مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 412 من القانون المدني المقابلة للمادة 116 من قانون الإثبات:
1- استقى نص هذه المادة من التقنين الفرنسي في ( المادة 1364 ) والتقنين الإيطالي ( المادة 1372) والتقنين الهولندي ( المادة 1972) والتقنين البرتغالى (المادة 2528)، وليس هذا النص سوى نتيجة لطبيعة اليمن من الناحية القانونية، فاليمين كما تقدم، نظام استلهمت فيه مقتضيات العدالة وهو يبيح لمن يعوزه الدليل أن ركن إلى ذمة خصمه، إذا كانت الواقعة مشتركة بين الخصمين، ويبيح لمن توجه إليه أن يردها بدلاً من أدائها أو النكول عنها، ويقابل كل من هذين الحقين التزام الطرف الآخر بالاستجابة لتلك الدعوة، وإلا كان هذا الحق خلواً من الفائدة .
2 - ويتفرع على ذلك أنه إذا احتكم شخص إلى ذمة خصمه ، فليس له أن يعدل في موقفه إذا استجاب الآخر لهذا الاحتكام بالإعراب عن استعداده لأداء اليمين أو ردها ، لأن النزاع في هذه الحالة ينتقل من نطاق القانون إلى نطاق العدالة .
ويتضح من ذلك أن الأمر لا يمكن أن يتعلق بتعاقد أو صلح تؤسس عليه اليمين لأن مجرد توجيه اليمين إلى أحد الخصوم لايترك له حرية رفضها ، بل القانون يفرض على من توجه إليه التزاماً تخييرية بأدائها أو النكول عنها أو ردها ، متى قضى بقبولها .
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على النكول عن حلف اليمين الحاسمة متى كان مبنياً على أن اليمين غير جائز توجيهها أو أنها وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها ، لعدم إعلان المدعى عليه بالدعوى إعلاناً صحيحاً على موطنه أو عدم تمام إعلانه بحكم حلف اليمين أو أن لديه عذرا منعه من الحضور للحلف ، فإذا تمسك بهذه الأمور يتعين على المحكمة الفصل في منازعته ، وأن ترد عليها بما يسقطها أو أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه وعلى محكمة الاستئناف أن تعمل ذلك وأن تستدرك ما فات محكمة أول درجة بخصوص هذه المنازعة سواء بخصوص الإعلان بالحكم الصادر بتوجيه اليمين أو غيرها من تلك الأمور ولا يجوز اعتبار المدعى عليه ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 12/4/2017 قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بشأن عدم جواز نظر الاستئناف استناداً إلى خلو الأوراق من الإعلان بحكم اليمين الحاسمة الذي كلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلانه للمطعون ضده الأول وإلى عدم اطمئنانها لصحة الإعلان الذي قام به الطاعن بغير سابق تصريح من المحكمة لإثبات المحضر القائم به وقتاً للإخطار به تسبق ساعته وقت انتقاله لتنفيذه ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن حكم أول درجة في الدعوى جائز استئنافه وهي نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
( الطعن رقم 12791 لسنة 87 ق - جلسة 19 / 2 / 2023 )
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن اليمين لغةً هو الإخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يعتبر عملًا مدنيًا فحسب بل هو أيضًا عمل ديني ، فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه ، والحالف عندما يؤدي اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه وقد نصت مواد الباب السادس من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 114 حتى 130 على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها ويستدل منها على أن اليمين ملك للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها تعسف من الخصم، وخلاصة القول أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شقٍ منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه لا سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك، فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار، وكان كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تجيب عليه بأسبابٍ خاصة، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده ليحلف بأن الأموال التي قام بتحويلها إليه كانت على سبيل الدين وأن ذمته مشغولة بها، وإذ كانت الواقعة محل الحلف متعلقة بالنزاع ومنتجة فيه ، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب بمقولة أن اليمين غير حاسمة في إثبات براءة ذمته من الأموال المطالب بها بصرفها في الغرض المخصصة من أجله ولم يقدم الدليل على ذلك، وهو قول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعن، ولا يصلح ردًا عليه على الرغم من أنه دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 16542 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 9 / 2022 )
3- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لما حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة1989/1/19 عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم، وجه اليمين إلى الطاعن، فردها عليهم، وقبل المطعون ضده المذكور حلفها وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 1989/3/2 لحضور باقى المطعون ضدهم لحلف اليمين، وفيها وقبل قبول المطعون ضدهم رجع الطاعن عن رد اليمين وقبل الحلف، فإن هذا الرجوع منه يكون قد وقع فى وقت كان الرجوع فيه جائزاً، فيعتبر لليمين كأن لم يكن وتعود اليمين موجهة إليه هو ليحلفها، باعتبار أن قبول المطعون ضدهم لحلف اليمين التى ردها عليهم الطاعن فى شأن واقعة الوفاء بثمن الأرض محل النزاع هو مما لا يقبل التجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى سقوط حق الطاعن فى الرجوع فى رده اليمين على المطعون ضدهم مع أن من عدا المطعون ضده الثانى منهم لم يكن قد قبل حلف اليمين التى ردت عليه قبل هذا الرجزع ثم خلص الحكم إلى عدم قبول دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
( الطعن رقم 860 لسنة 61 - جلسة 1995/11/02 - س 46 ع 2 ص 1076 ق 208 )
4- ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه " لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ، و لا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين إنه مستعد للخلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل و بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن إستعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى و الثانية مذكرة بدفاعة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما و بين الطاعنة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1361 لسنة 52 - جلسة 1989/05/28 - س 40 ع 2 ص 446 ق 232 )
ولمن وجه اليمين الحاسمة حق العدول عن توجيهها، ويبقى له هذا الحق حتى يعلن من وجهت إليه اليمين استعداده للحلف . فإذا لم يتم هذا الإعلان ، كان لمن وجه اليمين حق العدول حتى يتم الحلف . (مادة 116 إثبات) .
ويترتب على مجرد إعلان الخصم استعداده لحلف اليمين أثر هام هو عدم جواز الرجوع في الطلب الموجه إليه بحلف اليمين، سواء كان الطلب ابتداء أو كان رداً ليمين (116 إثبات). وإذا تعدد الخصوم ، وكان موضوع الحلف غير قابل للتجزئة ، ووجه اليمين إلى جميع الخصوم فيه ، فلا أثر لليمين في حسم النزاع إلا إذا حلفها أو نكل عنها جميع من وجهت إليهم . فإذا حلفها البعض ونكل عنها البعض الآخر فلا ينحسم به النزاع ، إذ لا يتصور في موضوع غير قابل للتجزئة أن تكون اليمين حاسمة بالنسبة للبعض وغير حاسمة مع البعض الآخر .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 134)
متى يجوز الرجوع في توجيه اليمين الحاسمة وفي ردها : ويتبين من نصوص تقنين المرافعات أن اليمين الحاسمة متى وجهت إلى الخصم ، فله أن ينازع في جواز توجيهها أو في تعلقها بالدعوى، فإن لم ينازع ، أو نازع ورفضت المحكمة منازعته ، حكمت بتحليفه ، وبينت في منطوق حكمها صيغة اليمين المطلوب من الخصم أن يحلفها .
وقد كان من المعقول وقد صدر الحكم بالتحليف – وانقطعت معارضة الخصم فيه فأصبح ملزماً بالحلف أو بالرد وإلا عد ناكلاً – أن يصبح ممتنعاً على الخصم الذي وجه هذه اليمين أن يرجع في توجيهها . وهذا هو منطق الوضع الذي صار إليه طالب اليمين : وجه اليمين إلى خصمه ، فصدر حكم بتوجيهها ، وأصبح خصمه ملزماً إما بالحلف وإما بالرد دون أن يتوقف شيء من ذلك على قبوله ، فكان المنطق يقضي بأن الوقت الذى يعلم فيه الخصم الذى وجهت إليه اليمين بصدور الحكم بتحليفه هو الوقت الذى لا يستطيع فيه الخصم الذي وجه اليمين أن يرجع عن هذا الطلب، أما قبل ذلك فيكون له الرجوع ، ويلجأ فى إثبات الدعوى إلى طرق أخرى غير اليمين ، أو ينزل عن دعواه حتى يتيسر له الحصول على أدلة الإثبات فيرفع الدعوى ثانية إذا كان حقه لم يتقادم .
ولكن نصاً صريحاً فى التقنين المدني الجديد يقضي ، كما رأينا ، بأنه " لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " . وهذا النص مصدره المادة 1364 من التقنين المني الفرنسي ، وتقضى بأن " الخصم الذى وجه اليمين أو ردها لا يجوز له أن يرجع في ذلك متى أعلن خصمه أنه مستعد لحلف اليمين " . فالنص صريح إذن في أن من وجه اليمين أو ردها يجوز له الرجوع في ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين . فيجوز الرجوع إذن حتى بعد صدور الحكم بتحليف اليمين ، وحتى بعد إعلانه للخصم . ولا يسقط حق الرجوع هذا إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين أو ردت عليه أنه مستعد للحلف . فإن لم يعلن هذا الاستعداد ، بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف اليمين فعلاً .
