loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

أضاف المشروع في المادة 107 منه فقرة جديدة إلى نص المادة 174 المقابلة لها في قانون "المرافعات الحالي" تشترط في جميع الأحوال لتوجيه الاستجواب الى الصبي المميز او من يمثل عديم الأهلية أو ناقصها أو الشخص الاعتباري أن يكون أهلاً للتصرف في الحق المتنازع عليه .

الأحكام

المقرر أنه و إن كان يشترط فى الإستجواب - بإعتباره تصرفاً قانونياً - أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الإستجواب ، إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان - و منها أهلية التصرف فى الحق - لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

(الطعن رقم 1880 لسنة 49 ق - جلسة 1983/03/29 س 34 ع 1 ص 851 ق 175)

شرح خبراء القانون

يشترط في الخصم الذي يدعى للاستجواب أن يكون كامل الأهلية ، فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه بشرط أن تكون للنائب أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه ، ولا يجوز استجواب القاصر المأذون له بالإدارة إلا فيما أذن له ، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ، فإن الاستجواب يوجه إلى ممثلها القانوني ، ولكن – أيضاً – بشرط أن تكون له سلطة التصرف في الحق المتنازع فيه  .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 226)

يجب أن يتوافر في الشخص الذي يصح استجوابه شرطي الأهلية والصفة في الاستجواب ومعنى توفر الأهلية أن يكون ممن يملك التصرف في الحق موضوع النزاع القائم بشأنه الاستجواب ولذلك لا يجوز استجواب عديمي الأهلية أو ناقصيها لأن إجاباتهم قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم وهم لا يملكون التصرف فيها وإنما أجاز القانون للمحكمة تمكيناً لها من الوقوف على معلوماتهم والإفادة منها في الكشف عن الحقيقة أن تناقش عديم الأهلية أو ناقصها إذا كان مميزاً ولا يكون لما تسفر عنه هذه المناقشة قوة ما ينتج عن الاستجواب في الإثبات بمعني أن عديم الأهلية أو ناقصها لا يؤخذ بما قد يعترف به أثناء مناقشته، وقد أجاز القانون الجديد استجواب النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها كالولي والوصي أو اليتيم كما أجاز بالنسبة للأشخاص المعنوية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً، وهذا الحكم جزيل الفائدة للقاضي وللخصوم في إثبات الوقائع القانونية لوقائع الحيازة والمتعرض وللأفعال الموجبة للمسئولية وفي إثبات التصرفات القانونية التي يجوز إثباتها بالقرائن.

وهذا النص لا يؤدي إلى الإخلال بالقواعد الموضوعية في الإثبات فإقرار الولي أو الوصي أو اليتيم أو من يمثل الشخص المعنوي لا يحتج به على القاصر أو الشخص المعنوي إلا إذا كان متعلق بالأعمال التي يقوم بها وفي حدود سلطة ومناقشة المميز بقصد منها» تنوير المحكمة بالنسبة للوقائع الغامضة ولا يقصد منها الحصول على إقراره وإذا بدر منه قرار فهو لا يقيده وذلك لنقص أهليته ولأن القانون لم يجز استجوابه بل جاز مناقشته فقط ويلاحظ أن هذا النص يتصل مناقشة المميز إذا كان خصماً في الدعوى، أما سماع المميز كشاهد فهو أمر تحكمه النصوص الخاصة بشهادة الشهود.

( الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص 306  وما بعدها) . (الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 294)

الاستجواب ما هو إلا وسيلة للحصول على إقرار من الخصم والإقرار لا تكون له حجيته في الإثبات باعتباره تصرفاً قانونياً إلا إذا كان صادراً ممن له أهلية التصرف في هذا الحق ذاته قانوناً .

وقد ذهب الشراح في ظل قانون المرافعات القديم إلى أن مناقشة الصبي المميز يقصد منها مجرد تنوير المحكمة بالنسبة للوقائع الغامضة ولا يقصد منها الحصول على إقراره وإذا بدر منه فهو إقرار لا يقيده (مرافعات أبو الوفا، الطبعة السابعة ص 778، ومرافعات العشماوي، الجزء الثاني ص 612 . والشرقاوي ص 441) .

