مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 118
المشروع التمهيدي
لامقابل لها .
المشروع في لجنة المراجعة
اقترح إضافة هذه المادة للمشروع النهائي بالنص الآتي .
. التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
وأصبح رقم المادة 122 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 122 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السادسة
تليت المادة 122 وهذا نصها:
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون ،.
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل .
وأصبح رقمها 118 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
1- إذا أقر الولي الشرعي فى العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التى تبرعت لهم بثمن البيع, فهذا دليل لصالح القصر فى إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامه العدول عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته, ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته - فيطلب تصحيح هذا الخطأ - أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة فى الحدود التي تسمح بها القواعد العامة فى الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية - فيكون ذلك إظهارا لإقرار ثبت بطلانه - ومن ثم يجوز له التنصل منه.
(الطعن رقم 3101 لسنة 70 جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 817 ق 164)
2- لما كان الثابت من الأوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع الى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1963/12/1 لمدة سنة واحدة تنتهى فى ديسمبر سنة 1964 وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الايجار ، وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر (ز) منه الى أجل غير مسمى بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها .
(الطعن رقم 3340 لسنة 61 جلسة 1997/03/08 س 48 ع 1 ص 467 ق 89)
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق القصر بمبلغ خمسمائة جنيه لكل منهم وهو ذات ما قضى به الحكم الابتدائى لهم ومن ثم فإن التخالص والتنازل المؤرخ1989/6/27لم يتضمن تنازل المطعون ضده الأول بصفته ولياً على القصر عن شيء من حقهم فى التعويض المستحق بل اقتصر - فى حقيقته - على قبض المستحق لهم فيه فلا يتطلب الحصول على إذن المحكمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح ذلك الإيصال ولم يقض فى موضوع الاستئناف وفقا لما تضمنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)
4- نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها - وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى - فى الحدود التى رسمها القانون، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على انه " لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة __.."ثالث عشر " التنازل عن الحقوق، مؤداه أو الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، وإذ ورد لفظ " الحقوق"فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على إطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإيجارة المستمد من القانون فلا يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
(الطعن رقم 1644 لسنة 61 جلسة 1995/03/22 س 46 ع 1 ص 516 ق 102)
5- يدل نص المادة147/1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها فى نص المادة 39 سالفة الذكر وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه فى هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينها بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار المحكمة أثر على العقد الذي سبق أن أنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة.
(الطعن رقم 1026 لسنة 60 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 242 ق 53)
6- لا يجوز للوصى- طبقاً لنص المادة 39/13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952- مباشرة التصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام، ويترتب على هذا الخطر بطلان التصرفات المذكورة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها فى حقه ولو تجردت من أى ضرر أو غبن للقاصر.
(الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/01/05 س 43 ع 1 ص 107 ق 26)
7- نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها - وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدني - فى الحدود التي رسمها القانون ، ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي فى إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف أثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه.
(الطعن رقم 1165 لسنة 55 جلسة 1991/04/04 س 42 ع 1 ص 875 ق 140)
8- يدل النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن الصبى المميز ليست له فى الأصل أهلية التصرف فى أمواله ، فلا يملك الصلح على الحقوق . إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوقه ، و لكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلثمائة جنيه .
(الطعن رقم 1020 لسنة 58 جلسة 1990/02/07 س 41 ع 1 ص 465 ق 81)
9- لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون 1952/119 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله و إستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالحفظ و المنفعة و لا تنعقد له الولاية على نفس المحجوز عليه إلا بإذن من القاضى . و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... كلى أحوال شخصية القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال إبنه بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد واجه من المطعون ضدها لم يستصدر إذناً من القاضى بذلك و يكون الطعن المرفوع منه غير مقبول .
(الطعن رقم 132 لسنة 57 جلسة 1989/07/18 س 40 ع 2 ص 767 ق 291)
10- مفاد نص المادتين 39 و 78 من المرسوم بقانون ر قم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال أن القيم على المحجور عليه شأنه شأن الوصى على القاصر لا يملك إجازة العقد " عقد البيع " القابل للإبطال ضمناً ، لأن هذه الإجازة بإعتبارها من أعمال التصرف لا تكون إلا بناء على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ... إعتبر سكوت الطاعن " القيم " مدة طويلة عن طلب إبطال العقد الصادر من محجوره بمثابة إجازة ضمنية له ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1261 لسنة 52 جلسة 1987/01/14 س 38 ع 1 ص 98 ق 26)
11- لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة و من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فأنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ، ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه فى هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الاذن أكتملت للعقد شروط صحته وأرتد الاذن إلى تاريخ أبرام العقد . فإذا تضمن الأذن شروطاً معينة و نفذ بعضها دون البعض فليس مؤدى ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشترى و الوصى و لم يكن الغرض منها تعليق البيع على شرط واقف
(الطعن رقم 2143 لسنة 52 جلسة 1986/12/10 س 37 ع 2 ص 963 ق 196)
12- لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .
(الطعن رقم 1083 لسنة 52 جلسة 1986/02/06 س 37 ع 1 ص 185 ق 44)
13- إستصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف إنما قصد به على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى رعاية حقوق ناقص الأهلية و المحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة و لهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق فى إبطال هذه التصرفات .
(الطعن رقم 1370 لسنة 50 جلسة 1984/03/25 س 35 ع 1 ص 803 ق 153)
14- إذا كان الواقع فى الدعوى أن الجد الولي الشرعي كان ينوب عن القاصرة فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية فى 11/ 6/ 1977 وقبل رفع الطعن بالنقض فى 13/ 7/ 1977 ،فإنها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات شأن فى رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها، ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية على الابنة المشار إليها غير مقبول. لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلاً صادراً إليه من الابنة وبصفتها الشخصية فى 21/ 8/ 1977 لمباشرة الخصومة نيابة عنها، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة.
(الطعن رقم 1110 لسنة 47 جلسة 1978/12/20 س 29 ع 2 ص 1983 ق 386)
15- يدل نص المادة 147 / 1 من القانون المدنى و المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على ان موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصى من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحاً نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بارادته المنفردة ، و إنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائى بينهما بذلك ، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق أن انعقد صحيحاً بناء على هذه الواقعة .
(الطعن رقم 1640 لسنة 49 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1567 ق 306)
16- نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها - وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى - فى الحدود التى رسمها القانون ، و لما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجازواً حدود نيابته و يفقد بالتالى فى إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر .
(الطعن رقم 872 لسنة 51 جلسة 1982/05/13 س 33 ع 1 ص 517 ق 93)
17- إذ كانت أهلية التصرف القانونى محل الوكالة يجب أن تتوافر فى الموكل ، فإنه لا يجب توافرها فى الوكيل ، لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل ، فيجوز توكيل القاصر فى تصرف لا أهلية له فيه ، إذ يكفى أن يكون الوكيل مميزاً ما دام يعمل بإسم موكل لا بإسمه الشخصى .
(الطعن رقم 497 لسنة 50 جلسة 1981/01/17 س 32 ع 1 ص 119 ق 44)
18- إن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال إذ نصت على أنه " لا تسرى القيود المنصوص عليها فى القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ، و لا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال " . فقد دلت على إعفاء الولى الشرعى من كافه القيود الواردة فى القانون سواء كانت قيود موضوعية ، أو قيود متعلقة بالإدارة أو للتصرف بالنسبة للمال الذى آل منه للقاصر بطريق التبرع فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، كما يعفى من الأحكام الخاصة بالإلتزام بالجرد و بتقديم الحساب .
