مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 268
آثار العقد
المذكرة الإيضاحية :
نظرة عامة :
عرض المشروع لآثار العقد في قسمين : أفرد أو لها لما للعقد من أثر ملزم بالنسبة للمتعاقدين وخلفائهما ودائنيهما وبالنسبة لغير المتعاقدين من الأشخاص وتناول في القسم الثاني الأحكام الخاصة بتنفيذ العقد و تفسيره وقد جميع ما يعرض من المسائل بصدد هذه الآثار جمعاً منطقياً ، قصد به إلى إيضاح بعض ما هو من نواحيها حتى اليوم.
وقد كان حرياً بأحكام الدعوى البولسية أن تعالج بصدد آثار العقد بالنسبة للدائنين فالواقع أن هذه الدعوى ليست في حقيقتها سوى دعوى عدم نفاذ أو أقتصار ، مهما يكن من أمر ما أثير بشأن هذه الحقيقة من أوجه الخلاف ، وما اكتنفها من أشكال من جراء ذلك فتصرف المدين المعقود إضراراً بحقوق دائنه يقع صحيحاً ولكن لا ينفذ في حق هؤلاء الدائنين ، أو تقتصر آثاره فلا تتعدى إلى هؤلاء الدائنين ، لأنهم يعتبرون منه في حكم الغير فليست الدعوى البولسية من دعاوي البطلان أو دعاوى النقض وإنما هي دعوى عدم نفاذ أو اقتصار ويتضح من ذلك أنه كان في الوسع من الناحية المنطقية أن تشغل أحكام هذه الدعوى ، مكانا في هذا الشق من المشروع، ولا سيما أن هذا هو منحى التقنين الحالي بيد أنه لم ير من المناسب أن يباعد بين أحكام الدعوى البولية وبين أحكام دعويين أخريين : هما الدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية فقد حلت هذه الدعاوى الثلاث صعيداً واحداً في الشق الخاص بآثار الالتزام بالنسبة لذمة المدين .
ولعل وضعها هذا أكثر الأوضاع تمشياً مع المطلق ، باعتبار أنها جميعاً ترمي إلى غرض واحد هو تنظيم موقف المدين المعسر .
وقد استحدث المشروع أحكاما لها دون شك نصيبها من الأهمية فوضع نصاً جديداً يتناول فيه تحديد آثار العقد بالنسبة للخلف الخاص ، أما آثار العقد بالنسبة الغير عاقديه ، فقد أقام بشأنها قاعدة عامة استلهم فيها مافي عبارة المشروع الفرنسي الإيطالي من قوة و بيان ، إذ يقرر في المادة 13 أن العقود لا يترتب عليها ضرر لغير عاقديها ، ولكن يجوز أن ينصرف إليهم نفعها ، وقد يكون في إطلاق الحكم الخاص بانصراف منفعة التعاقد إلى غير عاقديه ما يتعارض مع التصوير التقليدي للاشتراط لمصلحة الغير ، ومع ذلك فقد انجلى الأمر عن حقيقة قانونية فرغ من إقرارها وأصبح اليوم الاشتراط لمصلحة الغير قاعدة عامة ، بعد أن كان استثناء لا يعمل به إلا في حالات بخصوصها ولهذه العلة استبدل المشروع بالمادة الغامضة الوحيدة التي تضمنها التقنين الحالي نصوصاً جلية مفصلة حددت في وضوح شروط الاشتراط لمصلحة الغير وآثاره فأوجبت أن يكون للمشترط مصلحة شخصية، مادية أو أدبية ، في تنفيذه الالتزام المشترط لمصلحة الغير و أباحت له أن ينقض الإشتراط أو يستبدل بالمنتفع شخص آخر ، بل وأباحت له أن يستأثر لنفسه ولورثته بمنفعة المشارطة ما دام الغير لم يعلن رغبته في الاستفادة منها ويتلقى المنتفع بمقتضى الاشتراط حقاً مباشراً مصدره العقد ذاته ، وفي هذه الناحية تتجلى الفكرة الأساسية في فقه هذا الوضع بأسره ، فإن الغير بكسب حقاً بناءً على عقد لم يكن طرفاً فيه ، ويجوز للمنتفع أو المشترط أن يطالب بقضاء هذا الحق لأن لكل منهما مصلحة في ذلك، وأخيراً نص على جواز الاشتراط لمصلحة شخص مستقبل أو شخص غير معين وقت العقد ، ويعتبر ذلك قصارى ما وصل إليه تطور هذا النظام .
أما الوعد بالتزام الغير فقد أغفله التقنين الحالي ، إلا أن المشروع أصدر نصاً للأحكام العامة فيه ، استلهم بشأنه المادة 91 من التقنين البولون والمادة 226 فقرة ثالثة من التقنين اللبناني م وقد أشير ابتداءً إلى الفارق الجوهري بين الاشتراط لمصلحة الغير والوعد بالتزام الغير فالأول يخول الغير حقاً مباشراً، على نقيض الثاني ، فهو لا يلزم الغير بذاته فالواعد يلتزم شخصية ويكون من واجبه أن يعوض من تعاقد معه عيناً أو نقداً إذا رفض النير أن يتعاقد ومؤدي هذا أن الغير لا يلتزم إلا بمقتضى إقراره للوعد ولا يكون هذا الإقرار أثر إلا من وقت. صدوره ما لم تنصرف النية إلى غير ذلك .
ويراعي من ناحية أخرى ، أن المشروع استهلى الأحكام المتعلقة بتنفيذ العقود : بالنص على أن العقد شريعة المتعاقدين ، فاستظهر بذلك دلالة ما يكون للعقد من أثر في الإلزام بيد أنه شفع هذا النعي بما يفصح عن وجوب محافظة الغلو والتعدد في تفسيره ، وتخريج المقصود منه حسن النية واعتبارات العدالة وما يجري عليه العرف في نزاهة التعامل ، كل أولئك عناصر ينبغي أن تضفي على هذا الأثر ما يلين من جموده ، ويحمله أحن إلى القسط وقد رئي إيراد تطبيق خاص لهذه العناصر المفسدة فنص على مبدأ الطوارئ غير المتوقعة ، وقد ينطوي هذا التطبيق على شيء من المرأة ، ولكنه مكفول الخير على وجه التحقيق ويراعى أن محكمة الاستئناف الوطنية كانت قد أخذت في أحد أحكامها بهذا لمبدأ وإذا كانت محكمة النقض قد ألغت هذا الحكم، فهي لم تستند في ذلك إلى مجافاة المبدأ ذاته العدالة ، بن استندت إلى انتفاء أساسه في أحكام التشريع.