وبالرغم من أن هذا الحكم لا يتفق مع المنطق ، كما قدمنا ، وبالرغم من أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى لا تعين على تبريره، فإنه الحكم الذى تقضى به صراحة النص ، وقد جرى عليه الفقه والقضاء في فرنسا .
فإذا ما قبل الخصم الحلف، ولو كان القبول مقترناً بطلب تعديل اليمين لتكون منتجة فى الإثبات، امتنع على الخصم الذى وجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك . فإن رجع رفضت دعواه ، لأنه ترك بتوجيه اليمين أو بردها ما عداها من طرق الإثبات وذلك كله ما لم يكن توجيه اليمين أو ردها قد شابه غلط أو تدليس أو إكراه .
أما قبل قبول الخصم للحف ، أو قبول أن يحلف فعلاً ، فإنه يجوز الرجوع في توجيه اليمين أو في ردها ولا يشترط في الرجوع شكل خاص . بل إن استئناف الحكم القاضي بتوجيه اليمين أو بردها يعتبر رجوعاً فى التوجيه أو في الرد .
الأثر الذى يترتب على الرجوع فى توجيه اليمين أو فى ردها :
وإذا رجع من وجه اليمين في وقت كان الرجوع فيه جائزاً ، ثم لجأ إلى طرق أخرى لإثبات دعواه فلم يفلح ، جاز له أنه يعود ثانية إلى توجيه اليمين ، ما لم يكن قد نزل نهائياً عن توجيهها وقبل منه خصمه هذا النزول .
أما إذا رجع من رد اليمين على خصمه فى هذا الرد ، اعتبر رده لليمين كأن لم يكن ، وعادت اليمين موجهة إليه هو ، وتعين عليه أن يحلف وإلا عد ناكلاً. (الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، تنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، الطبعة الثانية 1982 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني المجلد الأول ، الصفحة : 715)
أولاً: يعتبر إعلان الخصم رغبته في توجيه اليمين إلى خصمه بمثابة عمل قانوني غير لازم فيجوز العدول عنه طالما لم يقترن بقبول الطرف الأخر بعد توجيه اليمين إليه من قبل المحكمة ولذلك نصت المادة محل التعليق في ذلك متى قبل خصمه أن يخلف فإذا أعرب أحد الخصوم عن رغبته في توجيه اليمين إلى آخر ووجهتها المحكمة إلى خصمه ووافق هذا على صيغة اليمين وعلى توجيهها إليه لم يجز للأول ابتداء من هذه الموافقة أن يعدل عن توجيه اليمين ما لم يكن توجيهه إياها قد صدر منه وهو ناقص الأهلية أو نتيجة إكراه أو تدليس فيجوز له حينئذٍ إبطال توجيه اليمين من طرق الطعن في الحكم الذي قضى به، فإذا عدل موجه اليمين عن توجيهها بعد أن صار لازماً وجب الحكم برفض دعواه ولم يجز له التمسك بما لديه من أدلة أخرى لأن حقه في ذلك قد سقط بتوجيه اليمين ولزوم هذا التوجيه... أما قبل أن يصبح توجيه اليمين لازماً يجوز لمن وجه اليمين أن يعدل عنها وأن يتمسك بما لديه من أدلة وإذا عدل موجه اليمين في هذه الحالة الأخيرة عن توجيهها لم يمنعه ذلك من إعادة توجيهها في أية حال كانت عليها الدعوى إلا إذا انطوى عدوله عن نزول نهائي عن طلب اليمين وقبل خصمه هذا النزول وإذا رد اليمين من وجهت إليه امتنع العدول على الطرفين لأنها صارت لازمة (الدكتور سليمان مرقص في أصول الإثبات وإجراءاته الجزء الأول ص 646 وما بعدها).
ثانياً: وينتقد الدكتور أحمد أبو الوفا ذلك النص فيقول أن معناه أن الرجوع عن توجيه اليمين أو ردها جائز إلى الوقت الذي يقبل فيه خصمه الحلف ولو بعد صدور الحكم بتحليف اليمين وبتحديد صيغتها وبعد إعلان هذا الخصم بها ولاشك في أن كل هذا استهانة بالقضاء (التعليق على نصوص قانون الإثبات الطبعة الثانية ص322).
