loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- لما كانت المادة 137 من قانون الإثبات تنص على أن " إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الاعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة "؛ متى كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بحكمها سالف البيان بإعادة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء فى الدعوى لبحث اعتراضات الطاعنين على تقرير الخبير السابق ندبه ، وكلفت الطاعنين بإيداع أمانة الخبير إلا أنهم لم يحضروا بالجلسة المقررة لذلك برغم إعلانهم لإيداع الأمانة كما لم يبدوا ثمة عذر مقبول لعجزهم عن أدائها رغم تخفيضها ، ومن ثم يسقط حقهم فى التمسك بذلك الحكم .

( الطعن رقم 12002 لسنة 89 ق - جلسة 17 / 4  / 2024 )

2- متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 1967/3/26 بندب خبير فى الدعوى وكلفت المطعون ضده بأداء الأمانة فأداها فلما إعترض الطاعن على شخص الخبير أصدرت المحكمة حكمها الثانى بجلسة 1967/4/23بندب خبيرين آخرين لينضما إلى الخبير السابق فى أداء المهمة الموضحة بالحكم الأول ، وكلفت الطاعن والمطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية قدرها ثلاثون جنيهاً مناصفة بينهما على ذمة أتعاب الخبيرين إلا أن الطاعن إمتنع عن دفع حصته فى هذه الأمانة . ولما كان الحكمان بهذه المثابة كلا لا يتجزأ لأنهما يتعلقان بمهمة واحدة ، عهد إلى الخبراء الثلاثة مباشرتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حين إتخذ من إمتناع الطاعن عن دفع حصته فى الأمانة مسوغاً للحكم بسقوط حقه فى التمسك بهذين الحكمين ، و من ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

( الطعن رقم 456 لسنة 37 ق - جلسة 1972/12/09 - س 23 ع 3 ص 1347 ق 211 )

3- تنص المادة 227 من قانون المرافعات السابق على أنه " إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها و لا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية . و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة " . و إذ كان تقدير صدف الأعذار و مدى جديتها من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها من محكمة النقض ، و كان ما ساقه الحكم فى هذا الخصوص كافياً للقول بأن المحكمة لم تجد فيما أثاره الطاعن من أسباب عذراً مبرراً لعدم دفع الأمانة ، فإن الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لتعلقه بأمر موضوعى .

( الطعن رقم 456 لسنة 37 ق - جلسة 1972/12/09 - س 23 ع 3 ص 1347 ق 211 )

4- متى كانت المحكمة لم ترد الأخذ بتقديرات المأمورية لأرباح الطاعن ورأس ماله الحقيقى المستثمر ، و رأت أن تستعين بخبير لفحصها ، غير أنها عادت و سلمت بصحة هذه التقديرات و أخذت بها جملة دون أن تبحث العناصر و الأسس التى بنيت عليها لمجرد أن الطاعن عجز عن دفع أمانة الخبير ، مع أنه كان يتعين عليها إزاء ذلك أن تقوم هى بفحص المستتندات المقدمة فى الدعوى لتتبين مدى صحتها و أن تراجع تقديرات المأمورية للأرباح و لرأس المال الحقيقى المستثمر لمعرفة العناصر و الأسس التى بنيت عليها و مدى مطابقتها للواقع ، و تثبت نتيجة ما إنتهت إليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة التى قدمت إليها و حصلت منها ما تؤدى إليه و بذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، غير أن المحكمة التفتت عن كل ذلك و سلمت بكل ما أدعته مصلحة الضرائب دون تمحيص ، و إتخذته حجة على الطاعن ، مع أنه ينازعها فى هذا الإدعاء و إكتفت المحكمة بالقول بأنه لم يقدم أى دليل يناقض ما ذهبت إليه المصلحة فى تقديرها ، و أنه حال بعدم دفعه الأمانه بغير عذر دون إحالة النزاع إلى مكتب الخبراء لفحص حساباته المدونة بدفاتره ، لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تستنفذ كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع فى الدعوى ، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه .

(الطعن رقم 61 لسنة 34 جلسة 1972/02/09 س 23 ع 1 ص 157 ق 24)

5- لا يجوز للمحكمة ، وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات ، أن تقضى بسقوط حق الخصم الذى لم يقم بإيداع أمانة الخبير فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إلا إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها الخصم لذلك غير مقبولة ، و هذا يقتضى على الخصم بالحكم الذى ألزمه بدفع أمانة الخبير حتى يكون فى إستطاعته دفعها فى الميعاد المحدد فى هذا الحكم أو إبداء الأعذار التى منعته من دفعها أمام المحكمة لتقديرها ، و لما كانت المادة 160 من قانون المرافعات توجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى من لم يحضر النطق بها من الخصوم و إلا كان العمل لاغيا ، فإن علم هذا الخصم لا يتحقق إلا بحصول هذا الإعلان و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير لعدم دفعه الأمانة إلا إذا كان قد أعلن بهذا الحكم إذا كان قد تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها ، و لا يرفع هذه المخالفة أن تكون المحكمة قد أجرت المضاهاة بنفسها بعد أن قضت بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم الذى كانت قد أصدرته بتعيين الخبير ذلك لأنها لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا إضطرارا لعدم إمكانها تنفيذ حكمها القاضى بتعيين الخبير بسبب عدم دفع أمانة الخبير من الطاعن و إمتناع المطعون ضده عن دفعها ، فإجراؤها لهذه المضاهاة إنما كان مترتبا على قضائها خطأ بسقوط حق الطاعن فى التمسك بالحكم المذكور ، و لو أن الأمانة دفعت لما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأجراء قبل أن يبدى الخبير رأيه ، لأن ما تضمنته أسباب حكمها القاضى بندب الخبير يفصح عن عجزها عن تكوين عقيدتها فى شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التى أجرت المضاهاة عليها ، تلك المضاهاة التى أسست عليها حكمها المطعون فيه

(الطعن رقم 196 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 621 ق 101)

6-  وحيث إنه لما كانت المادة 137 من قانون الإثبات تنص على أن " إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الاعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة " ؛ متى كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بحكمها سالف البيان بندب خبير في الدعوى لبحث المأمورية المكلف بها وكلفت الطاعن بإيداع أمانة الخبير إلا أنه لم يحضر بالجلسات برغم إعلانه بذلك لإيداع الأمانة كما لم يبدى ثمة عذر مقبول لعجزه عن أدائها ومن ثم يسقط حقه في التمسك بذلك الحكم.

 

(الطعن رقم 3876 لسنة 89 ق - جلسة 19 / 1 / 2022 )

شرح خبراء القانون

ويجب لإلتزام الخبير بالقيام بمهمته أن يتم إيداع الأمانة المحددة، فإذا لم يتم إيداعها ، سواء من الخصم المكلف من الحكم بايداعها أو من غيره من الخصوم إن كانت له مصلحة ، ولم يقدم الخصم عذراً مقبولاً لعدم أداء الأمانة، قررت المحكمة سقوط حقه في التمسك بالحكم الذي قضى بتعيين الخبير وزوال واجب الخبير في القيام بالمهمة المكلف بها (137 إثبات).(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  253)

جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق تعليقاً على النص المقابل أن القصد منه هو أن يوفر القاضي سلطة فعالة للحيلولة دون تعطیل القضايا الذي يغلب وقوعه كلما عين في الدعوى خبير.

- والحكم بسقوط حق الخصم في التمسك بحكم الخبير لا يمنع المحكمة بعدئذٍ من الحكم بندب خبير بناء على طلب الخصم الأخر أو من تلقاء نفس المحكمة وذلك عملاً بالأصل العام في التشريع.

 (الدكتور أحمد أبو الوفا في التعليق على نصوص قانون الإثبات طبعة 1981 ص 355 ).

- وقيل بأن سلطة المحكمة في ذلك جوازية فيكون لها برغم أن الأعذار التي أبداها الخصم  غير مقبولة ألا تقرر سقوط حقه في الحكم الصادر بتعيين خبير وأن تمنحه مهلة لسداد الأمانة وهذا طبيعي ومنطقي لأنها تملك أن تندب خبيراً من تلقاء نفسها ثم إنها تملك بحسب ظروف الدعوى وظروف الخصم أن تقرر إعفاءه من دفع الأمانة ولذلك يثبت لها من باب أولى الحق في التخفيف على الخصم وعدم إيقاع هذا الجزاء عليه مراعاة لمقتضيات العدالة. الدكتور عبد الوهاب العشماوي في إجراءات الإثبات طبعة 1985 ص 234 )

