loading

موسوعة قانون المرافعات

الاحكام

1- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه ( خلال أجل التحقيق لدى نظر استئنافه دعواه بصورية عقد البيع الصادر منه للمطعون ضده ) وتمسك بصورية عقد البيع سند الدعوى الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول وأنه يستر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يحمل رداً يغنى عن بحثه وتحقيقه فضلاً عن أن إجراءات الإثبات يجب أن تتخذ فى مواجهة طرفى الخصومة من غير خلافه فيها مما يعيب الحكم بالقصور المبطل .

(الطعن رقم 502 لسنة 65 جلسة 2006/01/22 س 57 ص 60 ق 13)

2- إن تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة وفى الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة، يترتب عليه سقوط حقة فى الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائة ممتداً .

(الطعن رقم 128 لسنة 60 جلسة 1993/07/27 س 44 ع 2 ص 881 ق 283)

3- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وإن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، وتقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع بلا معقب .

(الطعن رقم 864 لسنة 55 جلسة 1988/11/24 س 39 ع 2 ص 1215 ق 205) 

4- التحدى ببطلان إجراءات التحقيق ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 655 لسنة 43 جلسة 1977/12/14 س 28 ع 2 ص1784 ق 305)

5- إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، وكان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ، ثم قوله فى الجلسة التالية إنه لم يعلن شهودا ويكتفى بمناقشة شاهدى الورثة ، لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه ، ولما كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو فى شق منها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر ذلك الحكم فى ظله ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً لما تقضى به المادة 229 من قانون المرافعات القائم .

(الطعن رقم 592 لسنة 40 جلسة 1976/03/30 س 27 ع 1 ص 792 ق 154)

شرح خبراء القانون

تسمع المحكمة شهود النفي في نفس الجلسة التي سمعت فيها شهود الإثبات . على أن لها إرجاء سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع ( 73/ 1 إثبات) . ولا رقابة لمحكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع لهذا المانع . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 206 )

1) جرى العمل على أن يعلن المنكر شهود النفي لكي تسمع شهادتهم في نفس اليوم المحدد للتحقيق فيتم تحقيق الإثبات والنفي في جلسة واحدة، إلا أن ذلك لا يمنع من سماع شهود الإثبات في الجلسة المحددة ثم التأجيل الجلسة أخرى داخلة في نطاق المدة المحددة للتحقيق لسماع شهود النفي وذلك إذا حال مانع دون حضورهم الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات .

 2) وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى سواء لسماع شهود الإثبات والنفي ما إذا رأت المحكمة ذلك أو لسماع شهود النفي بعد سماع شهود الإثبات بالجلسة الأصلية فإن النطق بالتأجيل يعد بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة المؤجلة لاحتمال حاجة المحكمة إليهم إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور .

 ويكون ذلك عادة عند سماعها شهود الإثبات، وعدم حاجتها إليهم مرة أخرى .

3) يجوز للخصم المكلف بالإثبات أو النفي بشهادة الشهود إحضار شهوده معه يوم الجلسة دون إعلان . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 100 )

إذا كانت المادة لم تحتم علي المحكمة أن تسمع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا أن سماعهم في جلسة واحدة أقرب إلي تحقيق العدالة وذلك حتى لا تعطي للخصم المكلف بالنفي فرصة معرفة ما شهد بها شهود الإثبات ومحاولة التأثير على شهوده لدحضها لذلك يحسن بالمحكمة سماع الشهود إثباتاً ونفياً في جلسة واحدة .

ويعتبر من قبيل المانع الذي يحول دون سماع النفي وشهود الإثبات جميعهم في جلسة واحدة كثرة عدد الشهود أو طول الوقت الذي يستغرقه سماع أقوالهم ومناقشتها بحيث لا تتسع الجلسة الواحدة لسماع أقوالهم جميعاً، وهنا يجوز للمحكمة تجزئة سماع الشهود وتحديد جلسة أخرى يتم فيها الاستماع إلى شهادة من لم تتمكن من سماعهم في جلسة التحقيق الأولى .

