مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 275
مذكرة المشروع التمهيدي :
الخلف الخاص هو من يكتسب من يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين ، كالمشتري والموهوب له والمنتفع ، فإذا عقد المستخلف عقداً يتعلق بهذا الشيء انتقل مايرتب هذا العقد من حقوق والتزامات إلى الخلف الخاص ، بشروط ثلاثة :
أولها أن يكون تاريخ العقد سابقاً على كسب هذا الحلف الملكية الشيء ويراعى أن العقد يجب أن يكون ثابت التاريخ وفقا لأحكام المادة 530 من هذا المشروع .
والثاني أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ما يعتبر من مستلزمات هذا الشيء ، ويتحقق ذلك إذا كانت هذه الحقوق مكملة له كعقود التأمين مثلاً ، أو إذا كانت تلك الالتزامات تحد من حرية الانتفاع به كما هو الشأن في الالتزام بعدم البناء .
والثالث أن يكون الخلف قد علم بما ينتقل إليه من حقوق والتزامات أو أن يكون في مقدوره أن يعلم بذلك ويلاحظ أن أحكام المادة 206 من المشروع ليست إلا تأصيلاً لتطبيقات القضاءين المصري والفرنسي في هذا الشأن .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 206 من المشروع واقترح معالى السنهوري باشا حذفها فدارت مناقشة حول حذفها أو إبقاءها ثم رأت أغلبية اللجنة إبقاءها .
وأصبح رقم المادة 150 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 150 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثالثة عشرة
تليت المادة 150 وهذا نصها : (إذا أنشأ العقد حقوقا والتزامات تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها أو يستطيع أن يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه).
فقال الدكتور بغدادی إن المادة 142 من القانون المدني الحالي تقضي بأنه لا يترتب على المشارطات ضرر لغير عاقديها ولا يجوز التمسك بها على الغير إلا إذا كان تاريخها ثابتا بوجه رسمي ، وهي مادة غامضة استعيض عنها بنصوص جلية مفصلة في المشروع في المواد 149 وما يليها وذكر حضرته أن الخلف الخاص هو من يكتسب من يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين كالمشتري والموهوب له والمنتفع وأن الحكمة من إيراد النص هو حسم الخلاف الواقع في أحكام المحاكم وضرب مثلاً لذلك بالحقوق والالتزامات التي تضمنها شركات تقسيم الأراضي عقود بيعها فهي تنتقل بين المشترين ولفت حضرته النظر إلى أن تلك الحقوق والالتزامات شخصية وليست عينة .
وتكلم سعادة علوية باشا عن تلك الشروط وأحكام المحاكم حيالها وما استقر عليه قضاء المحاكم المختلطة من اعتبارها شروطاً خاصة بالمشتري الأول فقط إذا لم يشترطها في عقد يعهد إلى آخر فالمادة محل المناقشة تقطع التضارب في أحكام المحاكم بشأن تلك الحقوق والالتزامات .
واعترض سعادة الرئيس على عدم تخصيص تلك الحقوق والالتزامات بأنها شخصية إذ يفهم من عمومها أنها تتناول الحقوق العينية وعلى هذا الأساس فهي مادة خطرة في تطبيقها فقدير من شخص عقاره إلى البنك العقاري في نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه مثلاً ثم يبيع هذا العقار إلى آخرين فإذا نزع البنك ملكية هذا العقار لاستيفاء دينه .
وكان الثمن الراسي به المزاد لایق بهذا الدين فليس البنك إلا أن يرجع بالباقي على مدينه الأصلي ولكن طبقاً لهذه المادة فله أن يرجع على المشترين من الراهن بذلك الباقي .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد يتقادم العهد على التزامات و حقوق مثل تلك التي تشترطها شركات تقسيم الأراضي في عقودها للأمالى والكشف العيني لا يين هذه الالتزامات من الظلم إذا أن يتحملها مشتري بعد مضي خمس عشرة أو عشرين سنة .
وأخيراً تساءل سعادة الرئيس عن المقصود بعبارة إذا كانت من مستلزماته ، لأنها عبارة عامة مهمة.
وإزاء هذه الاعتراضات رؤى ترك هذه المادة تحت البحث لصياغتها من جديد صياغة تحدد المعاني المقصودة منها .
محضر الجلسة الحادية والخمسين
بدأت اللجنة مراجعة مواد المشروع التي كانت قد أرجأت البت فيها فتليت المادة 150 والاعتراضات التي وجهت إليها ، وانتهى الرأي إلى تعديلها بما يتفق ووجهات نظر حضرات الأعضاء بأن استبدلت عبارة إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية ، بعبارة , إذا أنشأ العقد حقوقاً والتزامات ، لأن النص يتعلق بالخلافة الخاصة ولا ينتقل من طريق هذه الخلافة إلا ما كان شخصية من الحقوق التي يولدها العقد ، وبذلك أصبح صدر المادة , إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقة شخصية تتصل بشيء أنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق .
كما رأت اللجنة حذف عبارة أو يستطيع أن يعلم به ، من الشق الأخير من المادة حتى يقتصر حكم النص مع ما يعلم به الخلف من الحقوق والإلتزامات دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به لدقة النتيجة هذا مع ملاحظة أن من أهم أغراض هذا النص مواجهة عقود التأمين .
تقرير اللجنة :
عدلت اللجنة نص هذه المادة بأن استبدلت بعبارة إذا أنشأ العقد حقوقة والتزامات و عبارة إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية ، لأن النص يتعلق بالخلافة الخاصة ، ولا ينتقل عن طريق هذه الحالة إلا ما كان شخصية من الحقوق التي يولدها العقد للجنة من الشق الأخير عبارة ، أو يستطيع أن يعلم به حتى يقتصر حكم اللص على ما يطلبة الخلف من الحقوق والالتزامات دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به لدقة الوضع .
وأصبح رقم المادة 146.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الايجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أومستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه .
(الطعن رقم 520 لسنة 67 جلسة 2004/03/04 س 55 ع 1 ص 257 ق 50)
2- مفاد نص المادتين 146 ، 604 من القانون المدنى مرتبطين أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ و سابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ و لكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى كافة التزاماته نحوه و تثبت للخلف هذه الحقوق و الالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه اعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره و يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من الالتزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق و تلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى ، يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً فى حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً و لكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر فى جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات ولئن حذف هذا النص فى لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات الحكم الذى تضمنه النص المحذوف .
(الطعن رقم 290 لسنة 73 جلسة 2004/01/01 س 55 ع 1 ص 73 ق 16)
3- النص فى المادة 14 من قانون الإثبات على أنه (يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم) فجعل الورقة حجة على موقعها وعلى غيره بإطلاق معنى كلمة الغير لتشمل كل غير الموقعين فيما تضمنته من نسبة التصرف إلى الموقع على الورقة وما جاء فيها من بيانات غير أن المادة 15 من قانون الإثبات المقابلة لنص المادة 395 من القانون المدني قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة فى المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن (لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ........) فالمقصود بالغير فى هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فالمشرع أراد حماية الخلف الخاص من الغش الذي يحتمل وقوعه من السلف ومن يتعاقدون معه إضراراً به ومن يأخذ حكم الخلف الخاص كالدائن الحاجز على مال معين، لأن المادة 146 من القانون المدني نصت على سريان تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال المعين بذاته على الخلف فأراد المشرع تثبيت الثقة العامة فى التصرفات ومنع الغش على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني ونصوص المواد 305، 604، 1117، 1123 من القانون المدني التي تشترط ثبوت التاريخ لسريان الإيجار أو القبول بحوالة الحق أو الرهن فى حق الخلف الخاص، وما نصت عليه المادتين 408، 409 من قانون المرافعات بشأن سريان عقد الإيجار ومخالصات الأجرة و حوالتها بالنسبة للدائن الحاجز، فثبوت التاريخ فى نص المادة 15 من قانون الإثبات هو شرط لسريان التصرف الوارد بالورقة العرفية على الخلف، ولا يغنى عن ثبوت التاريخ شيء آخر، وجزاء عدم تحقق الشرط الوارد فيها من أسبقية ثبوت التاريخ ألا يسرى هذا التصرف فى حقه حتى ولو ثبتت أسبقيته بعد ذلك، شأنها كالمفاضلة فى انتقال الملكية وسريان الحقوق العينية العقارية لا تكون إلا بأسبقية التسجيل فقط دون غير ذلك .
(الطعن رقم 176 لسنة 64 جلسة 2000/04/03 س 51 ع 1 ص 531 ق 94)
4- لما كانت ملكية السيارة - بحسبانها منقولاً معيناً بذاته - تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلي الغير، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع فى وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلي الخلف الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته علي المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلي طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه، ذلك أن مفاد نصوص المواد 2، 10، 11، 19 مجتمعة من ذات القانون، أن المشروع لم يخرج فى شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة فى القانون المدني، وأن كل ما رتبه علي عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه أنفاً أن يظل والبائع المقيدة باسمه السيارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية.
(الطعن رقم 2449 لسنة 67 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 792 ق 192)
5- تنص المادة 146 من القانون المدنى على أنه " إذا أنشأ العقد إلتزامات أو حقوقا شخصية تتصل بشىء إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف من الوقت الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلزماته و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشئ إليه " مما مفاده أنه و إن كان الأصل فى الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للإلتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه قبل الشراء ، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان عالما بالتصرف السابق و كانت الإلتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشئ و هى تكون كذلك إذا كانت مكملة له كعقود التأمين أو إذا كانت تلك الإلتزامات تحد من حرية الإنتفاع بالشئ و تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه .
(الطعن رقم 184 لسنة 53 جلسة 1984/01/01 س 35 ع 1 ص 111 ق 24)
6- مؤدى نص المادة 146 من القانون المدنى أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على إنتقال هذا الحق العينى إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو إلتزامات من مستلزمات الشئ وكان الخلف عالماً بها وقت إنتقال الحق إليه ولما كانت الإلتزامات تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه وكان من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع من رقبة ومنفعة إلى المشترى - ما لم ينص العقد على قصرها على أحدهما - بما يكملها و بما يحددها ، فإن ما يتعاقد عليه السلف محدد النطاق إنتفاعه بالشئ يلتزم به الخلف متى كان عالماً به وقت التعاقد ، بإعتبار المنفعة من مستلزمات الشئ الذى إنتقل إليه كأثر من آثار عقد البيع .