إلا أننا نرى أن هذا الرأي لا يتماشى مع نصوص قانون الإثبات الجديد ذلك أن استجواب المميز مشروط كما نصت عليه المادة أن يكون في المسائل المأذون فيها المميز ومادام يملك التصرف في شأنها فإنه يجوز بالتالى استجوابه عنها وما ورد في استجوابه بصددها يكون حجة عليه وعلى ذلك إذا أقر عامل سنة 16 سنة بقبضه أجره نتيجة استجواب كان هذا الإقرار حجة عليه مادام أن القانون يخول له قبض أجره ومثال ذلك أيضاً القاصر المأذون له بالإدارة من محكمة الأحوال الشخصية فيجوز استجوابه عن المسائل المتصلة بإدارته لأمواله وإقراره فيها حجة عليه .

ويصر الدكتور أبو الوفا في ظل قانون الإثبات على رأيه السابق (مؤلفه في الإثبات ص 286).

وتأسيساً على ما تقدم لا يجوز استجواب عديمي الأهلية أو ناقصيها لأنهم لا يملكون الإقرار بحقوق عليهم للغير إلا ما كانوا مأذونين فيه فيملكون الإقرار به، ويجوز بالتالى استجوابهم في شأنه وبناء على ذلك لا يجوز استجواب المجنون أو المعتوه أو المحجوز عليه السفه أو غفلة، وإلا وقع باطلاً والبطلان هذا نسبی و غیر متعلق بالنظام العام عملا بما استقرت عليه أحكام النقض وبالتالي لا يجوز التمسك به إلا ممن تقرر لصالحه .

ولا يجوز استجواب الأولياء والأوصياء والقوام عمن يمثلونهم قانوناً، على أن يكون ذلك في حدود ولايتهم التي رسمها لهم القانون وعن وقائع حدثت منهم شخصياً أو عن مجرد عملهم بوقائع حدثت منهم شخصياً، فيجوز استجوابهم عن وقائع تدخل في أعمال الإدارة العامة أو تتعلق بحق أذن لهم في التصرف فيه، أما التصرفات التي تتطلب إذن المحكمة في إبرامها والتصرفات التي يحظر القانون على ممثلي عديمي الأهلية أو ناقصيها مباشرتها، فلا يجوز استجوابهم في شأنها ما لم تأذن لمحكمة الولاية على المال في ذلك.

وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية فقد نصت الفقرة الثانية على أنه يجوز توجيه الاستجواب إلى من يمثلهم قانوناً فإذا كان الشخص الاعتباري شركة فإن الاستجواب يوجه لمديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو عضو مجلس الإدارة المنتدب حسبما ينص عليه العقد أو القانون الذي أنشأها.  

والجدير بالذكر أن إجابة ممثل الشخص الاعتباري لا تكون ملزمة له إلا في حدود السلطة المخولة له .

وطلب الاستجواب إما أن يبدی شفاهة بالجلسة ويثبت في محضرها وإما أن يبدی بمذكرة. (التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1369)

استجواب النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها :

يجب أن يتوافر فيمن يصح استجوابه شروط الأهلية والصفة و في الاستجواب. ومعنى توافر الأهلية أن يكون ممن يملك التصرف في الحق موضوع النزاع القائم بشأنه الاستجواب.

ولذلك لا يجوز استجواب عدیمي الأهلية أو ناقصيها لأن إجاباتهم قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم وهم لا يملكون التصرف فيها. لذلك أجازت الفقرة الأولى من المادة استجواب النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها كالولي أو الوصي أو القيم.

غير أنه يجب الاستجواب النائب أن يكون أهلاً للتصرف في الحق محل الاستجواب، أي لابد أن يكون الاستجواب في حدود ولاية النائبين التي رسمها لهم القانون وعن وقائع حدثت منهم شخصياً أو عن مجرد علمهم بوقائع حدثت منهم شخصياً، فيجوز استجوابهم عن وقائع تدخل في أعمال الإدارة العامة أو تتعلق بحق أذن لهم في التصرف فيه، أما التصرفات التي تتطلب إذن المحكمة في إبرامها والتصرفات التي يحظر القانون على ممثلي عدیمی الأهلية أو ناقصيها مباشرتها، فلا يجوز استجوابهم في شأنها ما لم تأذن محكمة الأسرة في ذلك.

وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية يوجه الاستجواب إلى ممثلها القانوني بشرط أن تكون له سلطة التصرف في الحق المتنازع عليه وقد يكون ممثل الشخص الاعتبارى مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، ويرجع في ذلك إلى العقد أو القانون الذي أنشأ الشخص الاعتباري.

وهذا الحكم جزيل الفائدة للقاضي والخصوم في إثبات الوقائع القانونية كوقائع الحيازة والتعرض والأفعال الموجبة للمسئولية وفي إثبات التصرفات التي يجوز قانوناً إثباتها بالقرائن.

ويلاحظ أن هذا الحكم لا يخل بالقواعد الموضوعية الخاصة بالإقرار القضائي ومتى يعتبر، إذ تبقى القواعد الموضوعية هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة.

وقد أجازت المادة للمحكمة مناقشة الخصم إذا كان مميزا في الأمور المأذون بها. أي يجب لمناقشة الخصم المميز أن يكون ممن يملك التصرف في الأمور المأذون بها، وبالتالي يكون ما يرد في مناقشته حجة عليه، فإذا أقر عامل سنه 16 سنة بقبض أجره نتيجة مناقشة كان هذا الإقرار حجة عليه مادام أن القانون يخول له قبض أجره (م 46 من القانون رقم 12 لسنة 2003) ومثال ذلك أيضاً القاصر المأذون له بالإدارة من محكمة الأسرة فيجوز مناقشته في المسائل المتصلة بإدارته لأمواله وإقراره فيها حجة عليه. (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ،  الصفحة  : 1857 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 66 ، 67     

(مادة 28) : 

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز إستجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها . 

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية توجيه الإستجواب إلى من يمثلها قانوناً . ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد إستجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه . 

( م (107) إثبات مصري ) . 

المذكرة الإيضاحية : 

 

الإستجواب ما هو إلا وسيلة للحصول على إقرار من الخصم ، والإقرار لا تكون له حجيته في الإثبات - بإعتباره تصرفاً قانونياً - إلا إذا كان صادراً ممن له أهلية التصرف في هذا الحق قانوناً ، وقد قضت محكمة النقض بأن الإقرار الصادر من الوكيل (المحامي) لا تكون له حجية على موكله إلا إذا كان مفوضاً فيما أقر به تفويضاً خاصاً ، فكذلك الإستجواب، فالإستجواب المميز مشروط بأن يكون المسائل المأذون فيها ، وما دام أنه يملك التصرف في شأنها فإنه يجوز إستجوابه عنها ، وما ورد في إستجوابه بصددها يكون حجة عليه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي والعشرون ، الصفحة / 275

 - الأَْهْلِيَّةُ:

الأَْهْلِيَّةُ هِيَ مَصْدَرٌ صِنَاعِيٌّ لِكَلِمَةِ أَهْلٍ، وَمَعْنَاهَا لُغَةً كَمَا فِي أُصُولِ الْبَزْدَوِيِّ: الصَّلاَحِيَّةُ وَيَتَّضِحُ تَعْرِيفُ الأَْهْلِيَّةِ فِي الاِصْطِلاَحِ مِنْ خِلاَلِ تَعْرِيفِ نَوْعَيْهَا: أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ وَأَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ، فَأَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ هِيَ صَلاَحِيَّةُ الإِْنْسَانِ لِوُجُوبِ الْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ، وَأَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ هِيَ صَلاَحِيَّةُ الإِْنْسَانِ لِصُدُورِ الْفِعْلِ مِنْهُ عَلَى وَجْهٍ يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا.

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الذِّمَّةِ وَالأَْهْلِيَّةِ أَنَّ الأَْهْلِيَّةَ أَثَرٌ لِوُجُودِ الذِّمَّةِ.،وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ فِي الإِْنْسَانِ ذَاتُ عُنْصُرَيْنِ: -

أَحَدُهُمَا: قَابِلِيَّتُهُ لِثُبُوتِ الْحُقُوقِ لَهُ أَيْ صَلاَحِيَّتُهُ لِلإِْلْزَامِ.

