loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

ـ و إن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته إلى طلبه لأنه من الرخص المخول لها ، فلا عليها إن هى إلتفتت عنه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء وفق المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968

(الطعن رقم 27 لسنة 45 ق - جلسة 1978/03/01 س 29 ع 1 ص 651 ق 128) 

2 ـ المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة ، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إستجواب خصمه ، لأنه من الرخص المخولة لها طبقا لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

(الطعن رقم 21 لسنة 39 ق - جلسة 1974/01/09 س 25 ع 1 ص 123 ق 23) 

3 ـ إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخوّله لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

(الطعن رقم 188 لسنة 32 ق - جلسة 1966/03/24 س 17 ع 2 ص708 ق 97)

4 ـ إجابة طلب استجواب الخصم أو تعيين خبير أو أكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له أن يلتفت عنه ، إن وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لاتخاذه ، و كان رفضه إجابته قائما على أسباب مبررة له .

(الطعن رقم 19 لسنة 37 ق - جلسة 1971/05/20 س 22 ع 2 ص 669 ق 109)

5 ـ محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب .

(الطعن رقم 473 لسنة 52 ق - جلسة 1989/01/30 س 40 ع 1 ص368 ق 70)

6 ـ الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى و لا ينم لجوء المحكمة إليه عن إهدار وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و يحق للمحكمة أن تعدل عن حكم الإستجواب إذا رأت فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لأتخاذ هذا الإجراء . و إذا لم تفصح محكمة الإستئناف بمناسبة إصدارها حكم الإستجواب عن إهدار لأقوال شهود الطرفين و أوردت فى حكمها المطعون فيه أنها عدلت عن حكم الإستجواب الصادر من هيئة أخرى لأنها رأت فى أقوال الشهود و المستندات المقدمة فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها ، فإنها لا تكون قد أقدمت على إجراء باطل فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم 77 لسنة 55 ق - جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200)

شرح خبراء القانون

 للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب وفقاً للقواعد العامة بشأن سلطة القاضي في الإثبات ، لو رأت أن في الدعوى ما يكفي لتكوين اقتناعها دون حاجة للاستجواب . (108 إثبات). (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 225)

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب لأنه من الرخص المخولة لها ومن ثم فإن لها أن تلتفت عنه إذا وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى استجواب أحد الخصوم. (الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015  دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 296)

على المحكمة في هذه الحالة أن تذكر الأسباب السائغة لرفض طلب الاستجواب وإلا فإن أسباب حكمها تكون مشوبة بالقصور. (التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1373)

يجوز للمحكمة رفض طلب الاستجواب : -

وإن كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه، إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة لها فلها أن تلتفت عنه إذا رأت أن الواقعة المراد الاستجواب عنها ثابتة ثبوتاً تاماً ولا يوجد أي ظرف في الدعوى يسمح بالتشكيك في هذا الثبوت.

أو إذا رأت أن الخصم يبغي من طلب الاستجواب مجرد المماطلة والرغبة في إطالة أمد التقاضي.

ولا يتعين أن يكون رفض المحكمة طلب الاستجواب صريحاً وإنما يمكن أن يكون ضمناً.

 وذهب رأى في الفقه وبعض أحكام النقض – بحق - إلى أن المحكمة إذا رفضت طلب الخصم بإجراء الإستجواب كانت ملزمة ببيان الأسباب المبررة لذلك، وإلا كان قرارها قاصراً.

العدول عن الأمر بالاستجواب:

الاستجواب - حتى لو صدر به حكم تمهیدی - لا يحوز حجية الأمر المقضى طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم، ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة أن تعدل عن حكم الاستجواب بعد أن تبين أسباب العدول بالمحضر. ويجوز أن يكون هذا البيان صريحاً أو ضمنياً.

وقد يكون العدول عن الاستجواب، إذا بان للمحكمة من أوراق الدعوى أنها أصبحت في غير حاجة إليه وكما لو أقر الخصم بالوقائع المطلوب استجوابه عنها أو بجوهرها قبل تنفيذ حكم الاستجواب. (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ،  الصفحة  : 1860) 

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 67  

(مادة 29) : 

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى إستجواب - رفضت طلب الإستجواب . 

المذكرة الإيضاحية : 

1- أنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب إستجواب خصمه ، إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب ؛ لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .

 

2- ويجوز للمحكمة أن تعدل عن حكم الاستجواب إذا رأت أنه لا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء، وأن في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة - ما يكفي لتكون عقيدتها بغير حاجة إليه. 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