loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 95

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق باتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير آثاره، فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره ، فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ، ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ، ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث من تقدم في شأن النيابة القانونية  .

2- ومع ذلك فينبغي التفريق بين صور مختلفة . فالقاعدة التي تقدمت الإشارة إليها تتطبق حيث يتعاقد النائب باسم الأصيل، وهي تنطبق كذلك حيث يتعاقد النائب باسمه الشخصی ، رغم حقيقة نيابته ، متى كان من تعاقد معه يعلم أو كان ينبغي أن يعلم ، بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو نائيه، وقد استحدث المشروع ، باقتباس هذا النص من تقنين الالتزامات السويسري ، حكماً هاماً يطابق أحكام الشريعة الإسلامية، أما القواعد الخاصة بالأسم المستعار  وهي التي تقضي بانصراف آثار العقد إلى النائب أو المسخر ، فلا تنطبق إلا إذا كان من يتعامل مع هذا النائب يجهل وجود النيابة أو كان لا يستوي عنده التعامل معه أو مع من فوضه .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 109 

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني  :

محضر الجلسة الخامسة تليت المادة 109 - وهي الخاصة بعدم إضافة أثر العقد إلى الأصيل داتناً أو مديناً إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً  .

فقال عبده محرم بك إن هذه المادة لا نظير لها في القانون الفرنسي وإنما جرت أحكام القضاء على ذلك ، وفي أحكام الشريعة تطبيقات لهذه المادة فقد جاء في المادة 1590 من مجلة الأحكام العدلية صفحه 387 أنه إذا أقر أحد الأخر بقوله لان في ذمتی كذا درام طلب وقال الآخر هذا الطلب ليس لي وإنما هو لفلان وصدقه فيكون ذلك الطلب له ولكن يكون حق نبضه المقر له الأول يعنى لا يجبر المديون على أداء المقر به المقر له الثاني إذا طالبه وإذا أعطى المديون المقر به للفر له الثاني برضاه فتبرأ ذمته وليس البقر له الأول أن يطالبه به .

وجاء في المادة 1593 من نفس المجلة صفحة 389 أنه إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وإن كان قد تحرر بأسمي إلا أنه هو لفلان واسعي الذي تحرر به السند مستعار فيكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك .

واعترض سعادة الرئيس على عبارة , أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب ، الواردة في آخر المادة وقال سعادته إنها غير مفهومة.

فأجابه الدكتور بغدادى بأن الجزء الأول من المادة و هو إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبة فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنة أو مدينة ، لا يظن أن اللجنة تعترض عليه أما الجزء الثاني وهو استثناء من القاعدة العامة السابقة فا هو إلا تطبيق لنظرية النسخير وضرب أمثلة لتوضيح هذا الاستثناء .

وقد رأى معالى حلمي عيسي باشا حذف المادة وقال إنها تتضمن قواعد عامة يحسن تركها لتقدير القاضي . 

وقد استرسلت اللجنة في مناقشة الاستثناءين الواردين في عجز المادة وأخذت في تمحيص الأمثلة التي أبداها حضرة مندوب الحكومة وأخيراً قرر الرئيس انتهاء المناقشة وتأجيل أخذ الرأي على هذه المادة إلى الجلسة القادمة .

محضر الجلسة السادسة

بدأت اللجنة عملها بإعادة المناقشة في المادة 109 فلاحظ سعادة الرئيس أن ترجمتها عن أصلها السويسري غير دقيق ويحسن إما ترجمتها ترجمة حرفية أو حذفه عبارة و يستفاد من الظروف، الواردة في تلك المادة لأن العبارة الفرنسية المقابلة العبارة العربية، إلا إذا كان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، تعود على الذي يتعاقد مع النائب ولكنها في المادة 109 تفيد أن الظروف هي التي يستفاد منها على المتعاقد مع النائب بوجود النيابة وبذلك تكون الظروف هي التي تتحكم في التعاقد مع النائب ويجب أن تنص على أن المتعاقد هو الذي يعلم بوجود النيابة على غراز النص الفرنسي للمادة السويسرية المقابلة ولذلك أقترح حذف عبارة يستفاد من الظروف

وقد تساءل سعادة علوية باشا عن الفائدة أو المصلحة من وجود هذه المادة

فأجابه سعادة العشماوي باشا بأنه كثيراً ما يقع في العمل إشكالات تحلها هذه المادة، و يكن فيها استقرار المعاملات فكهاً لازم و أوافق عليه إلا أتي لا أسلم بالعلم المقطوع لأن هذا لا يعلمه إلا الله، واقترح سعادته حذف عبارة و يستفاد من الظروف ، والاستعاضة عنها بالعبارة التي أضفناها في المادة 107 وهي ( إلا إذا كان المفروض حتماً أن ......)

وقد علق عبده محرم بك على هذه الملاحظات والاعتراضات بأن حكم هذه المادة لازم ولابد منه لاستقرار المعاملات وأن البناء المجهول في عبارة و يستفاد من الظروف، يفيد أن أحد المتعاقدين هو الذي يعلم من الظروف وجود النيابة .

فعقب على ذلك سعادة الرئيس بأن اقترح حذف عبارة و يستفاد من الظروف والاستعاضة عنها بعبارة و المفروض تحتها ، وليكن نص المادة 109 كما يأت : « إذا لم يعلن العافد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبة فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان المفروض حتماً أن من تعاقد مع النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوی عده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .

قرار اللجنة :

وقد أخذ الرأي على المادة معدلة بالصيغة السابقة فوافقت اللجنة بالإجماع عليها .