(الطعن رقم 166 لسنة 43 جلسة 1982/12/21 س 33 ع 2 ص 1231 ق 222)
7- مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع إلتزاماته نحوه ، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار ، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنىإلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً و على ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، وحقه فى تسلم العقار المبيع و ثماره المترتبة على البيع هو حق شخصى مترتب له فى ذمة البائع فقط دون غيره ، وأن علاقة المشترى بالبائع له علاقة مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر ولا يترتب عليها قيام أى علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل و علمه به أما الأجرة المستحقة عن الفترة السابقة على ذلك فليس له أن يطالب المستأجر بها إلا إذا كان البائع حول إليه عقد الإيجار . وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها
(الطعن رقم 221 لسنة 47 جلسة 1982/05/05 س 33 ع 1 ص 484 ق 88)
8- لما كان عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر وضمان عدم التعرض له ، وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604، 605 ، 606 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وإلتزماته نحوه ، غير أن إنصراف العقد إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين هو وما يترتب عليه من آثاره ، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها ، فإن المنصرف إليه لا يكون خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنقل الملكية إليه بموجبه ، ولئن كان البائع فى عقد البيع العقارى غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجاراً نافذاً فى حق المشترى مع أنه يظل مالكاً فذلك لأن المشترى يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان البائع لم يسلمه بعد إلى المستأجر منه ، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجرين فإن المشترى لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجرين بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادى للبائع ولا يملك المشترى فى هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو فسخ عقد البيع .
(الطعن رقم 834 لسنة 50 جلسة 1981/04/25 س 32 ع 1 ص 1262 ق 232)
9- رسو المزاد فى البيع الجبرى لا ينشى ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد و إنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع من المدين أو الحائز . وبذلك يعتبر الراسى عليه المزاد فى البيع الجبرى خلفاً خاصاً إنتقل إليه الحق من البائع بمقتضى التصرف بالبيع شأنه فى ذلك شأن المشترى فى البيع الإختيارى .
(الطعن رقم 940 لسنة 46 جلسة 1981/11/28 س 32 ع 2 ص 2125 ق 386)
10- إذا جاز أم الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه، فإنه لا حجية للأحكام التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق و متى كان هذا الأخير لم يختصم فى الدعوى .
(الطعن رقم 713 لسنة 45 جلسة 1980/01/15 س 31 ع 1 ص 162 ق 36)
11- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب أوقعت حجزاً إدارياً على الجراج المنشأ بين النزاع وباشرت بيعه بالمزاد العلنى بإستيفاء لدينها قبل المستأجر بعين النزاع وباشرت بيعه بالمزاد العلنى إستفاء لدينها قبل المستأجر الأصلى ، فرسا البيع على الشركة الطاعنة فى 1971/12/25 وكان المؤجر - المطعون عليه - لم ينازع فى أثر هذه الإجراءات على بقاء العلاقة الإيجارية بل وإقتضى الأجرة من الشركة الطاعنة ،فإن العلاقة الإيجارية تصبح من هذا التاريخ قائمة بينهما مباشرة وتقضى كل علاقة بين المؤجر وبين المستأجر الأصلى ، فإذا أقام الأخير الدعوى رقم .. .. ضد المطعون عليه بطلب تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وإستمرت الدعوى إلى ما بعد إنقضاء العلاقة الإيجارية بينهما و أيلوله حق الإجارة للشركة الطاعنة دون إختصامها فيها وحتى صدور الحكم فى 1973/12/9 برفضها تأسيساً على ورود الإيجار على أرض فضاء وتأيد إستئنافياً فى 1975/1/29 ، فإن الشركة الطاعنة لا تحاج بهذا الحكم تبعاً لصدوره فى تاريخ لاحق لخلوها محل المستأجر فى عقد الإيجار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أرقام قضاءه على محاجة الطاعنة بهذا الحكم و تحجب بذلك عن البحث فيما أقامت الطاعنة دفاعاً عليه من أن الإيجار يرد على مكان وليس مجرد أرض فضاء وأن البيع بالمزاد أنصب على جدك خاص بجراج ، فإنه يكون علاوة على خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 529 لسنة 48 جلسة 1979/02/21 س 30 ع 1 ص 582 ق 110)
12- مفاد المادة 146 من التقنين المدنى أن إنصراف أثر العقد إلى الخالف الخاص لا يصادف محلاً إذا كان مغلقاً بالشىء الذى إنتقل إليه ، و كان عقد السلف سابقاً على العقد الذى بموجبه إنتقل الشىء إلى الخلف ، أم العقود التى يبرمها السلف فى شأن المستخلف فيه إنتقله إلى الخلف فيعتبر الأخير من الغير بالنسبة إليها ولا يسرى أثرها عليه ، والحكم كالعقد فى هذا الشأن فلا يتعدى أثره حجيتة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل إنتقال الشىء إلى الخلف و إكتسابه الحق عليه و لا يكفى أن تكون الدعوى قد رفعت قبل إنتقال الشىء إذا صدر الحكم فيما بعد .
(الطعن رقم 529 لسنة 48 جلسة 1979/02/21 س 30 ع 1 ص 582 ق 110)
13- تنص المادة 146 من القانون المدنى على أنه اذا أنشأ العقد إلتزامات و حقوق شخصية تتصل بشئ إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الإلتزامات و الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ إذا كانت من مستلزماته و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشئ و الحقوق الشخصية التى تنشأ من تصرفات السلف تعتبر من مستلزمات الشئ فتنتقل إلى الخلف إذا كانت مكملة له ، و الإلتزامات التى تنشأ من تصرف السلف تعتبر من مستلزمات الشئ وتنتقل إلى الخلف إذا كانت محددة له و إذ كانت الحقوق و الإلتزامات المترتبة على عقد الإيجار لا تعتبر مكملة للشئ أو محددة له ، فإن عقد الإيجار لا يعتبر من مستلزمات الشئ الذى ينتقل إلى الخلف ، و بالتالى لا تعتبر الطاعنة و إن إنتقل إليها نشاط الشحن و التفريغ من سلفها فى هذا النشاط مسئولة عن إيجار هذا السلف للمشمعات المطالب بإيجارها فى هذه الدعوى
(الطعن رقم 5 لسنة 44 جلسة 1978/01/02 س 29 ع 1 ص 61 ق 19)
14- الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشئ حقاً عينياً على هذا الشئ . أما من يترتب له إبتداء حق شخصى فى ذمة شخص أخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً . فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له ، إنما خلف المستأجر الأصلى هو المتنازل له عن الإيجار
(الطعن رقم 5 لسنة 44 جلسة 1978/01/02 س 29 ع 1 ص 61 ق 19)
15- إذ كان النزول عن الإيجار هو نقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ، و يعتبر فى الغالب بيعاً من المستأجر وارداً على حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و كان مشترى المتجر بوصفه متنازلاً إليه يعد خلفاً خاصاً لبائعه إعتباراً بأن المتجر ، و إن كان فى ذاته مجموعاً من المال إلا أنه بالنسبة إلى مجموع مال البائع لا يخرج عن أن يكون عيناً معينة و ليس بجزء شائع فى هذا المجموع و كان مفاد المادة 146 من القانون المدنى التى تقضى بأنه أنشأ الفقد إلتزامات شخصية تتصل بشىء إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الإلتزامات تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلزماته ، و كان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشىء إليه مفادها أنه و إن كان الأصل فى الخلف الخاص أن يعتبر من الغير بالنسبة للإلتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه ، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشىء ، فيصبح فى هذه الحالة فى حكم الطرف فى العقد الذى أجراه السلف ، و كان الإلتزام يعتبر من مستلزمات الشىء الضرورية إذا كان محدداً له بأن كان من شأنه أن يقيد من إستعمال الشىء أو يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، و كان القانون قد إعتبر الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشىء المؤجر ، فإن المتنازل له عن الإيجار يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر من الباطن أى المستأجر الأصلى فينصرف إليه أثر الإيجار من الباطن لأنه عقد أبرم فى شأن ما إستخلف فيه و هو حق المؤجر متى كان الإيجار ثابت التاريخ و سابقاً على التنازل و كان المتنازل إليه عالماً به وقت حصول التنازل بالتطبيق لحكم المادة 146 آنفة الإشارة . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المستندات المتبادلة بملف الطعن أن المستأجر السابق للمقهى محل النزاع نزل عن حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى الطاعنين و باعها بمقوماتها المادية والمعنوية بموجب عقد موثق مؤرخ أول مايو 1964 ، و أن هذا المستأجر السابق كاى قد أجر جزءاً من العين المؤجرة إليه للمطعون عليه الثانى بمقتضى عقد ثابت التاريخ فى 14 فبراير سنة 1960 ، و كان علم الطاعنين بحصول التأجير من الباطن ثابت ثبوتاً يقينياً فى حقهم ، فإن التأجير من الباطن ينفذ فى حقهم . لما كان ما تقدم و كان لا مساغ للقول بأن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق قد إنقضى ، و أن المطعون عليها الأولى مالكة العقار المؤجر قد أبرمت عقد إيجار آخر مؤرخ 2 من يوليو 1964 مع الطاعنين ، و أن ذلك يستلزم حتماً إنقضاء عقد المطعون عليه الثانى بإعتباره مستأجراً من باطن المستأجر السابق الذى إنتهى عقده ، لأن ذلك القول إنما يصدق على إنتقال ملكية العين المؤجرة إلى مشتر لا يسرى فى حقه الإيجار من الباطن بالإضافة إلى أن صدور عقد الإيجار من المالكة الأصلية إلى الطاعنين ليس إلا إقراراً للتنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى و بينهم و لا تأثير له على التأجير من الباطن .
(الطعن رقم 759 لسنة 43 جلسة 1977/11/02 س 28 ع 2 ص 1610 ق 277)
16- إذ كان الحكم قد إستخلص من المستند - المقدم من الطاعنه - أن الشركة العامة لدور السينما إشترت الذمة المالية للشركة الشرقية للسينما بكامل عناصرها من أصول و خصوم دون تحديد أو تقييد بما ورد فى قرار التقييم أو قرار الحارس العام الصادر بإعتماده و أنه بالتالى تكون الشركة المشترية قد خلفتها خلافة تامة ، ثم إندمجت الشركة الأخيرة فى شركة القاهرة للتوزيع السينمائى التى إندمجت فى المؤسسة المصرية العامة للسينما و أنه لهذا تكون المؤسسة المذكورة هى صاحبه الصفة فى إقامه الدعوى عليها وهوإستخلاص سائغ يتفق مع صحيح القانون ، وإذ رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن النعى عليها يكون غير سديد .
(الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87)
17- الأصل أن البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وأن الحكم الصادر ضد البائع بإعتباره مالكاً للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم و لم يختصم فى الدعوى ، وأن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة و إذا سجل المشترى عقده إنتقلت إليه حصة البائع شائعة و يصبح المشترى دون الشريك هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان إتفاقاً أو قضاء ، فإذا تجاهله شركاءه و أجروا القسمة مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل ، فلا يجوز الإحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة .
(الطعن رقم 79 لسنة 41 جلسة 1975/12/24 س 26ص 1678 ق 313)
18- إذ كان العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه و من يمثلونهم فى التعاقد من خلف عام أو خاص ، فإنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى . و لما كان الطاعن يركن فى إثبات ملكيته للمخبز بإعتباره محلاً تجارياً إلى عقد شرائه له بتاريخ ..... من مالكه السابق وهو بهذا الوصف مستقل فى ملكيته عن العقار الذى إشترته المورثة فى تاريخ لاحق من مالك العقار وهو خلاف مالك المحل التجارى ومن ثم فإن عقد شراء المورثة للعقار و الذى يقع به المحل التجارى لا يكون حجة على الطاعن الوارث مادام هو يستند فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر .
(الطعن رقم 495 لسنة 46 جلسة 1975/11/19 س 26 ص 1422 ق 269)
19- إذا كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون عليهن اشترى الفندق موضوع النزاع من مالكته السابقة بعقد عرفي مؤرخ 7/ 6/ 1965 وكانت المالكة السابقة للفندق قد أقامت دعوى ضد الطاعنة - المستأجرة - بصحيفة معلنة فى 23/ 12/ 1964 بطلب إخلائها من الفندق لتأخرها فى سداد باقي المبلغ المستحق لها وقضت المحكمة بتاريخ 7 / 11/ 1965 بعدم قبول تلك الدعوى ، ويبين من الحكم الصادر فيها أنه عرض للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما وقطع فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأنه عقد إيجار مكان تنطبق عليه أحكام القانون 121 لسنة 1947 وانتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة لأن التنبيه بوفاء الجزء المتأخر من الأجرة لم يرسل فى الميعاد القانوني . ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية - المقامة من مشتري الفندق بطلب باقي مقابل استغلال الطاعنة له - لسابقة الفصل فيها فى الدعوى السابقة ، بأن الدعويين تختلفان فى الخصوم والموضوع والسبب وكان لا يبين مما أورده الحكم ما إذا كان مورث المطعون عليهن قد سجل عقد مشتراه للفندق قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة فلم يعد خلفاً خاصاً للبائعة ولا يسري عليه هذا الحكم ، كما أن الحكم لم يبين وجه اختلاف الدعويين فى الخصوم والموضوع والسبب حتى يتضح مدى صحة الدفع الذي تمسكت به الطاعنة وهو قصور فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله .
(الطعن رقم 33 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س26 ع 1 ص 627 ق 124)
20- الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذي سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم ، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له .
(الطعن رقم 33 لسنة 40 جلسة 1975/03/18 س 26 ع 1 ص 627 ق 124)
21- يشترط لقبول إعتراض الخارج على الخصومة على الحكم الصادر فيها حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات السابق شرطان ، أولهما أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن ماثلا فى الخصومة شخصيا . ثانيهما أن يثبت المعترض غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . فإذا كان المطعون عليه الأول قد سجل صحيفة دعوى صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى قبل تسجيل الطاعنين " المشترين من نفس البائع " عقد شرائهم و كان مؤدى ذلك أن يكون الحكم الصادر فى تلك الدعوى حجة على البائع و على الطاعنين المشترين منه بإعتبارهم خلفا خاصا فلا تنقطع صفة البائع " المطعون عليه الثانى " فى تمثيلهم ، ولايقدح فى ذلك أن يسجل الطاعنون عقدهم قبل صدور الحكم إذ أن هذا التسجيل لا يصلح على إطلاقه للإحتجاج به على المطعون عليه الأول لسبق تسجيله صحيفة دعواه مما يجعل الأحتجاج بتسجيل الطاعنين لعقدهم منوطا بما عسى أن يحكم به فى الدعوى المشار إليها و بتسجيل الحكم الصادر فيها ، وإذ لم يكن الطاعنون ماثلون فى الخصومة بأشخاصهم فإن الأعتراض منهم على الحكم المذكور يكون مقبولا إذا ما توافر الشرط الثانى من شرطى قبول إعتراض الخارج عن الخصومة .
(الطعن رقم 584 لسنة 34 جلسة 1969/02/11 س 20 ع 1 ص 292 ق 46)
22- مفاد نص المادة 146 من القانون المدنى أنها إذ تقرر قاعدة عامة بشأن إنصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص إشترطت أن يكون إنتقال ملكية الشىء إليه قد جاء بعد إبرام العقد الذى ينصرف أثره إلى الخلف وأن يكون الخلف الخاص عالماً بالعقد وقت إنتقال الملكية إليه . وإذ لم تتطلب هذه المادة أن يكون العقد ثابت التاريخ فذلك لأن العلم من جانب الخلف الخاص يقوم مقام ثبوت التاريخ ويعد طريقا من طرق إثبات تاريخ الورقة العرفية فتصبح الورقة حجة عليه من وقت علمه بها بوصفه خلفاً خاصاً
(الطعن رقم 307 لسنة 31 جلسة 1966/02/01 س 17 ع 1 ص 221 ق 29)
23- إذا كان الواقع فى الدعوى أن عقارا رسى مزاده على الطاعنين فنازعهم المطعون عليه فى شأن ملكية جزء منه تأسيسا على أنه يمثل جهة وقف و أن الوقف حصل على حكم ضد المدينة المنزوع ملكيتها قبل تسجيل حكم مرسى المزاد قضى بتبعية جزء من العين المنزوع ملكيتها له ، فإن هذا الحكم يكون حجة على الراسى عليهم المزاد بوصفهم خلفا خاصا للمدينة تلقوا عنها الحق بمقتضى حكم مرسى المزاد و يعتبرون ممثلين فى شخص البائعة لهم فى الدعوى المقامة من جهه الوقف ضدها - و لايحول دون هذا التمثيل إلا أن يكون حكم مرسى المزاد قد سجل قبل صدور الحكم بتبعية جزء من العين لجهة الوقف ، و لاعبرة بعد ذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر ابتدائيا قبل تسجيل حكم مرسى المزاد - لأن الحجية تثبت للحكم و لو كان ابتدائيا ، و لاعبرة بعدم تسجيل جهة الوقف لصحيفة الدعوى و لا بعدم تسجيل الحكم ذلك لأن تمسك الراسى عليهم المزاد بحكم مرسى المزاد - و هو لم يصدر إلا بعد أن قضى بتبعية جزء من العين لجهة الوقف - يعتبر تمسكا بتصرف صادر من غير مالك لم ينشىء للمتصرف إليهم - و هم المشترون بالمزاد - أى حق فى الملكية بالنسبة لذلك الجزء إذ التصرف الصادر من غير مالك لا يكسب بمجرده الحق العينى و لا يمكن أن يؤدى إلى كسب الملكية إلا بالتقادم الخمسى إذا توافرت شروطه و أهمها الحيازة فضلاً عن السبب الصحيح و حسن النية .
(الطعن رقم 172 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 68 ق 9)
24- يقضى القانون بأنه فى حالة تزاحم مشترين لعقار واحد من مالك واحد فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق فى التسجيل . فمتى تبين أن أحد المشتريين المتزاحمين قد رفع دعوى بصحة تعاقده و سجل عريضتها قبل تسجيل عقد المشترى الآخر ثم سجل الحكم الصادر له بصحة التعاقد فإن هذا الحكم يعتبر أسبق تسجيلا و يفضل عقد المشترى الآخر و لا محل بعد ذلك لإقحام المادة 146 من القانون المدنى لإجراء حكمها على المشترى بهذا العقد المسجل باعتبار أنه خلف خاص كان يعلم بحكم صحة التعاقد فيسرى عليه ذلك الحكم أو للبحث فى أن علمه هذا كان مقترنا بعلمه بحصول تنازل عن الحكم المذكور مما يحد من أثره لأن تسجيل حكم صحة التعاقد يغنى فى تحقق أثره على الخلف الخاص عن العلم المشترط فى المادة 146 المشار إليها .
(الطعن رقم 76 لسنة 24 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 243 ق 32)
25- إذ كان المشترى لعقار بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر دائناً للبائع ، و كان الحكم بصحة العقد الصادر من المدين حجه على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفاً فيها ، و كان الحكم نهائياً بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه - فإنه يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجه عليه العودة إلى الإدعاء بتزوير ذلك العقد و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى كان يجب إبدائه أمام المحكمة التى نظرت هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره .
(الطعن رقم 276 لسنة 43 جلسة 1983/06/09 س 34 ع 2 ص 1389 ق 273)
26- القضاء بفسخ عقد الإيجار عقد ليس له من اثر رجعى ، إلا أنه لما كان الثابت أن عقد الإيجار كان وقت التصرف ببيع المقهى إلى الطاعنة قابلاً للفسخ و إنتقل إليها محملاً بهذا العيب و كان هذا التصرف ليس من شأنه أن يسقط حق المؤجر فى طلب الفسخ لمخالفة إرتكبها المستأجر الأصلى قبل حصوله ، فإنه يترتب عليه إنقضاء جميع التصرفات الناشئه عنه .
(الطعن رقم 509 لسنة 46 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 491 ق 95)
27- بيع المتجر وفق المادة 2/594 من التقنين المدنى من شأنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ينقل حقوق المستأجر و إلتزاماته للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار ، و يصبح بدوره مستأجراً مثله ، بموجب البيع فيحل مشترى الجدك على المستأجر الأصلى فيما له من حقوق و ما عليه من إلتزامات متولده عن عقد الإيجار ، و يكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها فى مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل ، و ينتقل عقد الإيجار إلى المشترى عملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان .
(الطعن رقم 509 لسنة 46 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 491 ق 95)
28- متى كانت المحكمة قد فسرت الشرط الوارد فى عقد البيع بمنع المشترى من استعمال حق الشفعة تفسيرا سليما واستخلصت منه أنه لايفيد سوى البائع وخلفائه المباشرين ، فإنه يكون غير منتج النعى عليها بأنها لم تبحث فى جواز تطبيق المادة 146 من القانون المدنى
(الطعن رقم 243 لسنة 22 جلسة 1955/02/17 س 6 ع 2 ص 718 ق 94)
مناط انصراف أثر العقد للخلف الخاص :
الخلف الخاص ، هو تلقي من سلفه حقاً معيناً بالذات ، كان هذا الحق عينياً كما في البيع إذ يتلقى المشتري حقاً عينياً من البائع ، وكحق الإنتفاع والاتفاق والموصى له بعين معينة بالذات والموهوب لة والدائن المرتهن ، أو كان حقاً شخصياً ، كما في الحوالة إذ يعتبر المحال له خلفاً للمحيل أما المستأجر فإنه لا يتلقي حقاً من المؤجر إنما يرتب له عقد الإيجار شخصياً في ذمة المؤجر ومن ثم يكون المستأجر دائناًَ للمؤجر وليس خلفاً خاصاً له وكذلك المستأجر من الباطن خلافاً للمتنازل له عن الايجار ، فإنه يتلقى حقاً شخصياً من المستأجر الأصلي وبذلك يكون خلفاً خاصاً له فإن زوال الحق عمن تلقاة بأثر رجعي ترتب على ذلك انتفاء صفة الخلف الخاص عنه منذ إنشاء التصرف وفقاً للأثر الرجعي كما في حالتي الفسخ و الإبطال وينصرف أثر التصرف للخلف الخاص بشروط خمسة :
(1) أن يرد تصرف السلف ذات الشئ الذي تلقاه الخلف .
(2) أن تكون الملكية لم تنتقل بعد إلى خلف الوقتين ابرام السلف للتصرف مع الغير ، اما ان كانت الملكية قد انتقلت قبل التصرف ، فيكون من تلقاها اي الخلف اجنبياً عن التصرف فلا يحتج عليه به وهذا يتطلب أن يكون تاريخ التصرف الذي أبرمه السلف ثابتاً بوجه رسمي وسابقاً على تاريخ انتقال الملكية إن كان التصرف تحرر بوجه رسمي بشهرة اما ان كان عرفياً ، تعين أن يكون تاريخاً ثابتاً وفقاً للمادة 15 من قانون الاثبات وإلا فلا يحتاج بتصرف السلف على الخلف وللأخير إن كان التصرف الصادر له ثابت التاريخ ان يتمسك بسبق تصرفه دون حاجة لإثبات وذلك اكتفاء بالتمسك تنص المادة 15 المشار إليها ، وكما يجوز له التنازل عن ثبوت تاريخ تصرفه بالتمسك بالتصرف الأخر الصادر من سلفة ان كان يرتب حقوقاً يمكنه الإستفادة منها ، فثبوت التاريخ مقرر لمصلحة الخلف منعاً للغش ومن ثم كان له التنازل عنه .
(3) أن يعلم الخلف علما يقينا بالتصرف الذي أبرمه سلفة مع الغير وبالحقوق وبالالتزامات التي ترتبت عليها حتى يمكن أن ينتقل إليه شئ منها ، ويكفي أن الخلف باستطاعته ان يعلم بذلك ويعتبر علماً يقيناً ، شهر التصرف بالتسجيل او بالقيد فيما يتعلق بالحقوق العينية ، فالغير الذي تعاقد مع السلف لا يستطيع إلزام الخلف بالالتزامات المترتبة على هذا التصرف إلا إذا أثبت علم الخلف بهذه الالتزامات وقت تلقية الحق من السلف او كان باستطاعته أن يعلم بذلك ، أما ان رجع الخلف على الغير بالحقوق الناتجة عن التصرف كان للغير إثبات نفي علم الخلف لدفع رجوع الأخير عليه ، فأن كان التصرف الصادر من السلف ملزماً للجانبين ، وتمسك الخلف بالحقوق الناتجة عنه ، جاز للمتعاقد الأخر مطالبته بالالتزامات المترتبة عليه وتتوفر بالمطالبة علم الخلف فإذا انتفى العلم ، كان للخلف من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة عليه على العقد الذي أجراه سلفه .
(4) أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الحق الذي آل إلى الخلف ، فيعتبر الحقوق الناشئة من عقد السلف من مستلزمات الحق الذي آل إلى الخلف مت كانت مكملة له او من شأنها ان تحفظة او تزيد فيه أو تقوية ، فحق بائع المنزل الناشئ من عقد التأمين ضد الحريق يعتبر مكملاً لهذا الحق إذ من شأنه كفالة تعويضه ومن ثم ينتقل معه إلى الخلف الخاص أما إن لم يكن الحق الناشئ عن عقد السلف مكملاً للحق الذي آل إلى الخلف فإنه لا ينتقل إلى الخلف الخاص كحق مالك السيارة من عقد ايجار جراج لها ، فإنه لا ينتقل الي مشتري السيارة .
أما الالتزامات الناشئة عن عقد السلف ، فتعتبر من مستلزمات الحق الذي آل إلى الخلف كتي كانت محددة لهذه المال كقيود البناء الإتفاقية فإنها تنتقل الي مشتري العقار أما إن كانت الالتزامات غير محددة للحق ولا تقيد استعماله , فلا تنتقل للخلف الخاص ، كالتزام مالك السيارة المترتب على عقد الإيجار جراج لها .
(5) أن يكون التصرف صحيحاً ، فإن كان صورياً اصطنع اضراراً بالخلف الخاص ، فلا يحاج الأخير به، أنظر 1944/4/6 فيما يلي :
ومتى توافرت هذه الشروط جميعاً ، فإن أثر تصرف السلف يلزم الخلف ، كما اذا كان للسلف التزم قبل جارة "الغير" بعدم التعلية مما يعد ارتفاقاً أو منح هذا الجار ارتفاقاً بالمطل ، فإن هذا الالتزام لا يلزم المشتري كخلف خاص إلا إذا توافرت الشروط السابقة جميعاً ، فإن انتفى بعضها كان للخلف الخاص الحق في التعليم وفي طلب سد المطل باعتباره من طبقة الغير بالنسبة للتصرف الذي أجراه سلفاً فلا يحاج به ، وإن كان للسلف التحلل من القيود الاتفاقية التي أبرمها مع الغير فإن هذا الحق ينتقل إلى الخلف الخاص على نحو ما أوضحناه بالمادة 1018 وبديهي أن تصرف السلف للخلف يغاير التصرف المبرم بين السلف والغير فقد يكون الأول بيعاً او هبة بينما يكون الثاني انتفاعاً أو تأميناً أو إيجاراً او التزام آخر .
وقد تجاوزت المادة 604 عن شرط العلم مما أعتبره البعض خروجاً استثنائياً على حكم المادة 146 وننوه إلى أن الأعمال التحضيرية للقانون المدني ومشروع هذا القانون كانت تتطلب العلم اليقيني او استطاعة الخلف تحقيق هذا العلم ، إلا أن الفقه اشترط العلم اليقيني دون هذه الاستطاعة , حتى ينصرف اثر العقد الى الخلف الخاص , والصحيح أن استطاعة العلم تكفي عن تحققه ، وأن المشرع إذا تجاوز في بعض النصوص عن شرط العلم انصراف أثر التصرف إلى الخلف ولو لم يتحقق لدية العلم بتصرف سلفة وانتفت استطاعته بذلك . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث الصفحة/ 11)
المقصود بالخلف الخاص :
الخلف الخاص هو من يتلقى من شخص آخر (سلفه) حقاً كان قائماً في ذمة هذا الشخص (السلف)، سواء كان هذا الحق عينياً أو شخصياً.
ومن الأمثلة على ذلك المشتري للعقار فهو يتلقى حقاً عيناً على هذا العقار هو حق الملكية، وكذلك المنتفع بعقار فهو يتلقى حقاً عينياً على العقار هو حق الإنتفاع والدائن المرتهن لعقار فهو يتلقى حقاً عينياً هو الحق في الرهن.
والمحال له هو خلف خاص للمحيل في الحق المحال به، وهو استخلاف في حق شخصی انتقال الالتزامات والحقوق إلى الخلف الخاص :
التمييز بين أثر انتقال الحق إلى الخلف وبين انصراف أثر العقد الذي يبرمه السلف :
تنص المادة 146 على أنه أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء است بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت مستلزماته وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الشيء .
إلا أنه يجب التمييز بين أثر انتقال الحق إلى الخلف، وبين انصراف أثر العقد الذي يبرمه السلف إليه.
فالحق الذي ينقله السلف إلى الخلف إنما ينقله إليه بالحالة التي كان السلف قد تلقاها عليه.
فإذا كان السلف قد تلقى الحق مقترنا بوصف كأجل أو شرط أو معرضا للطعن کالبطلان أو الفسخ أو محملاً بتكاليف كحق ارتفاق ثم نقل هذا الحق إلى خلف خاص فإن الحق ينتقل إلى الخلف الخاص بأوصافه وتكاليفه بموجب أثر الاستخلاف إعمالاً القاعدة التي تقضي بأن الشخص لا يملك أن ينقل إلى غيره أكثر مما كان له أما إذا كان السلف بعد أن تلقى الحق وقبل أن ينقله إلى الخلف قد أبرم في شأنه عقدا ولد حقوقا والتزامات تتصل بالشیء محل الحق، ففي هذه الصورة يثور التساؤل حول انصراف أثر هذا العقد بما ولده من حقوق والتزامات إلى الخلف، وهذه هي الصورة التي تعرض لها المادة، ومن ثم لا يكون هناك محل لإعمال المادة بالنسبة للأصناف والتكاليف التي كانت تلحق بالحق عند تلقي السلف له، لأنها إنما تنتقل إلى الخلف الخاص وفقاً لمبادئ تلقي الحقوق أي بموجب الاستخلاف حيث لا يستطيع الشخص أن ينقل إلى غيره أكثر مما كان له ولكن حكم المادة يعالج مدى انصراف أثر العقود التي يبرمها السلف - وتتعلق بالشيء محل الحق - إلى الخلف الخاص، بحيث يكتسب ما أنتجته من حقوق ويلتزم بما فرضته من التزامات وبمعنى آخر تعالج المادة مدى تأثر الخلف الخاص بتصرفات السلف المتعلقة بالمال الذي آل إلى الخلف.