(الطعن رقم 957 لسنة 49 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1439 ق 272)
19- تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 فى فقرتها الثانية على أنه " لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى حظر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة " . و مفاد ذلك أن اشتراط خلو التصرف من الغبن الذى يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرف الخاص لإستئذان المحكمة ، و إذ كان عقد البيع الصادر من الولى الشرعى ببيع أطيان النزاع - التى آلت للقاصر بطريق التبرع من أبيه - إلى المطعون ضدها الأولى غير مقيدة بصدور إذن من المحكمة بابرامه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته و نفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 957 لسنة 49 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 2 ص 1439 ق 272)
20- النص فى المادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه " لا يجوز للأب أن يتصرف فى العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذ زادت قيمتها على ثلثمائة جنية إلا بإذن المحكمة " . يدل على أن العبرة عند تطبيق هذا النص بقيمة العقار وقت التصرف فيه ، فإن المحكمة بتقديرها تلك الأرض وقت بيعها سنة 1963 بالثمن الذى إشتراها به الطاعن سنة 1956 تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 71 لسنة 45 جلسة 1979/05/22 س 30 ع 2 ص 408 ق 259)
21- إذ كان الواقع فى الدعوى أن العقد إستوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من بيع و ثمن ، وأنه صدر من الطاعن بصفته الشخصية إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده المطعون عليهم وقت أن كانوا قصراً ، وكانت المادة 487 من القانون المدنى تجيز للولى الشرعى أن ينوب عن الموهوب له فى قبول الهبة ولو كان هو الواهب ، فيكون له أن يتعاقد مع نفسه ، فإن التصرف المعقود بإعتباره هبة مستترة فى صورة البيع تكون قد توافرت له شرائط الصحة
(الطعن رقم 669 لسنة 42 جلسة 1979/03/14 س 30 ع 1 ص 786 ق 144)
22- إذا كان الثابت أن الطاعن الأول بصفته ولياً على أولاده باع إلى المطعون عليها قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 ج وقضى بأبطال هذا العقد إستناداً إلى أن الولى تصرف فى عقار تزيد قيمته على 300 ج آلت ملكيته إلى القصر بطرق الشراء من مال والدتهم دون أن يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية طبقاً لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال ، مما مفاده أنه وقد ثبت من الحكم سالف الذكر أن الولى حين تصرف فى هذا العقار قد جاوز حدود ولايته ، فإن هذا التصرف لا ينصرف أثره إلى القصر ولا يلزمون برد شىء من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر ما أفادوه منه ، ولما كان يبين من الأطلاع على المذكرة التى قدمها الطاعنان أمام محكمة الإستئناف والتى سلمت صورتها إلى المطعون عليها وأشارت إليها المحكمة فى حكمها أن الطاعنة الثانية بصفتها وصية على القصر تمسكت فى دفاعها أنها لم تتسلم شيئاً من المبلغ المدفوع من ثمن البيع وهو ما يستفاد منه أنها تتمسك بأن القصر لم يدخل فى ذمتهم شىء من هذا المبلغ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة الثانية بصفتها برد ما قبضه الطاعن الأول من ثمن المبيع دون أن يشير إلى هذا الدفاع أو يرد عليه وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله .
(الطعن رقم 508 لسنة 42 جلسة 1977/01/31 س 28 ع 1 ص 310 ق 64)
23- لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر على أساس أنه يترتب عليه حقوق و إلتزامات متقابلة فإنه طبقاً للمادتين 1/115 و 2/111 من القانون المدنى يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجوز عليه للغفلة أو السفة قابل للإبطال لمصلحته و يزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجوز عليه التصرف بعد رفع الحجز عنه أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المادة 1/39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التى أحالت عليها المادة 78 من ذات القانون فى شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من حقوق المذكورة المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .
(الطعن رقم 308 لسنة 42 جلسة 1976/02/03 س 27 ع 1 ص 376 ق 81)
24- الوصاية نوع من أنواع النيابة القانونية ، تحل بها إرادة الوصى محل إرادة القاصر مع انصراف الأثر القانونى إلى ذلك الأخير ، و لئن كانت المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال قد تضمنت بياناً بالتصرفات التى لا يجوز أن يباشرها الوصى إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية ، ومن بينها التحكيم الذى أنزلته الفقرة الثالثة منها منزلة أعمال التصرف إعتباراً بأنه ينطوى على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين ، إلا أن إستصدار هذا الإذن فى الحالات التى يوجب فيها القانون ذلك ليس بشرط للتعاقد أو التصرف ، و إنما قصد به -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية و المحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة إرتأى الشارع لخطورتها ألا يستقل الوصى بالرأى فيها ، فنصب من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال رقيباً عليه فى صددها . وهو بهذه المثابة يعد إجراء شرع لمصلحة القصر دون غيرهم . و إذ كان الأمر فى الدعوى الماثلة أن مشارطة التحكيم أبرمت بين الطاعن و المطعون عليها عن نفسها و نيابة عن أولادها القصر بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية الإذن لها بذلك كما رفضت التصديق على حكم المحكمين عقب صدوره ، فإنه لا يكون للطاعن الحق فى التمسك ببطلان حكم المحكمين و يكون ذلك الحق مقصوراً على المحتكمين من ناقصى الأهلية الذين صدر حكم المحكمين حال قصرهم ، و ذلك بعد بلوغهم سن الرشد .