تقرير اللجنة :

استعيض عن عبارة , إلا إذا كان يستفاد من الظروف ، بعبارة إلا إذا كان من المفروض حتها، وقد تقدمت الإشارة إلى علة إيثار هذا التعبير

وأصبح رقم المادة 106.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحكام

1- أن الوكالة بالتسخير عقد يقتضى أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصى بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب عليها إعمالاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملاً بالمادتين 106 ، 713 من قانون المدنى .

(الطعن رقم 5291 لسنة 74 جلسة 2014/07/01)

2- النص فى المادة 106 من القانون المدنى - يدل على أن تعاقد الوكيل باسمه مع الغير ينصرف أثره إلى الوكيل فى علاقته بالغير ويبقى الأصيل أجنبيا عن العقد إلا إذا كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بالنيابة وانصرف قصده والنائب وقت إبرام العقد إلى إضافة آثاره للأصيل أو كان يستوى عند الغير التعامل مع الأصيل أو النائب وفى هاتين الحالتين يعتبر الأصيل ممثلاً فى شخص النائب فى كل عمل يصدر من الأخير أو فى مواجهته من الغير بشأن تنفيذ العقد قبل أن يكشف الأصيل عن صفته ويعلن رغبته فى التعامل مباشرة مع الغير وتكون الأحكام الصادره على الوكيل المعير لاسمه حجة على الموكل الذى لم يكشف عن اسمه ولم يكن مختصما فى الدعوى .

(الطعن رقم 8357 لسنة 65 جلسة 2002/06/10 س 53 ع 2 ص 763 ق 150)

3- حرص المشرع على انصراف آثار التصرفات لأصحاب الحق فيها و وضع قاعدة عامة حاصلها أنه فى عقود المعاوضة المالية التى يستوى فيها أن يتعامل المتعاقد مع من أبرم معه العقد بحسبانه أصيلاً أو نائباً سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة يجوز لأى من المتعاقدين متى كان حسن النية ، كما يجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن من أبرم العقد كان نائباً عن غيره لكى تضاف آثار العقد إلى الأصيل .

(الطعن رقم 6036 لسنة 66 جلسة 1997/12/08 س 48 ع 2 ص 1408 ق 262)

4- النص فى المادة 106 من القانون المدنى على أنه " إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يٌضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً  إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب " ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، ولذلك فإن أثر العقد لا يٌضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان ، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، وحالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل فى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة .

(الطعن رقم 5576 لسنة 65 جلسة 1997/11/01 س 48 ع 2 ص 1166 ق 217)

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله " إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمى وصحف الدعاوى أنها جميعها باسم الطاعن الأمر الذى يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوى ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه فى الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقى على نحو ما يدعيه " ، واستند لهذا فى القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده ، وكان هذا الذى أورده الحكم فى نفى وكالة من يدعى .... المستترة للطاعن لكونها لم تذكر فى المستندات المقدمة منه لا يكفى لحمل قضائه فى هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته فى العقود التى يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل فى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة 106 من القانون المدنى ، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر فى وجوب رجوع الغير على الموكل وجره من بعد إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 5576 لسنة 65 جلسة 1997/11/01 س 48 ع 2 ص 1166 ق 217)

6- تمسك الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عند شرائه للأرض محل العقد المؤرخ 1986/7/5 موضوع التداعى كان مسخرا عنها إذ إشتراه من مالها الخاص الذى أدخرته طوال فترة إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك 000000 ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير به لو صح - وجه الرأى فى الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفاع المؤيد بالمستندات على ما أوردة فى مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها فى طلباتها فى التدخل فى الدعوى لأنها ليست طرفا فى العقد وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.

(الطعن رقم 64 لسنة 60 جلسة 1994/12/21 س 45 ع 2 ص 1633 ق 305)

7- الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقي الذى يسرى فيما بينهما ،و بالتالي فعلى من يدعى بقيامها ان يثبت وجودها، أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن المقرر وعلى ما قضى به المادة 106 مدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو ميناً إلا فى حالتين هما إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب بعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

(الطعن رقم 2437 لسنة 55 جلسة 1993/05/03 س 44 ع 2 ص 331 ق 193)

8- عقد الوكالة بالتسخير يقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى بحيث يظل إسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الإلتزامات فيكون هو المدين بها إليه.

(الطعن رقم 2150 لسنة 51 جلسة 1991/05/22 س 42 ع 1 ص 1171 ق 182)

9- إذ كانت الوكالة بالتسخير تقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى و إن كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون إسمه مستتراً و يترتب عليها - تطبيقاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافره فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .

(الطعن رقم 1155 لسنة 54 جلسة 1989/05/31 س 40 ع 2 ص 508 ق 243)

10- الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها ، و أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها . إلا أنه بإستقراء نصوص القانون المدنى ، يبين أن المشرع قد إعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة و حماية حركة التعامل فى المجتمع و تنضبط جميعاً مع وحدة علتها و إتساق الحكم المشترك فيها ، بما يحول و وصفها بالإستثناء . و تصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها و إستوفت شرائط تطبيقها ، و مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه ، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه ، للشواهد المحيطة بهذا المركز ، و التى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بسوابقه هذا المظهر للحقيقة ، مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعرض بين صاحب الوضع الظاهر و الغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .

(الطعن رقم 826 لسنة 54 جلسة 1986/02/16 س 33 ع 1 ص 639 ق 2 ( هيئة عامة ) )

11- النص فى المادة 81 من قانون التجارة على أن " الوكيل بالعمولة هو الذى يعمل عملاً بإسم نفسه أو بإسم شركة بأمر الموكل على ذمته فى مقابل أجرة أو عمولة " يدل على أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغير بإسمه الشخصى أصيلاً لحساب موكله ، فيكتسب الحقوق و يتعهد بالإلتزامات إزاء الغير الذى يتعاقد معه و لكنه فى حقيقة الأمر ليس بالأصيل و إنما هو يعمل لحساب الموكل الذى كلفه بالتعاقد .

(الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171)

12- لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر و الموكل ينظمها عقد الوكالة الذى أبرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ، مما مؤداه أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر فى العلاقة بين الوكيل و الموكل.

(الطعن رقم 1433 لسنة 48 جلسة 1982/06/08 س 33 ع 2 ص 693 ق 123)

13- أن من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ،و تعامله مع الغير لا يغير من علاقته شيئاً ، فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا فى أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى التظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل ، و ينبنى على ذلك أن الوكيل المستتر فى الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل ، أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن من المقرر على ما تقضى به المادة 106 من القانون المدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدنياً إلا فى حالتين هما : إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .

(الطعن رقم 648 لسنة 49 جلسة 1980/04/24 س 31 ع 1 ص 1201 ق 231)

14- إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الثابت بالشكوى الإدارى المقدمة صورتها من الطاعن أنه يدعى أنه إستأجر من المطعون عليه الثانى الشقة محل النزاع و لم يثبت بالعقد أنه صدر من المطعون عليه المذكور بصفته وكيلاً عن مالكتى العقار و لا يكفى لقيام وكالته أنه إبن لإحدامها ، و إستند لهذا فى القضاء بطرد الطاعن . و كان هذا الذى أورده الحكم من نفى وكالة المطعون عليه الثانى لأنها لم تذكر فى عقد الإيجار و لأن مجرد بنوته لإحدى المالكين لا تتوافر بها الوكالة لحمل قضائه فى هذا الشأن لأن الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته فى العقود التى يبرمها و مع ذلك تنفيذ هذه العقود و يضاف أثرها للموكل فى الحالتين - و هما ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، و حالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل - المنصوص عليهما فى المادة 106 من القانون المدنى ، و قد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر ، بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 1271 لسنة 48 جلسة 1980/03/05 س 31 ع 1 ص 737 ق 145)

15- الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فى إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف بإسم هذا الأخير و لحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه و فى غير الأحوال التى نص قيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً بإتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما - و هو النائب - محل الآخر - و هو الأصيل فى إجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه - و تقتضى - تلك النيابة الإتفاقية ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل و النائب - على عناصر الوكالة و حدودها ، و هو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل و تنصرف آثاره إليه . و تخضع العلاقة - بين الموكل و الوكيل فى هذا الصدد من حيث مداها و آثارها لأحكام الإتفاق المبرم بينهما و هو عقد الوكالة .

(الطعن رقم 878 لسنة 46 جلسة 1979/12/29 س 30 ع 3 ص 412 ق 416)

16- الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة بين الوكيل و الموكل - مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل و من إنصراف أثر التعامل تبعاً لذلك إلى هذا الأخير . إلا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبىء فى ظاهر الأمر عن إنصراف إرادته إلى إنابته لسواه فى التعامل بإسمه كأن يقوم مظهر خارجى منسوب إليه يكون من شأنه أن يوهم الغير و يجعله معذوراً فى إعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ، إذ يكون من حق الغير حسن النية فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بإنصراف أثر التعامل - الذى أبرمه مع من إعتقد بحق أنه وكيل - إلى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - و هى غير موجودة فى الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة ذلك لأن ما ينسب إلى الأصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير حسن النية فى نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل و يحمله على التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما يستوجب من ثم إلزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، ولما كان الأصل فى التعويض أن يكون عينياً  كلما كان ممكناً  فإن سبيله فى هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذى أجراه الغير حسن النية نافذاً فى حق الأصيل  وإذ كان ذلك و كان مؤداه إنه يترتب على قيام الوكالة الظاهرة وما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل و الغير ، بحيث ينصرف - إلى الموكل - أثر - التصرف الذى عقده وكيله الظاهر مع الغير .

(الطعن رقم 878 لسنة 46 جلسة 1979/12/29 س 30 ع 3 ص 412 ق 416)

17- النص فى المادة 713 ، و المادة 106 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا و لكن بصفته أصيلا ، ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة ، و يعتبر وكأنه أعار إسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد  وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل ، وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر

(الطعن رقم 458 لسنة 40 جلسة 1976/10/19 س 27 ع 2 ص 1467 ق 278)

18- مفاد نص المادة 106 من القانون المدنى أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير بإسمه هو دون أن يفصح عن صفته فإن أثار العقد تنصرف إلى الوكيل فى علاقته بالغير إلا إذا أثبت توافر الإستثنائين المشار إليهما فى المادة المذكورة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أن المطعون عليه إنما تعاقد مع الطاعن بإسمه شخصياً و سلم إليه المبلغ موضوع النزاع بهذه الصفة ، و أنه لم يقم دليل من الأوراق على أنه دفعه بوصفه وكيلاً عن الشركة ، مما مؤداه أن الدعوى لم يتوافر فيها أحد الإستثنائين السالفين الأمر الذى لم يكن محل نعى من الطاعن فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

(الطعن رقم 363 لسنة 37 جلسة 1973/11/20 س 24 ع 3 ص 1107 ق 192)

19- إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإنصراف أثر العقد إلى شركة ... طبقاً لأحكام المادة 106 من القانون المدنى بإعتبار أن المطعون ضدها الثالثة كانت تعلم بأنه يتعاقد معها بصفته نائباً عن هذه الشركة ، فإنه لا يجوز للطاعن إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 261 لسنة 37 جلسة 1973/05/19 س 24 ع 2 ص 791 ق 139)

20- يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل ، أن يكون المظهر الخارجى الذى أحدثه هذا الأخير خاطئا ، و أن يكون الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيرا فى إستطلاع الحقيقة . و لما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر - و الذى صار حجة على الكافة - لا يترتب عليه خلق مظهر خارجى خاطىء من شأنه أن يخدع المتعامل معه ، و كان المدين الذى إتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق فى ذمته ، لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعى لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين ولا يملك توكيل غيره فى إجرائه ، و من ثم فإن موافقة المدير على هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لانعدام نيابته عنها فى الحقيقة والظاهر .

(الطعن رقم 225 لسنة 36 جلسة 1971/01/21 س 22 ع 1 ص 100 ق 18)

21- عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة

(الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84)

شرح خبراء القانون

انصراف أثر التصرف للأصيل عند تعاقد النائب باسمه:

 يجب حتى ينصرف أثر العقد الى الأصيل، أن يبرم النائب العقد بإسم الأصيل وأن يوقع نيابة عنه، أو أن يثبت النائب صفته عند التعاقد مع ذكر إسم الأصيل، أما إن تعاقد النائب باسمه دون أن يقرنه بصفته كنائب عن الأصيل، فإن العقد يكون قد تم بينه وبين الغير الذي تعاقد معه، فتنصرف آثاره إليهما دون الأصيل، ويكون النائب في هذه الحالة وكيلاً مسخراً أو إسماً مستعاراً إذ أعار اسمه للموكل، فتنصرف آثار العقد إلى الأخير في علاقته بالنائب، ومن ثم يلتزم النائب بنقل ما اكتسبه من حقوق الى الأصيل فإن كان قد سجل العقد بأسمه، تعین عليه إعادة التسجيل بإسم الأصيل وإلا جاز للإخير أن يستصدر حكماً بانصراف أثر التصرف إليه ثم يؤشر بهذا الحكم على هامش تسجيل النائب وتعتبر الملكية قد انتقلت إليه من وقت التسجيل الذي قام به النائب وليس من وقت التأشير بالحكم، إذ ينصرف التسجيل أصلاً إلى الأصيل ولو تم بإسم النائب.

ولكن، نص القانون على حالتين، ينصرف فيهما أثر العقد الى الأصيل رغم إبرام النائب له بإسمه الشخصي وذلك في العلاقة ما بين الأصيل والغير الذي تعاقد النائب معه، وتتعلق الحالة الأولى يكون الغير يعلم بصفة النائب أو كان من المفروض عليه حتماً أن يعلم بها، كما يتعاقد مع قبطان السفينة أو مع عامل في محل رب العمل، فينصرف أثر العقد الى مالك السفينة أو إلى رب العمل ولو أبرمه القبطان أو العامل بإسمه شخصياً وتتعلق الحالة الثانية الى النائب يستوي لديه أن ينصرف أثر العقد الى النائب أو إلى الأصيل كمن يشتري علبة سجائر أو كتاب، فإن كان ذلك لا يستوي لديه بأن تعاقد النائب عن الأصيل بينما قصد الغير أن ينصرف أثر العقد الى النائب، فإن العقد لا يتم لأن النائب لا يقصد أن يلتزم شخصياً بالعقد بينما يقصد الغير ذلك. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني  الصفحة/ 447)

عدم إعلان العقد أنه يتعاقد بأسم الأصيل :

إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، وإنما تنصرف آثاره إلى المتعاقد غير أنه لا يشترط أن يعلم المتعاقد مع النائب بشخصية الأصيل، فيكفي أن يعلن النائب عن صفته ويحتفظ بحق الكشف عن شخصية الأصيل في وقت لاحق .

وبانصراف آثار العقد إلى المتعاقد، ويكون النائب في هذه الحالة وكيلا مسخرا أو اسما مستعاراً إذا أعار اسمه للموكل فتتصرف آثار العقد إلى الأخير في علاقته بالنائب، ومن ثم يلتزم النائب بنقل ما اكتسبه من حقوق إلى الأصيل فإن كان قد سجل العقد بأسمه، تعين عليه إعادة التسجيل بأسم الأصيل وإلا جاز للأخير أن يستصدر حكماً بانصراف أثر التصرف إليه ثم يؤشر بهذا الحكم على هامش تسجيل النائب وتعتبر الملكية قد انتقلت إليه من وقت التسجيل الذي قام به النائب وليس من وقت التأشير بالحكم، إذ ينصرف التسجيل أصلاً إلى الأصيل ولو تم باسم النائب . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/ 128)

 

فالأصل إذن في حالة عدم ذكر صفة النائب عند التعاقد أن تنصرف إليه هو آثار العقد ما لم تكن صفة النيابة معلومة للمتعاقد الآخر أو مفروضاً فيه حتما أنه يعلمها أو ما لم يكن المتعاقد الآخر لا يهمه أن تنصرف آثار العقد الى النائب بالذات بل يستوي عنده أن تنصرف إليه أو إلى الأصيل كما في بيع كتاب أو دراجة…. الخ .

