مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 73
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- يتناول النص حكم الوعد بالتعاقد سواء فيما يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد، ويشترط اصحة مثل هذا الاتفاق التمهيدي تحديد المسائل الأساسية في التعاقد ، والمدة التي يتم فيها، أما فيما يتعلق بالشكل فلا يشترط وضع خاص - على نقيض التقنين البولوني فهو يشترط الكتابة إطلاقاً ، في المادة 62 فقرة 2 - إلا إذا كان القانون يعلق صحة العقد المقصود إبرامه على وجوب استيفاء شكل معين ففي هذه الحالة ينسحب الحكم الخاص باشتراط الشكل على الاتفاق التمهيدي نفسه ويوجه هذا النظر إلى أن إغفال هذا الاحتياط يعين على الإفلات من قيود الشكل الذي يفرضه القانون ، ما دام أن الوعد قد يؤدي إلى إتمام التعاقد المراد عقده ، فيما إذا حكم القضاء بذلك ویكی لبلوغ هذه الغاية أن يعدل المتعاقدان عن إبرام العقد الذي يرغب في الإفلات من القيود الخاصة بشكله ، ويعمدا إلى عقد اتفاق تمهيدي أو وعد بإتمام هذا العقد ، لا يستوفي فيه الشكل المفروض ،ثم يستصدر حكماً يقرر إتمام التعاقد بينهما ، وبذلك يتاح لها أن يصلا من طريق غير مباشر إلى عدم مراعاة القيود المتقدم ذكرها.
2 - ومع ذلك ، فالوعد بإبرام عقد رسمي لا يكون خطوا من أي أثر قانوني ، إذا لم يستوف ركن الرسمية فإذا صح أن مثل هذا الوعد لا يؤدي إلى إتمام التعاقد المقصود فعلاً ، فهو بذاته تعلقد كامل يرتب التزامات شخصية ، طبقاً لمبدأ سلطان الإرادة وهو بهذه المثابة قد ينتهي عند المطالبة بالتنفيذ إلى إتمام عقد الرهن، أو على الأقل إلى قيام دعوى بالتعويض ، بل وإلى سقوط أجل القرض الذي يراد ترتیب الرهن لضمان الوفاء به.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 150 من المشروع.
وأدخلت تعديلات لفظية وأصبح نصها النهائي ما يأتي :
1 - الاتفاق الابتدائي الذي يعد بموجبه لا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها .
2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
وأصبح رقم المادة 103 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم 103 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الرابعة
تليت المادة 103 .
فتساءل سعادة الرئيس عما هو مقصود بالشكل المعين .
فأجابه الدكتور بغدادی أن المقصود بالشكل - الرسمية في عرف الفقه والقضاء فمثلاً ما دام عقد الهبة لايتم إلا إذا عمل رسمياً طبقاً للأوضاع المقررة له فالوعد بالهبة لا يصح إلا إذا عمل رسمياً أيضاً وهذا هو مدلول الفقرة الثانية من المادة 103.
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على المادة وأصبح رقمها 101 .
محضر الجلسة السادسة والستين
اعترض الدكتور حامد زكي بك على كلمة (ابتدائي ) الواردة في المادة 101 : قائلاً إنها قد تحدث لبساً لأن العمل قد جرى على اعتبار العقود الابتدائية عقوداً نهائية.
وبعد مناقشة قصيرة وافقت اللجنة على هذا الإقتراح .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على حذف كلمة ( الابتدائي ) الواردة بعد كلمة ( الاتفاق ) في المادة 101 دفعاً للبس
ملحق تقرير اللجنة :
اقترح في الفقرة الأولى من المادة 101 حذف كلمة ( الابتدائي ) الواردة بعد كلمة في الاتفاق ، وقد أخذت اللجنة بهذا الاقتراح دفعة لكل لبس .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان البين من عقد الاتفاق المؤرخ ../../.. أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهم فى بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم ، أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوى الذى يشغله بالمنزل فى غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين و باقى المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره فى العقد ، فإن هذا الالتزام فى شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين ، و هو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده ، و رتب فى حق كل منهما التزامات محددة ، و إن كان نفادها معلقاً على شرط واقف هو اتمام بيع المنزل و هذا الشرط وصف يلحق الالتزام و لا يؤثر فى كونه موجوداً ، و إن كان وجوده ليس مؤكداً ، و هذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين 265 ، 267 من القانون المدنى باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه و لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام و الآداب العامة ، و ليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين – و هو موافقتهما على البيع – فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية و هى تقدم مشترى للمنزل بسعر مناسب – حسبما ورد فى الاتفاق – و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده و ليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذى حددته المادة 101 من القانون المدنى فإن النعى عليه فى هذا الخصوص ( النعى عليه مخالفته القانون و الخطأ فى تطبيقه لأن الحكم انتهى إلى أن الاتفاق المحرر فيما بين طرفى النزاع عقد منجز ، رغم أنه فى حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التى يتم فيها ابرام العقد على ما تضمنه من التزامات و هى اخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذى يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين و باقى المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء) على غير أساس .
(الطعن رقم 15487 لسنة 77 جلسة 2008/10/26 س 59 ص 799 ق 141)
2-يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدنى اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شىء آخر ، والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهى المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتى ما كان البيع يتم بدونها .
(الطعن رقم 1915 لسنة 64 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 525 ق 90)
3- لما كانت المذكرة المؤشر عليها من المحافظ المختص بالموافقة المبدئية على البيع قد حوت رسماً هندسياً مبيناً به موقع العقار ومساحته وحدوده بياناً كافياً نافياً لكل جهالة ، والثمن وإن لم يحدد إلا أنه قابل للتحديد ببيان الأسس التى يحدد بمقتضاها بمعرفة اللجنة المختصة بثمن أراضى الدولة بالمحافظة والتى أحال إليها المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لبيع أملاك الدولة وهو ما يكفى لصحة البيع إعمالاً لحكم المادتين 423/1 ، 424 مدنى وبالتالى يكون قد تم الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد الموعود به ، ولم يبق لاكتمال أركان الوعد بالتعاقد إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدنى سوى الاتفاق على المدة التى يجب على الموعود إظهار رغبته فى إبرام العقد خلالها .
(الطعن رقم 1915 لسنة 64 جلسة 2003/03/20 س 54 ع 1 ص 525 ق 90)
4- النص فى المادة 101 من القانون المدنى يدل و على ما هو مقرر فى قضاء النقض على أنه يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع إتفاق الواعد و الموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد فى المدة المتفق على إبرامه فيها ، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب من الواعد و قبول من الموعود له ، و من ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لإقترانه بقبول من جانب الموعود له ، كما أنه لا يعتبر فى نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب و القبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به ، كما أن الإلتزام فيه قاصر على جانب الواعد و هو إلتزام بعمل و ينصب على إبرام عقد البيع الموعود به .
(الطعن رقم 363 لسنة 51 جلسة 1984/06/12 س 35 ع 2 ص 1627 ق 311)
5- الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو - و على ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدنى - عقد بمقتضاه يتعهد صاحب الشىء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب فى شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوى على إلتزام من جانب واحد و أن تنفيذ الواعد بإلتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته فى الشراء .
(الطعن رقم 1845 لسنة 49 جلسة 1983/04/12 س 34 ع 1 ص 948 ق 192)
6- البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه إبتداء على أن قيام البنك بإجراء نشرة داخلية عن مسابقة لتعيين كتبة قضائيين بالفئة السابعة لا يعتبر وعداً بالتعيين على هذه الفئة لمن ينجح فى المسابقة لعدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الوعد بالتعاقد ، إذ أن النشر لا يعتبر أيجاباً باتاً و إنما مجرد دعوة إلى التفاوض لا يرتب القانون عليها أثراً قانونياً و للبنك أن يعدل عنها فى أى وقت يشاء ، ثم إنتهى الحكم إلى تعيين الطاعنين على الفئة التاسعة كان منبت الصلة بالإجراءات التى تمت بناء على النشرة الداخلية المشار إليها و أنه تم بناء على نشرة جديدة أعقبها قيام الطاعنين بسحب طلبيهما السابقين و تقديم طلبين جديدين بالتعيين على الفئة التاسعة و إستبعد الحكم أن يكون قد وقع عليهما إكراه فى ذلك كما نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان
(الطعن رقم 749 لسنة 46 جلسة 1982/01/02 س 33 ع 1 ص 50 ق 13)
7- مؤدى نص المادة 95 ، 1/101 من القانون المدنى أنه متى إتفق الواعد و الموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به و على المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء ، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد ، و لا يؤثر فى صحة إنعقاده و نفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لإلتزاماته المترتبة عليه لأنهما فى النهاية يخضعان فيما إختلفا فيه لأحكام القانون الواردة فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، و كان المقصود بالمسائل الجوهرية و أركان البيع و شروطه الأساسية التى يرى المتعاقدان الإتفاق عليها و التى ما كان يتم البيع بدونها ، و كان الطرفان - على ما يبين من عقد 1973/9/14 - لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لإنعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية و هى المبيع و الثمن ، و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن ، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد إنقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد رغبة الطاعن فى الشراء بإنذار المعلن لهما فى 1976/9/9 و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 970 لسنة 49 جلسة 1980/02/27 س 31 ع 1 ص 618 ق 121)
8- إذ كان الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب فى إستئجارها ، و كان هذا العقد وفقاً للمادة 101 من القانون المدنى لكى يعتبر ملزما لمن صدر منه الشرط أن تبين فيه العناصر الجوهريه لعقد الإيجار و أن تحدد فيه المدة التى يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الايجار خلالها ، و كان الإتفاق على تحديد هذه المدة لا يشترط أن يكون صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً فيحق أن يستخلص من ظروف الإتفاق المدة المعقولة التى يقدرها لنفاذ الوعد بالإيجار ، لما كان ذلك ، و كان الوعد بالإيجار مثار النزاع قد خلا من تقرير المدة التى يجوز فيها إلزام الطاعن الأول بإبرام عقد الإيجار الموعود به للمطعون عليه الأول فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى قدرت المدة التى إعتبرتها معقولة - تسع سنوات - فى نطاق ما تستقل به من سلطة تقديرية وفق مقصود العاقدين ، وكان هذا التقدير لا ينطوى على مخالفة لأية قاعدة آمرة نصت عليها القوانين الإستثنائية لإيجار الأماكن ، فان النعى على تحديد هذه المدة - يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 565 لسنة 43 جلسة 1977/03/30 س 28 ع 1 ص 865 ق 151)
9- يشترط لإنعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة 101 من القانون المدنى أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التى يجب إبرامه فيها و ذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى إتفاق على شيء آخر ، و المقصود بالمسائل الجوهرية أركان هذا العقد و شروطه الأساسية التى يرى العاقدان الإتفاق عليها ، و التى ما كان يتم العقد بدونها . و إذ كان يبين من مطالعة الإتفاق المبرم بين الطرفين أنه لم يفصح أصلاً عن ماهية العقد المراد إبرامه ، و لم يكشف عن حقيقة العلاقة القانونية بين الطرفين أو الأركان المميزة لها ، و لم يعين صراحة أو دلالة المدة التى يجب فيها إبرام العقد النهائى ، و كان لا وجه لما تدعيه الطاعنة من أن الإتفاق ينطوى على عقد عمل غير محدد المدة مع ما ينص عليه الإتفاق صراحة من أن العلاقة بينها وبين المطعون ضده ينظمها فى المستقبل عقد جديد ، فضلاً عن أنه لم يتضمن باقى العناصر التى تتحقق بها علاقة العمل و هى توافر التبعية ، و كون الأعمال محل هذه العلاقة أعمالاً مادية ، مما مؤداه تخلف الشرطين الواجب توافرهما لإنعقاد الوعد بالتعاقد ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 11 لسنة 37 جلسة 1973/04/21 س 24 ع 2 ص 649 ق 115)
10- لم ير المشرع - و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى - محلاً للتفريق بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً و العقد المعدوم على أساس أن البطلان المطلق يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد فى حكم الواقع أو القانون يحول دون إنعقاده أو وجوده و يستتبع إعتبار العقد معدوماً ، و لئن كان المشرع قد إستبدل عبارة " لا ينعقد " فى المادة 101 من القانون المدنى بعبارة " لا يكون صحيحاً " فى المادة 150 المقابلة لها فى المشروع التمهيدى إلا أن ذلك لم يكن يعدو - و على ما جاء فى الأعمال التحضيرية لهذا القانون - مجرد تعديل لفظى فى صياغة النص لم يقصد منه الخروج عن التقسيم الثنائى للبطلان .
