loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 159

مذكرة المشروع التمهيدي :

قصد المشروع من نص المادة 169 إلى القضاء على كل شك فيما يتعلق بحكم الغلط في القانون فكثيراً مايستبعد هذا الغلط من بين أسباب البطلان النسبي استناداً إلى قاعدة افتراض عدم الجهل بالقانون والواقع ، أن نطاق تطبيق هذه القاعدة ، لا يتناول إلا القوانين المتعلقة بالنظام العام، وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها المسائل الجنائية ، أما إذا جاوز الأمر هذا النطاق ، فيكون للغلط في القانون ، متى ثبت أنه جوهري ، شأن الغلط في الوقائع ، من حيث ترتيب البطلان النسبي، ما لم يقض القانون بغير ذلك ، كما هي الحال مثلاً في عقد الصلح وقد جرى القضاء المصرى على ذلك ( انظر استئناف مختلط 20 مايو سنة 1915 ب 27 ص 344 و 5 فبراير سنة 1918 ب 30 ص 204 و 14 نوفمبر سنة 1918 ب 31 ص 22 ، عكس ذلك : انظر المادة 957 من التقنين الأرجنتين ).

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 169 من المشروع.

وعارض الأستاذ الشوربجي بك في أن يكون هناك تماثل كامل ما بين الغلط في القانون والغلط في الوقائع ومن رأيه أن يكون الغلط في القانون سبباً للإبطال ولو لم تتوافر شروط الغلط في الوقائع .

فقال معالي السنهوري باشا إن الغلط في القانون الغلط في الوقائع في الشروط فإذا فرض مثلاً أن الزوج وهورت في بعض الحالات نصف التركة اعتقد خطأ أنه لا يرث إلا ربع التركة وباع نصيبه في الميراث دون تحديد المقدار بثمن معين فهنا يكون قد وقع في غلط في القانون ولا يكون هذا الغلط سبباً في إبطال العقد إلا إذا كان المشتري واقعاً في نفس الغلط أو عالماً بالغلط أو يستطيع العلم به أما إذا لم يكن واقعاً في الغلط ولو لم يعلم به ، ولم يكن يستطيع أن يعلم به فلا محل لإبطال العقد  .

وبعد المناقشة وافقت اللجنة على إبقاء النص مع تعديلات لفظية وأصبح نصها كالآتي :

ويكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في الوقائع ، وهذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره . 

 وأصبح رقم المادة 126 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

 وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 129 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

 محضر الجلسة الثامنة

تليت المادة 126 وهذا نصها :

يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في الوقائع هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره .

فقال سعادة العشماوي باشا إن المشرع أراد بهذه المادة أن يسوى في الحكم بين الغلط في الوقائع والغلط في القانون والاتجاه الجديد حتى في مشروع قانون المرافعات هو الأخذ بهذه النظرية وذلك لحماية الناس العاديين من استغلال جهلهم للقانون واستطرد سعادته شرحا لهذه المادة نقلاً عن المذكرة الإيضاحية المطولة ما يأتي :

قصد المشرع من نص المادة 126 إلى القضاء على كل شك فيما يتعلق بحكم الغلط في القانون فكثيراً ما يستبعد هذا الغلط من بين أسباب البطلان النسبي استنادا إلى قاعدة افتراض عدم الجهل بالقانون والواقع أن نطاق تطبيق هذه القاعدة لا يتناول إلا القوانين المتعلقة بالنظام العام وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بالمسائل الجنائية أما إذا جاوز الأمر هذا النطاق فيكون للغلط في القانون متى ثبت أنه جوهري شأن الغلط في الوقائع من حيث ترتيب البطلان النسبي ما لم يقض القانون بغير ذلك كما هو الحال مثلا في عقد الصلح وقد جرى القضاء المصري على ذلك . 

ثم قال عبده محرم بك إن الغلط في القانون الجنائي لا يترتب عليه عدم العقاب وهذه القاعدة سارية في جميع القوانين الآمرة وأما في القانون المدني والقواعد المفسرة تعتبر ترجمة الإرادة المتعاقدين فيجوز لها الاتفاق على ما يخالفها.

وأضاف الدكتور بغدادی إلى ذلك أن كل قاعدة في القانون تنقسم إلى شقين : شق فيه معنى التقرير وشق فيه معنى الخطاب ففيما يتعلق بالتقرير قد يقع الغلط في أحكامه ويكون شأنه شأن أي غلط آخر .

فقال سعادة الرئيس إنه غير مرتاح إلى كلمة وقائع، الواردة في المادة واقترح أن يكون النص ما يأتي :

يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون إذا كان هذا الغلط جوهرياً على الوجه المبين في المادة السابقة ما لم يقض القانون بغير ذلك .

قرار اللجنة :

وافقت، أغلبية اللجنة على هذا النص المقترح وامتنع سعادة علوية باشا عن إبداء رأيه لأنه غير مقتنع بنظرية الغلط في القانون ولم يوافق عليه معالى حلمي عيسى باشا.

محضر الجلسة التاسعة

كانت أغلبية اللجنة قد قررت في الجلسة الماضية إقرار المادة 126 معدلة وكان معالي علي علي باشا من لم يوافقوا على مبدئها فعاد معاليه إلى فتح باب المناقشة فيها في هذه الجلسة فقال لو عدلنا هذه المادة بقولنا و لغلط في حكم القانون أو ، لغلط مبني على حكم القانون ، انه يوافق على المادة لأن الذي يقع في غلط في القانون إنما يقع في الواقع في غلط في حكم القانون ويعتقد أن العبارة التي يقترحها تؤدي المعنى الذي تريده اللجنة من الأمثلة التي أثيرت في الجلسة الماضية.