لا تتحقق الخلافة الخاصة إلا إذا كان الحق قائما في ذمة السلف ثم انتقل بعد ذلك إلى الخلف :
لا تتحقق الخلافة الخاصة إلا إذا كان الحق قائما في ذمة السلف ثم انتقل بعد ذلك
من الخلف كما هي الحال في الحوالة والنزول عن الإيجار فالمحال له خلف خاص تسجيل في الحق المحال به، لأن هذا الحق كان موجوداً في ذمة المحيل ثم انتقل إلى الحال له والمتنازل له عن الإيجار خلف خاص للمستأجر، لأن الحقوق الناشئة عن الإيجار كانت في ذمة المستأجر ثم انتقلت إلى المتنازل له أما إنشاء حق شخصی - فلا ينطوي على خلافة، وإنما يخلق علاقة دائنية بين دائن ومدين فمن يترتب له حق شخصي في ذمة شخص آخر لا يكون خلفاً خاصاً له، بل يكون دائناً فالمستأجر ليس خلفاً للمؤجر بل هو دائن للمؤجر، لأن العلاقة بينهما تقتصر على إنشاء حقوق شخصية وكذلك بالنسبة إلى المستأجر من الباطن في علاقته بالمستأجر الأصلي.
الاستخلاف قاصر على الحقوق الشخصية :
يذهب رأى إلى أن الاستخلاف لا يكون إلا بالنسبة للحقوق الشخصية يؤكد ذلك ما تنص عليه المادة 146 ذاتها من أنه: "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء...الخ". وأن نص المادة 206 من المشروع التمهيدي التي كانت تقابل المادة المذكورة كانت تنص على أنه :
"إذا أنشأ العقد حقوقاً والتزامات تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص...الخ". إلا أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عدلت نص هذه المادة بشأن استبدلت بعبارة "إذا أنشأ العقد حقوقا والتزامات" عبارة "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوق شخصية وعللت ذلك بتقريرها" بأن النص يتعلق بالخلافة الخاصة، ولا ينتقل من طريق هذه الخلافة إلا ما كان شخصياً من الحقوق التي يولدها العقد .
وتفسير ذلك أن نقل الحق في الشيء الذي تحكمه قاعدتان معروفتان القاعدة الأولى: أن فاقد الشيء لا يعطيه والقاعدة الثانية: أن الملحقات تتبع الأصل فمشتری العقار يتلقاه مثقلاً بحقوق الارتفاق التي ترتبت عليه وينتفع بتلك الملحقة به مقررة على عقار مجاور طبقاً لقواعد الحق العيني الذي انتقل إليه بعقد البيع، وبالذات طبقاً القاعدتين المشار إليهما - فاقد الشيء لا يعطيه والملحقات تتبع الأصل فإذا كانت حقوق الارتفاق عقد أبرمه البائع مع جاره فلا يقال إن عقد إنشاء الارتفاق قد نفذ في حق مشترى العقار طبقاً لقاعدة نفاذ أحكام العقد في حق أطرافه وخلفائهم ذلك أن نفاذ الإرتفاق في حق المشتري ليس نفاذاً للأحكام الداخلية لعقد إنشاء الإرتفاق وإنما هو نفاذاً لأحكام الحق العيني نفسه ولا فرق في ذلك بين نفاذ هذا النوع من الإرتفاق ونفاذ الإرتفاق الذي يكون البائع أو الجار قد تملكه بالتقادم وإذا أردنا رد هذا النفاذ إلى العقد قلنا أنه نفاذ لنتائج هذا العقد بوصفها وقائع قانونية لا بوصف العقد عملاً قانونياً وهذا النفاذ يخرج عن القاعدة التي نحن بصددها .
الشروط الواجب توافرها لإنصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص :
يتضح من نص المادة 146 مدنى أنه يجب الانصراف أثر تصرف السلف إلى الخلف الخاص أن تتوافر شروط ثلاثة هي :
1- أن يكون التصرف الذي أنشأ الحقوق أو الالتزامات سابقا على انتقال الشئ إلى الخلف.
2- أن تكون الحقوق أو الالتزامات التي يحصل فيها الاستخلاف متصلة بذات المال الذي انتقل إلى الخلف.
3- أن يعلم الخلف بالحقوق والالتزامات المترتبة على تصرف السلف وقت انتقال الشيء إليه.
ونعرض لهذه الشروط بالتفصيل فيما يلي :
الشرط الأول :
أن يكون التصرف الذي أنشأ الحقوق أو الالتزامات سابقاً على انتقال الشيء إلى الخلف :
يشترط أن يكون التصرف الذي أنشأ الحقوق أو الالتزامات التي يقع فيها الاستخلاف سابقاً في إبرامه على انتقال الشيء من السلف إلى الخلف فلو أن شخصاً أمن على منزله ضد الحريق، ثم باعه انتقل حقه في التأمين إلى المشتري.
أما إذا أبرم التأمين بعد البيع فإن الاستخلاف لا يحل في الحق المتولد عنه وإذا التزم شخص نحو جاره بألا يبني على أرضه أو بألا يبنى عليها لأكثر من ارتفاع محدد، حتى يمكنه من الهواء والنظر، ثم باع الملتزم أرضيه تلك في تاريخ لاحق انتقل الالتزام بعدم البناء إلى المشتري .
أما إذا كان البائع قد أبرم هذا الاتفاق بعد انتقال الشيء إلى المشتري، فإن هذا الاتفاق لا تنصرف آثاره إلى الخلف.
ومؤدى القواعد العامة هنا أن يكون السبق في تاريخ نشوء الإلتزام على البيع ثابتاً بوجه رسمی وهذا ما أكدته مذكرة المشروع التمهيدي بقولها : "أولها أن يكون تاريخ العقد سابقاً على كسب هذا الخلاف ملكية الشيء ويراعى أن العقد يجب أن يكون ثابت التاريخ وفقاً لأحكام المادة 530 من هذا المشروع ذلك أن المشتري بالنسبة إلى العقد الذي ولد الالتزام بالتقيد في البناء مثلاً، يعتبر من الغير بيد أن في تطلب علم الخلف الخاص بالعقد الذي أبرمه سلفه قبل خلافته إياه، والذي يراد له أن ينصرف أثره إليه، ما يغني عن ثبوت تاريخه، أو هو في مقام ثبوت هذا التاريخ، فما دام الخلف يعلم أن سلفه قد سبق له أن أبرم العقد الذي رتب الإلتزام المتعلق بالشيء الذي صارت من بعد خلافته فيه، فيكون غير ذي موضوع أن يحاج بعدم ثبوت تاريخه بوجه رسمی .
سريان الشرط بالنسبة للأحكام :
يسرى الشرط سالف الذكر على الأحكام التي تصدر على السلف بإثبات حق أو التزام، كما يسري على العقود تماماً .
فإذا صدر حكم على السلف بإثبات حق أو التزام فإنه يشترط للاحتجاج به علی الخلف الخاص أن يكون صادراً في تاريخ سابق على أيلولة الشيء إلى الخلف الخاص غير أنه إذا سجلت صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم - في الحالات التي يجوز فيها ذلك - قبل أيلولة الشيء إلى الخلف الخاص كان الحكم حجة عليه .
الشرط الثاني :
أن تكون الحقوق أو الالتزامات التي يحصل فيها الاستخلاف متصلة بذات الشيء الذي انتقل إلى الخلف.
يجب أن تكون الحقوق أو الالتزامات التي يحصل فيها الاستخلاف متصلة بذات الشيء الذي انتقل إلى الخلف.
فإذا كان تصرف السلف قد أبرم في شأن آخر غير الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص فلا مجال للبحث في انصراف أثر هذا التصرف إلى الخلف كأن يكون السلف عقد قرضاً، ثم باع بعد ذلك منزلة ، ففي هذه الحالة لا يكون للمشترى شأن ما بعقد القرض لأنه لا صلة بين عقد القرض والمنزل المبيع.
ويعتبر تصرف السلف متعلقا بالمال الذي انتقل إلى الخلف حسب تعبير المادة 146 إذا كانت الالتزامات والحقوق التي أنشأها العقد "من مستلزماته".
ويرى - بحق - بعض الفقهاء أن عبارة "من مستلزماته"، هي عبارة بعيدة كل البعد عن التوفيق إذ أن معناها الحرفي هو الأمور التي يتحتم تواجدها حتى يؤدى الشيء الغاية المقصودة منه وليس هذا هو المقصود في الخلافة الخاصة بطبيعة الحال.
وإنما المقصود من عبارة النص - وهو ما يتفق عليه الفقه والقضاء - لزوم اتصال الحقوق والالتزامات بالشيء الذي يحصل عليه الاستخلاف فيه اتصالاً مباشراً .
فتكون الحقوق المترتبة للشيء، هي التي من شأنها أن تزيد الحق في قيمة الشيء و منافعه أو تحفظه أو تقويه.
أما الالتزامات المقررة على الشيء، فهي التي من شأنها أن تفرض قيوداً عليه أو ضيق من نطاقه ويمكن تبرير انتقالها إلى الخلف الخاص بأنها كانت تحد من حق الصرف وهو لا يملك أن ينقل إلى غيره أكثر مما لديه لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
الشرط الثالث :
أن يعلم الخلف بالحقوق والالتزامات المترتبة على تصرف السلف وقت انتقال الشيء إليه :
يشترط أن يعلم الخلف بالحقوق والالتزامات المترتبة على تصرف السلف، وأن يكون هذا العلم وقت انتقال الشيء إليه.
ويلاحظ أن اشتراط علم الخلف يكون مفهوماً بالنسبة للالتزامات التي تنتقل إليه.
من الخلف مصلحة جدية في الوقوف على القيود التي تحد من انتفاعه بالمال الذي تلقاه من السلف.
وقد يترتب على علمه بهذه الالتزامات أن يحجم عن التعاقد فالعدالة عادة في ضرورة العلم بهذه الالتزامات حتى لا يفاجأ الخلف بقيود لم تكن في صيانه .
ولكنه لا يبدو مفهوماً بالنسبة الحقوق التي يستفيد منها إذا تمخضت هذه الحقوق لمصلحته وكانت دون مقابل لذلك يتجه فريق من الفقه إلى عدم اشتراط علم الخلف بهذه الحقوق أو على الأقل عدم اشتراط علمه بها وقت انتقال الشيء إليه، بل يكفي علمة الحق الذي يستخلص من مطالبته بالحق بعد انتقال الشيء إليه.
وهذا العلم يجب أن يكون علما يقينياً لا حكمياً، فلا يكفي أن يكون بوسع الخلف الخاص أن يعلم بها، وإنما يجب أن يعلم بها فعلاً .
وكانت المادة 206 من المشروع التمهيدي للتقنين المدني المقابلة للمادة (146) مدني تنص على أن : "وكان الخلف الخاص يعلم بها أو يستطيع أن يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" أي أنها كانت تكتفي بإمكان العلم بها إلا أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت عبارة "أو يستطيع أن يعلم بها" وعللت ذلك في تقريرها "حتى يقتصر حكم النص على ما يعلم به الخلف من الحقوق والالتزامات دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به لدقة الوضع".
وعلى ذلك فالغير الذي تعاقد مع السلف لا يستطيع إلزام الخلف بالالتزامات المترتبة على هذا التصرف، إلا إذا أثبت علم الخلف بهذه الالتزامات، وقت تلقيه الحق من السلف أما إن رجع الخلف على الخير بالحقوق الناتجة عن التصرف كان للغير إثبات عدم علم الخلف لعدم رجوع الأخير عليه.
تقاضى السلف خلو رجل ومقدم إيجار على خلاف القانون لا يسرى في حق الخلف الخاص :
لا ينتقل إلى الخلف الخاص إلا ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالعين المؤجرة بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة، شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها، ومن ثم فإن تقاضي السلف خلو رجل ومقدم إيجار لا تنتقل آثاره إلى الخلف الخاص، لأنها لا تعتبر التزاماً متصلاً اتصالاً وثيقاً بالعلاقة الإيجارية، كما لا يعتبر بحسب طبيعته مترتباً عليها.
أما إذا كان تقاضى خلو الرجل أو مقدم الإيجار مشروعاً ومتفقاً عليه في العقد،فإن آثاره تنتقل إلى الخلف الخاص. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/483)
متى ينصرف اثر العقد إلى الخلف الخاص : وقد وضع القانون الجديد معياراً يعرف به متى ينصرف اثر العقد إلى الخلف الخاص فذكر أن الحقوق والالتزامات التي تنشأ من العقد تنتقل إلى الخلف الخاص في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء "إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" ، وقد قدمنا أن هذا المعيار ليس إلا تأصيلاً لما جرى عليه القضاء في مصر وفي فرنسا قبل صدور القانون الجديد .
وتعتبر الحقوق من مستلزمات الشيء إذا كانت مكملة له كما تعتبر الالتزامات من مستلزمات الشيء إذا كانت محددة له يبرر ذلك أن الحقوق المكملة للشيء إنما هي في الواقع من الأمر تعتبر من توابع هذا الشيء ، والتابع ينتقل مع الأصل أما الالتزامات التي تحدد الشيء فيجب أن تنتقل أيضاً معه ، لأن السلف لا يستطيع أن ينقل إلى الخلف أكثر مما يملك ومن ثم كانت الحقوق المكملة للشيء والالتزامات المحددة له هي من مستلزمات هذا الشيء ، تنتقل معه إلى الخلف الخاص وننظر الآن في تطبيقات عملية لهذين المعيارين الفرعيين .
الحقوق المكملة للشيء :
الحق ، حتى ينتقل من السلف إلى الخلف ، يجب أن يكون مكملاً للشيء الذي انتقل إلى الخلف كما قدمنا وعلى ذلك ينتقل إلى الخلف .
(1) الحقوق العينية التي ترتبت لمصلحة الشيء فإذا كان السلف قد رتب بمقتضى عقد حق ارتفاق للعين ، فإن الخلف الذي تنتقل إليه العين يتلقاها متمتعة بهذا الحق .
(2) الحق الذي يكون تأميناً للشيء ، سواء كان هذا التأمين عينياً أو شخصياً ، لأن التأمين يعد مكملاً للشيء ، إذا هو يحفظه ويقويه فإذا حول الدائن حقه ، انتقل للمحال له مع هذا الحق تأميناته من كفالة أو رهن أو غير ذلك .
(3) وينتقل أيضاً إلى الخلف الحقوق الشخصية التي يكون الغرض منها درء ضرر عن الشيء ، لأن الحق الذي يقصد به وقاية الشيء من الضرر يعد مكملاً لهذا الشيء إذ هو يحفظه كما في التأمينات فإذا تعاقد شخص مع شركة لتأمين منزله من الحريق ، ثم باع المنزل ، فإن حقه قبل شركة التأمين ينتقل مع المنزل المشتري وينتقل تبعاً لذلك التزام البائع بدفع أقساط التأمين ومثل حق البائع في التأمين حقه قبل البائع له في ضمان الشيء ضمان استحقاق أو ضمان عيب ، فالبائع لشيء ينقل ع هذا الشيء إلى المشتري حقه في الضمان ومثل هذا أيضاً حق بائع المتجر في عدم منافسة شخص آخر للمتجر أو في تقييد موظف قديم في حريته في العمل حتى يمتنع عن هذه المنافسة ، هذه الحقوق كسبها صاحب المتجر ليبدأ خطر المنافسة عن متجره فهي مكملة للمتجر وتنتقل معه إلى المشتري .
أما إذا كان الحق لا يمكن اعتباره مكملاً للشيء فإنه لا ينتقل إلى الخلف . وعلى ذلك لا ينتقل :
(1) حق السلف إذا لم يكن من شأنه تقوية الشيء الذي انتقل إلى الخلف أو درء الخطر عنه فإذا تعاقد السلف مع مقاول لإقامة بناء على الأرض التي انتقلت إلى الخلف لم ينتقل حق السلف إلى الخلف ومثل هذا حق صاحب السيارة إذا استأجر مكانا تأوى إليه السيارة ( جراج ) ، فإذا باعها لم ينتقل هذا الحق إلى المشتري .
( 2 ) حق السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته فإذا اشترى طبيب أرضاً يقيم عليها مستشفى منتقلاً ، وتعاقد مع بعض المعامل على توريد أدوية معينة في أوقات محددة لهذا المستشفى ، فحقه قبل هذه المعامل لا ينتقل إلى المشتري للأرض بعد نقل المستشفى ، لأن هذا الحق متصل بشخص الطبيب وبالمستشفى لا بالأرض التي بيعت وإذا باع شخص جزءاً من قطعة أرض وبنى المشتري على هذا الجزء مصنعاً لتوليد الكهرباء ، واشترط البائع على المشتري أن يورد الكهرباء لبقية الأرض بسعر مخفض ، فإن هذا الشرط لا ينتفع به المشتري لبقية الأرض لأنه شرط خاص بشخص البائع .
الالتزامات المحددة للشيء والالتزام ، حتى ينتقل من السلف إلى الخلف ، يجب أن يكون محدداً للشيء وعلى ذلك ينتقل إلى الخلف :
(1) الارتفاقات العينية التي ترتبت على الشيء إذا كانت قد شهرت طبقاً لما يقتضيه القانون فإذا كان السلف قد رتب بمقتضى عقد حق ارتفاق على العين ، فإن العين تنتقل مثقلة بهذا الحق إلى الخلف ، أما إذا كان ما رتبه السلف التزاماً شخصياً كالتزام المؤجر ، بأن يكون قد أجر العين قبل بيعها ، فلا تنتقل التزاماته إلى المشتري إلا بنص في القانون أو باتفاق خاص بين السلف والخلف .
(2) الإلتزام الذي يقيد من إستعمال ملكية العين ويكفي هذا الإستعمال فإذا التزم السلف بعقد ألا يستعمل المنزل الذي يملكه في حي سكنى مقهى أو مطعماً ، انتقل هذا الالتزام إلى الخلف كذلك إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء ، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الإرتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته ، فإن هذه القيود ، سواء اعتبرت التزامات شخصية أو ارتفاقات عينية ، تنتقل إلى المشتري بمقتضى هذه القاعدة أو بمقتضى القاعدة السابقة وقد اعتبرها القانون الجديد ( م 1018 ) ارتفاقات عينية ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
(3) التزام السلف الذي يغل يده عن استعمال بعض حقوق المالك ، كمن اشترى أرضاً من شركة تعمل في استخراج المعادن فاشترطت عليه الشركة الا يرجع عليها بتعويض إذا أصابه ضرر بسبب ما تقوم به الشركة من الأعمال ، و صاحب المتجر يلتزم أن يمتنع عن مباشرة التجارة في جهة معينة كفاً للمنافسة .
أما إذا كان الالتزام لا يحدد الشيء الذي انتقل إلى الخلف ، فلا ينتقل مع الشيء إلى الخلف .
وعلى ذلك لا ينتقل :
(1) التزام السلف إذا كان لا يثقل العين أو يكيف من استعمالها أو يمنع من استعمال بعض حقوقها فالتزام بائع الأرض الذي اتفق مع مقاول على البناء لا ينتقل إلى مشتري الأرض كما لا ينتقل الحق على النحو الذي قدمناه .
والتزام بائع السيارة نحو صاحب " الجراج " لا ينتقل إلى من اشترى السيارة كما لا ينتقل الحق كذلك لا ينتقل التزام السلف بتعويض ما أحدثه الشيء الذي انتقل إلى الخلف من الضرر ، سواء كان هذا التعويض ناشئاً عن عقد قدر فيه الضرر أو كان ناشئاً عن العمل الضار ذاته .
(2) التزام السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته فليس على من اشترى ما وهب لبائعه ، على أن يقوم البائع بالنفقة على الواهب أو بخدمته ، قضاء شيء من ذلك .
وجوب علم الخلف بالالتزامات والحقوق حتى تنتقل إليه : وغنى ، البيان أن الخلف لا تنتقل إليه التزامات سلفه أو حقوقه إلا إذا كان عالماً بها وقت انتقال الشيء إليه وأهمية هذا العلم تظهر بنوع خاص في انتقال الالتزامات ، لأنها قيود تنتقل إلى الخلف فمن العدل أن يكون عالماً بها وقت انتقالها إليه .
ويشترط العلم اليقيني لا مجرد استطاعة العلم وقد كان كل من المشروع التمهيدي والمشروع النهائي للقانون الجديد يكتفي باستطاعة العلم ، ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عدلت النص حتى يقتصر حكمه على ما يعلم به الخلف من الحقوق والالتزامات دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به .
ويغني عن العلم التسجيل أو القيد في الحقوق العينية التي يجب شهرها ، طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول ، الصفحة : 737)
ويبين من ذلك.
أنه يشترط في انصراف أثر العقد الى الخلف الخاص أربعة شروط ، هي :
1- أن يصدر من السلف، عقد متعلق بمال معين هو الذي انتقل الى الخلف الخاص .
2- وأن يكون هذا العقد سابقاً على انتقال ذلك المال الى الخلف الخاص .
3- وأن تكون الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن هذا العقد من مستلزمات ذلك المال.
4 - وأن يعلم الخلف الخاص وقت تلقيه ذلك المال بوجود المعقد السابق وما ترتب عليه في ذمة السلف من التزامات أو حقوق.
