loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

(الطعن رقم 188 لسنة 32 ق - جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص708 ق 97)

2 ـ لمحكمة الإستئناف أن تعدل عن تنفيذ حكم الإستجواب الذى أصدرته متى رأت فى أوراق الدعوى و الأدلة القائمة فيها و التى أشارت اليها فى حكمها ما يغنيها عن تنفيذ حكم الإستجواب المذكور و يكفى لتكوين عقيدتها ، و هذا يعتبر بيانا منها لسبب عدولها عن ذلك الحكم .

(الطعن رقم 228 لسنة 35 ق - جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 632 ق 103)

3 ـ لا يجوز إتخاذ أقوال أحد الخصوم فى محضر الإستجواب دليلاً ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل .

(الطعن رقم 593 لسنة 34 ق - جلسة 1969/02/13 س 20 ع 1 ص 310 ق 50)

4 ـ محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

(الطعن رقم 769 لسنة 48 ق - جلسة 1981/11/08 س 32 ع 2 ص 1994 ق 362)

5 ـ الحجية القاطعة للإقرار القضائي قاصرة على الواقعة المقر بها .

(الطعن رقم 461 لسنة 48 ق - جلسة 1983/03/24 س 34 ع 1 ص 746 ق 158)

6 ـ الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلا فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.

(الطعن رقم 1568 لسنة 51 ق - جلسة 1985/04/29 س 36 ع 1 ص 703 ق 146)

شرح خبراء القانون

استجواب الخصوم :

يعرف القانون المقارن نوعين من الاستجواب :

الأول : الاستجواب المقيد: وهو يرمي فقط إلى الحصول على إقرار قضائي من الخصم . ولهذا فإنه :
أ- لا يحدث إلا بناء على طلب من خصم ، فهو ذو المصلحة في الحصول على إقرار من خصمه .
ب- لا يوجه إلا إلى خصم تتوافر لديه الأهلية للإقرار أي أهلية التصرف في الحق المرتبط بالواقعة التي يراد الإقرار بها، إذ لا فائدة من استجواب من ليست لديه هذه الأهلية ، فحتي لو أقر فلا أثر لإقراره .
جـ- لا يرد إلى على وقائع يمكن أن تكون محلاً للإقرار، ولهذا يجب أن تكون الواقعة ضارة بالخصم الذي يوجه إليه الاستجواب وألا تكون متعلقة بمصلحة المجتمع .
د- تعلن فيه الأسئلة مقدماً إلى الخصم المراد استجوابه ليتدبر الإجابة عليها .
هـ- ليس للقاضي سوی سلطة طلب إيضاحات بشأن الإجابة ، فليس له مناقشة الخصم لكي يغير إجابته .

الثاني : الاستجواب الحر: وهو استجواب لا يرمي إلى الإقرار وإنما إلى الحصول على إيضاحات تنير الحقيقة أمام القاضي بشأن وقائع القضية . وبتعبير محكمة النقض هو «طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى» .

ولهذا فإنه في هذا الإستجواب :
أ- يمكن أن تقوم المحكمة باستجواب الخصم من تلقاء نفسها .
ب- لا يجب أن تتوافر لدى من يوجه إليه الاستجواب أهلية التصرف في الحق . فهو - وإن كان قاصرة - يستطيع أن يوضح للقاضي وقائع القضية .
جـ- يمكن أن يرد على وقائع لمصلحة المستجوب أو وقائع لا تصلح محلاً للإقرار .
د- لا يجب توجيه أسئلة مقدماً إلى الخصم ، بل يحضر الخصم ويناقش في وقائع القضية بصفة عامة .
هـ- يملك القاضي سلطة كبيرة في مناقشة الخصوم لمعرفة الحقيقة .

