مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 165
مذكرة المشروع التمهيدي :
يواجه النص حكم الغلط المادي ، كالخطأ في الكتابة أو في الحساب ، و هو غلط غير جوهری ، لايؤثر في صحة العقد ، وإنما يجب تصحيحه، ويسرى هذا الحكم على العقود بوجه عام ، وعلى عقد الصلح بوجه خاص ، إذ أن التقنين الحالى يختصه بالنص دون غيره .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 170 من المشروع واقترح تعديلها تعديلا لفظيا بناء على اقتراح معالي عبد العزيز فهمى باشا
فوافقت اللجنة على هذا التعديل وأصبح النص النهائي يأتي :
ولا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح الغلط .
وأصبح رقم المادة 127 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 127 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
حضر الجلسة التاسعة
تليت المادة 127 وهذا نصها.
قرار اللجنة :
وانتهت اللجنة بالإجماع على المادة وأصبح رقمها 123 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 431 من القانون المدنى على أن " يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع . يدل على أن محل إلتزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه فى عقد البيع و هو فى الشئ المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها و التى تميزه عن غيره ، كما أن وقوع خطأ مادى فى التسليم فيما يتعلق بماهية المبيع لا يمنع البائع من طلب تصحيحه وفقاً لما تقضى به المادة 123 من القانون المدنى . لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن الشقة التى تسلمها المطعون ضده الأول بموجب المحضر المؤرخ 8 من يوليو سنة 1981 و المطلوب القضاء بصحته و نفاذه هى المقصودة برقم 8 التى تعاقد الأول على شرائها و ليست رقم 7 التى تعاقد المطعون ضده عليها طبقاً للرسم الهندسى الذى أجريت وفقاً له عملية القرعة و التعاقد مستدلاً على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له و بما أسفرت عنه المعاينة التى أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق فى جميع الأدوار التى تعلو شقة النزاع أو تقع تحتها تحمل رقم 8 و سلمت إلى من تعاقدوا على الشقة رقم 8 أو إلى ما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات القائمة على التنفيذ و التسليم من أن الشقة التى تسلمها المطعون ضده الأول رقم 8 ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بصحة و نفاذ محضر التسليم سالف الذكر على سند من أن تغييراً قد جرى فى أرقام الوحدات السكنية بعد إستلام المطعون ضده الأول لشقة التداعى بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة و لا يحاج به ، و دون أن يعن الحكم ببحث ماهية العين التى تم تعاقد المطعون ضده الأول على شرائها من المطعون ضده الثانى و ما إذا كان التسليم الذى تم يتفق مع التحديد المتفق عليه فى العقد أم لا و دفاع الطاعن من أن خطأ مادياً وقع فى تسليم المبيع بموجب المحضر المقضى بصحته و نفاذه و طلبت الهيئة البائعة تصحيحه ، مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .
(الطعن رقم 1737 لسنة 57 جلسة 1990/04/12 س 41 ع 1 ص 984 ق 161)
2- مجال تطبيق نص المادة 123 من القانون المدنى ، الغلط فى الحساب و غلطات القلم أى الأخطاء المادية التى تقع من محرر العقد أثناء كتابته و تكشف عنها الورقة بذاتها و لا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد فلا يدخل فى هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلا من ختم آخر لأن الورقة لا يمكن أن تكشف بذاتها عن هذا الخطأ و لأن تصحيحه يترتب عليه إسناد الورقة إلى غير الموقع عليها و هو ما يخالف نص المادة 394 من القانون المدنى التى تقضى بأن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها .
(الطعن رقم 457 لسنة 34 جلسة 1969/01/16 س 20 ع 1 ص 111 ق 19)
3- وحيث إن النص المطعون فيه - فيما تضمنه من قاعدة آمرة ناهية - قد تقرر على ضوء أسس موضوعية بعد أن شاع التعامل فى الوحدة الواحدة أكثر من مرة إنحرافاً عن الحق وتمادياً فى الباطل، واستمراء للزور والبهتان، وجلباً للمال الحرام إيثاراً واثراءً، وضماناً لموارد متجدده اهتبالا وانتهابا، وافتئاتاً على الحقوق الثابتة إنكاراً، وسعيا من مالكها لنقض ما تم من جهته عدواناً، فقد كان أمراً محتوماً أن يرده المشرع على أعقابه بإهدار سوء قصده جزاءً وفاقاً، وأن يقرر بالتالى وزجراً لتلاعبه - بطلان البيوع اللا حقة جميعها - وقوامها الانتهاز والتحايل على ما سلف البيان - بطلاناً مطلقاً لضمان إنعدامها، باعتبار أن العدم لا يصير وجوداً ولو أجيز، ولأن بطلان هذه البيوع مؤداه: أن لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانها، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. ولا يعدو بطلان العقد أن يكون جزاءً على عدم استجماعه لأركانه كاملة مستوفية لشروطها، وهو ما نحاه النص المطعون عليه بناء على اعتبارات موضوعية ، ولحماية مصلحة عامة لايجوز أن تختل، ضماناً لتعامل يتوخى رعاية الحقوق لا إهدارها أو الانتقاص منها، وبثًا للثقة المشروعة التى ينبغى أن يكون محاطاً بها، ملتزماً إطارها، وقمعاً لكل صور الإنحراف التى تفسده المعام لات وتنال منها، ولو كان محل الإلتزام قد أضحى غير مشروع حكماً - لاطبيعة - بناء على نص ناه فى القانون ولا مخالفة فى ذلك كله للدستور ذلك ان النص المطعون فيه قد سرى بأثر مباشر اعتباراً من تاريخ العمل به، وتحدد مجال البطلان - وفقاً لاحكامه - بالعقود اللاحقه التى تم بها بيع الوحده ذاتها لغير من تعاقد مالكها على شرائها منه أولاً، وارتد هذا البطلان إلى قاعدة آمره لا يجوز التحلل منها أو إهدارها باعتبارها أصون للمصالح الاجتماعية والاقتصادية المرتبطه بها وادعى إلى تنحية المصلحة الفردية التى تناقضها، وبوصفها واقعه فى المجال الطبيعى للنظام العام، وهو يتحدد دائرة ومفهوماً، تخوماًٍ ونطاقاً، على ضوء العوامل الاجتماعية والاقتصادية الغالبة فى بيئة بذاتها خلال زمن معين - متى كان ذلك وكان القانون المدنى قد نص فى المادة (135) منه على أنه إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام، كان العقد باطلاً، وكان النص المطعون فيه دامغاً لمشروعية المحل فى عقود البيع اللاحقه، مقرراً بطلانها، مجرداً إياها من الآثار المترتبه عليها كأعمال قانونية ، فإن تسجيلها يكون معدوم الأثر لوروده على غير محل، ذلك أن العقد الباطل من عدم وجوداً من الناحية القانونية ، وهو إنعدام لاتتعدد مراتبه أو يتدرج، بل هو درجة واحدة لاتفاوت فيها، وبه يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها عند التعاقد ما لم يكن ذلك مستحيلاً، فيجوز عندئذ الحكم بتعويض عادل.
وحيث إن المدعى قد قرر- فى تدليلة على مخالفة النص المطعون عليه للدستور- أن الفرض فى العقد الأسبق أنه غير مسجل بما مؤداه: بقاء الوحده محل النزاع بيد مالكها وجواز تصرفه فيها وذلك خلافا للعقد اللاحق إذ هو مسجل. ومن المقرر أن الأسبق إلى تسجيل العقد هو الأحق والأجدر بنقل الملكية إليه، ذلك أن التسجيل - وقد ورد فى شأن أحد العقود المنشئة لحق من الحقوق العينية الأصلية - يفيد لزوماً جواز الاحتجاج بأثره الناقل للملك، سواء فيما بين المتعاقدين أو فى مواجهة الأغيار، وكان ما قرره المدعى على النحو المتقدم مردوداً أولاً بأن المفاضلة بين عقدين تغليباً لأحدهما وترجيحاً لأحد المركزين القانونيين على الآخر، يفترض أن هذين العقدين مستوفيان لأركانهما ولشروط صحتهما، وهو ما تخلف فى تطبيق أحكام النص التشريعى المطعون عليه، ذلك أن عقد البيع اللاحق - وقد اعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً بناء على نص ناه فى القانون -قد أضحى من عدماً لا مجال لانفاذه، بما مؤداه: زوال كافة الآثار التى رتبها وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكناً، وذلك خلافاً للعقد الأول إذ لا شبهة فى صحته ونفاذه وترتيبه إلتزاماً شخصياً على البائع بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع. ومردودا ثانياً بأن تسجيل عقد ما، لا يدل بالضرورة على صحته ونفاذه، ذلك أن العقد المسجل قد يكون صورياً أوباطلاً أو مستحيل التنفيذ أو منفسخاً.
