loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد ولا حرج عليه فى أن يستعين فى القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التى يستقيها من مصادرها - متى كان الرأى الذى انتهى اليه فى تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية وكان على هذا الأساس محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعى من المحكمة وبحسبة أن تقوم بما ندب له على نحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه دون خروج عن حدود المأمورية الموكولة إليه أو انحراف بها أو فى أدانها عن الغاية منها وإلا كان مسئولا عن خطئه متى سبب ضررا للغير .

(الطعن رقم 2790 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1492 ق 281)

2- إذ كانت محكمة الموضوع فى حدود ما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها خلصت إلى أن المطعون عليها الأولى فى تقرير الخبرة الفنية المقدم منها قامت بأداء المأمورية التى نيطت بها فى القضية رقم 1975 سنه 1986 جنح فى نطاق الحدود التى رسمها لها الحكم القاضى بندبها على النحو الذى ارتأته للغاية من ندبها دون مجاوزة أو انحراف وأنها اتبعت فى عملها ما تمليه عليها الأصول الفنية من وجوب اتباع أسلوب الفحص الشامل لورقة الشيك من الجانبين الخطى والمادى إذ لا يمكن الفصل بينهما فى جريمة التزوير، وانتهت إلى انتفاء أى خطأ فى جانبها يستوجب مسئوليتها عنه ورتبت على ذلك قضاءها برفض دعوى الطاعن، وكان هذا الذى استخلصته المحكمة سائغا ومستندا من أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ويؤدى إلى النتيجة إليها ويكفى لحمل قضاءها فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 2790 لسنة 60 جلسة 1994/11/27 س 45 ع 2 ص 1492 ق 281)

3- لمحكمة الموضوع فى الأحوال التى يكون فيها الإثبات جائزاً بالبنية و القرائن أن تعتمد فى تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة قضائية.

(الطعن رقم 2988 لسنة 58 جلسة 1993/11/25 س 44 ع 3 ص 278 ق 339)

4- مأمورية الخبير هى التوصل بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها ، أما ما تأذن له به المحكمة من مناقشة شهود الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم دون حلف يمين عملاً بالمادة 148 من قانون الإثبات ، فلا يعد تحقيقاً قضائياً و لا تفويضاً به من المحكمة يلزم الخبير بالقيام به ، و إنما هو مجرد تصريح يرخص له أن يستهدى بهذه المناقشة فى أداء مهمته و لا تثريب عليه إن هو لم يلجأ إلى الإستعانة بهذا الأجراء ، و على من يرى من الخصوم ضرورة سماع الشهود كوسيلة لإثبات إدعاءته ، أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق .

(الطعن رقم 817 لسنة 49 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1877 ق 349) 

5- إذا بدا لأحد خصوم الدعوى إعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه أن يثبت هذا الإعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك أيضا فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض بإعتباره سبباً جديداً غير جدير بالإلتفات إليه

(الطعن رقم 136 لسنة 42 جلسة 1976/11/10 س 27 ع 2 ص 1554 ق 292)

6- لا محل للتحدى بأن الخبير الإستشارى الذى قدم المطعون عليه تقريره لم يراع أحكام قانون الإثبات المنظمة لكيفية مباشرة الخبير لعمله لأن هذه الأحكام إنما تنصرف إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون الخبير الإستشارى .

(الطعن رقم 664 لسنة 40 جلسة 1975/06/24 س 26 ص 1264 ق 241)

7- متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات و دفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فإنه لا تثريب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات و دفاتر و من بينها دفتر أوراق القبض الذى تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب و إذا إعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الشأن فإن ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من مجاوزة الخبير لمهمته ، و يكون ما ينعاه بهذا الصدد على غير أساس .

(الطعن رقم 346 لسنة 42 جلسة 1976/05/17 س 27 ع 1 ص 1118 ق 214)

شرح خبراء القانون

ويختلف عمل الخبير من قضية إلى أخرى حسب مهمته المحددة فيها . ولا يلتزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد . فله أن يقوم بما ندب له على " النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه. وعلى أية حال ، فإن من سلطة الخبير أن يسمع أقوال الخصوم وملاحظاتهم ، وأن يسمع الشهود الذين يستشهد بهم الخصوم أو الذين يرى هو سماعهم إذا أذن له الحكم الذي عينه بذلك . ولكن هذه الشهادة إنما تكون على سبيل الاستهداء ، ولا يسبقها حلف يمين (148 إثبات) ، ولا تكون لها قيمة الشهادة التي تؤدي أمام القضاء بعد حلف اليمين ، ولا تغني عنها.

