loading

موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

الإقالة من الغرامة :

وهذا أمر طبيعي إذ أن القضاء بالغرامة على الشاهد هو وكما سلف في التعليق على المادة السابقة وجوبي وحتمي وقد يكون الشاهد معذوراً في تخلفه ومن ثم فإنه بحضوره يبدي عذره وسبب تخلفه عن الحضور ويطلب من المحكمة أو القاضي المنتدب إقالته من الغرامة المقضي بها حتى ولو تعددت فإذا قبلت المحكمة أقالته من الغرامة .

للشهادة أصلها الثابت في الكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى :

( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم  قلبه)  سورة البقرة  . وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» ومن ثم تكون الشهادة واجبة أصلاً على الإنسان ولا يجوز له إنكارها من الناحية الشرعية .

 ويلاحظ أن هناك أشخاص لا يجيز لهم القانون الشهادة عن وقائع معينة أو في ظروف خاصة وهم المنصوص عليهم في المادة 65، 66، 67 من قانون الإثبات فإذا حضر أحد هؤلاء أمام المحكمة وامتنع عن أداء الشهادة فلا يجوز لها أن توقع الغرامة عليه وكذلك بالنسبة للشاهد الذي لا تجيز له ديانته الحلف لا يجوز توقيع الغرامة عليه وإن كان يجوز للمحكمة أن تسمعه على سبيل الاستدلال .

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكار في التعليق على قانون الإثبات الطبعة 1984 ص 314 ).

ويلاحظ أن الحد الأقصى للغرامة هو مائة جنيه عملاً بنص المادة 80 التالية توقع على كل شاهد يمتنع عن أداء اليمين، أو امتنع عن الإجابة على أسئلة المحكمة وفي الحالة الأخيرة يتعين أن يكون الامتناع تاماً أي الامتناع الكلي عن الإجابة على أسئلة المحكمة، ومن ثم فإنه لا يجوز توقيع هذه الغرامة على الشاهد إذا امتنع عن الإجابة عن أحد الأسئلة فقط، وعلى ذلك فإن الشاهد لا يجبر على أداء اليمين أو الشهادة إذا امتنع عن الحلف أو أداء الشهادة وكل ما هنالك أنه يقضي عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه . (الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 111)

تقدير قيمة العذر الذي يبديه الشاهد لتخلفه عن الحضور لإقالته من الغرامة أمر تقديري للمحكمة فلها أن تقيله من الغرامة أو ترفض ذلك ولا يجوز للمحكمة أن تقيل الشاهد من الغرامة إلا بناء على طلبه . ( التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 754 )

جواز إقالة الشاهد من الغرامة :

إذا حضر الشاهد وطلب إقالته من الغرامة المقضي بها عليه جزاء تخلفه عن الحضور وأبدى عذراً مقبولاً لتخلفه عن الحضور لمرضه أو سفره فللمحكمة أو القاضي المنتدب إقالته من الغرامة  إذا رأت قبول عذره فالأمر في ذلك تقديري للمحكمة أو القاضی المنتدب .

وواضح أنه لا يجوز إقالة الشاهد من الغرامة إلا إذا طلب هو  ذلك من المحكمة أو القاضي المنتدب وقرار المحكمة أو القاضي  غير قابل للطعن . ( موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثالث  ،  الصفحة  : 1260 )

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 98   
(مادة 60) : 
يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً . 
 ( م (79) إثبات مصري ، و(173) - (4) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و (74) - (2) بينات سوري ، و م (63) إثبات سوداني ) . 
 
mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