يقع على عاتق الشاهد واجب الشهادة باعتباره من الواجبات العامة، وهو واجب يقتضي منه أن يقدم العناصر اللازمة لتمييزه ، فيذكر اسمه ولقبه ومهنته وموطنه ، وأن يبين ما يكون بينه وبين أحد الخصوم من قرابة أو مصاهرة ودرجتها ، وما إذا كان يعمل عند أحدهم (مادة 85 إثبات) ؛ ليدخل القاضي هذه الصلة في اعتباره عند تقديره لشهادة الشاهد.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 198)
1) المقصود من هذه البيانات التي يتعين أن يدلي بها الشاهد قبل شهادته هو وضع صورة الشاهد، ومدی علاقته بالخصوم من عدمه أمام المحكمة حتى تستطيع أن تقدر شهادته في ضوء صلته بالخصوم ومدى تأثيرها عليه من عدمها.
۲) ويلاحظ أن تخلف أحد هذه البيانات لا يترتب عليه البطلان.(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 120)
الغرض من هذا البيان تمكين المحكمة من تقدير أقوال الشاهد تبعاً لما إذا كانت له علاقة بالخصوم أم لا، ذلك أن رابطة القرابة والمصاهرة أو العمل وإن كانت لا تعتبر سبباً لرد الشاهد إلا أن لوجودها تأثير في قيمة الشهادة فيجوز للمحكمة أن تطرحها إذا وجدت أن الشاهد متأثراً في شهادته بسبب هذه الصلة التي تربطه بأحد الخصوم .(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الثاني ، الصفحة : 762)
الغرض من هذه البيانات :
تغيأ الشارع من إدلاء الشاهد بهذه البيانات هو تمكين المحكمة من تقدير قيمة شهادة الشاهد تبعاً لما إذا كانت له علاقة بالخصوم أو لا، خاصة وأن لوجود هذه الروابط تأثيراً في قيمة الشهادة وإن كانت لا تبرر ردها.
وتخلف هذه البيانات أو بعضها لا يترتب عليه ثمة بطلان.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثالث ، الصفحة : 1273)

