loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 279

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- العقد شريعة المتعاقدين ولكنه شريعة اتفاقية ، فهو يلوم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله ، بل ولا يجوز ذلك لقاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقودين عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء العاقدين ، فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه - ويكون هذا التراضي بمثابة تعاقد جدید - أو لسبب من الأسباب المقررة في القانون ، كما هو الشأن في أسباب الرجوع في الحياة.

2- وقد استحدث المشروع في الفقرة الثانية من المادة 213 حكماً بالغ الأهمية إذ استثنى مبدأ الطوارئ غير المتوقعة من نطاق تطبيق القاعدة التي تحجر على القضاء تعديل العقود ، وقد بادر القضاء الإداري في فرنسا إلى قبول هذا المبدأ ، ومضى في هذا السيل قدما مخالفاً في ذلك ما جرى عليه القضاء المدني ، ولما طرح الأمر على محكمة النقض المصرية اختارت مذهب القضاء المدني في فرنسا ، فلم تر الأخذ بنظرية الطوارئ غير المتوقعة ، وألفت في هذه المناسبة حكماً أصدرته محكمة الاستئناف على خلاف هذا الرأي ، وقد احتذى المشروع مثال التقنين البولونی (المادة 269 ) فيما أورد من أحكام تشريعية في هذا الشأن ، إلا أنه تقدم على هذا التقنين من ناحيتين :

(أ) فيراعي من ناحية أنه رسم في وضوح ما يفرق بين حالة الطوارئ غير المتوقعة وحالة القوة القاهرة من حدود ففي الحالة الأولى ، يصبح تنفيذ الإلتزام التعاقد على حد تعبير المشروع مرهقاً يجاوز حدود السعة دون أن يكون مستحيلاً ومؤدى ذلك أن الحالة الثانية هي التي تتحقق فيها هذه الاستحالة .

(ب) ويراعي من ناحية أخرى أنه قنع في تحديد الحادث غير المتوقع بوضع ضابط للتوجيه، دون أن يورد أمثلة تطبيقية فقهية الصبغة، على نحو مافعل التقنين البولندي ، على أن هذا التقنين قد أخطأ التوفيق في هذا الصدد، إذ جمع بين الحرب والوباء وبين هلاك المحصول بأسره ، في بعض ما ساق من تطبيقات ، غلط بذلك بين العلة والمعلول.

2 - وإذا كانت نظرية الطوارئ غير المتوقعة تستجيب لحاجة ملحة تقتضيها العدالة ، فهي تستهدف للنقد باعتبارها مدخلاً لتحكم القاضي بيد أن المشروع قد جهد في أن يكفل لها نصياً من الإستقرار ، أضفى عليها صبغة مادية ، يتجلى أثرها في تحديد الطارئ غير المتوقع ، وفي إعمال الجزاء الذي يترتب على قيامه ، فلم يترك أمر هذا الطاريء للقضاء يقدره تقديراً ذاتياً أو شخصياً ، كما فعل التفنين البولون في نصه على إثبات خيار المحكمة في هذا الصدد، إذا رأت ضرورة لذلك ، بل اتخذ المشروع من عبارة إن اقتضت العدالة ذلك ، بديلاً من هذا النص وهي عبارة تحمل في ثناياها معنى الإشارة إلى توجيه موضوعي النزعة ، وفضلاً عن ذلك فإذا تثبت القاضي من قيام الطاريء غير المتوقع ، وعمد إلى أعمال الجزاء بانتفاء الإلتزام الذي أصبح تجاوز السرعة ، فهو ينقص منه إلى الحد المعقول ، وهذا قيد آخر مادي الصبغة ، لا نظير له في التقنين البولوني .

4- ولما كانت نظرية الطوارئ غير المتوقعة نظرية حديثة النشأة ، أسفر التطور عن إقامتها إلى جانب النظرية التقليدية للقوة القاهرة دون أن تكون صورة منها، من الأهمية بمكان أن تستبين وجوه التفرقة بين النظريتين في الطاريء غير المتوقع تنتظمه مع القوة القاهرة فكرة المفاجأة والختم، ولكنه يفترق عنها في أثره في تنفيذ الالتزام فهو لا يجعل هذا التنفيذ مستحيلاً ، بل يجعله مرهقاً يجاوز السعة ، دون أن يبلغ به حد الاستحالة و يستتبع ذلك قيام فارق آخر يتصل بالجزاء ، فالقوة القاهرة تفضي إلى انقضاء الالتزام ، وعلى هذا النحو يتحمل الدائن تبعتها كاملة أما الطارئة غير المتوقع فلا يترتب عليه إلا إنقضاء الالتزام إلى الحد المعقول ، وبذلك يتقاسم الدان والمدن تبعته (ومن ذلك أنظر المادة 269 من التقنين البولوني وهي تخول في حالة الطاريء غير المتوقع حق تعيين طريقة التنفيذ أو مقدار الإلتزام ، بل والحكم بفسخ التعاقد) .

