إذا كان الثابت من الحكم الابتدائى أنه ألزم الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن - الخبير المتظلم - باقى أتعابه و مصاريفه ، مما مفاده أن للطاعن أن ينفذ ضدها بالمبلغ المقضى به ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف تأسيسا على هذا ، و على أن للشركة المطعون عليها مصلحة احتمالية ، إذ قد لا يوجد لدى المحكوم عليهم فى دعوى الموضوع من الأموال ما يمكن معه للشركة المذكورة الرجوع عليهم بأتعاب الطاعن و كانت المصلحة المحتملة تكفى لرفع الطعن ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال بهذا السبب يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118)
يختص القضاء المستعجل بتقدير أتعاب الخبراء الذين يندبهم وهو يختص بهذه الأوامر لا بحسبانها من الأمور المستعجلة المندرجة تحت نص المادة 45 مرافعات بل بحسبانها متفرعة من الحكم الصادر في الدعوى المطروحة أمامه. كما يختص أيضاً بنظر التظلم في تلك الأوامر.
إذا صدر أمر التقدير قبل الحكم في موضوع الدعوى فإنه يكون واجب التنفيذ فيما زاد على الأمانة على الخصم الذي طلب تعيين الخبير سواء أكان هذا الخصم هو المدعي أو المدعى عليه أما بعد صدور الحكم فإن أمر التقدير يكون نافذاً أيضاً على الخصم الذي قضى عليه بالمصروفات ولكن ليس معنى هذا أن المشرع اعتبر المحكوم له الذي طلب تعيين الخبير ملزماً بالتضامن مع المحكوم عليه بأتعاب الخبير ومصروفاته ولكن المقصود من حكم المادة 158 التيسير على الخبير في استيفاء حقه من أي من الخصمين فلا يجوز للمحكمة أن تقضي في الحكم الصادر في موضوع الدعوى بإلزام المحكوم له بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه بل يتعين عليها أن تعمل حكم المادة 184 مرافعات فلا تقضي بمصروفات الدعوى إلا على الخصم المحكوم عليه فيها فإذا قام المحكوم له بالوفاء بأتعاب الخبير ومصروفاته الصادر بأمر التقدير طبقاً لحكم المادة 158 إثبات كان له أن يرجع بها على الخصم الآخر الذي خسر الدعوى نفاذاً للحكم الصادر ضده في موضوع الدعوى الذي قضى بإلزامه بالمصروفات.
(الإثبات للمستشار محمد عبد اللطيف الجزء الثاني ص 406 ومشار إليه في التعليق على قانون المرافعات للمستشار الدناصوري والأستاذ عكاز طبعة 1984 ص 651 ).(الشرح والتعليق على قانون الإثبات المدني، المستشار/ مصطفى مجدي هرجه، طبعة 2014، 2015 دار محمود، المجلد : الثاني ، الصفحة :512)
إذا صدر أمر التقدير قبل الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يكون واجب التنفيذ فيما زاد على الأمانة على الخصم الذي طلب تعيين الخبير، سواء أكان هذا الخصم هو المدعي أو المدعى عليه أما بعد صدور الحكم فإن أمر التقدير يكون نافذاً أيضاً على الخصم الذي قضى عليه بالمصروفات ولكن ليس معنى هذا أن المشرع اعتبر المحكوم له الذي طلب تعيين الخبير ملزماً بالتضامن مع المحكوم عليه بأتعاب الخبير ومصروفاته ولكن المقصود من حكم المادة 158 التيسير على الخبير في استيفاء حقه من أي من الخصمين فلا يجوز للمحكمة أن تقضي في الحكم الصادر في موضوع الدعوى بإلزام المحكوم له بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه، بل يتعين عليها أن تعمل حكم المادة 184 مرافعات فلا تقضي بمصروفات الدعوى إلا على الخصم المحكوم عليه فيها، فإذا قام المحكوم له بالوفاء بأتعاب الخبير ومصروفاته الصادر بها أمر التقدير طبقاً لحكم المادة 158 إثبات كان له أن يرجع بها على الخصم الآخر الذي خسر الدعوى نفاذاً للحكم الصادر ضده في موضوع الدعوى الذي قضى بإلزامه بالمصروفات.(التعليق على قانون الإثبات، المستشار/ عز الدين الديناصوري، والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات الأستاذ/ خيري راضي المحامي، الناشر/ دار الكتب والدراسات العربية، الجزء الرابع ، الصفحة : 1609)
استيفاء أمر التقدير الصادر بأتعاب ومصروفات الخبير:
إذا صدر أمر التقدير قبل الحكم في موضوع الدعوى، فإنه يكون واجب التنفيذ على ما زاد على الأمانة، على الخصم الذى طلب تعيين الخبير، سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه أم خصماً متدخلاً.
أما بعد صدور الحكم فإن أمر التقدير يكون واجب التنفيذ على الخصم المذكور وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات، فيكون للخبير مدينان: الخصم الذي طلب ندب الخبير، والخصم الذي ألزم مصروفات الدعوى، وقد يكون مديناً واحداً إذا كان الخصم الذي طلب ندب الخبير هو ذاته الذي قضى بإلزامه المصروفات، أو إذا كانت المحكمة هي التي ندبت الخبير من تلقاء نفسها دون طلب عن أحد الخصوم.
وقد قصد ذلك التيسير على الخبير في استيفاء ما زاد على الأمانة، ولكن هذا لا يعني وجود تضامن في أداء ما زاد على الأمانة بين الخصم الذي طلب تعيين الخبير والخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات.
وإذا أعملت المحكمة التي ندبت الخبير حكم المادة 184 من قانون المرافعات، بإلزام الخصم المحكوم ضده بمصاريف الدعوى، فإن المحكوم له إذا كان قد أدى ما زاد على الأمانة للخبير فله الرجوع على الخصم المحكوم عليه بالمصاريف بما دفعه.(موسوعة البكري القانونية في قانون الإثبات، المستشار/ محمد عزمي البكري، طبعة 2017، دار محمود، المجلد : الرابع ، الصفحة : 2278)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون التقاضي والإثبات ، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 189.
(مادة 177):
يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيها زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات.
(م (158) إثبات مصري، و(234) من لائحة المحاكم الشرعية: «تقدير الأجرة يكون نافذاً على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة أو كان تعيين الخبير في مصلحته ، ومن بعد صدور الحكم في الدعوى يكون نافذاً أيضاً على المحكوم عليه»).

