جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1968 أن المشروع قد أتاح في المادة 92 منه أن يشمل الأمر بتقدير مصروفات الشهود المنصوص عليها فيها تقدير مقابل تعطيلهم، وتقوم المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق بتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله بناء على طلب منه على عريضة وتقدير المبلغ يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة أو القاضي المنتدب وفقاً لظروف الشاهد وعمله، وتوضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير ويعطي للشاهد صورة تنفيذية منه ينفذ بها على الخصم الذي استدعاه. (الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 2017 دار محمود، المجلد : الثاني)
وإذا كان على الشاهد واجب الشهادة ، فقد رأى المشرع مع ذلك ألا يحمله ضرراً من جراء أدائها، ولهذا خوله حقاً في الحصول على نفقات انتقاله بین محل اقامته ومحل أداء الشهادة، كما خوله الحق في الحصول على مقابل تعطيله عن عمله لأداء الشهادة، وتصدر المحكمة أو القاضي المنتدب أمراً بهذه النفقات والمقابل على عريضة يقدمها الشاهد له . ويعطي الشاهد صورة من الأمر تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه (92 إثبات) .
ويقوم الكاتب بكتابة الشهادة في محضر يسمى محضر التحقيق، ويتلوها بصوت عال أمام الشاهد ثم يسأل القاضي الشاهد عما إذا كانت هذه أقواله، فإن أجاب بالإيجاب دعى للتوقيع على المحضر أو لوضع بصمته إذا كان يجهل التوقيع، وإذا امتنع عن التوقيع أو وضع البصمة ، ذكر ذلك وسببه في المحضر (92 إثبات).(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 199)
جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1968 أن المشروع قد أتاح في المادة 92 منه أن يشمل الأمر بتقدير مصروفات الشهود المنصوص عليها فيها تقدير مقابل تعطيلهم، وتقوم المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق بتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله بناء على طلب منه على عريضة وتقدير المبلغ يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة أو القاضي المنتدب وفقاً لظروف الشاهد وعمله، وتوضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير ويعطي للشاهد صورة تنفيذية منه ينفذ بها على الخصم الذي استدعاه.(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 128)
تقدير مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم :
كانت المادة 218 من قانون المرافعات الملغي تقتصر علي النص علي تقدير مصاريف الشهود أما المادة 92 من قانون الإثبات فقد أضافت إلى المصاريف مقابل تعطيلهم ولاشك أن هذه الإضافة تحفز الشهود علي الحضور أمام المحكمة أو القاضي المنتدب للإدلاء بشهادتهم لطالما سيعوضون عن عدم أدائهم عملهم .
وتقوم المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق بتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله بناء على طلب من الشاهد يقدم على عريضة.
وتقدير المبلغ يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة أو القاضي المنتدب وفقاً لظروف الشاهد وعمله.
وتوضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير ويعطى للشاهد صورة تنفيذية منه ينفذ بها على الخصم الذي استدعاه .
فإذا كانت الشهادة مفيدة في إثبات الدعوى فيحكم بهذا المقابل ضمن المصاريف على من خسر الدعوى، إما إذا لم تترتب على الشهادة فائدة ما للدعوى تكون مصاريف تكليفهم بالحضور ومصاريف سماع شهادتهم على حساب الشخص الذي أحضرهم دون غيره .(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثالث ، الصفحة : 1289)