ومما تقدم يبدو واضحاً أن النظامين يختلفان أساساً في هدفهما ، وهما - لهذا - يختلفان في طريقة تنظيمهما. ويعرف القانون الإيطالي كلا من النظامين أما القانون الفرنسي فقد كان أيضاً يعرفهما حتى صدر قانون رقم 555 في 23 مايو 1942 فألغى الطريق الأول واستبقى الطريق الثاني وهو الاستجواب الحر ولقى هذا الاتجاه تأييد الفقه الفرنسي.

وقد عمدت مجموعة المرافعات المصرية الملغاة إلى الأخذ بنفس الاتجاه، فتضمنت نصوصاً (المواد من 166 إلى 174) متجانسة تنظم الاستجواب الحر، ولكن قانون الإثبات المصري الجديد - عن عدم إدراك لطبيعة النظام - عمد إلى تعديلها على نحو لا يتفق مع هذا النظام.

وذلك على التفصيل التالي :

قواعد الاستجواب وإجراءاته في القانون المصري :

يتم استجواب الخصم سواء من تلقاء نفس القاضي أو بناء على طلب أحد الخصوم، فإذا لم يكن المطلوب استجوابه حاضراً أمرت المحكمة بحضوره لاستجوابه في جلسة تحددها (105  و 106 إثبات) . وبهذه السلطة خول القانون للقاضي سلطة كبيرة في البحث عن الحقيقة، وللخصم أن يطالب القاضي باحضار خصمه لاستجوابه وذلك سواء كان الطالب خصماً أصلياً أو متدخلاً ، وسواء كان مدعياً أو مدعاً عليه، ولا يشترط في الأمر بالاحضار تحديد الأسئلة التي ستوجه إلى الخصم ، إذ الاستجواب لا يرمي فقط إلى الإقرار ، وإنما لتنوير المحكمة حول وقائع القضية، ولنفس العلة يجوز الأمر بالحضور حتى حيث لا يجيز القانون الإقرار لسبب يتعلق بالنظام العام، على أنه لا يجوز الأمر بالحضور حيث تكون الوقائع غير جائزة الإثبات و بأي طريق.

كما أن للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب وفقاً للقواعد العامة بشأن سلطة القاضي في الإثبات ، لو رأت أن في الدعوى ما يكفي لتكوين اقتناعها دون حاجة للاستجواب . (108إثبات).

ويجوز أن يصدر الأمر بالحضور للاستجواب في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف.

ولا يجوز أن يدعي للاستجواب إلا من كان طرفاً في الخصومة ، أما الغير فإنه لا يسمع في الخصومة إلا كشاهد بعد أدائه اليمين . فإن دعی لاستجوابه ، فإن المحكمة تكون قد خالفت الإجراءات التي نص عليها القانون بالنسبة للشهادة، وإذا أريد استجواب الغير ، فيجب ادخاله قبل هذا وفقاً لقواعد اختصام الغير .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 222)

ماهية الاستجواب ومن يملكه :

الاستجواب طريقة من طرق تحقيق الدعاوى يعمد أحد الخصوم بواسطتها إلى سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عليها أو الإقرار بها إلى إثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات، وإذا كان الخصم حاضراً يكون للمحكمة أن تستجوبه ويكون لكل من الخصوم أن يطلب استجواب خصمه الآخر، فللمحكمة إذن من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب من الخصوم بل ورغم معارضتهم أن تستجوب الخصم الحاضر أمامها كذلك يثبت حق الاستجواب لكل طرف في الدعوى سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه أم متدخلاً أم ضامناً ولكن ليس معنى هذا أن استجواب خصم يؤدي لاستجواب خصم آخر بل لابد لكل منهم أن يطلب الاستجواب ويبين وقائعه ويشيع إجراءاته. وحق الاستجواب يثبت للخصم قبل خصمه الآخر فليس من حق المدعى عليه أن يستجوب مدعى عليه آخر ليتوصل إلى إثبات دفاعه ضد المدعى ولذلك لا يجوز للكفيل أن يطلب استجواب المدين الأصلي للوصول لمعرفة إن كان قد حصل اتفاق بين الدائن والمدين يخلي الكفيل من الكفالة ولكن للكفيل أن يطلب استجواب المدعي «الدائن» والمدين الأصلي المعرفة إن كان هذا الأخير قد قام بوفاء بعض الدين لدائنه.

(العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 609 وما بعدها)

ثانيا: ويجب أن تكون الواقعة المراد الاستجواب عنها متعلقة بالدعوى منتجة فيها وجائزة القبول إذ لا يخفى أن الغرض من الاستجواب هو الوصول إلى إثبات الحق فيها والواقعة التي لا يجوز قبولها لا فائدة من الاستجواب عنها ومن المسائل التي لا يجوز قبول الاستجواب منها القرائن القانونية القاطعة لأنه لا يجوز إثبات عكسها كقرينة الشيء المحكوم فيه فلا يجوز استجواب من حكم له نهائية للحصول على إقراره بما يخالف الحكم. وكذلك لا يجوز قبول الاستجواب فيما يخالف النظام العام كما وأنه لا يجوز استجواب من قذف في حقه عن الوقائع التي نسبت إليه للحصول على إقرار بصحتها لأنه لا يجوز القاذف إثباتها إلا إذا كان المقذوف في حقه موظفة عامة أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وحصل القذف بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك طبقاً للمادة 302 من قانون العقوبات.

 (المستشار أحمد نشأت في رسالة الإثبات الطبعة السابعة الجزء الثاني ص 66 وما بعدها).

ثالثاً: إذا قضت المحكمة من تلقاء نفسها بتوجيه الاستجواب إلى أحد الخصوم فإن ذلك لا يفيد إهدارها وسائل الإثبات الأخرى طالما لم تفصح عن ذلك صراحة وتعتبر النيابة العامة خصماً أصلياً في الدعاوى التي ينص القانون على أن لها رفعها وحينئذٍ يكون لها ما للخصوم من حقوق ومنها حق توجيه الاستجواب إلى أي خصم آخر في إحدى هذه الدعاوى.

(الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 576 ).

رابعاً : محل الاستجواب :

القاعدة العامة أنه يجوز الأمر بالاستجواب في كل موضوع قائم بشأنه نزاع أمام المحاكم مهما كان نوع الإجراءات المتبعة بالنسبة له وسواء أكان إثباته بالبينة جائزة أم غير جائز ويجوز الركون للاستجواب لنفي وقائع تضمنتها أوراق عرفية أو رسمية بشرط ألا يتناول الاستجواب ما أثبته الموظف العام في حدود وظيفته باعتبار أنه باشره أو رآه أو سمعه بل يجب في هذه الحالة الأخيرة اتباع إجراءات دعوى التزوير الفرعية كما يجوز الركون بالاستجواب لتفسير عقد متنازع فيه للوصول لإثبات أن المتعاقدين قصداً غير ما يؤديه ظاهر العبارات.

 وإنما لا يجوز الأمر بالاستجواب في الحالات الآتية:

 1) إذا كان الغرض منه نفي ما تضمن حكم حاز قوة الشيء المقضي به لأن الحكم في هذه الحالة يعتبر حجة لا يجوز دفعها بأي دليل من أدلة الإثبات.

 2) إذا كان الغرض منه المنازعة في وقائع تناولتها اليمين الحاسمة واعتبرت صحيحة لهذا السبب ولكن يجوز الاستجواب لنفي الوقائع التي تناولتها اليمين المتممة التي وجهتها المحكمة من تلقاء نفسها لأحد الخصوم.

3) إذا كان الغرض منه نفي وقائع تناولتها ورقة رسمية إذا كان الموظف الذي أثبتها عمل في حدود وظيفته باعتبار أنه رآها أو سمعها أو باشرها.

4) إذا كان الغرض منه الوصول لإثبات عقد لا يعتبره القانون موجودة إلا إذا اتخذ شكلاً خاصاً كعقد الهبة أو الرهن العقاري.

(العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 614 وما بعدها). (الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 290)


الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد أحد الخصوم بواسطته إلى سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عنها والإقرار بها إلى إثبات، مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة المصورة لهذا الإثبات والاستجواب جائز أمام المحاكم الموضوعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي أي حالة كانت عليها الدعوى غير أنه لا يجوز أمام محكمة النقض.

ويجوز طلبه وإجراؤه أمام المحكمين لأنهم لم يخرجوا عن كونهم قضاة عهد إليهم الخصوم بالفصل في الموضوع ويجب أن يقدم طلب الاستجواب قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وألا يكون مقصوداً به كسب الوقت وتأخير الفصل في النزاع ويجوز الأمر بالاستجواب في كل موضع قائم بشأنه نزاع سواء كان إثباته بالبينة جائزاً أم غير جائز لأن الغرض من الاستجواب الحصول على إقرار من الخصم بوقائع قانونية مدعى بها ومادام الاستدلال بالإقرار جائزاً بالنسبة لجميع الوقائع فإنه من المسلم به جواز استجواب الخصم عن الوقائع التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود غير أنه لا يجوز الأمر بالاستجواب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الغرض منه المنازعة في وقائع تناولتها اليمين الحاسمة ولكن يجوز الاستجواب لنفي الوقائع التي تناولتها اليمين المتممة التي وجهتها المحكمة من تلقاء نفسها لأحد الخصوم.

2 - إذا كان الغرض منه نفي وقائع تناولتها ورقة رسمية إذا كان الموظف الذي أثبتها عمل في حدود وظيفته باعتبار أنه رآها أو شاهدها أو باشرها.

3 - إذا كان الغرض منه التوصل لإثبات عقد لا يعتبره القانون موجوداً إلا إذا اتخذ شكلاً خاصاً كعقد الهبة أو الرهن العقاري.

4 - إذا كان الهدف منه اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحدوث التصرف.

5 - إذا كان الغرض منه التحقق من صحة الادعاء بوفاة الخصم المراد استجوابه.

ويشترط في الوقائع التي يتناولها الاستجواب:

1- أن تكون شخصية بالنسبة للخصم المطلوب استجوابه ويقصد بالوقائع الشخصية بالنسبة للأشخاص المعنوية الوقائع المتعلقة بالشخص الاعتباري کهيئة أو مصلحة أو شركة لا بشخص ممثلها المستجوب.

2 - أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وللمحكمة حرية التقدير فيما إذا كانت الوقائع المطلوب استجواب الخصم عنها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات. (مرافعات العشماوي، الجزء الثاني ص 609 وما بعدها).

والاستجواب جائز لأي من الخصوم سواء كان طالبه مدعياً أو مدعى عليه أم ضامناً أو متدخلاً أو مدخلاً، غير أن ذلك غير جائز ممن طلب الحكم في مواجهته ولم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً لأنه لا يعد خصماً في الدعوى.

وإذا طلب أحد الخصوم استجواب خصم آخر فإن ذلك لا يمنع أي خصم غيره بدوره من استعمال حقه أيضاً في استجواب خصم آخر.

ونظراً لأن النيابة العامة خصم أصيل في الدعاوى التي ينص القانون على أن لها الحق في رفعها وبالتالي يكون لها ما للخصوم من حقوق في نطاق ما تخوله لها بالمادة 87 مرافعات ومنها حقها في أن تطلب من المحكمة استجواب أي خصم في الدعوى.

والاستجواب الذي نصت عليه هذه المادة لا يجوز توجيهه إلا إلى خصم موجهة في الدعوى فلا يجوز لأحد المدعى عليهم أن يستوجب مدعى عليه أخر توصلا لإثبات دفاعه ضد المدعي، لأن المدعي عليه الآخر لا يعتبر خصماً للمدعي عليه الأول فضلاً عما هو مقرر في صحيح القانون من أنه لا يجوز سماع من ليس خصماً إلا بصفته شاهداً وبعد صدور حكم من المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق و تحليفه اليمين .

وتأسيساً على ما تقدم لا يجوز للكفيل أن يطلب استجواب المدين الأصلي بقصد الحصول منه على إقرار بحصول اتفاق بينه وبين الدائن على إخلاء الكفيل من كفالته لأن المدين وإن كان مدعي عليه في الدعوى، إلا أنه مدعي عليه مع الكفيل وليس خصماً لهذا الأخير، وإنما يجوز للكفيل أن يطلب استجواب الدائن ليحصل منه على إقرار بأن المدين سبق أن وفي الدين المكفول. (سليمان مرقص، الطبعة الخامسة، الجزء الأول ص 715).

حق المحكمة في العدول عن الاستجواب:

إذا أمرت المحكمة باستجواب أحد الخصوم فليس هذا القرار ملزماً لها فيجوز لها أن تعدل عنه حتى ولو لم يحضر الخصم المطلوب استجوابه أو حضر وامتنع عن الإجابة متى رأت من ظروف الدعوى والأوراق المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها والحكم فيها بغير حاجة إلى إجراء أي تحقيق في الدعوى.

وإذا أصدرت المحكمة حكماً باستجواب أحد الخصوم إلا أنه أقر بالوقائع المطلوب استجوابه عنها أو بجوهرها قبل تنفيذ حكم الاستجواب فإن حكم الاستجواب يضحي غير منتج و يتعين على المحكمة العدول عنه .الحكم بالاستجواب ليس مؤداه إهدار المحكمة وسائل الإثبات الأخرى: في حالة ما إذا أصدرت المحكمة حكماً باستجواب الخصم فإن ذلك لا يعد منها إهداراً لأية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات مادام أنها لم تفصح عن ذلك صراحة. (التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة :1359)


تعريف الاستجواب:

الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد أحد الخصوم بواسطته إلى سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عنها والإقرار بها إلى إثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات.

من له حق الاستجواب؟

للمحكمة أن تستوجب الخصم الحاضر من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من الخصوم بل لها ذلك رغم معارضتهم.

وكما يثبت حق استجواب الخصوم للمحكمة، فإنه يثبت كذلك القاضي المنتدب للتحقيق.

ويجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة استجواب خصمه الآخر، ويستوي أن يكون الخصم طالب الاستجواب مدعياً أم مدعي عليه أم متدخلاً أم مدخلاً. وحق الاستجواب يثبت للخصم قبل خصمه الآخر، فليس للمدعى عليه أن يستوجب مدعي عليه آخر ليتوصل إلى إثبات دفاعه ضد المدعي. ولذلك لا يجوز للكفيل أن يطلب استجواب المدين الأصلي للوصول إلى معرفة ما إذا كان قد حصل اتفاق بين الدائن والمدين يعفى الكفيل من الكفالة، ولكن للكفيل أن يطلب استجواب المدعي (الدائن) والمدين الأصلي لمعرفة إن كان هذا الأخير قد قام بوفاء بعض الدين لدائنه.

والاستجواب غير جائز لمن اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً لأنه لا يعد خصماً في الدعوى ونظراً لأن النيابة العامة خصم أصيل في الدعاوى التي ينص القانون على أن لها الحق في رفعها يكون لها ما للخصوم من حقوق في نطاق ما تخوله لها المادة 87 من قانون المرافعات ومنها حقها في أن تطلب من المحكمة استجواب أي خصم في الدعوى.

إلا أنه لا يجوز استجواب من لم يكن خصماً في الدعوى، وإنما يسأل بصفته شاهداً بعد أن تصدر المحكمة حكماً بإحالة الدعوى إلى التحقيق، ويحوز طلب الاستجواب وإجراؤه أمام المحكمين لأنهم لم يخرجوا عن كونهم قضاة عهد إليهم الخصوم بالفصل في الموضوع.

ما يشترط في الوقائع التي يتناولها الاستجواب :

يشترط في الوقائع التي يتناولها الاستجواب ما يأتي:

1) أن تكون الواقعة المراد الاستجواب عنها متعلقة بالدعوى منتجة فيها وجائزة القبول. لأن الغرض من الاستجواب هو الوصول إلى إثبات الحق المدعى به، فالواقعة غير المتعلقة بالدعوى أو غير المنتجة فيها والواقعة التي لا يجوز قبولها، لا فائدة من الاستجواب عنها.

2) أن تكون الوقائع شخصية بالنسبة للخصم المطلوب استجوابه، ويقصد بالوقائع الشخصية بالنسبة للأشخاص المعنوية الوقائع المتعلقة بالشخص الاعتباري کهيئة أو مصلحة أو شركة لا بشخص ممثلها المستجوب.

وإنما لا يجوز الأمر بالاستجواب في الحالات الآتية:

1)إذا كان الغرض منه نفى ما تضمنه حكم حاز قوة الشيء المقضي به لأن الحكم في هذه الحالة يعتبر حجة لا يجوز دفعها بأي دليل من أدلة الإثبات (مادة 101 من قانون الإثبات).

 2) إذا كان الغرض منه المنازعة في وقائع تناولتها اليمين الحاسمة واعتبرت صحيحة لهذا السبب. ولكن يجوز الاستجواب لنفسي الوقائع التي تناولتها اليمين المتممة التي وجهتها المحكمة من تلقاء نفسها لأحد الخصوم.

3) إذا كان الغرض من نفي وقائع تناولتها ورقة رسمية إذا كان الموظف الذي أثبتها قد عمل في حدود وظيفته باعتبار أنه رآها أو سمعها أو باشرها لأنها تكون في هذه الحالة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور (مادة 11 من قانون الإثبات).

4) إذا كان الغرض منه التوصل لإثبات عقد لا يعتبره القانون موجوداً إلا إذا أتخذ شكلاً خاصاً كعقد الهبة أو الرهن العقاري أو تأسيس شركة مساهمة.

ويلاحظ أن القاعدة العامة أنه يجوز الاستجواب في كل موضوع قائم بشأنه نزاع أمام المحاكم مهما كان نوع الإجراءات المتبعة بالنسبة له، وسواء أكان إثباته بشهادة الشهود جائزاً أو غير جائز.

تقديم طلب الاستجواب قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى:

يجب أن يقدم طلب الاستجواب قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وألا يكون مقصوداً به كسب الوقت وتأخير الفصل في النزاع.

غير أنه إذا رأت المحكمة جدية طلب الاستجواب كان لها إعادة الدعوى للمرافعة لإجراء الاستجواب.

عدم وجوب إحاطة الخصم علماً مقدماً بالأسئلة:

سواء كان استجواب الخصم بناء على طلب المحكمة أو بناء على طلب خصم آخر، فإنه لا يجب إحاطة الخصم علماً مقدماً بالأسئلة التي ستوجه إليه. وإنما يجب إذا كان الاستجواب بناء على طلب الخصم أن يبين الوقائع المراد استجواب خصمه عنها بصفة عامة حتى تتمكن المحكمة من الفصل فيما إذا كان الاستجواب مجدياً أو غير مجدياً وما إذا كانت الوقائع المطلوب الاستجواب عنها منتجة أو غير منتجة. (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ،  الصفحة  : 1847)

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات : 65 ، 66    

(مادة 26) : 

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ، ولكل منهم أن يطلب إستجواب خصمه الحاضر . 

( م (105) إثبات مصري ، وم (115) و(117) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، وم (103) بینات سوري و(74) - (1) إثبات سوداني ) . 

المذكرة الإيضاحية : 

الإستجواب : طريق من طرق تحقيق الدعوى ، يعمد أحد الخصوم بواسطته إلى سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ؛ ليصل من وراء الإجابة عليها والإقرار بها إلى إثبات مزاعمه ، أو دفاعه ، أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات . 

