المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1968:
وقد جاء بها تعليقاً على هذا النص أن المشروع قد أورد حجية الأمر المقضي في فصل مستقل عن الفصل الخاص بالقرائن وأن جمعها في الباب الرابع منه ذلك أن حجية الأمر المقضي وإن اشتركت مع القرائن القانونية في الأساس واتحدت معها في أن استنباطها مبني على الغالب من الأحوال إلا أنها تختلف عنها في أنه لا يجوز إثبات عكسها بأي طريق من طرق الإثبات ولو بالإقرار أو اليمين وهو ما جعل الفقه الحديث يعتبرها من القواعد الموضوعية وعملاً على إستقرار الحقوق لأصحابها ومنعاً لتضارب الأحكام نص المشروع في المادة 101 منه المقابلة للمادة 405 من القانون القائم «القانون المدني» على تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وإذا كان تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام مسلم به بالنسبة للأحكام الجنائية بسبب ما للعقوبات وقواعد الإجراءات الجنائية من صلة به، فإن هذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة وإتقاء لتأييد المنازعات وضماناً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهي أغراض تتصل إتصالاً وثيقاً بالنظام العام وغني عن البيان أن إقرار الخصم على حق التنازل عن هذه الحجية ومنع القاضي من إثارتها من تلقاء نفسه يمكن لاحتمال تعارض الأحكام وتجديد المنازعات وهو احتمال قصد المشرع إلى اتقائه.
كما جاء بتقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الأمة أن المشروع لم يدخل على قواعد الإثبات الموضوعية المقررة في القانون المدني جديداً إلا في أمور قليلة تفصيلية أهمها................... إعتبار حجية الأمر المقضي ملزم للخصوم وللقاضي أن يجري موجبها من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك الخصم بها. فقد استحدث المشروع فقرة بالمادة 101 منه المنقولة عن المادة 405 من القانون المدني ونص هذه الفقرة تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. وبديهي أن المحكمة تجري موجب هذه الحجية لا أن يصدر حكم بهذه الصيغة فإنها تحكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد سابقة صدور الحكم في موضوعها مع وحدة الخصوم والسبب وينبني على ذلك أنه لا يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إلا إذا تنازل عن الحق الثابت لهذا الحكم وانتهى بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم.
مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 405 الملغاة من القانون المدني والمقابلة للمادة 101 من قانون الإثبات عدا الحكم الوارد في الفقرة الثانية منهما:
1- تتصل حجية الشيء المقضي به بآثار الأحكام ويدخل تنظيمها من هذا الوجه في قانون المرافعات. بيد أن تقنين المرافعات المصري قد أغفل هذا التنظيم، في حين عرض له التقنين المدني المصري في المادة 232/ 297 ولم تقتصر هذه المادة على إقامة قرينة الحجية دون جواز قبول أي دليل لنقضها، بل تناولت أيضاً موضوع هذه الحجية وشروطها. وهذا هو منحى التقنين الفرنسي، والتقنين الإيطالي ( المادة 1351) والتقنين الهولندي ( المادة 1954 ) والتقنين الإسباني ( المادة 1252) والتقنين الكردي في المادة 1241 ) والتقنين المراكشي ( المادة 451) والمشروع الفرنسي الإيطالي ( المادة 302). على أن التقنين البرتغالي لايدرج حجية الشيء المقضي به في عداد القرائن ( المواد 2502 - 2505) بل يدخلها في نطاق الأدلة الكتابية.
والواقع أن حجية الشيء المقضي به تنطوي على معنى الدليل، وإن كانت قاعدة من قواعد نظام القضاء، ولذلك رؤى إبقاء النص الخاص بها في مشروع التقنين المدني بين النصوص الخاصة بالقرائن القانونية، على غرار ما هو متبع في أكثر التقنينات.
2- وقوام حجية الشيء المقضي به هو ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكومة القاضي. فهذه الحجية تفترض تنازعاً بين المصالح يستتبع الترافع إلى القضاء، وليس شك في أن صحة الحكومة لاتعتبر حتماً تقتضيه طبيعة الأشياء، ذلك أن القضاة تعوزهم العصمة شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة. بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكومة القاضي، رعاية لحسن سير العدالة وإتقاء لتأبيد الخصومات.
فأساس هذه القرينة هو النص المقرر لحجية الشيء المقضي به، وقد نصت المادة 232 / 297 من التقنين المدني صراحة على أن (الأحكام التي صارت انتهائية تكون حجة بالحقوق الثابتة بها ولا يجوز قبول إثبات على ما يخالفها).
ويرمي الشارع من وراء تقرير حجية الشيء المقضي به إلى كفالة حسن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. فحكومة القضاء يجب أن تضع حداً لكل نزاع مادامت طرق الطعن المقررة قد استنفدت بإزائها، ويجب كذلك أن تكون بمأمن من التعارض مع حكومة لاحقة، وهو أمر يصبح يسير الوقوع لو أبيح عود الخصوم أنفسهم إلى عين الدعوى التي قضى فيها نهائياً.
3- وينحصر أثر القرينة القانونية الخاصة بحجية الشيء المقضي به في تخويل الخصوم حق ( الدفع بسبق الفصل ) وتخويل المحاكم حق إثارته من تلقاء نفسها. ويراعى أن هذا الدفع يعتبر دفعاً قطعياً بعدم القبول، يترتب عليه ( إمتناع التقاضي) بالنسبة لكل طلب أو إدعاء جديد بين الخصوم أنفسهم، متى اتحد مع ما سبق الفصل فيه سبياً وموضوعاً. وعلى هذا النحو يمتنع على الخصوم الترافع إلى القضاء لإعادة طرح نزاع سبق الفصل فيه.