فقال سعادة الرئيس إنه مما لا شك فيه أن الغلط في القانون موجب للبطلان ولكن لا يجب أخذ هذه القاعدة على إطلاقها لأنه قد تختلف المحاكم في مسألة قانونية فلا يقبل من أحد المتعاقدين الإدعاء بأنه وقع في غلط في القانون إذا كان هذا الغاط لا يتفق مع حكم من أحكام هذه المحاكم واستطرد سعادته قائلاً إن مثل هذا الغلط لا يمكن أن يؤدي إلى البطلان وهناك بعض الشراح لا يفرقون بين الغلط في القانون المدني والغلط في القانون الجنائي ومن ثم فإنه يجوز للشخص أن يحتج بالجهل بالقانون إذا أثبت أنه لم يكن في استطاعته العلم بقانون العقوبات مثلاً لذلك فقد تضمن القانون استثناءين من القاعدة العامة وهما : (1) الاعتراف القضائي. (2) والصلح فالغلط فيهما غير موجب للبطلان ، وما دامت المحاكم قد وصلت في تطبيق هذه القاعدة إلى نتائج معينة فيحسن عدم تقيدها بنص لأن ذلك يؤدي إلى التوسع في تطبيقه وهذا يستتبع عدم الاستقرار في المعاملات والارتباك في العمل ولذلك فإن سعادته يعدل عن موافقته على هذه المادة ويقترح حذفها .

وقد شارك سعادة الرئيس في رأيه كل من حضرتي الشيخين المحترمين علوبة باشا وحلمي عيسى باشا.

وقد اعترض على حذف المادة الدكتور حسن بغدادی فقال أن المقصود بنظرية الغلط في القانون بوجه خاص أن يقع الغلط في وجود القاعدة القانونية المقررة الأمر من الأمور فعبارة Erreur de Droit أصبحت اصطلاحاً له معني محدد وضربه حضرته مثلاً بالغلط في القانون الواجب التطبيق على الوصية.

وقد وجه حضرته النظر إلى أنه ليست هناك حاجة ملحة للنص على هذه النظرية اكتفاء بالقواعد العامة التي استقر عليها القضاء ولكن الذي حداً بالمشرع إلى النص عليها في صلب هذا المشروع أنه وجد من أساطين الفقهاء من رفض تطبيقها تعارضها مع القاعدة الأخرى التي لا تسلم باعتبار الجهل بالقانون عذرة وهذا الفريق لا يميز بين الغلط في القانون المدني والقانون الجنائي وقد ترددت المحاكم كثيراً في بادىء الأمر في الأخذ بنظرية الغلط في القانون بقطعة لهذا التردد لم ير المشرع بدأ من إيرادها في المشروع.

لم تقتنع اللجنة بهذه الحجج وقالت على لسان سعادة الرئيس إن نظرية الخلط في القانون نظرية لا يشك فيها إنسان لأنها من الذيوع والثبات بحيث لا يتصور عدم الأخذ بها فهي قاعدة قديمة من أيام الرومان بل هي قاعدة أساسية بجمع عليها ويخشى أن تعديل النص عليها بدخل حالات ليست داخلة في الإجماع وقد قصد بها أن يكون الغلط واقعة في الحقائق القانونية Facts of Law فعدم موافقة اللجنة على هذه المادة لا يمنع من إقرارها إذا ما اقتنعت بها.

وقد عملت مقارنة بين هذا النص والنصوص المقابلة له في التشريعات الأجنبية الأخرى فوجد مطابقة لها ما عدا القانون الأرجنتيني .

قرار اللجنة :

قررت اللجنة بالاجماع حذف المادة 126 اكتفاء بالقواعد العامة التي جرى عليها القضاء .

محضر الجلسة الخامسة والأربعين

 المادة 126 - طلبت الحكومة من اللجنة أرجاء البيت فيها إلى جلسة مقبلة وذلك من حيث التعديلات التي أدخلتها اللجنة عليها في جلسة ماضية .

محضر الجلسة الثامنة والأربعين

تليت المادة 126 و تناقشت اللجنة في نظرية الغلط في القانون وقال معالي حلمي عيسى باشا إن الجهل بالقانون ليس عذراً .

فأجابه معالي السنهوري باشا أنه يجب التفرقة بين الجهل بالقانون الجنابي ، والجهل بالقانون المدني ، و أن نطاق تطبيق قاعدة عدم الجهل بالقانون لا تتناول إلا القوانين المتعلقة بالنظام العام ، وعلى وجه التخصيص ما يتعلق منها بالمسائل الجنائية، أما إذا جاوز الأمر هذا النطاق فيكون للغلط في القانون متى ثبت أنه جوهري شأن الغلط في الوقائع من حيث ترتيب البطلان النسبي ما لم يقض القانون بغير ذلك ثم قال إن القضاء جرى على ذلك .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على مبدأ الغلط في القانون ، كما وافقت على المادة 126 معدلة الآتي :

يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين هذا ما لم يقض القانون بغيره .

وأصبح رقم المادة 122 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة ما أقرتها اللجنة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحكام

1- ولئن كان مؤدى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية أنه يترتب على نشر الحكم بعدم دستورية نص تشريعى امتناع تطبيقه من اليوم التالى للنشر على الوقائع كافة حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، وهو ما ينفى الوجود القانونى للنص ، وتبقى صلاحيته لإحداث الأثر الأصلى المقصود من التشريع وهو حكم الروابط والوقائع التى تقع فى نطاق سريانه ، إلا أن الحكم بعدم الدستورية لا ينفى أن هذا النص كان له وجود فعلى ظهر خلال الفترة من تاريخ نفاذه إلى تاريخ الحكم بعد دستوريته بمظهر النص القانونى الصحيح واجب الاتباع ، فانخدع به بعض الأفراد وباشروا تصرفاتهم على هذا الأساس فوقعوا فى الغلط بحسن نية نتيجة لخطأ المشرع ، وفى هذه الحالة ينتج النص غير الدستورى أثرا عرضياً على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده ، وهو واقع يتعين اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيداً لتطبيق النص القانونى المتفق مع الدستور باعتباره وحده هو الواجب التطبيق ، وهذا ما درج عليه المشرع ، فرغم إنه من المفترض علم الكافة بالقانون على وجهه الصحيح ، فقد اعتد بالجهل بالقانون فى تقديره لصحة الإرادة فنصت المادة 122 من القانون المدنى على أنه " يكون العقد قابلاً للإبطال للغلط فى القانون " كما أعفت المادة 167 من القانون المدنى الموظف من المسئولية عن عمله الذى أضر بالغير إذا كان تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس يعتقد أن طاعته واجبة ، متى كان يعتقد مشروعية العمل غير المشروع الذى وقع منه كما راعى حسن النية لاستقرار التعامل حين حمى المتعاملين مع صاحب الوضع الظاهر ، كما أن النصوص المانعة من التقاضى تعتبر من أسباب وقف التقادم فى الفترة من تاريخ نفاذها لحين الحكم بعدم دستوريتها ، لإنها أثرت على إرادة المخاطبين بأحكامها فمنعتهم من المطالبة بحقوقهم رغم انعدامها لأن امتناع تطبيق النصوص لا يمنع من اعتبار أثر وجودها على إرادة المخاطبين بها .

(الطعن رقم 636 لسنة 68 جلسة 2009/02/25 س 60 ص 347 ق 58)

2- يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان فى الواقع أو فى القانون أن يكون جوهرياً ، أى أن يكون هو الذى دفع إلى التعاقد .

(الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305)

3- إدعاء المؤجر بوقوعه فى غلط فى القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية بما يترتب عليه بطلان العقد بشأنها بطلاناً نسبياً يستلزم و على ما نصت عليه المادتان 120 ، 122 من القانون المدنى أن يثبت إشتراك المتعاقد الآخر معه فى هذا الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه و يقع على المؤجر عبء إثبات وقوعه فى الغلط و إتصال المتعاقد الآخر بذلك بجميع طرق الإثبات القانونية لما كان ذلك و كان دفاع الطاعنه المستأجره أمام محكمة الموضوع قد قام على نفس وقوع الغلط المدعى به لخلو العقد من بيان القوانين المنطبقة عليه إلا أن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه بعد أن أثبت وقوع المؤجر فى غلط فى القانون عند تحديد الأجرة رتب على ذلك ابطال الإتفاق على القيمة التى حددها الطرفان للأجرة فى العقد دون أن يتحقق من إتصال الطاعنة " المستأجرة " بهذا الغلط على أى وجه من الوجوه مما مفاده أن الحكم قد أكتفى بثبوت الغلط الفردى فى جانب المطعون ضده و أعمل اثره على العقد بإبطاله الأمر الذى يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 769 لسنة 50 جلسة 1987/12/09 س 38 ع 2 ص 1070 ق 226)

4- لئن كان يجوز الإتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية و لا يعد ذلك مخالفة للنظام العام ، إلا أنه يعد من قبيل العيب الذى يشوب إرادة العاقدين أن يثبت أن هذا الإتفاق كان وليد غلط فى تبين القانون الواجب التطبيق تحققت فيه الشرائط ، و هو ما يجوز معه للمتعاقد طلب إبطاله .

(الطعن رقم 846 لسنة 44 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1915 ق 370)

5- إذ كان الثابت أنه لا أساس لما يتمسك به الطاعن من عدم جواز الدفع بالجهل بالقانون لأن الأمر فى الدعوى لا يدور حول وقوع مخالفة لقاعدة قانونية من قواعد النظام العام التى يفترض علم كل شخص بها و من ثم لا يجوز تبريرها بالجهل بهذه القاعدة و إنما يقوم علم أساس إعمال قاعدة قانونية خطأ فى غير مجال تطبيقها و هو ما يخضع لقاعدة الغلط فى القانون المنصوص عليها فىالمادة 122 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 263 لسنة 44 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1434 ق 276)

6- إذ كانت المطعون عليها قد أسست دفاعها على أنها وقعت فى غلط فى القانون عند تأجيرها شقتي النزاع فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ اعتقدت أن المبنى يخضع لأحكام التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 لبدء إنشائه فى ظله وقامت بتخفيض الأجرة المتفق عليها وفقاً للنسب المحددة به وهي 15% و كان المقرر وفقاً للمادتين 120، 122 من القانون المدني أن للمتعاقد الذي وقع فى غلط فى القانون أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بما أجراه المتعاقدان من تخفيض على الأجرة المتفق عليها على سند من وقوعها فى غلط فى القانون نتيجة إعمالهما قواعد التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 رغم عدم سريان أحكامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً فى التدليل على أن الإتفاق على تخفيض الأجرة المتعاقد عليها لم يكن من قبيل التحايل على القانون وإنما جاء وليد الغلط فيه ومن ثم يقع باطلاً وتكون الأجرة قبل تخفيضها هي المتعين اتخاذها أساساً للتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958.

(الطعن رقم 263 لسنة 44 جلسة 1978/06/07 س 29 ع 1 ص 1434 ق 276)

7- الغلط فى تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناً ، ويكون دفعة بغير حق يوجب إسترداده بإعتباره إثراء على حساب الغير دون إعتبار لإستمرار عقد الإيجار .

(الطعن رقم 55 لسنة 39 جلسة 1974/03/11 س 25 ع 1 ص 488 ق 79)

8- متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو عمل مشروع فى ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا فى الواقع يجهلان وجوده ، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع ، وأن جهلهما فى هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات ، وإنما هو جهل بقاعدة مقررة فى قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية ، وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع فى وقت واحد مما يجب قانوناً فى المسائل الجنائية اعتباره فى جملته جهلا بالواقع ، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التى أحاطت بهذا العذر دليلا قاطعا على صحة ما اعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعا للأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الاعتقاد مما ينتفى معه القصد الجنائي الواجب توافره فى جريمة التزوير ، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما .

(الطعن رقم 746 لسنة 29 جلسة 1959/11/02 س 10 ع 3 ص 844 ق 180)

شرح خبراء القانون

مناط إبطال العقد للغلط في القانون :

الغلط الذي يؤدي إلى إبطال العقد وفقاً للمادتين السابقتين هو الغلط الجوهري، والغلط بهذا المعنى، إما أن يكون غلطة في الواقع، وإما أن يكون غلطة في القانون.

