1 ـ النص فى المادة 95 من قانون الإثبات على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لاتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصم الغائب " . مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة للاتصال بالدعوى و أن الإخطار لا يتم إلا بإعلانه قانوناً أو ثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة فى .......... و قرر القاضى المنتدب إحالة الدعوى إلى المرافعة لذات الجلسة حيث أصدرت المحكمة قرارها بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنة بقرار الإحالة أو ثبوت حضورها وقت النطق به . فإن قرارها يكون مشوباً بالبطلان و يترتب عليه إعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون و بالتالى لا تلتزم الطاعنة بتجديد السير فى الدعوى خلال الميعاد المحدد فى المادة 82 من قانون المرافعات و إذ أسست محكمة أول درجة - بعد ذلك - قضاءها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها فإن حكمها يكون قد وقع باطلا لإبتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها .
(الطعن رقم 69 لسنة 58 جلسة 1990/07/31 س 41 ع 2 ص 506 ق 257) ( الدوائر المدنية )
2 ـ إذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى بسبيل تكوين عقيدتها إتباع طريق معين للإثبات ، و حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الاستجواب .
(الطعن رقم 206 لسنة 43 جلسة 1977/05/04 س 28 ع 1 ص 1135 ق 195)
3 ـ لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها .
(الطعن رقم 144 لسنة 34 جلسة 1967/10/17 س 18 ع 4 ص 1527 ق 229)
4ـ محكمة الموضوع ولئن كانت غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسبابا لذلك يتعين أن تكون سائغة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله أن " المستأنف ضده لم يقدم دليلا رسميا يفيد سبق اعتقاله خلال المدة التى يزعمها وكذلك لم يقدم ثمة أوراق تفيد أنه عذب خلالها أيضا وأن به إصابات .. هذا ولا تطمئن هذه المحكمة إلى أقوال شاهدى المستأنف التى أدليا بها بعد مدة طويلة، كما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما كان فعلا متعقلين مع المستأنف ضده فى ذات مدة اعتقاله " وكان هذا الذى استند إليه الحكم غير سائغ، إذ لا تشترط الأوراق الرسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطا لإثبات الإصابة كما أن انقضاء فترة من الزمن ليس من أسباب عدم الاطمئنان إلى الشهادة فى الأمور الكلية ، ومن ثم فقد أخطأ الحكم تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال.
(الطعن رقم 3014 لسنة 59 جلسة 1994/01/11 س 45 ع 1 ص 132 ق 27)
وإذا تم التحقيق أمام المحكمة ، فإنها بعد انتهائه أو إنقضاء الميعاد والمحدد له تستأنف نظر الدعوى ،أما إذا جرى التحقيق أمام القاضي المنتدب، فإن عليه عندئذٍ تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة لكي تنظر الدعوى، وعلى قلم الكتاب إخبار الخصم - الذي كان غائباً عند إصدار القاضي المنتدب لقراره بتحديد الجلسة - بتاريخها (95 إثبات) .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 208)
وإذا انتهت المحكمة من إجراء التحقيق أو إنقضى الميعاد المحدد لإتمامه كان عليها أن تبحث نتيجة التحقيق بعد سماع أقوال طرفي الخصومة لإستخلاص وجه الحكم في الدعوى وبحثها هذا يتناول مسألتين :
أولاً : أوجه بطلان التحقيق التي يقدمها لها الخصوم .
ثانياً :فحص شهادة الشهود وتقديرها لإستخلاص الحكم في موضوع الدعوى فبالنسبة للمسألة الأولى تراعي المبادئ الآتية :
أولاً : يجب التفرقة بين البطلان المترتب علي مخالفة القواعد الموضوعية ، كما إذا سمعت المحكمة شهادة صبي غير مميز أو شهادة زوجة على زوجها في غير الأحوال المصرح لها فيها بأداء الشهادة وبين البطلان المترتب على مخالفة القواعد الإجرائية كمخالفة الإجراءات الخاصة بالتحقيق وطريقة سماع الشهور مناقشتهم، فبالنسبة لمخالفة القواعد الموضوعية يرجع في شأنها إلى القواعد المنصوص عليها في قانون الإثبات وقاعدة البطلان المنصوص عليها في القانون المدني والجزاء على مخالفتها هو عدم نفاذ الإثبات في حق الخصم الذي أضير به بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إليه ولا أن تبني حكمها عليه حتى ولو لمجرد الإستئناس أو استنباط قرينة منه، فإذا شهدت زوجة على زوجها في غير الحالات المصرح لها فيها بالشهادة وتمسك الزوج ببطلان شهادتها فيتعين على المحكمة أن تطرحها، أما إذا كانت المخالفة متعلقة بالإجراءات وهي الجانب الغالب في هذا الصدد فإنه يرجع بشأن بطلانها إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات في المواد من 20 إلي 24 .
وعلى ذلك يكون الإجراء باطلاً إذ نص القانون صراحة على بطلانه، كما إذا نص القانون على البطلان كجزاء لمخالفة ما أوجبه من إجراء ما أمر به من استيفاء وضع شكلي معين فإن المحكمة تحكم بالبطلان على اعتبار أن المشرع إذ نص عليه صراحة قد قدر أن الغاية من الإجراء لن تتحقق فأعفى بذلك المتمسك بالبطلان من إثبات عدم تحقق الغاية وذلك كما في الحالة التي نصت عليها المادة 86 من قانون الإثبات بوجوب تكليف الشاهد بحلف اليمين قبل أداء شهادته وإلا كانت شهادته باطلة وما نصت عليه المادة 45 من قانون المرافعات من وجوب أن يحضر مع القاضي في جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً على أن ذلك لا يمنع خصم من تمسك بالبطلان من أن يدفع البطلان - حتى لو كان متعلق بالنظام العام - بأن الغاية من الإجراء قد تحققت ليتفادى الحكم بالبطلان إذا ثبت ذلك، أما إذا لم ينص القانون على البطلان كجزاء يترتب على مخالفة ما أوجبه من بيانات أو ما أمر بإستيفائه من أوضاع للإجراء فلا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا شابه عيب لم تتحقق منه الغاية من الإجراء ومقتضى هذا أنه لا يكفي للحكم بالبطلان تحقق العيب أي حصول المخالفة لما أوجبه القانون وإنما يجب أن يثبت أيضاً أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء ، كما أنه يتعين مراعاة القواعد الخاصة بتصحيح البطلان المنصوص عليها في المادتين 23 ، 24 مرافعات .
ثانياً : إذا كان البطلان مترتبة على مخالفة قاعدة إجرائية وتحققت الغاية من الإجراء فلا يقضي بالبطلان - ولو كان متعلقاً بالنظام العام - حتى ولو تمسك به الخصم ، أما إذا لم تتحقق الغاية من الإجراء وكان متصلاً بالنظام العام فإن المحكمة تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم، ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي ( م 20 مرافعات ).
ويعتبر البطلان متعلقاً بالنظام العام إذ نص المشرع على ذلك صراحة ، أو أوجب على القاضي الحكم به من تلقاء نفسه أو كان الإجراء أو كان الإجراء معدوماً أو كان يتصل بالمصالح العامة ولا يكفي لإعتباره متصلاً بالنظام العام أن ينص على أنه يقع بقوة القانون لأن هذه العبارة لا تعني أكثر من حرمان القاضي من مكانة التقدير بحيث يتعين عليه القضاء بالبطلان .
ثالثاً : إذا كان البطلان متعلقاً بمصلحة الخصوم وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير من له مصلحة منهم التمسك به - سواء كان البطلان مترتبة على مخالفة قاعدة موضوعية أو قاعدة إجرائية - ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، ولا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، وفي حالة ما إذا كان البطلان متعلقاً بمسألة إجرائية فلا يحكم به إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ( مادتان 21، 22 مرافعات ) والغاية المقصودة هي الغاية الموضوعية المجردة دون اعتداد بالغاية الشخصية التي يستهدفها القائم بالعمل .
رابعاً : لا يجوز للخصم الذي تسبب في بطلان الإجراء أن يتمسك به ما لم يكن البطلان متعلقاً بالنظام العام (م 21 مرافعات ) ، أو كان الإجراء معدوماً فإنه لا يرتب أثراً، ويجوز لهذا الخصم التمسك بإنعدام أثاره في جميع الأحوال (راجع الطبعة التاسعة من مؤلفنا في التعليق علي قانون المرافعات ، الجزء الأول ص 296 وما بعدها ).
