المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق كلما طلب منها ذلك وانما الأمر فيه متروك لمطلق تقديرها . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد رفضت طلب إعادة الدعوى إلى التحقيق إعتماداً على ما ذكرته أن الطاعنة قررت عدم وجود شهود لديها وقت أن كان باب التحقيق مفتوحاً أمامها لدى محكمة الدرجة الأولى فذلك يفيد عدم قبولها عذر الطاعنة فى عدم إعلانها شهودهما فى الميعاد الذى كان محدداً للتحقيق وهو كاف لحمل قضائها برفض إعادته .وإذا كانت المحكمة فى إستطرادها قد تزيدت فذكرت بعض تقريرات لم تكن بحاجة إليها فى قضائها بذلك ولم يكن لها تأثير فى سلامة قضائها فذلك لايقدح فى صحة حكمها .
(الطعن رقم 8 لسنة 20 جلسة 1951/12/06 س 3 ع 1 ص 199 ق 36).
الأصل أن يتم التحقيق خلال الميعاد المحدد له ويدخل اليوم المحدد لبدء التحقيق في حساب الميعاد ، فلا يبدأ الميعاد في اليوم الثاني، على أن للمحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق مد الميعاد بناء على طلب أحد الخصوم . ويجب لإجابة الخصم لطلبه أن يكون قد تقدم بهذا الطلب قبل انقضاء الميعاد ، وألا يكون قد سبق مد الميعاد ولو بناء على طلب خصم آخر، وتحكم المحكمة أو القاضي المنتدب في الطلب فوراً بقرار يثبت في محضر الجلسة، وللمحكمة السلطة التقديرية الكاملة في قبول الطلب، فلها رفضه إذا تعلق بسماع شاهد قدرت عدم الحاجة إلى سماع شهادته بسبب تكوين اقتناعها، وإذا قدم الطلب إلى القاضي المنتدب، ورفضه ، فإن للطالب التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق ، ولا يقبل قرار المحكمة، سواء في طلب مد الميعاد أو في التظلم من رفض القاضي مدة ، الطعن بأي طريق (74 إثبات) . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 74 )
ويلاحظ أن تقنين المرافعات الجديد استوحى نظام المرافعات الشرعية فى حصر الدليل، فأوجب أن يكون للتحقيق ميعاد لا يجوز مده أكثر من مرة واحدة (م 74 – إثبات). ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، تنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، الطبعة الثانية 1982 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني المجلد الأول ، الصفحة : 430 )
1) يلاحظ أولاً أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق كما طلب منها ذلك أحد الخصوم وإنما الأمر متروك لتقديرها .
2) مفاد نص المادة 74 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخصم الذي يطلب مد الميعاد المحدد للتحقيق أنه يتعين أن يتقدم بالطلب خلال الموعد أي قبل انقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة التحقيق فإذا تراخي الخصم حتى انقضى الميعاد فإن طلبه يكون غير مقبول وذلك حتى تتحقق الجدية في الطلب وحتى يكون التقدم به وليد ظروف صاحب مجرى التحقيق بحيث يمكن للمحكمة فحصها والتحقق من جديتها فإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم من قراره بالرفض إلى المحكمة ويكون هذا التظلم بناء على طلب شفوي في محضر التحقيق وتحكم المحكمة على وجه السرعة، ومعنى ذلك أن التظلم يبدي من الخصم أمام القاضي المنتدب في محضر التحقيق وعلى القاضي عند حصول التظلم أن يعرض الأمر على المحكمة التحكم في التظلم على وجه السرعة والقانون لم يتطلب شكلاً معيناً في هذا التظلم كما أنه لم ينص على اتباع إجراءات معينة عند نظره، وعلى ذلك فيتبع في شأن هذا الطلب ونظرة القواعد العامة التي تحكم ما يقدم إلى المحكمة من طلبات متعلقة بسير الدعوى وقرار المحكمة في التظلم لا يجوز الطعن فيه بأي طريق فإذا كان قرار الرفض قد صدر ابتداء من المحكمة فلا وجه التظلم منه ويكون نهائياً غير جائز الطعن فيه، وقد نصت الفقرة الأخيرة على أنه لا يجوز مد الميعاد أكثر من مرة واحدة وهذا النص قصد به حث القاضي والخصوم على الفراغ من التحقيق في أقرب فرصة حتى لا يجوز مد الميعاد أكثر من مرة واحدة وهذا النص قصد به عدم إطالة أمد النزاع دون مبرر وعلى ذلك لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وينبني على ذلك أنه لا بطلان إذا مدت المحكمة ميعاد التحقيق أكثر من مرة. (العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني (ص 554) وما بعدها). ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 103 )
قرار المحكمة في طلب المد لا يجوز الطعن فيه بأي طريق أما قرار القاضي المنتدب برفض طلب المد فيجوز التظلم منه وقد اختلف الرأي قد ظل في المادة 195 من قانون المرافعات القديم عما يترتب على مخالفة مد میعاد التحقيق لأكثر من مرة واحدة ، فذهب رأي إلى أنه يترتب عليها البطلان لأنه نص عليه بلفظ ناه ونواهي القانون القديم يترتب عليه البطلان دون نص ودون اشتراط الضرر ، وذهب رأي أخر إلى أن هذا النص قد قصد به حث القاضي والخصوم على الفراغ من التحقيق في أقرب فرصة حتى لا تكون الإحالة على التحقيق سبباً في تعطيل الفصل في الدعوى وإطالة أمد النزاع دون مبرر وعلى ذلك لا يترتب على مخالفتها أي بطلان ، كما لا يترتب البطلان على سماع المحكمة الشهود بعد الميعاد . (راجع في الرأي الأول مرافعات أبو الوفا الطبعة السابعة ص789، ومرافعات رمزي سیف الطبعة السابعة ص567 ، وراجع في الرأي الثاني مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 554 ، ونظرية فتحي والي في البطلان رقم 159 ).