ومثل الغلط في الواقع، الغلط في محل العقد أو في شخص المتعاقد أو في صفة معينة في هذا الشخص أو في القيمة أو في الباعث على التفصيل الذي أوضحناه بتلك المادتين.

أما الغلط في القانون، فهو الغلط في فهم نص قانوني قائم أو عدم العلم بأن النص الذي اعتمد عليه المتعاقد قد ألغى أو تناوله التعديل على نحو ما قد يفوت الغرض من التعاقد، مثال الحالة الأولى الوارث الذي يبيع حصته في التركة على أساس أنه يرث ثلث التركة في حين أن نصوص المواريث تعطيه الحق في نصفها وكذلك إقرار كل من الزوجين حال إبرام عقد زواجهما أنه لا توجد موانع شرعية تحول دون إتمام الزواج في حين أن النصوص القانونية تمنع هذا الزواج متى كانت الزوجة أخت زوجة الزوج وأنها لم تزل على ذمته إذ لا يجوز أن يجمع الزوج بين أختين، ومثال الحالة الثانية، أن يرم شخص عقدا مع آخر يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويعتبره القانون كامل الأهلية، دون أن يعلم أن قانون جديدة قد صدر قبل التعاقد يجعل سن الرشد إحدى وعشرين سنة مما يتوفر به الغلط في القانون في صفة جوهرية في شخص المتعاقد.

وقد يقع الغلط بسبب الجهل بوجود نص قانوني، مثال ذلك، أن يصدر تصرف من الوارث ينطوي على إجازة للتصرفات التي باشرها مورثه في مرض الموت، كأن يوقع الوارث على محضر جرد التركة ثابت به تصرف المورث في مرض موته لوارث آخر في جزء من التركة، فوقع المورث هذا المحضر وهو لا يعلم أن تصرف المورث لا ينفذ في حقه إلا إذا أجازه، فهذا غلط في القانون يجيز إبطال الإجازة، ومن يدفع ديناً طبيعياً ظناً منه أنه دين مدني مما يجيز على إجباره على الوفاء به، ثم يتبين أنه تقادم وأصبح ديناً طبيعياً لا يجبر على أن يوفى به ، فهذا غلط في القانون في صفة جوهرية في المحل، والمستأجر الذي يوفي بالأجرة الواردة بالعقد حين أن قانوناً كان قد صدر بتخفيضها فهذا غلط يخول استرداد ما دفعه زائدة عن التحديد الجديد.

ويجب إبطال العقد للغلط في القانون، ألا تكون المسألة التي وقع في شأنها الغلط، محل خلاف في القضاء - دون الفقه - طالما لم ينظمها نص قانوني، فإن وجد مثل هذا النص وتوافر الغلط في شأنه كان العقد قابلاً للإبطال على نحو ما تقدم، إذ يقتصر شرط إجماع القضاء على المسائل التي لم يرد بشأنها نص في القانون، أما إن كانت المسألة لم يسبق عرضها على المحاكم أو عرضت وإختلفت الأحكام بصددها، جاز التمسك بالغلط في القانون .

ويجب عدم الخلط بين قاعدة «أنه لا يقبل من أحد أن يدعى بجهله بالقانون وبين القاعدة الواردة بالمادة 122 من القانون المدني التي تقضي بأن الغلط في القانون يجعل التصرف قابلا للإبطال، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة الأولى بند «افتراض العلم بالقانون».

فالأصل أن الغلط في القانون يفسد الرضا متى كان هو الدافع الى التعاقد، ويتعين الالتزام بهذا الأصل ما لم يوجد نص على خلاف ذلك، كنص المادة 556 الذي يجري بأنه لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.

الغلط في القانون كالغلط في الواقع، يترتب على كل منهما أن يكون العقد قابلاً للإبطال، فمن يعتقد أن حقه انقضى قانوناً مما أدى به إلى التنازل عنه، فإن هذا التنازل يكون نتيجة وقوعه في غلط في القانون يجيز له طلب إبطال التنازل، ويشترط لذلك أن يكون المتنازل له قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم بعدم إنقضاء الحق أو كان من السهل عليه أن يتبينه عملاً بنص المادة 122 من القانون المدني. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني الصفحة/ 528)

المقصود بالغلط في القانون :

الغلط في القانون هو ذاك الذي ينصب على حكم القانون بالنسبة إلى أمر من أمور التعاقد بأن يعتقد الطرفان أو أحدهما أن القاضي يقضي في ذلك الأمر بحكم  معين في حين أنه يقضي في الحقيقة بحكم مخالف ومثال ذلك أن تموت امرأة دون أن تخلف عقباً فيعتقد زوجها أن القانون يفرض له في تركتها الربع، ويبيع حصته فيها مدفوعاً بهذا الاعتقاد وهو اعتقاد خاطئ، إذ أن القانون هذا يفرض للزوج نصف تركة زوجته وليس ربعها فحسب.

أو أن يشترى شخص قطعة أرض معتقداً أن القانون يمنحه حق البناء عليها، حالة كونه في الحقيقة يحظره .

أو أن يتعهد شخص بدفع دين طبيعي لاعتقاده أنه دين مدني يجبر على الوفاء به، ثم يتضح له أنه دين طبیعی لا جبر عليه في تنفيذه.

أو يهب شخص مالاً لمطلقته معتقداً أنه استردها إلى عصمته وهو يجهل أن الطلاق الرجعي حتى يصبح طلاقاً بائناً بانتهاء العدة فلا تعود إلى عصمته إلا بعقد جديد.

حكم الغلط في القانون :

تنص المادة - كما رأينا - على أن يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.

ومعنى ذلك أن الغلط في القانون لا يعتبر من عيوب الإرادة إلا إذا كان جوهرياً بالمعنى السابق ذكره وقد يتعلق بصفة جوهرية في الشيء أو بشخص المتعاقد أو بالقيمة أو بالباعث .

 فالشخص الذي يتعهد بالوفاء بالتزام طبیعی معتقداً أنه التزام مدنی، يكون في حالة غلط جوهري في القانون متعلق بصفة جوهرية في الشيء والشخص الذي يهب مالاً لمطلقته معتقداً أنها لا تزال في عصمته، بينما هي في الواقع لم تعد كذلك بانقضاء فترة العدة وصيرورة الطلاق بائناً، يعد في حالة غلط جوهري يتعلق بصفة من صفات المتعاقد الآخر.

ويذهب رأي في الفقه إلى أن الإبطال لغلط في القانون لا تتعارض مع قاعدة أن "الجهل بالقانون ليس بعذر" وبالتالي فإن الإبطال لغلط في القانون ينطبق بالنسبة للقواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام والقواعد الجنائية، لأن قاعدة "الجهل بالقانون ليس بعذر" يراد بها أن أحداً لا يستطيع أن يحتج بجهله قانوناً معيناً کي يستبعد تطبيق هذا القانون عليه أما في إعمال الغلط في القانون فإن القاعدة القانونية تنطبق في حة المتعاقدين سواء علماً بها أو لم يعلم .

فإذا أقدم شخص على إبرام عقد معين وهو يجهل قواعد القانون بشأن أمر من أم التعاقد، فلا يمكن اعتبار رضائه سليماً فمن يتعهد بدفع دين طبيعي وهو يجهل حكم القانون في الالتزام الطبيعي من أنه لا جبر في تنفيذه، فإن رضائه بالتعهد يعد غير سليم أي معيباً، ولا يمكن الاحتجاج بأن الشخص لا يعذر بجهله بأحكام القانون، فالمتعاقد في مثالنا هذا لا يطالب باستبعاد حكم القانون (عند مطالبته بإبطال العقد للغلط في القانون) وإنما يطالب بتطبيق حكم القانون عليه، حيث يطالب بإبطال التعهد لأن رضاءه به لم يكن سليما بسبب جهله لحكم القانون ويستوي بعد ذلك أن يكون الغلط في القانون قد انصب على قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة .

وعلي ذلك لا يستطيع شخص أن يدعى بالغلط بالنسبة للقاعدة التي تقضي بعدم  إمكان زيادة الفائدة على 7% لإبطال عقد قرض عقده وهو يجهل أن الحد الأقصى للفائده 7% فقط لأن هذا الحد الأقصى من النظام العام فلا عذر له إن هو جهله ولكنه علي العكس من ذلك يستطيع أن يطعن بالغلط إن هو جهل النصيب الذي تقرره قواعد الميراث ليبطل تخارجاً عقده، أو إذا كان يجهل أن الطلاق الرجعي ينقلب إلی طلاق بإذن ان لم يراجع زوجته أثناء العدة ليبطل الهبة التي وهبها لها بعد انقضاء عدتها .

يشترط لإبطال العقد أن تكون القاعدة القانونية ليست محل خلاف :

القاعدة القانونية التي يجيز الغلط فيها طلب الإبطال، هي تلك القاعدة التي تكون ليست محل خلاف .

أما الغلط في قاعدة مختلف فيها، بحيث يؤدى إلى ترجيح رأي على آخر خطأ فلا يعتبر غلطاً في القانون يجيز طلب الإبطال. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/ 287).

الأصل إذن أن الغلط في القانون يفسد الرضا متى كان هو الدافع إلى التعاقد، وكان غلطاً جوهرياً ووقع فيه التعاقد الآخر ، أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبینه .

على أنه لا يجوز إبطال العقد لغلط في القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع في حكم منصوص عليه صراحة في القانون أو مجمع عليه من القضاء.

ومن أمثلة الغلط في القانون المفسد للرضا :

1- أن يكتب شخص إقراراً بدين في ذمته معتقد أنه دين مدنی ملزم له قانوناً ثم يتضح أن هذا الدين لم يكن إلا ديناً طبيعاً لا يصح إجباره على الوفاء به ( غلط في صفة جوهرية في المحل).

2- أن يتعاقد شخص مع آخر بلغ الثامنة عشرة وهو يعتقد أنه قد بلغ سن الرشد، جاهلاً صدور قانون جديد يرفع هذه السن، إلى الحادية والعشرين ( غلط في صفة جوهرية في الشخص).

3- أن يبيع زوج حصته في تركة زوجته، و هو يحسب أنه يرث الربع فيها، فإذا بنصيبه في الميراث النصف بدلاً من الربع لأن زوجته توفيت دون عقب ( غلط في مقدار المبيع).

 4 - إذا صدر قانون بتخفيض قيمة الإيجارات ، ودفع المستأجر قيمة الإيجاز كاملة دون أن يعلم بصدور هذا القانون ، جاز له أن يعتذر بجهله هذا القانون وأن يسترد القدر الذي دفعه زيادة عما يجب .

وقد يبدو أن ذاك يتعارض مع القاعدة العامة المشهورة التي تقضي بأن (لا يعذر أخذ بجهلة القانون).

 غير أنه من المسلم أن هذه القاعدة الأخيرة لا تنطبق إلا فيما يتعلق بالقوانين الجنائية وبالقوانين المدنية المتعلقة بالنظام العام، ومؤدي ذلك وفقاً لما يذهب إليه أكثر الشراح أن الاعتداد بالغلط في القانون يقتصر على الغلط الذي يتعلق بالقواعد غير الآمرة أن القواعد المقررة أو المفسرة أو المكملة لإرادة العاقدين.

غير أننا نلاحظ أن أكثر الأمثلة التي ضربناها للغلط في القانون المفسد للرضا يتعلق فيها الغلط بقوانين آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها ، كما هو الشأن في قواعد الأهلية والمواريث وقوانين تخفيض الإيجارات .