وحيث إنه لا محل كذلك للقول بأن تدخل المحكمة الجنائية يعتبر لازماً لتقرير بطلان عقد البيع اللاحق فى شأن الوحدة ذاتها إعمالاً للنص المطعون فيه الذى اعتبر مالكها متصرفاً فيها بهذا العقد مخاتلة أو تواطؤاً، ومرتكباً بالتالى لجريمة محدد عقوبتها لا محل لذلك، ذلك أن البيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه، ومجرد إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن بها.
وحيث إن ما ينعاه المدعى من تعارض بين النص المطعون فيه وبين كل من القانون المدنى وقانون تنظيم الشهر العقارى، مردود -وبفرض صحة هذا الإدعاء- بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن اختصاصها بالفصل فى المسائل الدستورية مبناه مخالفة نص فى قانون أو لائحة لقاعدة فى الدستور، فلا يمتد لحالات التعارض بين القوانين واللوائح أو بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة .
وحيث إنه لما كان ماتقدم، فإن قالة مخالفة النص المطعون فيه للحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية ، تكون مفتقرة إلى دعامتها مجردة منها، حرية بالإعراض عنها. متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه لا يتعارض مع أى حكم آخر فى الدستور من أوجه أخرى .
( الطعن رقم 22 لسنة 12 جلسة 1/ 1/ 1994 دستورية عليا )
الغلط في الحساب :
الغلط الذي يفسد الرضاء يعيب الارادة ويكون سبباً لإبطال العقد، هو الغلط الجوهري على نحو ما أوضحناه بالمادتين 120 و 121 لأن المتعاقد لو علمه ما أبرم العقد، أما إن وقع غلط في حساب الصفقة وكان غلطة مادية بحتة، فإنه لا يعتد به ويبقى العقد صحيحاً ولكن يتعين تصحيح الحساب إنفاقا أو قضاء مثال ذلك أن يبيع شخص لأخر خمسة عشر فداناً بسعر الفدان ثلاثة الآلاف ويرد في العقد أن المشترى دفع مبلغ ثلاثين ألفاً والباقي وقدره عشرون ألفا يدفع عند التسجيل، فهذا خطأ مادي في الحساب يصح بأن يضاف إلى العقد أن صحة المبلغ الباقي في ذمة المشتري هو خمسة عشر ألفاً فقط فإن رفض البائع إجراء هذا التصحيح، قام به القاضي، فإن أودع المشترى هذا المبلغ على ذمة البائع إيداعه قانونية برئت ذمته من الثمن وكان له رفع دعوى بصحة التعاقد، كما يجوز له رفعها مع طلب التصحيح بصحيفة واحدة، فتسري الأحكام التي أوضحناها بالمادة 428.
ومثل الغلط في الحساب، غلطات القلم وهي التي تقع سهوا عند تحرير العقد، فلا تجعله قابلاً للإبطال وإنما يجب تصحيحها إعمالاً للإرادة الحقيقية للمتعاقدين، ويسترشد القاضي في ذلك بباقي بنود العقد، فإن لم تسعفه أمكن إثبات الغلط بالينة، مثال ذلك، أن توجد قطعتان من الأرض مساحة الأولى ألف متر والثانية ثمانمائة متر وبيعت الأخيرة وتضمن العقد مساحتها ولكن جاء الغلط المادي في بيان حدودها إذ ذكرت حدود القطعة الأولى، فهذا الغلط يمكن الاستدلال عليه من مساحة القطعة الأولى ومن القرائن التي تدل على أن البائع يرغب في إستغلال تلك القطعة وذلك إذا ما أحيلت الدعوى الى التحقيق .
فإن لم تسعف بنود العقد ولم يتمكن البائع من إثبات الغلط، انصرف التصرف صحيحاً الى القطعة المحددة بالعقد. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني الصفحة/ 532)
الغلط في الحساب وغلطات القلم :
الغلط الذي يفسد الرضاء ويعيب الإرادة ويكون سبباً لإبطال العقد، هو الغلط الجوهري على نحو ما تناولناه بالمادتين 120 ، 121 لأن المتعاقد لو علمه ما أبرم العقد ، أما الغلط في الحساب فإنه لا يبطل العقد بل يبقى العقد صحيحاً ولكن يتعين تصحيح الحساب اتفاقاً أو قضاءً وكذلك فإن غلطات القلم لا تبطل العقد مثلها تماماً مثل الغلط في الحساب، ويجب تصحيح هذا الغلط اتفاقاً أو قضاء.