وإذا بدأ لأحد الخصوم الاعتراض على شخص الخبير أو عمله فعليه أن يثبت هذا الاعتراض صراحة عند مباشرة الخبير عمله . فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع . فإن أغفل ذلك أيضاً فلا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  259)

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاته ويكون له أن يسمع أقوال من يحضرونهم من الشهود بغير يمين كما يكون له أن يسمع أقوال من يرى هو سماعه بشرط أن يكون الحكم قد أذن له بذلك وعندئذٍ يسمع أقوالهم بغير يمين كذلك ولا حرج على الخبير - إلى جانب ما تقدم - في أن يستعين على القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها متى كان الرأي الذي ينتهي إليه في تقريره هو نتيجة لأبحاثه الشخصية ومادام أنه سيصبح محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة. العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 590 وما بعدها)

- إذا تخلف أحد الخصوم عن الحضور أمام الخبير رغم دعوته الحضور أو تخلف عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها جاز للخبير أن يطلب من المحكمة التي ندبته أن يحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهي الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه، ويجوز للمحكمة إذا كان المتسبب في التأخير أو علمت قدیم المستندات هو المدعى أن تحكم عليه بدلاً من الغرامة بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مع ملاحظة أنه لا مجال للحكم بالوقف في الدعاوى المستعجلة لتعارض الوقف مع طبيعة تلك الدعاوى ويجوز للمحكمة في هذه الحالة إذا كان المتسبب هو المدعي أن تتخذ من ذلك دليلاً على تخلف وجه الاستعجال المبرر لاختصاصها بنظر الدعوى المستعجلة.

- أما بالنسبة للشهود فللخبير أن يسمع بغير يمين أقوال من يحضرهم الخصوم منهم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك، وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا رغم تكليفه بالحضور جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها عشرين جنيهاً، والغرامة هنا محددة فلا يجوز أن تنقص أو تزيد عن عشرين جنيهاً، وللمحكمة إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدی عذراً مقبولاً.(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه،  طبعة 2014، 2015 دار محمود،  المجلد :  الثاني ، الصفحة : 483)

هذه المادة سبق أن عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 إذ بمقتضاه عدل المشرع الفقرة الثالثة من المادة بأن رفع الغرامة التي توقعها المحكمة على الشهود الذين يستشهد بهم الخصوم أو الشهود الذين يرى الخبير سماع أقوالهم وامتنعوا عن الحضور أمامه إلى عشرة أمثالها فأصبحت عشرين جنيهاً بعد أن كانت جنيهين، إلا أنه يشترط للحكم بالغرامة أن يكون الخبير قد كلف الشهود بالحضور أمامه إلا أنهم تخلفوا عن الحضور.

وقد عاد المشرع و عدل الفقرة الثالثة بالقانون 18 لسنة 1999 بأن زاد الغرامة بمقدار المثل فأصبحت أربعين جنيهاً.

وإذا كان المشرع لم يعدل الفقرة الأولى من المادة إلا أنه ترتب على تعديل المادة 99 مرافعات بدورها أن زادت الغرامة التي يجوز للمحكمة أن تقضي بها على الخصوم لعدم حضورهم أمام الخبير أو عدم تقديم المستندات التي يطلبها منهم، إذ كانت لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرة جنيهات فأصبحت لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، كذلك فإن وقف الدعوى واعتبارها كأن لم تكن المنصوص عليهما بالمادة 99 مرافعات قد أصابهما التعديل بما أدخل على المادة الأخيرة من تعديل.

وواضح من هذا النص بعد تعديله أن الفقرة الأولى تنص على الجزاء الذي يجوز للمحكمة أن توقعه على الخصوم لعدم حضورهم أمام الخبير أو عدم تقديم المستندات التي يطلبها منهم وهذا الجزاء هو ما نصت عليه المادة 99 مرافعات وهو الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن.

أما الفقرة الأخيرة فتنص على الجزاء الذي توقعه المحكمة على الشهود الذين يستشهد بهم الخصوم أو الشهود الذين يرى الخبير سماع أقوالهم وامتنعوا عن الحضور أمامه وهي غرامة قدرها أربعون جنيها، ويشترط للحكم بها أن يكون الخبير قد كلف الشهود بالحضور أمامه إلا أنهم تخلفوا عن الحضور.

وللخبير أن يستعين على القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها متى كان الرأي الذي ينتهي إليه في تقريره هو نتيجة لأبحاثه الشخصية ومادام أنه سيصبح محل مناقشته بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة. (مرافعات العشماوي، الجزء الثاني ص 590).

وتصريح المادة للخبير بسماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم تحصيل حاصل لأن هذا الأمر يدخل في مأمورية الخبير بطبيعتها إذ يقتضيه ما أوجبه القانون من ضرورة أن تكون مباشرة الخبير مأموريته في حضور الخصوم أو بعد دعوتهم لذلك قانوناً حرصاً منه على مبدأ أصيل من مبادئ التقاضي وهو أن تكون الخصومة علنية وفي مواجهة طرفيها.

غير أن سماع الخبير أقوال الشهود سواء بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه لا يدخل بطبيعته في مهمة الخبير ويحتاج إلى إذن من المحكمة له بذلك لأن المشرع أراد التأكيد على أن سماع الشهود أمام الخبير لا يقوم مقام التحقيق الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود بنفسها، إذ لا يعدو سماعه لهم الاستعانة بأقوالهم في إيضاح بعض الوقائع أو دلالتها مما يدخل في مأموريته، وبديهي أن يكون ذلك بغير حلف يمين.

