مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 472
مذكرة المشروع التمهيدي:
عرض المشروع في هذه المادة لتقسيم الأشياء إلى قابلة للاستهلاك وغير قابلة له والأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تهلك بمجرد استعمالها مرة واحدة أو بعبارة أخرى هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، في استهلاكها استهلاکاً مادياً أو قانونياً ، ويعتبر إنفاق النقود وبيع العروض المعدة للبيع استهلاكاً قانونياً لها. وما عدا ذلك من أشياء فهو غير قابل للاستهلاك والعبرة في ذلك بالاستعمال الذي أعد له الشيء، فالثمار والنقود يكون الغرض منها عادة أكلها أو إنفاقها ولكنها إذا أعدت للعرض في معرض أو عدة معارض على التوالى تكون غير قابلة للاستهلاك.
1 ـ متى كان الحكم قد قرر أن تقدير الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من بيع آلات المصنع القابلة للإستهلاك بطبيعتها يقتضى تقويمها على أساس قوتها الإنتاجية وأن هذا التقدير لا يكون إلا بتقدير ثمن تكلفتها وقت الشراء مخصوماً منه قيمة ما فقدته من جدة بسبب القدم وبسبب إستهلاكات تقلل من ثمن شرائها وهى جديدة فإنه ليس فى هذا التقرير ما يخالف القانون أو يعيب الحكم بالقصور.
(الطعن رقم 324 لسنة 20 جلسة 1953/03/26 س 4 ع 1 ص 762 ق 113)
2 ـ لا معقب على محكمة الموضوع إذ هى ناقشت فى حدود سلطتها التقديرية دعوى الفسخ و رأت بناء على أسباب سائغة رفضها . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن إشترى سيارة من المطعون عليها و تعهدت البائعة بعمل الإجراءات اللازمة لنقل الرخصة باسم المشترى فى مدة لا تزيد على 15 يوماً و إلا إلتزمت بإعاده الثمن الذى قبضته مع فوائده و غرامة قدرت بمبلغ معين و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى التى رفعها الطاعن بطلب فسخ البيع لعدم قيام المطعون عليها بالإجراء الذى تعهدت به أقام قضاءه على سببين حاصل أولهما أن تخلف البائعة عن نقل الرخصة للمشترى لم يكن نكولا منها عن إلتزام جوهرى إتفق عليه الطرفان ذلك لأن ملكية السيارة و حيازتها قد إنتقلتا للمشترى من وقت البيع و أنه يظهر من سكوت المشترى من تاريخ إنتهاء المهلة المبينة فى خطابه الموصى عليه إلى تاريخ المداعاة أنه لم ير داعياً لإثارة هذه المسألة ، و لأنه ثبت أن المشترى إستلم المبيع و إنتفع به زهاء ثلاث سنوات و نصف و أن المبيع من الأشياء القابلة للإستهلاك ، و حاصل السبب الثانى أن البائعة عرضت على المشترى فى إنذارها نقل الرخصة لأسمه فلم يشأ أن يتعاون معها على إتمام الإجراءات . فإنه ليس فيما قرره الحكم أية مخالفة للقانون و أن أى السببين المتقدم ذكرهما كاف وحده لرفض دعوى الطاعن و لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون بحجة أنه لم يعتد بما إتفق عليه فى عقد البيع من فسخ العقد إذا تخلفت البائعة عن نقل الرخصة متى كان الطاعن لم يقدم عقد البيع لتتبين محكمة النقض ما إذا كان يحوى شرطاً فاسخاً يحول دون إستعمال محكمة الموضوع حقها فى تقدير طلب الفسخ أو يحول بين البائعة و إمكانها الوفاء أو عرض الوفاء بالتزامها بعد رفع دعوى الفسخ .
(الطعن رقم 122 لسنة 20 جلسة 1952/04/10 س 3 ع 3 ص 910 ق 132)
يمكن الاستدلال منه عن ماهية الأشياء القابلة للاستهلاك، فكل ما ينحصر استعماله بحسب ما أعد له في استهلاكه أو أنفاقه فهو شئ قابل للاستهلاك، تعتبر كذلك العروض التي تعد للتصرف فيها، وعلى هدي هذا المعيار تنقسم الأشياء القابلة للاستهلاك إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول :
الأشياء التي تأبى طبيعتها تكرار استعمالها فينحصر استعمالها بحسب طبيعتها في استهلاكها استهلاكاً مادياً مؤدياً إلى فناء مادتها أو تغيير هيئتها وكنهها، باستعمالها الاستعمال الأول الذي أعدت له بحيث يتعذر تكرار هذا الاستعمال، مثال ذلك المأكولات والمشروبات وعود الثقاب والطلقة النارية أو المضيئة، إذ يترتب على أول استعمال لها فناء مادتها أو تغيير هيئتها وكنهها .