ومثال الخطأ في الحساب أن يبيع شخص لآخر 5 أفدنة بسعر 500 جنيه للفدان ثم يذكر أن مجموع الثمن المستحق على المشتري ألفاً جنيه، بدلاً من ألفين وخمسمائة جنية أو أن يدفع المشترى من هذا الثمن ألف وخمسمائة جنيه ويتبقى عليه ألف وخمسمائة جنيه، ويتبقى عليه ألف جنيه فيذكر في العقد العكس.
ومثال غلطات القلم أن يذكر بالعقد اسم أحد المتعاقدين، وكان ظاهرا أن المقصود هو المتعاقد الآخر، فإن هذا الخطأ يصحح ويوضع الاسم الصحيح مكان الاسم الخاطئ .
إنما لا يدخل في هذه الأخطاء التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر لأن الورقة لا يمكن أن تكشف بذاتها عن الخطأ ولأن تصحيحه يترتب عليه إسناد الورقة إلي غير الموقع عليها وهو ما يخالف المادة 14/1 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة.
والغلط في الحساب وغلطات القلم يجمعها أنها مجرد خطأ مادي في العقد، يقع من محرر العقد أثناء كتابته وتكشف عنها الورقة ذاتها ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد، إذ الفرض أن الرضاء قد قام على الأساس الصحيح، ولكن وقع غلط بعد ذلك في الحساب أو في تحرير العقد فالغلط المادي لا يعدو أن يكون مظهراً غير صحيح لرضاء هو في ذاته سليم.
قد يؤدي الخطأ المادي إلى غلط آخر يشوب الرضا :
إذا كان الخطأ المادي لا يؤثر في الرضاء ولا يمس صحة العقد، إلا أنه قد يجر إلى غلط آخر يشوب الرضا ويجعل العقد قابلاً للإبطال، ومثال ذلك أن يعمد شخص إلى حساب قيمة تكلفة السلعة حتى يحدد ثمن بيعها فيخطئ الحساب، ويصل إلى تقدير سعر لبيع السلعة، في حين أنه ما كان ليقبل البيع به، لو أنه لم يخطىء، في مثل هذه الحالة يؤدي الغلط في الحساب إلى الوقوع في غلط يشوب الرضاع، وهو غلط فی قيمة الشيء ومؤدى هذا الغلط الأخير أن يجعل العقد قابلاً للإبطال، مادام هو جوهرياً ومتصلاً بالمتعاقد الآخر. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/293)
الغلط المادي : غلط الحساب، وغلطات القلم - من المسلم سواء في النظرية التقليدية أو في النظرية الحديثة للغلط أن الغلط المادي سواء كان غلطاً في الحساب أو غلطاً في كتابة المقصود من العقد يعتبر غلطاً غير جوهري لا يؤثر على الرضا ولا يبرر طلب إبطال العقد، ولكن يجب تصحيحه إعمالاً للإرادة الحقيقية للطرفين ومنعاً من الظلم الذي يحيق بأحد الطرفين فيما لو عومل على أساس المدون في السند الذي وقع فيه هذا الغلط المادي .
غير أن ذلك يتقيد بطبيعة الحال بشرط علم الطرف الآخر بوقوع هذا الغلط أو بكون الغلط واضحاً لا يمكن الزعم بعدم تبينه، وإلا فلا يجوز لمن وقع منه الغلط أن يتمسك بوجوب تصحيحه.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني الصفحة / 377)
ويلاحظ أنه لا يلزم لإجراء التصحيح توافر شروط الغلط المنصوص عليها في المادتين 120 ، 121 وذلك أن هذا الغلط الأخير هو غلط مصاحب لتكوين الارادة ، في حين أن الغلط موضوع هذه المادة هو غلط لاحق لتكوين الإرادة إذ يقع في التعبير عنها بقول الشخص أو يكتب ما لا يقصده أو يخطئ في الحساب ومن ثم اعتبره المشرع مجرد خطأ مادي يتم تصحيحه وفقاً لقصد الحقيقي .
ويلاحظ أنه يتعين لإجراء التصحيح إثبات العقد الحقيقى وفقاً لما تقضى به قواعد الإثبات .