(الطعن رقم 11 لسنة 37 جلسة 1973/04/21 س 24 ع 2 ص 649 ق 115)
11- إذا كان الثابت فى الدعوى أن ... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالإتفاق المؤرخ......... و بالسعر المحدد به ، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة و الشراء من جانب ... هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التى تترتب على البيع ، و لا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائى لمساحة المبيع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الإتفاق المؤرخ ... عقد بيع كامل الأركان ، و رتب على تنازل المشترى عن حقوقه فى هذا العقد إلى الطاعنين ، و قبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها إنتقال حقوق و إلتزامات المشترى الأول إليهما إعتبارهما مشترين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 417 لسنة 36 جلسة 1972/05/25 س 23 ع 2 ص 1010ق 157)
12- يشترط قانوناً لإنعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته فى التعاقد، مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها فى وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل فى الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الأخر. فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 198 لسنة 31 جلسة 1965/12/16 س 16 ع 3 ص 1291 ق 202)
الوعد بالعقد والعقد الابتدائي :
الوعد بإبرام عقد معين، هو عقد وعد تتطابق فيه إرادتين على إنشاء عقد خلال مدة معينة، وعقد الوعد هو عقد يعلق إبرام العقد الموعود به وترتيب آثاره على إظهار رغبة الموعود له، ومن ثم فإن الوعد بالعقد لا يعتبر عقداً ابتدائياً، اذ أن العقد الابتدائي هو عقد يرتب كافة آثاره بمجرد ابرامه دون أن يكون لأحد طرفيه الحق في العدول عنه بإرادته المنفردة ولا ينال من ذلك أن يكون تنفيذه مؤجلاً، فجوهر التفرقة بين الوعد بالعقد والعقد الابتدائي هو النظر إلى آثار العقد الذي يسعى إليه المتعاقدان ، فإن كانت تلك الآثار لا تترتب في ذمة المتعاقدين بمجرد الاتفاق كان الاتفاق وعداً، أما أن ترتیب فور ذلك كان الاتفاق عقدا تاما وليس وعدا حتى لو كان التنفيذ مؤجلاً فالوعد بالبيع لا يرتب في ذمة البائع التزاماً بالتسليم وبنقل الملكية وبضمان التعرض كما لا يرتب في ذمة المشتري التزاماً بدفع الثمن وبتسليم المبيع فور إبرام العقد خلافاً للعقد الابتدائي بالبيع فإنه يرتب كل هذه الآثار.
والوعد بالتعاقد، قد يكون ملزماً لجانب واحد، كما لو وعد شخص أن يسر عقاراً أو منقولاً لآخر بثمن معين خلال أجل معلوم، فحينئذ يلتزم الواعد بإبرام البيع إذا رغب الموعود له في ذلك خلال هذا لأجل، ويشبه الوعد في ذلك الإيجاب الملزم وقد يكون الوعد ملزما للجانبين، فيعد شخص أن يبيع عقاراً أو منقولاً لآخر بثمن معين خلال أجل معلوم، وفي نفس الوقت يعد الطرف الآخر أن يشترى هذا الشيء بذات الثمن إذا رغب البائع في البيع خلال هذا الأجل، فحينئذ نكون بصدد وعد متبادل بالبيع والشراء، فإذا أبدى أحد المتواعدين رغبته في إتمام العقد قبل انقضاء الأجل، فحينئذ فقط ينعقد عقد البيع منذ هذا الوقت دون حاجة لإبداء رغبة جديدة من الطرف الآخر، فتلك الرغبة انطوى عليها عقد الوعد بالتعاقد، ومنذ ذلك الوقت تترتب كافة آثار البيع.
شروط الوعد بالتعاقد :
لما كان الوعد عقداً، ومن ثم وجب أن تتوافر فيه كافة الشروط اللازمة لانعقاده بتطابق الإيجاب والقبول، فإن أراد الرعد أن يكون الوعد ملزماً لجانبين بينما أراد الموعود له أن يكون ملزماً لجانب واحد، فإن الوعد لا ينعقد لعدم تطابق القبول للإيجاب كما يجب أن تتوافر الشروط اللازمة لصحته بأن يكون الواعد أهلا للتصرف وأن تكون إرادته خالية من العيوب التي تفسدها وقت إبرام الوعد، أما بالنسبة للموعود له، فيجب أن يكون مميزاً وقت الوعد آهلاً للتصرف وقت إظهار رغبته في إبرام العقد ولا يوجد ما يفسد إرادته في ذلك الوقت، كما يجب أن يكون المحل والسبب مشروعين.
وفضلا عن هذه الشروط العامة، يجب توافر شرطين :
1- أن يتضمن عقد الوعد، كافة المسائل الجوهرية اللازمة لإبرام العقد الموعود به، فإن كان بيعاً تعین بیان المبيع والثمن، وأن كان مقايضة تعين تحديد الشيئين محل المقايضة وما إذا كان هناك معدلاً من عدمه، فإن جاء عقد الوعد خلواً من تحديد تلك المسائل المعتبرة ركناً في العقد، فإن الوعد لا ينعقد، أما المسائل التفصيلية، فإن أغفلها المتعاقدان واختلفا بشأنها، فان عقد الوعد يتم صحيحاً ويكون للقاضي تحديد ما يسرى بالنسبة لتلك المسائل على نحو ما أوضحناه بالمادة 95.
2- أن يتضمن عقد الوعد، المدة التي يجب خلالها أن يظهر الموعود له رغبته في إتمام العقد الموعود به ، فإن جاء العقد خلواً منها، فإننا لا نكون بصدد وعد بالتعاقد، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي من الطرفين أن يستقل بتحديدها، كما لا يجوز ذلك للقاضي، لكن إذا كان العقد في هذه الحالة مستوفياً لأركان العقد الموعود به، وهو ما انصرفت نية المتعاقدين اليه، فان القاضي بما له من سلطة تكييف العقود، أن يجرى أحكام هذا العقد في نطاق الطلبات المعروضة عليه.
ولا يشترط النص صراحة على المدة، إذ للقاضي أن يستخلصها ضمناً من ظروف الدعوى، كما لو ورد الوعد بالبيع ضمن شروط عقد الايجار أرض فضاء فتكون المدة هي ذات المدة الواردة بعقد الإيجار، وأن تبين للقاضي انصراف نية المتعاقدين إلى تحديد مدة، تعين عليه اعتبارها المدة المعقولة وقام بتحديدها « انظر نقض 1977/3/30 فیما یلی » وأن خلا الوعد بالبيع من المدة ولم يمكن استخلاصها كان بيعاً باتاً متى استوفى أركانه القانونية .
3- إذا كان القانون يشترط شكلاً معيناً لتمام العقد الموعود به ، سواء كان هذا الشكل هو الرسمية كما في الهبة والرهن الرسمي، أو كان مجرد الكتابة كما في الشركة، وجب أن يرد عقد الوعد في ذات الشكل المقرر أو في شكل أكثر قوة، فعقد الشركة يجب أن يكون مكتوباً ولو في ورقة عرفية ، ومن ثم يجوز الوعد به بموجب ورقة رسمية.
فإن لم يستوف الشكل في الوعد، في الحالات التي يستلزم القانون شك بالنسبة للعقد الموعود به، فإن الوعد لا يقع باطلاً ولكن لا يجوز للموعود له أن يستصدر حكماً يقوم مقام العقد إذ يقتصر هذا الحق على الحالة التي يستوف فيها الوعد الشكل المقرر، ولا يترتب على الوعد في هذه الحالة إلا التزام شخصي بإتمام العقد الموعود به فإن أخل به الواعد كان للموعود له أن يستصدر ضده حكماً بالتعويض، وأن كان العقد الموعود به رهناً رسمياً، جاز للموعود له أن يستصدر حكماً بإسقاط الأجل لعدم تقديم التأمينات التي وعد المدين بها وبإلزام الواعد بالدين، وفي الحالتين للموعود له الحصول بموجب الحكم بالتعويض أو بالدين على حق اختصاص، ويستثنى من ذلك الوعد بالهبة فإن لم يبرمها الواهب فإن الموعود له لا يجوز الرجوع عليه بأي تعويض " م 490 " .
وتوافر الشكل بالنسبة للوعد، قاصر على التصرفات التي يتطلب لها القانون شكلاً معيناً، فإن كان العقد الموعود به ليس من بينها ولكن اشترط الطرفان اللوعد باعتبار الشكل هنا اتفاقياً وليس قانونياً لإتمامه أن يكون في الشكل الرسمي، فإن هذا الشكل لا يكون لازماً بالنسبة للوعد باعتبار الشكل هنا اتفاقياً وليس قانونياً .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني الصفحة/417)
الوعد بالتعاقد عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أو كل تهم نحو الآخر بأن يعقد العقد الموعود به متى أظهر الموعود له رغبته خلال المدة متفق عليها.
فهو عقد كامل يتم بإيجاب من الواعد وقبول من الموعود له، ولكنه يمهد لعقد يراد إبرامه فيما بعد.
والغالب فيه أن يكون وعدا ملزما لجانب واحد هو الواعد، حيث لا يلتزم الموعود به شیء كأن يكون هناك شخص في حاجة إلى قطعة أرض مجاورة ولا يستطيع شراءها في الحال لعدم قدرته على دفع الثمن، فيعقد مع صاحب هذه الأرض اتفاقاً بقية هذا بأن يبيع الأرض له إذا أبدى رغبته في شرائها خلال مدة معينة، فيكون وعداً بالبيع يلتزم به صاحب الأرض وكان يشترط المؤجر على المستأجر في عقد الإيجار أن يشتري العين المؤجرة إذا أبدى الأول رغبته في البيع خلال مدة الإيجار ، فيكون هذا وعداً بالشراء يلتزم به المستأجر.