5- بقيت بعد ذاك ملاحظات ثلاث :

(أ) فيلاحظ أولا أن نظرية الطوارئ غير المتوقعة ليست ، على وجه الإجمال إلا بسطة في نطاق نظرية الاستغلال فالغين إذا عاصر انعقاد العقد (وهو الإستغلال) أو كان لاحقاً له ( وهي حالة الحادث غير المتوقع لا يعدم أثره فيا يكون للتعاقد من قوة الإلزام ، فقد يكون سبة في بطلاته أو في انتقاصه على الأقل.

(ب) ويلاحظ من ناحية أخرى أن نظرية الطوارئ غير المتوقعة تقيم ضرباً من ضروب التوازن بين تنفيذ الالتزام التعاقدي تنفيذاً عيني تنفيذه ومن طريق التعويض إذ تقضى الفقرة الثانية من المادة 299 بأن المدين لا يلتزم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، وجوز بفضل هذه النظرية أن يقتصر التنفيذ العيني إلى حد بعيد على ما كان في الوسع أن يتوقع عقلاً وقت انعقاد العقد .

(د) ويراعي أخيرة أن تطبيق نظرية الطوارئ غير المتوقعة ونظرية الاستغلال يخرج بالقاضي من حدود المألوف في رسالته ، فهو لا يقتصر على تفسير التعاقد بل يجاوز ذلك إلى تعديله .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 213 من المشروع.

فناقشت اللجنة النص المقترح وأقرته مع حذف عبارة , مادام قد انعقد صحيحة ، لعدم الحاجة إليها ومع إضافة علة عامة ، بعد عبارة و حوادث استثنائية . والمراد بإضافة هذا الوصف أن الحوادث الاستثنائية ينبغي ألا تكون خاصة بالمدين ، بل يجب أن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس كفیضان على غير منتظر يكون قد أغرق مساحة واسعة من الأرض أو غارة غير منتظرة للجراد أو انتشار وباء ورأت اللجنة أيضا حذف العبارة الأخيرة من المادة وهي . إن اقتضت العدالة ذلك، على أن يحل محلها عبارة , تبعاً للظروف ، توضع بعد عبارة ، جاز للقاضي .

واقترحت أخيراً أن يضاف في آخر الفقرة الثانية عبارة , ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ، فأصبحت المادة في نصها النهائي ما يأتي :

1- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .  

2 - ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ينقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

وأصبح رقم المادة 151 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

 وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 151 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة عشرة

بدأت اللجنة بيحث المادة 151 وهذا نصها :

1- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .

٢- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضی تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ينقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

فوافقت اللجنة على الفقرة الأولى بدون تعديل ثم انتقلت إلى بحث الفقرة الثانية وهي الخاصة بنظرية الحوادث غير المتوقعة .

فتساءل معالی حلمي عيسى باشا عن المقصود بعبارة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ، وعن مصدر هذه الفقرة .

فأجابه الدكتور بغدادی أن المقصود من هذه العبارة هو أن كل اتفاق على حرمان القاضي من حق تعديل الإلتزام المرهق يقع باطلاً ، وهذه الفقرة مأخوذة من مشروع التقنين الفرنسي الإيطالي والتقنين البولوني ، وقد نادي الفقه بوجوب تطبيق هذه النظرية وطبقتها لجنة قضايا الحكومة ووضعت لها قيوداً و معیار .

ثم تساءل سعادة علوية باشا عما إذا كان حكم هذه المادة يسري على الحوادث الاستثنائية المحلية من عدمه وهل يعني حوادث استثنائية عامة أي تتناول المتعاقد وغيره سواء عمت البلدة أو العالم .