ويجوز أن يعد من قبيل المانع الذي نصت عليه المادة تخلف بعض الشهود عن جلسة التحقيق الأولى بسبب عدم إعلانهم وتمسك الخصم الآخر بطلب سماع شهوده الذين أحضرهم دون انتظار إلى جلسة مقبلة يتم إعلان شهود خصمه إليها، فهنا يجوز للمحكمة أن تجيبه إلى طلبه وأن تسمع شهوده وأن تحدد جلسة أخرى لسماع باقي الشهود حتى لا يضار الخصم الذي أحضره شهوده إذ يخشى أن يتضرر هؤلاء من تضييع وقتهم ، فلا يحضرون مرة أخرى أو يطرأ على بعضهم عذر أو مانع من وفاة أو مرض أو سفر إلى الخارج فيتعذر حضورهم وبذلك يحرم الخصم الذي يعتمد على شهادتهم من دليل يؤدي حقه، ويكون في ذلك تشجيع للخصم المماطل أو الذي يحس بضعف موقفه من تعطيل التحقيق وتفويت الأجل المحدد لإجرائه ، وتمكين له من تجريد خصمه من دليله ، لذلك يجدر بالمحكمة أن توصد هذا السبيل أمامه بتجزئة سماع الشهود والمبادرة إلى سماع من حضروا وتعيين جلسة أخرى لحضور من تغيبوا وسماعهم فيها . ( مرافعات العشماوي ، الجزء الثاني ص 549 وإجراءات الإثبات لسليمان تادرس ص166 ) .

ويثير التساؤل عما إذا كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحيل الدعوى للتحقيق لسماع شهود النفي إذا كان المكلف بالنفي لم يحضرهم أمام أول درجة أو يتعين في هذه الحالة سماع شهود الطرفين نفياً وإثباتاً .

وفي تقديرنا أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك إلا إذا كان المكلف بالإثبات طلب بدوره إثبات وقائع جديدة أو حتى نفي الوقائع السابقة وحينئذٍ يتعين على المحكمة أن تسمع شهود الطرفين إلا أنه يجب سماع شهود الإثبات قبل شهود النفي لأن المكلف بالإثبات قد يعجز عن إحضار شهود وفي هذه الحالة لا موجب لسماع شهود النفي .

وإذا رأت المحكمة الإستئنافية أن التحقيق الذي أجرته أول درجة لا يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى فلها أن تحيل الدعوى للتحقيق لسماع شهود الطرفين ، ويجوز لكل منهما أن يستشهد بنفس الشهود الذين سمعتهم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف كما لهما من باب أولي الاستشهاد بشهود جدد .

 وقد نصت المادة 186 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على نفس الحكم الذي قررته المادة 69 إثبات . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 742 )

الأصل سماع شهود الإثبات وشهود النفي في ذات الجلسة :

أوجب النص أن يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجري سماع شهود النفى في نفس الجلسة التي تسمع فيه المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق شهود الإثبات .

إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان، فقد ترك النص للمحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق أن يرجئ سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات، إذا حال دون سماعهم في نفس الجلسة مانع .

وتقدير هذا المانع مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها .

ويعتبر من قبيل المانع من سماع شهود الإثبات والنفي في جلسة واحدة، كثرة عدد الشهود أو طول الوقت الذي يستغرقه سماع أقوالهم ومناقشتها بحيث لا تتسع الجلسة الواحدة لسماع أقوالهم جميعاً .

وكذلك يعد من قبيل المانع تخلف بعض الشهود عن جلسة التحقيق الأولى بسبب عدم إعلانهم وتمسك الخصم الآخر بطلب سماع شهوده الذين أحضرهم، وهنا يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب سماع الشهود الحاضرين والتأجيل لسماع باقي الشهود وذلك حتى لا يضار الخصم الذي أحضر شهوده إذ يخشى أن يتضرر هؤلاء من إضاعة وقتهم فلا يحضرون مرة أخرى أو يطرأ عليهم عذر يمنعهم الحضور. ويكون في ذلك تشجيع للخصم المماطل الذي يشعر بضعف موقفه من إعاقة سير التحقيق، وتفويت الأجل المحدد لإجرائه .  