وقد يكون الوعد ملزماً للجانبين كأن يعقد مالك منزل اتفاقاً مع شخص يعد فيه کرها للآخر، فيعد المالك بالبيع إذا رغب هذا الشخص في الشراء خلال مدة معينة، ويعد هذا الأخير بالشراء إذا رغب المالك في البيع خلال هذه المدة، فيصبح كل من الطرفين ملتزماً بالوعد الذي يقع على عاتقه بمقتضى هذا الاتفاق وهذا الوعد رد الجانبين فرض نظري قل أن يقع في العمل وهو يختلف اختلافاً جوهرياً عن عقد بيع العقار الذي يسمى في الحياة العملية خطأ بالعقد الابتدائي، فهذا الأخير في حقيقته عقد نهائي تترتب عليه كل آثار البيع من وقت نشوئه، وذلك فيما عدا انتقال الملكية الذي يتراخى إلى حين تمام التسجيل، أما الوعد الملزم للجانبين فإن اتفاق الطرفين فيه على مدة يستطيع كل منهما أن يظهر رغبته خلالها في التعاقد يدل على أنهما لم يريدا أن يجعلا منه عقداً نهائياً، وإنما أرادا وعداً يمهد لعقد نهائي يتم عندما يظهر أحدهما رغبته في التعاقد، ففي هذا الوقت فحسب تترتب آثار البيع. فإذا مضت المدة المتفق عليها في هذا الوعد دون أن يظهر أي من الطرفين رغبته في التعاقد سقط الوعد، وفي هذه الحالة بزول ما كان يلتزم به كل من الطرفين نحو الآخر.
ومن هنا يتبين أن الوعد بالتعاقد وسط بين الإيجاب والعقد النهائي فهو يزيد على الإيجاب، لأنه عقد يتم بإيجاب وقبول، وهو دون العقد النهائي لأن الإيجاب والقبول فيه لا ينصبان إلا على مجرد الوعد بالتعاقد .
شروط الوعد بالتعاقد
1- يشترط أن يتفق في الوعد بالتعاقد على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، ويقصد بالمسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه الأمور التي لا ينعقد هذا العقد بغير التراضي عليها فهي بالنسبة للبيع الشيء المبيع والثمن فلا يكفي مثلاً لقيام الوعد بالبيع أن يعد شخص بأن يبيع الآخر منزله، إذا لم يكن قد حدد الثمن الذي يعد بأن يحصل البيع على أساسه وهي بالنسبة للإيجار العين المؤجرة والأجرة.
أما مدة الإيجار فهي وإن كانت ركناً في العقد، إلا أنه ليس من المحتم أن يعرض لها المتعاقدان مباشرة، لا في عقد الإيجار ذاته ولا في عقد الوعد به، إذ أن القانون في مثل هذه الحالة، يفترض أن المتعاقدين قد قصدا أن تكون مدة الإيجار هي تلك المحددة لدفع الأجرة (م 563 مدنى).
وهي بالنسبة للرهن، العين المرهونة والدين المضمون.
والمعيار الذي تجب مراعاته لمعرفة ما إذا كانت المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه معينة في الوعد من عدمه هو التساؤل عما إذا من شأن هذا العقد أن يقوم بمجرد أن يقبل الموعود له دون حاجة إلى الاتفاق على شيء آخر أم لا فإذا كان الأمر الأول، فإن تعيين المسائل الجوهرية يعتبر حاصلاً وإلا فلا.
فلا يعتبر الوعد بالتعاقد قد تضمن الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، إذا تضمن أن هناك شروطاً أخرى للوعد لم يحددها الطرفان بالإضافة إلى الشروط التي حددها بالوعد.
2- تحديد المدة التي يلتزم الواعد بإبرام العقد الموعود به خلالها :
يشترط أن يتضمن الوعد المدة التي يلتزم الواعد بإبرامه العقد الموعود به خلالها إذا ما ارتضاه الموعود له فإن تجرد الوعد عن هذا التحديد وقع باطلاً .
بيد أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون تحديد المدة السابقة صريحاً، بل يكفي أن عليه ضمناً من ظروف الحال.
كما أنه لا يلزم أن يكون تحديد تلك المدة تحديداً عدیاً بالأيام أو الأشهر أوالسنين مثلاً، وإنما يكفي أن يتضمن الوعد أساس ذلك التحديد طالما كان سليماً من له أن يمكن قاضى الموضوع من إجرائه على نحو سائغ ومقبول.
وتعيين المدة قد يقع صراحة كما يقع دلالة كما إذا كان العقد الموعود به لا يجدي تنفيذه بعد فوات وقت معين، فهذا الوقت هو المدة التي يجب في خلالها إبرام هذا العقد وإذا اتفق الطرفان على أن تكون المدة هي المدة المعقولة، وكان في عناصر القضية ما ينهض لتحديد هذه المدة، جاز الوعد بالتعاقد لأن المدة هنا تكون قابلة التحديد، وإذا اختلف الطرفان على تحديدها تكفل القاضي بذلك .
شروط الانعقاد والصحة :
يترتب على كون الوعد بالتعاقد عقدا، ضرورة توافر شروط الانعقاد والصحة اللازمة في كل عقد بصفة عامة، وهي تتعلق بالرضاء والمحل والسبب وسلامة الإرادة من العيوب، وتوافر الأهلية ويشترط توافر هذه الشروط وقت إبرام الوعد لا وقت إبرام العقد الموعود به وعلى ذلك فإذا وعد شخص ببيع شيء لآخر، وجب أن تتوافر لدى الواعد أهلية البيع وقت الوعد لا وقت إظهار الموعود له إرادته أما الموعود له فلا يشترط أن يكون أهلا للشراء وقت الوعد بل في الوقت الذي يظهر فيه رغبته في الشراء، لأنه لن يلتزم إلا في هذا الوقت مادام الوعد غير متبادل لا يلزم سوى الواعد بالبيع، كذلك فإن العبرة في سلامة إرادة الواعد هي بوقت الوعد.
الوعد بالتعاقد في العقود الشكلية :
تنص الفقرة الثانية من المادة على أن : "وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد".
فيشترط في الحالات التي يكون العقد الموعود به شكلياً، كعقد رهن رسمي أو عقد هبة، أن يتم الوعد في نفس الشكل الذي يتطلبه القانون للعقد المراد إبرامه .
وعلى هذا النحو فإن الوعد بإبرام رهن رسمی يجب أن يتم هو أيضاً في الشكل الرسمي، والوعد بالهبة يجب أن يتم كذلك في ورقة رسمية وبغير ذلك لأمكن للأفراد التحايل على شرط الشكل وذلك عن طريق إبرام عقد وعد لا يراعى فيه الشكل ثم تصطنع خصومة أمام القضاء، ويصدر فيها حكم يقوم مقام العقد الشكلي المراد إبرامه دون أن يكون قد روعي شرط الشكل فعلاً .
أما إذا كان العقد رضائياً، فإن الوعد بهذا العقد يكون رضائياً مثله، حتى لو اشترط المتعاقدان عند الوعد بالتعاقد أن يكون العقد النهائي مكتوباً في ورقة رسمية ذلك أن الرسمية المطلوبة في العقد النهائي قد اشترطها المتعاقدان ولم يشترطها القانون في العقد الموعود به هو في أصله عقد رضائي لا عقد شكلي .
ومع هذا فالوعد بإبرام عقد رسمي دون أن يتخذ الشكل الرسمي المطلوب للعقد لا يكون خلواً من أي أثر قانوني، لأنه يعتبر مع ذلك عقدا غير مسمى تم بإيجاب وتقول وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة ويرتب التزاماً شخصياً في ذمة الواعد، ولما كان هذا الالتزام يتعذر تنفيذه عيناً، فلا يبقى إلا التعويض يحكم به على الواعد، ويجوز أن به حق اختصاص فيؤدي عملاً إلى نتيجة قريبة من الرهن الرسمي، كما يجوز الحكم بسقوط أجل القرض الذي كان يراد ضمانه بالرهن، وأخذ حق اختصاص بمبلغ القرض .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/93)
وهذا الحكم نتيجة منطقية من أن كلاً من الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي هو خطوة نحو التعاقد النهائي ، فوجب أن يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له في الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد ، أو بمجرد حلول الميعاد في الاتفاق الابتدائي الملزم للجانبين .
والمسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه هي أركان هذا العقد فإن كان بيعاً وجب أن يتفق الطرفان على المبيع والثمن وإن كان شركة وجب أن يتفقا على المشروع المالي الذي تكونت من أجله الشركة وعلى حصة كل شريك وإن كان مقايضة وجب أن يتفقا على الشيئين اللذين يقع فيهما التقايض؛ وهكذا فإذا لم يتم الاتفاق على جميع هذه المسائل ، فإن الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي لا ينعقدان .
وتعيين المدة التي يجب في خلالها إبرام العقد الموعود به ضروري أيضاً لانعقاد الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي وهذا التعيين قد يقع صراحة على مدة محددة أو قابلة للتحديد ، وقد يقع دلالة كما إذا كان العقد الموعود به لا يجدي تنفيذه بعد فوات وقت معين ، فهذا الوقت هو المدة التي يجب في خلالها إبرام هذا العقد وإذا اتفق الطرفان على أن تكون المدة هي المدة المعقولة ، وكان في عناصر القضية ما ينهض لتحديد هذه المدة ، جاز الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي لأن المدة هنا تكون قابلة للتحديد ، وإذا اختلف الطرفان على تحديدها تكفل القاضي بذلك .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول الصفحة/ 322)
ويبين من ذلك أن المشرع الحديث قد ساوى في هذه النصوص بين الوعد المتبادل الذي يعد بموجبه كلاً المتعاقدين بإبرام عقد معين في المستقبل وبين الوعد الملزم لجانب واحد الذي يعد بموجبه أحد المتعاقدين فقط ، بإبرام عقد معين في المستقبل ، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها في الوعد ، أو من حيث الأثر الذي يمكن أن يترتب على الموعد وبخاصة إمكان تنفيذه تنفيذاً عينياً بغير إرادة المدين.
ولا يكفي في انعقاد الوعد بالعقد الاتفاق على طبيعته ، بل يجب أن يتناول الاتفاق أيضاً المسائل الجوهرية العقد الموعود به ، ويدخل في ذلك أركان العقد وشروطه الأساسية ، فيجب أن يتناول الاتفاق محل العقد أي أن يتم تعيين المال الموعود ببيعه مثلاً وثمن المبيع ، بالطريقة التي يجب تعيينهما بها في عقد البيع ذاته ، ويجب بالتالى أن يكون هذا المحل مشروعاً ، وأن يكون للعقد بسبب مشروع .
وتقول محكمة النقض في ذلك أن المقصود بالمسائل الجوهرية أركان العقد وشروطه الأساسية التي يرى العاقدان الاتفاق عليها والتي كان العقد يتم بدونها .