ويلحق بالخطأ المادي المنصوص عليه ، الغلط في نقل التعبير عن الارادة كأن يرسل الشخص بهذا التعبير برقية يودع أصلها مكتب البرق فتصل إلى المرسل إليه مخالفة لهذا الأصل فيجب الاعتداد ياصل البرقية الشرقاوي بند 26 . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 764)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع عشر ، الصفحة / 156
ثَانِيًا - الْغَلَطُ فِي الْمَبِيعِ :
49 - إِذَا وَقَعَ الْغَلَطُ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ بِأَنِ اعْتَقَدَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ فَإِذَا بِهِ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ يَاقُوتًا أَوْ مَاسًا فَإِذَا هُوَ زُجَاجٌ، أَوْ يَبِيعُ حِنْطَةً فَإِذَا هِيَ شَعِيرٌ.
وَكَذَا إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ وَلَكِنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمَا أَرَادَهُ الْعَاقِدُ كَانَ تَفَاوُتًا فَاحِشًا فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ عَدَا الْكَرْخِيِّ قَالُوا: إِنَّ الْغَلَطَ يَكُونُ مَانِعًا يَمْنَعُ مِنَ انْعِقَادِ الْعَقْدِ، فَيَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلاً لأِنَّ الْبَيْعَ مَعْدُومٌ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: هُوَ فَاسِدٌ .
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا وَقَعَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْغَلَطِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْعَاقِدِ الآْخَرِ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهَذَا الْغَلَطِ فَلاَ يُعْتَدُّ بِالْغَلَطِ. جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيلِ: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ بَاعَ مُصَلًّى فَقَالَ الْمُشْتَرِي : أَتَدْرِي مَا هَذَا الْمُصَلَّى ؟ هِيَ وَاللَّهِ خَزٌّ فَقَالَ الْبَائِعُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ خَزٌّ وَلَوْ عَلِمْتُهُ مَا بِعْتُهُ بِهَذَا الثَّمَنِ، قَالَ مَالِكٌ: هُوَ لِلْمُشْتَرِي وَلاَ شَيْءَ لِلْبَائِعِ.
وَكَذَا مَنْ بَاعَ حَجَرًا بِثَمَنٍ يَسِيرٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَاقُوتَةٌ أَوْ زَبَرْجَدَةٌ تَبْلُغُ مَالاً كَثِيرًا. أَمَّا إِذَا سَمَّى أَحَدُهُمَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ اسْمِهِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ أَبِيعُكَ هَذِهِ الْيَاقُوتَةَ فَيَجِدُهَا غَيْرَ يَاقُوتَةٍ، أَوْ يَقُولُ الْمُشْتَرِي: بِعْ مِنِّي هَذِهِ الزُّجَاجَةَ ثُمَّ يَعْلَمُ الْبَائِعُ أَنَّهَا يَاقُوتَةٌ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ هَذَا الشِّرَاءَ لاَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ، وَالْبَيْعُ لاَ يَلْزَمُ الْبَائِعَ .
وَكَذَلِكَ إِذَا سَمَّى الْعَاقِدُ الشَّيْءَ بِاسْمٍ يَصْلُحُ لَهُ كَقَوْلِ الْبَائِعِ: أَبِيعُكَ هَذَا الْحَجَرَ فَإِذَا هُوَ يَاقُوتَةٌ فَيَلْزَمُ الْبَائِعَ الْبَيْعُ، وَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا يَاقُوتَةٌ، وَأَمَّا إِذَا سَمَّى أَحَدُهُمَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ اسْمِهِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ: أَبِيعُكَ هَذِهِ الْيَاقُوتَةَ فَيَجِدُهَا غَيْرَ يَاقُوتَةٍ، أَوْ يَقُولُ الْمُشْتَرِي: بِعْ مِنِّي هَذِهِ الزُّجَاجَةَ ثُمَّ يَعْلَمُ الْبَائِعُ أَنَّهَا يَاقُوتَةٌ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الشِّرَاءَ لاَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ، وَالْبَيْعُ لاَ يَلْزَمُ الْبَائِعَ.
وَإِذَا أَبْهَمَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّسْمِيَةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ، فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الرَّدَّ كَالتَّصْرِيحِ .
وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالصِّحَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْبُطْلاَنِ.
قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ: لَوِ اشْتَرَى زُجَاجَةً يَظُنُّهَا جَوْهَرَةً فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ إِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِلَفْظِ الْجَوْهَرَةِ وَإِلاَّ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ، وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَثُبُوتَ الْخِيَارِ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: لَوْ قَالَ: الْبَائِعُ بِعْتُكَ هَذَا الْبَغْلَ بِكَذَا، فَقَالَ اشْتَرَيْتُهُ، فَبَانَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فَرَسًا أَوْ حِمَارًا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، وَمِثْلُهُ بِعْتُكَ هَذَا الْجَمَلَ فَبَانَ نَاقَةً وَنَحْوَهُ، فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ .
____________________________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 207)
إذا وقع غلط في محل العقد وكان المعقود عليه مسمى ومشاراً إليه فإن اختلف الجنس تعلق العقد بالمسمى وبطل لانعدامه وأن اتحد الجنس واختلف الوصف تعلق العقد بالمشار غليه وينعقد لوجوده ويخير العاقد لفوات الوصف إن شاء أمضى العقد وإن شاء نقضه.
فإذا بيع هذا الفص على أنه ياقوت فإذا هو زجاج بطل البيع ولو بيع هذا الفص ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع والمشتري بالخيار بين إمضائه وفسخه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م
مادة (۳۰) : إذا ادعى البائع غلطا فما أخبر به من ثمن للبيع فلا تقبل دعواه إلا بينة . فإن أقامها كان المشتري أن يحلف بأنه لم يكن يعلم حقيقة الثمن حينما أخبر به ، فإن فعل كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد أو إمضائه بالثمن الزائد ، وإن نكل قضى عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه العقد .
إيضاح
لاتقبل دعوى بائع أنه أخطأ في إخباره برأس المال بلابينة . كان قال : اشتريته بعشرة ثم قال غلطت بل اشتريته بخمسة عشر ، لأنه مدع لغلطه على غيره أشبه المضارب إذا أقر بربع ثم قال غلطت .
وفي رواية أن القول قوله مع يمينه ، فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن تمنها أكثر مما أخبر به ، لأن المشتري لمادخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه ، والقول قول الأمين .
فإن نكل البائع عن اليمين قضي عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه العقد .
فإن قلنا يقبل قول البائع بيمينه وحلف ، او قامت له بينة بما ادعاه فللمشتري أن يحلف أن وقت ما باعها لم يكن يعلم أن شراءها أكثر . فإنه لو باعها بدون منها عالما لزمه البيع بما عقد عليه ، لكونه تعاطی سببه مالاً ، فلزمه كمشتری المعيب عالما بعيبه . و إذا كان الجميع يلزمه بالعلم فادعی عليه لزمته اليمين . فإن نكل قضى عليه بالنكول . وإن حلف خير المشتري بين قبوله بالمن والزيادة التي غلط فيها وحظها من الربع و بين فسخ العقد .
مادة (۹۰):
إذا ادعى القابض نقصان ما اكتاله أو أتزنه أو عده أو ذرعه، أو ادعى أنهما غلطا فيه ، أو ادعى البائع زيادة في المقبوض لم يقبل قولهما.
إيضاح إذا ادعى القابض بعد القبض نقصان ما اكتاله أو اتزنه أو عده أو ذرعه أو ادعى أنهما غلطا فيه ، أو ادعى البائع زيادة في المقبوض لم يقبل ادعاء كل منهما لأن الظاهر خلافه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م
مادة (52)
( إذا ثبت أن البائع غلط بنقص في بيان الثمن الذي رتب عليه بيع المرابحة، وأراد ترتيبه على الثمن الصحيح خير المشتري في رد البيع و إمضائه بالثمن الصحيح وربحه إن كان المبيع قائماً، فإن فات خير بين دفع الثمن الصحيح وربحه، أو دفع قيمة المبيع يوم البيع بشرط أن لا تنقص عن الثمن الغلط وربحه).
إيضاح
خير المشتري دون البائع في صورة الغلط ، لأن تخبيره لا ضرر فيه على البائع ، لأنه سيدفع له إما الثمن الصحيح وربحه وإما القيمة التي لا تنقص عن الثمن الغلط وربحه فضلا عن أن البائع عنده نوع تفريط بعدم التثبت في أمره ، واشترط عدم نقص القيمة عن الثمن الغلط وربحه ، لأنه كان قد رضي بدفعهما قبل تبين الغلط ، وتبين الغلط لا يؤثر في هذا الرضا ، فكان من الإنصاف أن لا يدفع أقل مما رضي بدفعه .
واعتبرت القيمة يوم البيع لايوم القبض لأنه بيع صحيح ، وسيأتي أن البيع الصحيح يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد الصحيح اللازم.
المراجع : الشرح الصغير ج۲ ص ۸۹ ، والشرح الكبير ج 3 ص 151.