ثالثاً: أن النص صريح في أن من وجه اليمين أو ردها يجوز له الرجوع في ذلك حتى بعد صدور الحكم بتحليف اليمين وحتى بعد إعلانه للخصم ولا يسقط حق الرجوع هذا إلا إذا أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه أنه مستعد للحلف فإن لم يعلن هذا الاستعداد بقى حق الرجوع قائماً حتی يحلف اليمين فعلاً فإذا ما قبل الخصم ولو كان القبول مقترناً بطلب تعديل اليمين لتكون منتجة في الإثبات امتنع على الخصم الذي وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك فإن رجع رفضت دعواه لأنه ترك بتوجيه اليمين أو بردها ما عداها من طرق الإثبات وذلك كله ما لم يكن توجيه اليمين أو ردها قد شابه غلط أو تدليس أو إكراه (الدكتور السنهوري في الوسيط الجزء الثاني المجلد الأول ص 715 وما بعدها).
وبالنسبة لرد اليمين يرى الدكتور سليمان مرقص غير ذلك إذ يقول أنه إذ رد اليمين من وجهت إليه امتنع العدول عن الطرفين على موجهها لأنها صارت الازمة له بردها ممن وجهت إليه وعلى هذا الأخير لأن يردها لا يحتاج إلى قبول ممن وجهها إذا يكون هذا مرتبطة سلفاً من وقت توجيهها بأثار ردها فلا يجوز لمن ردها أن يرجع في الرد لأن الرد يصير لازمة بمجرد صدوره (مؤلفه السابق 649 ).(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 334)
يجوز الرجوع في توجيه اليمين حتى بعد صدور الحكم بتحليفها وحتى بعد إعلانه للخصم ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف، فإن لم يعلن هذا الاستعداد بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف اليمين فعلاً، ولا يشترط في الرجوع شكل خاص والمهم أن يصدر من الخصم ما يدل على عدوله عن توجيه اليمين والخصم له أن يعود ثانية إلى توجيه اليمين ما لم يكن قد نزل نهائياً عن توجيهها وقبل منه الخصم هذا النزول، أما إذا رجع من رد اليمين في هذا الرد فإن رده لليمين يعتبر كأن لم يكن وتعود اليمين موجهة إليه وهو وتعين عليه أن يحلف وإلا عد ناكلاً، فإذا ما أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أوردت عليه أنه مستعد للحلف امتنع على الخصم الذي وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك فإن رجع رفضت دعواه لأنه ترك بتوجيه اليمين أو ردها ما عداها من طرق الإثبات، وذلك كله ما لم يكن توجيه اليمين أو ردها قد شابه غلط أو تدليس أو إكراه.
(الوجيز للسنهوری ص 697، والوسيط لنفس المؤلف، الجزء الثاني، الطبعة الثانية ص 713).
وإذا نازع من وجه إليه اليمين في جواز توجيهها إليه أو في صيغتها، فإنه يجوز لموجهها العدول عنها، إذ لا يصبح توجيه اليمين لازماً إلا من الوقت الذي تفصل فيه المحكمة في هذه المنازعة وتقرر توجيه اليمين بالصيغة التي تعتمدها بشرط ألا يكون فيها تعديل جوهري للصيغة التي وضعها موجه اليمين، وإلا فلا يكون توجيهها لازماً إلا إذا أقر هذا الأخير الصيغة التي اعتمدتها المحكمة.
وقد ذهب رأي إلى أنه لا يشترط في العدول أن يكون صريحاً، بل يكفي أن يكون ضمنياً (سليمان مرقص ص 806) إلا أننا نخالفه في هذا الرأي، ذلك أن عدول موجه اليمين من توجيهها بعد أن صار لازماً يترتب عليه الحكم حتماً برفض دعواه ولا يجوز له أن يتمسك بما لديه من أدلة أخرى لأن حقه في ذلك سقط بتوجيه اليمين ولزوم هذا التوجيه، ومن ثم فلا يجوز ترتيب هذا الأثر الخطير على مجرد استنتاج قد يصيب وقد يخطئ، بل لابد من أن يرد العدول صريحاً بل أكثر من هذا للمحكمة أن تستجوب موجه اليمين في هذه المسألة إذا التبس عليها الأمر لتتوصل إلى نتيجة مؤكدة عما إذا كان هناك عدول أم لا، وفي حالة ما إذا توفى من وجه اليمين أو حجر عليه أو أفلس قبل لزومها بقبول الخصم إياها انتقل حقه في الرجوع عن توجيه اليمين إلى ورثته أو إلى من تكون له الولاية على ما له، أما إذا مات من وجهت إليه اليمين أو فقد أهليته سواء قبل لزومها أو بعده ولكن قبل الحلف أو الرد، سقط توجيه اليمين لاستحالة أدائها أو ردها ممن وجهت إليه، وعاد مركز الخصوم إلى ما كانت عليه الحال قبل توجيه اليمين، فيجوز لمن كان قد وجه اليمين أن يعيد توجيهها إلى ورثة خصمه أو وليه أو وصيه على أن يوجه لهم يمين العلم فقط دون البتات.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1414)
رجوع من وجه اليمين أوردها :
يجوز لمن وجه اليمين أو ردها على خصمه، أن يعدل عن ذلك حتى بعد صدور الحكم بتحليفها وإعلان الخصم بذلك، طالما أن من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه لم يعلن استعداده للحلف، فإذا لم يحدث هذا الإعلان كان لمن وجه اليمين أو ردها أن يعدل عنها حتى يتم الحلف فعلاً.