أما المدة التي يجب فيها ابرام العقد ، فقد تقدم أن القانون الفرنسي لم يشترط تعيينها في الوعد ولذا لم يعتبر هذا التعيين لازماً لانعقاد العقد ولم يرتب الشراح والمحاكم على عدمة بطلان الوعد، بل اعتبروا الوعد المطلق صحيحاً يجيز للموعود له أن يقبل الشراء في أي وقت ما لم يسقط حقه في ذلك بعدم استعماله خلال ثلاثين سنة، ولكنهم أجازوا للواعد أن يلجأ إلى القضاء لوضع حد لارتباطه بوعده، ومتی عين القضاء مدة وجب على الموعود له أن يستعمل حقه في الشراء في خلال هذه المدة، وإلا سقط الوعد بل أجازوا للواعد أن يحدد بنفسه أجلاً للموعود له وأن يعلنه به لكي يستعمل فيه حقه، فيعتبر هذا الأجل متفقاً عليه ما لم يعترض عليه الموعود له ويرفع أمره إلى القضاء ويحمل على تحديد أجل أبعد من الأول.
ولم يكتف واضعو التقنين المدني المصري الحالي بذلك، بل اشترطوا لانعقاد الوعد أن يتفق فيه على المدة التي يبرم فيها العقد الموعود به فإذا لم تعين هذه المدة، لم ينعقد الوعد أو وقع باطلاً بطلاناً أصلياً ولم يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز للواعد أن يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له، ولا يجوز للمحكمة أن تكمل العقد بتحديدها مدة يستعمل في خلالها الموعود له حقه في الشراء.
غير أن الاتفاق على المدة التي يجب فيها إبرام العقد لا يشترط أن يكون صريحاً، بل يجوز أن يكون ضمنياً، فيجوز للقاضي أن يستخلص من ظروف الإتفاق على الوعد أن الطرفين قصدا تحديده بمدة معينة ، فيكفي ذلك لاعتبار الوعد منعقداً وعدم الحكم ببطلانه .
فإذا ورد الوعد بالبيع مثلاً في ضمن عقد ايجار ، أمكن أن يستفاد من ذلك أن مدة الوعد بالبيع هي مدة الإيجار ذاتها، إذ الغالب أن يكون قصد الطرفين من هذا الوعد إعطاء المستأجر رخصة إلزام المؤجر بأن ببيع إليه العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإجارة و عدم رغبة المؤجر في تجديدها أو إشتراطه رفع الأجرة لذلك.
وإذا ثبت للقاضي في أي حالة من حالات الوعد بالعقد أن الطرفين قصداً تحديد الوعد بمدة ولم يتبين له حقيقة هذه المدة ، جاز له أن يعتبر هما قد اتفقا على المدة المعقولة وثبت له حق تحديد هذه المدة.
هذه هي الأركان المشتركة الواجب توافرها في جميع صور الوعد بالعقد ، فمتى توافرت انعقد العقد وأمكن أن يؤدي إلى العقد الموعود بمجرد إبداء الموعود له قبول هذا العقد في المدة المتفق عليها لذلك - ولا يحول دون ذلك اختلاف الطرفين حول تنفيذ إلتزاماتهما كإختلافهما بشأن ميعاد الوفاء بالثمن، وسنعرض فيما بعد لكل واحدة من هذه الصور على حدة .
أيعتبر الشكل ركناً في الوعد بعقد شكلي كما هو ركن في العقد الموعود به ؟ قد يتبادر إلى الذهن من نص الفقرة الثانية من المادة (101) أنه يشترط في الوعد بعقد شكلى كالرهن الرسمي توافر الشكل المطلوب في ذلك العقد أي أنه يشترط في الوعد برهن رسمي أن يكون هو أيضا بورقة رسمية، وإلا كان الوعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولم يترتب عليه أي أثر يترتب عليه أي أثر .
غير أنه بتقريب هذا النص من نص المادة 102 يتضح أن توافر شكل العقد الموعود لم يشترط لانعقاد الوعد بل لإمكان الحصول به بمقتضاه على حكم يقوم مقام العقد الموعود به، فإذا صدر الوعد بالرهن مثلا دون ورقة رسمية لم يجز للموعود له أن يستصدر حكماً يقوم مقام الرهن، ولكن ليس معنى ذلك أن الوعد يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي أثر، بل يكون صحيحاً ومنشئاً لالتزام شخصي بإنشاء حق الرهن ، ويكون تنفيذ هذا الالتزام جبراً عن المدين أمر مستحيلاً فلا يترتب على عدم تنفيذه الا أحد أمرين أما الحكم على المديين بالتعويض وفقاً للقاعدة العامة في جزاء الإخلال بالالتزامات العقدية ، وأما الحكم بإسقاط أجل الدين و بإلزام المدين بالوفاء فوراً ، ويجوز في الحالين للدائن أن يحصل بمقتضى هذا الحكم على اختصاص بعقار من عقارات المدين قد يكون هو العقار الموعود برهنه أو غيره (144 مكرر) .
أثر الوعد بالعقد :
(1) أثر الوعد الملزم لجانب، و في الموعد الملزم لجانب واحد يترتب على الوعد في ذاته بمجرد إبرامه نشوء التزام في ذمة الواعد بأن يبرم مع الموعود له العقد الموعود به متى طلب الأخير ذلك في المدة المتفق عليها ولا يترتب عليه أي أثر عن آثار العقد الموعود به ، فإن كان وعداً بالبيع مثلاً لا يلزم الواعد بنقل الملكية ولا بتسليم المال الموعود ببيعه ولا يلزم المشتري بدفع الثمن ولا يخوله الحق في ثمار المبيع لأن هذه الآثار الأخيرة هي آثار البيع موضوع الوعد ، فلا تنشأ إلا بعد أن يتم تنفيذ الوعد أي بعد أن يتم عقد البيع .
ويقابل التزام الواعد بإبرام العقد الموعود به حق شخص للموعود له يخوله المطالبة بإبرام ذلك العقد، وهذا الحق في ذاته له قيمة مالية ويجوز للموعود له بيعه إلى الغير، وتظهر فائدة ذلك في الوعد بالبيع مثلاً إذا كانت قيمة المال الموعود ببيعه قد ارتفعت في الفترة ما بين الوعد و الأجل المعين لإختيار الموعود له الشراء فإذا كان الأخير لا يرغب في الشراء أو ليس لديه المال اللازم لذلك، أمكنه أن يجد من يرغب في شراء المال الموعود ببيعه بالثمن المسمى في عقد الوعد، ونزل إليه عن حقه في شراء المال المذكور بهذا الثمن في مقابل جزء من زيادة القيمة .
هذا كله في الفترة ما بين إبرام الوعد وانقضاء المدة المحددة لإبرام العقد الموعود به وقبل أن يستعمل الموعود له خنقه في إبرام ذلك العقد.
فاذا انقضت الفترة المذكورة دون أن يستعمل الموعود له هذا الحق أوإذا صرح قبل نهايتها برغبته عن استعماله، انتهى بذلك عقد الوعد و انقضى بانتهائه التزام الواعد وحق الموعود له وصار الوعد كأن لم يكن .
أما إذا استعمل الموعود له حقه في إبرام العقد الموعود به قبل انقضاء المدة المحددة لذلك، كان استعماله إياه قبولا بالتعاقد الموعود به يترتب على وصوله الى الواعد تمام العقد الموعود به تأسيساً على أن وعد الواعد يتضمن إيجاباً ملزماً فيما يتعلق بالعقد الموعود بإبرامه، فيرد قبول الموعود له على هذا الإيجاب ويقترن به ويتم بإقترانهما العقد وآثاره وقت قبوله الوعد، أي أنه في الوعد بالبيع الملزم البائع يتم عقد البيع وينتج أثاره المعروفة من وقت قبول الموعود له الشراء لا من وقت قبوله الوعد، فيصير الواعد بائعاً ويلتزم بنقل الملكية إلى الموعود له الذي يصير مشترياً ويلتزم بدفع الثمن من وقت اتصال قبوله الشراء بعلم الواعد.
فإذا تم في هذا المثل تنفيذ الإلتزام بنقل الملكية، سواء أتم هذا التنفيذ بقوة القانون كما في الأموال المنقولة الحاضرة المعينة بالذات والمملوكة للبائع أم اقتضى عملاً يقوم به البائع كفرز المبيع المثلي أو ایجاد البيع الذي لم يكن موجوداً من قبل أو توقيع العقد اللازم للتسجيل اذا كان المبيع عقاراً، انتهى الأمر ولم تنشأ عن تحويل الوعد بالبيع إلى بيع تام أية صعوبة خاصية، وسرت على العلاقة بين الطرفين جميع أحكام البيع العادية .
أما إذا كان لابد في انتقال الملكية من عمل يقوم به الواعد، كما في بيع العقار حيث لا تنتقل الملكية إلا بتسجيل العقد، وحيث يقتضي التسجيل وجود عقد مكتوب وموقع عليه من البائع توقيعاً مصدقاً عليه جاز للموعود له متى قبل الشراء وأبلغ هذا القبول الى الواعد مطالبة هذا الأخير بإعطائه عقد بيع موقع منه، فإذا امتنع البائع عن ذلك، جاز المشتري أن يطلب وفقا للمادة 102 مدنی حكماً بإثبات التعاقد من وقت إبلاغه قبوله الشراء إلى الواعد، وقام هذا الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي مقام العقد، أي أنه يجوز تسجيله ويتم بهذا التسجيل نقل الملكية من الواعد الى الموعود له .
هذا إذا كان انتقال الملكية لا يزال ممكناً، أما اذا كان الواعد قد تصرف الى الغير في المال الموعود ببيعه، فإن التزام الواعد بنقل الملكية يصبح مستحيلاً استحالة ترجع الى اخلاله بوعده، فيلزم هذا بالتعويض عن هذا الإخلال .
أثر الوعد الزمن الجانبين - يتكون الوعد الملزم للجانبين من تعهدين متقابلين، أحدهما: مثلاً وعد بالبيع والآخر وعند بالشراء، ومن قبول كل من الطرفين تعهد الطرف الآخر.
وقد تقدم أن المشرع المصري قد تفادى في التقنين المدني الحالي الخلاف الذي ثار في القانون الفرنسي بشأن الوعد الملزم للجانبين واعتباره، بیعاً تاماً أو مجرد وعد بالبيع، إذ نص في المادة 101 على أن يعتبر من قبيل الوعد بالتعاقد « الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين هو بإبرام عقد معين في المستقبل».
وقد سبق أن لاحظنا أن هذا النص يشترط في انعقاد الوعد أن تعين فيه المدة التي يجب فيها إبرام العقد الموعود به .
وبناءً على ذلك نفرق بين حالتين : الأولى إذا وعدتك أن أبيعك سيارتي مثلاً بخمسة آلاف جنيه إذا أنت قبلت شراءها ، وقبل أنت منى هذا الوعد ووعدتني أن تشتريها مني بهذا الثمن إذا أن قبلت بيعها إليك، فقبلت أنا منك هذا الوعد، فإن هذا الرضا المتبادل لا يعتبر وعداً بالبيع وبالشراء إذ ينقصه ركن هام من أركان الوعد بالبيع وهو أن يكون الموعود به إبرام عقد بيع في المستقبل أي في مدة معينة ومحددة في الاتفاق .
