على أنه لا يوجد ما يمنع من حضور محام مع الخصم فإن كان للخصم عذر يمنعه من الحضور جاز للمحكمة ندب أحد قضاتها لاستجوابه حيث هو . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 226)
إذا تخلف المطلوب استجوابه عن الجلسة المحددة لعذر منعه عن الحضور كمرض أقعده مثلاً واتصل علم المحكمة بذلك العذر بأي وسيلة من الوسائل واقتنعت المحكمة بجدية ذلك العذر ورأت ضرورة أستجوابه فقد أجاز لها النص أن تندب أحد قضائها لاستجوابه، ويكون ذلك بداهة بحضور الخصوم في الدعوى أو إعلانهم على الأقل بالميعاد والمكان اللذين سيتم فيهما الاستجواب .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 300)
إذا كان المراد استجوابه لا يستطيع الحضور لمقر المحكمة لعذر يمنعه من ذلك وكان يقيم خارج دائرة المحكمة فإنه يجوز للمحكمة أن تندب قاضي المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكان الموجود فيه المطلوب استجوابه لإجراء الاستجواب وذلك وفقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الإثبات، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة التي أمرت بالاستجواب لقاضي المحكمة الجزئية المسائل التي يتعين استجواب الخصم فيها.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1378)
عدم حضور الخصم لعذر
إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب كمرضه مثلاً، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه.
وإذا كان الخصم المراد استجوابه مقيماً خارج دائرة المحكمة جاز للمحكمة ندب قاضي المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكان الموجود فيه المطلوب استجوابه وفقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإثبات، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة التي أمرت بالاستجواب لقاضي المحكمة الجزئية المسائل التي يتعين استجواب الخصم فيها.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 1868 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري،قانون التقاضى والإثبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد ، الصفحات: 68 ، 69
(مادة 33) :
إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للإستجواب - جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لإستجوابه على نحو ما ذكر .
( م (112) إثبات مصري ، و(120) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و(110) بینات سوري ، و(74) - (4) إثبات سوداني ) .
المذكرة الإيضاحية :
إذا كان المراد إستجوابه لا يستطيع الحضور لمقر المحكمة لعذر يمنعه من ذلك ، وكان يقيم خارج دائرة المحكمة - فإنه يجوز للمحكمة أن تندب قاضي المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكان الموجود فيه المطلوب إستجوابه لإجراء الإستجواب ، وذلك وفقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المشروع ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة التي أمرت بالإستجواب لقاضي المحكمة الجزئية المسائل التي يتعين إستجواب الخصم فيها .