وإزاء هنا عند المشروع إلى إقامة هذا الأساس التشريعي ملوماً في ذلك ما ينبغي من حدود الحيطة ، حتى لا يتخذ من مثل هذا المبدأ الدقيق ذريعة للعبث بما للروابط التعاقدية من قوة ملزمة وقد أخذ نص المشروع عن التقنين البولوني ، وهو التقنين الوحيد الذي أفرع أحكام نظرية الإضطرارية غير المتوقعة في صيغة عامة ، والحق أن من الحوادث ما يكون شاذاً لا يمكن توقعه ، ومثل هذه الحوادث لا تؤدى إلى استحالة تنفيذه الالتزام ، وإلا كانت من قبيل القوة القاهرة ، وإنما تهمل هذا التنفيذ مرهقاً فادحاً وفي هذه الحالة يتدخل القاضي لتقصي الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، بعد تقدير مصالح العاقدين تقديراً عادلاً .
وقد اقتصر المشروع فيما يتعلق بتفسير العقد على إيراد ضوابط بحملة ورغب عن القواعد التفصيلية التي تصادف عادة في التقنيات اللاتينية فإذا عرض ما يدعو إلى تفسير العقد فينبغي التأويلي في ذلك على طبيعته والغرض المقصود منه ، وبوجه خاص على ما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من أمانة وثقة، وفقاً لما يجري به عرف التعامل ، وبهذا يحتكم إلى معيار مادي أخذ عن التقنين الألماني ( المادة 107) وقد نص كذلك على مبدأ تفسير الشك لمصلحة المدين وأخيراً نص على أحكام التفسير الخاصة التي تنفرد بها عقود الإذعان .
فينبغي أن يراعي في تفسير هذه العقود ما قد يقع من غفلة المذعن عن بعض الشروط الجائرة ، وقد يؤدي ذلك إلى تعديل هذه الشروط أو الإعفاء من تنفيذها وينبغي كذلك تفسير ما يغمض من الشروط فيها على وجه لا يضر بالمذعن ، دائناً كان أو مديناً ، إذ ليس له على كلا الحالين يد في هذا الغموض .
مذكرة المشروع التمهيدي : .
1 - لا تقتصر آثار العقد على المتعاقدين بذواتهم ، بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة من طريق الميراث أو الوصية ما لم تكن العلاقة القانونية شخصية بحتة ويستخلص ذلك من إرادة المتعاقدين ، صريحة كانت أو ضمنية ، أو من طبيعة العقد كما هو الشأن في شركات الأشخاص والإراد المرتب مدى الحياة ، أو من نص في القانون ، كما هي الحال في حق الانتفاع .
2 - وعلى ذلك ينتقل إلى الوارث ما يرتب العقد من حقوق والنزاعات .. أما الحقوق فيكون انتقالها كاملاً بيد أن حكم الالتزامات یقضی تحفظ خاصة يتصل بأحكام الميراث ذلك أن الوارث لا يلتزم بدون مورثه ، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، إلا بقدر ما يؤول إليه من التركة ، بل وبنسبة ما يؤول إليه منها في صلته بالورثة الباقين (انظر المادتين 241 / 229 من التقنيين التوفي والمراكشي) وبعد ... فليس ينبغي أن يعزل هذا النص عن النصوص التي تضمنها المشروع بشأن تصفية - التركات ( انظر المواد 1307 - 1347 ) .
المشروع في لجنة المراجعة
قلبت المادة 205 من المشروع
واقترح معالي السنهورى باشا حذفها - فدارت مناقشة حول حذفها أو إلقائها ثم رأت أغلبية اللجنة إبقاءها.
ثم قدمت في المشروع النهائي تحت رقم 149 باستبدال عبارة « ما لم يتبين من العقد بعبارة » ويجوز مع ذلك أن يتبين من العقد ..
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 149 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل تحت رقم 145 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
1- إذ كان النص فى المادة 145 من القانون المدنى على أن " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام " يدل ـــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـــ على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضى بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحته.
(الطعن رقم 8479 لسنة 82 جلسة 2014/04/08)
2- وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن ... أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً .
(الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171)
3- ليس للخلف أن يسلك فى الاثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه .
(الطعن رقم 8862 لسنة 65 جلسة 1997/02/06 س 48 ع 1 ص 257 ق 49)
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم .... لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها فى موضوعه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة الذى أبدته الطاعنه على انها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 2383 لسنة 61 جلسة 1996/12/31 س 47 ع 2 ص 1665 ق 305)
5- إذ كان البين من نص المادة 145 من القانون المدنى ومذكرتها الايضاحية أنها وضعت قاعدة تقضى بأن أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه العبارة إلا الحالات التى تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحنه وهى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص فى القانون.
(الطعن رقم 688 لسنة 64 جلسة 1995/11/08 س 46 ع 2 ص 1091 ق 212)
6- يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقا لنص المادة 145 من القانون المدنىأنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه الشريك الذى أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفا عاما لمورثه - وليس خلفا خاصا كما يدعى - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفى طلبه نقض القسمة للغبن يسرى فى حقه ما يسرى فى حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب فى خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدنى.
(الطعن رقم 342 لسنة 57 جلسة 1992/04/15 س 43 ع 1 ص 597 ق 127)
7- متى كانت شخصية الوارث مستقلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث ، و كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها ، و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، و يكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقى الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلى فى مباشرة إجراءات إستيفاء حقه إذا أحاله إليه .
(الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)
8- إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث فى الحقوق التى لتركته و فى الإلتزامات التى عليها ، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة و هذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون و من ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه - سواء لأحد الورثة أو للغير - يختلف بحسب ما إذا كانت صفته و سنده و حقه مستمداً من الميراث - أى بإعتباره خلفاً عاماً للمورث - أو مستمداً من القانون - أى بإعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف - فإن كانت الأولى أى بإعتباره وارث - كان مقيداً لمورثه بالإلتزامات و الأحكام و الآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد و القانون - أما إذا كانت الثانية - أى بإعتباره من الغير - فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث و لا مقيداً بأحكامه و لا بما ورد فى التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له إستعمال كامل حقوقه التى خولها به القانون فى شأنه - بما لازمه إختلاف دعوى الوارث فى كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة والسبب والطلبات والإثبات .
(الطعن رقم 1935 لسنة 49 جلسة 1984/05/15 س 35 ع 1 ص 1302 ق 248)
9- التحايل الممنوع على احكام الارث لتعلق الأرث بالنظام العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث واحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث اوالعكس ، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته او لغيرهم تكون صحيحه ، ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أوالتقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم الا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .
(الطعن رقم 599 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1833 ق 359)
10- العبرة فى إتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشىء المحكوم فيه ، إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم فالحكم الصادر فى وجه شخص لا تكون له حجية على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى مستغنياً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقى ، وكان الحكم للطاعن بصحة البيع فى الدعوى رقم ...... لم يصدر فى مواجهة المطعون عليه الثالث بصفته الشخصية بل فى مواجهة تركة مورثة و خوصم بإعتباره أحد وارثيه ، فلا تكون له حجية تمنع من نظر الدعوى بملكية الأطيان المبيعة و التى ركنت فيها المطعون عليها الأولى إلى حيازتها و سلفها المطعون عليه الثالث المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ التقادم يكفى بذاته متى توافرت شروطه لكسب ملكيتها مستقلاً عن تلقيها ميراثاً عن المرحوم ...... مورث سلفها المطعون عليه الثالث.