4 - وقد يصح التساؤل عما إذا كان من الواجب تخويل القاضي حق إثارة الدفع بسبق الفصل من تلقاء نفسه، على أن نتيجة هذا التساؤل تتوقف على تعيين طبيعة قوة الشيء المقضي به من حيث صلتها بالنظام العام. والواقع أن الفصل في أمر هذه الصلة يرتبط بالغرض المقصود من تقرير حجية الأحكام وما تسفر عن تحصيله. وقد تقدم أن هذه الحجية شرعت كفالة لحسن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. وهذان الغرضان مجتمعين يتعلقان، دون شك، بالنظام العام. ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي. دلیل عكسی، ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً، وهذا هو ما قضى به التقنين المصري إذ نص في المادة 232 / 297 على أنه ( لا يجوز قبول إثبات على ما يخالفها ).
وإذا كان امتناع إقامة الدليل العكسي لنقض حجية الشيء المقضي به مسلماً في الفقه والقضاء المصري بوجه عام ( استئناف مختلط 29 أبريل 1896 ب 8 ص 253. و 27 أبريل 1922 ب 34 ص 373، و 16 مایو 1923 ب 35 ص 453 )، فصله هذه الحجية بالنظام العام قد أثارت على نقيض ذلك خلافاً غير يسير. ففريق أول من الفقهاء على أن قرينة حجية الشيء المقضي به هي أبرز مثال للقرائن المتعلقة بالنظام العام. وفريق ثان لا يتحرج - رغم المشي مع رأي الفريق الأول - من الجزم بأن الإنتفاع بقرينة الحجية لا صلة له بالنظام العام. وفريق ثالث يرى : أن هذه القرينة تقوم على أسس تتعلق بالنظام العام، ثم يشفع هذا الرأي بدعوى إنعقاد الإجماع على استثناء المسائل المدنية من هذا الحكم، وتخويل الخصوم حق التنازل عن الدفع بحجية الشيء المقضي به فيها، وكذلك إنكار حق القاضي في إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه.
وينص التقنين المراکشی صراحة ( المادة 452 ) على وجوب تمسك الخصم ذي المصلحة بالدفع بحجية الشيء المقضي به، ولا يجيز للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه. وينص التقنين البرتغالى ( المادة 2504 ) على أن حجية ما يصدر من الأحكام من المحاكم الجنائية تكون بمثابة قرينة قانونية يجوز أن تنقض دلالتها بإثبات العكس. وهذا هو ما اختاره التقنين الهولندي في هذا الشأن (المادة 1955 ) أما القضاء المصرى فلم يستقر على رأي، فبعض الأحكام على تخويل القاضي حق إثارة الدفع بحجية الشيء المقضي به من تلقاء نفسه ( استئناف مختلط 22 فبراير 1911 ب 23 ص 197) وبعض على أن هذه الحجية لا تتعلق بالنظام العام ( إستئناف مختلط 14 نوفمبر 1922 ب 35 ص 22 ) وبعض على أنها تتعلق به ( إستئناف مختلط 19 يناير 1926 ب 38 ص 181).
على أن التسليم بتعلق تلك الحجية بالنظام العام، بالنسبة للأحكام الجنائية بسبب ما للعقوبات وقواعد الإجراءات من صلة به، يدعو إلى إعادة النظر في كيفية إعمال الحكم نفسه في المسائل المدنية. فمن المسلم أن أساس حجية الشيء المقضي به في هذه المسائل لا يتصل بالمصلحة العامة في جملته فحسب، بل هو يرتبط إرتباطاً أولياً بالنظام العام، لأن قوامه كفالة حسن سير العدالة. وغني عن البيان أن إقرار الخصوم على حق التنازل عن هذه الحجية، ومنع القاضى من إثارة الدفع به من تلقاء نفسه، يمكن لاحتمال تعارض الأحكام وتجديد المنازعات، وهو احتمال قصد القانون إلى اتقائه.
ويراعي أخيراً أن قرينة حجية الحكومة تفضى إلى امتناع التقاضى بين الخصوم أنفسهم، إذا اتحدت الخصومة التي صدرت فيها هذه الحكومة مع الخصومة الجديدة سبباً وموضوعاً. ويتفرع على ذلك امتناع قبول أي دليل عكسي لنقض حجية هذه القرينة، ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً.
1- النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ... وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يُعد خروجًا على الأصل الذي يعطي لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية، إلا أن النص ألزم المحكمة مهما كان اقتناعها بألا تقضي في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي وذلك حماية للنظام القضائي ومنعًا لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني، وليس لأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم، وفى ذلك تقول المذكرة الإيضاحية "إن القضاة تعوزهم العصمة، شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة، بيْد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكم القاضي رعايةً لحسن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بُنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقرارًا أو يمينًا" وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام، وهيَ أمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته .
( الطعن رقم 5511 لسنة 91 ق جلسة 23 / 2 / 2025 )
2 ـ المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ ولئن كان القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عينى يتعلق بذاتية العقار الصادر فى شأنه إلا أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به ، مما مفاده أنه يتعين لوجود التعارض بين الحكمين بالمعنى المشار إليه وحدة الخصوم فيهما بحيث يكون كلا الحكمين حجة عليهم .
(الطعن رقم 1118 لسنة 74 جلسة 2017/05/03)
3 ـ المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه وفقاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين ، واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، فضلاً عن وحدة الخصوم ، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .
(الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)
4 ـ المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن السبب فى معنى تلك المادة (المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ) هو الواقعة التى استمد منها المدعى الحق فى الطلب والذى لا يتغير بتنفيذ الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .
(الطعن رقم 11633 لسنة 80 جلسة 2015/06/21)
5ـ المقرر فى قضاء محكم النقض أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينتقص هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ــ يدل ـــ على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
(الطعن رقم 814 لسنة 72 جلسة 2014/02/25)
6 ـ إذ كان البين من مدونات الحكمين الإبتدائى والمطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت بأنه سبق وأن قضى ضدها للمطعون ضدهم فى الدعوى رقم ...... لسنة 2008 مدنى المحلة الكبرى واستئنافيها رقمى ..... ، ..... لسنة 3 ق - طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - بأن تؤدى لهم مبلغ أربعين ألف جنيه عن وفاة مورثهم فى حادث سيارة وهو المبلغ المحدد قانوناً وقدمت دليل ذلك بما يكون معه هذا المبلغ قد تقرر للمطعون ضدهم بموجب هذا الحكم وتلزم بأدائه لهم وبما يمنع من إقامه دعوى جديدة قبلها للمطالبة بتعويض عن ضرر مرتد وكان الحكم المطعون فيه وإن سلم بأسبابه بالتزامه بحدود مبلغ التأمين المحدد فى القانون رقم 72 لسنة 2007 إلا أنه وقد قضى بإلزامها بأن تؤديه لهمواطرح دفاع الشركة الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها لم تقدم دليل الوفاء به ونهائية ذلك الحكم مع أنه بافتراض عدم الوفاء به لا يحول دون سلوك طريق التنفيذ الجبرى كما أن مصدر إلزامها بمبلغ التأمين ليس نص المادة 101 من قانون الإثبات وإنما نص المادة (8) من القانون رقم 72 لسنة 2007 فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 15287 لسنة 79 جلسة 2013/01/06)
7 ـ وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان .
(الطعن رقم 2326 لسنة 80 جلسة 2012/03/27 س 63 ص 505 ق 78)
8 ـ مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا تلحق بأسباب الحكم إلا إذا كانت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمّية ، وكانت أسباب الحكم قد تضمنت قضاءً بأحقية الطاعن فى ضم مدة خدمته من 1 /9 /1934 حتى 1 /9 /1950وتمت تسوية معاشه على هذا الأساس وهى مسألة مرتبطة بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه بما يغنى عن إيرادها بالمنطوق ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .
(الطعن رقم 8538 لسنة 64 جلسة 2009/09/29 س 60 ص 811 ق 135)
9 ـ مفاد النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأى دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها .
(الطعن رقم 499 لسنة 74 جلسة 2009/05/25 س 60 ص 646 ق 106)
10 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض– إنه يشترط لقيام حجية الشيء المقضى وفقاً لنصالمادة 101 من قانون الإثبات التى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع و الخصوم و السبب ، و يعد موضوع الدعويين متحداً إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق و ذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيتناقض الحكم الثانى مع الحكم الأول ، و القول بوحدة الموضوع فى الدعويين هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا معقب على حكمها متى كانت قد اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
(الطعن رقم 9559 لسنة 65 جلسة 2008/06/08 س 59 ص 647 ق 113)
11- نص المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدنى هو خروج على الأصل الذى يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما فى ذلك الأدلة التى سبق طرحها فى دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة فى ذاته لا يحوز حجية .
(الطعن رقم 2204 لسنة 76 جلسة 2007/09/10 س 58 ص 671 ق 115)
12 ـ النص ( فى المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدنى ) ألزم المحكمة - مهما كان اقتناعها – بألا تقضى فى دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى ، وليس لأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضى صحيح على سبيل الحتم – وفى ذلك تقول المذكرة الإيضاحية " إن القضاة تعوزهم العصمة ، شأنهم فى هذه الناحية شأن البشر كافة ، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة فى حكومة القاضى رعاية لحسن سير العدالة ، واتقاءً لتأبيد الخصومات " ثم أضافت أن " هذه الحجية شرعت كفالة لحسن سير العدالة ، وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأى دليل عكسى ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً " وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ، وهى أمور واجبة ولو جانبت العدالة فى نزاع بذاته .
(الطعن رقم 2204 لسنة 76 جلسة 2007/09/10 س 58 ص 671 ق 115)
13 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع فى الدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم ، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب .
(الطعن رقم 57 لسنة 74 جلسة 2005/04/17 س 0 ص 0 )
14 ـ المقرر وفقاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .
(الطعن رقم 783 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1388 ق 248)
15 ـ السبب فى معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التى استمد منها المدعى الحق فى الطلب والذى لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى – التى صدر فيها الحكم السابق - أقامها من يدعى ..... باعتباره مقاولاً من الباطن ضد كل من الشركة الطاعنة – كرب عمل – والمطعون ضده الأول – المقاول الأصلى – بطلب إلزام الأولى بأن تؤدى له مبلغ 12159 جنيهاً خصماً من المستحق للأخير لديها عن عملية إنشاء العمارتين ..... ، ..... بمدينة العبور وفقاً لما تقضى به المادة 662 / 1 من القانون المدنى وسببها هو عقد المقاولة من الباطن المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول والمؤرخ 28 من مارس سنة 1990 بينما الدعوى – التى صدر فيها الحكم التالى – أقامتها الشركة الطاعنة على المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 580ر149205 جنيهاً قيمة ما استحق لها طرفه نفاذاً لعقد المقاولة الأصلى المحرر بينهما فى 14 من يونيه سنة 1990 وملحقه المؤرخ 24 من نوفمبر سنة 1990 عالجها المطعون ضده الأول بإقامة دعوى فرعية انتهى فيها وفق طلباته الختامية إلى إلزامها بأن تؤدى له باقى مستحقاته عن هذين العقدين ومقداره 2ر342605 جنيهاً وبذلك فإن سبب هذه الدعوى يكون عقدى المقاولة الأصلى وملحقه وهو سبب يختلف عن الدعوى السابقة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 783 لسنة 71 جلسة 2003/12/23 س 54 ع 2 ص 1388 ق 248)
16 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به
(الطعن رقم 10881 لسنة 66 جلسة 2003/12/14 س 54 ع 2 ص 1348 ق 239)
17 ـ إن ما قررته المادة 249 من قانون المرافعات من إجازة الطعن بالنقض استثناءً فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى يندرج ضمن مخالفة القانون باعتبار الحكم فى هذه الحالة مخالفاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فيما نصت عليه من أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً , وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها , ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثانى فى ذات المسألة خلافاً للحكم الأول أو لمقتضاه حتى ولو كانت الطلبات فى الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية بينها واحدة .
(الطعن رقم 524 لسنة 68 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 289 ق 51)
18 ـ النص فى المادة 101 من قانون الإثبات علي أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
(الطعن رقم 3371 لسنة 62 جلسة 2001/06/17 س 52 ع 2 ص 890 ق 176)
19 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
(الطعن رقم 5459 لسنة 66 جلسة 2001/01/28 س 52 ع 1 ص 205 ق 43)
20 ـ من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية و أنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .
(الطعن رقم 1314 لسنة 49 جلسة 1980/01/02 س 31 ع 1 ص 17 ق 2)
21 ـ من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى رفض دعوى الطاعنة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحثة عن ذات العجز فى الرسالة موضوع النزاع يكون قد أهدر الحجية التى أضفاها الحكم النهائى - الذى قضى برفض معارضة الشركة و تأييد قرار الغرامة لوجود عجز غير مبرر فى الرسالة - السابق صدوره فى الدعوى رقم 584 لسنة 1967 تجارى كلى الإسكندرية علىالمسألة الأساسية الواحدة فى الدعويين و هى وجود أو نفى العجز فى الرسالة موضوع التداعى .
(الطعن رقم 109 لسنة 43 جلسة 1980/01/28 س 31 ع 1 ص 313 ق 63
22 ـ متى كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه عرض فى أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تحديد الأجر الإضافى الذى يأخذ حكم الأجر الأصلى وفقا للمادة 1 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1961 - المضافة بالقانون رقم 175 لسنة 1961 - و بت فى هذا الخلاف بتقريره أن ذلك الأجر الإضافى لا يصح أن يجاوز أجر ساعتين إضافيتين يوميا ، و كان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية و قد صدر نهائيا و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه فى الدعوى على أن أجر الطاعن الإضافى يأخذ حكم الأجر الأصلى مهما بلغت ساعات العمل الإضافية التى تقاضى عنها الطاعن ذلك الأجر يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه و ناقض هذا الحكم الذى سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه و يكون الطعن بالنقض فيه جائزاً رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله .
(الطعن رقم 66 لسنة 38 جلسة 1974/03/02 س 25 ع 1 ص 459 ق 74)
23 ـ المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعوين ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، وإستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول إستقراراً مانعاً . وإذ كانت الطاعنات قد أسسن دفاعهن فى الدعوى الراهنة على أن قيامهن بدفع الريع عن الأرض موضع النزاع كان كرها عنهن توقياً من توقيع الحجز الإدراى على أموالهن وما يترتب على ذلك من إجراءات البيع الإدارى ، وإن شهودهن شهدوا بوضع يدهن ومورثهن من قبل على هذه الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وهى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الدعوى السابقة - المرفوعة بطلب براءة ذمتهن من المبلغ الذى يطالب به المطعون عليهما مقابل أجرة أرض النزاع ، والمقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة به وبرفض الدعوى تأسيساً على أنه ريع لا يسقط الحق فى المطالبة به إلا بالتقادم الطويل - ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها ، وبالتالى لا يكون مانعاً من نظرها والفصل فيها فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
(الطعن رقم 74 لسنة 39 جلسة 1974/12/19 س 25 ع 1 ص 1477 ق 250)
24 ـ متى كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى قد نقض ، و كان الحكم الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير و الحكم الأخير الصادر بتاريخ ... ... و الذى قضى بتزوير الإقرار المؤرخ ... ... مؤسسين على الحكم الأول ، فإنه يتعين نقض هذين الحكمين كأثر لنقضه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 120 لسنة 41 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1053 ق 200)
25 ـ المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بإنقضائه ، فإن هذا القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها - لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن ، بفروق الأجرة المستحقة له عن مدة تالية على أساس ما إستقر له بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ... ... عمال جزئى الإسكندرية و الإستئناف رقم ... ... ... عمال مستأنف الإسكندرية من حق فى فروق أجرة حدد مقدرها الحكم المشار إليه عن المدة من 1962/1/1 حتى نهاية سبتمبر سنة 1966 لإستكمال أجره ليتساوى بالأجر المحدد لزميله المقارن به خلال ذات الفترة و ما لهذا القضاء من حجيته قولاً منه أن هذه الحجية قاصرة على فترة النزاع التى تعرض لها الحكم المذكور و لا يمتد أثرها إلى غير الفترة الزمنية التى صدر بشأنها ، مع أنه لا إعتبار لإختلاف المدة المطالب بفروق الأجر عنها فى الدعويين ما دام الأساس فيها واحدا ، ذلك الأساس الذى فصل فيه الحكم السابق بإستحقاق الطعن لهذه الفروق ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
(الطعن رقم 316 لسنة 43 جلسة 1980/01/13 س 31 ع 1 ص 142 ق 32)
26 ـ يشترط للقول بوحدة المسألة فى الدعويين أن تكون أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها إستقراراً مانعاً ، و إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن موضوع الدعوى السابقة هو تعيين مصف للشركة لتحديد المركز المالى لكل شريك ، و قضى فيها بتعيين المصفى و مهمته تقييم مبانى الورشة فقط التى تسلمها الطاعن دون الأرض المقامة عليها لتحديد نصيب المطعون ضدهم الأربعة الأول ، و قد خلص هذا الحكم - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الموضوع فى كل من الدعويين مختلف عن الآخر و أضاف الحكم المطعون فيه أن القضاء السابق لم يمس عقد الإيجار ، لما كان ذلك و كان تقييم مبانى المنشأة لا يعتبر مسألة كلية شاملة يندرج فيها حق إيجار الأرض المقامة عليها ، و هو ما لم يكن معروضاً على المحكمة فى دعوى التصفية ، و بالتالى لم يكن محل منازعة من الخصوم فإن النعى يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 790 لسنة 50 جلسة 1981/02/21 س 32 ع 1 ص 573 ق 111)
27 ـ المنع من إعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسالة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه اي من الطرفين قبل الأخر فى الدعوى الثانية فإن مؤدي ذلك أن مجال قاعدة الإلتزام بحجية الأحكام هو صدور حكم سابق فى ذات المسألة المطروحة فى دعوي تالية مرددة بين ذات الخصوم فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق عليها , أما حيث تكون المحكمة قد فصلت بحكم واحد فى دعويين منضمتين متحدين فى الطلب فلا مجال لاعمال قاعدة الحجية فى نطاق هاتين الدعويين .
(الطعن رقم 896 لسنة 54 جلسة 1991/12/18 س 42 ع 2 ص 1905 ق 300)
28 ـ مـــــؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضيطالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه . لما كان ذلك ، وكان الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بتاريخ 25 من فبراير سنة 2010 بندب خبير هو من إجراءات الإثبات وليس من الأحكام التي تحوز الحجية ، ومن ثم تملك المحكمة العدول عنه ، وإذ انتهت المحكمة فى قضائها إلي العدول عن هذا الحكم وحكمت فى موضوع الدعوى بعد أن رأت فى أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فإن النعي يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 3234 لسنة 82 جلسة 2016/12/13)
29 ـ المقرر – فى قضاء محكمة النقض -إن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي ، وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، وحدة الموضوع ، بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث تكون المسألة المقضي فيها نهائياً ، مسألة أساسية لا تتغير، يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول ، استقراراً جامعاً مانعاً ، وتكون هي بذاتها الأساس ، فيما يدعيه بعد ، فى الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر ، من حقوق متفرعة عنها .
(الطعن رقم 11610 لسنة 84 جلسة 2015/12/07)
30 ـ لما كان الحكم أيضاً قد عرض لدفع الطاعن الثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأطرحه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد المتهم الثالث المذكور لسبق صدور أمر من جهة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الشكوى رقم .... لسنة ... سرى كسب غير المشروع فهو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ويتعلق بالنظام العام . ولما كان من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذي يحوز الحجية التي تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية هو الذي تصدره سلطة تحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ولا يصح افتراضه أو أخذه بالظن وكان قرار هيئة الفحص والتحقيق بحفظ الشكوى هو أمر حفظ غير ملزم ولها حق الرجوع فيه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالشكوى المقدمة لهيئة الفحص فى الكسب غير المشروع لم يتم التحقيق فيها ولم تكن مسبوقة بأي إجراء من إجراءات التحقيق وتم حفظها ، ثم فإن هذه القرارات الصادرة بشأنها لا تعدو أن تكون أوامر بالحفظ غير ملزمة لجهة التحقيق ، بل لها حق الرجوع فيها بلا قيد أو شرط بالنظر إلى طبيعتها الإدارية ، يضاف إلى ذلك اختلاف وحدة الخصوم والموضوع والسبب فى الشكوى المشار إليها عن الدعوى الماثلة ، وعليه يكون هذا الدفع قائم على غير أساس .. ". لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذ كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر .
(الطعن رقم 14934 لسنة 83 جلسة 2014/02/04)
31 ـ لما كان ما أثير فى شأن القضاء فى دعوى مماثلة ببراءة شخص آخر مردوداً بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم فى منطوقة دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ، ولانتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين من حيث الخصوم أو الموضوع أو السبب فى كل منهما .
(الطعن رقم 14934 لسنة 83 جلسة 2014/02/04)
32 ـ من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً فى منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون ، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها فى وظيفة القاضي الولائية وأن القرار الذى يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية أحيلت بداءة إلى محكمة الجنح وأثير أمامها أن لدى المجنى عليه عاهة مستديمة فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وكان هذا القرار فى حقيقته حكماً قطعياً لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على إلغائه وهو ما خلت منه الأوراق وكان من المقرر بنص المادة 405/3 أن جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، وكان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يعد طعناً على الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص والإحالة وهو ما تمتنع إثارته أمام محكمة الجنايات ، لأن هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي به بعدم استئنافه فى الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
(الطعن رقم 3168 لسنة 75 جلسة 2013/02/18)
33 ـ يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، و إذ كان الطاعن و المطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و لم يكن أحدهما خصماً للآخر ، فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها .
(الطعن رقم 676 لسنة 48 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1210 ق 219)
34 ـ للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقضى قبل الوارث إذا إستند فى الحق الذى يدعيه إلى تلقيه عن هذا المورث.
(الطعن رقم 1323 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 584 ق 115)
35 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين أن يكون الحكم السابق صادرا بين الخصوم أنفسهم فى الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى التالية حتى ولو كان الحكم السابق صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفا فى هذا الحكم.
(الطعن رقم 1139 لسنة 56 جلسة 1992/07/19 س 43 ع 1 ص 970 ق 201)
36 ـ المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يستلزم أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين . و إذ يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية ، و كان النزاع الذى طرح على محكمة الجنح يتعلق بقبول أو عدم قبول الدعوى المدنية من المطعون عليه الأول ضد الطاعن ، و إذ إنتهت محكمة الجنح إلى عدم قبول الدعوى المدنية لأنها غير مختصة بنظرها و ذلك تأسيسا على أن المطلوب ليس هو التعويض عن إرتكاب جنحه ، و كان لا علاقة لهذا القضاء بموضوع الدعوى الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه- و هو قيمة الشيكات المحولة إلى المطعون عليه الأول - فإن هذا الحكم لا يكون فيه إفتئات على الحكم السابق لإختلاف المسألة التى قضى فيها كل منهما . و إن إستطرد الحكم السابق إلى القول بأن الشيكات إسمية فلا يجوز تظهيرها إذ يعد ذلك منه تزيدا غير لأزم للفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح بعد أن أورد الأسباب التى تحمل قضاءه فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 561 لسنة 34 جلسة1968/12/31 س 19 ع 3 ص 1616 ق 247)
37 ـ الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه،سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها وهو لا يسرى على الماضى، فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله، أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان، فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التى تحققت فى ظله ,فى حين يحكم والقانون الجديد العناصر والاثار التى تتم بعد نفاذه ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشأت فى ظله بإعتبارأنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشرها أو فى آثارها أو فى انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد أكتمل من عناصرها وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها لما كان ذلك وكانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء تسرى بأثر فورى على ما لم يستقر من مراكز وقت نفاذها وإن نشأت فى ظل القانون القديم.