غير أن هذا الاتفاق الذي لم تكتمل فيه شروط الوعد بالبيع تتوافر فيه أركان البيع ذاته لأن إرادة كل من الطرفين اتجهت فيه الى الارتباط بعقد بيع إذا قبل الطرف الآخر ذلك، وقد تحقق هذا الشرط من وقت تبادل الرضا، فيعتبر الاتفاق بيعاً تاماً وينتج من وقت انعقاده جميع آثار البيع، فننتقل به الملكية ويلتزم البائع بالتسليم و المشتري بالثمن.
وتكون هذه الحالة غير داخلة في نطاق الوعد بالبيع بالرغم من استعمال الطرفين صيغة الوعد ومن تسميتهما الاتفاق وعداً بالبيع .
أما الحالة الثانية هي التي يلتزم فيها كل من العاقدين بإبرام للبيع في المستقبل إذا طلب منه العائد الآخر ذلك في مدة معينة، كما اذا اقتسم أخوان تركة تشمل عقاراً محملاً بدين مؤجل، وكان كل منهما يرغب في العقار المحمل بالدين، فاقترح عليه ، ثم رأى من وقع في نصيبه هذا العقار أن يجامل أخاه فوعده أن يبيعه هذا العقار بثمن قدره عشرة آلاف جنيه إذا تيسر له جمع هذا الثمن وأراد شراء العقار به في خلال سنة، و قبل الموعود له هذا الوعد وأراد هو أيضاً أن يؤمن أخاه الذي التزم بالدين المحمل به العقار فوعده بشراء هذا العقار منه بالثمن المذكور احتاج إلى الثمن الوفاء الذين المحمل به العقار ورغب في البيع في خلال سنة، ففي هذه الحالة يكون هناك وعد متبادل بالبيع والشراء لمدة سنة، لم تتجه فيه نية المتعاقدين إلى الالتزام بنقل الملكية أو بالثمن، وإنما اتجهت فقط إلى إنشاء إلتزام في ذمة كل منهما بإبرام عقد البيع للطرف الآخر ذلك قبل انتهاء المدة المتفق عليها ، فلا يمكن القول بأن هذا الوعد المتبادل بالبيع والشراء يعتبر بيعاً من وقت حصوله، بل يتعين الاحتفاظ له بصفته وعداً، ويشترك مع الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد في جميع أحكامه، عدا أن حق تحويل الوعد إلى بيع يكون لكل من طرفيه باعتبار أن كلاً منهما موعوداً له بدلاً من أن يكون لأحد الطرفين فقط كما في الوعد الملزم لجانب واحد. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني الصفحة/ 210)
ورأي واضعو التقنين المدني المصري الحالي ألا يخصوا الوعد بالبيع بالنص و آثروا أن يضعوا في باب الالتزامات بوجه عام أحكام الوعد بالتعاقد أياً كان نوعه حتى تسري هذه الأحكام على الوعد بالبيع وعلى الوعد بالإيجار وعلى الوعد بالرهن أو بالهبة أو غيرها من العقود فنصوا في المادة 101 مدني على أن :
1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ليس إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها .
2 - وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
ونصوا في المادة 102 على أنه « اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنمية الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضى به مقام العقد ».
ويبين من ذلك أن المشرع المصري الحديث قد ساوى في هذه النصوص بين الوعد المتبادل الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين بإبرام عقد معين في المستقبل وبين الوعد الملزم لجانب واحد الذي يعد بموجب أحد المتعاقدين فقط بإبرام عقد معين في المستقبل ، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها في الوعد، أو من حيث الأثر الذي يمكن أن يترتب على الوعد وبخاصة إمكان تنفيذه عينياً بغير إرادة المدين .
ولذا يتعين علينا أن ندرس أولا الشروط الواجب توافرها في انعقاد الوعد بالبيع في أية صورة من صوره ، ثم تعرض أحكام كل نوع من أنواع الوعد بالبيع على حدة .
أركان الوعد بالبيع ثلاثة :
يخلص من نص المادة 101 فقرة أولي مدني أنه يشترط في انعقاد الوعد بالبيع في أي صورة من صوره :
(أولاً) حصول الاتفاق على طبيعة الوعد .
(ثانياً) تعيين جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع وهي المبيت والثمن .
(ثالثاً) تعيين المدة التي يجب فيها إبرام البيع .
أما الاتفاق على طبيعة الوعد فيقضي أولاً تبادل إيجاب و قبول متطابقين (108 مكرر) .
وقد تقدم أن الإیجاب وحده لا يعتبر وعد بالبيع بل لابد اتمام الوعد من قبول من وجه إليه، ويشترط أن يكون إيجاب والقبول متطابقين فيما يتعلق بماهية الوعد و الأثر المقصود منه، فاذا عرض الموجب أن يرتبط مع الطرف الآخر بوعد متبادل وقبل الآخر أن يربط اول بوعد باليستي يلزم لجانب واحد ، نر ينعقد بينهما وعد مبادل ولا وعد ملزم لجانب واحد لعدم اتفاقهما على طبيعة الوعد ، وكذلك إذا صدر الإيجاب بوعد بالتفضيل وأتجهت زيادة الطرف الآخر إلى قبول وعد بالبيع ملزم لجانب واحد ، فلا ينعقد الوعد بالتبني ولا الوعد بالبيع .
وغني عن البيان أنه يشترط في صحة كل من الإيجاب والقبول أن يكون صادراً من ذي أهلية له وأن يكون خالياً من عيوب الرضا.
فإذا كان الوعد ملزما جانباً واحداً، فان المنطق يقتضي أن تتوافر في الواعد أهلية الأعمال القانونية الضارة ضرر محضاً ، ولكن لأن ضرر الواحد في هذه الحالة ينحصر في التزامه بإبرام عقد بیع ، فيكتفي بالأهلية اللازمة لهذا العقد الأخير ، وهي أهلية الأعمال الدائرة بين النفع والضرر ويجب أن تكون له هذه الأهلية وقت الوعد ، ولا يكفي أن تتوافر وقت تحويل الوعد الي بيع بأبناء الموعود له رغبته في الشراء أن الوعد يلزم الواعد - منذ صدور الوعد منه وقبوله من الموعود له - بأن يبيع بمجرد طلب هذا الأخير الشراء ودون صدور إرادة جديدة من الواعد ، فتشترط فيه منذ الوعد الأهلية اللازمة للحق الموعود به أما الموعود له فلأنه لا يلتزم وقت الوعد بشيء ، تكفى فيه عند عقد الوعد أحذية الإعتناء ولكن يشترط أن تتوافر فيه عند قبوله الشراء أهلية الأعمال الدائرة بين النفع والضرر لأن هذا القبول ترتب عليه جميع آثار البيع لا يصح صدوره إلا ممن كانت له أهلية التعاقد بالبيع .
وفيما يتعلق بشرط سلامة الرضا أو خلوه من العيوب ، فإنه يجب توافره في الواعد وقت الوعد وفى الموعود له في هذا الوقت ووقت قبوله الشراء أيضاً ، لأن البيع يتم من جانب الواعد بموجب إرادته المكونة للوعد فحسب ومن جانب الموعود له بموجب إرادتين : الأولى هي التي انعقد بها الوعد والثانية هي التي قبل بها البيع ، فيتعين أن تكون هذه الإرادات الثلاث خالية من عيوب الرضا .
وإذا كان الوعد متبادلاً ، وجب أن تتوافر في كلا الطرفين أهلية الأعمال الدائرة بين النفع والضرر من وقت إبرام الوعد، ولا تكفي في أيهما أهلية الاعتناء لأن كلاً منهما يلتزم بالوعد المتبادل، ووجب أن تتوافر هذه الأهلية نفسها وقت قبول البيع أو الشراء أيضاً في الطرف الذي يستعمل حقه في هذا القبول، ولا يلزم توافرها في الطرف الآخر وقت هذا القبول أن عقد البيع إنما يتم بموجب إرادته الأولى المكونة الوعد ، وفيما يتعلق بشرط سلامة الرضا يلزم توافره في الإرادتين اللتين انعقد بينما الوعد وكذلك في ارادة من يقبل منهما البيع أو الشراء.
ولا يكفي في انعقاد الوعد بالبيع الاتفاق على طبيعته ، بل يجب أن يتناول الاتفاق أيضا جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع أي أن يتم تعيين المال الموعود ببيعه وثمن البيع بالطريقة التي ما يجب تعيينها بها في عقد البيع ذاته.
فيجوز تعيين المبيع بأوصاف معلومة للطرفين تكفي لتحديده وكذلك يجوز في تعيين الثمن الاكتفاء ببيان طريقة معينة لتحديده مستقبلاً كتعيين شخص ثالث يتولى تحديد الثمن أو الاتفاق على أن يكون الثمن قيمة مقدار معين من القطن محسوبة بسعر البورصة في تاريخ متفق عليه ... إلخ، و لا يلزم الاتفاق في عقد الوعد على طريقة دفع الثمن أو آجال الدفع بل يجوز ترك ذلك لأحكام القانون أو إرجاء الاتفاق علیه الى حين إبرام عقد البيع ، وعندئذ فإما أن يتفق الطرفان علي هذه المسائل المتعلقة ، وأما أن يختلفا في شأنها فيقضي فيها القاضي وفقاً لأحكام المادة 95 مدني كما تقدم .
أما المدة التي يجب فيها ابرام العقد ،فقد تقدم أن القانون الفرنسي لم يشترط تعيينها في الوعد (113) ولذا لم يعتبر هذا التعيين رکناً لازماً لانعقاد العقد ولم يرتب الشراح والمحاكم على عدمه بطلان الوعد، بل اعتبروا الوعد المطلق صحیحاً يجيز للموعود أن يقبل الشراء في أي وقت ، ولكنهم أجازوا للواعد أن يلجأ إلى القضاء لوضع حد لارتباطه بوعده و وتی عین القضاء مدة وجب على الموعود له أن يستعمل حقه في الشراء في خلال هذه المدة ، وإلا سقط الوعد بل أجازوا الواعد أن يحدد بنفسه أجر الموعود له وأن يعلمه به لكي يستعمل فيه حقه ، فيعتبر هذا الأجل متفقاً عليه ما لم يعترض عليه الوعود له ويرفع أمره إلى القضاء ويحصل على تمديد أجل أبعد من الأول ولم يكتف واضعو التقنين المدني الحالي بذلك ، بل اشترطوا انعقاد الوعد أن يتفق فيه علي المدة التي يبرم فيها العقد الموعود به فإذا لم تعين هذه المدة ولم ينعقد العقد أو وقع باطلاً بطلاناً أصلياً ولم يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز للى عنه أن يعين هو من تلقاء نفسه مدة يعلن بها الموعود له ، ولا يجوز للمحكمة أن تكمل العقد بتشديدها مدة يستعمل في خلالها الموعود له حقه في الشراء (113 مكرر) .
غير أن الاتفاق على المدة التي يجب فيها إبرام العقد لا يشترط أن يكون صريحاً ، بل يجوز أن يكون ضمنياً ، فيجوز للقاضي أن يستخلص من ظروف الاتفاق على الوعد أن الطرحين قصداً تحديده بمدة معينة ، فيكفي ذلك لاعتبار الوعد منعقداً وعدم الحكم ببطلانه .