(الطعن رقم 451 لسنة 47 جلسة 1981/02/10 س 32 ع 1 ص 462 ق 90).
11- شخصية الوراث - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقله عن شخصيه المورث وتتعلق بتركته لا بذمة ورثته ولا يقال بأن التزمات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركه ، و تبعاً لذلك لا يعتبر الوارث الذى جعلت له ملكية أعيان التركة أوجزء منها قبل وفاة مورثه مسئولاً عن التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد ويعتبر هذا الوارث شأنه من شأن الغير فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد آلت إليه ملكية الأطيان البالغ مساحتها 2س 8ط 2 ف بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته ونفاذه وسجل الحكم وباع مورثه هذه الأطيان للمطعون عليهم الأول إلى الثانية عشر وفقاً لما سلف بيانه فإن الطاعن لا يكون ملزماً بتسليمهم الأطيان المذكورة كأثر من أثار عقد البيع الصادر لهم .
(الطعن رقم 7722 لسنة 49 جلسة 1980/12/23 س 31 ع 2 ص 2102 ق 391)
12- اذ كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وكانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون ضده بالنسبة إلى الأطيان التى تثبت ملكيتها للغير و إلزام المورث برد ثمنها ، وإذ إنقطع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجيلها فى مواجهة الورثة "الطاعنين" بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به إلزام الطاعنين شخصياً بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطيان المشار إليها و لم يحمل التركة بهذا الإلتزام يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 950 لسنة 45 جلسة 1978/06/19 س 29 ع 1 ص 1495 ق 288)
13- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بأحقيتها لإستئجار شقة النزاع تأسيساً على أن وزارة الأوقاف التى يمثلها المطعون عليه الثالث أعدتها لوالدتها بدلاً من منزلها المهدوم ، وأن والدتها إذ توفيت فيقوم حقها فى إستئجارها بإعتبارها وارثتها والمقيمة معها عند هدم المنزل ، وأن المطعون عليهما الأولين تمكنا من وضع يديهما على شقة النزاع بطريق الإحتيال ، وكان مؤدى هذا أنها تؤسس حقها فى شغل هذه الشقة إما بصفتها وارثه لوالدتها بإعتبارها صاحبة الحق الأصلى فى الإستئجار أو بإعتبار أن إقامتها معها بالمنزل المهدوم يعطيها هذا الحق ، لما كان ذلك و كان الثابت أن والدة الطاعنة توفيت دون التعاقد على إستئجار شقة النزاع و كان معنى تعهد وزارة الأوقاف بتمكينها من إستئجار إحدى الشقق التى كانت تزمع إقامتها هو إعداد مكان لإقامتها بدلاً من مسكنها المهدوم بذلك يكون حقها الناشىء عن هذا التعهد حقاً متعلقاً بشخصها فلا ينتقل من بعدها إلى مورثتها طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 893 لسنة 43 جلسة 1977/12/21 س 28 ع 2 ص 1859 ق 318)
14- إن المطعون ضدهم و مورثهم إذ لم يكونوا أطرافاً فى عقد القسمة المسجل الذى إختص فيه الطاعنون بأرض النزاع فإن القاعدة فى نسبية أثر العقد طبقاً لما جرى به نص المادة 145 من التقنين المدنى إنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفياً أو رسمياً أو مسجلاً .
(الطعن رقم 553 لسنة 41 جلسة 1977/02/21 س 28 ع 1 ص 491 ق 94)
15- الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الإحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ، أما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة و أن علة تلك الصورية ليست هى الإحتيال على قواعد الإرث ، فإن حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون ، ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات و لما كانت الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمى المسجل - الصادر من المورث إلى المطعون عليها - و دللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين البائع و المشتريه و من أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث الطاعنة منذ صدوره و لم تشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحقها فى الميراث ، و دفعت المطعون عليها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
(الطعن رقم 729 لسنة 41 جلسة 1976/06/22 س 27 ع 1 ص 1391 ق 265)
16- إذ كان العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم فى التعاقد من خلف عام أو خاص ، فإنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أومشتر أومتلق عنه إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى . ولما كان الطاعن يركن فى إثبات ملكيته للمخبز بإعتباره محلاً تجارياً إلى عقد شرائه له بتاريخ ..... من مالكه السابق وهو بهذا الوصف مستقل فى ملكيته عن العقار الذى إشترته المورثة فى تاريخ لاحق من مالك العقار وهو خلاف مالك المحل التجارى ومن ثم فإن عقد شراء المورثة للعقار والذى يقع به المحل التجارى لا يكون حجة على الطاعن الوارث مادام هو يستند فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر .
(الطعن رقم 495 لسنة 46 جلسة 1975/11/19 س 26 ص 1422 ق 269)
17- الوارث بحكم كونه خلفا عاما لمورثه لا يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من الغير طبقا للمادة 395 من القانون المدنى ، بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفا فيها هو حكم مورثه ، و يكون تاريخها - بحسب الأصل - حجة عليه ، ولو لم يكن ثابتا ثبوتا رسميا ، سواء أكانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته .
(الطعن رقم 383 لسنة 36 جلسة 1971/04/20 س 22 ع 2 ص 506 ق 78)
18- آثار العقد وفقا لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفاً فيه و لم تربطه صلة بأى من طرفيه ، سواء كانت هذه الآثار حقا أم إلتزاما . وإذ كان يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة " المشترية " قد أتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص هيئة تحكيم ، وإذ لم تكن الشركة الناقلة طرفا فى هذا العقد ، وإنما تتحدد حقوقها و إلتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها و بين الشركة البائعة فإن شرط التحكيم الوارد فى عقد البيع لا يمتد أثره إلى الشركة الناقلة ، ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة و بين الطاعنة " المشترية " ، و ذلك تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود .
(الطعن رقم 510 لسنة 35 جلسة 1971/01/20 س 21 ع 1 ص 146 ق 25)
19- تنص المادة 714 من القانون المدنى على أن الوكالة تنتهى بموت الموكل أو الوكيل ، وقد ورد هذا النص فى حدود الإستثناء الذى قررته المادة 145 من القانون المدنى ، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً ، لأن المشرع إفترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية إتجهت إلى إنقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما إعتباراً بأن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد .
(الطعن رقم 106 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19 ع 1 ص 254 ق 38)
20- يبين من نص المادة 145 من القانون المدنى و مذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة من طريق الميراث أو الوصية و إستثنى من هذه القاعدة الحالات التى تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحته ، و هى تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص القانون .
(الطعن رقم 106 لسنة 33 جلسة 1968/02/13 س 19ع 1 ص 254 ق 38)
21- لايعتبر وارث المحجور عليه فى رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه من الغير وإنما يعد خلفاً عاماً فلا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه ومن ثم فان هذه الدعوى تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى إنتهت فيه القوامة بوفاة المحجور عليه .