(الطعن رقم 1980 لسنة 54 جلسة 1993/01/31 س 44 ع 1 ص 383 ق 68)
38 ـ لما كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الماثلة تأسيساً على هجر الطاعن لها و كانت قد طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1454 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لزواج الطاعن بأخرى، واعتدائه عليها بالضرب و السب، كما أنه وإن اتحد سبب التطليق فى الدعوى المطروحة والدعوى رقم 3228 لسنة 1991 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة إذ أسست المطعون ضدها كل منهما على الهجر، إلا أن الثابت من الأوراق أنها استندت فى الدعوى الراهنة على الهجر الذي استطال إلى ما بعد صدور الحكم فى الدعوى المذكورة، و من ثم فإن صدور الحكمين فى الدعويين السابقتين لا يحول دون رفع الدعوى المطروحة، إذ أقيمتا على وقائع مغايرة لتلك التى أسست عليها الدعوى الماثلة؛ و إذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد خلص إلى قضاء صحيح فى هذا الخصوص، و من ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 499 لسنة 64 جلسة 1999/02/15 س 50 ع 1 ص 237 ق 44)
39 ـ لا يقبل الإدعاء بإنعدام قضاء صدر من المحكمة فى دعوى أو طعن سواء كان ذلك الإدعاء قدم إليها بدعوى مبتدأة أو بدفع أو أنها تعرضت له من تلقاء نفسها لأن ذلك أيضاً ينال من حجية الأحكام و يفتح الطريق أمام الخصوم للعبث بها ما لم تكن مما يقبل الطعن عليه فيكون سبيل المحكوم عليه للإدعاء بذلك هو الطريق القانونى المرسوم للطعن عليه .
(الطعن رقم 416 لسنة 52 جلسة 1983/02/13 س 34 ع 1 ص 465 ق 102)
40 ـ لكى يجوز التمسك بحجية الحكم يتعين كشرط أساسى أن يكون هناك حكم قضائى صادر من جهة قضائية لها ولاية فى النزاع المطروح عليها وأن يظل هذا الحكم قائماً ولم يتم إلغاءه من جهة القضاء المختصة.
(الطعن رقم 306 لسنة 59 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 293 ق 18)
41 ـ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها أصبح بمقتضى المادة 116 من قانون المرافعات متعلقاً بالنظام العام ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يسرى هذا الحكم على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات ، و ذلك عملاً بالمادة الأولى من هذا القانون ، و لا محل للتحدى بحكم المادة 2/405 من القانون المدنى التى كانت تقضى بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى من تلقاء نفسها ، ذلك أن هذه المادة و قد وردت فى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى قد ألغت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ، و حلت محلها المادة 101 من قانون الإثبات التى نصت على حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى و جعلت هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ، تقضى المحكمة بها من تلقاء نفسها . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر فى 1969/10/28 بعد العمل بأحكام قانون المرافعات الجديد و إلتزم هذا النظر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييده يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
(الطعن رقم 320 لسنة 41 جلسة 1975/05/21 س 26 ع 1 ص 1062 ق 202)
41 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامة التجارية رقم 224297 على منتجات الفئة " 6 " الخاصة بالطاعنة في حين أن حكم محكمة النقض وحكم المحكمة الإدارية العليا سالفي البيان خاص بالعلامتين التجاريتين رقمي 233319 ، 274733 محل منتجات الفئة " 16 " ومن ثم فلا يحوزا حجية الأمر المقضي به في تلك الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
(الطعن رقم 15604 لسنة 87 ق - جلسة 18 / 11 / 2023)
44- الحجية المانعة لا تثبت وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني وحتى الأخير لرفعها على غير ذي صفة، ولم يطعن أحد على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض .
( الطعن رقم 12605 لسنة 85 ق - جلسة 31 / 7 / 2024 )
45 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية ، وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشيء المحكوم به ، وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام ، وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة ، وأن للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدي الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح ، وأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذي فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضي ، وذلك بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية ، لما كان ذلك ؛ وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المحاج به رقم ... لسنة 2015 مدني كلي شمال القاهرة في الدعوى المطروحة قضي بلإحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي ، ومن ثم فهو ليس له حجية الشيء المحكوم به ، اذ هو لا يعدو أن يكون عقداً بين طرفيه - وإن صدر من محكمة لها ولاية القضاء - ووظيفة القاضي مقصورة على التصديق عليه ولا تمتد إلى الفصل بين الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم المار بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 166 ، 167.
(مادة 147):
1- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
2- وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
(م (405) مدني مصري، و م (101) إثبات مصري، و(1840) من المجلة).
المذكرة الإيضاحية:
1- تتصل حجية الشيء المقضي به بآثار الأحكام ولم تقتصر هذه المادة على إقامة قرينة الحجية دون جواز قبول أي دليل لنقضها، بل تناولت أيضاً موضوع هذه الحجية وشروطها وهذا هو منحى بعض التقنيات الأجنبية على أن التقنين البرتغالي لا يدرج حجية الشيء المقضي به في عداد القرائن، بل يدخلها في نطاق الأدلة الكتابية والواقع أن حجية الشيء المقضى به تنطوي على معنى الدليل، وإن كانت قاعدة من قواعد نظام القضاء، ولذلك رئي إبقاء النص الخاص بها في هذا المشروع بين النصوص الخاصة بالقرائن الشرعية، على غرار ما هو متبع في أكثر التقنينات.
2- وقوام حجية الشيء المقضي به هو ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القاضي، فهذه الحجية تفترض تنازعاً بين المصالح يستتبع الترافع إلى القضاء، وليس شك في أن صحة الحكم لا تعتبر حتماً تقتضيه طبيعة الأشياء ، ذلك أن القضاة تعوزهم العصمة شأنهم في هذه الناحية شأن البشر كافة بيد أن المشروع أطلق قرينة الصحة في حكم القاضي فأساس هذه القرينة هو النص المقرر لحجية الشيء المقضي به.
ويرمي الشارع من وراء تقرير حجية الشيء المقضي به إلى كفالة حسن سير العدالة وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية فحكم القضاء يجب أن يضع حداً لكل نزاع ما دامت طرق الطعن المقررة قد استنفدت بإزائها ويجب كذلك أن تكون بمأمن من التعارض مع حكم لاحق - وهو أمر يصبح يسير الوقوع لو أبيح عود الخصوم أنفسهم إلى عين الدعوى التي قضى فيها نهائياً .
3- وينحصر أثر القرينة القانونية الخاصة بحجية الشيء المقضي به في تحويل الخصوم حق الدفع بسبق الفصل، وفي تحويل المحاكم حق إثارته من تلقاء نفسها - ويراعى أن هذا الدفع يعتبر دفعاً قطعياً بعدم القول، يترتب عليه «امتناع التقاضي بالنسبة لكل طلب أو ادعاء جديد بين الخصوم أنفسهم متى اتحد مع ما سبق الفصل فيه سبباً وموضوعاً». وعلى هذا النحو يمتنع على الخصوم الترافع إلى القضاء لإعادة طرح نزاع سبق الفصل فيه.
4- وفيما يتعلق بالفقرة الثانية من هذه المادة فإن المراد أن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد سابقة صدور حكم في موضوعها مع وحدة الخصوم والسبب.
وينبني على ذلك أنه لا يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته، إلا إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم، وانتهى بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والعشرون ، الصفحة / 22
دَلِيلٌ
التَّعْرِيفُ:
الدَّلِيلُ لُغَةً: هُوَ الْمُرْشِدُ وَالْكَاشِفُ، مِنْ دَلَلْتُ عَلَى الشَّيْءِ وَدَلَلْتُ إِلَيْهِ.
وَالْمَصْدَرُ دُلُولَةٌ وَدَلاَلَةٌ، بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّهَا. وَالدَّالُّ وَصْفٌ لِلْفَاعِلِ.
وَالدَّلِيلُ مَا يُتَوَصَّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ وَلَوْ ظَنًّا، وَقَدْ يَخُصُّهُ بَعْضُهُمْ بِالْقَطْعِيِّ.
وَلِذَلِكَ كَانَ تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ بِأَنَّهُ «أَدِلَّةُ الْفِقْهِ» جَارِيًا عَلَى الرَّأْيِ الأَْوَّلِ الْقَائِلِ بِالتَّعْمِيمِ فِي تَعْرِيفِ الدَّلِيلِ بِمَا يَشْمَلُ الظَّنِّيَّ؛ لأَِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ الَّتِي هِيَ أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةِ تَشْمَلُ مَا هُوَ قَطْعِيٌّ، كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَمَا هُوَ ظَنِّيٌّ كَالْعُمُومَاتِ وَأَخْبَارِ الآْحَادِ وَالْقِيَاسِ وَالاِسْتِصْحَابِ. وَمِنْ هُنَا عَرَّفَهُ فِي الْمَحْصُولِ وَفِي الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ: «طُرُقُ الْفِقْهِ»؛ لِيَشْمَلَ الْقَطْعِيَّ وَالظَّنِّيَّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأَْمَارَةُ:
الأَْمَارَةُ فِي اللُّغَةِ: الْعَلاَمَةُ وَزْنًا وَمَعْنًى - كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ - وَهِيَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: مَا أَوْصَلَ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ ظَنِّيٍّ.
وَلَمْ يُفَرِّقِ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الأَْمَارَةِ وَالدَّلِيلِ. وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: الأَْمَارَةُ مَا يُؤَدِّي النَّظَرُ الصَّحِيحُ فِيهِ إِلَى الظَّنِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَقْلِيًّا أَمْ شَرْعِيًّا. أَمَّا الْفُقَهَاءُ فَالأَْمَارَاتُ الْعَقْلِيَّةُ عِنْدَهُمْ أَدِلَّةٌ كَذَلِكَ.
ب - الْبُرْهَانُ:
الْبُرْهَانُ: الْحُجَّةُ وَالدَّلاَلَةُ، وَيُطْلَقُ خَاصَّةً عَلَى مَا يَقْتَضِي الصِّدْقَ لاَ مَحَالَةَ. وَهُوَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ مَا فَصَلَ الْحَقَّ عَنِ الْبَاطِلِ، وَمَيَّزَ الصَّحِيحَ مِنَ الْفَاسِدِ بِالْبَيَانِ الَّذِي فِيهِ.
ج - الْحُجَّةُ:
الْحُجَّةُ: الْبُرْهَانُ الْيَقِينِيُّ، وَهُوَ مَا تَثْبُتُ بِهِ الدَّعْوَى مِنْ حَيْثُ الْغَلَبَةُ عَلَى الْخَصْمِ.
وَالْحُجَّةُ الإِْقْنَاعِيَّةُ، هِيَ الَّتِي تُفِيدُ الْقَانِعِينَ الْقَاصِرِينَ عَنْ تَحْصِيلِ الْمَطَالِبِ بِالْبَرَاهِينِ الْقَطْعِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَرُبَّمَا تُفْضِي إِلَى الْيَقِينِ بِالاِسْتِكْثَارِ
الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ:
الأَْدِلَّةُ الْمُثْبِتَةُ لِلأَْحْكَامِ نَوْعَانِ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، الَّتِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةُ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَثِيرٌ جَمَعَهَا الْقَرَافِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ الذَّخِيرَةِ، مِنْهَا: الاِسْتِحْسَانُ، وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ، وَسَدُّ الذَّرِيعَةِ، وَالْعُرْفُ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَالاِسْتِصْحَابُ، وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَغَيْرِهَا وَيُقْصَدُ بِالأَْحْكَامِ: الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ: الْوُجُوبُ، وَالنَّدْبُ، وَالإِْبَاحَةُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْحُرْمَةُ. وَالأَْحْكَامُ الْوَضْعِيَّةُ: كَالشَّرْطِ، وَالْمَانِعِ، وَالسَّبَبِ وَنَحْوِهَا.
الدَّلِيلُ الإِْجْمَالِيُّ وَالدَّلِيلُ التَّفْصِيلِيُّ:
عَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ أُصُولَ الْفِقْهِ لَقَبًا بِأَنَّهُ «أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الإِْجْمَالِيَّةُ» مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَوْضُوعَهُ الأَْدِلَّةُ الإِْجْمَالِيَّةُ، وَهِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ، وَهِيَ الأَْدِلَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا، وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ أَدِلَّةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا إِلاَّ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الأَْرْبَعَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَهِيَ الاِسْتِحْسَانُ، وَالاِسْتِصْحَابُ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَالاِسْتِصْلاَحُ. وَعِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ يَبْحَثُ فِي إِثْبَاتِ حُجِّيَّةِ الأَْدِلَّةِ وَطُرُقِ دَلاَلَتِهَا عَلَى الأَْحْكَامِ.
وَالدَّلِيلُ إِنْ نُظِرَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ كَانَ دَلِيلاً إِجْمَالِيًّا، وَإِنْ نُظِرَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ كَانَ دَلِيلاً تَفْصِيلِيًّا. وَمِثَالُ ذَلِكَ قوله تعالي وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ. فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمْرٌ، وَأَنَّ الأَْمْرَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ، كَانَ دَلِيلاً إِجْمَالِيًّا.
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِوُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ كَانَ دَلِيلاً تَفْصِيلِيًّا.
الدَّلِيلُ الْقَطْعِيُّ وَالدَّلِيلُ الظَّنِّيُّ:
تَنْقَسِمُ الأَْدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتُ وَالدَّلاَلَةُ:
قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلاَلَةِ، كَبَعْضِ النُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ).
وَقَطْعِيُّ الثُّبُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلاَلَةِ، كَبَعْضِ النُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي يُخْتَلَفُ فِي تَأْوِيلِهَا.
وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ قَطْعِيُّ الدَّلاَلَةِ، كَأَخْبَارِ الآْحَادِ ذَاتِ الْمَفْهُومِ الْقَطْعِيِّ.
وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلاَلَةِ، كَأَخْبَارِ الآْحَادِ الَّتِي مَفْهُومُهَا ظَنِّيٌّ.
وَرَتَّبَ أُصُولِيُّو الْحَنَفِيَّةِ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بِقَدْرِ دَلِيلِهِ:
فَبِالْقِسْمِ الأَْوَّلِ يَثْبُتُ الْفَرْضُ، وَبِالْقِسْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ، وَبِالْقِسْمِ الرَّابِعِ يَثْبُتُ الاِسْتِحْبَابُ وَالسُّنِّيَّةُ.
وَهَذَا التَّقْسِيمُ جَارٍ عَلَى اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ، خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ. وَيُنْظَرُ فِي تَفْصِيلِ مَا تَقَدَّمَ: الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ فِي مَوَاضِعِهِ. وَكَذَلِكَ مُصْطَلَحُ: «اسْتِدْلاَل» «وَتَرْجِيح».
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والأربعون ، الصفحة / 168
الدَّفْعُ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِأَنَّ لَهُ بَيِّنَةً لَمْ يَعْلَمْهَا:
إِذَا قَالَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ: لَدَيَّ بَيِّنَةٌ لَمْ أَعْلَمْهَا قَبْلَ الْحُكْمِ وَطَلَبَ سَمَاعَهَا وَنَقْضَ الْحُكْمِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَلاَ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، فَقَدْ سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى دَيْنًا فِي تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَصَدَّقَهُ الْوَارِثُ فِي ذَلِكَ وَضَمِنَ لَهُ إِيفَاءَ الدَّيْنِ، ثُمَّ ادَّعَى الْوَارِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ كَانَ قَضَى الْمَالَ فِي حَيَاتِهِ وَأَرَادَ إِثْبَاتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، قَالَ: لاَ تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَلاَ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُسْمَعُ مِنْ بَيِّنَتِهِ، فَإِنْ شَهِدَتْ بِمَا يُوجِبُ الْفَسْخَ فُسِخَ، وَقَالَ سَحْنُونٌ: لاَ يُسْمَعُ مِنْهَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: إِنْ قَامَ بِهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي الْحَاكِمِ نَقَضَهُ، وَإِنْ قَامَ عِنْدَ غَيْرِهِ لَمْ يَنْقُضْهُ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بَعْدَ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَتَعْدِيلِهَا فَقَدْ أَقَامَهَا فِي أَوَانِ إِقَامَتِهَا، فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا حَتَّى قَضَى الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي وَسَلَّمَ الْمَالَ إِلَيْهِ، نُظِرَ إِنْ لَمْ يُسْنِدِ الْمِلْكَ إِلَى مَا قَبْلَ إِزَالَةِ الْيَدِ فَهُوَ الآْنَ مُدَّعٍ خَارِجٌ، وَإِنْ أَسْنَدَهُ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَةِ الشُّهُودِ وَنَحْوِهَا فَهَلْ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ، وَهَلْ تُقَدَّمُ بِالْيَدِ الْمُزَالَةِ بِالْقَضَاءِ؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا نَعَمْ، وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ الأْوَّلُ لأِنَّهَا إِنَّمَا أُزِيلَتْ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ، وَقَدْ ظَهَرَتِ الْحُجَّةُ، فَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحُكْمِ لِلْمُدَّعِي وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَيْهِ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ وَقُدِّمَتْ عَلَى الصَّحِيحِ لِبَقَاءِ الْيَدِ حِسًّا.
ي- إِذَا لَمْ يُعَيَّنِ الْقَاضِي مِنْ قِبَلِ وَلِيِّ الأْمْرِ:
إِذَا اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ قَدْ خَلاَ مِنْ قَاضٍ عَلَى أَنْ يُقَلِّدُوا عَلَيْهِمْ قَاضِيًا، فَإِنْ كَانَ إِمَامُ الْوَقْتِ مَوْجُودًا بَطَلَ التَّقْلِيدُ، وَمِنْ ثَمَّ تَبْطُلُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ ثَمَّةَ إِمَامٌ صَحَّ التَّقْلِيدُ وَنُفِّذَتْ أَحْكَامُهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَجَدَّدَ بَعْدَ نَظَرِهِ إِمَامٌ لَمْ يَسْتَدِمِ النَّظَرَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يُنْقَضْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاء ف 23).