(الطعن رقم 275 لسنة 36 جلسة 1971/02/16 س 22 ع 1 ص 179 ق 31)
25- حظرت المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولايةعلى المال على الوصى إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الأذن إمنتع الإحتجاج بعقد القسمة على القصر ولما كان الأمر يتعلق بمصلحة هؤلاء القصر وحمايتهم فإن قول الحكم بأنه ليس للوصى أن يستفيد من تقصيره فى تنفيذ تعهده بالحصول على هذا الإذن لايصادف محلاً ولايصلح رداً على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم .
(الطعن رقم 304 لسنة 32 جلسة 1966/05/12 س 17 ع 3 ص 1106 ق 150)
26- كانت المادة 36 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 تنص على أنه " كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجوز عليه على قيمه تكون متعقلة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى إنتهت فيه الوصاية أو القوامة " . ولما كانت هذه المادة تتناول ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد إنتهائها فإنه تندرج فيها دعاوى طلب الحساب إذا لم يكن الوصى أو القيم قد قدمه إلى المحكمة الحسبية . ويؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال فى تعليقها على نص المادة 53 من القانون المذكور المطابق لنص المادة 36 سالفة الذكر ، قد أوردت دعاوى المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة ضمن الأمثلة التى ضربتها للدعاوى التى يسرى عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 53 المذكورة .
(الطعن رقم 348 لسنة 31 جلسة 1966/04/14 س 17 ع 2 ص 852 ق 116)
27- لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التي يحلفها الوصي فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التي لا يجوز له مباشرتها.
(الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68)
28- إن إتجار الأب بصفته ولياً على إبنه ليس بذاته فى حكم القانون موجباً لمسئولية الأب فى جميع ماله و لا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على إبنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة . و لكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولى كان مستتراً تحت صفة الولاية عاملاً لحساب نفسه . و من ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هى قضت بإفلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح أساساً لقضائها بذلك و إلا كان حكمها باطلاً .
(الطعن رقم 117 لسنة 17 جلسة 1948/03/04 س ع ع 5 ص 556 ق 281)
تصرفات الولي :
الولي هو الأب ثم الجد الصحيح "الجد لأب» إلا إذا كان الأب قد إختار قبل وفاته وصية فتثبته المحكمة كوصي مختار يخضع لأحكام الأوصياء لا الأولياء، ولا يجوز تنحي الولى إلا بإذن المحكمة ويخرج عن نطاق الولاية على مال القاصر، ما يؤول إليه من مال بطريق التبرع من غير ولي متى اشترط المتبرع ذلك، ومن ثم فلا يكون للولى التصرف في هذا المال أو إدارته وتعين المحكمة وصية لمباشرة هذا المال.
ولا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني كإقامة ملجأ أو الأداء واجب عائلی كالإنفاق على فقراء العائلة بشرط إستئذان المحكمة، كما لا يجوز له التصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه، كما لا يجوز له إقراض مال القاصر أو إقتراضه أو قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات معينة أو الإستمرار في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة .
وله إدارة أموال القاصر على نحو ما أوضحناه بالمادة 47 والمادة 558 بالنسبة للإيجار .
إلا أن هذه القيود، فيما عدا ما تبرع به الغير للقاصر، لا تسري وفقا للمادة 13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحة كان التبرع أو مستتراً ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال، ومن ثم يجوز للأب في هذه الحالة التصرف في هذا المال وإدارته بدون إذن المحكمة، ولكن يكون ذلك لحساب القاصر فتثري ذمته المالية بقدر هذه التصرفات كما تشغل ذمته بقدر ما يترتب عليها من التزامات، فلا يجوز للأب أن يستأثر بمقابل هذه التصرفات لأنه يباشرها كنائب قانونی عن القاصر، وباعتبار ما تم التصرف فيه قد آل إلى القاصر بطريق الهبة من أبيه، فإنها هبة لازمة لا يجوز للأب الرجوع فيها وفقاً للمادة 502/هـ من القانون المدني، كما لا يجوز أن تقع المقاصة بين قيمة هذا المال وبين دين على الولي لمن تم التصرف إليه فيه وفقاً لما أوضحناه بالمادة 362 من القانون المدني.
وعلى الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند بلوغه ويسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرف فيه بإعتبار القيمة وقت التصرف لا وقت المطالبة، ولا يحاسب الأب عن الريع إذا كان قد تصرف فيه وإن كان يحاسب عن الريع في حالة المال الذي وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة .
وإن خالف الولي هذه الأحكام كان صرفه قابلاً للإبطال لمصلحة القاصر وفقاً لما أوضحناه بالمادة 138 من القانون المدني وما بعدها، كما يجوز عزله وذلك كله على نحو ما أوضحناه بالمادة 47.