ومع ذلك فإن من المسلم فقهاً وقضاءً جواز المتمسك فيها بهذا الخلط ، ولا سبيل إلى التوفيق بين ذلك وبين القول بأن قاعدة عدم الاعتذار بجهل القانون. يقمن تطبيقها على القوانين المتعلقة بالنظام العام إلا بمراعاة ما تقدم في نبذة 155 عن مرونة فكرة النظام العام وتغير مضمونها بحسب الغرض المراد استخدامها فيه، فإن فكرة النظام العام التي تتخذ معياراً للتفرقة بين القواعد الآمرة وغيرها تتسع لتشمل قوانين الأهلية والمواريث وخفض الإيجارات، أما فكرة النظام العام التي تحدد القوانين التي تنطبق في شأنها قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، فهي فكرة ضيقة جداً لا تتسع لدخول القوانين المذكورة فيها بل تكاد تقتصر على القوانين الجنائية وعلى بعض القوانين المدنية التي تفرض التزامات وتجدد الوفاء بها آجالا معينة .

(راجع كتابنا في المدخل للعلوم القانونية نبذة 88). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني     الصفحة / 374)

 التمييز بين الغلط في القانون و الاعتذار بالجهل بالقانون : من المبادئ المقررة أنه إذا تم نشر القانون واصبح نافذاً لالتزم الكافة بأحكامه بحيث لا يقبل من أحد الاعتذار بجهل هذه الأحكام بقصد استبعاد تطبيقها، وهذا المبدأ مطلق يعمل به بالنسبة إلى جميع المخاطبين بأحكام القانون ولو كان جاهلاً للقراءة والكتابة أو متغيباً عن البلاد أو أجنبياً حديث العهد بها، كما يعمل به بالنسبة إلى جميع القواعد القانونية سواء كان مصدرها التشريع بأنواعه أو العرف أو غيره، وسواء كانت من قواعد القانون العام أو الخاص ، وسواء كانت متعلقة بالنظام العام أو غير متعلقة به وسواء كانت آمرة أو ناهية أو مكملة أو مفسرة أو مقررة وهذا المبدأ على النحو السالف يختلف عن المقصود بالغلط في القانون، ذلك أن المقصود بقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون هو امتناع استبعاد حكم القانون بدعوى الجهل به، أما التمسك بالغلط في القانون فهو على النقيض تماماً إنما يقوم على التمسك بإعمال حكم القانون وليس استبعاده ، فالشخص الذي يبيع حصته في الميراث جملة بثمن معين مفصلاً معتقداً على خلاف صحيح القانون أنه يرث الربع في حين أنه يرث النصف يحق له طلب إبطال البيع لغلط في القانون لأنه لا يستند في ذلك إلى المطالبة باعفائه من قاعدة الميراث الصحيحة بل العكس هو يطلبه تمسكاً منه بإعمال هذه القاعدة ومن ثم يؤسس طلب ابطال البيع على عيب الغلط الذي شاب رضاه في صفة جوهرية في المبيع، ومن هنا اشترط المشرع للحكم بالإبطال أن يتوافر في الغلط في القانون شروط الغلط في الواقع من أن يكون الغلط جوهرياً وان يتصل به المتعاقد الآخر ، ولذلك لا يقبل الاستناد إلى الغلط في القانون كعيب للرضا إذا كان مقتضى قبول هذا الطعن هو استبعاد حكم القانون كما لو طلب مقرض أبطال عقد القرض الذي منحه لأخر نظير فائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية على أساس جهله بالقاعدة التي تحدد الحد الأقصى إذ أن هذا الطلب منه ينطوي على طلب إعفائه من تطبيق هذه القاعدة التي تقضي بإنقاص الفائدة الاتفاقية إلى الحد الأقصى مع إبقاء القرض (يراجع في تفصيل ذلك المؤلف في الوجيز في نظرية القانون طبعة 1962 ص 112 وما بعدها - حسن كيرة في أصول القانون – الشرقاوي بند 27 - وقارن السنهوري بند 174 و مرقس في الالتزامات بند 183 حيث يريان أن قاعدة عدم جواز الاعتذار، بالجهل بالقانون يقتصر مجال أعمالها على القواعد القانونية الآمرة) .

ويشترط للاعتداد بالغلط في القانون توافر شروط الغلط في الواقع بأن يكون جوهرياً وان يتصل به العاقد الأخر سواء بوقوعه في الغلط نفسه أو بعلمه بوقوع الطرف الآخر فيه كما يشترط أن يقع في قاعدة قانونية ليست محلاً لخلاف بأن تكون منصوصاً عليها في القانون صراحة، أو مجمعاً عليها من القضاء ، أما إذا لم تكن المسالة التي وقع فيها الغلط قد عرضت على القضاء بعد ، فرجح المتعاقد رأي اتضح عدم صحته اعتبر ذلك غلطاً في القانون، كما أنه لو استقر القضاء على رأي معين فجرى تعامل الناس وفقا له ثم عدل عنه القضاء اعتبر الغلط في القانون مؤثراً المستشار محمد وجدى عبد الصمد في الاعتذار بالجهل بالقانون بند 342 .(التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 759)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  التاسع عشر ، الصفحة / 156

ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي الْمَبِيعِ :

49 - إِذَا وَقَعَ الْغَلَطُ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ بِأَنِ اعْتَقَدَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ فَإِذَا بِهِ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ يَاقُوتًا أَوْ مَاسًا فَإِذَا هُوَ زُجَاجٌ، أَوْ يَبِيعُ حِنْطَةً فَإِذَا هِيَ شَعِيرٌ.

وَكَذَا إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ وَلَكِنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمَا أَرَادَهُ الْعَاقِدُ كَانَ تَفَاوُتًا فَاحِشًا فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ عَدَا الْكَرْخِيِّ قَالُوا: إِنَّ الْغَلَطَ يَكُونُ مَانِعًا يَمْنَعُ مِنَ انْعِقَادِ الْعَقْدِ، فَيَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلاً لأِنَّ  الْبَيْعَ مَعْدُومٌ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: هُوَ فَاسِدٌ  .