ولا يشترط أن يكون أفصاح النائب عن صفته صريحاً، بل يجوز أن يكون ضمنيا حيث يستفاد من نص المادة 106 المتقدم أن بعض ظروف التعاقد تجعل من المفروض حتماً على العاقد الآخر أن يعلم بهذه الصفة وذلك كعامل البيع في متجر يبيع ما يناط به بیعه دون أن يذكر أنه يبيع باسم صاحب المتجر ولحسابه إذ أن ذلك مفهوم بداهة ولا يحتاج إلى إيضاح ، وكذلك خادم المنزل أو الطاهي يشتري حاجيات المنزل فيفرض فيمن يبيع له أنه يعلم أنه إنما یشتری بصفته نائباً عن سيده .

ولا يخفى أن يتعاقد النائب بصفته أو أن تكون صفته معلومة للعاقد الآخر حتى تنصرف آثار العقد إلى الأصيل ، بل يجب أن يكون العاقد الأخير، قد، تعامل معه بهذه الصفة أيضاً ، وإلا فإن العقد لا ينعقد بينهما أولاً لعدم توافق الإرادتين على شخصية كل من العاقدين التي تنصرف إليها آثار العقد، وثانياً لأنه لايمكن أن تنصرف آثار العقد إلى الأصيل مادامت ارادة، العاقد الأخير لم تتجه إلى ذلك، ولا الى النائب مادام هذا لم يقصد أن يلزم نفسه  .

ويعتبر التمسك بالوكالة المستترة ضرباً من التمسك بالصورية  فيخضع في إثباته للقواعد التي يخضع لها إثبات الصورية (189). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/  الثاني    الصفحة/  237)

نطاق إعمال حكم النص : يلاحظ ابتداء أن النص لا يعالج إلا صلة الأصلى بالمتعامل مع النائب الذي استخدم اسمه الشخصي في التعامل دون أن يفصح عن صفته كنائب ولا عن اسم الأصيل، اما علاقة النائب بالأصيل فهي لا تحكمها النيابة وإنما يحكمها العقد الذي يربط بينهما ، فإن كان عقد وكالة انصرفت آثار التصرف - في خصوص علاقة النائب بالاصيل - الى الأصيل إذ يمتنع على الوكيل أن يستأثر لنفسه بآثار ما وكل في إبرامه ، أما في علاقة النائب بالغير الذي تعامل معه فيظل العقد المبرم بينهما يحكم علاقتهما، وهذه هي الصورة التي تعرف بالوكيل المسخر أو الأسم المستعار، وتبقى العلاقة مزدوجة على هذا النحو إلا إذا تحقق موجب إعمال المادة وعندئذ تعمل النيابة أثرها في خصوص علاقة الأطراف الثلاثة فينصرف أثر التصرف إلى الأصيل وتقوم العلاقة بينه وبين الغير الذي تعامل مع النائب مباشرة، ويصبح النائب اجنبياً عن آثار العقد، (ويراجع في الاسم المستعار وآثاره التعليق على المادة  699).

وفي تحديد المقصود بالوكالة بطريق التستر أو التسخير أو الأسم المستعار :

وفي صدد علاقة الوكيل المسخر بالأصيل :

وفي تحديد علاقة الأصيل بالغير الذي تعاقد معه نائبه دون أن يفصح عن النيابة :

والمقصود بالعلم المفترض بوجود النيابة : تسوى المادة بين العلم الحقيقي بوجود النيابة وبين العلم المفترض، ويفترض علم الغير الذي تعامل مع النائب بوجود النيابة إذا كان جهله بها نتيجة تقصيره في تحري ظروف التعاقد (جمال مرسی بندی 32 و 140)

الحالة التي يستوي فيها التعامل مع النائب أو الأصيل : يستخلص ذلك من ظروف الحال ويترك تقديره لقاضي الموضوع فاذا وجد ان للمتعاقد مصلحة في أن يتعامل مع النائب لم يصرف أثر التصرف الى الأصيل ، أما إذا وجد انه ليس له مصلحة في التعاقد مع النائب أو الأصيل اجرى حكم النيابة ، فصرف أثر العقد إلى الأصيل ، وهو ينظر الى تلك المصلحة بمعيار شخصي ذاتي بالنظر إلى الغير المتعامل مع النائب أي أن المصلحة المعتبرة هي مصلحة هذا المتعامل بالذات ، وليس بمعيار موضوعي مجرد، وذلك أخذا بمذهب القضاء السويسري بتقدير أن القانون السويسري هو المصدر التاريخي للنص ومن الصور التي تقطع بانتفاء مصلحة المتعاقد مع النائب في قصر تعامله معه الحالة التي يعلن فيها النائب أنه يتعامل بوصفه نائباً دون الإفصاح عن شخص الأصيل ، والحالة التي يحتفظ فيها النائب بحقه في أن يفصح في ميعاد معين عن اسم شخص تضاف إليه آثار العقد ، غير أنه يلاحظ في هاتين الحالتين انه اذا مضت المهلة المحددة أو المعقولة دون أن يكشف النائب عن اسم الأصيل استقر التصرف مقصوراً على طرفيه ( جمال مرسی بند 144)

وفي صدد علاقة النائب بالغير الذي تعاقد معه دون أن يفصح عن نيابته. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003  الصفحة : 674)

أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير بإسمه هو دون أن يفصح عن صفته فإن أثار العقد تتصرف إلى الوكيل في علاقته بالغير إلا إذا أثبت توافر الإستثنائين المشار إليهما في المادة المذكورة - أن من تعاقد معه النائب يعلم حتما بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب . (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 420 )

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني والأربعون  ، الصفحة / 25 

نِيَابَة

التَّعْرِيف:

1 - النِّيَابَةُ فِي اللُّغَةِ: جَعْلُ الإْنْسَانِ  غَيْرَهُ نَائِبًا عَنْهُ فِي  الأْمْرِ .