القسم الثاني :
الأشياء التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في إنفاقها، مثل النقود عندما يرد عليها تصرف ناقل لملكيتها، كشراء أو هبة، إذ تستهلك النقود بموجب ذلك بالنسبة للمشتري أو الواهب استهلاكاً قانونياً بفقده بهذا التصرف لقوتها الشرائية وقد أعدت النقود بغرض الأنفاق.
القسم الثالث :
الأشياء التي تعرض في المتاجر – أو لدى الباعة الجائلين – البيع وهي عروض التجارة، ومع أن طبيعتها قد تخرجها عن أشياء القسم الأول، إذ قد تكون من العروض التي يمكن أن يتكرر استعمالها، إلا أن المشرع اعتبرها قابلة للاستهلاك، والاستهلاك هنا قانونياً وليس مادياً اذ يتمثل في إخراجها من ملكية صاحب المتجر بأول تصرف فيها .
أهمية التمييز بين الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة له :
لامراء في أن المشرع عندما وضع معايير الأشياء القابلة للاستهلاك بالمادة 84 من القانون المدني، قصد إلى إخضاعها لأحكام قانونية معينة تختلف عن الأحكام القانونية التي تخضع لها الاشياء غير القابلة للاستهلاك وذلك على النحو التالي :
1-الأشياء القابلة للاستهلاك لا يرد عليها إلا التصرفات الناقلة للملكية كالبيع والمقايضة وتقديمها حصة في شركة علي التفصيل المتقدم لأنها تستهلك بأول تصرف من هذه التصرفات، ولاترد عليها التصرفات المتضمنة التزاما برد محلها، كالعارية لان استعمال الشئ المعار يؤدي إلى إهلاكه فيستحيل رده .
إذا أدي خطأ الغير إلى إحداث ضرر بالشئ، كان الرجوع عليه على هذه المادة 85 من القانون المدني، فإن كان الشيء مثلياً رجع الدائن بمثله، وأن كان قيمياً رجع بقيمته، وفي الحالة الأخيرة يختلف تقدير القيمة بحسب ما إذا كان الشئ قابلا أو غير قابل للاستهلاك وقت تحقق الضرر، فالشئ القابل للاستهلاك تقدر قيمته بوقت حصول الضرر لأن هذه القيمة هي غاية مالكه في هذا الوقت أما الشئ الغير قابل للاستهلاك، فيقرر التعويض المستحق عنه على أساس ما لحق صاحبه من خسارة وما فاته من كسب دون اعتداد بقيمته وقت تحقق الضرر لأنه لم يكن قابلاً للاستهلاك في ذلك الوقت.
فإن كان الشئ مثلياً وتعذر رد مثله، وكان وقت حدوث الضرر غير قابل للاستهلاك، قدر التعويض المستحق عنه بما لحق صاحبه من خسارة وما فاته من كسب، فلا يقدر بقيمته وقت حدوث الضرر ولا وقت المطالبة فإن عرض المدين الوفاء بمثله، تنفذاً لالتزامه تنفيذاً عينياً، صح ذلك، ولكن يكون للدائن مطالبته فضلاً عن ذلك بالتعويض أن كان له محل، كما لو كان ثمن الشيء المثلي قد انخفض وقت التنفيذ العيني عما كان عليه وقت حصول الضرر ويقدر التعويض في المسئولية العقدية وفقاً للقواعد العامة . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني، الصفحة/ 143 )
تقسم الأشياء بحسب الأثر الذي يحدثه الاستعمال فيها، إلى أشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة له.
فالأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تهلك بمجرد استعمالها مرة واحدة، أو هي كما يقول النص، تلك التي ينحصر استعمالها في استهلاكها. ومثالها الخضر والفاكهة والنقود. أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك، فهي تلك التي لا يترتب على استعمالها لأول مرة هلاكها، والتي تحتمل بالتالي الاستعمال المتكرر، وإن كان من شأنه إحداث نقص في قيمتها أو حتى هلاكها. ومثالها الأراضي والمنازل والكتب. وهكذا يبين أن مناط التقسيم إلى أشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة له، هي ما إذا كان استعمال الشيء لأول مرة يؤدي إلى هلاكه من عدمه. والفيصل في ذلك هو الغرض الذي يعد له الشيء، فالأصل في الخضر والفاكهة مثلاً، أنها أشياء قابلة للاستهلاك، لأنها معدة بحسب الحادة لأن تأكل. وكذلك الشأن بالنسبة إلى النقود، لأنها معدة بحسب طبيعتها لأن تتفق. ولكن قد تتخذ هذه الأشياء صفة عدم القابلية للاستهلاك ويكون ذلك كلما أعدت لغرض لا يكون من شأنه أن يؤدي استعمالها لأول مرة إلى هلاكها، كما إذا أعدت الخضر والفاكهة لأن توضع في معرض ثم ترد لصاحبها، وكما إذا أعدت النقود لكي تدخل في مجموعة أثرية يتمتع الناس بمشاهدتها.
والاستهلاك نوعان: فهو إما مادي وإما قانونی.
والاستهلاك المادي هو الذي يترتب عليه فناء الشيء، أو في الأقل، تغییر ذاتيته، كما هي الحال بالنسبة إلى الخضر والفاكهة حيث يؤدى الاستعمال الذي تعدله بحسب طبيعتها لأن تأكل فتنفي، وكذلك الشأن بالنسبة إلى القطن إذا أعد النسجه ثياباً، فإن هذا الاستعمال، وإن لم يكن من شأنه أن يفنى مادة القطن، إلا أنه يؤدي إلى تغيير ذاتيته، حيث يستحيل إلى شيء آخر.
أما الاستهلاك القانوني، فهو لا يعدو أن يكون استهلاكاً اعتبارياً، بمعنى أن القانون هو الذي يعتبر الشيء هالكاً في حين أنه في حقيقة الواقع ما باق على حاله لم يعتره تغيير. فالنقود مثلاً لا تهلك بانتقالها من يد إلى يد، ولكن القانون يعتبر إنفاقها هلاكاً لها، على أساس أن من ينفقها يفقدها، فهي بالنسبة إليه كأنها قد هلكت. وعلى ذلك فالأشياء تعتبر قابلة للاستهلاك، ليس فقط كلما كان من شأن استعمالها لأول مرة هلاكها، ولكن أيضاً كلما كان من شأن هذه الاستعمال ذهابها عن صاحبها، وإن ظلت محتفظة بذاتيتها. وهذا ما أدى بالمشرع إلى القول في الفقرة الأولى من المادة 84 بصدد تعريف الأشياء القابلة للاستهلاك، بأنها هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها". والمقصود بلفظ "الإنفاق" هو النقود. فالنقود معدة بحسب طبيعتها لأن تنفق وهی لهذا يعتبرها القانون أشياء قابلة للاستهلاك. وهو ما أدى بالمشرع أيضاً إلى أن يقول في الفقرة الثانية من المادة السابقة: "فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع".
فالبضائع التي توضع في المتاجر بغرض بيعها تعتبر أشياء قابلة للاستهلاك، لأن من شأن الاستعمال الذي أعدت له، وهو بيعها لطالبها، أن تذهب عن صاحبها، وحينئذ يعتبر هذا الأخير أنه قد فقدها.
تنحصر أهمية التفرقة بين الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء الغير قابلة للاستهلاك فيما يأتي:
1- أن بعض الحقوق التي لا تعطى لصاحبها حق التصرف وإنما تعطيه فقط حق الاستعمال لا يمكن أن ترد على الأشياء القابلة للاستهلاك، وذلك مثل حق الانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق.
2- أن بعض العقود لا يمكن أن ترد إلا على أشياء غير قابلة للاستهلاك بمجرد أول استعمال لها وهي العقود التي تلزم أحد المتعاقدين برد الشيء الذي تسلمه بعد استعماله كالإيجار وعارية الاستعمال.
