وهذا أمر طبيعي إذ من المفروض أن المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق يعطي الفرصة الكافية لتوجيه ما يشاء من أسئلة الشاهد فإذا ما انتهت من ذلك فإنه لا يجوز له معاودة طرح الأسئلة عليه مرة أخرى إلا إذا أذنت المحكمة أو القاضي المنتدب بذلك على أن يكون عن طريق أيهما. (الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد الثاني ، الصفحة 124)
انتهاء الخصم من إستجواب الشاهد:
تنص المادة على حكم منطقى، فتقضى بأنه إذا انتهى الخصم من إستجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذ أن المحكمة أو القاضی المنتدب قد منح الخصم الفرصة الكافية لتوجيه ما يشاء من أسئلة إلى الخصم، فلا محل إذن لكي يوجه الخصم إلى الشاهد أسئلة أخرى بعد ذلك، إلا إذا أذنت المحكمة أو القاضي في ذلك، وهذا الإذن متروك لتقدير المحكمة أو القاضي، وهو لا يأذن بذلك إلا إذا تبين وجود مبرر لإجابة الخصم إلى طلبه. (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد الثالث ، الصفحة : 1284)

