loading

موسوعة قانون المرافعات

الاحكام

1- متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجراء التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجيب إلي طلبه بإحالة الدعوى إلي التحقيق من جديد، طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلي التحقيق وصرحت للطاعن بنفي ما قد تثبته المطعون ضدها، إلا أنه تقاعس عن إحضار شهوده، فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق من جديد أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية .

(الطعن رقم 125 لسنة 63 جلسة 2000/02/14 س 51 ع 1 ص 319 ق 57)

2- وإن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجه قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إن لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة .

(الطعن رقم 53 لسنة 56 جلسة 1988/03/29 س 39 ع 1 ص 554 ق 110)

3- إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات . وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الاجرائية للاثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإخضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغراق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهديه بالجلسة المحدده لبدء التحقيق أو لم يكلفه بالحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام أجل التحقيق قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشهاد به و هو جزاء يتقرر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل بوكيل عنه بجلسة 1985/3/19 أمام قاضى التحقيق الذى منحه أجلاً لجلسة 1985/3/21 لإحضار شهوده كطلبه ، فإنه لا على القاضى المنتدب إذا رأى عدم قيام عذر لدى الطاعن فى عدم إعلانه شهوده لهذه الجلسة ولم يستجب إلى طلبه التأجيل لمدة ثانية و أحال الدعوى إلى المرافعة ويكون النعى على غير أساس .

(الطعن رقم 93 لسنة 55 جلسة 1988/01/19 س 39 ع 1 ص 114 ق 27) 

4- الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به وهو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .

(الطعن رقم 51 لسنة 50 جلسة 1982/01/26 س 33 ع 1 ص 211 ق 38)

5- إذا كان الطاعنون قد تخلفوا عن إعلان شهودهم أمام محكمة أول درجة و قرروا بلسان محاميهم أمام تلك المحكمة بإستغنائهم عن إحضار شهود لنفى تلك الصورية إكتفاء بما قدموه من دفاع فى الدعوى ، ولم يطلبوا من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينهم من نفى الصورية بشهادة الشهود ، فإنه لا يكون لهم بعد ذلك أن يعيبوا على محكمة الإستئناف عدم إتخاذ الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فيه يصبح فى هذه الحالة من إطلاقاتها .

(الطعن رقم 9 لسنة 35 جلسة 1969/02/06 س 20 ع 1 ص 270 ق 43) 

شرح خبراء القانون

سقوط حق الخصم في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من إعمال حقها في الأمر بالإثبات من تلقاء نفسها وسماع الشهود إن رأت في ذلك فائدة في إظهار الحقيقة .

(العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني هامش ص 543) .

 وفي ذات المعنى قيل بأن الحكم بسقوط حق الخصم في الاستشهاد بالشاهد لا يمنع المحكمة بعدئذٍ من الحكم من تلقاء نفسها بسماع هذا الشاهد كما لا يمنع الخصم الآخر من الاستشهاد به إذا عن له ذلك عملاً بالأصل العام في التشريع .

( الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات ط2، ص228) .

مفاد نص المادة 76 من قانون الإثبات أنه يجوز للخصم أن يحضر شاهده بنفسه أو يكلفه بالحضور للجلسة المحددة، فإذا لم يفعل هو هذا أو ذاك ألزمته المحكمة بإحضاره أو بتكليفه له بالحضور في جلسة أخرى تحددها داخل نطاق الميعاد المحدد للتحقيق فإن لم يفعل الخصم وينفذ ذلك الإلزام من المحكمة كانت المحكمة بالخيار بين أن تقضي عليه بالغرامة أو بالوقف مما يدخل في حدود سلطة المحكمة إزاء من يقصر من الخصوم في تنفيذ ما أمرته به وبين أن تقضي بسقوط حقه في الاستشهاد به، ويجوز لها أن تقضي عليه أولاً بالغرامة إذا لم ينفذ ما أمرته به وتعاود إلزامه مرة أخرى فإذا لم يفعل قضت بسقوط حقه في الاستشهاد بالشاهد . ( الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 107 )

يشترط للقضاء بسقوط حق الخصم في الاستشهاد بالشاهد ألا يكون الخصم قد أعلن شاهده أو أحضره للجلسة المحددة للتحقيق، ثم أجلت المحكمة الدعوى بعد ذلك وكلفته بإحضاره شاهده أو إعلانه فلم يفعل، وفي غير هاتين الحالتين فإن الحكم بالسقوط جوازي للمحكمة فلها أن تقضي به ولو لم ينقض الميعاد المحدد لانتهاء التحقيق أما إذا لم تتوافر الشروط المتقدمة فلا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب التأجيل لإحضار الشهود أو إعلانهم ما دام أجل التحقيق ما زال قائماً .

والجزاء المنصوص عليه في هذه المادة وهو سقوط حق الخصم في الاستشهاد بشاهد لا يخل بأي جزاء آخر يرتبه القانون كالحكم بالغرامة أو الحكم بوقف الدعوى إذا توافرت شروط الوقف المنصوص عليها في المادة 99 مرافعات .

 والحكم بسقوط حق الخصم في الاستشهاد بالشاهد لا يمنع المحكمة بعد ذلك من الحكم بسماع هذا الشاهد من تلقاء نفسها ، كما أن ذلك لا يمنع الخصم الأخر من الاستشهاد به إذا رأي له مصلحة في ذلك .

هذا ويتعين ملاحظة أن هذه المادة تسري على الإثبات في مواد الأحوال الشخصية باعتبارها إجراء شكلياً لأن الإجراءات الشكلية في قانون الإثبات تسري في مواد الأحوال الشخصية .

وليس هناك ما يمنع الخصم الذي تخلف عن إعلانه شهوده أمام محكمة أول درجة من طلب الإحالة إلى التحقيق مرة أخرى أمام المحكمة الاستئنافية ولا تثريب عليها إن إجابته لطلبه ، كما أن لها أن ترفض هذا الطلب ولا معقب  عليها في ذلك لأنها مسألة تدخل في تقديرها المطلق . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 750 )

عدم إحضار الخصم شاهده أو عدم تكليفه بالحضور :

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة، قررت المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إلزام الخصم بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى، فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به.

وهذا السقوط جزاء يتقرر بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.

غير أن هذا الجزاء لا يمنع المحكمة بعد ذلك من الحكم من تلقاء نفسها بسماع هذا الشاهد كما لا يمنع الخصم الآخر من الاستشهاد به إذا عن له ذلك عملاً بالأصل العام في التشريع .

وليس هناك ما يمنع الخصم الذي تخلف عن إعلان شهوده أمام محكمة أول درجة من طلب الإحالة إلى التحقيق مرة أخرى أمام المحكمة الاستئنافية ولا تثريب عليها إن هي أجابته إلى طلبه، كما أن لها أن ترفض هذا الطلب ولا معقب عليها في ذلك لأنها مسألة تدخل في تقديرها المطلق .

عدم الإخلال بأي جزاء آخر :

لا يخل الحكم بسقوط حق الخصم في الاستشهاد بالشاهد، بحق المحكمة في توقيع أي جزاء آخر يرتبه القانون، كالحكم على الخصم بالغرامة أو الحكم بوقف الدعوى جزاء عملاً بالمادة ( 2/99) مرافعات إذا توافرت باقي شروطه .  ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثالث  ،  الصفحة  : 1251 )

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 97  
(مادة 57) : 
إذا لم يحضر الخصم شاهده ، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة ، قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ، ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض ، فإذا لم يفعل سقط الحق في الإستشهاد به . 
ولا يخل هذا بأي جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير . 
 
mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