3- في حالة الأشياء غير القابلة للاستهلاك، يحتفظ المالك بحقه في الملكية على الشيء الذي تقرر عليه حق انتفاع أو كان محلاً لعقد إيجار ائتماني، ولذلك فإنه يستطيع أن يطالب باسترداده عيناً في حالة خضوع المدين لإجراءات الإفلاس. بينما في الأشياء القابلة للاستهلاك (مثل القرض أو البضائع)، فالمالك في هذه الحالة ليس له إلا حق شخصي في المطالبة بالاسترداد في مواجهة المدين، أي يصبح دائناً عادياً ويخضع بالتالى لمزاحمة باقي الدائنين العاديين، ومن الممكن أن يتعرض لعدم استرداد حقه كاملًا. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة/753)
تنص المادة 84 مدني على ما يأتي :
" 1 - الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها " .
" 2 - فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع".
التمييز بين الشيء القابل للاستهلاك والشيء غير القابل له : الشيء القابل للاستهلاك هو الشيء الذي أعد بطبيعته لأن يكون أول استعمال له هو في استهلاكه، فهو غير قابل للاستعمال مرة بعد مرة مع بقائه دون أن يستهلك والاستهلاك إما أن يكون مادياً كما هو الأمر في الطعام والشراب، فالطعام لا يستعمل إلا عن طريق استهلاكه بالأكل وكذلك الشراب وإما أن يكون الاستهلاك قانونياً، وذلك كالنقود فاستعمالها الأول يكون بالإنفاق، والإنفاق لا يستهلك النقود استهلاكاً مادياً وإنما يستهلكها قانونياً فيضيع قيمتها على من أنفقها ( انظر م 84 / 1 مدني).
والشيء غير القابل للاستهلاك هو الشيء الذي يمكن استعماله مرة بعد مرة دون أن يستهلك فالملابس غير قابلة للاستهلاك، إذ يمكن استعمالها مرة بعد أخرى وقد أعدت لذلك حسب طبيعتها وليس معنى ذلك أن الملابس لا تبلى، بل هي تبلى بطول الاستعمال، ولكنها مع ذلك قابلة لأن يتكرر استعمالها مدة طويلة أو قصيرة دون أن تبلى، فهي بخلاف الشيء القابل للاستهلاك لا تبلى، بل هي تبلى بطول الاستعمال، ولكنها مع ذلك قابلة لأن يتكرر استعمالها مدة طويلة أو قصيرة دون أن تبلى، فهي بخلاف الشيء القابل للاستهلاك لا تبلى بمجرد استعمالها مرة واحدة . ويصدق ذلك أيضاً على المنزل والمفروشات والأثاث والآلات والأدوات والسيارة والمكتب والكتاب والقلم، فهذه كلها قابلة للاستعمال مرة بعد أخرى، ولا تبلى إلا بعد استعمالها مدة من الزمن، طالت هذه المدة أو قصرت .
والأصل في معرفة ما إذا كان الشيء قابلاً للاستهلاك أو غير قابل له أن يرجع إلى طبيعته فالطعام والشراب والنقود طبيعتها تقتضي أن تستهلك استهلاكاً مادياً أو قانونياً بمجرد استعمالها أول مرة. .
والملابس والأدوات والسيارات والكتاب طبيعتها إلا تستهلك بمجرد استعمالها أول مرة بل هي تقبل الاستعمال مرة بعد أخرى .
ومع ذلك فالنية قد تتدخل وتتغلب على طبيعة الشيء، فتجعل الشيء الذي هو بطبيعته قابل للاستهلاك غير قابل له، وذلك كالنقود إذا أعيرت لصراف لعرضها وإعادتها بعينها بعد ذلك، فتنقلب من شيء قابل للاستهلاك بطبيعته على شيء غير قابل للاستهلاك بحسب نية المتعاقدين وقد تتدخل النية فتجعل من الشيء غير القابل للاستهلاك بطبيعته شيئاً قابلاً للاستهلاك، وذلك كالأشياء التي أعدت في المتاجر للبيع فهذه بعضها غير قابل للاستهلاك بطبيعته كالمفروشات والآلات والسيارة والملابس، ولكنها أعدت للبيع، فتعتبر بحسب ما أعدت له قابلة للاستهلاك استهلاكاً قانونياً، إذ أن استعمالها أول مرة يكون ببيعها أي باستهلاكها على هذا النحو ( انظر م 84 / 2 مدني ).