ومن ناحية أخرى يجوز للخبير رغم تصريح المحكمة له بسماع أقوال الشهود ألا يلجأ لهذا الإجراء وأن يستغني عن سماعهم إذا وجد من المعاينة ومستندات الدعوى سواء تلك التي قدمها الخصوم أو التي انتقل للاطلاع عليها لدى الجهات الرسمية أو غير الرسمية ما يكفي لإقامة تقريره، وعلى من يرى سماع الشهود أن يطلب ذلك من المحكمة .

وإذ كان من المقرر أن التحقيق الذي يجريه الخبير مع أنه بترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً وإنما هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته إلا أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من اعتبارها مجرد قرائن يجوز الأخذ بها في إثبات الوقائع التي يجوز إثباتها بهذه الوسيلة من وسائل الإثبات، كذلك ليس هناك مانع من الاستناد لهذه القرائن لتعزيز ما في الدعوى من أدلة.

ويجب على الخبير عند سماع أقوال الخصوم وملاحظتهم أو عند سماع أقوال الشهود الذين يرى الاستعانة بأقوالهم بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسه القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فيسمح للخصوم أو وكلائهم كل بالكلام في دوره دون مقاطعة من الأخرين ودون أن يخرج عن نطاق الدعوى، وعلى أن يمكن المدعى عليه من أن يكون آخر من يتكلم ويبدي ملاحظاته .

ويتعين ملاحظة أن الأحكام الواردة بقانون الإثبات المنظمة لكيفية مباشرة الخبير لعمله إنما تنصرف إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون الخبير الاستشاري.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية،  الجزء الرابع ،  الصفحة : 1548)

سماع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم :

تنص المادة على أن يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم. وهذا تحصيل حاصل لأن هذا الأمر يدخل في مأمورية الخبير بطبيعتها إذ يقتضيه ما أوجبه القانون من ضرورة أن تكون مباشرة الخبير مأموريته في حضور الخصوم أو بعد دعوتهم لذلك بالطريق القانوني حرصاً على مبدأ أصيل من مبادئ التقاضي وهو أن تكون الخصومة علنية وفي مواجهة طرفيها.

سماع الخبير- بغير  يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم

يسمع الخبير - بغير يمين - من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقواله إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.

ومثل هذه الأقوال لا يصح التعويل عليها وحدها، إنما يصح اعتبارها قرينة قضائية على صحة ما جاء بها تبنى عليها المحكمة حكمها إذا عززتها قرائن أخرى وكانت كلها متوافقة. 

ولا حرج على الخبير - إلى جانب ما تقدم - في أن يستعين على القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها متى كان الرأي الذي ينتهي إليه في تقريره هو نتيجة لأبحاثه الشخصية وما دام أنه سيصبح محل مناقشة بين الخصوم ومحل تقدير موضوعي من المحكمة.

الجزاءات المنصوص عليها بالمادة.

(أ)- الجزاء الذي يوقع على الخصوم :

إذا تخلف أحد الخصوم عن الحضور أمام الخبير أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز للخبير أن يطلب من المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات.

ويسري على ذلك الأحكام المبينة في المادة المذكورة.

وقد نصت المادة 99 سالفة الذكر (معدلة بالقوانين رقم 22 لسنة 1992،  18 لسنة 1999 ، 76 لسنة 2007 ) على نوعين من الجزاءات هما:

1) الغرامة التي لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه.

2) وقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً.

وللمحكمة أن توقع أي من هذين الجزائين.

فقد نصت المادة المذكورة على أن:

«تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين فيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماُ التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ثم نصت المادة 100 على أن: «تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب».

(ب) - الجزاء الذي يوقع على الشهود:

إذا تخلف أحد من الشهود - الذين يسمعهم الخبير بغير يمين - بناء على طلب أحد الخصوم أو من يرى الخبير سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك، رغم تكليفهم بالحضور، وكان تخلفهم دون عذر مقبول، جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعون جنيهاً.

وللمحكمة إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود،  المجلد : الرابع  ، الصفحة : 2212)

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة  184

 

 (مادة 167):

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، ويسمع - بغير يمين - أقوال من يحضرونهم أو من يرى هو سماع أقواله، إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك. 

م (148) إثبات مصري، و م (223) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية: «على أهل الخبرة سماع أقوال الخصوم ومن رخصت له المحكمة بأخذ أقوالهم»، و م(150) - (1) بینات سوري: «يعد الخبير محضراً بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم، وأقوالهم، وملاحظاتهم، وبيان ما قام به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم». و م (91) - (1) إثبات سوداني: «يعد الخبير محضراً بمهمته يتضمن دعوة الخصوم وأقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضى الأمر ساعهم على أن يكون ذلك دون حلف يمين»). 

mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