فأجابه الدكتور بغدادی أن المادة لم تتعرض إلا للحوادث الاستثنائية العامة و عبارت و حوادث استثنائية عامة ، ليس لها المعنى الذي يشير إليه سعادة علوية باشا وإنما هي تنصرف إلى ما كان عاماً من هذه الحوادث الفيضان والجراد ولا تنصرف إلى الحوادث الفردية كحريق المحصول مثلاً .

وقد أضاف عبده محرم بك إلى ذلك أن هذه النظرية تطبيقاً في عقود المقاولة والمزارعة وقد أفرد لها المشروع مواد خاصة.

وتساءل سعادة الرئيس بدوره عما إذا كان انتشار الدودة وخصوصاً في مناطق شمال الدلتا يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً من عدمه فإذا افترضنا أن الشخص قد عمل كل ما في وسعه لدرء هذا الخطر ولم يهمل في ذلكن فما الحكم ، إذ المشاهد أن الدودة تفتك بالزراعة فتكاً ذريعاً في تلك المناطق .

فأجابه عبد محرم بك بأن هذا الخطر لا يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً لأنه خطر مصدره الإهمال ويمكن دفعه فضلاً عن أنه خطر متوقع وبذلك لا ينطبق عليه النص ولكن غارة الجراد خطر غير متوقع وينطبق عليه النص.

وذكر سعادة علوية باشا أن عبارة , جاز للقاضي أن ينقص الإلتزام إلى الحد المعقول ، قد حمل معناها على أنه يجوز للقاضي إبطال العقد.

فأجاب الدكتور بغدادي أن أساس النظرية هو تضحية من الجانبين وليس إخلاء أيهما من التزامه بل يتحمل كل منهما شيئاً من الخسارة لا أن يتحملها أحدهم ابطال العقد وذكر أن المشروع قنع في تحديد الحادث غير المتوقع بوضع ضابط التوجيه دون أن يورد أمثلة تطبيقية فقهية الصيغة و بذلك غير القانون البولوني الذي أخذ عنه عنصر المادة لأن هذا التقنين قد أخطأ التوفيق في هذا الصدد إذ جمع بين الحرب والوباء وبين هلاك المحصول بأسره في بعض ما ساق من تطبيقات غلط بذلك بين العلة والمعلول .

و أبدى سعادة الرئيس أربع ملاحظات الأولى أنه أغفل النص على حسن النية الوارد في الأصل البولوني والثانية أنه يتبادر إلى الذهن أن الجواز في عبارة ,جاز للقاضي .... معناه أن إنقاص الالتزام المرهق خاضع لتقدير القاضي والثالثة تنصب على عبارة ، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين وهذه عبارة غير مفهومة لأن المقصود النظر إلى حالة المدن فقط والرابعة تنصب على عبارة بنقص الالتزام المرهق .

فهي لا تؤدي المعنى المطلوب لأن القاضي قد يرى الزيادة النقصان ما إذا تعهد تاجر بأن يورد ألف أردب من الشعير بسعر ستين قرشاً للأردب فيرتفع السعر إلى أربعة جنيهات فيرفع القاضي السعر الوارد في العقد واتهی سعادته من ذلك إلى أنه يحسن الأخذ بالنص البولوني في هذا الصدد و يقال و تعديل تنفيذ الإلتزام .

فأجاب الدكتور بغدادي على هذه الملاحظات قائلاً إنه فيما يتعلق بالملاحظة الأولى أن المشروع أغفل النص على حسن النية الواردة في النص البولوني لأنه خاضع التقدير القاضي الظروف .

وفيما يتعلق بالملاحظة الثانية أن كل النصوص المتعلقة بالجواز لا تعطي للقاضی سلطة تقديرية مطلقة ، وإنما تعطيه رخصة بشرط تحقق ظروف معينة بمعنى أنها تجينز للقاضي عمل شيء معين إذا ما تبينت له شروط معينة ، واستعمال هذه الرخصة خاضع لمراقبة محكمة النقض من حيث توافر الشروط التي تبيح هذا الاستعمال وأما عن الملاحظة الثالثة فالموازنة بين مصلحة الطرفين منصوص عليها في المادة البولونية لأن أساس النظرية هو توزيع الخسارة بين الطرفين توزيعة إنسانية فكل تعديل في إلتزام المدين سيصيب الدائن أما عن الملاحظة الرابعة فالإنقاص غير مقصود به الإنقاص المادي ، وإنما مقصود به التعديل وينسب دائماً إلى عبء الإلتزام ولا مانع إذا وافقت اللجنة على القول أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول بدلاً من أن ينقص .

