مفاد نص المادتين 91، 93 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال والإجابات التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو بالإختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها وتحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل فى الدعوى ولتمكين المحكمة الأعلى درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة استخلاص الواقع من أقوال الشهود والإلتزام بما يؤدى اليه مدلولها ومن ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التى هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا المحضر ويترتب عليه وجوب إستبعاد شهادته وعدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود.
(الطعن رقم 12 لسنة 56 جلسة 1988/03/15 س 39 ع 1 ص 395 ق 81)
تثبت إجابة الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، مع ملاحظة عدم الشطب وإنما التصحيح يكون بإضافة ما يرى الشاهد التصحيح به وإذا إمتنع عن التوقيع دون إبداء الأسباب فيذكر ذلك أيضاً في المحضر.(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 127)
وامتناع الشاهد عن التوقيع علي شهادته لا يؤدي لإطراحها ، بل يترك تقدير صحتها للمحكمة كأي شهادة أخرى تخضع لتقديرها.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الثاني ، الصفحة : 772 )