تصرفات الوصي والقيم :
إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصی مختار تعين المحكمة وصياً وللمحكمة تعيين وصي خاص إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو مع من يكفله الوصي أو مع من هو مشمول بولايته أو لإبرام تصرف مع أحد هؤلاء .
ويتسلم الوصى أموال القاصر ويقوم على إدارتها، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبشرط إذن من المحكمة، كما لا يجوز له إبرام التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة : (1) جميع التصرفات العقارية سواء تعلقت بحق أصلي أو تبعی. (2) التصرف في المنقول والحقوق الشخصية - والأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة. (3) الحوالة وقبولها .(4) إستثمار الأموال. (5) إقراض المال أو اقتراضه. (6) الإيجار على نحو ما أوضحناه بالمادة 58 فيما بعد. (7) قبول الهبات المقترنة بشرط أو رفضها. (8) الوفاء الاختبارى لدين على التركة أو على القاصر. (9) رفع الدعاوی ما لم يوجه استعجال. (10) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام غير النهائية والتنازل عن الطعن بعد رفعه ورفع الطعون غير العادية. (11) التنازل عن التأمينات وإضعافها. (12) إيجار الوصي لنفسه أو لزوجه أو لأقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لن يكون الوصی نائباً عنه. (13) ما يصرف في تزويج القاصر. (14). تعليم القاصر علماً أو مهنة. (15) قسمة أموال القاصر، وعلى الوصی تقدیم حساب مؤيدة بالمستندات قبل أول يناير من كل سنة.
وان خالف الوصي هذه الأحكام كانت تصرفاته قابلة للإبطال وفقاً لما أوضحناه بالنسبة للولى، كما يجوز عزله ، على نحو ما أوضحناه بالمادة 47.
وتسرى هذه الأحكام بالنسبة للقوام.
تقادم دعوى ناقص الأهلية قبل الوصي أو القيم :
يترتب على بلوغ القاصر الحادية والعشرين من عمره وكان عاقلاً رشيداً إنتهاء الوصاية المقررة عليه ويلتزم الوصى بتسليمه أمواله، كما يترتب على زوال سبب الحجر إنتهاء القوامة على المحجور عليه ويلتزم القيم بتسليمه أمواله، وتنتهى الوصاية والقوامة بحكم من القاضي إلا إذا توافرت الأسباب الموجبة لاستمرار الوصاية أو القوامة.
ومتى إنتهت الوصاية أو القوامة، فإن الدعاوى المقررة للقاصر قبل الوصی والمتعلقة بأعمال الوصاية، وأيضاً الدعاوى المقررة للمحجور قبل القيم والمتعلقة بأعمال القوامة، تنقضي بخمس سنوات من اليوم التالى لليوم الذي صدر فيه القرار الخاص بانتهاء الوصاية أو القوامة وفقا لما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 119 سالف البيان.
للوصي طلب إبطال تصرفه لعدم إستئذان المحكمة :
أوجب قانون الولاية على المال على الوصی ومن في حكمه إستئذان محكمة الأحوال الشخصية لإبرام التصرفات نيابة عن ناقص الأهلية، وهذا القيد مقرر المصلحة الأخير، ومن ثم يكون له طلب إبطاله أو إجازته بعد اكتمال أهليته، مما يحول دون نائبه والتنازل عن إبطال التصرف حتى لو كان هو الذي أبرمه، لأن طلب الإبطال في هذه الحالة يقدم من نائب ناقص الأهلية بإسم الأصيل، فلا يسقط الحق فيه لمجرد أن النائب هو الذي أبرم التصرف.