 قرار اللجنة :

وافقت اللجنة بالإجماع على النص مع استبدال كلمة يرد بكلمة ينقص في عيارة وأن ينقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، الواردة في الفقرة الثانية من المادة ليصبح نص المادة 151 كالآتي :

1- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .

2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

وأصبح رقم المادة 147 .

محضر الجلسة السابعة والستين

بدأت اللجنة بسماع باقي ملاحظات الدكتور حامد زكي بك على بعض مواد المشروع فاعترض حضرته على المادة 147 وهي الخاصة بتطبيق نظرية الطوارئ على العقود قائلاً حيث لا يكون هناك توافق إرادتين يجب ألا يكملها القاضي إلا عن طريق تفسير نية المتعاقدين ، وإلا اعتبر أنه خرج عن حدود وظيفته وقد أيده في ذلك سعادة الرئيس قائلاً إن هذا النص سيثير مشاكل ومنازعات مما قد يهدد المعاملات لأن أقل حادث سیاسی قد يترتب عليه تارة رفع الأسعار وأخرى انهيارها لذالك يحسن عدم الأخذ بهذا النص وأن يترك تقدير ذلك للقاضي .

وقد وجه سعادة العشماوي باشا النظر إلى أن القاضي بحكم طبقاً لقواعد العدالة عندما لا يجد نصاً في العقد وهو في هذا يعمل في حدود وظيفته فكيف يقال إنه إذا أكل العقد عن طريق تلك القواعد يخرج عن حدود وظيفته .

 قرار اللجنة :

لم تر اللجنة الأخذ بهذه الملاحظة .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1- النص فى المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على أن " لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون .... " والنص فى المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ..... " والنص فى المادة الرابعة منه على " أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل على أنه اعتباراً من 31/1/1996 ـــــ تاريخ العمل بهذا القانون ــــ فإن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى تسرى بأثر فورى على جميع العقود التى تبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون يستوى فى ذلك الأماكن المعدة للسكنى خالية أو مفروشة أو غيرها من الأماكن أياً كان الغرض من تأجيرها ومن ثم تعود عقود إيجار تلك الأماكن خاضعة للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنىويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون .

(الطعن رقم 2747 لسنة 74 جلسة 2017/05/14)

2- مفاد النص فى المادة 147 من القانون المدنى يدل على أنه إذا انعقد العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أحدهما التحلل منه بإرادته المنفردة وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاءً أو بصدور حكم بينهما بذلك .

(الطعن رقم 1169 لسنة 69 جلسة 2014/04/27)

3- إن مؤدى نص المادة 147 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .

(الطعن رقم 7279 لسنة 65 جلسة 2010/12/26 س 61 ص 1025 ق 174)

4- مفاد النص فى المادتين 147 فى فقرتها الأولى و 531 من القانون المدنى أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة فى العقود ألا وهى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقى الشركاء بما ينبىء عن رغبته فى إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات فى ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارضهم الآخرون . وذلك تسليطاً منه لاستمرار وبقاء الشركة على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادى ملحوظ على أن لا يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله من العائد النقدى المجزى عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوافر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته .

(الطعن رقم 641 لسنة 74 جلسة 2005/05/24 س 56 ص 546 ق 94)

5- لئن كان القانون المدنى لم يورد تعريفاً خاصاً لعقد التأمين عن المسئولية ، إلا أنه عرف التأمين بصفة عامة فى المادة 747 منه بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترطه التأمين لصالحه مبلغاً من المال .... فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين فى العقد" بما مفاده أن عقد التأمين على الأشخاص يحدد محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد وينصب بصفة عامة على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينية منه ، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له وذلك طواعية لحكم المادة 751 من ذات القانون ، وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى من أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ، بما مؤداه وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى هذا الشأن سواء تم فى وثيقة التأمين ذاتها أو فى اتفاق لاحق .

(الطعن رقم 3625 لسنة 64 جلسة 2004/03/24 س 55 ع 1 ص 319 ق 59)

6- العبرة فى تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتكييف العاقدين.

(الطعن رقم 360 لسنة 67 جلسة 1999/02/02 س 50 ع 1 ص 170 ق 31)

7- الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 147 /1 من القانون المدني من أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله, كما يمتنع ذلك على القاضي أيضاً.

(الطعن رقم 11496 لسنة 66 جلسة 1998/06/16 س 49 ع 2 ص 521 ق 126)

8- إذ كان الأصل أن يتضمن المحرر عقد واحد إلا انه لا مانع قانوناً من أن يتضمن المحرر لأكثر من عقد وفى هذه الحالة الأخيرة لا مانع من أن يطلب المؤجر فسخ أحد تلك العقود دون الأخرى متى توافرت لدعواه الشروط التى يتطلبها القانون ولا مجال فى تلك الحالة لتطبيق حكم المادة1/147 من التقنين المدنى الحالى التى تحظر الفسخ الجزئى للعقد إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره القانون.

(الطعن رقم 4901 لسنة 64 جلسة 1995/04/06 س 46 ع 1 ص 604 ق 121)

9- الإتفاق على إدارة المال مقتضاه أن يتسلم المدير المال محل الإدارة من مالكة لممارسة سلطة الإدارة عليه وأنه وإن كانت الملكية تظل لصاحبها إلا أنه يفقد من سلطاته على المال المملوك له سلطة الإدارة التى عهد بها إلى غيره بها إلى غيره فلا يجوز له أن يسترد هذا المال من المدير ما دام الإتفاق على الإدارة لازال قائما وإذ كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المسجل برقم 645 لسنة 1983 المنيا والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى الذى أحال إليه العقد - وبغير منازعة من المطعون ضدها - إتفاقها والطاعن على إسناد إدارة الأطيان محل العقد إليه وأن هذا الإتفاق لا يزال قائما فإن طلب المطعون ضدها تسليمها أطيانها لمجرد ملكيتها لها يتعارض مع قيام إتفاق الإدارة ويصبح طلبها بلا سند من القانون .

(الطعن رقم 312 لسنة 60 جلسة 1994/06/09 س 45 ع 2 ص 974 ق 184)

10- نص المادة 262 من قانون التجارة، يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس و يحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الأستمرار فى تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجارى بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطل أو التنازل عن الإيجار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإذن للسنديك الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار فى الاتجار ليس من شأنه أن ترتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلى تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد ولا يغير من ذلك موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع عقد الإيجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس ما دام عقد الإيجار الأصلى المبرم بينه وبين المفلس حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار . إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن فى الأوامر الصادرة من مأمور التفليسة لأنها من قبيل الأعمال الولائية إلا إذا وجد نص يجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخل فى اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن على هذا القرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الأصل أن العقود وإن كانت تعتبر نافذة فى حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره لما كان ذلك وكان النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وهو ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم فإن طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار له سند فى القانون على ما سلف بيانه ولا يجدى ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس فى النزاع الماثل يعتبر من أعمال الإدارة ويدخل فى اختصاص مأمور التفليسة، وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوى وسببها عندما قضى بإخلاء الطاعنين ___..و___.. من محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذى لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ فى حق المطعون ضدهن مالكات العقار.

(الطعن رقم 956 لسنة 59 جلسة 1994/05/26 س 45 ع 1 ص 876 ق 168)

11- التحسينات التى يجريها المؤجر فى العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر والتى تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع، ودون أن تكون ضرورية له، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها يضاف إلى الأجرة، إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابله، وذلك كله إعمالا للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى من أن " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون " مما مؤداه أن الأصل هو موجب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدان فى هذا الشأن سواء تم ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى اتفاق لا حق، ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون، فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير، فإذا ما ثبت انصراف إرادة الطرفين إلى أن الزيادة فى الأجرة هى مقابل الأعمال المستحدثة ففى هذه الحالة يتعين على القاضى أن ينزل حكم العقد، كما يذعن لحكم القانون، وأن يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يملك أن يعدل مضمونه، أو يعرض لتقويم هذه الأعمال متى استبان له أن الاتفاق له سمة الجدية وخلا من شبهة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بتحديد الأجرة.

