1- الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعى على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس .
(الطعن رقم 1259 لسنة 58 جلسة 1995/05/15 س 46 ع 1 ص 763 ق 149)
2- الإدعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق ، و هو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة و مصلحة فى رد دعوى الخصم و دفعها ، و إذ كانت المادة 149 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و إن إباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملاً على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به و إلا كان باطلاً كما أوجبت على مدعيه إعلان خصمه فى ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباتها بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج - فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده - القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر إستعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى إتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الإستجابة لطلبه - بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع و اللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع .
(الطعن رقم 35 لسنة 45 جلسة 1978/01/11 س 29 ع 1 ص 163 ق 38)
3- لا يؤثر على عمل الخبير عدم إرفاق الرسم التخطيطى الذى أشار إليه بتقريره أو عدم الإسترسال فى أداء المأمورية على النحو الذى يروق للطاعن طالما أنه فصل الأمر تفصيلاً أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى إرفاق ذلك الرسم التخطيطى أو الإسترسال فى أداء المأمورية .
(الطعن رقم 74 لسنة 43 جلسة 1977/02/09 س 28 ع 1 ص 413 ق 80)
محضر أعمال الخبير وتقريره :
وعندما يتم الخبير مهمته ، يحرر محضراً بأعماله وتقريراً بنتيجتها .
أما المحضر فيشتمل على بيان بنشاطه الذي تم القيام بمهمته ، مع الإشارة إلى حضور الخصوم أو غيابهم وما أبدوه من ملاحظات (149 إثبات) . ويعتبر محضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى ، كما يعتبر كل ما يثبت في المحضر من دفاع أبداه الخصوم ، دفاعاً معروضاً على المحكمة كما لو كان قد أبدى أمامها .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 260)
يجب على الخبير أن يضمن محضر أعماله كل دقائق العمل الذي باشره فإذا كان قد انتقل للمعاينة فعليه أن يبين ما أجراه في هذا الشأن وما أثبته من المشاهدات وما وصل إليه من المعلومات وإذا كان الخصوم قد تقدموا إليه بمستندات فعليه أن يبينها وأن نتيجة فحصه لها وما استخلصه منها والقصد من ذلك هو تمكين المحكمة من أن تلم بكل التفاصيل عند الإطلاع على نتيجة أعماله.
(العشماوي في قواعد المرافعات الجزء الثاني ص 591 ) .(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة : 489)
يجب على الخبير أن يضمن محضر أعماله ما أشارت إليه المادة، وينبغي أن يضمنه كل دقائق العمل الذي باشره، فإذا كان قد انتقل للمعاينة فعليه أن يبين ما أجراه في هذا الشأن وما أثبته من المشاهدات وما وصل إليه من المعلومات، وإذا كان الخصوم قد تقدموا إليه بمستندات فعليه أن يبينها وأن يبين نتيجة فحصه لها وما استخلصه منها. والقصد من ذلك هو تمكين المحكمة من أن تلم بكل التفاصيل عند الاطلاع على نتيجة أعماله. (مرافعات العشماوي، الجزء الثاني ص 591).
غير أنه إذا لم يحرر الخبير محضراً بأعماله واكتفى بتقديم تقرير بنتيجة البحث الذي انتهى إليه فإنه يترتب على ذلك بطلاًن التقرير ذلك أن الحكمة من تحرير محاضر الأعمال هي تمكين القاضي من الإلمام بكل الأعمال والإجراءات التي باشرها الخبير وما إذا كانت هذه الأعمال صحيحة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقريره أم لا فإذا لم يحرر الخبير محضراً بأعماله فلا تتحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء فيترتب على ذلك بطلان التقرير طبقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات إلا أن ذلك لا يعني أن يفقد التقرير كل قيمة له في الإثبات، فيجوز للقاضي أن يأخذ على سبيل الاستئناس باعتباره مجرد قرينة قضائية متى كان الرأي الذي انتهى إليه الخبير في تقريره تعززه أدلة أخرى في الدعوى. (الإثبات لمحمد عبد اللطيف، الجزء الثاني ص 391 ، 392 )
إذا جاوز الخبير حدود مأموريته أو أخل بإجراء جوهري كوجوب دعوة الخصوم عند أول اجتماع يعقده، أو إذا أنهى المأمورية ثم استأنفها دون أن يعلن أحد الخصوم فإن جزاء ذلك هو البطلان إلا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة الخصم الذي أضير بسبب الإجراء الباطل ويتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع وقبل التكلم في الموضوع.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1555)
ما يشتمل عليه محضر أعمال الخبير:
يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعاً عليها منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر. كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه والأشخاص الذين سمعهم بناء على طلب الخصوم وتوقيعات هؤلاء وهؤلاء. وعلى العموم يجب على الخبير أن يضمن محضر أعماله كل دقائق العمل الذي يباشره، فإذا كان قد انتقل للمعاينة فعليه أن يبين ما أجراه في هذا الشأن وما أثبته من المشاهدات وما وصل إليه من المعلومات ومن حضر معه المعاينة من الخصوم ومن تخلف، وإذا كان الخصوم قد تقدموا إليه بمستندات فعليه أن يبينها وأن يبين نتيجة فحصه لها وما استخلصه منها. والقصد من كل ذلك هو تمكين المحكمة من أن تلم بكل التفاصيل عند الاطلاع على نتيجة أعماله.
وكل ما يثبت بمحاضر الأعمال من دفاع أبداه الخصوم يعد معروضاً على المحكمة كما لو كان قد أبدى أمامها.