فإن ورد الوعد بالبيع مثلاً في ضمن عقد ايجار ، أمكن أن نستفاد من ذلك أن مدة الوعد بالبيع هي مدة الإيجار ذاتها ، إذ الغالب أن يكون قصد الطرفين من هذا الوعد إعطاء المستأجر رخصة إلزام المؤجر بأن بيع ليه الحين المؤجرة عند انتهاء مدة الإيجار إذا رغب المؤجر عن تجديد الإجارة أو اشترط رفع الأجرة لذلك ولكن تمتد مدة هذا الوعد بالبيع إذا امتدت الإجارة أو تجددت ؟
لا شك في أن المرجع في ذلك نية الطرفين فاذا ثبت أنهما قصد اعطاء المستأجر رخصة الشراء طالما بقى مستأجراً ، امتدت مدة الوعد بالبيع تبعاً لإمتداد مدة الإيجار ، وإلا وجب تفسير الاتفاق المصلحة الملتزم بالوعد واعتبار مدة التزامه مقصوراً على مدة الإجارة الأصلية .
ولا يشترط أن تتجه ارادة الطرفين في وقت ابرام الوعد بالبيع نحو إمتداد مدته تبعاً لإمتداد الإجارة، بل يكفي أن يتجه قصدهما الي ذلك وقت تجديد الإجارة أو امتدادها .
وإذا ثبت للقاضي في أي حالة من حالات الوعد بالبيع أن الطرفين قصداً تمديد الوعد بمدة ولم يتبين له حقيقة هذه المدة ، جاز له أن يعتبرهما قد اتفقا على المدة المعقولة وثبت له حق تحديد هذه المدة .
هذه هي الأركان المشتركة الواجب توافرها في جميع صور الوعد بالبيع أو بالشراء (144) ، ونستعرض فيما يلي الأحكام كل واحدة من هذه الصور علي حدة. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع الصفحة/ )129
الأهلية اللازمة لإبرام عقد الوعد : تختلف بحسب ما إذا كان عقد الوعد ملزماً للجانبين ام لجائب واحد ، ففي الحالة الأولى يجب أن تتوافر في الطرفين عند إبرام عقد الوعد الأهلية اللازمة لإبرام العقد النهائي أما في الحالة الثانية فلا تلزم هذه الأهلية الا في الواعد ومن ثم يصح الوعد بالبيع الى قاصر ممن له أهلية البيع دون تدخل الولي أو المحكمة الحسبية ويكفي أن تتوافر الأهلية السالفة وقت إبرام عقد الوعد ولو زالت وقت التعاقد النهائي مادام لم يقع أي تعديل فيما التزم به الواعد .. أما الموعود له فيشترط أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرام العقد النهائي وقت إظهار الرغبة، وكذلك بالنسبة إلى عيوب الإرادة فتقدر بالنسبة إلى الواعد وقت إبرام عقد الوعد وتقدر بالنسبة إلى الموعود له وقت إظهار الرغبة، أما بالنسبة الى المحل والسبب فتكفى مشروعيتهما وقت التعاقد النهائي حتى ولو لم تتوافر وقت إبرام عقد الوعد " السنهوري بند 136- حجازی بند 264 .
أركان عقد الوعد ثلاثة : أولها حصول الاتفاق على طبيعة الوعد وما إذا كان ملزماً لجانب واحد أم للجانبين وثانيها تعيين جميع المسائل الجوهرية العقد الموعود به ، فإذا كان الوعد بالبيع وجب تعيين المال الموعود ببيعه وثمن البيع على النحو المشترط لإبرام عقد البيع وثالثها تحديد مدة لإظهار الرغبة وإن كان لا يلزم أن يكون الاتفاق على المدة صريحاً إذ قد يكون ضمنياً يستخلص من ظروف الحال، إذا لم تحدد مدة لإظهار الرغبة وقع عقد الوعد باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان العقد بالوعد ملزماً لجانب واحد أما اذا كان ملزماً للجانبين فإنه لا يعتبر وعداً وإنما يكون في حقيقته عقداً نهائياً يتقيد به الطرفان الصده بند 207 .
آثار عقد الوعد : في الفترة السابقة على كلول الميعاد أو إظهار الرغبة لا يرتب عقد الوعد في ذمة الواعد إلا التزاما بعمل هو الالتزام بإبرام العقد النهائي عند إبداء الموعود له الرغبة في ذلك خلال الأجل المحدد، كما لا يرتب للموعود له إلا حقاً شخصياً يخوله المطالبة خلال الأجل بإبرام العقد النهائي ، وهو حق ذو قيمة فيجوز للموعود له التصرف فيه (مرقس بند 115) فإذا مضت المدة دون أن يستعمل الموعود له حقه في إبرام العقد الموعود به او إذا صرح قبل ذلك بعدم رغبته في استعماله انتهى عقد الوعد وتقضي بالتالي التزام الواعد وحق الموعود له أما إذا استعمل الموعود له حقه في الميعاد بإبداء رغبته في إبرام العقد الموعود به كان ذلك منه قبولاً للإيجاب الذي يتضمنه الوعد فيتم بذلك العقد النهائي دون حاجة إلى صدور قبول من الواعد لإظهار الرغبة ودون حاجة إلى أي إجراء آخر ويعتبر العقد الموعود به قد تم وينتج آثاره من وقت إظهار الموعود له لرغبته ففي الوعد بالبيع يتم عقد البيع وينتج كافة آثاره من وقت قبول الموعود له الشراء ويلتزم البائع من هذا التاريخ بنقل الملكية إلى المشتري ويلتزم الأخير بدفع الثمن، فان اقتضى نقل الملكية تدخل البائع الواعد كما في بيع العقار جاز للمشتري الموعود له الحصول على حكم بإثبات التعاقد المرجع السابق - السنهوری بند 139 - الصده في العقد بند 209 .
الوعد بإبرام عقد شكلي : يلاحظ ان الشكلية أوسع نطاقاً من الرسمية فقد يكون العقد شكليا بمعنى أن المشرع يشترط لابرامه أن يفرغ في شكل معين ولكنه لا يكون عقداً رسمياً بمعنى أن المشرع يشترط لانعقاده إبرامه على يد الموثق كالشان في عقد الشركة حيث يشترط المشرع لانعقاده افراغه في محرر مكتوب ولكنه لا يستلزم أن يكون هذا المحرر رسمياً وسواء كان العقد الموعود به شكلياً أو رسمياً وجب إفراغ عقد الوعد في الشكل الذي يتطلبه المشرع بالنسبة إلى العقد الموعود به وإلا لم تترتب آثار عقد الوعد المقصودة منه وأهمها انعقاد العقد بمجرد إبداء الرغبة أو الحصول بمقتضاه على حكم يقوم مقام العقد الموعود به ( السنهوري بند 135 - الصده بند 208) ولكن عقد الوعد الذي لم يفرغ في الشكل الذي يتطلبه القانون لانعقاد العقد الموعود به يظل رغم ذلك عقداً غير مسمى يرتب التزامات شخصية على عاتق الواعد ما لم يوجد نص يقضي ببطلان عقد الوعد ذاته كالشأن في الوعد بالهبة حيث تنص المادة 490 على أن عقد الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية ( الصده بند 208) وقد لا يشترط المشرع الانعقاد العقد الموعود به إفراغه في شكل خاص ولكن طرفي عقد الوعد اشتراط إفراغ العقد الموعود به عند إبداء الرغبة في ورقة رسمية وفي هذه الحالة إذا نكص الواعد عند ابداء الرغبة عن إفراغ العقد الموعود به في ورقة رسمية كان الموعود اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم يقوم مقام العقد ويكون الحكم كاشفاً عن تمام التعاقد من وقت إبداء الرغبة ( الشرقاوي بند 63 وهامشه وقارن غانم ص 146 ) حيث يرى أن الحكم يكون في هذه الحالة منشئاً للعقد لا مجرد كاشف عن وجوده.( التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة 614 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والأربعون ، الصفحة / 72
وَعْد
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَعْدُ فِي اللُّغَةِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، فَيُقَالُ: وَعَدْتُهُ خَيْرًا وَوَعَدْتُهُ شَرًّا.
وَالْعِدَةُ: الْوَعْدُ، وَقَالُوا فِي الْخَيْرِ: وَعَدَهُ وَعْدًا وَعِدَةً، وَفِي الشَّرِّ: وَعَدَهُ وَعِيدًا، فَالْمَصْدَرُ فَارِقٌ بَيْنَهُمَا.
وَيُقَالُ: أَنْجَزَ الْوَعْدَ إِنْجَازًا؛ أَيْ أَوْفَى بِهِ، وَنَجَزَ الْوَعْدُ، وَهُوَ نَاجِزٌ: إِذَا حَصَلَ وَتَمَّ، وَوَعَدْتُهُ فَاتَّعَدَ: أَيْ قَبِلَ الْوَعْدَ .
وَالْوَعْدُ فِي الاِصْطِلاَحِ: الإْخْبَارُ بِإِيصَالِ الْخَيْرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ .
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ- الْعَهْدُ:
2 - الْعَهْدُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ عَهِدَ، يُقَالُ: عَهِدْتُ إِلَيْهِ عَهْدًا، مِنْ بَابِ تَعِبَ، وَهُوَ الْوَصِيَّةُ وَالأَْمَانُ وَالْمَوْثِقُ وَالذِّمَّةُ، قَالَ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْعَهْدُ مَا كَانَ مِنَ الْوَعْدِ مَقْرُونًا بِشَرْطٍ، نَحْوَ قَوْلِكَ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ فَأَنَا عَلَيْهِ، وَالْعَهْدُ يَقْتَضِي الْوَفَاءَ، وَالْوَعْدُ يَقْتَضِي الإْنْجَازَ. وَيُقَالُ: نَقَضَ الْعَهْدَ، وَأَخْلَفَ الْوَعْدَ.
وَالْعَهْدُ فِي الاِصْطِلاَحِ: حِفْظُ الشَّيْءِ وَمُرَاعَاتُهُ حَالاً بَعْدَ حَالٍ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي الْمَوْثِقِ الَّذِي تَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ . وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: وَالْعَهْدُ الْمَوْثِقُ، وَوَضْعُهُ لِمَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُرَاعَى وَيُتَعَهَّدَ، كَالْقَوْلِ وَالْقَرَارِ وَالْيَمِينِ وَالْوَصِيَّةِ وَالضَّمَانِ وَالْحِفْظِ وَالزَّمَانِ وَالأْمْرِ .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَطْلُوبٌ الْوَفَاءُ بِهِ شَرْعًا.
ب- الْوَأْيُ:
3 - الْوَأْيُ فِي اللُّغَةِ: الْوَعْدُ، يُقَالُ: وَأَيْتُهُ وَأْيًا؛ أَيْ وَعَدْتُهُ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه : «كَانَ لِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم وَأْيٌ» أَيْ عِدَةٌ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: الْوَأْيُ: الْوَعْدُ الَّذِي يُوَثِّقُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَعْزِمُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ .
أَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَأْيِ وَالْوَعْدِ، فَقَدْ قَالَ فِيهِ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ: إِنَّ الْوَعْدَ يَكُونُ مُؤَقَّتًا وَغَيْرَ مُؤَقَّتٍ، فَالْمُؤَقَّتُ كَقَوْلِهِمْ: جَاءَ وَعْدُ رَبِّكَ، وَغَيْرُ الْمُؤَقَّتِ كَقَوْلِهِمْ: إِذَا وَعَدَ زَيْدٌ أَخْلَفَ وَإِذَا وَعَدَ عَمْرٌو وَفَّى. وَالْوَأْيُ: مَا يَكُونُ مِنَ الْوَعْدِ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: إِذَا وَأَى زَيْدٌ أَخْلَفَ أَوْ وَفَّى. وَلاَ تَقُولُ: جَاءَ وَأْيُ زَيْدٍ، كَمَا تَقُولُ: جَاءَ وَعْدُهُ .
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْوَأْيُ: الْعِدَةُ الْمَضْمُونَةُ، وَقِيلَ: الْوَأَيُ الْعِدَةُ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ، وَالْعِدَةُ: التَّصْرِيحُ بِالْعَطِيَّةِ .
الأْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَعْدِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَعْدِ أَحْكَامٌ، مِنْهَا:
أ- الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ:
4 - الْوَعْدُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِشَيْءٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ بِشَيْءٍ وَاجِبٍ أَوْ بِشَيْءٍ مُبَاحٍ أَوْ مَنْدُوبٍ.
أَمَّا الْوَعْدُ بِشَيْءٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ إِنْجَازُ وَعْدِهِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْلاَفُهُ شَرْعًا .
قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَنْ وَعَدَ بِمَا لاَ يَحِلُّ أَوْ عَاهَدَ عَلَى مَعْصِيَةٍ، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ الْوَفَاءُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، كَمَنْ وَعَدَ بِزِنًا أَوْ بِخَمْرٍ أَوْ بِمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ. فَصَحَّ أَنَّ لَيْسَ كُلُّ مَنْ وَعَدَ فَأَخْلَفَ أَوْ عَاهَدَ فَغَدَرَ مَذْمُومًا وَلاَ مَلُومًا وَلاَ عَاصِيًا، بَلْ قَدْ يَكُونُ مُطِيعًا مُؤَدِّيَ فَرْضٍ .
وَأَمَّا مَنْ وَعَدَ بِشَيْءٍ وَاجِبٍ شَرْعًا، كَأَدَاءِ حَقٍّ ثَابِتٍ أَوْ فِعْلِ أَمْرٍ لاَزِمٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْجَازُ ذَلِكَ الْوَعْدِ .
وَأَمَّا مَنْ وَعَدَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مُبَاحٍ أَوْ مَنْدُوبٍ إِلَيْهِ، فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يُنْجِزَ وَعْدَهُ، حَيْثُ إِنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ مِنْ مَكَارِمِ الأْخْلاَقِ وَخِصَالِ الإْيمَانِ، وَقَدْ أَثْنَى الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلاَ عَلَى مَنْ صَدَقَ وَعْدَهُ فَامْتَدَحَ إِسْمَاعِيلَ عليه السلام بِقَوْلِهِ: ( إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ) وَكَفَى بِهِ مَدْحًا، وَبِمَا خَالَفَهُ ذَمًّا.
5 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْوَفَاءِ بِذَلِكَ عَلَى سَبْعَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّ إِنْجَازَ الْوَعْدِ وَاجِبٌ .
وَإِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ ذَهَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاضِي ابْنُ الأْشْوَعِ الْكُوفِيُّ الْهَمْدَانِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ اخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ .
وَحُجَّتُهُمْ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ قوله تعالي : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ) .
وَكَذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» .
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ إِنْجَازَ الْوَعْدِ وَاجِبٌ إِلاَّ لِعُذْرٍ، وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ الْوَعْدَ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلاَّ لِعُذْرٍ .
وَقَالَ أَيْضًا: وَإِذَا وَعَدَ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَفِيَ، فَلاَ يَضُرُّهُ إِنْ قَطَعَ بِهِ عَنِ الْوَفَاءِ قَاطِعٌ كَانَ مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ مِنْهُ، أَوْ مِنْ جِهَةِ فِعْلٍ اقْتَضَى أَلاَّ يَفِيَ لِلْمُوعَدِ بِوَعْدِهِ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ» .
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ دِيَانَةً لاَ قَضَاءً، وَهُوَ رَأْيُ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِيِّ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَلاَ أَقُولُ يَبْقَى دَيْنًا حَتَّى يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ، وَإِنَّمَا أَقُولُ: يَجِبُ الْوَفَاءُ تَحْقِيقًا لِلصِّدْقِ وَعَدَمِ الإْخْلاَفِ .
الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ مُسْتَحَبٌّ، فَلَوْ تَرَكَهُ فَاتَهُ الْفَضْلُ وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ شَدِيدَةً، وَلَكِنْ لاَ يَأْثَمُ. وَهُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ النَّوَوِيُّ: الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ مُسْتَحَبٌّ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكَّدًا، وَيُكْرَهُ إِخْلاَفُهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَدَلاَئِلُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعْلُومَةٌ وَلاِتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمَوْعُودَ لاَ يُضَارِبُ بِمَا وُعِدَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ .
وَقَالَ بُرْهَانُ الدِّينِ ابْنُ مُفْلِحٍ: لاَ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ، نَصَّ عَلَيْهِ الإْمَامُ أَحْمَدُ، وَقَالَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لأِنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ .
وَنَصَّ أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ عَلَى أَنَّ الْوَعْدَ بِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ مُبَاحٌ، فَإِنَّ الأْوْلَى الْوَفَاءُ بِهِ مَعَ الإْمْكَانِ .
الْقَوْلُ الْخَامِسُ: أَنَّ إِنْجَازَ الْوَعْدِ الْمُجَرَّدِ غَيْرُ وَاجِبٍ، أَمَّا الْوَعْدُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لاَزِمًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، حَيْثُ نَقَلَ ابْنُ نُجَيْمٍ عَنِ الْقُنْيَةِ: لاَ يَلْزَمُ الْوَعْدُ إِلاَّ إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا وَفِي الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ: أَنَّ الْمَوَاعِيدَ بِاكْتِسَاءِ صُوَرِ التَّعْلِيقِ تَكُونُ لاَزِمَةً . وَنَصَّتِ الْمَادَّةُ (84) مِنْ مَجَلَّةِ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: الْمَوَاعِيدُ بِصُوَرِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لاَزِمَةً.
مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لآِخَرَ: ادْفَعْ دَيْنِي مِنْ مَالِكَ، فَوَعَدَهُ الرَّجُلُ بِذَلِكَ، ثُمَّ امْتَنَعَ عَنِ الأْدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يُلْزَمُ الْوَاعِدُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ، أَمَّا قَوْلُ رَجُلٍ لآِخَرَ: بِعْ هَذَا الشَّيْءَ لِفُلاَنٍ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِكَ ثَمَنَهُ فَأَنَا أُعْطِيهِ لَكَ، فَلَمْ يُعْطِ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ، لَزِمَ الْمُوَاعِدَ أَدَاءُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ بِنَاءً عَلَى وَعْدِهِ .
وَأَسَاسُ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الإْنْسَانَ إِذَا أَنْبَأَ غَيْرَهُ بِأَنَّهُ سَيَفْعَلُ أَمْرًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَرْغُوبًا لَهُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الأْمْرُ غَيْرَ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ بِمُجَرَّدِ الْوَعْدِ؛ لأِنَّ الْوَعْدَ لاَ يُغَيِّرُ الأْمُورَ الاِخْتِيَارِيَّةَ إِلَى الْوُجُوبِ وَاللُّزُومِ. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمَوَاعِيدُ مُفْرَغَةً فِي قَالَبِ التَّعْلِيقِ، فَإِنَّهَا تَلْزَمُ لِقُوَّةِ الاِرْتِبَاطِ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ حُصُولَ مَضْمُونِ الْجَزَاءِ مَوْقُوفٌ عَلَى حُصُولِ شَرْطِهِ، وَذَلِكَ يُكْسِبُ الْوَعْدَ قُوَّةً، كَقُوَّةِ الاِرْتِبَاطِ بَيْنَ الْعِلِّيَّةِ وَالْمَعْلُولِيَّةِ، فَيَكُونُ لاَزِمًا .
عَلَى أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ إِنَّمَا اعْتَبَرُوا الْوُعُودَ بِصُوَرِ التَّعَالِيقِ لاَزِمَةً إِذَا كَانَ الْوَعْدُ مِمَّا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ شَرْعًا حَسَبَ قَوَاعِدِ مَذْهَبِهِمْ، حَيْثُ إِنَّهُمْ أَجَازُوا تَعْلِيقَ الإْطْلاَقَاتِ وَالْوَلاَيَاتِ بِالشَّرْطِ الْمُلاَئِمِ دُونَ غَيْرِهِ، وَأَجَازُوا تَعْلِيقَ الإْسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ بِالْمُلاَئِمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الشُّرُوطِ، أَمَّا التَّمْلِيكَاتُ وَكَذَا التَّقْيِيدَاتُ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ عِنْدَهُمْ .
وَالنَّافُونَ لِوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ حَمَلُوا الْمَحْظُورَ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَقَتَ فَاعِلَهُ فِي قوله تعالي : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ) عَلَى مَنْ وَعَدَ وَفِي ضَمِيرِهِ أَلاَّ يَفِيَ بِمَا وَعَدَ بِهِ، أَوْ عَلَى الإْنْسَانِ الَّذِي يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا لاَ يَفْعَلُهُ .
وَأَمَّا حَدِيثُ «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» فَقَالُوا بِأَنَّ ذَمَّ الإْخْلاَفِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ تَضَمُّنُهُ الْكَذِبَ الْمَذْمُومَ إِنْ عَزَمَ عَلَى الإْخْلاَفِ حَالَ الْوَعْدِ، لاَ إِنْ طَرَأَ لَهُ .
قَالَ الإْمَامُ الْغَزَالِيُّ: وَهَذَا يَنْزِلُ عَلَى مَنْ وَعَدَ وَهُوَ عَلَى عَزْمِ الْخُلْفِ أَوْ تَرْكِ الْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَأَمَّا مَنْ عَزَمَ عَلَى الْوَفَاءِ فَعَنَّ لَهُ عُذْرٌ مَنَعَهُ مِنَ الْوَفَاءِ، لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا، وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ مَا هُوَ صُورَةُ النِّفَاقِ .
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: الْخُلْفُ فِي الْوَعْدِ حَرَامٌ إِذَا وَعَدَ وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ لاَ يَفِيَ بِمَا وَعَدَ، أَمَّا إِذَا وَعَدَ وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ بِمَا وَعَدَ فَلَمْ يَفِ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ .
الْقَوْلُ السَّادِسُ: إِنَّ الْوَعْدَ إِذَا كَانَ مُرْتَبِطًا بِسَبَبٍ وَدَخَلَ الْمَوْعُودُ فِي السَّبَبِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ كَمَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالْعَقْدِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُبَاشِرِ الْمَوْعُودُ السَّبَبَ فَلاَ شَيْءَ عَلَى الْوَاعِدِ، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا وَعَدَهُ أَنْ يُسْلِفَهُ ثَمَنَ دَارٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا فَاشْتَرَاهَا الْمَوْعُودُ حَقِيقَةً، أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ مَبْلَغَ الْمَهْرِ فِي الزَّوَاجِ، فَتَزَوَّجَ اعْتِمَادًا عَلَى هَذَا الْوَعْدِ... فَفِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَأَمْثَالِهِمَا يُلْزَمُ الْوَاعِدُ قَضَاءً بِإِنْجَازِ وَعْدِهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يُبَاشِرِ الْمَوْعُودُ السَّبَبَ، فَلاَ يُلْزَمُ الْوَاعِدُ بِشَيْءٍ.
وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمَشْهُورُ وَالرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَعَزَاهُ الْقَرَافِيُّ إِلَى مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَسُحْنُونٍ .
الْقَوْلُ السَّابِعُ: أَمَّا إِذَا كَانَ الْوَعْدُ مُرْتَبِطًا بِسَبَبٍ فَإِنَّهُ يَجِبَ الْوَفَاءُ بِهِ قَضَاءً، سَوَاءٌ دَخَلَ الْمَوْعُودُ فِي السَّبَبِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرْتَبِطًا بِسَبَبٍ فَلاَ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ: فَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لآِخَرَ: أَعِدُكَ بِأَنْ أُعِيرَكَ بَقَرِي وَمِحْرَاثِي لِحِرَاثَةِ أَرْضِكَ، أَوْ أُرِيدُ أَنْ أُقْرِضَكَ كَذَا لِتَتَزَوَّجَ. أَوْ قَالَ الطَّالِبُ لِغَيْرِهِ: أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ أَوْ أَنْ أَقْضِيَ دَيْنِي أَوْ أَنْ أَتَزَوَّجَ، فَأَقْرِضْنِي مَبْلَغَ كَذَا. فَوَعَدَهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَجَعَ عَنْ وَعْدِهِ قَبْلَ أَنْ يُبَاشِرَ الْمَوْعُودُ السَّبَبَ الَّذِي ذَكَرَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ زَوَاجٍ أَوْ وَفَاءِ دَيْنٍ أَوْ حِرَاثَةِ أَرْضٍ... فَإِنَّ الْوَاعِدَ يَكُونُ مُلْزَمًا بِالْوَفَاءِ، وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالتَّنْفِيذِ جَبْرًا إِنِ امْتَنَعَ.. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعِدَةُ غَيْرَ مُرْتَبِطَةٍ بِسَبَبٍ، كَمَا إِذَا قُلْتَ لآِخَرَ: أَسْلِفْنِي كَذَا، وَلَمْ تَذْكُرْ سَبَبًا، أَوْ أَعِرْنِي دَابَّتَكَ أَوْ بَقَرَتَكَ، وَلَمْ تَذْكُرْ سَفَرًا وَلاَ حَاجَةً، فَقَالَ: نَعَمْ. أَوْ قَالَ الْوَاعِدُ مِنْ نَفْسِهِ: أَنَا أُسْلِفُكَ كَذَا أَوْ أَهَبُ لَكَ كَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلاَ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَهُوَ قُوْلٌ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ .
وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا قَوْلُ أَصْبَغَ الَّذِي حَكَاهُ الْبَاجِيُّ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ عِدَةً لاَ تُدْخِلُ مَنْ وَعَدَ بِهَا فِي شَيْءٍ، فَلاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ مُفَسَّرَةً أَوْ مُبْهَمَةً.
- فَإِنْ كَانَتْ مُفَسَّرَةً: مِثْلَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَعِرْنِي دَابَّتَكَ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا. فَيَقُولُ: أَنَا أُعِيرُكَ غَدًا، أَوْ يَقُولُ: عَلَيَّ دَيْنٌ فَأَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ أَقْضِهِ، فَيَقُولُ: أَنَا أُسْلِفُكَ.
فَهَذَا قَالَ أَصْبَغُ فِي الْعُتْبِيَّةِ: يُحْكَمُ بِإِنْجَازِ مَا وَعَدَ بِهِ، كَالَّذِي يُدْخِلُ الإْنْسَانَ فِي عَقْدٍ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَلَى خِلاَفِ هَذَا؛ لأِنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ بِوَعْدِهِ فِي شَيْءٍ يَضْطَرُّهُ إِلَى مَا وَعَدَ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً: مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَسْلِفْنِي مِائَةَ دِينَارٍ، وَلاَ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا، أَوْ يَقُولَ: أَعِرْنِي دَابَّتَكَ أَرْكَبْهَا، وَلاَ يَذْكُرُ لَهُ مَوْضِعًا وَلاَ حَاجَةً. فَهَذَا قَالَ أَصْبَغُ: لاَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهَا.
فَإِذَا قُلْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الأْولَى: إِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْعِدَةِ إِذَا كَانَ الأْمْرُ أَدْخَلَهُ فِيهِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: انْكِحْ وَأَنَا أُسْلِفُكَ مَا تُصْدِقُهَا. فَإِنْ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ الْوَعْدِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ وُعِدَ، فَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَمْ لاَ؟ قَالَ أَصْبَغُ فِي الْعُتْبِيَّةِ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَيُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ، أَلْزَمَهُ ذَلِكَ بِالْوَعْدِ .
الاِسْتِثْنَاءُ فِي الْوَعْدِ:
6 - نَصَّ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْوَاعِدِ أَنْ يَسْتَنْثِيَ فِي وَعْدِهِ بِقَوْلِ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ لقوله تعالي : ( وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) وَلأِنَّ الْوَاعِدَ لاَ يَدْرِي هَلْ يَقَعُ مِنْهُ الْوَفَاءُ أَمْ لاَ، فَإِذَا اسْتَثْنَى وَعَلَّقَ بِالْمَشِيئَةِ الإْلَهِيَّةِ خَرَجَ عَنْ صُورَةِ الْكَذِبِ فِي حَالِ التَّعَذُّرِ.
غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْوَعْدِ:
- فَقَالَ الْغَزَالِيُّ: هُوَ الأْوْلَى.
- وَقَالَ الْجَصَّاصُ: إِنْ لَمْ يَقْرِنْهُ بِالاِسْتِثْنَاءِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ.
- وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ الْوَعْدُ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ.
الْمُوَاعَدَةُ:
7 - الْمُوَاعَدَةُ: مُفَاعَلَةٌ مِنْ وَاعَدَ. وَقَدْ عَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنْ يَعِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ؛ لأِنَّهَا مُفَاعَلَةٌ لاَ تَكُونُ إِلاَّ مِنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ وَعَدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآْخَرِ فَهَذِهِ الْعِدَةُ.
وَقَدْ تَنَاوَلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُوَاعَدَةَ فِي بَعْضِ صُوَرِهَا، وَذَكَرُوا بَعْضًا مِنْ أَحْكَامِهَا، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ - الْمُوَاعَدَةُ عَلَى مَا لاَ يَصِحُّ حَالاً:
8 - قَالَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ مِنْ أُصُولِ مَالِكٍ مَنْعَ الْمُوَاعَدَةِ فِيمَا لاَ يَصِحُّ وُقُوعُهُ فِي الْحَالِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ. وَمِنْ ثَمَّ مَنَعَ مَالِكٌ الْمُوَاعَدَةَ عَلَى النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ، وَالْمُوَاعَدَةَ عَلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَعَلَى الْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَجَاءَ فِي قَوَاعِدِ الْوَنْشَرِيسِيِّ: الأْصْلُ مَنْعُ الْمُوَاعَدَةِ بِمَا لاَ يَصِحُّ وُقُوعُهُ فِي الْحَالِ حِمَايَةً . بِمَعْنَى أَنَّ الْمُوَاعَدَةَ عَلَى عَقْدٍ مَحْظُورٍ-بِالنَّظَرِ لِمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ- كَالْوَسِيلَةِ لِلْغَايَةِ الْمَمْنُوعَةِ، فَتُحْمَى الْمَقَاصِدُ الَّتِي حَظَرَهَا الشَّرْعُ مِنْ أَنْ تُنْتَهَكَ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ الَّتِي تُفْضِي إِلَيْهَا.
ب - الْمُوَاعَدَةُ عَلَى عَقْدِ الصَّرْفِ
9 - أَمَّا الْمُوَاعَدَةُ عَلَى الصَّرْفِ فَفِيهَا ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ عِنْدَهُمْ:
أَحَدُهَا الْجَوَازُ.
وَثَانِيهَا الْمَنْعُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَثَالِثُهَا الْكَرَاهَةُ، وَشُهِرَتْ أَيْضًا نَظَرًا لِجَوَازِ الصَّرْفِ فِي الْحَالِ، وَشُبِّهَتْ بِعَقْدٍ فِيهِ تَأْخِيرٌ .
وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْمَوَّاقِ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ: وَأَمَّا الْمُوَاعَدَةُ عَلَى الصَّرْفِ فَتُكْرَهُ، فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ وَتَمَّ الصَّرْفُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُوَاعَدَةِ، لَمْ يُفْسَخْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَالَ أَصْبَغُ: يُفْسَخُ .
وَقَدْ ذَكَرَ الْوَنْشَرِيسِيُّ وَجْهَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُوَاعَدَةِ عَلَى الصَّرْفِ فِي حُكْمٍ -حَيْثُ قِيلَ بِجَوَازِهَا وَبِكَرَاهَتِهَا إِلَى جَانِبِ الْقَوْلِ بِمَنْعِهَا- وَبَيْنَ الْمُوَاعَدَةِ عَلَى النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ وَعَلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَنَحْوِهِمَا، فَقَالَ: وَإِنَّمَا مُنِعَتْ فِيهِمَا؛ لأِنَّ إِبْرَامَ الْعَقْدِ مُحَرَّمٌ فِيهِمَا، فَجُعِلَتِ الْمُوَاعَدَةُ حَرِيمًا لَهُ، وَلَيْسَ إِبْرَامُ الْعَقْدِ فِي الصَّرْفِ بِمُحَرَّمٍ، فَتُجْعَلُ الْمُوَاعَدَةُ حَرِيمًا لَهُ .
وَتَعَرَّضَ الإْمَامُ الشَّافِعِيُّ لِلْمُوَاعَدَةِ فِي الصَّرْفِ فَقَالَ: إِذَا تَوَاعَدَ الرَّجُلاَنِ الصَّرْفَ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلاَنِ الْفِضَّةَ ثُمَّ يُقِرَّانِهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَتَبَايَعَاهَا وَيَصْنَعَا بِهَا مَا شَاءَا.
___________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 86)
1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابراهه ، والمدة التي يجب ابرامه فيها .
٢- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء ش كل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد
هذه المادة تطابق المادة ۱۰۱ من التقنين الحالي والمادة ۹۱ من التقنين العراقي والمادة 105 من التقنين الأردني ، وتقابل المادة ۷۲ من التقنين المدني الكويتى ( راجع في الشريعة الإسلامية أحمد ابراهيم ، التزام التبرعات ، مجلة القانون والاقتصاد س 3 ص 51 وما بعدها )