- أهمية هذا التمييز :
للتمييز بين الشيء القابل للاستهلاك والشيء غير القابل له أهمية عملية من نواح متعددة، نذكر منها الناحيتين الآتيتين :
1 - هناك عقود لا ترد إلا على الشيء غير القابل للاستهلاك، مثل ذلك عقد العارية وقد عرفت المادة 635 مدني العارية بأنها " عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال " . فالشيء المعار إذن هو شيء يمكن استعماله مدة معينة دون أن يستهلك، فهو شيء غير قابل للاستهلاك . كذلك عقد الإيجار يرد عادة على شيء غير قابل للاستهلاك، إذ أن العين المؤجرة ترد بعد استعمالها، ولا فرق بين العارية والإيجار إلا في أن العارية تكون بغير أجر والإيجار يكون بأجر أما القرض فعقد " يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته " ( م 538 مدني ) . ويخلص من هذا التعريف أن القرض يقع على شيء مثلي، ولكن الشيء المثلي في القرض يكون عادة شيئاً قابلاً للاستهلاك كالنقود والغلال، وسنرى أنه يغلب أن يكون الشيء القابل للاستهلاك هو شيء مثلي والشيء غير القابل للاستهلاك هو شيء قيمي.
2 - وحق الانتفاع حق عيني يخول صاحبه أن ينتفع بشيء مملوك لغيره، على أن يرده إليه بعينه عند نهاية الانتفاع فالشيء المنتفع به يكون إذن شيئاً غير قابل للاستهلاك، إذ هو يرد بعينه بعد أن يستعمل مدة معينة وعلى ذلك لا يرد حق الانتفاع إلا على شيء غير قابل للاستهلاك، وإذا ورد على شيء قابل للاستهلاك فلا يرده المنتفع عيناً بل يرد مثله، تغيرت طبيعة حق الانتفاع وسمى بشبه حق الانتفاع. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن، الصفحة/ 100)
الأشياء التي تستهلك بمجرد الاستعمال والأشياء التي يتكرر استعمالها - الأشياء التي تستهلك بمجرد الاستعمال هي التي لا تصلح لاستعمال متكرر بل ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها، استهلاكها مادياً أو قانونياً . ومن أمثلة ذلك أنواع الطعام والخبز والفاكهة إذ ينحصر استعمالها في استهلاكها استهلاكاً مادياً، وكذلك النقود، والمواد الأولية المعدة لتحويلها الى بضائع، والعروض المعدة للبيع، إذ ينحصر استعمالها في صرفها أو تحويلها أو بيعها، ويعتبر ذلك استهلاكاً قانونياً لها وقد سماها التقنين المدني الحالي الأشياء القابلة للاستهلاك وعرفها بأنها هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها (المادة 84 فقرة أولى )، ثم نص على أن « يعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع » ( المادة 84 فقرة ثانية).
أما ماعدا ذلك من أشياء، فيعتبر غير قابل للاستهلاك بمجرد الأستعمال لأن استعماله ممكن دون استهلاكه وإن كان تكرار استعماله يترتب عليه مع مضي الزمن نقص في متانته أو في قيمته ومن أمثلة ذلك المنازل و السيارات و الثياب، والكتب والأدوات الخ .
والمعول عليه في اعتبار الشيء من هذا القسم أو من ذاك أنما هو طبيعته ذاتها غير أن إرادة الإنسان تستطيع أحياناً أن تجعل من الشيء الذي يستهلك عادة بمجرد الاستعمال شيئاً قابلاً للاستعمال، دون أن يستهلك أن خصصته لاستعمال آخر غير الاستعمال المعد له بطبيعته الثمار والنقود معدة بطبيعتها للاستهلاك، ولكنها أذا أعدت لعرضها في معرض أو في عدة معارض متوالية، فإنها تصبح غير قابلة للاستهلاك بحسب ما خصصت له، والكتب إذا أعدت للاستعمال الشخصي لا تكون مما يستهلك بالاستعمال، وإذا أعدت للبيع فتكون منه .
وتظهر أهمية التفرقة بين الأشياء التي تستهلك بمجرد الاستعمال وغيرها من الأشياء في ترتيب حق الانتفاع وفي عقد العارية.
