1 ـ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد طلبت حضور الطاعن لاستجوابه، وبتاريخ 4/5/1999 حضر واستجوبته فى بعض عناصر الدعوى، فإن هذا يكون فى حدود سلطتها فى تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى.
(الطعن رقم 351 لسنة 70 ق -جلسة 2002/12/16 س 53 ع 2 ص 1171 ق 226)
2 ـ مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بإعتبار أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى ، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الإستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .
(الطعن رقم 1111 لسنة 48 ق - جلسة 1979/02/14 س 30 ع 1 ص 527 ق 101)
قواعد الاستجواب وإجراءاته في القانون المصري :
يتم استجواب الخصم سواء من تلقاء نفس القاضي أو بناء على طلب أحد الخصوم . فإذا لم يكن المطلوب استجوابه حاضراً أمرت المحكمة بحضوره لاستجوابه في جلسة تحددها (105 و 106 إثبات) . وبهذه السلطة خول القانون للقاضي سلطة كبيرة في البحث عن الحقيقة، وللخصم أن يطالب القاضي بإحضار خصمه لاستجوابه وذلك سواء كان الطالب خصماً أصلياً أو متدخلاً، وسواء كان مدعياً أو مدعاً عليه، ولا يشترط في الأمر بالإحضار تحديد الأسئلة التي ستوجه إلى الخصم، إذ الاستجواب لا يرمي فقط إلى الإقرار، وانما لتنوير المحكمة حول وقائع القضية، ولنفس العلة يجوز الأمر بالحضور حتى حيث لا يجيز القانون الإقرار لسبب يتعلق بالنظام العام، على أنه لا يجوز الأمر بالحضور حيث تكون الوقائع غير جائزة الإثبات و بأي طريق.
كما أن للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب وفقاً للقواعد العامة بشأن سلطة القاضي في الإثبات ، لو رأت أن في الدعوى ما يكفي لتكوين اقتناعها دون حاجة للاستجواب . (108 إثبات).
ويجوز أن يصدر الأمر بالحضور للاستجواب في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف.
ولا يجوز أن يدعى للاستجواب إلا من كان طرفاً في الخصومة ، أما الغير فإنه لا يسمع في الخصومة إلا كشاهد بعد أدائه اليمين، فإن دعی لاستجوابه، فإن المحكمة تكون قد خالفت الإجراءات التي نص عليها القانون بالنسبة للشهادة، وإذا أريد استجواب الغير ، فيجب ادخاله قبل هذا وفقاً لقواعد اختصام الغير .
وفي الميعاد المحدد، يجب حضور الخصم المدعو شخصياً، فليس له أن يحضر بممثل عنه (106 إثبات ) . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 224)
يجوز الحكم بالاستجواب سواء كان الخصم الموجه إليه الاستجواب حاضراً - أم غائباً، وغاية الأمر أنه كان حاضراً جاز توجيه الاستجواب إليه سواء من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصم آخر في الدعوى وتكليفه بالإجابة فوراً في الجلسة ذاتها عن الأسئلة الموجهة إليه إلا أنه يكون ثمة ما يقنع المحكمة بأن لديه ما يقتضي منحه أجلاً لإعداد الإجابة أما أن كان الخصم المطلوب استجوابه غیر حاضر في الجلسة التي تقرر فيها استجوابه فحينئذٍ يتعين إعلانه بصدور الأمر باستجوابه وبالجلسة التي تحددت لإجراء الاستجواب ويكون عليه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها قرار المحكمة ولا يملك توكيل غيره في هذا الصدد وإذا تخلف الخصم عن الحضور كان للمحكمة أن تحكم عليه بالجزاءات المقررة في المادة 99 مرافعات ولها أيضاً أن تستشف ما قد يصلح أن يستشف من تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه مع مراعاة الجزاء المقرر في المادة 113 إثبات.
(الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 577 وما بعدها). (الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 293)
إذا لم يكن الخصم حاضراً بالجلسة كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه ولا يجوز للخصم أن ينيب عنه غيره في الاستجواب فإذا لم يمتثل لأمر المحكمة بالحضور فإن القانون رتب جزءاً على ذلك هو ما نص عليه في المادة 113 إثبات.
وإذا قررت المحكمة استجواب الخصم ولم يكن حاضراً أمرت بحضوره لاستجوابه وحددت جلسة لذلك ووجب إعلانه بالقرار والجلسة، ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين وإلا كان العمل باطلاً عملاً بالمادة 5 من قانون الإثبات.
وقد لاحظنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم أن بعضها يصدر حكماً يبين فيه الوقائع التي يراد استجواب الخصم بشأنها والأسئلة التي ستوجه إليه إلا أننا لا نرى بيان الأسئلة التي ستوجه إليه مقدماً لأن ذلك يعطيه فرصة الاستعداد للإجابة عنها بما يقلل من الفائدة المرجوة منه، وقد أشارت المذكرة التفسيرية لقانوں المرافعات الملغى لذلك إذ قالت بأنه "لا معنى لإحاطة المطلوب إحضاره للاستجواب مقدماً بالأسئلة التي ستوجه إليه لأن الحرص على تبيين الحقيقة يقتضي سماعه بغير تحفظ" .
ومن ناحية أخرى فإن بيان الأسئلة المراد توجيهها للمستجوب لا ينفي ضرورة بیان خصمه الوقائع المطلوب الاستجواب عنها بصفة عامة لتمكين المحكمة من استعمال سلطتها في التحقق من الحاجة إلى توجيه الاستجواب، ومن أنه غير كيدي ومن أن الوقائع المطلوب الاستجواب عنها منتجة في النزاع وجائزة الإثبات بصفة عامة، فضلاً عن قابليتها للإثبات بصفة خاصة عن طريق الاستجواب. (التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1367)
الأمر بإحضار الخصم لاستجوابه :
إذا لم يكن الخصم حاضراً أمام المحكمة ورأت المحكمة استجوابه من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصم، أمرت المحكمة بحضور الخصم لاستجوابه.
فإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب، ورأت المحكمة أن تخلفه عن الحضور كان لعذر مقبول سفر أو مرض، أرجأت المحكمة الاستجواب لجلسة أخرى تحددها، أو تعين أحد قضاتها للانتقال لمحل الخصم لاستجوابه إذا كان حضوره للمحكمة ممتنعاً ويراعى أنه لا يجوز للخصم أن ينيب عنه شخصاً آخر فی الاستجواب بل يجب أن يجيب على الأسئلة بنفسه، غير أن هذا لا يمنع من حضور محام معه.
إجراء الاستجواب دون حكمة :
للمحكمة أن تجيز الاستجواب وتقوم بإجرائه دون صدور حکم منها بذلك، وهذا ما يستشف من عبارات النص، والحكمة من ذلك ألا تتعطل الإجراءات مطلقاً بسبب صدور حكم. (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 1855)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 66
(مادة 27) :
للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه ، سواء من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر إستجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار .
( م (106) إثبات مصري ، و م (120) - (121) من لائحة ترتيب المحكمة الشرعية ، و(104) بینات سوري ، و(74) - (2) إثبات سوداني ) .
المذكرة الإيضاحية :
إذا لم يكن الخصم حاضراً بالجلسة كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم - أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه ، ولا يجوز للخصم أن ينيب عنه غيره في الإستجواب ، بل يتعين عليه أن يحضر بنفسه في الجلسة التي حددت لإستجوابه ، فإذا لم يمتثل لأمر المحكمة بالحضور فإن القانون رتب جزاء على ذلك ، هو ما نص عليه في المادة (34) من هذا القانون .

