loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

1 ـ المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي عددت البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - قد اكتفت بتوقيع كل من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على هذا المحضر فإذا حرر على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق وأتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ووقع عليها القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعا على محضر التحقيق والقرار، بما يتحقق به غرض المشرع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على محضر التحقيق، فلا يكون هذا المحضر باطلاً.

(الطعن رقم 547 لسنة 66 جلسة 2001/05/21 س 52 ع 2 ص 693 ق 142) ( دائرة الأحوال الشخصية  )

2 ـ عددت المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 البيانات التى يجب إشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذكر إسم القاضى المنتدب للتحقيق و الكاتب ، و إكتفت بتوقيع كل منهما على هذا المحضر ، و إذ حرر محضر التحقيق على أوراق منفصلة إشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق و إتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ثم وقع عليها القاضى المنتدب للتحقيق و الكاتب ، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق و القرار مما يتحقق به غرض الشارع فيما يستوجبه من توقيع القاضى المنتدب للتحقيق و الكاتب على محضر التحقيق و لا يكون هذا المحضر باطلاً.

(الطعن رقم 495 لسنة 52 جلسة 1985/11/20 س 36 ع 2 ص 1022 ق 211) ( الدوائر المدنية ) 

3 ـ النص فى المادة 93 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و فى المادة 25 من قانون المرافعات ، يدل على أن المشرع أوجب أن يكون محضر التحقيق الذى يباشر من القاضى موقعاً منه و إلا كان باطلاً ، لأن هذا المحضر - بإعتباره وثيقة رسمية - لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة و هو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضى . و يترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر إستناداً إلى محضر تحقيق لم يوقع من القاضى الذى باشره يكون مبنياً على إجراء باطل ، و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض بل أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . لما كان ذلك و كان البين من الاطلاع على ملف الإستئناف رقم 100 لسنة 32 ق المنصورة - المنضم للطعن - أن محضر التحقيق المؤرخ 1984/1/21 و الذى تضمن أقوال شهود الطرفين ، قد خلا من توقيع السيد المستشار المنتدب للتحقيق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 1984/4/22 قد أقام قضاءه على سند من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى اللذين سمعا بمحضر التحقيق سالف الذكر ، فإنه يكون باطلا لإبتنائه على إجراء باطل بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 1637 لسنة 54 جلسة 1985/01/30 س 36 ع 1 ص 176 ق 42) ( الدوائر المدنية ) 

4 ـ المادة 93 من قانون الإثبات و إن نصت على أن " يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية - يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و إنتهائه .. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات هذه البيانات و كان إغفالها لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ هى لا تعدو أن تكون فى حقيقتها بيانات تنظيمية ، فان خلو محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة منها لا يرتب البطلان .

(الطعن رقم 1065 لسنة 49 جلسة 1980/05/10 س 31 ع 2 ص 1325 ق 252)  ( الدوائر المدنية ) 

5 ـ مفاد نص المادتين 91، 93 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع أوجب أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال والإجابات التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة دون التصرف فيها بالتلخيص أو بالإختصار لتكون هذه الشهادة المدونة بالمحضر مطروحة تحت نظر الخصوم لمناقشتها وتحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيها عند الفصل فى الدعوى ولتمكين المحكمة الأعلى درجة الرجوع إليها عند الحاجة إلى إعمال رقابتها على صحة استخلاص الواقع من أقوال الشهود والإلتزام بما يؤدى اليه مدلولها ومن ثم فإن عدم إثبات أقوال الشاهد بمحضر التحقيق من شأنه أن تتخلف به الغاية التى هدف إليها المشرع من تدوينها بهذا المحضر ويترتب عليه وجوب إستبعاد شهادته وعدم التعويل عليها عند تقدير أقوال الشهود.