وفي حالة ما إذا توفى من وجه اليمين أو حجر عليه أو أفلس قبل لزومها بقبول الخصم إياها انتقل حقه في الرجوع عن توجيه اليمين إلى ورثته أو إلى من تكون له الولاية على ماله.
أما إذا مات من وجهت إليه اليمين أو فقد أهليته سواء قبل لزومها أو بعده ولكن قبل الحلف أو الرد، سقط توجيه اليمين الاستحالة أدائها أو ردها ممن وجهت إليه، وعاد مركز الخصوم إلى ما كانت عليه الحال قبل توجيه اليمين، فيجوز لمن كان قد وجه اليمين أن يعيد توجيهها إلى ورثة خصمه أو وليه أو وصيه على أن يوجه لهم يمين العلم فقط دون البنات.
فإعلان الخصم رغبته في توجيه اليمين إلى خصمه يعتبر بمثابة عمل قانوني غير لازم، فيجوز العدول عنه طالما لم يقترن بقبول الطرف الآخر بعد توجيه اليمين إليه من المحكمة، فلا يجوز للأول ابتداء من هذه الموافقة أن يعدل عن توجيه اليمين، ما لم يكن توجيهه إياها أو رده لها قد صدر منه وهو ناقص الأهلية أو نتيجة إكراه أو تدليس فيجوز له حينئذٍ إبطال توجيه اليمين عن طريق الطعن في الحكم.
والعبرة في ذلك بالقبول التام لليمين كما وجهت، فالقبول الجزئي أو القبول مع التعديل أو مع التحفظ لا يعتد به ولا تمنع موجه اليمين من العدول عن توجيهها.
هذا إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين في صيغة هذه اليمين أو في جواز توجيهها إليه، أما عند المنازعة، فلا يكون ثمة قبول وبالتالي لا يصبح توجيه اليمين لازماً، أي غير جائز العدول عنه، إلا من الوقت الذي تفصل فيه المحكمة في هذه المنازعة وتقرر توجيه اليمين بالصيغة التي تعتمدها، بشرط ألا يكون فيها تعديل جوهري للصيغة التي وضعها موجه اليمين، وإلا فلا يكون توجيهها لازماً إلا إذا أقر هذا الأخير الصيغة التي اعتبرتها المحكمة.
فإذا عدل موجه اليمين عن توجيهها بعد أن صار لازماً، وجب الحكم برفض دعواه ولم يجز له التمسك بما لديه من أدلة أخرى لأن حقه في ذلك قد سقط بتوجيه اليمين ولزوم هذا التوجيه.
شكل الرجوع عن توجيه اليمين:
ليس للرجوع عن توجيه اليمين شكل خاص، فقد يتم صراحة بإيدائه شفاهة في محضر الجلسة أو كتابة في مذكرة تقدم للمحكمة، أو بإعلان الخصم به على يد محضر.
كما يجوز أن يكون الرجوع ضمنياً، ومثل ذلك أن يوجه الخصم اليمين وقبل أن يعلن الخصم الآخر قبوله للحلف، يطلب موجه اليمين إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير.
الآثار التي تترتب على الرجوع في توجيه اليمين أوردها :
إذا رجع من وجه اليمين عن توجيه يمينه قبل قبول الخصم الحلف، كان له تقديم أدلة أخرى للإثبات إذا أراد، فإذا أخفق كان له طلب توجيه اليمين مرة أخرى ما لم يكن قد نزل نهائياً عن توجيه اليمين وقبل خصمه هذا النزول.