(الطعن رقم 348 لسنة 31 جلسة 1966/04/14 س 17 ع 2 ص 852 ق 116)
22- التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لايقوم إلاعلى ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوراث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا إنه فى حقيقته وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه قد صدر فى مرض موت المورث فيعتبر حينئذ فى حكم الوصية لأن فى هاتين الصورتين يستمد الوراث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذا الحال إنما يستمده من مورثه بإعتباره خلفاً عاماً له فيتقيد الوراث فى إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرف الإثبات .
(الطعن رقم 220 لسنة 31 جلسة 1966/01/13 س 17 ع 1 ص 123 ق 17)
23- يقضى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة فى مادته السابعة بأن الشخصية الإعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها ومن ثم فإن إندماج جمعية ذات شخصية إعتبارية فى جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الإعتبارية عن الجمعية المندمجة و خلافة الجمعية الدامجة لها فى شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفا للجمعية الأولى ، وإلى أن يتم الشهر لايثبت الإستخلاف بين الجمعيتين فى الشخصية الإعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التى كانت لها أصلا .
(الطعن رقم 304 لسنة 29 جلسة 1964/05/15 س 15 ع 2 ص 685 ق 108)
24- حق الشريك فى إقرار عقد القسمة الذى لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع و يكون لورثته من بعده ، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار فى إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء ، ولايحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو فى قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يتملك نصيبه ، ومن ثم فإنه لاينقضى بموت ذلك الشريك .
(الطعن رقم 78 لسنة 22 جلسة 1955/05/19 س 6 ع 3 ص 1152 ق 153)
نسبية أثر العقد :
الخلف العام هو من يخلف غيره في كل ذمته المالية أو في جزء منها باعتبارها مجموعاً من المال، فيما يتعلق بها حقوق والتزامات، مع مراعاة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون وان الالتزامات تبقي في التركة حتى تنقضي , فيعتبر خلفاً عاماً , الوارث والموصى له بسهم شائع في التركة كالثلث أو الربع إذ يعتبر الموصى له بعين معينة بالذات خلفاً خاصاً , وانظر في اعتبار الدائن الشخصي او العادي خلفاً عاماً .
ويراعي أن الدائن العادي أي الشخص يعتبر من الغير في الصورية والدعوي البوليصية والقيد، ولا يعتبر من الغير فيما يتعلق بنسبية أثر العقد وفي حجية الحكم الصادر ضد مدينة وفي تاريخ المحرر ولو يكن ثابتاً .
و ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والي خلفهما العام وفقاً لقاعدة نسبية أثر العقد , ويحتج الخلف بالتاريخ العرفي للتصرف ولو لم يكن تاريخة ثابت ومن ثم يعتبر البيع العرفي الصادر من المورث حجة علي الورثة فلا يستطيع هؤلاء التصرف مرة أخرى في العين وفقاً لالتزامهم بعدم التعرض،وفي الصورية، يسري العقد الحقيقي "ورقة الضد" في حق هذا الخلف دون العقد الصوري كما ينصرف أثر العقد إلى الدائن العادي إذ يعتبر الدائن ممثلاً في التصرف عن طريق مدينة , فيكون التاريخ العرفي حجة عليه كما هو حجة علية مدينة، سواء كان التصرف ناشئاً قبل نشوء حق الدائن أو بعد ذلك ولكن إذا كان له مصلحة في إثبات عدم صحة التاريخ العرفي، بأن كان قد قدم غشاً اضراراً به كما إذا كان المدين قدم تاريخ التصرف ليجعله سابقاً علي تسجيل قرار الحجر الصادر ضده، استناداً إلى قاعدة أن الغش يبطل كل شئ إجراءً او عقداً ؛ فيصبح الدائن حين إذاً من طبقة الغير بالنسبة لتلك الصورية التدليسية التي تمثلت في تقديم التاريخ، المقرر قانوناً أن الدائن الحاجز يعتبر من طبقة الغير بالنسبة للتاريخ العرفي، كما يعتبر الخلف الخاص من الغير إذ كان تاريخ عقدة ثابتا فلا يحاج بالتاريخ العرفي، وذهب السنهوري في الجزء الأول من الوسيط ص 601 إلى أن عقد بيع المورث إذ كان صادراً في مرض موته لا يكون حجة علي الورثة الي في حدود ثلث التركة الي اذ اجازة ومتي كان ثابت التاريخ ثم قرر في الجزء الثاني ص 206 إن الوارث بالنسبة لتصرفات مورثة الصادرة في مرض الموت يعتبر غيراً من ناحية سريان هذة التصرفات في حقة ولا يعتبر غير من ناحية ثبوت التاريخ فيحتج علية بالبتاريخ العرفي بالتصرف الصادر من مورثة الي ان يثبت عدم صحتة ولة ان يثبت ذلك بكافة الطرق لما ينطوي علية تقديم التاريخ من غش ، فللوارث ان يطلب أعتبارة من الغير في اثر التصرف الذي يدعي صدوراً في مرض الموت أما قبل ذلك فهو من الخلف العام ولا يجوز ان يكتفي بالتمسك بعدم ثبوت التاريخ بوجة رسمي لأن ذلك لا يجوز الا لمن يعتبرون من الغير فيما يتعلق بثبوت التاريخ وليس فيما يتعلق بأثر التصرف – وهم الخلف الخاص ومن في حكمهم ومن ثم يتعين تفسير العبارة الأخيرة من المادة 916 ووفقاً لما سلف ولا ينصرف اثر العقد للخلف العام اذا اتفق المتعاقدان علي ذلك ويصح الشرط إذا لم يكن مخالفاً للنظام العام او الآداب كالأجل في السداد لا ينتقل للورثة أو إذا كانت طبيعية الحق أو الالتزام تأبى انتقاله للخلف العام كحق الإنتفاع والإيراد المرتب مدى الحياة وما روعيت فيه شخصية المتعاقدين ، كالفنان والمهندس والمحامي والطبيب فيما يتعلق بأعمال المهنة أو كان بنص في القانون كالمواد 528 و 206 و 626 و 714 . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث الصفحة/ 5 )
قاعدة نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص ومن حيث المضمون الموضوع :
يتلخص حكم العقد في تلك العبارة التي باتت ذائعة من أن العقد شريعة المتعاقدين، والتي أشار إليها القانون الجديد في المادة 147/1 .
فالعقد له إذن قوة ملزمة، لكن هذه القوة محدودة من حيث الأشخاص الذين يأتمرون بقانون العقد، إذ لا يلتزم به إلا المتعاقدان وإن وجب التوسع في مدلول كلمة المتعاقدين كما سنرى كما أنها محدودة من حيث المضمون إذ العقد لا يلزم إلا بما تضمنه من التزام ومن هنا وصفت قوة العقد الملزمة بأنها نسبية من حيث الأشخاص ومن حيث المضمون ونتصدى هنا لنسبية العقد من حيث الأشخاص .