(الطعن رقم 12 لسنة 56 جلسة 1988/03/15 س 39 ع 1 ص 395 ق 81)

شرح خبراء القانون

ويجب أن يتضمن محضر التحقيق بيانات معينة تنص عليها المادة 93 من قانون الإثبات من شأنها توثيق كل الوقائع المتعلقة بالتحقيق ومن أهمها توقيع كل من القاضي وكاتب الجلسة. ولا يجوز النعى على محضر التحقيق لعدم إحتوائه على بيان لم يذكره النص مهما كانت أهميته ، مثل بيان إسم القاضي المنتدب للتحقيق أو إسم الكاتب ، إذ النص لم يتطلب بيان اسميهما مكتفياً بتوقيعهما على المحضر .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 208)

وقد قصد بتحديد هذه البيانات على هذا النحو أن يكون محضر المحكمة أو القاضي مشتملأ على بيان وافٍ بظروف التحقيق وحالاته لتتمكن المحكمة من استخلاص وجه الحكم منها بما يطابق الحقيقة وقواعد القانون.

(العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 556).

وقد قضت محكمة النقض بأن المادة 216 من قانون المرافعات «المقابلة النص المادة 93 إثبات» قد عددت البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها ولم تستلزم ذكر إسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب واكتفت بتوقيع كل منهما ومن ثم فإذا كان محضر التحقيق يحمل توقيع المستشار الذي تولى التحقيق والكاتب فإن النص ببطلانه لعلم بیان اسمهما يكون غير سدید.

(نقض مدني جلسة 5/1/1967 الطعن رقم 5 لسنة 33 ق) .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 129)

قصد بتحديد هذه البيانات علي هذا النحو أن يكون محضر المحكمة أو القاضي مشتملاً علي بيان وافٍ بظروف التحقيق وحالاته، لتتمكن المحكمة من استخلاص وجه الحكم منها بما يطابق الحقيقة وقواعد القانون ، وذلك يتعين علي المحكمة أن تثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال والإجابات التي يدلي بها الشاهد ، كما نطق بها دون التصرف فيها بالتلخيص أو الإختصار وإلا كان الحكم الذي يستند لأقوال شهود على هذا النحو مشوباً بالبطلان ، ويجوز لمن أضير من هذا الإجراء أن يدفع به.

وتأسيساً على ما تقدم لا يجوز للمحكمة أن تستند لأقوال شاهد رغم أنها أثبتت في محضر التحقيق أنه بسماع شهادته وجدانها تتضمن ما قرره شاهد أخر وإلا كان حكمها معيباً بالبطلان.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الثاني ،  الصفحة : 774)

الغرض من تحديد هذه البيانات :

قصد بتحديد هذه البيانات على هذا النحو المفصل أن يكون محضر المحكمة أو القاضي المنتدب مشتملاً علی بیان واف بظروف التحقيق وحالاته لتتمكن المحكمة من استخلاص وجه الحكم منه بما يطابق الحقيقة وقواعد القانون.

وتضيف المادة (220) مرافعات فرنسي إلى البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر ما يلي: «وللقاضي أن يدون في هذا المحضر ملاحظاته فيما يخص سلوك الشاهد عند الإدلاء بشهادته» ولهذا البيان أهميته البالغة إذ أنه ينقل إلى المحكمة - إذا كان المحقق قاضياً منتدباً لذلك، وللمحكمة الإستئنافية - صورة لما كان عليه الشاهد وقت الشهادة ولذلك أهميته البالغة في تقدير قيمة الشهادة ومدى الإقتناع بها، ويرى البعض أنه ليس في نص المادة (93) من قانون الإثبات ما يمنع القضاة من إبداء مثل هذه الملاحظات فسياق هذه المادة وإن أوجب إشتمال المحضر على البيانات التي عددتها إلا أنه لا يمنع من إضافة مثل هذا البيان الذي أجازت المادة (220) مرافعات فرنسي للقاضي أن يضمنه المحضر.

عدم لزوم ذكر إسم القاضي المنتدب للتحقيق أو الكاتب:

لم يتطلب نص المادة ذكر إسم القاضي المنتدب للتحقيق أو إسم الكاتب مكتفياً بتوقيعهما على المحضر .