وَيُقَالُ: نَابَ عَنْهُ فِي هَذَا  الأْمْرِ  نِيَابَةً: إِذَا قَامَ مَقَامَهُ.

وَالنَّائِبُ: مَنْ قَامَ مَقَامَ غَيْرِهِ فِي أَمْرٍ أَوْ عَمَلٍ .

وَالنِّيَابَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: قِيَامُ الإْنْسَانِ  عَنْ غَيْرِهِ بِفِعْلِ أَمْرٍ .

الأْلْفَاظُ  ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْوِلاَيَةُ:

2 - الْوِلاَيَةُ فِي اللُّغَةِ، بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ: الْقُدْرَةُ، وَالنُّصْرَةُ، وَالتَّدْبِيرُ، يُقَالُ: هُمْ عَلَى وِلاَيَةٍ أَيْ مُجْتَمِعُونَ فِي النُّصْرَةِ.

وَالْوَلِيُّ هُوَ: الْمُحِبُّ، وَالصَّدِيقُ، وَالنَّصِيرُ أَوِ النَّاصِرُ.

وَقِيلَ: الْمُتَوَلِّي لأِمُورِ  الْعَالَمِ وَالْخَلاَئِقِ الْقَائِمُ بِهَا.

وَوَلِيُّ الْيَتِيمِ: الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَيَقُومُ بِكِفَايَتِهِ.

وَوَلِيُّ الْمَرْأَةِ: الَّذِي يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا، وَلاَ يَدَعُهَا تَسْتَبِدُّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ دُونَهُ .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْوِلاَيَةُ: تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ الْغَيْرُ أَمْ لاَ .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّيَابَةِ وَالْوِلاَيَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وِلاَيَةُ أُمُورِ الْغَيْرِ فِي أَمْرٍ مِنَ الأْمُورِ.

ب - الإْيصَاءُ:

3 - الإْيصَاءُ فِي اللُّغَةِ - مَصْدَرُ أَوْصَى - يُقَالُ: أَوْصَى فُلاَنٌ بِكَذَا يُوصِي إِيصَاءً، وَالاِسْمُ الْوِصَايَةُ (بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا) وَهُوَ: أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ مِنَ الأْمُورِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْقِيَامُ بِذَلِكَ  الأْمْرِ  فِي حَالِ حَيَاةِ الطَّالِبِ أَمْ كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ .

أَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، فَالإْيصَاءُ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ إِقَامَةُ الإْنْسَانِ  غَيْرَهُ مَقَامَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، أَوْ فِي تَدْبِيرِ شُئُونِ أَوْلاَدِهِ الصِّغَارِ وَرِعَايَتِهِمْ، وَذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُقَامُ يُسَمَّى الْوَصِيَّ.

أَمَّا إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، فَلاَ يُقَالُ لَهُ فِي الاِصْطِلاَحِ إِيصَاءٌ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ وِكَالَةٌ .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّيَابَةِ وَالإْيصَاءِ، أَنَّ النِّيَابَةَ أَعَمُّ مِنَ الإْيصَاءِ.

ج - الْقِوَامَةُ:

4 - الْقِوَامَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الْقِيَامُ عَلَى  الأْمْرِ  أَوِ الْمَالِ أَوْ وِلاَيَةُ  الأْمْرِ . وَالْقَيِّمُ: هُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى شُئُونِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَيَلِيهِ، وَيَرْعَاهُ، وَيُصْلِحُ مِنْ شَأْنِهِ، وَمِنْهُ قوله تعالي : (  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّيَابَةِ وَالْقِوَامَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وِلاَيَةُ أُمُورِ الْغَيْرِ.

د - الْوِكَالَةُ:

5 - الْوَكَالَةُ بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ، فِي اللُّغَة أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَعْمَلَ لَهُ عَمَلاً.

وَالتَّوْكِيلُ تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ إِلَى غَيْرِهِ، وَسُمِّيَ الْوَكِيلُ وَكِيلاً لأِنَّ  مُوكِلَهُ قَدْ وَكَلَ إِلَيْهِ الْقِيَامَ بِأَمْرِهِ، فَهُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ الأْمْرُ  .

وَالْوَكَالَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: إِقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ تَرَفُّهًا أَوْ عَجْزًا فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّيَابَةِ وَالْوِكَالَةِ أَنَّ النِّيَابَةَ أَعَمُّ مِنَ الْوِكَالَةِ.

أَنْوَاعُ النِّيَابَةِ:

تَتَنَوَّعُ النِّيَابَةُ إِلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَثْبُتُ بِتَوْلِيَةِ الْمَالِكِ (اتِّفَاقِيَّةٌ)، وَنَوْعٌ يَثْبُتُ شَرْعًا لاَ بِتَوْلِيَةِ الْمَالِكِ (شَرْعِيَّةٌ).

أَوَّلاً: النِّيَابَةُ الاِتِّفَاقِيَّةُ (وَهِيَ الْوَكَالَةُ):

6 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ جَائِزَةٌ فِي الْجُمْلَةِ  وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا) وَمِنْهَا: حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - «أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم  أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» .

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَكَالَةِ مُنْذُ عَصْرِ الرَّسُولِ صلي الله عليه وسلم  إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَانْظُرْ تَفْصِيلَ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ فِي مُصْطَلَحِ (وَكَالَة).