ونشير إلى أن انصراف آثار العقد إلى المتعاقدين، هو أمر يقع بالضرورة، لأنهم اللذان صنعا العقد وهما بالتالي يتأثران به .
انصراف أثر العقد إلى الخلف :
إذا كان انصراف آثار العقد إلى المتعاقدين أمراً تحتمه ذات طبيعته، فقد شاءت طبيعة الحياة التي نعيشها أن تنصرف تلك الآثار إلى من يخلفون هذين المتعاقدين في حقوقهما، فالإنسان إلى زوال ولابد بعد موته، من وجود من يخلفه في الحقوق التي يتركها وحينئذ يتأثر هذا الخلف بالعقود التي سبق لسلفه أن أبرمها بل إن حقوق الشخص قد تنتقل منه إلى آخر حال حياته فيتأثر الثاني بالعقود التي سبق للأول أن أجراها متعلقة بها، هكذا تنصرف آثار العقود من بعد عاقديها إلى خلفائهما .
ويقصد بالخلف الشخص الذي يتلقى الحق عن غيره، هو نوعان : خلف عام وخلف خاص.
- المقصود بالخلف العام :
الخلف العام هو من يخلف سلفه في كل حقوقه، أي من تعم خلافته إياه في كل له الحقوق جميعها، سواء أخلفه فيها وحده، أو خلفه فيها مع غيره، بنسبة معينة منها، صف أو الثلث أو الربع. وفي ضوء هذا التحديد، يبين أن الخلف العام، بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أي الإنسان هو أحد اثنين :
1-الوارث، سواء أكان وحيداً أو مع غيره.
2- الموصى له بنسبة من مجموع التركة، كثلثها أو ربعها أو خمسها.
غير أن الخلافة العامة ليست مقصورة على الشخص الطبيعي أو الإنسان، فقد تكون أيضاً في شأن الشخص الاعتباري ويحصل ذلك في الحالة التي يفنى فيها شخص اعتباری بكل ذمته المالية، أي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات في شخص اعتباري آخر، سواء أكان هذا الأخير موجوداً من قبل أم نشأ بعد فناء الأول فيه وهذه على وجه الخصوص هي حالة الإندماج وأبرز تطبيقاتها العملية اندماج شركة في أخرى فشخصية الشركة المندمجة تزول وتفنى في الشركة الدامجة، وتؤول كل حقوق والتزامات الأول للثانية وهكذا تخلف الشركة الدامجة، وتؤول كل حقوقها والتزاماتها، أي أنها تعتبر خلفاً عاماً لها.
وقد أكدت هذا المعنى المادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بنصها على أن : " تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات المندمجة، وتحل محلها حلولاً قانونية فيما لها وما عليها وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الإندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين ".
انصراف آثار العقد إلى الخلف العام :
رأينا أن المادة (145) تنص على أن ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
فالأصل أن الخلف العام شأنه شأن السلف ينصرف إليه أثر العقد، فيفيد من الحقوق التي ولدها عقد سلفه كما يلتزم بالالتزامات التي نشأت عنه، وهذا هو ما قصد إليه المشرع بقوله : "ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام".
فإذا مات البائع مثلاً، خلفه وارثه في الحقوق التي تنشأ من البيع مثل الثمن وإذا مات المشترى خلفه وارثه في حقوقه ومن بينها ما يتعلق بنقل الملكية وتسلم المبيع .
كما يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أن يسري في حق الخلف في خصوص هذا العقد ما كان ساريا في حق السلف فلا يشترط ثبوت تاریخ الورقة العرفية المدون فيها العقد حتى يكون هذا التاريخ حجة له أو عليه .
ويسري أيضاً في حق الخلف العام العقد الحقيقي دون العقد الصورى .
كما يكون الإقرار الذي يصدر من السلف حجة عليه .
وتكون الورقة العرفية الموقع عليها من المورث حجة على الوارث، طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار (م 14 من قانون الإثبات).
وبصفة عامة فإن الخلف العام لا يملك من وسائل الإثبات قبل المتصرف إليه من السلف إلا ما كان يملكه مورثه في صدد منازعته له.
ثبوت حجية عقد السلف قبل الخلف العام إذا لم يستند الخلف العام إلى سبب غير تلقى الحق من السلف :
انصراف أثر العقد إلى الخلف العام مقيد بقواعد الميراث :
تنص المادة 145 على أن: "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث".
والقواعد المتعلقة بالميراث يحكمها القانون رقم 77 لسنة 1943 المستمد من الشريعة الإسلامية وتكمله أيضاً قواعد هذه الشريعة.
وتقضى قاعدة : "لا تركة إلا بعد سداد الديون" أن أموال التركية تنتقل إلى الورثة فور موت المورث، ولكن يتعلق الدين بها، فهي تنتقل محملة بحقوق الدائنين، حيث يكون لهم عليها حق أشبه بالرهن ولكنه رهن مفروض من قبل الشارع فهذا هو الحل الذي أخذ به الشارع من الفقه الإسلامي بمقتضى النصوص الواردة في التقنين المدني الحالي وقانون الشهر العقاري إذ أن الشريعة الإسلامية هي التي تحكم قواعد الميراث حيث نصت المادة 875 مدني على أن: "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها".
ومؤدى هذا أن الديون تبقى في التركة فتؤدي منها دون أن يتحمل بها الوارث في أمواله، وإذن لا ينتقل إلى الخلف إلا ما يتبقى خالصا منها وبقدر نصيبه فكأن الخلف العام إنما يخلف السلف في الحقوق دون الالتزامات.
حالات لا ينصرف فيها أثر العقد إلى الخلف العام :
"إذا كانت القاعدة العامة هي أن آثار العقد تنصرف من بعد موت العاقد إلي حقه العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ ترد عليها استثناءات ثلاثة نصت عليها المادة 145 مدني هي :
1- إذا تبين من العقد أن أثره لا ينصرف إلى الخلف العام :
يجوز أن يتضمن العقد أن أثراً من آثاره لا ينتقل من العاقد إلى خلفه العام، طالما أن هذا الشرط لا يخالف النظام العام ومثال ذلك أن يؤجر شخص لآخر سيارته لمدة معينة، ويتفقان على إنهاء الإجارة بموت المستأجر إذا وقع قبل وفاته .
أو يتفق في عقد بيع على أن يمنح المشتري أجلاً لسداد الثمن دون أن ينتقل الحق في الأجل إلى الورثة، فإذا مات المشتري وجب دفع الثمن فوراً من التركة.
ومن الأمثلة على اتفاق مخالف للنظام العام أن يتفق المؤجر مع المستأجر لشقة سكنية على أن العقد لا يمتد إلى زوج المستأجر بعد وفاته أو إلى أولاده المقيمين معه قامة مستقرة وقت وفاته فإن ذلك يخالف حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وهو حكم متعلق بالنظام العام .