أما في قانون المرافعات الجديد، فالأمر يختلف ذلك أنه لا يفرق بين الجزاء الذي يترتب على نص أمره وبين الجزاء الذي يترتب على نص ناه، ذلك أنه لا بطلان إلا بنص صريح أو إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء عملاً بالمادة 20 مرافعات، وفي رأينا أن هذه المادة مادة تنظيمية لا يترتب البطلان على مخالفتها أمام المحكمة أما رفض المحكمة مد الميعاد فلا يجوز التظلم منه ، وعلى ذلك يجوز مد التحقيق أكثر من مرة واحدة إذا وجد المقتضي لذلك ، كما أنه يعتد بالتحقيق الذي تم بعد الميعاد .
ومد التحقيق لا يكون إلا بناء على طلب الخصم ، ويتعين التقدم به قبل انقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة للتحقيق ، فإذا تراخى الخصم حتى انقضى الميعاد كان للمحكمة ألا تقبل هذا الطلب ، وقرار القاضي المنتدب برفض طلب المد يجوز التظلم منه ويكون قرار المحكمة في التظلم نهائياً غير جائز الطعن فيه . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الثاني ، الصفحة : 747 )
مد أجل التحقيق :
بعد أن أوجبت المادة (71) من قانون الإثبات على القاضي أن يبين في حكم التحقيق اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه. رأي المشرع أن يخفف على الخصم الذي يخشى ألا تمكنه ظروفه من إتمام التحقيق أو الاستعداد له في موعده، فأجاز للخصوم أن يطلبوا مد الميعاد المحدد للتحقيق ولكنه قيدهم وقيد المحكمة في ذلك حرصاً على عدم إهمال السير في الدعوى في هذه المرحلة من مراحل إثباتها، فأوجب على الخصوم تقديم ، طلب مد التحقيق خلال الأجل المحدد للتحقيق، فإذا تراخى الخصم حتى انقضى الميعاد فإن طلبه يكون غير مقبول، وذلك حتى تتحقق الجدية في الطلب وحتى يكون التقدم به وليد ظروف صاحبت مجرى التحقيق بحيث يمكن للمحكمة فحصها والتحقق من جديتها .
ويحكم في الطلب على الفور بقرار يثبت في محضر الجلسة غير أن المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق غير ملزم بمد میعاد التحقيق، وإنما الأمر فيه متروك لمطلق تقديره .
التظلم من رفض مد أجل التحقيق :
إذا كانت المحكمة هي التي تجري التحقيق بكامل هيئتها ورفضت طلب مد أجل التحقيق، فإن قرارها يضحی غیر قابل للطعن، ويسرى ذلك إذا كان التحقيق أمام قاضي المحكمة الجزئية، أما إذا كان القاضي المنتدب هو الذي يجري التحقيق فإنه يجوز التظلم من قراره رفض المد أمام المحكمة بناء على طلب شفوی يثبت في محضر التحقيق، وتحكم المحكمة فيه على وجه السرعة، والمقصود بالعبارة الأخيرة مجرد حث همة المحكمة على الفصل في التظلم، ولا يجوز الطعن بأي طريق في القرار الذي تصدره المحكمة في التظلم .
عدم جواز مد ميعاد التحقيق أكثر من مرة :
نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه لا يجوز للمحكمة ولا القاضي المنتدب مد ميعاد التحقيق لأكثر من مرة وذلك حتى لا يساء استعمال السلطة التي خولها القانون للمحكمة أو القاضي المنتدب في الإذن بامتداد التحقيق .
وهذا الحكم تنظیمی ولا يترتب على مخالفته ثمة بطلان . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثالث ، الصفحة : 1246 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 96
(مادة 55) :
إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد - حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة . وإذا رفض القاضي مد الميعاد ، جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق ، وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة .
ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / العاشر ، الصفحة / 18
تَأْخِيرُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ:
تَأْخِيرُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِلاَ عُذْرٍ - كَمَرَضٍ أَوْ بُعْدِ مَسَافَةٍ أَوْ خَوْفٍ - يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ قَبُولِهَا لِتُهْمَةِ الشَّاهِدِ إِلاَّ فِي حَدِّ الْقَذْفِ، فَإِنَّ التَّقَادُمَ فِيهِ لاَ يُؤَثِّرُ عَلَى قَبُولِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ، وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ السَّارِقُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ فَلاَ يَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ.
وَيَسْقُطُ حَدُّ الْخَمْرِ لِتَأْخِيرِ الشَّهَادَةِ شَهْرًا عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَتَأْخِيرُ الشَّهَادَةِ فِي الْقِصَاصِ لاَ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَالضَّابِطُ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: أَنَّ التَّقَادُمَ مَانِعٌ فِي حُقُوقِ اللَّهِ، غَيْرُ مَانِعٍ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ فِي بَابِ (الشَّهَادَةُ) وَمُصْطَلَحِ (تَقَادُمٌ).