ثَانِيًا: النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ:

7 - النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ - وَهِيَ الْوِلاَيَةُ - ثَابِتَةٌ شَرَعًا عَلَى الْعَاجِزِينَ عَنِ التَّصَرُّفِ بِأَنْفُسِهِمْ بِسَبَبِ الصِّغَرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَذَلِكَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُولِ.

أَمَّا الْقُرْآنُ فَقَدْ وَرَدَتْ مِنْهُ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْوِلاَيَةِ، مِنْ ذَلِكَ قوله تعالي : (  وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ( 5 ) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى(وَأَنْكِحُوا الأْيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ) .

فَهَذِهِ الآْيَاتُ خِطَابٌ لِلأْوْلِيَاءِ عَلَى الْمَالِ وَالنَّفْسِ.

وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ وَرَدَتْ فِي شَرْعِيَّةِ الْوِلاَيَةِ، مِنْهَا: قَوْلُ الرَّسُولِ صلي الله عليه وسلم «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» .

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم  قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ» .

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَإِنَّ ثُبُوتَ وِلاَيَةِ النَّظَرِ لِلْقَادِرِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنِ النَّظَرِ مِنْ بَابِ الإْعَانَةِ عَلَى الْبِرِّ، وَمِنْ بَابِ الإْحْسَانِ، وَمِنْ بَابِ إِعَانَةِ الضَّعِيفِ وَإِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ عَقْلاً وَشَرْعًا.

وَلأِنَّ  ذَلِكَ مِنْ بَابِ شُكْرِ النِّعْمَةِ وَهِيَ نِعْمَةُ الْقُدْرَةِ، إِذْ شُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ عَلَى حَسَبِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، فَشُكْرُ نِعْمَةِ الْقُدْرَةِ مَعُونَةُ الْعَاجِزِ، وَشُكْرُ النِّعْمَةِ وَاجِبٌ عَقْلاً وَشَرْعًا فَضْلاً عَنِ الْجَوَازِ .

أَنْوَاعُ النِّيَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ:

8 - النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ الْوِلاَيَةُ، وَالْوِلاَيَةُ تَتَنَوَّعُ إِلَى نَوْعَيْنِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا:

وِلاَيَةٌ عَلَى الْمَالِ، وَوِلاَيَةٌ عَلَى النَّفْسِ.

فَالْوِلاَيَةُ عَلَى الْمَالِ هِيَ سُلْطَةُ الْوَلِيِّ عَلَى أَنْ يَعْقِدَ الْعُقُودَ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِأَمْوَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَتَكُونُ تَصَرُّفَاتُهُ وَعُقُودُهُ نَافِذَةً دُونَ الْحَاجَةِ إِلَى إِذْنٍ مِنْ أَحَدٍ.

وَالْوِلاَيَةُ عَلَى النَّفْسِ هِيَ السُّلْطَةُ عَلَى شُئُونِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِشَخْصِهِ وَنَفْسِهِ، وَيَدْخُلُ فِيهَا تَزْوِيجُهُ.

وَتُنْظَرُ الأْحْكَامُ  الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوِلاَيَةِ عَلَى الْمَالِ وَعَلَى النَّفْسِ فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة).

النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ:

تَتَنَوَّعُ الْعِبَادَاتُ فِي الشَّرْعِ إِلَى أَنْوَاعٍ ثَلاَثَةٍ:

مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ، وَبَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ، وَمُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ.

النَّوْعُ الأْوَّلُ: الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ

9 - الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ كَالزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَالنُّذُورِ.

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْعِبَادَاتِ تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَلَى الإْطْلاَقِ، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ قَادِرًا عَلَى الأْدَاءِ  بِنَفْسِهِ، أَوْ لاَ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ .

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالْمَعْقُولِ:

فَمِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) .

وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنَ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَوَّزَ الْعَمَلَ عَلَى الزَّكَاةِ، وَذَلِكَ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ عَنِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَأَمَّا الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فَهُمُ الْجُبَاةُ، وَالسُّعَاةُ يَسْتَحِقُّونَ مِنْهَا قِسْطًا عَلَى ذَلِكَ .

وَمِنَ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ أَحَادِيثُ مِنْهَا:

مَا وَرَدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: «أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم  فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَك عَلَى تَرْقُوَتِهِ» .

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأْمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ» .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «وَكَّلَنِي النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم  بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ»  وَحَدِيثُ: «أَعْطَى النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم  عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ غَنَمًا يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ» .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما  - قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم  لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» .

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: «اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم  رَجُلاً مِنَ الأْسْدِ  عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ» .

وَمِنَ الْمَعْقُولِ: أَنَّ الْوَاجِبَ فِي هَذِهِ الْعِبَادَاتِ إِخْرَاجُ الْمَالِ، وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ .

وَأَنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ فَجَازَ أَنْ يُوَكَّلَ فِي أَدَائِهِ كَدُيُونِ الآْدَمِيِّينَ .

النَّوْعُ الثَّانِي: الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ:

10 - الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لاَ تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَلَى الإْطْلاَقِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالْمَعْقُولِ:

أَمَّا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى(وَأَنْ لَيْسَ لِلإْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى) إِلاَّ مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ  لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما  -: «لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» .

أَيْ فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ لاَ فِي حَقِّ الثَّوَابِ، فَإِنَّ مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنَ الأْمْوَاتِ  أَوِ الأْحْيَاءِ جَازَ. وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (ثَوَاب ف 10).