2 - أن يتبين من طبيعة التعامل أن أثر العقد لا ينصرف إلى الخلف العام :
إذا كانت طبيعة التعامل تقتضي عدم انصراف آثار العقد إلى الخلف العام، فإن أثر العقد لا تنصرف إلى الخلف العام.
ويكون ذلك إما لمانع قانوني أو مادي يمنع انصراف العقد على هذا النحو.
ومن أمثلة المانع القانوني أن يكون شخص قد اكتسب حق انتفاع بمقتضى عقد هذا الحق لا ينتقل إلى الخلف العام، لأن الانتفاع ينقضي حتماً بحكم القانون عند وفاة المنتفع.
أو أن يبرم شخص عقد إيراد مرتب مدى الحياة، يكون له بمقتضاه أن يتلقى عائداً سنوياً طوال حياته فإنه بمقتضى ذلك العقد ذاته لا ينتقل الحق في الإيراد إلى الخلف العام بل ينقضي بوفاة صاحب الحق في الإيراد .
ومن أمثلة المانع المادي أن يكون شخص المتعاقد محل الإعتبار في العقد كالتعاقد مع فنان على رسم لوحة فنية أو مع جراح على إجراء عملية جراحية أو مع مهندس على تنفيذ مشروع أو مع محام على الترافع في دعوى من الدعاوى.. الخ فالالتزامات المنتفع .
الناشئة عن مثل هذه العقود لا تنتقل إلى الخلف العام أو الجراح أو المهندس أو المحامي.
أن ينص القانون على عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام :
ومن هذا القبيل ما تنص عليه المادة 528 مدنی من انقضاء الشركة بوفاة أحد الشركاء وما تنص عليه المادة 602 مني من أن الإيجار ينقضي بموت المستأجر إذا لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصه.
وما تنص عليه المادة 626 من انقضاء المزارعة بموت المزارع.
وما تنص عليه المادة 714 من أن الوكالة تنقضي بموت الوكيل أو موت الموكل :
حالات يعتبر فيها الخلف العام من الغير :
يعتبر الخلف العام من الغير فلا ينفذ تصرف العاقد في حقه، وذلك في الحدود التي قرر فيها المشرع حماية حقه في الميراث.
وتفسير ذلك هو أن المشرع أطلق حرية الشخص في التصرف في أمواله حال حياته ولو أدى ذلك إلى تجريده من كل حقوقه بحيث لا يؤول أي شيء إلى الوارث عند الوفاة ولكن المشرع لم يسمح للشخص في أن يتصرف في ماله بعد الوفاة، أي يتصرف في ماله باعتباره تركة مستقبلة إلا بصورة واحدة من صور التصرف وهی الوصية، وفي حدود معينة وهي ثلث التركة وذلك حماية لحق الوارث واحتراماً لأحكام الميراث وهي تتعلق بالنظام العام في المجتمع.
ويترتب على ذلك أن العاقد إذا أوصى بكل ماله فإن هذا التصرف لا ينفذ في حق الوارث إلا في حدود ثلث التركة، إلا إذا أجاز الوارث التصرف بعد الوفاة ومن هذا القبيل تصرفات أنزلها المشرع منزلة الوصية، وهي التصرفات التي تصدر من السلف في مرض الموت ويكون مقصوداً بها التبرع (م 916/1 ) . وبالإضافة إلى ذلك جعل كل تصرف يصدر في مرض الموت معتبراً في حكم التبرع، ما لم يقم الدليل على غير ذلك أي على أنه تصرف بعوض تم فيه دفع المقابل فإذا لم يقم الدليل على ذلك، أعتبر على سبيل التبرع وأخذ حكم الوصية.
ونظراً لأن تاريخ صدور التصرف وما إذا كان ذلك قد تم في مرض الموت أم تم قبل ذلك، مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للوارث، وحتى لا تكون الحماية التي أسبغها المشروع على الوارث مجرد حماية نظرية، فإن المشرع اعتبر الوارث من الغير فيما يتعلق بتاريخ التصرفات الصادرة من المورث وقد قرر هذا الحكم في المادة 916/2 بقوله وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.
وقد عرضنا لذلك تفصيلاً في موضعه في الموسوعة.
- هل يعتبر الدائن العادي خلفا عاما؟
(أ) - رأي الفقه :
يرى بعض الكتاب القدامى أن الدائن العادي يلحقه وصف الخلف العام لمدينه إذ هو ينتفع من تصرفات مدينه هذا ويضر بها بقدر ما تضيف هذه التصرفات إلى الضمان العام وتنقص منه.
غير أن الرأي السائد فقها الآن أن الكائن العادي لا يعتبر خلفاً عاماً لمدينه، لأنه لا يخلف مدينه في ذمته فيلتزم بديونه وتنتقل إليه حقوقه كما تقضي بذلك نظرية الاستخلاف وإذا كانت تصرفات المدين تؤثر في الضمان العام للدائن فهي لا تنفذ في حق هذا الأخير بوصفها أعمالاً قانونية وإنما تتنفذ نتائجها باعتبارها مجرد وقائع مادية .
ويبين من ذلك أنه إذا كان الدائن لا يعتبر خلفاً للمدين، فليس معنى ذلك أنه لا يتأثر بالعقود التي يبرمها، فلهذه العقود تأثيرها عليه، ولكن بطريق آخر غير مباشر فالقانون يجعل من جميع أموال المدين ضماناً عاماً لكل من دائنيه (مادة 234 مدنی).
فإن أبرم المدين عقداً رتب له حقاً أو حمله بدين، فإن دائنيه يتأثرون بالضرورة.
إذ أن الضمان العام الذي لهم يزيد أو ينقص، على حسب الأحوال، ويظهر تأثر الدائنين بعقود المدين، على وجه الخصوص في حالة إعساره أو إفلاسه.
غير أنه مع هذا التأثر الذي يلحق بالدائنين، فإنه لا توجد ثمة علاقة مباشرة بينهم وبين الآثار التي تترتب على عقود المدين .
فإن مستهم تلك الآثار، فما ذلك إلا لأنها تنصرف إلى ذمة المدين فتغير فيها زيادة أو نقصاناً، ثم يرتد بعد ذلك أثرها عليهم، عن طريق ذمة المدين نفسها، بسبب زيادة ضمانهم العام أو ضعفه هذه هي العلة في أن الدائنين كأصل عام يتأثرون بعقود مدينهم بنفس الوضع الذي يتأثر هو به ونتيجة لذلك لا يلزم للاحتجاج عليهم بعقود المدين أن تكون ثابتة التاريخ .
وهذا هو سبب الخلط بين الدائنين وبين الورثة في الفقه القديم، حيث اعتبرهم رأی في هذه الفقرة ضمن الخلف العام.
وإذا كانت القاعدة العامة هي أن الدائنين يتأثرون بعقود المدين، في الحدود سالفة الذكر، بنفس الوضع الذي يسري عليه هو فهذه القاعدة ليست مطلقة إذ يرد عليها استثناءان هامان :
الاستثناء الأول : يستهدف حماية الدائنين من الغش الذي قد يلجأ إليه المدين إضراراً بهم، فيجوز للدائن بشروط معينة اعتبار التصرف الذي يضره والذي قام على الغش غیر نافذ في حقه ووسيلته إلى ذلك الدعوى البوليصية (المواد 237 - 243 مدنی).