الشرط الأول - صدور عقد من السلف متعلق بالمال الآيل منه الى الخلف - تقدم أن المقصود بذلك بصدور عقد من السلف متعلق بالمال الآيل منه إلى الخلف في الفترة ما بين تملكه هو هذا المالى وتصرفه فيه إلى الخلف ، كعقد تأمين متعلق بالدار أو بالسيارة التي آلت من ذلك السلف إلى الخلف الخاص .. أنما العقد الذي تلقى المبلغ بمقتضاه المال الذي نقله إلى الخلف فلا يثير خلان في هذا الشأن لأنه هو سند ملكية السلف ودستوره الذي يحدد حقوقه والتزاماته فيما يتعلق بهذا المال ، فيكون من الطبيعي أن لا ينتقل هذا المالي إلا بالشروط والأوصاف التي دخل بها في ذمة السبلة ، كما تقدم في نبذة 299 .
الشرط الثاني - أسبقية ذلك العقد على انتقال الى الى الخلف الخام - وتقدم أيضاً أن العقود التي تصدر من السلف بعد انتقال المال منه إلى الخلف لا محل لانصراف أثرها إلى الأخير لصدورها من غير ذي صفة في التعاقد بشأن هذا المال أو في تمثيل من آلت إليه ملكيته .
ومتى كان مسلماً أنه يجب في انصراف أثر عقد السلف الى الخلف الخاص أن يكون هذا العقد سابقاً على انتقال المال الى الخلف الخاص ، تعين أن تكون هذه الأسبقية إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة ثابتة هي ذاتها بوجه رسمي ، أي أن تكون الكتابة رسمية سابقة لتاريخ انتقال المسال الى الخلف الخاص ، فإن كانت عرفية لزم أن يكون تاريخها ثابتاً وفقاً - للمادة 15 إثبات ، وإلا جاز للخلف الخاص بس بشرط أن يكون ببنده غو ثابت التاريخ وفقاً لهذه المادة - أن يعتبر ذلك العقد تالياً لأنتقال المال إليه وألا يتقيد بما ترتب عليه من التزامات في ذمة السلف إلا إذا ثبت علمه عند تلقيه حقه بحصول التصرف السابق من سلفه ، لأن علمه بذلك يمنعه من التمسك بعدم ثبوت تاریخ ذلك التصرف بوجه رسمى أما إذا أراد هو أن يتمسك بهذا العقد ليفيد من الحقوق التي نشأت عنه في ذمة السلف ، جاز له ذلك لأن ثبوت التاريخ مقر لمصلحته ولمنع الغش الضار به فيجوز له أن ينزل عنه وأن يسلم بالتاريخ غير الثابت الوارد في المحرر العرفي المثبت لذلك العقد .
الشرط الثالث - كون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات المال الذي آل الى الخلف (33)- وطبقاً للمعيار الذي استنبطه الأستاذ السنهوري تعتبر الحقوق الناشئة من عقد الملف من مستلزمات المال الذي آل الى الخلف إذا كانت مكملة لذلك المالي أو من شأنها أن تحفظه أو تزيد فيه أو تقويه ، وعلى ذلك تنتقل إلى الخلفية الحقوق الشخصية التي يكون الغرض منها درء ضرر من المالي الذي آل إليه ، لأن الحق الذي يقصد به وقاية المال من الضرر بعث مكملاً هذا المال إذ هو يحفظه ومثله ذلك حق بائع المنزل الناشىء من عقد تأمين ضد الحريق ، وحق بائع المتجر في عدم منافسة شخص آخر له أو في تقیید موظف قديم في حريته في العمل حتى يمتنع عن هذه المنافسة ، فهذه الحقوق تمنع الضرر من المبيع أو تكفل تعويضه ، فتعتبر مكملة له وتنتقل مية إلى الخلف الخاص .
أما إذا كان الحق الناشيء من عقد السلف لا يمكن إعتباره مكملاً للمال الذي آل الى الخلف ، فإنه لا ينتقل الى الخلف الخاص به ومن هذا القبيل حق السلف اذا لم يكن من شأنه تقوية المالي الذي انتقل الى الخلف أو درء الخطر عنه ، كالحق الناشيء مالك أرض معينة من اتفاقه مع مقاول على اقامة بناءً عليها أو حق مالك السيارة الناشيء من عقد إيجار جراج لها ، فإنه لا ينتقل الى مشترى الأرض أو السيارة وكذلك كل حق ثبت للسلف وكانت شخصية السلف محل اعتبار في نشوئه كما إذا افتتح طبيب مستوصفة لعلاج الفقراء وصرف الدواء إليهم بثمن زهيد ، فتعاقد مع مخازن الأدوية على منحة خصماً كبيراً في أثمان الأدوية ، ثم باع هذا المستوصف إلى صيدلى ليستغل صيدلية خاصة ، فليس للمشترى أن يتمسك قبل مخازن الأدوية بالحق في الخصم الكبير الذي كان الطبيب قد حصل عليه منهم باعتبار أنه يدير مستوصفاً خيرياً .
وتعتبر الالتزامات الناشئة من عقد السلف أنها من مستلزمات المال الذي آل إلى الخلف أذا كانت محددة لذلك المال ، ومن هذا القبيل التزام مالك الأرض ازاء مقاول معين اتفق معه على إجراء أعمال معينة في هذه الأرض ، والتزامه إزاء أحد جيرانه بعدم البناء في مساحة معينة من ملك الجار والتزام صاحب المتجر بعدم منافسة متجر آخر ، فهذه الالتزامات تنتقل في حالة بيع الأرض أو المتجر من البائع إلى المشترى (36) ولو أن المشتري يعتبر في الأصل من الغير بالنسبة إلى تلك العقود المسابقة على تلقية ملكية ذلك المال ، حيث قضت محكمة النقض بأنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أن يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه ، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبة السلف يعد من مستلزمات الشيء فيصبح في هذه الحالة في حكم الطرف في العقد الذي أجراه السلف ، فتنصرف إليه تلك الالتزامات .
وتعتبر الالتزامات، من مستلزمات الشيء الضرورية إذا كانت محددة له بأن كان من شأنها أن تقيد من أعمال الشيء أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ، ولما كان القانون قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشيء المؤجر ، فان المتنازل له عن الأيجار يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر من الباطن أي للمستأجر الأصلي فينصرف إليه أثر الإيجار من الباطن لأنه عقد أبرم في شأن ما استخلف فيه وهو حق المؤجر متى كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التنازل وكان المتنازل إليه علم به وقت حصول التنازل بالتطبيق المادة 146 مدني .
أما اذا كان الالتزام لا يحدد الشيء ولا يقيد استعماله فانه لا ينتقل إلى الخلف ، كما في التزام مالك الأرض الذي أتفق مع مقاول على البناء فوق بها ، والتزام مالك السيارة الذي استأجر جراجاً لإيوائها ، وكذلك لا ينتقل الى الخلف، التزام السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته كما في حالة الطبيب الذي كان يدير مستوصفاً خيرياً ثم باعه إلى من يستغله صيدلية خاصة اذا كان هذا الطبيب قد التزم إزاء جمعية خيرية لعلاج مرضاها وصرف الدواء إليهم بثمن زهيد .
الشرط الرابع - علم الخلفي بالعقد السابق وآثاره - ويلزم فوق الشروط المتقدمة أن يعلم الخلف بالعقد الذي سبق أن أبرمه الملف مع الغير بشأن المال الذي خلفه فيه حتى يمكن أن تنصرف إليه آثاره ، لأن انتقال الحقوق الشخصية والالتزامات من شخص إلى آخر لا يصح إلا بإرادة من تنتقل إليه أو على الأقل بعلمه حتى يترتب على هذا العلم أختر اض القبول ، لذلك اشترط القانون علم الخلف علماً حقيقياً لا مفترضاً بالعقد الذي أبرمه السلف وبالآثار المترتبة عليه ، وأن يتوفر له هذا العلم الكافي في الوقت الذي يتلقى فيه المال الذي يخلف السلف فيه .
وتظهر أهمية هذا الشرط بنوع خاص في انصراف الالتزامات الناشئة من عقد السلف الى الخلف ، لأن علم الخلف بوجود هذه الالتزامات وباحتمال انتقالها إليه في حالة قبوله تلقى المال من السلف قد يحمله على رفض تلقيه ، أي على العدول عن التعاقد ، أما فيما يتعلق بانصراف الحقوق الى الخلف ، وبخاصة إذا كانت الحقوق المترتبة على عقد السلف دون مقابل ، فيبدو علم الخلف بها وقت انتقال المال إليه أقل أهمية من ناحيتين : فمن الناحية الموضوعية لأن الحقوق تزيد من قيمة المال وتفيد الخلف، دون أن تضره في شيء يمكن أن يفرض فيه قبولها لو علم بها ، ولأنه لا ضرر عليه من عدم علمه بها وقت انتقال المال إليه لأنه متى علم بها يجوز له النزول عنها أو عدم التمسك بها فلا يضار بأي حال من كشفها ومن ناحية الاثبات لأنه اذا كانت الدعوى مرفوعة على الخلف لإلزامه بالتزامات السلف وجب على المدعي إثبات علم الخلف، بهذه الالتزامات وقت تلقيه المال من السلف ، وكأن لابد من إثبات علمه بذلك علماً حقيقياً كافياً بالرغم من إنكاره ذلك في حين أنه اذا كانت الدعوى مرفوعة من الخلف بالمطالبة بحقوق المسافة كان عليه هو إثبات علمه بوجود هذه الحقوق ولما كان العلم مطلوباً لإعتباره قرينة على القبول ، ولما كانت، مطالبة الخلف الغير بهذه الحقوق تتضمن قبولاً ، فهي تغني عن اثبات العلم أو على الأقل تقلب عبء الإثبات وتلقي على عاتق المدعى عليه عبء نفي التعلم وبذلك تجعل شرط العلم أقل أهمية فيما يتعلق بإنصراف الحقوق إلى الخلف منه فيما يتعلق بانصراف الالتزامات إليه .
ويلاحظ أنه إذا كان عند السلف، ملزما الجانبين وتمسك الخلف بالحقوق الناشئة من هذا العقد ، جاز للعاقد الآخر أن يطالبه بالالتزامات المقابلة وأن يستند في ذلك إلى أن مطالبته بالحقوق تتضمن علمه بالعقد وقوله ، وكان له على أي حال أن يفرض على الخلف احترام هذه الالتزامات من طريق الدفع بعدم التنفيذ ، إذ يجوز له أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته إلى أن يحصل على وفاء الالتزامات المقابلة.
ويبين من هذا النص أن المشرع قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الإيجار مكملة ملكية العين المؤجرة من ناحية ومحددة لها من ناحية أخرى بحيث تدخل في مقومات هذه العين وتنصرف معها إلى من تلقي ملكيتها (41) ، كما يبين أيضاً أن المشرع قد اشترط في ذلك وفقاً لما تقضي به المادة 146 أسبقية عقد الإيجار على انتقال الملكية الى الخلف وثبوت هذه الأسبانية بوجه رسمى .