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَلأِنَّ  هَذِهِ الْعِبَادَةَ تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَلاَ يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهَا  وَلأِنَّ  الْمَقْصُودَ مِنْهَا الاِبْتِلاَءُ وَالاِخْتِبَارُ وَإِتْعَابُ النَّفْسِ وَذَلِكَ لاَ يَحْصُلُ بِالتَّوْكِيلِ .

وَأَمَّا النِّيَابَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَدَاء ف 15).

النَّوْعُ الثَّالِثِ: الْعِبَادَاتُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ:

11 - الْعِبَادَاتُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ هِيَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ، وَقَابِلِيَّتِهِ لِلنِّيَابَةِ لِلْعُذْرِ الْمَيْئُوسِ مِنْ زَوَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ، وَذَهَبَ مَالِكٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي مَذْهَبِهِ، إِلَى أَنَّ الْحَجَّ لاَ يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لاَ عَنِ الْحَيِّ وَلاَ عَنِ الْمَيِّتِ، مَعْذُورًا أَوْ غَيْرَ مَعْذُورٍ، وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٍّ ف 114 وَمَا بَعْدَهَا، وَأَدَاءٍ ف 16، وَعِبَادَةٍ ف 7). أَمَّا الْعُمْرَةُ فَتَقْبَلُ النِّيَابَةَ فِي الْجُمْلَةِ، وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (عُمْرَةٍ ف 38).

____________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة 91)

اذا لم لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نانبا . فان اثر العقد لا يضاف الى الأصیل دائنا أو مدينا ، الا اذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوی عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .

هذة المادة تطابق المادة 106 من التقنين الحالي ، فيما ع دا استبدال عبارة « يستفاد من الظروف ، بعبارة ( المفروض حتما ، . وقد كانت العبارة المقترحة موجودة في النص في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي ولكن استبدلت بها العبارة الثانية في الجنة مجلس الشيوخ ، مع أن العبارة الأولى ادق في الدلالة على المعنى المقصود .

و تطابق في حكمها المادة 58 من التقنين الكويتي

و تقابل المادة 943 من التقنين العراقي التي وردت في خصوص الوكالة ، حيث تنص على أنه «اذا لم يعلن الوکیل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلا فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه الا اذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل فله أن يرجع على ای من الموكل او الوکیل ولايهما أن يرجع علية •

و تقابل المادة 113 من التقنين الأردني التي تقول : اذا ابرم النائب في حدود نیابتة عقدا باسمه نان حكم العقد يرجع إلى الأصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعافتند بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الأصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

انظر : مرشد الحيران م ۲۷۹ و ۲۸۰ - المجلة م 1460 و 1461 و 1590 و 1593

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 185)
من باشر بطريق الوكالة عن غيره عقد هبة أو صدقة أو إعارة أو إيداع أو رهن أو قرض فإن كان وكيلاً من جهة مريد التمليك يصح العقد على الموكل مطلقاً سواء أضاف الوكيل العقد لموكله أو لنفسه.
وإن كان وكيلاً من جهة طالب التمليك فإن أضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا للموكل وإن أضاف العقد للموكل العقد للموكل وتتعلق به الحقوق في غير القرض إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة.
(مادة 186)
من باشر بالتوكيل عن غيره عقداً من عقود المعاوضات المالية كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع العقد للموكل سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل.
(مادة 187)
إذا أضاف الوكيل عقد المعاوضة المالية إلى نفسه تعود حقوق العقد كلها إليه فإن كان لبيع أو إجارة أو صلح من جهة المدعى يكون هو المطالب بتسليم ما باعه أو آجره ويكون له المطالبة بالثمن والأجرة وبدل الصلح وإذا استحق المبيع أو المؤجر أو المصالح عنه يكون للمشتري أو المستأجر أو المدعى عليه المصالح الرجوع عليه بالثمن أو الأجرة أو بدل الصلح.
وإن كان وكيلاً بشراء شيء أو استئجاره أو المصالحة عنه من جهة المدعى عليه فله قبض ما اشتراه أو استأجره وعليه دفع ثمنه أو أجرته وبدل ما صالح عنه.
فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على موكله فلا مطالبة للوكيل ولا عليه مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1460) إضافة العقد

يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن إنكار وإن لم يضفه إلى موكله لا يصح.

مادة (1461) عدم اشتراط الإقرار في إضافة العقد

لا تشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضاً، وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل وإن أضيف إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى الموكل ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول. مثلاً لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل واكتفى بإضافة العقد إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله يكون مجبوراً على تسليم المبيع إلى المشتري وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري وإذا خرج للمال المشتري مستحق وضبطه بعد الحكم فيرجع المشتري على الوكيل بالبيع يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع من ماله وإن لم يتسلم الثمن من موكله وإذا ظهر عيب قديم في المال المشتري فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده ولكن إذا كان الوكيل قد أضاف العقد إلى موكله بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان أو اشتريت لفلان فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفاً كلها إلى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة.

 

مادة (1590) الإقرار للغير

إذا اقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا طلب وقال الآخر هذا الطلب ليس لي وإنما هو لفلان وصدقة ذلك فيكون ذلك الطلب له ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول يعني لا يجبر المديون على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه وإذا أعطى المديون المقر به للمقر له الثاني برضاه فتبرأ ذمته وليس للمقر له الأول أن يطالبه به.

 

مادة (1593) الإقرار بالمبلغ

إذا قال أحد إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا قرشاً وإن كان قد تحرر باسمي إلا أنه هو لفلان واسمي الذي تحرر في السند هو مستعار فيكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك.