نصت المادة 98 من قانون الإثبات في شأن التحقيق بسماع الشهود الذي يتم في الدعوى المستتعجلة على أنه "تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94 " وهذه المواد المستثناه تنظم أحكاماً تتنافى بطبيعهتا مع الدعوى المستعجلة وأهدافها، ومن هذه الأحكام ما نصت عليه المادة 69 من أن الإذن للخصم بالإثبات بشهادة الشهود يتضمن حتماً السماح للخصم الآخر بالنفي بشهادة الشهود، ومنها ما تضمنته المادة 72 من إجراء التحقيق بواسطة المحكمة التي تنظر الدعوى أو بواسطة أحد قضاتها الذي تندبه لهذا الغرض، وكذلك ما نصت عليه المادة 74 بشأن طلب الخصم بمد ميعاد التحقيق وموافقة المحكمة التي تجري التحقيق أو القاضي المنتدب على هذا المد، وأخيراً ما تضمنته المادة 94 من حق الخصوم في الإطلاع على محضر التحقيق إذا لم يحصل التحقيق في الميعاد المحدد له أو لم يكن باب المرافعة قد استغلق في المنازعة، وعليه فإنه وفقاً لصراحة النص (98) فإن كافة الأحكام المتعلقة بالتحقيق والإثبات أو النفي بشهادة الشهود تنطبق على الدعوى الأصلية بسماع الشاهد أما القضاء المستعجل فيما عدا ما أورده النص من استثناءات سبقت الإشارة إليها آنفاً. (مركز الراية للدراسات القانونية).
القواعد التي استثني المشرع تطبيقها على دعوي سماع الشاهد الأصلية هي التي تتنافي مع طبيعة هذه الدعوي المستعجلة مثل السماح للخصم بنفي ما يثبته المدعي لأن مجال ذلك أمام محكمة الموضوع .(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الثاني ، الصفحة : 809)
الإجراءات التي تتبع في التحقيق :
تُتبع في دعوى سماع الشهود قواعد التحقيق التي نص عليها القانون في التحقيق القرعى أي الذي ينشأ عن نزاع معروض على القضاء عدا ما نص عليه في المواد (69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94 ) من قانون الإثبات.
ومقتضى ذلك أنه لا تطبق على التحقيق القاعدة التي نص عليها القانون في المادة (69) ومحصلها أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون الخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق، وندب قاض للتحقيق، وسماع شهادة شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات وأنه إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور، وقواعد مد التحقيق، وأنه إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها المشهود كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق.
ذلك أن هذه القواعد التي استثنت المادة تطبيقها على دعوی سماع الشاهد تتنافى مع طبيعة هذه الدعوى المستعجلة. (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الثالث ، الصفحة : 1335)