1- فأما حق الانتفاع فهو حق عيني يخول صاحبه أن يستعمل عيناً معينة مملوكة لغيره، وأن يستغلها مدة محدودة، على أن يردها بعينها إلى مالكها بعد انتهاء تلك المدة، فإذا كان الشيء مما يستهلك بمجرد الاستعمال، فإنه لا يمكن رده بعينه بعد استعماله ولذ فهو لا يصلح محلاً لحق الانتفاع . وكذلك لا يصلح محلاً لحق الاستعمال .
2- وفي العارية يأخذ المستعير شيئاً مملوكاً لغيره، على أن يستعمله، ثم يرده بعينه بعد الاستعمال إلى المعير . فلا يمكن أن يكون محل العارية مما يستهلك بمجرد الاستعمال.
غير أنه لضرورة تسهيل التعامل وجدت نظم من شأنها أن تحقق بالنسبة إلى الأشياء التي تستهلك بمجرد الاستعمال مثل الغرض الذي يؤدي إليه ترتیب حق الانتفاع وعقد العارية، وهي شبه حق الانتفاع والقرض، فكلاهما يخول المنتفع بموجبه أن يستعمل الشيء، وأن يستهلكه تبعاً لذلك، على أن يرد مثله بدلاً منه. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول، الصفحة/ 844)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 37
د - بِالنَّظَرِ إِلَى النَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ :
7 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْمَالَ بِالنَّظَرِ إِلَى إِمْكَانِ نَقْلِهِ وَتَحْوِيلِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: مَنْقُولٌ، وَعَقَارٌ.
فَالْمَالُ الْمَنْقُولُ: هُوَ كُلُّ مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ. فَيَشْمَلُ النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
وَالْعَقَارُ: هُوَ مَا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ. كَالأْرَاضِيِ وَالدُّورِ وَنَحْوِهَا .
قَالَ أَبُو الْفَضْلِ الدِّمَشْقِيُّ: الْعَقَارُ صِنْفَانِ، أَحَدُهُمَا: الْمُسَقَّفُ، وَهُوَ الدُّورُ وَالْفَنَادِقُ وَالْحَوَانِيتُ وَالْحَمَّامَاتُ وَالأْرْحِيَةُ وَالْمَعَاصِرُ وَالْفَوَاخِيرُ وَالأْفْرَانُ وَالْمَدَابِغُ وَالْعِرَاصُ. وَالآْخَرُ: الْمُذْدَرَعُ، وَيَشْتَمِلُ عَلَى الْبَسَاتِينِ وَالْكُرُومِ وَالْمَرَاعِي وَالْغِيَاضِ وَالآْجَامِ وَمَا تَحْوِيهِ مِنَ الْعُيُونِ وَالْحُقُوقِ فِي مِيَاهِ الأْنْهَارِ .
8 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ الثَّابِتِ، هَلْ يُعْتَبَرَانِ مِنَ الْعَقَارِ أَمِ الْمَنْقُولِ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُمَا مِنَ الْعَقَارِ. وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: يُعْتَبَرَانِ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ، إِلاَّ إِذَا كَانَا تَابِعَيْنِ لِلأَْرْضِ، فَيَسْرِي عَلَيْهِمَا حِينَئِذٍ حُكْمُ الْعَقَارِ بِالتَّبَعِيَّةِ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع والثلاوثون ، الصفحة / 114
مَنْقُولٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَنْقُولُ فِي اللُّغَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ نَقَلَ يَنْقُلُ نَقْلاً وَالنَّقْلُ: تَحْوِيلُ الشَّيْءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ وَبَابُهُ نَصَرَ .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَنْقُولِ عَلَى رَأْيَيْنِ:
الرَّأْيُ الأْوَّلُ: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَنْقُولَ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ سَوَاءٌ أَبَقِيَ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأْولَى أَمْ تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ وَهَيْئَتُهُ بِالنَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ وَيَشْمَلُ النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ.
وَغَيْرُ الْمَنْقُولِ هُوَ: مَا لاَ يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ كَالدُّورِ وَالأْرَاضِي مِمَّا يُسَمَّى بِالْعَقَارِ .
الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْمَنْقُولَ يُطْلَقُ عَلَى مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ الأْولَى كَالْمَلاَبِسِ وَالْكُتُبِ وَنَحْوِهَا .
الأْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَنْقُولِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَنْقُولِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ قَبْضِهِ
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الْبَيْعُ الْفَاسِدُ ف 16 بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ ف 1 وَمَا بَعْدَهَا قَبْضٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - الشُّفْعَةُ فِي الْمَنْقُولِ
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَنْقُولِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (شُفْعَةٌ ف 23 25 26).
ج - بَيْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَالِ الْمَنْقُولِ
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الْوَصِيِّ مِنَ الْمَالِ الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْمَالُ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ وَكَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ وَهُوَ مَا يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً لأِنَّ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ لاَ بُدَّ مِنْ حُصُولِهِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ فَإِذَا لَمْ يُتَسَامَحْ فِيهِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى سَدِّ بَابِ التَّصَرُّفَاتِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِمَا لاَ يَتَغَابَنُ فِيهِ النَّاسُ عَادَةً فَإِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَكُونُ صَحِيحًا.
أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُوصَى عَلَيْهِ عَقَارًا فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُسَوِّغٌ شَرْعِيٌّ .
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاءٌ ف 14).
د - غَصْبُ الْمَنْقُولِ
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ الْغَصْبُ فِي الْمَنْقُولِ،
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي غَصْبِ الْعَقَارِ عَلَى مَذَاهِبَ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي (غَصْبٌ ف9 وَمَا بَعْدَهَا).
هـ - وَقْفُ الْمَنْقُولِ
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ وَقْفِ الْمَنْقُولِ كَوَقْفِ فَرَسٍ عَلَى الْغُزَاةِ وَسِلاَحٍ وَغَيْرِهِمَا؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عنه: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَلِقَوْلِهِ صلي الله عليه وسلم: «وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَإِنَّهُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وَرَوَى الْخَلاَّلُ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ حَفْصَةَ رضي الله عنهما ابْتَاعَتْ حُلِيًّا بِعِشْرِينَ أَلْفًا حَبَسَتْهُ عَلَى نِسَاءِ آلِ الْخَطَّابِ فَكَانَتْ لاَ تُخْرِجُ زَكَاتَهُ .
وَفِي الْقِيَاسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُولِ لأِنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ وَالْمَنْقُولُ لاَ يَتَأَبَّدُ فَتُرِكَ الْقِيَاسُ لِلآْثَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ.
وَأَمَّا وَقْفُ الْمَنْقُولِ قَصْدًا فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَيَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ لأِنَّ التَّعَامُلَ بَيْنَ النَّاسِ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُولِ تَبَعًا لِلأْرْضِ وَذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لأِنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ مِنَ الْحُكْمِ تَبَعًا مَا لاَ يَثْبُتُ مَقْصُودًا كَمَا إِذَا وَقَفَ ضَيْعَةً بِبَقَرِهَا وَأَكَرَتِهَا وَكَذَلِكَ سَائِرُ آلاَتِ الْحِرَاثَةِ لأِنَّ هَا تَبَعٌ لِلأْرْضِ فِي تَحْصِيلِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَكَذَا وَقْفُ السِّلاَحِ وَالْخَيْلِ يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا.
وَنُقِلَ فِي الْمُجْتَبَى عَنِ السِّيَرِ جَوَازُ وَقْفِ الْمَنْقُولِ مُطْلَقًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَإِذَا جَرَى فِيهِ التَّعَامُلُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْمَشْهُورُ الأْوَّلُ .
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ).
و - كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْمَنْقُولِ
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ قَبْضِ الْمَنْقُولِ فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قَبْضَ الْمَنْقُولِ يَكُونُ بِالنَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ.
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: قَبْضُ الْمَنْقُولِ يَكُونُ بِالتَّنَاوُلِ بِالْيَدِ أَوْ بِالتَّخْلِيَةِ عَلَى وَجْهِ التَّمْكِينِ .
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف 7 وَمَا بَعْدَهَا).
__________________________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 1)
المال ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة وهو نوعان عقار ومنقول
(مادة 2)
العقار كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله
(مادة 3)
المنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلات
والموزونات والذهب والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض مملوكة أو موقوفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م )
مصطلحات فقهية باب البيع
مادة ۲۲ - المنقول هو : الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر .
مادة ۲۳ - غير المنقول هو : مالا يمكن نقله من محل إلى آخر.
مادة ۲۷ - المحدود هو . العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه .