loading

موسوعة القانون المدني

المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 262

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني:

محضر الجلسة الحسين تليت المادة 14 التي تتعرض للقانون الواجب التطبيق على آثار عقد الزواج فانقسم الرأى قسمين :

فرأى سعادة العشماوي باشا أنه لا يمكن الفصل بين الزواج وآثاره، وأن القانون الذي يطبق على صحة الزواج يجب أن يطبق على آثاره وهذا يقتضي إضافة فقرة جديدة تستثنى حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصرى وحده تمشياً مع تعديل المادة السابقة حتى يكون القانون الذي يطبق في إنشاء العقد هو الذي يحكم الآثار.

وكان من رأى أباظه بك إخضاع آثار الزواج خصوصاً المالية منها إلى قانون الزوج لأن هذه الآثار ليست من النظام العام في شيء .

ولكن رأت الأغلبية الأخذ برأي سعادة العشماوي باشا واستثناء حالة ما إنه كان أحد الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصري.

ثم رأت سحب هذا الاستثناء على الفقرة الثانية أيضا الخاصة بالطلاق.

ولما تعرضت اللجنة لصياغة الاستثناء اتجهت الفكرة إلى إفراد حكم تطبيق القانون المصرى إذا كان أحد الزوجين مصرياً بمادة مستقلة ووافقت اللجنة على النص التالي على أن يكون المادة 14 مكرراً.

"في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج " .

ويترتب على ذلك حذف الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 12.

تقرير اللجنة :

وضعت اللجنة هذا النص بعد حذف المادة 15 من المشروع النهائي - وقد نقلت هذا النص عن القانون الهنغاري ( المادة 109 ) رعاية لقواعد القانون المصري في شأن الزواج أما مسألة الأهلية للزواج فيرجع فيها بالنسبة إلى كل من الزوجين إلى قانون جنسيته وأصبح رقم المادة 14.

الأحكام

1 ـ نص المادة 14 من القانون المدنى صريح فى أنه يكفى أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق .

(الطعن رقم 17 لسنة 28 جلسة 1960/11/17 س 11 ع 3 ص 583 ق 91)

2 ـ إذا كان النزاع المطروح دائرا بين زوج إيطالى وزوجة مصرية فتحكمه المادة 14 من القانون المدنى و يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق ، فإذا كان الزوج يهودى الديانة و كانت الزوجة مسيحية كاثوليكية فإن القانون المصرى الواجب التطبيق هو القانون الذى كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية . و هذا القانون هو ما بينته المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى نصت على أنه " تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد " ، و لما كانت المادة 99 من اللائحة قد نصت فى فقرتها الأخيرة على حكم من الأحكام الواجبة التطبيق يقضى بأن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ، و كان الثابت فى الدعوى أن الزوجة مسيحية كاثوليكية لا تدين بوقوع الطلاق فإن دعوى طلاق زوجها إياها تكون غير مسموعة و لا يترتب على الطلاق آثاره ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك و ذهب إلى أن المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية غير منطبقة قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 17 لسنة 28 جلسة 1960/11/17 س 11 ع 3 ص 583 ق 91)

3 ـ متى كان الحكم إذ قضى بإختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى المرفوعة على الطاعنة قد أثبت أن التعاقد الذى أسست عليه هذه الدعوى تم فى مصر بين المطعون عليها الأولى والمطعون عليها الثانية بوصفها وكيلاً عن الطاعنة وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها أثارت لدى محكمة الموضوع نزاعاً فى هذه الوكالة فإن هذا الحكم يكون قد طبق المادة 14 من القانون المدنى المختلط تطبيقاً صحيحاً ولا محل لتمسك الطاعنة بالمادة 35 من قانون المرافعات المختلط إذ حكم هذه المادة لايسرى إلا على الإختصاص المحلى .

(الطعن رقم 306 لسنة 20 جلسة 1953/01/08 س 4 ع 1 ص 328 ق 47)

4 ـ نص المادة 14 من القانون المدني نص آمر متعلق بالنظام العام يسرى بأثر فوري .

(الطعن رقم 17 لسنة 28 جلسة 1960/11/17 س 11 ع 3 ص 583 ق 91)

5 ـ نص القانون المدنى فى المادة 13 منه على أن " يسرى قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الأثار التى يرتبها عقد الزواج .. " إلا أنه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص فى المادة 14 منه على سريان القانون المصرى وحده فى هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الأثار المترتبة على الزواج يسرى عليها القانون المصرى وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده.

(الطعن رقم 75 لسنة 53 جلسة 1985/03/19 س 36 ع 1 ص 422 ق 91)

شرح خبراء القانون

وضعت المادة 14 من القانون المدني استثناءً على تطبيق الأحكام الواردة في المادتين السابقتين 12 و13، ووفقاً لهذا الاستثناء فإنه في جميع الأحوال التي يكون فيها أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فإن القانون المصري وحده هو الذي يسري على الشروط الموضوعية لصحة الزواج، والآثار التي يرتبها عقد الزواج ومسائل الطلاق والتطليق والانفصال، والاعتداد هنا بوقت انعقاد الزواج في كل هذه الحالات دون تفرقة بين آثار الزواج أو مسائل الطلاق أو التطليق الانفصال، ويسري القانون المصري ولو تغيرت جنسية هذا الطرف وصار أجنبياً قبل الطلاق أو بعده أو قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها، إذ إنه بمجرد انعقاد الزواج بين طرفين أحدهما مصري الجنسية (زوجاً كان أو زوجة) فإن القانون المصري يغدو وحده هو الواجب التطبيق على ما يعتري هذه الحياة الزوجية من مسائل تتعلق بصحة الزواج أو آثاره كلها أو تتعلق بالطلاق أو التطليق أو الانفصال.

غير أن نص المادة 14 قد وضع استثناءً على هذا الاستثناء وهو المتعلق بشرط الأهلية للزواج سواء كانت أهلية الزوج أو أهلية الزوجة، فقرر تطبيق قانون الدولة التي ينتمي إليها أي من الطرفين بجنسيته وفقاً للمادة 11 مدني، ولو كان أحد الزوجين وقت انعقاد الزواج مصرياً. (مركز الراية للدراسات القانونية).  

نطاق سريان القانون المصري :

حددت المادة 12 من القانون المدني القانون الواجب التطبيق بالنسبة للشروط الموضوعية للزواج، وفي معرض هذا البحث تناولنا تحديد القانون الذي تخضع له الشروط الشكلية للزواج

كما حددت المادة 13 من ذات القانون، القانون الواجب التطبيق بالنسبة لآثار الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال وكذلك القانون الواجب التطبيق على الطلاق والتطليق والانفصال بين الزوجين.

وكل ذلك على التفصيل الذي أوضحناه بصدد كل منهما، وقد أشرنا بصدد كل مسألة منها إلى المادة 14 وقلنا أن القانون الأجنبي لا ينطبق على هذه المسألة رغم أن قاعدة الاسناد عينته بالذات متى كان أحد الزوجين مصريًا وقت انعقاد الزواج، فإن تعلقت المسألة بطلاق، فلا يعتد بجنسية الزوج وقت الطلاق، وإنما بوقت انعقاد الزواج على أن يطبق القانون المصري وحده، وبالنسبة للتطليق والانفصال، فلا يعتد بجنسية الزوج وقت رفع الدعوى إنما بوقت انعقاد الزواج على أن يطبق القانون المصري وحده.

أما الشرط المتعلق بأهلية الزواج، فلا يسرى في شأنه القانون المصري إلا بالنسبة للزوج المصري، فإن كان أهلاً للزواج بالنسبة له، كان هذا الشرط صحيحاً حتى لو كان قانون الزوج الآخر يعتبره غير كامل الأهلية، أما الزوج الآخر الأجنبي فيخضع في شرط أهليته للزواج لقانونه الشخصى وهو قانون جنسيته، فإن كان يعتبر أهلاً للزواج وفقاً له، كان شرط الأهلية متوافراً حتى لو كان قانون الزوج الآخر يعتبره غير كامل الأهلية، لأن القاعدة أن كل زوج يخضع لقانونه في شرط الأهلية للزواج دون اعتداد بقانون الزوج الآخر في هذا الصدد. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 409).

أن المادة (14) أتت باستثناء على أحكام الإسناد الواردة بهاتين المادتين يتوافر إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج. أما إذا كان الزوجان أجنبيين عند الزواج ثم تجنس أحدهما بالجنسية المصرية بعد ذلك، فلا يتوافر الاستثناء، وعلى العكس إذا كان أحد الزوجين مصرياً عند انعقاد الزواج فإن الاستثناء يتوافر ولو صار الزوجان أجنبيين بعد ذلك.

وقد نصت المادة (14) صراحة على أن الاستثناء الوارد بها لا يسرى على شرط الأهلية للزواج. فتظل إذن أهلية أحد الزوجين خاضعة لقانون جنسيته، ولا وجه لتطبيق القانون المصري في شأن هذه المسألة إلا بالنسبة للزوج المتمتع بالجنسية المصرية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/ 232 ).