وغاية الأمر أنه قد تجاوز في هذا التطبيق التشريعي بين الشرط الأخير الذي تشترطه المادة 146 وهو شرط علم متلقي الملكية بوجود الايجار وقت تلقيها ، وذلك تسهيلاً لنفاذ حقوق المستأجرين قبل الخلف الخام لأن عقد الإيجار أن قيمة لاستغلال الأموال وزيادة الثروة القومية ولأنه ليدي في هذه قبل الخلف، كبير ضرر على الأخير لأن الالتزامات التي ستنتقل إليه تقابلها حقوق تثبت له ولأن الغالب أن يكون الإيجار بأجر المثل .
ويعتبر هذا التجاوز التشريعي عن شرط علم الخلف بالإيجار و خروجاً استثنائياً على حكم المادة 146 .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني الصفحة/ 585)
يقصد بالخلف الخاص :
من يلقى من السلف حقاً معيناً بالذات كان قائماً في ذمة السلف ثم انتقل منها إلى الخلف ، ويستوي أن يكون هذا الحق من الحقوق العينية أو من الحقوق الشخصية و فن يبيهم منزلاً ملوكاً له ينقل إلى المشتري شق الملكية الذي كان قائما في ذمته فيعتبر المشتري خلفاً خاصاً له ، ومن يحيل حقاً ثابتاً في ذمته ينقل إلى المحال له هذا الحق الشخصي فيعتبر المحال له خلفاً خاصاً له وفي ذلك يتميز الخلف الخاص عن الدائن ، إذ الدائن لا ينتقل إليه " حق " كان في ذمة مدينه ، بل هو ينشأ له مباشرة حق يستقر التزاماً في ذمة مدينه ، فمن يبيع منزله بعقد عرفي لا ينقل إلى المشتري حق الملكية لأن حق الملكية لا ينتقل إلا بالتسجيل ومن ثم لا يعتبر المشتري خلفاً خاصاً للبائع وإنما ينشئ العقد التزاماً في ذمة البائع بالعمل على نقل الملكية إلى المشتري فيعتبر الأخير دائناً للبائع بحق شخصي فان سجل عقده انتقل إليه حق الملكية الذي كان قائماً في ذمة البائع ، ومن ثم يعتبر خلفاً خاصاً للبائع من تاريخ انتقال حق الملكية إليه والمستأجر لا يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر بل دائن له ، لأن المؤجر لا ينقل إليه حقاً من الحقوق القائمة في ذمته ، بل هو ينشئ له مباشرة الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار وأهمها حقه في الزامه بتمكينه من استيفاء منفعة العين ، فإن تنازل المستأجر عن الإجارة فهو ينقل إلى المتنازل له تلك الحقوق التي كانت قد استقرت في ذمته ومن ثم يعتبر المتنازل له خلفاً خاصاً له ، أما إذا أجر العين من الباطن فهو لا ينقل الحقوق التي استقرت في ذمته بموجب عقد الايجار الأصلي إلى المستأجر من الباطن وإنما هو ينشئ لهذا الأخير الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار من الباطن ومن ثم يعتبر المستأجر من الباطن دائناً للمستأجر الأصلي وليس خلفاً خاصاً له " ( يراجع في ذلك جمال زكي بند 142 - السنهوري بند 350 - مرقس بند 298 وما بعده - الشرقاوي بند 64 - حجازی بند 376 - البدراوى بند 357 - حمدي عبد الرحمن ص 443)، وصفة الخلف الخاص صفة نسبية مقصورة على مركز الشخص فيما يتعلق بحق معين من حقوقه إزاء السلف الذي تلقى هو عنه هذا الحق فهو لا يعتبر خلفاً خاصاً للسلف إلا في خصوص الحق الذي تلقاه منه طالما أنه لا يستند في هذا الحق إلى سبب آخر غير التلقي من السلف ( مرقس بند 298 - البدراوى بند 358 ).
شروط إنصراف أثر عقد السلف إلى الخلف الخاص : يشترط لإنصراف أثر العقد الذي يبرمه السلف بما أنتجه من حقوق والتزامات ، إلى الخلف الخاص توافر اربعة شروط أولها أن يبرم السلف عقداً يتعلق بالمال الذي أل بعد ذلك إلى الخلف الخاص ، وثانيها أن يتم إبرام هذا العقد في تاريخ لاحق لتلقي السلف للمال وسابق على ايلولة هذا المال إلى الخلف وثالثها أن تكون الحقوق والالتزامات التي أنتجها هذا العقد من مستلزمات ذلك المال ورابعها علم الخلف الخاص بهذا العقد السابق وآثاره ( مرقس بند 301 حتى 305 - الشرقاوي بند 350 – حجازی بند 377 - البدراوى بند 362 وما بعده ).
وشرط سبق تاريخ العقد لأيلولة المال إلى الخلف شرط بديهي إذ يعد أيلولة المال إلى الخلف يفقد السلف صفته في التعاقد بشأن هذا المال كما يفقد صفته في تمثيل الخلف و يستتبع هذا الشرط أن يكون العقد ثابت التاريخ إذ أن الخلف الخاص يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى تاريخ المحرر عملاً بالمادة 15 من قانون الإثبات.
والحكم كالعقد فيشترط للإحتجاج به على الخلف الخاص أن يكون صادراً في تاريخ سابق على أيلولة المال إلى الخلف الخاص ، غير أنه إذا سجلت صحيفة الدعوى التي صدر فيها في الحالات التي يجوز فيها ذلك وفق القانون الشهر العقاري - قبل أيلولة المال إلى الخلف الخاص كان الحكم حجة على الأخير .
ويعتبر الحق من مستلزمات الشيء إذا كان مكملاً له ، وهو يكون كذلك إذا كان مما يعين على حسن الانتفاع به ، أو كان مما يحفظه ويقويه ، أو إذا كان مما يدرأ عنه بعض المخاطر والأضرار ( الشرقاوي بند 64 ) ولكن لا يلزم أن يكون مما يتحتم تواجده حتى يؤدى الشيء الغاية المقصودة منه ( عبد الفتاح عبد الباقي في العقد ص 580 ) ومن ثم تعتبر مكملة الشيء :
(1) الحقوق العينية التي تترتب المصلحة الشيء كالشأن في حقوق الارتفاق.
(2) التأمينات العينية أو الشخصية التي تضمن الحق المحال .
(3) الحق في ضمان المخاطر الذي يترتب على التأمين على المال ضد الحريق أو غيره ، ويلحق بذلك الحق ضمان استحقاق وعليب المال المبيع، أو الحق في علم المنافسة المقرر في شأن المتجر المبيع وعلى العكس من ذلك لا يعتبر من مستلزمات المال الحقوق التي تنشأ للسلف من جراء العقد الذي يبرمه في شأن هذا المال ولكن لا يكون من شأنها تقوية هذا المال أو درء الخطر عنه كحق السلف قبل المقاول الذي كان قد تعاقد معه على بناء الأرض التي آلت إلى السلف ، وكالحقوق التي روعي في تقريرها شخصية السلف " (يراجع في ذلك كله السنهوري بند 352 - مرقس بند 304- جمال زکی بند 942 - الشرقاوي بند 64 - البحراوى بند 364).
وتعتبر الالتزامات من مستلزمات المال إذا كانت محددة له وهي تعتبر كذلك إذا كانت تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه ومن ثم ينتقل إلى الخلف (1) الارتفاقات العينية التي تترتب على الشيء مع مراعاة قواعد الشهر (2) الالتزامات التي تقيد عن استعمال المال أو تكيف هذا الإستعمال كالإلتزام بعدم إستعمال المنزل نادياً أو مطعماً أو الإلتزام بقيود البناء (3) الالتزامات التي تمنع من استعمال بعض الحقوقي كصاحب المتجر يلتزم بالامتناع عن مباشرة التجارة في جهة معينة منعاً للمنافسة وعلى العكس من ذلك لا يعتبر من مستلزمات الشی (1) الإلتزام الذي لا ينقل العين أو يقيد من استعمالها أو يمنع من استعمال بعض الحقوق كالتزام بائع الأرض قبل المقاول او التزام البائع بتعويض ما أحدثه الشيء من ضرر للغير (2) الالتزامات التي روعيت فيها شخصية السلف ( السنهوري بند 353 - مرقس 304 - جمال زکی بند 142 – الشرقاوي بند 64 ).
ويجب علم الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات السالفة عند انتقال المال إليه ، وتظهر أهمية ذلك في شأن الالتزامات ويشترط العلم اليقيني ، فلا يكفي استطاعة اللهم ، فقد كان المشروع يكتفي باستطاعة العلم ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عدلت النص حتى يقتصر حكمه على العلم اليقينى (مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني ص 227) ولكن يلاحظ أنه إذا أفاد الخلف من حق ناشئ عن العقد التزم بالالتزامات المقابلة الناشئة عن العقد نفسه في الشرقاوي بند 64 - السنهوري بند 354 - مرقس بند 305 هامشه - جمال زکی بند 142) .
وإذا كان الالتزام المحدد يتعلق بحق عینی واجب الشهر فإن شهرة يغني عن العلم الفعلي حمدى عبد الرحمن ص 446 .
وعقد الإيجار الذي يبرمه السلف ، ينفذ في حق من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة بصريح نص المادة 604 مدني إذا كان له تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية ، ويرى البعض أن هذه المادة تطبيق تشريعي لحكم المادة 146 مع الإعفاء من شرط العلم ( سرقس بند 306 ) في حين يرى البعض الآخر أن الأصل أن التزامات السلف الناشئة عن عقد الإيجار الذي أبرمه في شأن العين التي آلت بعد ذلك إلى خلف خاص لا تنتقل إلى هذا الخلاف إلا بنص خاص في القانون أو باتفاق خاص بين السلف والخلف السنهوري بند 353 . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 908 )
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 145 )
اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشیء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، اذا كانت من مستلزماته وكان الحلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.
هذه المادة تطابق المادة 146 من التقنين الحالي .
وتطابق الفقرة الثانية من المادة 142 من التقنين العراقي .
و تطابق المادة ۲۰۷ من التقنين الأردنی
وتطابق في حكمها المادة ۲۰۲ من التقنين الكويتي .
وأحكامها تتفق مع ما هو مقرر في الفقه الاسلامي فيما يتعلق انحراف اثر العقد الى الخلف الخاص ( عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامی ج 5 ص ۱۲۰ - ۱۲۳