ويجوز لمحكمة ثاني درجة أن تحيل الدعوى على التحقيق لسماع شهود النفي الذين لم يحضروا أمام محكمة أول درجة، ولا يلزم إعادة سماع شهود الإثبات، إلا إذا طلب الخصم المكلف بالإثبات إثبات وقائع جديدة .

تأجيل التحقيق لجلسة أخرى :

إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى سواء لسماع شهود الإثبات والنفي معاً إذا رأت المحكمة ذلك أو لسماع شهود النفي بعد سماع شهود الإثبات بالجلسة الأصلية، فإن النطق بالتأجيل يعد بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة المؤجلة لاحتمال حاجة المحكمة إليهم، إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق صراحة من الحضور ومفاد ذلك أنه لا يلزم إعلان الشهود الحاضرين بالحضور في الجلسة الأخرى . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثالث  ،  الصفحة  : 1240 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 96    

(مادة 54) :

 يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ، ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات ، إلا إذا حال دون ذلك مانع . 

وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور . 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثاني ، الصفحة / 19

الأْجَلُ الْقَضَائِيُّ

الْمُرَادُ بِالأْجَلِ الْقَضَائِيِّ: الأْجَلُ الَّذِي يَضْرِبُهُ الْقَاضِي لِحُضُورِ الْخُصُومِ، أَوْ إِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ إِحْضَارِ الْكَفِيلِ، أَوْ تَأْجِيلِ الْمُعْسِرِ إِلَى مَيْسَرَةٍ.

الْحُضُورُ لِلتَّقَاضِي:

إِنَّ الأْجَلَ الَّذِي يَضْرِبُهُ الْقَاضِي لِحُضُورِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ مَوْكُولٌ إِلَى تَقْدِيرِهِ وَطَبِيعَةِ مَوْضُوعِ النِّزَاعِ. وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ فِي هَذَا، هِيَ مِنْ قَبِيلِ الأْوْضَاعِ الزَّمَنِيَّةِ الَّتِي تَتَغَيَّرُ، وَتَفْصِيلُهَا فِي أَبْوَابِ الدَّعْوَى وَالْقَضَاءِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

إِحْضَارُ الْبَيِّنَةِ:

يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُمْهِلَ الْمُدَّعِيَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لإِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، بَيْنَمَا يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ ذَلِكَ مَوْكُولٌ لاِجْتِهَادِ الْقَاضِي.

 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس والعشرون ، الصفحة / 245

سَمَاعُ الشَّهَادَةِ:

الشَّهَادَةُ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِمَا عَلِمَهُ الشَّاهِدُ لقوله تعالي  وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً(وَقَوْلِهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ (  إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)  وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ إِخْوَةِ يُوسُفَ( وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا)  وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم  «إِذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَإِلاَّ فَدَعْ.(

وَالْعِلْمُ الَّذِي تَقَعُ بِهِ الشَّهَادَةُ يَحْصُلُ بِطَرِيقَتَيْنِ:

أ - الرُّؤْيَةُ:

وَتَكُونُ فِي الأَْفْعَالِ كَالْغَصْبِ وَالإِْتْلاَفِ وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ وَالإِْكْرَاهِ وَنَحْوِهَا، كَمَا تَكُونُ فِي الصِّفَاتِ الْمَرْئِيَّةِ مِثْلِ الْعُيُوبِ فِي الْمَبِيعِ وَالْمُؤَجَّرِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ.

ب - السَّمَاعُ: وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: سَمَاعُ الصَّوْتِ مِنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي الأَْقْوَالِ سَوَاءٌ أَكَانَ السَّامِعُ مُبْصِرًا أَمْ غَيْرَ مُبْصِرٍ مِثْلُ مَا يَقَعُ بِهِ إِبْرَامُ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالسَّلَمِ وَالرَّهْنِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى سَمَاعِ كَلاَمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، إِذَا عَرَفَهَا السَّامِعُ وَتَيَقَّنَ أَنَّهَا مَصْدَرُ مَا سَمِعَ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَة).

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