1- مفاد النص فى المادة 110 من قانون الإثبات . على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة " أن تعتد المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت إليها الدعوى و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها .
(الطعن رقم 654 لسنة 84 ق - جلسة 1983/02/17 س 34 ع 1 ص 486 ق 107)
كما يجب أن تحدث الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب إذا كان حاضراً (110 إثبات) . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 226)
إذا صدر حكم بالاستجواب ولم يكن أحد الخصوم حاضراً وقت النطق به فإنه يتعين على قلم الكتاب إعلانه به شأنه في ذلك شأن أي إجراء من إجراءات الإثبات فإذا تم الاستجواب في غيبة الخصم دون إعلانه بحكم الاستجواب وتاريخه كان الإجراء باطلاً وهو بطلان غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز أن يتمسك به إلا من تقرر لمصلحته. (المستشار الديناصوري والأستاذ عكاز في التعليق على قانون الإثبات الطبعة الثالثة ص 561 ) ويلاحظ أن المدعي يتعين دائماً أن يكون حاضراً وإلا عرض دعواه للشطب . (الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 298)
إذا صدر حكم بالاستجواب ولم يكن أحد من الخصوم حاضراً وقت النطق به فإنه يتعين على قلم الكتاب إعلانه به على النحو الذي أوضحناه في شرح المادة، شأنه في ذلك شأن أي إجراء من إجراءات الإثبات، فإذا تم الاستجواب في غيبة الخصم ودون إعلانه بحكم الاستجواب وتاريخه كان الإجراء باطلاً وهو بطلان غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز أن يتمسك به إلا من تقرر لمصلحته. (التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1376)
الإجابة على الاستجواب :
يجري الاستجواب علناً بالجلسة مالم تكن معقودة أصلاً بصفة غیر علنية وتكون الإجابة في مواجهته من طالب الاستجواب. ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره وتتحقق هذه الصورة عند ما يحصل الاستجواب في جلسة ثم تؤجل القضية لجلسة أخرى للإجابة عملاً بنص المادة 109 من قانون الإثبات، غير أنه يراعى أنه إذا صدر حكم بالاستجواب ولم يكن أحد من الخصوم حاضراً وقت النطق به فإنه يتعين على قلم الكتاب إعلانه به على النحو الذي أوضحناه في شرح المادة الخامسة شأنه في ذلك شأن أي إجراء من إجراءات الإثبات، فإذا تم الاستجواب في غيبة الخصم دون إعلانه بحكم الاستجواب فإن الإجراء يقع باطلاً وهو بطلان غير متعلق بالنظام العام، ولا يجوز أن يتمسك به إلا من تقرر الإجراء لمصلحته. (موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 1865 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 68
(مادة 31) :
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الإستجواب ، ولكن لا يتوقف الإستجواب على حضوره .
( م (110) إثبات مصري ، و(119) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و(107) بینات سوري ) .
المذكرة الإيضاحية :
إذا صدر حكم بالإستجواب ولم يكن أحد من الخصوم حاضراً وقت النطق به - فإنه يتعين على قلم الكتاب إعلانه به ، شأنه في ذلك شأن أي إجراء من إجراءات الإثبات .