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا وَقَعَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْغَلَطِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْعَاقِدِ الآْخَرِ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهَذَا الْغَلَطِ فَلاَ يُعْتَدُّ بِالْغَلَطِ. جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيلِ: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ بَاعَ مُصَلًّى فَقَالَ الْمُشْتَرِي : أَتَدْرِي مَا هَذَا الْمُصَلَّى ؟ هِيَ وَاللَّهِ خَزٌّ فَقَالَ الْبَائِعُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ خَزٌّ وَلَوْ عَلِمْتُهُ مَا بِعْتُهُ بِهَذَا الثَّمَنِ، قَالَ مَالِكٌ: هُوَ لِلْمُشْتَرِي وَلاَ شَيْءَ لِلْبَائِعِ.

وَكَذَا مَنْ بَاعَ حَجَرًا بِثَمَنٍ يَسِيرٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَاقُوتَةٌ أَوْ زَبَرْجَدَةٌ تَبْلُغُ مَالاً كَثِيرًا. أَمَّا إِذَا سَمَّى أَحَدُهُمَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ اسْمِهِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ أَبِيعُكَ هَذِهِ الْيَاقُوتَةَ فَيَجِدُهَا غَيْرَ يَاقُوتَةٍ، أَوْ يَقُولُ الْمُشْتَرِي: بِعْ مِنِّي هَذِهِ الزُّجَاجَةَ ثُمَّ يَعْلَمُ الْبَائِعُ أَنَّهَا يَاقُوتَةٌ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ هَذَا الشِّرَاءَ لاَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ، وَالْبَيْعُ لاَ يَلْزَمُ الْبَائِعَ  .

وَكَذَلِكَ إِذَا سَمَّى الْعَاقِدُ الشَّيْءَ بِاسْمٍ يَصْلُحُ لَهُ كَقَوْلِ الْبَائِعِ: أَبِيعُكَ هَذَا الْحَجَرَ فَإِذَا هُوَ يَاقُوتَةٌ فَيَلْزَمُ الْبَائِعَ الْبَيْعُ، وَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا يَاقُوتَةٌ، وَأَمَّا إِذَا سَمَّى أَحَدُهُمَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ اسْمِهِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ: أَبِيعُكَ هَذِهِ الْيَاقُوتَةَ فَيَجِدُهَا غَيْرَ يَاقُوتَةٍ، أَوْ يَقُولُ الْمُشْتَرِي: بِعْ مِنِّي هَذِهِ الزُّجَاجَةَ ثُمَّ يَعْلَمُ الْبَائِعُ أَنَّهَا يَاقُوتَةٌ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الشِّرَاءَ لاَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ، وَالْبَيْعُ لاَ يَلْزَمُ الْبَائِعَ.

وَإِذَا أَبْهَمَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّسْمِيَةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ، فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الرَّدَّ كَالتَّصْرِيحِ  .

وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالصِّحَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْبُطْلاَنِ.

قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ: لَوِ اشْتَرَى زُجَاجَةً يَظُنُّهَا جَوْهَرَةً فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ إِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِلَفْظِ الْجَوْهَرَةِ وَإِلاَّ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ، وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَثُبُوتَ الْخِيَارِ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ  .

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: لَوْ قَالَ: الْبَائِعُ بِعْتُكَ هَذَا الْبَغْلَ بِكَذَا، فَقَالَ اشْتَرَيْتُهُ، فَبَانَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فَرَسًا أَوْ حِمَارًا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، وَمِثْلُهُ بِعْتُكَ هَذَا الْجَمَلَ فَبَانَ نَاقَةً وَنَحْوَهُ، فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ  .

_________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة ۱۰۷ )

يكون العقد موقوف النفاذ لغلط في القانون ، اذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادة السابقة ، ما لم يقض القانون بغير هذا .

هذه المادة تقابل المادة ۱۲۲ من التقنين أنحالي التي تنص على أنه و يكون العقد قابلا للابطال لغلط في القانون ، اذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره

وقد عدلت هذه المادة بالأخذ بفكرة العقد الموقوف بدلا من فكرة العقد القابل للابطال ، وادخال تعديل لفظي في نهاية النص

وسنعرض فيما بعد الاعتبارات التي تدعو إلى تفضيل فكرة العقد الموقوف التي يقول بها الفقه الاسلامي على فكرة العقد القابل للابطال التي يأخذ بها التقنين الحالي .

والمادة المقترحة تقابل المادة 154 من التقنين الأردني التي تنص على أن . للتعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط القلط في الواقع طبقا للمادتين ( 151 و 153 ) ما لم يقض القانون بغيره

 

( مادة 125)

يجب أن يكون سبب الالتزام موجوداً ، وجائزاً شرعاً ، والا كان العقد باطلاً

هذه المادة تطابق في حكمها المادة ۱۲۲ من التقنين الحالي التي تنص على ما يأتي : اذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا .

وتطابق في حكمها المادة ۱ / ۱۳۲ من التقنين العراقي التي تنص على ما يأتي : يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب ، أو لسبب ممنوع قانونا أو مخالفا للنظام العام أو الآداب .

و تطابق في حكمها المادة 165 من التقنين الأردني التي تنص على ما پاتی :

1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد

2. ويجب أن يكون موجوداً وصحيحاً ومباحاً غير مخالف للنظام أو الآداب ..

ويلاحظ هنا أنه طبقا لنص التقنين الحالي، ونص التقنين العراقي وكذلك النص المقترح، فانه يشترط في سبب الالتزام شرطان هما الوجود والمشروعية . وبينما يزيد التقنين الأردني على هذين الشرطين شرطا ثالثا ، هو أن يكون السبب صحيحاً . والحقيقة أن هذا الشرط الثالث يندرج تحت الشرطين الآخرين . فالسبب يكون غير صحيح في حالتين : الأولى في حالة الغلط في السبب ، وفيها يتوهم العاند سببا لا وجود له ، وبذلك تدخل هذه الحالة تحت شرط الوجود والثانية هي حالة السبب الصوری ، فاذا كانت الصورية مطلقة كان السبب غير موجود ، وبذلك تدخل هذه الحالة ايضا تحت شرط الوجود. واذا كانت الصورية نسبية بطل الالتزام اذا كان السبب المستتر غير مشروع، وصح الالتزام اذا كان هذا السبب مشروعا ، ومن ثم تدخل هذه الحالة تحت شرط المشروعية .

ومن هنا يتضح ان عدم صحة السبب يرجع اما الى عدم وجوده ، او الى عدم مشروعيته . فیکون شرطا الوجود والمشروعية هما في الحقيقة الشرطان الوحيدان المطلوبان في سبب الالتزام ولهذا أغفل التقنين الحالي والتقنين العراقي وكذلك النص المقترح شرط الصحة في السبب.

والفقه الاسلامی ، الى جانب اهتمامه الكبير بالباعث الدافع الى التعاقد کما راینا ، فانه يعتد بسبب الالتزام : من ذلك ما جاء في البدائع ( جزء ۵ ص ۲۸۰): «كل المبيع يعتبر مقابلا بكل الثمن ، وكل الثمن مقابل بكل المبيع : فالزيادة لوصحت مبيعا وثمنا لخلت عما يقابله ، فكانت نضل مال خال عن العوض في عقد المعاوضة ، وهذا تغير الربا، وكذلك يبطل العقد اذا كان هناك غلط في السبب (صبحي محمصاني ، النظرية العامة للموجات والعقود في الشريعة الاسلامية نص ۹۸ و ۹۹)، ومن ذلك أيضا ما جاء في الفروق (ج 3 ص ۲۳۸): والمقصود من البيع و نحوه انما هو انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما يصير اليه ، فاذا كان عديم المنفعة او محرما لم يحصل مقصودة فيبطل عقد المعارضة عليه ( صبحي محمصانی )، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية ص ۹۲) ( أنظر في هذا : عبدالرزاق السنهوری ، مصادر الحق في الفقه الاسلامی ج 4 من 55 في الهامش ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 207)
إذا وقع غلط في محل العقد وكان المعقود عليه مسمى ومشاراً إليه فإن اختلف الجنس تعلق العقد بالمسمى وبطل لانعدامه وأن اتحد الجنس واختلف الوصف تعلق العقد بالمشار غليه وينعقد لوجوده ويخير العاقد لفوات الوصف إن شاء أمضى العقد وإن شاء نقضه.
فإذا بيع هذا الفص على أنه ياقوت فإذا هو زجاج بطل البيع ولو بيع هذا الفص ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع والمشتري بالخيار بين إمضائه وفسخه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م

مادة (۳۰) : إذا ادعى البائع غلطا فما أخبر به من ثمن للبيع فلا تقبل دعواه إلا بينة . فإن أقامها كان المشتري أن يحلف بأنه لم يكن يعلم حقيقة الثمن حينما أخبر به ، فإن فعل كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد أو إمضائه بالثمن الزائد ، وإن نكل قضى عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه العقد . 
إيضاح
لاتقبل دعوى بائع أنه أخطأ في إخباره برأس المال بلابينة . كان قال : اشتريته بعشرة ثم قال غلطت بل اشتريته بخمسة عشر ، لأنه مدع لغلطه على غيره أشبه المضارب إذا أقر بربع ثم قال غلطت . 
وفي رواية أن القول قوله مع يمينه ، فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن تمنها أكثر مما أخبر به ، لأن المشتري لمادخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه ، والقول قول الأمين . 
فإن نكل البائع عن اليمين قضي عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه العقد . 
فإن قلنا يقبل قول البائع بيمينه وحلف ، او قامت له بينة بما ادعاه فللمشتري أن يحلف أن وقت ما باعها لم يكن يعلم أن شراءها أكثر . فإنه لو باعها بدون منها عالما لزمه البيع بما عقد عليه ، لكونه تعاطی سببه مالاً ، فلزمه كمشتری المعيب عالما بعيبه . و إذا كان الجميع يلزمه بالعلم فادعی عليه لزمته اليمين . فإن نكل قضى عليه بالنكول . وإن حلف خير المشتري بين قبوله بالمن والزيادة التي غلط فيها وحظها من الربع و بين فسخ العقد . 

مادة (۹۰): 
إذا ادعى القابض نقصان ما اكتاله أو أتزنه أو عده أو ذرعه، أو ادعى أنهما غلطا فيه ، أو ادعى البائع زيادة في المقبوض لم يقبل قولهما. 
إيضاح إذا ادعى القابض بعد القبض نقصان ما اكتاله أو اتزنه أو عده أو ذرعه أو ادعى أنهما غلطا فيه ، أو ادعى البائع زيادة في المقبوض لم يقبل ادعاء كل منهما لأن الظاهر خلافه . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م

مادة (52) 
( إذا ثبت أن البائع غلط بنقص في بيان الثمن الذي رتب عليه بيع المرابحة، وأراد ترتيبه على الثمن الصحيح خير المشتري في رد البيع و إمضائه بالثمن الصحيح وربحه إن كان المبيع قائما، فإن فات خير بين دفع الثمن الصحيح وربحه، أو دفع قيمة المبيع يوم البيع بشرط أن لا تنقص عن الثمن الغلط وربحه). 
إيضاح
 خير المشتري دون البائع في صورة الغلط ، لأن تخبيره لا ضرر فيه على البائع ، لأنه سيدفع له إما الثمن الصحيح وربحه وإما القيمة التي لا تنقص عن الثمن الغلط وربحه فضلا عن أن البائع عنده نوع تفريط بعدم التثبت في أمره ، واشترط عدم نقص القيمة عن الثمن الغلط وربحه ، لأنه كان قد رضي بدفعهما قبل تبين الغلط ، وتبين الغلط لا يؤثر في هذا الرضا ، فكان من الإنصاف أن لا يدفع أقل مما رضي بدفعه . 
واعتبرت القيمة يوم البيع لايوم القبض لأنه بيع صحيح ، وسيأتي أن البيع الصحيح يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد الصحيح اللازم. 
المراجع : الشرح الصغير ج۲ ص ۸۹ ، والشرح الكبير ج 3 ص 151.