الثَّانِي: قَابِلِيَّتُهُ لِثُبُوتِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ أَيْ صَلاَحِيَّتُهُ لِلاِلْتِزَامِ.

فَالْعُنْصُرُ الأَْوَّلُ يَثْبُتُ لِلشَّخْصِ مُنْذُ كَوْنِهِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ وَلاَ يَسْتَدْعِي وُجُوبَ ذِمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ فِي شَخْصِهِ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهُ لاَ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا نَاحِيَةُ الاِلْتِزَامِ أَيْ نَاحِيَةُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعُنْصُرُ الثَّانِي مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: قَابِلِيَّةُ التَّحَمُّلِ بِأَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِوُجُوبِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ وَهَذَا لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ.

وَالثَّانِي: الذِّمَّةُ بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ الشَّخْصِ مَحَلٌّ مُقَدَّرٌ لاِسْتِقْرَارِ تِلْكَ الْحُقُوقِ فِيهِ بِحَيْثُ تَشْغَلُهُ تِلْكَ الْحُقُوقُ حَالَ ثُبُوتِهَا وَيَفْرُغُ مِنْهَا حَالَ سُقُوطِهَا.

وَهَذَانِ الأَْمْرَانِ اللَّذَانِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِمَا تَصَوُّرُ الاِلْتِزَامِ هُمَا مُتَلاَزِمَانِ فِي الْوُجُودِ مُتَغَايِرَانِ فِي الْمَفْهُومِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّخْصِ أَهْلاً لِتَحَمُّلِ الْحُقُوقِ أَنْ يَكُونَ فِي شَخْصِهِ مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ لَهَا وَبِالْعَكْسِ، فَمَتَى اعْتُبِرَتْ لِلشَّخْصِ أَهْلِيَّةُ التَّحَمُّلِ شَرْعًا اعْتُبِرَتْ لَهُ ذِمَّةٌ، وَلَكِنْ لَيْسَتْ تِلْكَ الأَْهْلِيَّةُ هِيَ الذِّمَّةَ نَفْسَهَا، بَلْ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ مَا بَيْنَ مَعْنَى الْقَابِلِيَّةِ وَمَعْنَى الْمَحَلِّ.

ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفُرُوقِ فِي الْعَلاَقَةِ بَيْنَ الذِّمَّةِ وَأَهْلِيَّةِ الْمُعَامَلَةِ أَنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَهُمَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْوَجْهِيُّ، فَهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْحُرِّ الْبَالِغِ الْكَامِلِ الأَْهْلِيَّةِ فَيُقَالُ: هُوَ ذُو ذِمَّةٍ وَذُو أَهْلِيَّةٍ، وَتَنْفَرِدُ الذِّمَّةُ فِي الْعَبْدِ فَهُوَ ذُو ذِمَّةٍ وَلاَ أَهْلِيَّةَ لَهُ، وَتَنْفَرِدُ الأَْهْلِيَّةُ فِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فَيُقَالُ هُوَ ذُو أَهْلِيَّةٍ وَلاَ ذِمَّةَ مُسْتَقِلَّةً لَهُ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / التاسع والثلاثون ، الصفحة / 73

- الْمُنَاقَشَةُ:

الْمُنَاقَشَةُ لُغَةً: يُقَالُ: نَقَشَ الشَّيْءَ نَقْشًا: بَحَثَ عَنْهُ وَاسْتَخْرَجَهُ، وَيُقَالُ: نَقَشَ الشَّوْكَةَ بِالْمِنْقَاشِ، وَنَقَشَ الْحَقَّ مِنْ فُلاَنٍ، وَنَاقَشَهُ مُنَاقَشَةً وَنِقَاشًا اسْتَقْصَى فِي حِسَابِهِ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

 وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُنَاقَشَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَهْدُفُ إِلَى بَيَانِ وَجْهِ الْحَقِّ.

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