خامساً : يتعين تصحيح الإجراء الباطل ، في ذات مرحلة التقاضي التي إتخذ فيها الإجراء الباطل فلا يجوز تصحيح البطلان الذي وقع أمام محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الإستئناف، وإذا لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف بالبطلان الذي وقع أمام محكمة أول درجة فلا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
سادساً : إذا كان العيب مؤثراً في التحقيق بجملته يكون البطلان شاملاً ومتناولاً كل الإجراءات، إما إذا كان متعلقاً بشهادة أحد الشهود أو بعضهم اقتصر البطلان على الشهادة أو الشهادات الباطلة .
سابعاً : بطلان تحقيق الإثبات لا أثر له علي صحة تحقيق النفسي والعكس صحيح لأن كلا منهما مستقل عن الأخر .
ثامناً : إذا قضى ببطلان التحقيق ورأت المحكمة أنه ضروري لتكوين عقيدتها في الدعوى جاز لها أن تصدر حكماً جديداً بالتحقيق .
تاسعاً : بطلان التحقيق لا يؤثر في الحكم الموضوعي إذا لم يستند إلى التحقيق الباطل .
عاشراً : إذا كان البطلان غير متعلق بالنظام العام ولم يتمسكك به الخصم أمام محكمة أول درجة ، فإنه يعتبر تنازلاً ضمنياً عنه ، ولايجوز له أن يثيره لأول مره أمام محكمة ثاني درجة ، والتنازل الضمني أمر متروك تقديره للمحكمة .
تقدير أقوال الشهود :
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة بيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره ولا معقب عليها في ذلك .
كما أنها لها ترجیح شهادة على أخرى من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب هذا الترجيح ما دام إنها لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها، كذلك يجوز للمحكمة أن تطرح شهادة شهود الطرفين اثباتاً ونفياً إذا تشككت في صحة أقوالهم، فهي ليست مقيدة بالنتيجة التي أسفر عنها التحقيق فلها أن تبني قضاءها على أدلة أخرى متى اقتنعت بها، وإذا اتفق الطرفان على أن يشهدا شخصاً معيناً للثقة به فهذا الاتفاق لا يشمل سلطة قاضي الموضوع في بحث أوراق الدعوى وسائر الأدلة المتعلقة بها وتقدير قيمتها فلا يتقيد بشهادة هذا الشاهد فيجوز له أن يطرحها إذا لم يطمئن إليها ، ويبني قضاءه في الدعوى على ما يطمئن إليه من الأدلة الأخرى .
ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة فإن كانت غير سائغة نقض الحكم ، إلا أنه إذا ما وصم الخصم أقوال الشاهد بالتناقض والضعف وبين موقعها منها فهنا يجب على المحكمة إيراد جميع أقواله والرد عليها بما يزيل عنها العيب وإلا كان حكمها قاصراً، كما أن المحكمة لا تتقيد بالرأي الذي يبديه الشاهد على ما رآه أو سمعه ( القاعدة 51 ، 57 ) وإذا قضت محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد فإن ذلك لا يعد منها إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بل يجوز لها أن تستند لهذا التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة .
كذاك يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تفحص من جديد أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تستخلص منها ما يطمئن إليها وجدانها ولو كان استنتاجاً مخالفاً لما استخلصته المحكمة الإبتدائية .
وتحقيق المحكمة واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الاعتماد على أقوالهم في إثبات واقعة أخرى.
وطلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أيه حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبدائها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده فإنه لا تثريب على المحكمة الإستئنافية إن رفضت طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد مادام أن محكمة أول درجة قد منحته الفرصة للإثبات بشهادة الشهود.
ويجوز للمحكمة الأخذ بأقوال شهود سمعوا في قضية أمام محكمة أخرى ولو أطرحت تلك المحكمة التحقيق فيها ، ولا تثريب على المحكمة المدنية إذا أخذت بشهادة شهود سمعتهم بعد أن كانت المحكمة الجنائية تشككت في صحة شهادتهم، وإذا كان الحكم مبنياً على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عن مدلولها أو مخالفاً للثابت في الأوراق كان باطلاً يجوز الطعن عليه بالنقض .