عددت المادة (219) من قانون المرافعات البيانات التي يجب إشتمال محضر التحقيق عليها ولم تستلزم ذكر اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب وإكتفت بتوقيع كل منهما، ومن ثم فإذا كان محضر التحقيق يحمل توقيع المستشار الذي تولى التحقيق والكاتب فإن النعي ببطلانه لعدم بيان إسمهما يكون غير سديد».

(طعن رقم 5 لسنة 33 ق جلسة 1967 / 1 / 5 ).

 إما إذا لم يوقع القاضي المنتدب أو الكاتب علی محضر التحقيق كان المحضر باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام، لأن هذا المحضر بإعتباره وثيقة رسمية لا يعدو أن يكون من محاضر جلسات المحكمة وهو بهذه المثابة لا تكتمل له صفته الرسمية إلا بتوقيع القاضي والكاتب.

وإذا حرر محضر التحقيق على أوراق متصلة إشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة، ثم وقع عليها القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق والقرار، مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب والكاتب على محضر التحقيق.

إثبات نص الأقوال والإجابات الصادرة من الشاهد :

يجب على المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق أن يثبت بمحضر التحقيق نص الأقوال والإجابات التي يدلى بها الشاهد، كما تصدرت عنه دون التصرف فيها بالتلخيص أو الإختصار، وإلا كان الحكم الذي يستند لأقوال شهود على هذا النحو مشوباً بالبطلان.

وتأسيساً على ما تقدم لا يجوز للمحكمة أن تستند لأقوال شاهد رغم أنها أثبتت في محضر التحقيق «أنه بسماع شهادته وجدت تتضمن ما قرره شاهد آخر»، وإلا كان حكمها معيباً بالبطلان .

 لا يترتب البطلان على عدم ذكر يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وإنتهائه 

أثر البطلان:

1)إذا كان البطلان مؤثراً في التحقيق بجملته يكون البطلان شاملاً ومتناولاً كل الإجراءات، أما إذا كان متعلقاً بشهادة أحد الشهود أو بعضهم اقتصر البطلان على الشهادة أو الشهادات الباطلة.

2) بطلان تحقيق الإثبات لا يؤثر في صحة تحقيق النفي والعكس بالعكس لأن كل منهما مستقل عن الآخر.

3) لا يؤثر بطلان التحقيقات في الحكم الذي يصدر في الموضوع إذا كان قد استند إلى أدلة غير مستفادة من التحقيقات الباطلة.

 4) ليس من بين نصوص القانون ما يمنع من أن يعاد التحقيق الذي قضى ببطلانه، فإذا أعيد التحقيق وجب أن يقتصر على النقاط السابق بيانها في الحكم الأول ولا يجوز أن يتناول وقائع جديدة إلا إذا أذنت المحكمة بذلك.

5)لا يجوز التمسك بالبطلان المتعلق بمصلحة الخصوم الخاصة أمام محكمة ثاني درجة إلا إذا سبق التمسك بها أمام محكمة أول درجة .

6) ليس القاضی مسئولاً إذا كان البطلان مترتباً على خطئه، مادام لم يقع منه ما يستوجب المخاصمة.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الثالث  ،  الصفحة  : 1291)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 104 ، 105     
(مادة 74) :
 يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :
(أ) يوم التحقيق ، ومكان وساعة بدئه وإنتهائه ، مع بيان الجلسات التي إستغرقها. 
(ب) أسماء الخصوم ، وألقابهم ، وذكر حضورهم أو غيابهم ، وطلباتهم .
(ج) أسماء الشهود ، وألقابهم ، وصناعاتهم ، وموطن كل منهم ، وذكر حضورهم أو غيابهم ، وما صدر بشأنهم من الأوامر . 
(د) ما يبديه الشهود ، وذكر تحليفهم اليمين . 
(هـ) الأسئلة الموجهة إليهم ، ومن تولى توجيهها ، وما نشأ عن ذلك من المسائل الجزء الخامس العارضة ، ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال . 
(و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها .
(ز) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك . 
(ح) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب . 
( م (93) إثبات مصري ، و(61) إثبات سوداني ، و(76) - (2) بينات سوري ، و(174) و (183) و (187) و (188) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ) . 
 
mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