loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 167

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- أبيح لمن وقع في الغلط أن يطلب بطلان العقد ، لأنه ما كان ليتعاقد لو أنه تبين وجه الأمور وقدرها تقديرا معقولاً ، تلك علة حق التمسك بالبطلان ، وهي بذاتها مرجع حدوده فمتي كان من المحقق أن العاقد قد أراد أن يبرم عقدة ، فن الواجب أن يلتزم بهذا العقد بصرف النظر عن الغلط ، ما دام أن العاقد الأخر قد أظهر استعداده لتنفيذه وعلى ذلك يظل من يشتري شيئا، معتقدا خطأ أن له قيمة أثرية ، مرتبطا بعقد البيع ، إذا عرض البائع استعداده لأن يسلمه نفس الشيء ، الذي انصرفت نيته إلى شرائه ويقارب هذا الوضع ما يتبع في تحويل العقود ، سيأتي بيان ذلك .

2 - وقد أخذ المشروع هذا النص عن تقنين الإلتزامات السويسري ( م 25 )، على أن هذا التقنين قد بدأ بالنص بصيغة عامة على عدم جواز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع ما يقتضيه حسن النية ، ثم عقب على ذلك بإيراد التطبيق الذي تقدمت الإشارة إليه.

أما التقنين البولوني (م 38) فقد اقتصر على إيراد التطبيق، دون المبدأ، إذ نص على أنه : لا يجوز لمن وقع في غلط أن يتحلل ما يكون للتعبير الصادر عن إرادته من آثار قانونية ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لأن ينفذ التعاقد كما كان يرتضيه الأول لو لم يحصل الغلط .. بيد أن نص التقنين السويسرى أقل غموضاً وهو بعد يقرر مبدأ عاماً وهي بهذا نطاقاً أرحب لإعمال الأحكام المتعلقة بحسن النية ، فيجاوز بذلك حدود الخصوصيات .

المشروع في لجنة المراجعة

 تليت المادة 171 من المشروع . ولاحظ كامل مرسي بك أن الأولى الاقتصار على الفقرة الثانية التي تورد تطبيقاً محدداً وحذف الفقرة الأولى لأنها أوسع مما ينبغي .

وبعد المناقشة رأت اللجنة إبقاء النص على أصله .

وأصبح رقم المادة 128 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

 وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 128

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة التاسعة

تليت المادة 128 و هذا نصها :

1- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية .

2- ويبقى بالأخص ملزمة بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .

فقال عبده محرم بك تعليقا على هذه المادة إن المشرع أراد بهذا النص منع الشخص الذي يقع في غلط من التمسك به إذا كان الطرف الآخر قد أظهر استعداده لتنفيذ العقد على الصورة التي ترفع هذا الغلط فالرخصة الممنوحة للمتعاقد الذي يقع في غلط طبقاً للقاعدة العامة التي سبق إقرارها يجب ألا يساء استعمالها وبعبارة أخرى أن هذه الرخصة قيدها المشرع بشرط هو ألا تتعارض مع مايقضى به حسن النية .

فأظهر معالى حلمي عيسى باشا عدم موافقته على أن تكون قاعدة بطلان العقد للغلط مشروطة بحسن النية لأنه من الصعب على المتعاقد الآخر الذي يكلف بإثبات سوء النية أن يثبته، وأضاف إلى ذلك سعادة علوبة باشا فقال إن القاعدة العامة تجيز لمن وقع في غلط جوهري أن يطلب إبطال العقد ولذلك يجب أن يترك القاضي تقدير حسن النية من عدمه .

وقد رد الدكتور بغدادی على تلك الاعتراضات فقال إن المادة لا تتكام عن طبيعة الغلط وإنما هي خاصة بالتمسك به فالشخص الذي أراد أن يشتري ساعة من ذهب ظهر أنها من فضة فمع أن له الحق في طلب إبطال العقد لهذا الغاط فلا يجوز اله التمسك به ما دام البائع قد أظهر استعداده في تنفيذ ما يريده وهذا الحكم ما هو إلا تطبيق لنظرية سوء استعمال الحق .

وقد اختار المشرع هذا النص من نص المادة 25 من قانون الالتزامات السويسري لأنه أظهر وأوضح من النص البولوني وليس المقصود هنا بحسن النية حسن النية الذي يتعارض مع سوء النية وإنما المقصود به نزاهة التعامل ولا يغرب عن البال أن الفقرة الثانية من المادة ما هي إلا تطبيق القاعدة الواردة في الفقرة الأولى .

قرار اللجنة :

قررت أغلبية اللجنة بقاء المادة على أصلها مع ملاحظة أن الفقرة الأولى تتضمن قاعدة عامة والفقرة الثانية إن هي إلا تطبق لها وهذه المادة تقابلها المادة 25 من قانون الالتزامات السويسري .

ولم يوافق معالی حلی عیسی باشا على الفقرة الأولى من المادة ويقترح الأخذ بنص القانون البولوني لأن نص قانون الالتزامات السويسري يثير إشكالات لامحل لها.

وأصبح رقم المادة 124

محضر الجلسة الثانية والستين

يقترح حضرة الشيخ المحترم توفیق دوس باشا العدول عن نص المادة 124 إلى النص المقترح من حضرة الدكتور محمد صادق فهمي بك المستشار بمحكمة النقض والإبرام لأنه أظهر وأوضح وهو كما يأتي :-

وليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به لإبطال العقد متى أظهر الطرف الأخر استعداده لتلافي هذا الغلط إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

فذكر حفرة مندوب الحكومة شرحاً لنص المشروع أنه قد أبيح لمن وقع في الغلط أن يطلب بطلان العقد لأنه ما كان ليتعاقد لو أنه تبين وجه الأمور وقدرها تقديراً معقولاً تلك هي علة حق التمسك بالبطلان وهي بذاتها مرجع حدوده في كان من المحقق أن العاقد قد أراد أن يبرم عقدا فمن الواجب، أن يلتزم بهذا العقد بصرف النظر عن الغلط ما دام أن العاقد الآخر قد أظهر استعداده لتنفيذه وعلى ذلك يظل من يشتري شيئاً معتقداً خطأ أن له قيمة أثرية مرتبطاً بعقد البيع إذا عرض البائع استعداده لأن يسلم نفس الشيء الذي انصرفت نيته إلى شرائه .

وأضاف سعادة الرئيس إلى ذلك أن نص المشروع يفضل النص المقترح من حيث أنه أورد القاعدة العامة وأتبعها بالتطبيق في حين أن النص المقترح اكتفي بالتطبيق دون القاعدة .

قرار اللجنة :

لم تر اللجنة الأخذ بالاقتراح خصوصاً وأن سعادة توفيق باشا عدل عن التمسك به .

مناقشات المجلس  :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحكام

1- توهم غير الواقع الذى يخالط الإدارة عند تكوين العقد هو من قبيل الغلط الذى نظم المشرع أحكامه من فى المواد من 120 إلى 124 من القانون المدنى . فجعل للمتعاقد الذى وقع فيه أن يطلب أبطال التصرف الذى شابه متى كان الغلط جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتنبه .

(الطعن رقم 349 لسنة 60 جلسة 1994/07/12 س 45 ع 2 ص 1192 ق 225)

شرح خبراء القانون

تعارض التمسك بالغلط مع حسن النية :