مدى إلتزام محكمة الموضوع بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة في حالة عدم اطمئنانها لأقوال الشهود - أن تورد أسباب عدم اطمئنانها فيكفي أن تذكر في حكمها أنها لا تطمئن لأقوال الشهود أن عدم الإطمئنان مرده إلي وجدان القاضي واقتناعه بعدم صدق هؤلاء الشهود غير أنه إذا أوردت المحكمة أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود فيجب أن تكون هذه الأسباب سائغة فلا يجوز لها أن تؤسس عدم اطمئنانها لأقوال الشاهد علي أنها تخالف ما ورد بمستند معين حالة أنه لا خلاف بينهما .
أثر استناد المحكمة علي شهود المدعي الذين سمعوا في غيبة المدعي عليه محكمة أول درجة رغم إحالة الدعوى للتحقيق من جديد وسماع شهود المدعي عليه
صادفنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم واقعة تستحق الشرح لأهميتها ودقتها إذا أصدرت محكمة أول درجة في دعوى معينة حكماً بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن الحكم للمدعي عليه رغم وجوب ذلك ولم يحضر بجلسة التحقيق التي حضر فيها المدعي وقدم شهوده وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للمرافعة أثر الإنتهاء من سماع الشهود حضر المدعي عليه ودفع ببطلان حكم التحقيق لأن المحكمة سمعت شهود المدعي دون أن يعلم بالحكم التمهيدي، فقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لسماع شهود الطرفين، فحضر المدعي عليه وقدم شهوده وسمعتهم المحكمة ولم يقدم المدعي شهوداً اكتفاء بشهوده الذين سبق سماعهم فأصدرت المحكمة حكمها لصالح المدعي واستندت فيه إلى أقوال شهوده الذين سمعوا في التحقيق الأول فاستأنف المدعي عليه الحكم وطعن عليه بالبطلان استناداً إلى أقوال شهود المدعي الذين سمعوا قبل إعلانه بالحكم التمهيدي ، إذ كان يتعين علي المحكمة أن تسمعهم في مواجهته وتتيح له فرصة مناقشتهم .
في تقديرنا أن الحكم باطل لأنه لا يجوز تأسيس الحكم علي دليل مستمد من إجراء باطل لأن حق الخصم في سماع شهود خصمه في حضوره ومناقشتهم هو حق أصيل مقرر بمقتضى القانون.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الثاني ، الصفحة : 778)
إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه :
إذا كان الذي يقوم بالتحقيق هو القاضي المنتدب فإنه بمجرد انتهاء التحقيق الذي يجريه، أو إنقضاء الأجل المحدد للتحقيق دون أن يحضر أي من الطرفين ثمة شهود، فإن القاضي المنتدب يحيل الدعوى للمرافعة أمام المحكمة الكاملة، ويحدد لها أقرب جلسة لنظرها، والعبارة الأخيرة تتضمن إجراءاً تنظيمياً، فلا يشترط أن تكون الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى هي أقرب جلسة تحديداً.
وإذا كان طرفا الدعوى حاضرين أمام القاضي المنتدب بشخصهما أو بوكيل عنهما، فإنه لا يلزم إخبار قلم الكتاب لهما بالجلسة المحددة أمام المحكمة.
أما إذا كان الخصمان أو أحدهما غير حاضر، وجب علی المحكمة أن تكلف قلم الكتاب بإعلانهما أو بإعلان من لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة.
فإذا لم يعلن الخصم بالجلسة التي حددت أمام المحكمة، ولم يحضر الخصم أمامها، فلا يجوز إصدار حكم في الدعوى، وإلا كان الحكم باطلاً لتخلف إجراء أوجبه القانون. وهذا البطلان مقرر لصالح الخصم الذي لم يعلن ومن ثم وجب عليه التمسك به.
إما إذا كانت المحكمة الكاملة هي التي تجري التحقيق، فإنها لا تلزم بإعلان الخصوم بالجلسة التي تؤجل إليها الدعوى، أو إعلانهم قبل حجزها للنطق بالحكم.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثالث ، الصفحة : 1301)