حالة عدم تحرير الخبير محضراً بأعماله :
إذا لم يحرر الخبير محضراً بأعماله واكتفى بتقديم تقرير بنتيجة البحث الذي انتهى إليه فإنه يترتب على ذلك بطلان التقرير، ذلك أن الحكمة من تحرير محاضر الأعمال هي تمكين القاضي من الإلمام بكل الأعمال والإجراءات التي باشرها الخبير وما إذا كانت هذه الأعمال صحيحة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في تقريره أم لا، فإذا لم يحرر الخبير محضراً بأعماله فلا تتحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء، فيترتب على ذلك بطلان التقرير طبقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات، إلا أن ذلك لا يعني أن يفقد التقرير كل قيمة له في الإثبات، فيجوز القاضي أن يأخذ به على سبيل الإستئناس باعتباره مجرد قرينة قضائية متى كان الرأي الذي انتهى إليه الخبير في تقريره تعززه أدلة أخرى في الدعوى.
عدم التزام الخبير الاستشاري أحكام قانون الإثبات في كيفية مباشرة الخبير لعمله :
الأحكام التي نص عليها قانون الإثبات لكيفية مباشرة الخبير عمله، إنما تنصرف إلى الخبير المنتدب من المحكمة دون الخبير الاستشاري الذي يلجأ إليه الخصم، ويقدم تقريره إلى المحكمة.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2220)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة
(مادة 168):
يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم، موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك، فيذكر في المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
م (149) إثبات مصري، و(224) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية): «يذكر في المحضر المشتمل على أعمال أهل الخبرة أقوال الخصوم، ومن رخص له بأخذ أقوالهم، ويوقع عليه من الجميع». و م (150) بینات سوري: «1 - يعد الخبير محضراً يتضمن بيان حضور الخصوم، وأقوالهم، وملاحظاتهم، وبيان ما قام به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم. 2- ويوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع غيرهم من الأشخاص على ما يدلون به من أقوال. وإذا لم يوقعوا يذكر السبب في المحضر».
و(91) إثبات سوداني، ونصها: (1- يعد الخبير محضراً بمهمته يتضمن دعوة الخصوم، وأقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من أفعال وأقوال الأشخاص الذين اقتضى الأمر ساعهم على أن يكون ذلك دون حلف يمين. 2- يوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع غيرهم من الأشخاص على ما يدلون به من أقوال، وإذا امتنع أحدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في محضر أعماله»).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن ، الصفحة / 219
بَيَانٌ
التَّعْرِيفُ:
- الْبَيَانُ لُغَةً: الإِْظْهَارُ وَالتَّوْضِيحُ، وَالْكَشْفُ عَنِ الْخَفِيِّ أَوِ الْمُبْهَمِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. أَيِ الْكَلاَمَ الَّذِي يُبَيِّنُ بِهِ مَا فِي قَلْبِهِ، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ دُنْيَاهُ، فَهُوَ مُنْفَصِلٌ بِهِ عَنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ.
وَلَمْ يَبْعُدِ الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فِي تَعْرِيفِهِمْ لِلْبَيَانِ.
فَهُوَ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: الدَّالُّ عَلَى الْمُرَادِ بِخِطَابٍ لاَ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمُرَادِ. وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَدْلُولُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى فِعْلِ الْمُبَيِّنِ، وَلأَِجْلِ إِطْلاَقِهِ عَلَى الْمَعَانِي الثَّلاَثَةِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا. قَالَ الْعَبْدَرِيُّ بَعْدَ حِكَايَةِ الْمَذَاهِبِ: الصَّوَابُ أَنَّ الْبَيَانَ هُوَ مَجْمُوعُ هَذِهِ الأُْمُورِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّفْسِيرُ:
التَّفْسِيرُ لُغَةً: هُوَ الْكَشْفُ وَالإِْظْهَارُ. وَفِي الشَّرْعِ: تَوْضِيحُ مَعْنَى الآْيَةِ وَشَأْنِهَا وَقِصَّتِهَا، وَالسَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلاَلَةً ظَاهِرَةً.
وَالْبَيَانُ بِعُمُومِهِ يَخْتَلِفُ عَنِ التَّفْسِيرِ، إِذِ الْبَيَانُ قَدْ يَكُونُ بِدَلاَلَةِ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ كَالسُّكُوتِ، فِي حِينِ أَنَّ التَّفْسِيرَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى دَلاَلَةً ظَاهِرَةً.
ب - التَّأْوِيلُ:
التَّأْوِيلُ: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ، إِذَا كَانَ الْمُحْتَمَلُ مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. (ر: تَأْوِيل).
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْوِيلِ وَالْبَيَانِ: أَنَّ التَّأْوِيلَ مَا يُذْكَرُ فِي كَلاَمٍ لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ لأَِوَّلِ وَهْلَةٍ، وَالْبَيَانُ مَا يُذْكَرُ فِي كَلاَمٍ يُفْهِمُ الْمَعْنَى الْمُرَادَ مِنْهُ بِنَوْعِ خَفَاءٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْبَعْضِ، فَالْبَيَانُ أَعَمُّ مِنَ التَّأْوِيلِ.
بَيَانُ التَّقْرِيرِ:
بَيَانُ التَّقْرِيرِ هُوَ كُلُّ حَقِيقَةٍ تَحْتَمِلُ الْمَجَازَ، أَوْ عَامٍّ يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ، إِذَا لَحِقَ بِهِ مَا يَقْطَعُ الاِحْتِمَالَ، وَذَلِكَ نَحْوُ قوله تعالي فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. فَصِيغَةُ الْجَمْعِ تَعُمُّ الْمَلاَئِكَةَ عَلَى احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بَعْضَهُمْ وقوله تعالي كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. بَيَانٌ قَاطِعٌ لِهَذَا الاِحْتِمَالِ فَهُوَ بَيَانُ التَّقْرِيرِ.