- يجوز للمحكمة الإعفاء من دفع الأمانة ولو كانت القضية غير معفاة من الرسوم القضائية متى تحققت من تفاهة قيمة الدعوى وعدم ميسرة الخصوم وحاجاتهم لعمل الخبرة (مجموعة التعليمات ص486) (ومشار إليها في الدناصوري و عكاز، التعليق على قانون الإثبات طبعة 1983 ص 621 ).(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 468)

يجوز للمحكمة الإعفاء من دفع الأمانة - ولو كانت القضية غير معفاة من الرسوم القضائية - متى تحققت من تفاهة قيمة الدعوى وعدم ميسرة الخصوم وحاجتها لعلم الخبرة (مجموعة التعليمات ص 486).

وقضاء المحكمة بسقوط الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بحكم ندب الخبير لا يمنعها بعد ذلك من الحكم بندب خبير بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفس المحكمة، وذلك عملاً بالأصل العام في التشريع. (التعليق على نصوص قانون الإثبات الدكتور أبو الوفا ص 333).

ويجوز للمحكمة أن تمنح الخصم المكلف بالأمانة أجلاً لدفعها إذا أبدى عذراً مقبولاً لتأخره في سدادها فإن لم يفعل قضت بعد ذلك بسقوط حقه في التمسك بحكم الخبير.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1524)


عدم إيداع أمانة الخبير:

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم، كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية التي ندب من أجلها. وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

وسلطة المحكمة في ذلك جوازية، فيكون لها رغم أن الأعذار التي أبداها الخصم غير مقبولة، ألا تقرر سقوط حقه في الحكم الصادر بتعيين خبير وأن تمنحه مهلة لسداد الأمانة، وهذا طبيعي ومنطقى لأنها تملك أن تندب خبيراً من تلقاء نفسها ثم أنها تملك بحسب ظروف الدعوى وظروف الخصم أن تقرر إعفاءه من دفع الأمانة ولذلك يثبت لها من باب أولى الحق في التخفيف على الخصم وعدم إيقاع هذا الجزاء عليه لمقتضيات العدالة.

وقد قصد القانون بالجزاء المذكور أن يوفر للقاضي سلطة فعالة للحيلولة دون تعطيل القضايا الأمر الذي يغلب وقوعه كلما عين في الدعوى خبير.

وإذا قررت المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير، فهذا لا يمنع المحكمة بعدئذٍ من الحكم بندب خبير بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفس المحكمة، وذلك عملاً بالأصل العام في التشريع.

تقدير صدق وجدية الأعذار التي يبديها الخصم لعدم سداد الأمانة من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.

تقدير صدق الأعذار التي يبديها الخصم لعدم سداد الأمانة وتقدير مدى جديتها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها من محكمة النقض.

ومن أمثلة هذه الأعذار مرض الخصم أو سفره أو انقطاع المواصلات.

تقدير صدق وجدية الأعذار التي يبديها الخصم لعدم سداد الأمانة من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها :

تقدير صدق الأعذار التي يبديها الخصم لعدم سداد الأمانة وتقدير مدى جديتها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها من محكمة النقض.

ومن أمثلة هذه الأعذار مرض الخصم أو سفره أو انقطاع المواصلات.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ، الصفحة : 2165)

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  179

 

(مادة 156):

 إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم - كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة. 

(م (137) إثبات مصري، و م (143) بینات سوري ونصها: «إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة وفقاً لأحكام المادة (140) - جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه».  

وم (95) إثبات سوداني ونصها: 

«(۱1) تقدر المحكمة أتعاب الخبير ومصروفاته، مراعية في ذلك أهمية الدعوى والأعمال التي قام بها والزمن الذي استغرقه في أداء المهمة، ويلزم بها الخصم الذي طلب ندب الخبير، أو كان ندبه في مصلحته وبعد الحكم في الدعوى تدخل في مصروفاتها ويلزم من يقضي الحكم بإلزامه بها. 
(2) يجوز للمحكمة - عند أمرها بإجراء الخبرة - أن تكلف الخصم الذي طلب ندب الخبير، أو الذي كان ندبه في مصلحته أن يودع خزانة المحكمة مبلغاً تقدره لحساب أتعاب ومصروفات الخبير»). 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