والغش لا يلزم هنا إلا بالنسبة إلى التصرفات بعوض أما التصرفات بغير عوض أي التبرعات فالغش غير لازم بالنسبة لها.
والاستثناء الثاني : يستهدف تأمين الدائنين من خطر المظهر الكاذب الذي يصوره المدين، أو يشترك في تصويره، ليخفي حقيقة قانونية معينة، ومؤدى ذلك أنه يسوغ للدائن ، إن كان ذلك في مصلحته أن يتمسك بالتصرف الكاذب، إذا كان يجهله أو يتمسك بالتصرف الحقيقي أيهما يراه له أوفق ووسيلته إلى ذلك دعوى الصورية (مادة 244" مدنی). (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/466)
انصراف أثر العقد إلى الخلف العام : ويتبين من النص المتقدم أن اثر العقد ينصرف إلى الخلف العام ومعنى ذلك أن الحقوق التي ينشئها العقد تنتقل إلى الوارث بعد موت المورث المتعاقد أن الالتزامات فيلاحظ في شأنها أن في الشريعة الإسلامية – وهي الشريعة التي تطبق في مصر في أكثر الأحوال في مسائل الميراث – مبدأ خاصاً يقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين ومقتضى هذا المبدأ أن يبقى الإلتزام في التركة ، دون أن ينتقل إلى ذمة الوارث ، حتى ينقضى ومتى أصبحت التركة خالية من الديون انتقلت ملكيتها إلى الوارث ومن ثم عنى القانون الجديد بتنظيم تصفية التركة ، فأورد نصوصاً هامة في هذا الشأن ( م 875 – 914 ) تنظم سداد ديون التركة ، وتكفل حقوق دائنيها ، وتحمي الغير الذي يتعامل مع الوارث .
ويترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد ، فلا يشترط ثبوت تاريخ العقد حتى يكون هذا التاريخ حجة له وعليه ، وفي الصورية يسري في حقه العقد الحقيقي دون العقد الصوري. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول الصفحة/ 723)
ويبين من هذا النص أنه يقرر قاعدة عامة، وأنه يشير إلى استثناءات من هذه القاعدة.
القاعدة انصراف : أثر العقد إلى الخلف - القاعدة أن أثر العقد ينصرف إلى الخلف العام ، فتنتقل إليه الحقوق الناشئة من العقد فإذا كان السلف لم يقتضيها جاز للخلف أن يستوفيها به وإن كان قد اقتضاها ونشأ له بذلك حق عيني على محلها انتقل هذا الحق العيني الى الخلف العام ، وكان الأخير في إثبات ملكيته هذا الحق أن يضيف إلى خلافته عن السلف استناد إلى عقد السلف، والتي حصول تنفيذ هذا العقد .
وليست الحقوق الناشئة من العقد هي وحدها التي تنتقل إلى الخلف، بل تنتقل إليه أيضاً الالتزامات التي أنشأها العقد، مع اختلاف في ذلك بين القانونين الفرنسي والمصري.
أما في القانون المصري، فإن قاعدة الميراث الأساسية التي قيدت بها المادة 145 مدني إنصراف أثر العقد إلى الخلف العام تقضي بأن ولا تركة إلا بعد سداد الديون به و هي تجعل الوارث بعيداً عن أن يكمل شخصية المورث وعن أن يكون ممثلاً في شخصه عند تعاقده، وإنما تخوله فقط الحق فيما يتبقى في تركة المورث من حقوق بعد سداد الديون، أي أنه خلافاً للقانون الفرنسي لا يعتبر الحاقد ممثلاً ورثته فيما بيرمه من عقود بل يعتبر أنه يتعاقد لحساب نفسه فقط ولا يلزم بعقوده إلا نفسه وتركته من بعده أما ورثته فلا يلزمهم بشيء.
غير أن الوارث باعتباره صاحب الحق في صافي حقوق التركة يتأثر بالالتزامات الناشئة من عقود مورثه بالقدر الذي تنقص به هذه الالتزامات صافي موجودات التركة ، فيمكن القول أن الأثر السالب العقد ينصرف الى الخلف العام بطريق غير مباشر في حدود الأموال التي يتركها السلف أما فيما يجاوز ذلك فلا ينصرف هذا الأثر الى الخلف العام.
ويترتب على ذلك من الناحية العملية أنه حيث يموت المورث موسراً ويكون الوارث أيضاً موسراً ، يمكن الاستعاضة عن تصفية أموال المورث وديونه بأن يأخذ الوارث على عاتقه ديون المورث بموافقة الدائنين ، فيصبح الوارث ملتزماً شخصيا بديون المورث، في حدود الأموال التي خلفها الأخير، كما هو الشأن في القانون الفرنسي إذا قبل الوارث التركة بشرط الجرد ، وبالتالي يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسرى في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط اذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرفة حجة للخلف أو عليه ، لأنه يعتبر قائم مقام المورث ، ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثة طالما أن العقد قسد نشأ صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان تصرف المورث صادر الصالح أحد الورثة أضراراً بحقوق سائر الورثة في الأرث أو كان صدوره في مرض الموت اذ يعتبر الوارث حينئذ من الغير ، ويثبت له شق الطعن في التصرف الصادر من مورثه أضراراً به ، ويستمد هذا الحق من القانون مباشرة لا بإعتباره خلفاً عاماً لمورثه ، ويكون له التنازل عن هذا الحق بإقراره التصرف المذكور .
أما إذا مات المورث معتبرا أو مات موسراً وكان وارثه معسراً وجبت تصفية التركة وامتنع القول بإمكان إلتزام الوارث شخصياً بديون مورثه أو بانصراف الأثر السالب لعقود المورث إلى ورثته. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني الصفحة/ 572)
قاعدة نسبية اثر العقد التي تهيمن على القوة الملزمة للعقد تقضي بأن أثر العقد بما ينشئه من حقوق والتزامات لا ينصرف إلى غير العاقدين ومن يمثلانهم وهم الخلف العام وكذلك الخلف الخاص إذا تعلق العقد بشيء معين انتقل إليه .
المقصود بالمتعاقد هو من اشترك في ابرام العقد بنفسه أو بنائب عنه على نحو تتصرف معه الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد إليه .
المقصود بالخلف العام هو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينة منها باعتبارها مجموعة قانونية ومصدر الخلافة العامة يكون في الغالب الميراث أو الوصية بحصة في التركة كمجموع قانوني أما الموصى له بعين معينة من أموال الموصى فيعتبر خلفاً خاصاً ، كما أن الخلافة العامة بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ترجع إلى الاندماج حيث تعتبر الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة .
ويسري في حق الخلف العام ما يسري في حق السلف فيعتبر التاريخ المدون في العقد حجة عليه ولو لم يكن ثابت التاريخ ، ويحاج بالعقد الحقيقي المستتر دون العقد الصوري الظاهر .
والدائن العادي لا يعتبر خلفاً عاماً - كما لا يعتبر خلفاً خاصاً - لأن الخلف العام هو من يتلقى من سلفه كل أو بعض حقوقه والتزاماته كمجموعة من الأموال ، فيتأثر بالعقد ايجاباً أو سلباً إذ ينصرف اليه أثره فيصبح بمقتضاه دائناً أو مديناً ، فی حين أن الدائن لا ينصرف إليه اثر العقد على هذا النحو المقصود ، وإن كان يحتج عليه بالعقد والفارق كبير بين انصراف أثر العقد وبين الاحتجاج بالعقد إذ أن انصراف أثر العقد إلى الشخص يعني انصراف قوته الملزمة إليه، في حين أن الاحتجاج بالعقد يعني عدم إمكانه إنكاره وهو ما سنعرض له في التعليق على المادة 152 (يراجع حجازی بند 374 - السنهورى هامش بند 344).
ولا ينصرف اثر العقد إلى الخلف العام إذا نص في العقد على ذلك كما لو اتفق البائع مع المشتري على أن يظل مقيماً في العين المبيعة حال حياته، مع ملاحظة أن القضاء العقد في هذه الحالة يقتصر على المستقبل أما الآثار التي ترتبت قبل موت العاقد فإنها تبقى وتنتقل إلى ورثته ، كما لا ينصرف اليه أثر العقد إذا تبين أن طبيعة الحق أو الالتزام الناشئ عن العقد لا تتفق والانتقال إلى الخلف العام كالعقود التي تراعى فيها شخصية العاقدين أو صفات خاصة فيهما ، ثم أن أثر العقد لا ينصرف إلى الخلف العام إذا نص القانون على ذلك كالشأن في الوكالة حيث تنص المادة 714 على انقضائها بموت الموكل أو الوكيل ( السنهوري بند 347 - جمال زکی بند 140 - البدراوى بند 352 - مرقس في نظرية العقد بند 297 ).
وقواعد الميراث تحد من نطاق انصراف أثر العقد إلى الخلف العام ، فإذا كان لا شبهة في انتقال كافة حقوق المورث باطلاق إلى الوارث ، الا أن قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون ، تجعل ديون المورث متعلقة بتركته وليس بذمة ورثته بما يستتبع استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث وإذا كانت حقوق المورث تنتقل إلى الوارث بمجرد الوفاة وكأثر الواقعة الوفاة ذاتها ودون انتظار کأصل عام التصفية التركة فان هذه الحقوق تنتقل إلى الوارث محملة بالتزامات المورث ، ولا يلتزم فيها الوارث إلا بقدر ما آل إليه من الحقوق .
والوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى تصرفات المورث المضافة إلى ما بعد الموت والتي تتم عن غير طريق الوصية أو تجاوز القدر الجائز للإقصاء به ، لأنه يتلقى حقه فيما جاوز هذا القدر من القانون مباشرة .
ويتعين لمحاجة الوارث بما يحاج به المورث أن يكون الحق الذي يدعيه الوارث قد تلقاه عن هذا المورث ، أما إذا استند الوارث إلى سبب آخر غير التلقي عن المورث فلا يحتج بما يحاج به هذا المورث . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 891)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثلاثون ، الصفحة / 239
آثَارُ الْعَقْد :
55 - آثَارُ الْعَقْد هيَ: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْد وَمَا يَهْدُفُ إلَيْه الْعَاقدَان، وَهيَ الْمَقْصُودُ الأَْصْليُّ للْعَاقدَيْن من انْعقَاد الْعَقْد بَيْنَهُمَا.
وَتَخْتَلفُ هَذه الآْثَارُ حَسْبَ اخْتلاَف الْعُقُود.
فَفي عُقُود الْملْكيَّة الَّتي تَردُ عَلَى الأْعْيَان - كَالْبَيْع وَالْهبَة وَالْقَرْض - أَثَّرَ الْعَقْدُ نَقْلَ الْملْكيَّة منْ عَاقدٍ إلَى آخَرَ إذَا اسْتَوْفَتْ أَرْكَانَهَا وَشُرُوطَهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ بعوَضٍ - كَمَا في عَقْد الْبَيْع فَإنَّهُ يَنْقُلُ ملْكيَّةَ الْمَبيع إلَى الْمُشْتَري، وَملْكيَّةَ الثَّمَن إلَى الْبَائع - أَوْ بغَيْر عوَضٍ كَمَا في عَقْد الْهبَة، وَكَمَا في عَقْد الْوَصيَّة بَعْدَ وَفَاة الْمُوصي بقَبُول الْمُوصَى لَهُ أَوْ بمُجَرَّد الْوَفَاة، عَلَى تَفْصيلٍ وَخلاَفٍ عنْدَ الْفُقَهَاء.
وَفي عُقُود الْمَنْفَعَة أَثَّرَ الْعَقْدُ نَقْلَ الْمَنْفَعَة أَوْ إبَاحَةَ الانْتفَاع منَ الْمَعْقُود عَلَيْه بعوَضٍ كَمَا في عَقْد الإْجَارَة، أَوْ بغَيْر عوَضٍ كَمَا في عَقْدَي الإْعَارَة وَالْوَصيَّة.
وَفي عُقُود التَّوْثيق كَعَقْد الْكَفَالَة وَالرَّهْن أَثَّرَ الْعَقْدُ تَوْثيقَ الدَّيْن باشْترَاك ذمَّةٍ جَديدَةٍ مَعَ ذمَّة الْمَدين، أَوْ حَبْسَ الرَّهْن حَتَّى يُؤَدَّى الدَّيْنُ. وَفي عَقْد الْحَوَالَة: بنَقْل الدَّيْن منْ ذمَّة الْمَدين إلَى شَخْصٍ ثَالثٍ.
وَفي عُقُود الْعَمَل: حَقُّ التَّصَرُّف في الْمَعْقُود عَلَيْه بالْعَمَل فيه، كَمَا في عَقْد الْمُضَارَبَة وَعُقُود الشَّركَة، وَكَمَا في عَقْدَي الْمُزَارَعَة وَالْمُسَاقَاة وَنَحْوهمَا.
وَفي عَقْد الإْيدَاع: حفْظُ الْوَديعَة بيَد الْوَديع.
وَفي عَقْد النّكَاح: حلُّ اسْتمْتَاع كُلٍّ منَ الزَّوْجَيْن بالآْخَر.
وَهَكَذَا في كُلّ عَقْدٍ يُعْقَدُ لغَرَضٍ منَ الأْغْرَاض الْمَشْرُوعَة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 212)
إنما تجرى أحكام العقود في حق العاقدين ولا يلتزم بها غيرهما. ولا يجوز فسخ العقود اللازمة إلا بتراضيهما في الأحوال التي يجوز فيها فسخها.