مباشرة نائب ناقص الأهلية إجراءات التقاضي :
تنصرف إجراءات التقاضي إلى رفع الدعاوى و استصدار الأوامر الولائية والطعن في الأحكام بالطرق العادية وغير العادية، سواء في المواد المدنية أو الجنائية دون إذن من المحكمة إكتفاء بقواعد النيابة القانونية دون التزام بقواعد النيابة الاتفاقية التي تتطلب سنداً للوكالة، وتتوافر الصفة لنائب ناقص الأهلية في مباشرة كافة الإجراءات القضائية على أن يوضح تلك الصفة النيابية في تلك الإجراءات، ومنها دعاوى إبطال العقود. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني الصفحة/ 500)
تصرفات الأولياء والأوصياء والقوام :
تنص المادة على أن التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون، والقانون الذي تحيل إليه المادة هو المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/ 240)
والعاهة الجسمية أما أن تكون مزدوجة كأن يكون الشخص البالغ العاقل أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم ، ويتعثر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، وأما أن تحدث بالشخص عجزاً جسمانياً شديداً معه من انفراده بمباشرة التصرف في ماله وقد أجازت المادة 117 مدني في الحالة الأولى و المادة 70 من قانون الولاية على المال في كلتا الحالتين أن تعين المحكمة لهذا الشخص مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي يحتاج فيها الوصي الي أذن المحكمة ، ويعتبر تعيين المساعد القضائي بمثابة الحجر على من عين له ولكنه حجر مقصور على التصرفات المذكورة ، ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من هذه التصرفات متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة أو بعد تسجيل قرار المساعدة إن لم يكن الطلب قد سجل (المادة 117 فقرة ثانية مدني والمادة 1028 مرافعات).
ولكن لا يجوز للمتعاقد الآخر أن يتمسك في دفع دعوى الإبطال بعدم تسجيل قرار المساعدة إلا إذا كان حسن النية أي إذا كان يجهل صدور هذا القرار، وإذا انفرد المساعد بالتصرف يكون حكم تصرفه كحكم تصرف الولي أو الوصي خارج حدود ولايته أي أنه يقع موقوفاً على قبول من تقررت مساعدته قضائيا.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول الصفحة/ 776)
نفاذ التصرفات الواردة في حدود الولاية :
و نفاذ تصرفات الولي ومن في حكمه منوط بصدور التصرف أثناء قيام صفته وفي حدود ولايته .
عدم نفاذ التصرفات الواردة خارج حدود الولاية سواء لتحريمها على النائب أصلاً ، أو اشتراط الاذن وعدم حصوله عليه، أو لخروجه على مقتضى هذا الأذن : وقد ذهب البعض إلى أن العمل الذي يجريه الولي أو الوصي أو القيم خارج دائرة ولايته يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً بينما ذهب رأي آخر إلى أنه يقع باطلاً بطلاناً نسبياً لصالح المولى عليه، إلا أنه أخذ على الرأي الأول أنه يجافي مصلحة القاصر فيما إذا كان العمل محققاً لمصلحة المولى عليه، كما أخذ على الرأي الثاني أنه يؤدي إلى اعتبار العمل صحيحاً منتجاً آثاره في حق القاصر إلى أن يقضي ببطلانه، ومن ثم ذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن العمل يقع غير نافذ في حق الأصيل فهو قد يقع صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين النائب ومن يتعامل معه غير أنه لا يقوم حجة على المولى عليه ولا ينتج أي أثر في حقه إلا إذا أجازه فان فعل استندت الاجازة بأثر رجعي، والاجازة قد تصدر من المولى عليه بعد استكماله أهليته، أو من المحكمة فيما تملك الإذن به راجع في ذلك نظرية الحق المؤلف ص 180 وما بعدها - حسن كيرة في أصول القانون الطبعة الثانية بند 324 والمراجع المشار إليها فيه – وقرب من ذلك محمد علی عرفة في العقود الصغيرة الطبعة الأولى ص 337 إلي 340 .
وقد أفصحت محكمة النقض في كثير من أحكامها عن أن جزاء خروج الولي ومن في حكمه عن نطاق الولاية هو عدم نفاذ تصرفه.
غير أنها من وجهة اخرى رددت في أحکام أخرى عبارة البطلان النسبي كجزاء على مجاوزة الولى حدود ولايته. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والأربعون ، الصفحة / 217
وَصِيٌّ
التَّعْرِيفُ:
1 - الْوَصِيُّ فِي اللُّغَةِ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ: مَنْ عُهِدَ إِلَيْهِ الأْمْرُ ، يُقَالُ: أَوْصَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ وَأَوْصَيْتُ إِلَيْهِ: إِذَا جَعَلْتَهُ وَصِيَّكَ، وَالْوَصِيُّ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى: الْمُوصِي، فَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ الأْضْدَادِ .
وَالْوَصِيُّ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَنْ عَهِدَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ أُمُورَهُ لِيَقُومَ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِهِ كَقَضَاءِ دُيُونِهِ .