أما إذا رجع من رد اليمين على خصمه عن هذا الرد، اعتبر رده لليمين، كأن لم يكن، وعادت اليمين موجهة إليه هو، وتعين عليه أن يحلف وإلا عد ناكلاً.
ولا يوجد ما يمنع الخصم، بعد أن رجع في رد اليمين، أن يعود ثانية إلى ردها، وذلك قياساً على أن من يرجع في توجيه اليمين يستطيع أن يعود ثانية إلى توجيهها، هذا ما لم يكن قد فهم ضمناً من رجوعه في رد اليمين أنه عدل نهائياً عن ردها، فعندئذٍ يتعين عليه أن يحلف وإلا عد ناكلاً.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 1958 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الأول ، الصفحة / 239
حَقُّ الاِسْتِحْلاَفِ (طَلَبُ الْحَلِفِ):
الأْصْلُ فِي طَلَبِ الْيَمِينِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي، وَيَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ وَكِيلُهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ وَلِيُّهُ أَوْ نَاظِرُ الْوَقْفِ. وَلاَ تَجُوزُ الإْنَابَةُ فِي الْحَلِفِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَعْمَى أَخْرَسَ أَصَمَّ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ.
وَلَوْ أَصَمَّ كَتَبَ الْقَاضِي لِيُجِيبَ بِخَطِّهِ إِنْ عَرَفَ الْكِتَابَةَ، وَإِلاَّ فَبِإِشَارَتِهِ.
رَدُّ الْيَمِينِ:
مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلإْمَامِ أَحْمَدَ، أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ صَحِيحَةٌ قُضِيَ لَهُ بِهَا. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَصْلاً، أَوْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ غَيْرُ حَاضِرَةٍ، طَلَبَ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَعْدَ عَرْضِ الْقَاضِي الْيَمِينَ عَلَيْهِ رُفِضَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ بِلاَ عُذْرٍ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى مَالاً، أَوِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ، قُضِيَ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ، وَلَمْ تُرَدَّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِقَوْلِهِ صلي الله عليه وسلم «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وَقَوْلُهُ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» فَحَصَرَهَا فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ رَدَّهَا عَلَى الْمُدَّعِي.
فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعِي حُكِمَ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَقَدْ صَوَّبَهُ أَحْمَدُ، فَقَالَ: مَا هُوَ بِبَعِيدٍ، يَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ. وَقَالَ: هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ، وَبِهِ قَالَ الإِْمَامُ مَالِكٌ فِي الأْمْوَالِ خَاصَّةً.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْيَمِينَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعِي فِي جَمِيعِ الدَّعَاوَى، لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ» وَلأِنَّهُ إِذَا نَكَلَ ظَهَرَ صِدْقُ الْمُدَّعِي وَقَوِيَ جَانِبُهُ، فَتُشْرَعُ فِي حَقِّهِ، كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ نُكُولِهِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لاَ أَدَعُهُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِف.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والعشرون ، الصفحة / 335
الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ:
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ لاَ يُقَامُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ، فَإِنِ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ سَرِقَةً يَجِبُ فِيهَا الْقَطْعُ، فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ السَّرِقَةَ، فَطَلَبَ الْمُدَّعِي مِنْهُ أَنْ يَحْلِفَ لإِِثْبَاتِ بَرَاءَتِهِ، فَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ، رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ حَلَفَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَرَقَ مَا ادَّعَاهُ، ثَبَتَ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ، وَلاَ يُقَامُ الْحَدُّ إِلاَّ بِالإِْقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةِ، فَيَثْبُتُ الْمَالُ وَيُقَامُ الْحَدُّ، لأَِنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ أَوْ كَإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُوجِبُ الْقَطْعَ بِلاَ خِلاَفٍ. وَمُقَابِلُ الأَْصَحِّ: أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ يَثْبُتُ بِهَا الْمَالُ، وَلاَ يُقَامُ بِهَا الْحَدُّ؛ لأَِنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِالإِْقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ. وَمُقَابِلُ الأَْصَحِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ، كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقَالَ الأَْذْرَعِيُّ: إِنَّهُ الْمَذْهَبُ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جُمْهُورُ الأَْصْحَابِ. وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إِنَّهُ الْمُعْتَمَدُ، لِنَصِّ الأُْمِّ، وَفِي الْمُخْتَصَرِ: لاَ يَثْبُتُ الْقَطْعُ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ إِقْرَارِ السَّارِقِ.