ويكفي لإعمال حكم المادة أن يكون أحد الزوجين وقت انعقاد الزواج مصرياً سواء كان الزوج أو الزوجة، وبغض النظر عن ديانته ، والعبرة بثبوت الجنسية وقت انعقاد الزواج دون نظر لما يطرأ عليها من تعديل بعد ذلك فإذا كان الزوجان أجنبيين وقت انعقاد الزواج ثم صار أحدهما مصرياً بعد ذلك لم ينطبق النص وعلی العكس فإن النص ينطبق إذا كان أحد الزوجين مصرياً عند انعقاد الزواج ولو صار أجنبياً بعد ذلك مع ملاحظة أن حقوق المسلم تبقى واجبة الاحترام في الحالين، إذ تكون واجبة الاحترام في الحالة الأولى على أساس النظام العام كما تكون واجبة الاحترام في الحالة الثانية إعمالاً للنص فلو تزوج أجنبي کتابي بأجنبية مسلمة ثم كسب الزوج الجنسية المصرية فإن الزواج يعد باطلاً سواء قبل كسب الجنسية أو بعدها على أساس النظام العام وليس استناداً إلى حكم النص ولو تزوج كتابي مصري بأجنبية مسلمة ثم كسب الزوج جنسية أجنبية فإن زواجه يعتبر باطلاً عملاً بالنص الذي يوجب تطبيق القانون المصرى وهو الشريعة الاسلامية وفقاً لقواعد الاسناد الداخلي، إذ أنه متى تحدد وفقاً لنص خضوع الزواج للقانون المصرى تكفلت بعد ذلك قواعد الاسناد الداخلي ببيان الشريعة الواجبة التطبيق من بين الشرائع التي تحكم الأحوال الشخصية وتكون هي الشريعة الإسلامية اذا كان أحد الزوجين مسلماً أو كان الزوجان غير مسلمين ولكنهما مختلفي الملة فإن اتحدا طائفة وملة خضع الزواج للشريعة الاسلامية، وذلك كله عملا بنص المادة السادسة من القانون 462 سنة  1955 . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/   347).

نص القانون المدني في المادة 13 منه على أنه "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، إلا أنه أستثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج، مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. مفاد نص المادة 14 أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصرى وهذا النص هو نص آمر متعلق بالنظام العام و يسري بأثر فوري. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزءالأول صفحة 99).

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية 

 

(مادة 16 )

تخضع آثار الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة الى المال لقانون الزوج وقت انعقاد الزواج ، على انه اذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج طبق قانون جنسيتهما على الاثار الشخصية للزواج

يقابل هذا النص المادة ۱۳ فقرة أولى من التقنين الحالي ، وهي تنص على ما يأتي :

(يسری قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي برتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من أثر بالنسبة الى المال) .

والنص المقترح يبقى على حكم هذه المادة في خصوص عدم التفريق في قاعدة الأسناد بین الآثار الشخصية والآثار المالية للزواج من حيث خضوعها جميعاً لقانون الزوج وقت انعقاد الزواج ، غير أنه يعدل هذا الحكم بالنسبة إلى الآثار الشخصية للزواج في حالة تغيير جنسية الزوج بعد الزواج بحيث تتحد جنسية الزوجين ، فيطبق قانون جنسيتهما المشتركة على الآثار الشخصية وحدها ، وبمقتضى هذا التعديل أصبح للآثار الشخصية للزواج حكم متميز عن الآثار المالية متى توافر شرط اتحاد جنسية الزوجين بعد الزواج . والمقصود بهذا التعديل هو اعمال الأثر المباشر لقانون الجنسية الجديد بالنسبة الى آثار المراكز القانونية في حالة تغيير الزوج جنسيته بعد الزواج بحيث أصبح هو وزوجه من جنسية واحدة . أما النظام المالي للزوجين فلا يتأثر بهذا التغيير إعمالا لقاعدة عدم تأثر المراكز العقدية بقانون الجنسية الجديد .

 

( مادة ۱۷)

يسري على الطلاق قانون الزوج وقت الطلاق

ويسري على التطليق والتفريق بين الأجسام قانون الزوج وقت رفع الدعوى .

يقابل هذا النص المادة ۱۲ فقرة ثانية من التقنين الحالي ، وهي تنص على ما يأتي :

(أما انطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى )

ويبقى النص المقترح على حكم هذه المادة مع تعديل في الصياغة بايرد عبارة ( قانون الزوج) بدل عبارة ( قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج ) توخياً للايجاز ، وایراد عبارة ( التفريق بين الأجسام ) ، بدل عبارة ( الانفصال ) ، توخياً لزيادة البيان.