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
أ - الْقَيِّمُ:
2 - الْقَيِّمُ فِي اللُّغَةِ: السَّيِّدُ، وَسَائِسُ الأْمُورِ، وَمَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ، وَقَيِّمُ الْقَوْمِ: الَّذِي يَقُومُ بِشَأْنِهِمْ وَيَسُوسُ أُمُورَهُمْ .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَيِّمِ وَالْوَصِيِّ هِيَ: أَنَّ الْقَيِّمَ أَعَمُّ مِنَ الْوَصِيِّ.
ب - الْوَكِيلُ:
3 - الْوَكِيلُ فِي اللُّغَةِ: الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ أَمْرٌ مِنَ الأْمُورِ. وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْحَافِظِ وَمِنْهُ قوله تعالي : ( حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) .
وَالْوَكِيلُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَنْ يَقُومُ بِشُئُونِ غَيْرِهِ بِتَفْوِيضٍ مِنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَ الْغَيْرِ، وَيَتَوَلَّى أَمْرَهُ، إِلاَّ أَنَّ الْوَصِيَّ يَقُومُ بِعَمَلِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْوَكِيلَ يَقُومُ بِعَمَلِهِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ.
الأْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَصِيِّ:
يَتَعَلَّقُ بِالْوَصِيِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - قَبُولُ الإْيصَاءِ :
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قَبُولِ الْوَصِيِّ لِلإْيصَاءِ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلإْنْسَانِ أَنْ يَقْبَلَ الإْيصَاءَ إِلَيْهِ لأِنَّ هَا عَلَى خَطَرٍ. وَهُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ - قَالَ عَنْهُ الْمَرْدَاوِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ - وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم لأِبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الدُّخُولُ فِي الْوَصِيَّةِ أَوَّلَ مَرَّةٍ: غَلَطٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ: خِيَانَةٌ، وَفِي الثَّالِثَةِ سَرِقَةٌ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأْمَانَةَ : الْقَبُولُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَالأْوْلَى لَهُ أَنْ لاَ يَقْبَلَ. وَنَقَلَ الرَّبِيعُ عَنِ الإْمَامِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ إِلاَّ أَحْمَقُ أَوْ لِصٌّ، فَإِنْ عَلِمَ فِي نَفْسِهِ الضَّعْفَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُهُ، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الْمُتَقَدِّمِ .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: الدُّخُولُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَوِيِّ عَلَيْهَا قُرْبَةٌ مَنْدُوبَةٌ .
ب - شُرُوطُ الْوَصِيِّ:
5 - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَصِيِّ شُرُوطًا: اتَّفَقُوا فِي بَعْضِهَا - كَالْعَقْلِ وَالإْسْلاَمِ إِذَا كَانَ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُسْلِمًا، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِأُمُورِ الْوَصِيَّةِ - وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ، كَالْبُلُوغِ وَالْعَدَالَةِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 11، وَوِصَايَة).
ج - الْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ لِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ فِي الْوَصِيِّ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الْمُعْتَبَرِ لِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الْوَصِيِّ، أَهُوَ وَقْتُ الإْيصَاءِ أَوْ وَقْتُ وَفَاةِ الْمُوصِي، أَوْ هُوَ فِيمَا بَيْنَهُمَا، عَلَى أَقْوَالٍ.
وَالتَّفْصِيلُ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 12، وَوِصَايَة).
د - وَقْتُ قَبُولِ الْوَصِيِّ لِلإْيصَاءِ:
7 - يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ قَبُولُ الْوَصِيِّ بَعْدَ إِيجَابِ الْمُوصِي، لأِنَّهُ عَقْدٌ وَهُوَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِإِيجَابٍ مِنَ الْمُوصِي وَقَبُولٍ مِنَ الْوَصِيِّ.
وَاخْتُلِفَ فِي وَقْتِ الْقَبُولِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَبَعْدَ مَوْتِهِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأْصَحِّ : لاَ يُعْتَدُّ بِقَبُولِ الْوَصِيِّ لِلإْيصَاءِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي .
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 5، وَوِصَايَة).
هـ - تَخْصِيصُ تَصَرُّفِ الْوَصِيِّ بِمُعَيَّنٍ:
8 - تَتَحَدَّدُ سُلْطَةُ الْوَصِيِّ حَسَبَ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (إِيصَاء ف 13، وَوِصَايَة).
و - تَعَدُّدُ الأْوْصِيَاءِ :
9 - يَجُوزُ تَعَدُّدُ الأْوْصِيَاءِ بِتَعَدُّدِ أَغْرَاضِ الْمُوصَى بِهَا إِلَيْهِمْ.
كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى رَجُلَيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 16، وِصَايَة).
وَإِذَا تَنَازَعَ الْوَصِيَّانِ فِي اقْتِسَامِ الْمَالِ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ. وَالتَّفْصِيلُ فِي (وِصَايَة).
وَإِذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ مُطْلَقًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ عَزْلَهُ: أَقَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ أَمِينًا، وَلَمْ يَجُزْ لِلآْخَرِ الاِنْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 16).
ز - فَقْدُ الْوَصِيِّ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ تَوْلِيَتِهِ:
10 - إِذَا فَقَدَ الْوَصِيُّ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ تَوْلِيَتِهِ انْعَزَلَ مِنَ الْوِصَايَةِ. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (إِيصَاء ف 18، وَوِصَايَة).
ح - عَزْلُ الْوَصِيِّ نَفْسَهُ:
11 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ لِلْوَصِيِّ عَزْلَ نَفْسِهِ وَرَدَّ الْوَصِيَّةِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي.
وَأَمَّا عَزْلُ الْوَصِيِّ نَفْسَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 8، وَوِصَايَة).
ط - أُجْرَةُ الْوَصِيِّ:
12 - يَجُوزُ جَعْلُ أُجْرَةٍ لِلْوَصِيِّ فِي الْجُمْلَةِ لأِنَّ هَا بِمَنْزِلَةِ الْوِكَالَةِ، وَالْوِكَالَةُ تَجُوزُ بِجُعْلٍ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (إِيصَاء ف 17).
ي - إِيصَاءُ الْوَصِيِّ:
13 - إِنْ أَوْصَى وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِلَى رَجُلٍ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى مَنْ يَشَاءُ: فَلَهُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى مَنْ يَشَاءُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (إِيصَاء ف9).
ك - عَجْزُ الْوَصِيِّ عَنِ الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ:
14 - إِنْ عَجَزَ الْوَصِيُّ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ ضُمَّ إِلَيْهِ آخَرُ رِعَايَةً لِحُقُوقِ الْمُوصِي وَالْوَرَثَةِ .
(ر: وِصَايَة).
ل - تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ:
15 - يَتَصَرَّفُ الْوَصِيُّ فِي مَالِ الْمُوصَى عَلَيْهِ بِالْمَصْلَحَةِ وُجُوبًا. لقوله تعالي ) وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) وَقَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ) وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) .
وَيَقْتَضِي تَقْيِيدُ جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِالْمَصْلَحَةِ: أَنَّ التَّصَرُّفَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَرٌّ وَلاَ خَيْرٌ مَمْنُوعٌ مِنْهُ، إِذْ لاَ مَصْلَحَةَ فِيهِ.
وَلِلتَّفْصِيلِ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ وَمَا يَجُوزُ لَهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِيصَاء ف 14، وَوِصَايَة).
م - تَزْوِيجُ الْوَصِيِّ الْمُوصَى عَلَيْهِمْ:
16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ سُلْطَةِ التَّزْوِيجِ لِلْوَصِيِّ بِالْوَصِيَّةِ فِي النِّكَاحِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح ف 79 وَمَا بَعْدَهَا).
___________________________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 188)
الأب المستور حاله إذا تصرف في مال ولده الصغير أو الكبير المجنون أو المعتوه ببيع أو إجارة وكان تصرفه بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الإدراك أو بعد الإفاقة من جنته أوعتهه.
(مادة 189)
الأب الفاسد الرأي الذي لا يحسن التصرف في المال إذا تصرف في مال ولده الصغير أو الكبير المجنون أو المعتوه ببيع فلا يصح بيعه أصلاً إلا إذا كان بضعف القيمة سواء كان المبيع عقاراً أو منقولات فإن باعه بأقل من ضعف القيمة يكون للولد نقضه بعد البلوغ أو الإفاقة.
(مادة 190)
الوصي إذا تصرف في عقار اليتيم بالبيع بغير مسوغ من المسوغات الشرعية فلا يصح تصرفه وللصغير نقضه بعد إدراكه وإن تصرف فيه بمسوغ شرعي لزم الصبي أحكامه وليس له نقضه وتصرف الوصي في مال اليتيم غير العقار بمثل القيمة أو بيسير الغبن جائز لازم فليس للصبي نقضه بعد بلوغه وإن تصرف فيه بغبن فاحش لا يصح تصرفه أصلاً ولا إجازته.