والإستجواب جائز أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى ، ويجوز طلبه وإجراؤه أمام المحكمين ؛ لأنهم لم يخرجوا عن كونهم قضاة ، عهد إليهم الخصوم بالفصل في الموضوع . 

ويجب أن يقدم طلب الإستجواب قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ، وإلا يكون مقصوداً به کسب الوقت وتأخير الفصل في النزاع . 

ويجوز الأمر بالإستجواب في كل موضوع قائم بشأنه نزاع ، سواء كان إثباته بالبينة جائزاً أم غير جائز ؛ لأن الغرض من الإستجواب الحصول على إقرار من الخصم بوقائع قانونية مدعى بها ، وما دام الإستدلال بالإقرار جائزاً بالنسبة لجميع الوقائع ، فإنه من المسلم به جواز إستجواب الخصم عن الوقائع التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود . 

غير أنه لا يجوز الأمر بالإستجواب في الحالات الآتية :

1- إذا كان الغرض منه نفي حجية حكم ؛ لأنه لا يجوز دفع تلك الحجية بأي دليل من أدلة الإثبات . 

2- إذا كان الغرض منه نفي وقائع تناولتها ورقة رسمية ، إذا كان الموظف الذي أثبتها عمل في حدود وظيفته بإعتبار أنه رآها أو سمعها أو باشرها . 

3- إذا كان الغرض منه التوصل لإثبات عقد ، لا يعتبره القانون موجوداً إلا إذا إتخذ شكلاً خاصاً ، كعقد الهبة أو الرهن العقاري . 

ويشترط في الوقائع التي يتناولها الإستجواب : 

1- أن تكون شخصية بالنسبة للخصم المطلوب إستجوابه ، ويقصد بالوقائع الشخصية بالنسبة للأشخاص المعنوية - الوقائع المتعلقة بالشخص الإعتباري، کهيئة أو مصلحة أو شركة لا يشخص ممثلها المستجوب . 

 

2- أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات ، وللمحكمة حرية التقدير فيما إذا كانت الوقائع المطلوب إستجواب الخصم عنها متعلقة بالدعوى ، ومنتجة في الإثبات. (العشماوي ، المرافعات ، ج (2) ، ص (609) وما بعدها ) . 

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 45 ، 46 ، 47 ، 48     

(مادة 14) : 

طرق القضاء هي : الإقرار ، والإستجواب ، والشهادة ، والكتابة ، واليمين ، والقرائن ، والمعاينة ، والخبرة. 

المذكرة الإيضاحية : 

اختلف الفقهاء في بيان أدلة ثبوت الدعوى ( أي: الحجج الشرعية أو طرق القضاء). وقد حصرها البعض في سبعة هي : البينة ، والإقرار ، واليمين ، والنكول ، والقسامة ، وعلم القاضي ، والقرينة القاطعة (الدر، ورد المحتار). وقال في التكملة : والحاصل أن القضاء في الإقرار مجاز (لأن الحق يثبت به بدون حكم ، وإنما يأمره القاضي بدفع ما لزمه بإقراره، وليس لزوم الحق بالقضاء ، فجعل الإقرار من طرق القضاء إنما هو بحسب الظاهر ، وإلا فالحق يثبت به لا بالقضاء)، والقسامة داخلة في اليمين ، وعلم القاضي مرجوح، والقرينة مما انفرد به ابن الفرس ، فرجعت الحجج التي هي أسباب الحكم إلى ثلاث - أي البينة واليمين والنكول . 

(انظر أحمد إبراهيم، طرق القضاء، ص (7) - (11) و(219) وما بعدها)

 وذكر ابن القيم في الطرق الحكمية خمسة وعشرين طريقاً ترجع عند النظر، إلى: 

القرائن والعلامات الظاهرة، الشهادة، اليمين، النكول، اليد (أي الحيازة)، الإنكار، الإقرار، الخط، القرعة، القافة (أي: الخبرة في أمور النسب). 

وذكر ابن فرحون في التبصرة : الشهادة والخط والإقرار والقرائن والقرعة والقافة . 

وفي مجلة الأحكام العدلية نجد أن طرق القضاء هي : الإقرار ، والشهادة ، واليمين ، والنكول ، والخط ، والقرينة القاطعة . 

وقد ذكرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 في المادة (123) أربعة أدلة ، هي: الإقرار ، والشهادة ، والنكول عن الحلف، والقرينة القاطعة ولكنها تكلمت في الباب الثالث الخاص بالأدلة على الأدلة الخطية (في الفصل الثاني بعد الإقرار) ، ثم على اليمين والنكول (في الفصل السادس) ، وعلى المعاينة (في الفصل السابع) ، وعلى الخبرة في الفصل الثامن) ، كما تكلمت على إستجواب الخصوم (في الفصل السابع من الباب الثاني م (115) وما بعدها) وبذا زادت الأدلة فيها على الأربعة المذكورة في المادة (123) وذلك على خلاف ما ذهب إليه المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم ؛ إذ قال في طرق القضاء (ص (9) - (10)) : «أقول : إن الناظر فيما جاء في اللائحة في حجية الأوراق الرسمية والعرفية ، وفي استجواب الخصوم ومعاينة المحكمة وأهل الخبرة - يراه لا يخرج عن هذه الحجج الثلاث ؛ إذ كله يرجع إلى الإقرار ، وأن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ، وهو الذي يجب التعويل عليه كما سيأتي». ولكن بالرجوع إلى المادة (134) من تلك اللائحة نجد أنها نصت على أن الأوراق الرسمية - أكانت سندات أم محررات - تكون حجة على أي شخص كان فيها تدون بها مما لا يدخلها دائماً في الإقرار ، وكذلك إستجواب الخصوم ومعاينة المحكمة وأهل الخبرة لا تدخل دائماً في الإقرار . 

وبالرجوع إلى القوانين العربية الخاصة بالإثبات نجد أنها : الأدلة الكتابية ، والشهادة ، والقرائن ، والإستجواب ، والإقرار ، واليمين ، والمعاينة ، والخبرة . 

(م (1) من قانون البينات السوري ، و(11) من قانون الإثبات السوداني ، وقانون الإثبات المصري ، وانظر السنهوري ، الوسيط ، ج (2) ص (89) وما بعدها) . 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة وجدنا أن طرق إثبات الدعوى ترجع إلى: الإقرار ، والشهادة ، والكتابة ، واليمين ، والنكول ، والقرينة ، والمعاينة ، والخبرة . أما القسامة - وهي خاصة بالقضاء بالدية - فهي يمين. وأما علم القاضي فالفتوى على أنه ليس طريقاً للقضاء لفساد الزمان وهو ما أخذ به هذا القانون في المادة (6) منه.  وأما القافة فهي خاصة بالنسب وهو من الأحوال الشخصية وخارج عن نطاق هذا القانون . 

وقد جرت بعض التقنينات على عدم النص على طرق القضاء بإعتبار أن ذلك من عمل الفقه ، ولكن تقنينات أخرى جرت على النص عليها ، کلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، وقانون البينات السوري ، وقانون الإثبات السوري ، وقد روعي إتباع نهج التقنينات الأخيرة في هذا القانون زيادة في البيان . 

وقد سار القانون على معالجة طرق القضاء بالترتيب الآتي : 

1- الإقرار . 

2- إستجواب الخصوم . 

3- الشهادة .

4 - الكتابة . 

5- اليمين .

6- القرائن . 

7- المعاينة . 

8- الخبرة . 

وقد روعي في هذا الترتيب نظرة الفقه الإسلامي من تقديم الإقرار بوصفه أقوى الأدلة ، يليه الإستجواب بوصفه وسيلة للإقرار ، ثم الشهادة ، ويليها الكتابة لأنها في الغالب إما أن تكون إقراراً أو شهادة، ثم اليمين ، وبقية الأدلة . 

 

وقد خصص باب لكل طريق من هذه الطرق . 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