لما كان الغلط يفسد الرضاء، بحيث لو كان قد علم به المتعاقد لأحجم عن التعاقد، فإن إبطال العقد للغلط يكون لازمة ما بقى هذا العيب مؤثرة في العقد، فإن زال هذا العيب، بنص في القانون أو بإرادة المتعاقد الآخر، زال ما شاب الارادة من عيب وأصبح العقد برئياً من شائبة الغلط، فلا يملك أحد المتعاقدين التحلل منه، وهذا عملاً بمبدأ حسن النية في التعامل بما يتطلبه من نزاهة وعدم التذرع بغلط زال أثره لإبطال العقد مثال ذلك، أن يقع غلط جوهري في قيمة محل العقد لو وقف المتعاقد على حقيقته ما أبرم العقد ثم يصدر قانون يخفض تلك القيمة الى القدر الذي كان يقبله المتعاقد أو يقترب منه، فيزول الحق في الإبطال لزوال سببه، ومن يشتري تمثالاً على أساس أنه أثرى ثم تبين أنه مقلد فيعرض البائع على المشتري التمثال الذي كان يريده بنفس الثمن، فيزول الحق في الإبطال لزوال سببه والمتعاقد مع قاصر ظنا منه أنه كامل الأهلية إذا أجاز الولي أو الوصي العقد فيزول الحق في الإبطال لزوال میه، ومن يبيع سهما رابحة وهو لا يعلم بالربح إذا ما تنازل المشتري عن الربح للبائع.

ويبقى لمن وقع في الغلط الحق في إبطال العقد مابقى سبب الإبطال قائماً، فإن زال هذا السبب زال تبعة له الحق في الإبطال، ولذلك لا يجوز الاستناد إلى نظرية التعسف في إستعمال الحق لتبرير زوال الأبطال لما تتطلبه من وجود حق قائم يرد عليه التعسف، أما وقد زال هذا الحق بزوال سببه، فإن التبرير الصحيح لما تقدم يقوم على أساس و زوال سبب الإبطال. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني  الصفحة/  535 )

عدم التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية :

استحدث الشارع نص المادة 124 في التقنين المدني الجديد، فخفف به من حدة الطابع الذاتي في الغلط .

ويبين من الفقرة الأولى من هذا النص أن حق التمسك بالغلط يصبح غير جائز إذا كان يتعارض مع مقتضيات حسن النية .

يراعى أنه ليس يقصد بحسن النية، حسن النية المقابل لسوء النية، بل يقصد به نزاهة تعمل. وهذا النص تطبيق خاص لنظرية إساءة استعمال الحق، إذ لا يجوز لمن له الحق في طلب إبطال العقد للغلط أن يتشبث به إذا كانت علة تمسكه به قد زالت حصوله على ما كان يبغي من تعاقده. فلو أن شخصاً قبل حوالة حق لم يحل موعد استحقاقه لاعتقاده أنه مضمون برهن، ثم تبين له أن المنزل المرهون كان قد أحترق فعرض عليه المحيل أن يرتب رهنا على عقار له ضمانا للوفاء بالحق فان هذا الشخص لا يجاب إلى طلب الإبطال، لأن هذا الطلب يتعارض حينئذ مع ما يقضى به حسن النية.

أو أن يشترى شخص ساعة من ماركة معينة، اعتقاداً منه أنها من الذهب الخالص حالة كونها من النحاس، فيصر على التخلص من الصفقة كلياً، برغم أن البائع يعرض عليه الثمن الذي دفعه كاملاً .

ولما كان النص المذكور تطبيقاً من تطبيقات نظرية عدم جواز التعسف في استعمال الحق، فإنه لا يجوز التمسك بالإبطال إذا كان من شأنه تحقيق مصلحة غير مشروعة، كما لو وقع الغلط في عقد عمل بشأن ديانة العامل أو نشاطه النقابي فأبرم رب العمل العقد معتقداً أن العامل من دين معين أو ليس له نشاط نقابي فاتضح له خلاف ما اعتقد ذلك أن إبطال العقد هنا يتعارض مع مقتضيات النظام العام، أو يرمي إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة .

تطبيق هام وارد بالفقرة الثانية من المادة :

أوردت الفقرة الثانية من النص تطبيقاً هاماً للمبدأ الذي تنص عليه الفقرة الأولى منه، إذ قضت بأن المتعاقد الذي وقع في الغلط يبقى ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد وذلك لأن علة الحق في طلب الإبطال أن العاقد لو تبين الأمر على حقيقته ما تعاقد فإذا زالت هذه العلة فلا وجه للتمسك بالإبطال ففي مثال شراء الساعة سالف الذكر، إذا عرض البائع على المشتري الساعة الذهبية التي كان يبتغيها من تعاقده فإن هذا الشخص يظل مرتبطاً بعقد البيع. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/295)

ويتبين من هذا النص أن أي تمسك بالغلط ، إذا تعارض مع حسن النية ، يكون غير جائز فإذا اشترى شخص أرضاً وهو يعتقد أن لها منفذاً إلى الطريق العام ، ثم يتضح إنها محصورة ، فيعرض عليها البائع النفقات التي يقتضيها حصوله على حق المرور إلى الطريق العام مما يحقق له كل الأغراض التي قصد إليها ، فيأبى إلا إبطال العبي ، جاز أن يكون التمسك بالغلط في هذه الحالة متعارضاً مع ما يقضي به حسن النية ، فلا يجاب المشتري إلى طلبه ويمكن اعتبار هذا الحكم تطبيقاً من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق .  

وقد أورد الشق الثاني من النص تطبيقاً من أهم تطبيقات هذا المبدأ . فقضى بأن المتعاقد الذي وقع في الغلط يبقى ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعدادها لتنفيذ هذا العقد فإذا باع شخص سهماً بقيمته الفعلية ، وكان يجهل أن هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة ، يبقى مع ذلك ملزماً بالبيع إذا نزل له المشتري عن هذه الجائزة وإذا تعاقد شخص مع قاصر وهو يعتقد أنه بلغ سن الرشد ، فليس له أن يتمسك بالغلط إذا أجاز الوصي العقد وإذا اشترى شخص شيئاً وهو يعتقد أنه أثرى ، فإنه يظل مرتبطاً بالعقد إذا عرض البائع أن يعطيه الشيء الأثري الذي قصد شراءه. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول  الصفحة/  419)

ويبين من الأعمال التحضيرية أن المقصود في هذا النص بما يقضي به حسن من النية ليس فقط انتفاء سوء النية بل ما تقضى بة نزاهة التعامل وتطبيقاً لذلك إذا اشترى شخص شيئاً معتقدا أنه أثرى فاتضح له أنه ليس كذلك، لم يجز له أن يتمسك بالبطلان إذ عرض عليه العاقد الآخر أن يسلمه شيئاً أثرياً مطابقاً لما توهمه، لأنه إذا تمسك بالبطلان بالرغم من ذلك كان تمسكه مخالفاً لما يقضي به حسن النية.

ويعلل الشراح ذلك بأن تمسك الغلط بإبطال العقد. في هذه الحالة بالرغم من استعداد الطرف الآخر تصحيح الغلط يعتبر إساءة استعمال الحق للإبطال ومخالفة لنبدأ وجوب تنفيذ العقد بحسن نية . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني  الصفحة/ 372)

قال مندوب الحكومة بلجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ : " أن المادة لا تتكلم عن طبيعة الغلط ، وإنما هي خاصة بالتمسك به فالشخص الذي أراد أن يشتري ساعة من ذهب ثم ظهر أنها من فضة مع أن له الحق في طلب إبطال العقد لهذا الغلط فلا يجوز له التمسك به ما دام البائع قد أظهر استعداده في تنفيذ ما يريده وهذا الحكم ما هو إلا تطبيق لنظرية سوء استعمال الحق .. وليس المقصود هنا بحسن النية ، حسن النية الذي يتعارض مع سوء النية ، وإنما المقصود به نزاهة التعامل ولا يغرب عن البال أن الفقرة الثانية من المادة ما هي إلا تطبيق للقاعدة الواردة في الفقرة الأولى.  (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 496 )

