الإستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى و لا ينم لجوء المحكمة إليه عن إهدار وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و يحق للمحكمة أن تعدل عن حكم الإستجواب إذا رأت فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لأتخاذ هذا الإجراء . و إذا لم تفصح محكمة الإستئناف بمناسبة إصدارها حكم الإستجواب عن إهدار لأقوال شهود الطرفين و أوردت فى حكمها المطعون فيه أنها عدلت عن حكم الإستجواب الصادر من هيئة أخرى لأنها رأت فى أقوال الشهود و المستندات المقدمة فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها ، فإنها لا تكون قد أقدمت على إجراء باطل فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 77 لسنة 55 ق - جلسة 1988/11/22 س 39 ع 2 ص 1188 ق 200)
وتوجه الأسئلة من القاضى وحده ، على أن للخصم الآخر - أو محاميه - أن يطلب من القاضي توجيه أسئلة معينة . وللقاضي سلطة تقديرية كاملة في هذا الشأن . ويجب أن تتم الإجابة في نفس الجلسة التي وجهت فيها الأسئلة إلا إذا رأت المحكمة منح المدعو للاستجواب ميعاداً للإجابة (109 إثبات) .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 226)
يجري الاستجواب علناً بالجلسة ما لم تكن معقودة بصفة غير علنية ويوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها وذلك بعد موافقة المحكمة على هذه الأسئلة وصيغتها ويجيب المستجوب شخصية على هذه الأسئلة مشافهة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة. (الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 588) وفي هذه الحالة فإنها تحدد جلسة تالية على الخصم المراد استجوابه الحضور فيها شخصياً. (الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة :297)
في حالة ما إذا كان الخصم المطلوب استجوابه حاضراً كلفته المحكمة بالإجابة فوراً في ذات الجلسة عن الأسئلة الموجهة إليه إلا أن له أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلاً لإعداد الإجابة وأن يذكر الأسباب التي تبرر ذلك فإن اقتنعت بها منحته الأجل المناسب وإن لم تقتنع طلبت منه الإجابة فوراً، فإن امتنع أعملت أثر المادة 113 وأوقعت الجزاء المنصوص عليه فيها.
ويجري الاستجواب بالجلسة العلنية ما لم تكن المحكمة قد قررت عقدها في غير علانية، ويوجه الرئيس أو القاضي المنتدب الأسئلة التي يراها إلى الخصم، كما يوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها وذلك بعد موافقة المحكمة أو القاضي المنتدب على هذه الأسئلة وصيغتها.
وللمحكمة أو للقاضي المنتدب لإجراء الاستجواب أن يمنع الخصم من توجيه أسئلة إلى خصمه تكون غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها، أو تتضمن ما يخالف النظام العام أو حسن الآداب أو تتضمن تجريحاً للمستجوب. (التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1375)
توجيه الأسئلة إلى الخصم المستجوب:
إذا لم ينازع في طلب الاستجواب، أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أن تستجوب الخصم. قام رئيس الجلسة بتوجيه الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها.
وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة إذ قد تقتضي طبيعة الاستجواب أن يرجع المستجوب إلى أوراق أو ملفات أو دفاتر معينة، ويتحقق ذلك على وجه الخصوص بالنسبة لاستجواب النواب عن عديمي الأهلية أو ناقصيها أو ممثلي الأشخاص المعنوية.
وقد يكون السبب في إعطاء ميعاد للإجابة هو رغبة المحكمة في إتاحة الفرصة أمام الخصم الذي سيتم استجوابه للتروي في أمره لما قد يترتب على الاستجواب من إقراره بالحق الذي يدعيه خصمه. (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 1864 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 67 ، 68
(مادة 30) :
يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها ، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها ، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة .
( م (109) إثبات مصري ، و(117) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و(106) بینات سوري ) .
المذكرة الإيضاحية :
للمحكمة أو للقاضي المنتدب لإجراء الإستجواب - أن يمنع الخصم من توجيه أسئلة إلى خصمه تكون غير متعلقة بالدعوى ، أو غير منتجة فيها ، أو تتضمن ما يخالف النظام العام ، أو حسن الآداب ، أو تتضمن تجريحاً للمستجوب .