الفقة الإسلامي

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 207)
إذا وقع غلط في محل العقد وكان المعقود عليه مسمى ومشاراً إليه فإن اختلف الجنس تعلق العقد بالمسمى وبطل لانعدامه وأن اتحد الجنس واختلف الوصف تعلق العقد بالمشار غليه وينعقد لوجوده ويخير العاقد لفوات الوصف إن شاء أمضى العقد وإن شاء نقضه.
فإذا بيع هذا الفص على أنه ياقوت فإذا هو زجاج بطل البيع ولو بيع هذا الفص ليلاً على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع والمشتري بالخيار بين إمضائه وفسخه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م

مادة (۳۰) : إذا ادعى البائع غلطا فما أخبر به من ثمن للبيع فلا تقبل دعواه إلا بينة . فإن أقامها كان المشتري أن يحلف بأنه لم يكن يعلم حقيقة الثمن حينما أخبر به ، فإن فعل كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد أو إمضائه بالثمن الزائد ، وإن نكل قضى عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه العقد . 
إيضاح
لاتقبل دعوى بائع أنه أخطأ في إخباره برأس المال بلابينة . كان قال : اشتريته بعشرة ثم قال غلطت بل اشتريته بخمسة عشر ، لأنه مدع لغلطه على غيره أشبه المضارب إذا أقر بربع ثم قال غلطت . 
وفي رواية أن القول قوله مع يمينه ، فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن تمنها أكثر مما أخبر به ، لأن المشتري لمادخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه ، والقول قول الأمين . 
فإن نكل البائع عن اليمين قضي عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه العقد . 
فإن قلنا يقبل قول البائع بيمينه وحلف ، او قامت له بينة بما ادعاه فللمشتري أن يحلف أن وقت ما باعها لم يكن يعلم أن شراءها أكثر . فإنه لو باعها بدون منها عالما لزمه البيع بما عقد عليه ، لكونه تعاطی سببه مالاً ، فلزمه كمشتری المعيب عالما بعيبه . و إذا كان الجميع يلزمه بالعلم فادعی عليه لزمته اليمين . فإن نكل قضى عليه بالنكول . وإن حلف خير المشتري بين قبوله بالمن والزيادة التي غلط فيها وحظها من الربع و بين فسخ العقد . 

مادة (۹۰): 
إذا ادعى القابض نقصان ما اكتاله أو أتزنه أو عده أو ذرعه، أو ادعى أنهما غلطا فيه ، أو ادعى البائع زيادة في المقبوض لم يقبل قولهما. 
إيضاح إذا ادعى القابض بعد القبض نقصان ما اكتاله أو اتزنه أو عده أو ذرعه أو ادعى أنهما غلطا فيه ، أو ادعى البائع زيادة في المقبوض لم يقبل ادعاء كل منهما لأن الظاهر خلافه . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م

مادة (52) 
( إذا ثبت أن البائع غلط بنقص في بيان الثمن الذي رتب عليه بيع المرابحة، وأراد ترتيبه على الثمن الصحيح خير المشتري في رد البيع و إمضائه بالثمن الصحيح وربحه إن كان المبيع قائما، فإن فات خير بين دفع الثمن الصحيح وربحه، أو دفع قيمة المبيع يوم البيع بشرط أن لا تنقص عن الثمن الغلط وربحه). 
إيضاح
 خير المشتري دون البائع في صورة الغلط ، لأن تخبيره لا ضرر فيه على البائع ، لأنه سيدفع له إما الثمن الصحيح وربحه وإما القيمة التي لا تنقص عن الثمن الغلط وربحه فضلا عن أن البائع عنده نوع تفريط بعدم التثبت في أمره ، واشترط عدم نقص القيمة عن الثمن الغلط وربحه ، لأنه كان قد رضي بدفعهما قبل تبين الغلط ، وتبين الغلط لا يؤثر في هذا الرضا ، فكان من الإنصاف أن لا يدفع أقل مما رضي بدفعه . 
واعتبرت القيمة يوم البيع لايوم القبض لأنه بيع صحيح ، وسيأتي أن البيع الصحيح يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد الصحيح اللازم. 
المراجع : الشرح الصغير ج۲ ص ۸۹ ، والشرح الكبير ج 3 ص 151.