(الطعن رقم 289 لسنة 60 جلسة 1994/05/25 س 45 ع 1 ص 866 ق 166)

12- إذا كانت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977والمادتين 7 , 19 من القانون رقم 136 لسنة1981قد خولت للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ، ولم يرد فى قوانين إيجار الأماكن - وكذلك فى القواعد العامة فى القانون المدنى - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص المادة 147 فقرة أولا من أن القانون المدنى - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقا لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى مرة أخرى ، ما لم يثبت أن - المؤجر قد وافق صراحة أو ضمنا إلى الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ولا يعول فى ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى مرة أخرى إذ أن حق المؤجر فى إقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكن والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - استعمل المستأجر العين المؤجرة فى عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعى حتى ولو علم المؤجر وسكت عنه ، ويضحى المناط فى الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها.

(الطعن رقم 2254 لسنة 53 جلسة 1993/04/22 س 44 ع 2 ص 190 ق 171)

13- إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة انصبت على عين مفروشة للسكنى وأعدت بها منقولات عبارة عن حجرة نوم وسفرة وصالون وهى تفى بالغرض للتأجير المفروش الذى أعدته، وكان ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وصلاً لما انتهى إليه من أن عين النزاع مؤجرة خالية، أن المنقولات لا تفى بالغرض من التأجير الثابت بالعقد وهو استعمال العين مكتباً للتوكيلات السياحية والنقليات ذلك أن العبرة فى وصف العين هى بحقيقة الحال وقت التعاقد والذى أعدته المؤجرة للتأجير واعتادت عليه وإرتضاه المستأجر عند إستلامه العين المؤجرة فيكون قد قرر أنها تصلح للغرض الذى هدف إليه، وكان من المقرر أن أياً من المتعاقدين لايملك ان يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الإعتداد بالمنقولات أوالمفروشات المسلمة إلة المستأجر والتى أعدها المؤجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت فى تاريخ لاحق على هذا التغيير وهو لغير السكنى أوأن يكون قد أثبت فى عقد إستئجاره هذا الغرض الذى يرغبه هو فى الإستعمال إذ يكون قد إرتضى التعاقد بالحالة المعروضة عليه والقائمة عند التسليم وهو وشأنه بعد ذلك فى إستعمال العين فى الغرض الذى يريده ويرغبه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجب هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة فشابه إلى جانب ذلك قصور فى التسبيب.

(الطعن رقم 1734 لسنة 57 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 547 ق 91)

14- يدل نص المادة147/1 من القانون المدني والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها فى نص المادة 39 سالفة الذكر وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه فى هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينها بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار المحكمة أثر على العقد الذي سبق أن أنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة.

(الطعن رقم 1026 لسنة 60 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 242 ق 53)

15- مفاد النص فى المادتين 147 / 1 ، 203 / 2 من القانون المدني - يدل على أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين يجب احترامه وأن للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عيناً وله أن يعرض القيام به على نفقه المدين على أن يكون التنفيذ من أيهما بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما يقتضيه العرف فإذا عدل عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التعويض فيشترط أن ينطوي التنفيذ على إرهاق المدين وهو يعنى العنت الشديد أو الخسارة الفادحة ولا يكفى فيه مجرد العسر والضيق والكلفه وعلى ألا يلحق الدائن من وراء ذلك ضرر جسيم ، على أنه لا يجوز النظر عند بحث الإرهاق الذي قد يصيب المدين أو الضرر الجسيم الذي قد يلحق الدائن إلى أساس شخصي لا يتعدى الملاءة المادية بل يجب أن يتناول البحث ما يتعلق بإقتصاديات المشروع وعائده باعتباره مشروعاً استثمارياً يستهدف الربح فى ذاته وقد استقر الفقه والقضاء على أنه يتعين أن تناسب التزامات المؤجر مع الأجرة والا كان فى الزامه بتنفيذ الاجارة عيناً إرهاق وعنت يوجب إعمال الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدني.

(الطعن رقم 1886 لسنة 54 جلسة 1991/05/09 س 42 ع 1 ص 1048 ق 168)

16- إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون". وتنص المادة 148 منه على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية". ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام . وكانت الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة إستئنافها بأن عقد إيجار المطعون ضده، قد اقتصر على الشقة المؤجرة إليه ولم يذكر به وجود ملحقات لها لأن الحديقة محل التداعي مخصصه لمنفعة العقار بجميع أدواره على نحو ما جاء بتقرير الخبير فى الدعوى المنضمة، وهو دفاع جوهري له سنده من أوراق الدعوى قد يتغير به وجه الرأي فيها لو عرضت له المحكمة ومحصته، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي حمل قضاءه على أن العرف جرى بإعتبار حديقة المنزل متعدد الطبقات ملحقة بالطبقة الأولى أخذاً بما يشير به بعض الفقهاء ، ومن ثم أعتبر البناء فى الحديقة محل التداعي تعرضاً للمطعون ضده تحظره المادة 571 من القانون المدني على الطاعنة المؤجرة دون أن يبين مدى اتصال هذه الحديقة بالشقة المؤجرة رغم خلو عقد الإيجار من الإشارة إليها وأثرها على الإنتفاع بهذه الشقة دون غيرها من باقي وحدات العقار وما جرى عليه تنفيذ ذلك العقد من بدء الإجارة فإنه يكون قد عابه القصور فى التسبيب الذي جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 2596 لسنة 60 جلسة 1991/02/17 س 42 ع 1 ص 480 ق 80)

17- قوام نظرية الظروف الطارئة فى معنى المادة 147 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن يكون الحادث إستثنائياً و غير متوقع الحصول وقت إنعقاد العقد ، و المعيار فى توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون فى مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد ، دون ما إعتداد بما وقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه .

(الطعن رقم 1297 لسنة 56 جلسة 1990/11/29 س 41 ع 2 ص 833 ق 305)

18- الأصل فى العقود هو تغليب مبدأ سلطان الارادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أوللأسباب التى يقررها القانون عملاً بنص المادة 147 من القانون المدنى ، و ينبنى على ذلك أنه إذا توافرت فى العقد أركانه من تراضى و محل وسبب فإنه يقع صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية التى اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء لإعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة الجماعة إستثناء من مبدأ سلطان الارادة ، و يتعين فى هذه الحالات المستثناه مراعاة الحدود و القيود التى نص عليها القانون و عدم التوسع فى التفسير ، وأخذاً بهذه القواعد فى التفسيروعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 يدل على أن النهى وارد على تجاوز الملكية لخمسين فدانا وأن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة ، أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون .

(الطعن رقم 488 لسنة 57 جلسة 1990/06/28 س 41 ع 2 ص 401 ق 240)

19- النص فى المادتين 147 / 150 / 1 من القانون المدنى - يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين و الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون و يمنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ولا يلتزم القاض بإيراد أسباب لقضائه إذا ما إلتزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

(الطعن رقم 2480 لسنة 54 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 128 ق 28)

20- الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذاً فى حق الدائن و لا ينقضى به الدين أو تبرأ به ذمة المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و لما كان البين من نص البند الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى إنه بناء على عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 1962/2/14 إلتزم المشترى بالوفاء بالثمن الكامل إلى البائع . ......... . و كان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده الثانى أودع باقى الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً و إن ذلك ما كان محل إعتراض ورثه . ................. . بإعتبارهم أصحاب الحق وحدهم . فى إقتضاء باقى الثمن طبقاً لإتفاق المتبايعين ، و هو ما لا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من القول بأن " البائعين كانا متضامنين فى إلتزامهما قبل المشترى بإعتبار أن كل منهما يملك نصف العقار المبيع و أنه لا عبره بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين " فإنه يكون قد خالف إتفاق الطرفين و بذلك خالف القانون" .

(الطعن رقم 844 لسنة 53 جلسة 1989/04/18 س 40 ع 2 ص 121 ق 180)

21- من الأصول المقررة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين بإستحداثه بإدارته المنفردة، وينبني على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معاً فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الإتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً.

(الطعن رقم 973 لسنة 55 جلسة 1989/02/09 س 40 ع 1 ص 440 ق 82)

 22- المؤجر إذا أعطى المستأجر مزايا مستقلة عن العين المؤجرة فإن مقابلها يبقى حراً غير خاضع لقوانين تحديد الأجرة ، فإذا إتفق الطرفان على مقابل لهذه المزايا مستقل عن أجرة العين المؤجرة ، وجب إعمال إتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير وعلى ذلك فإنه يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل مقابل المزايا زيادة أونقصاً كما يجوزلأيهما أن يلجأ إلى القضاء لتعديلها لأسباب يقرها القانون أو إذا طرأت حوادث إستئنافية عامة لم يكن فى الوسع توقعها ترتب على حدوثها أن يصبح تنفيذ الإلتزام التعاقدى بشأنها مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة طبقا لنص المادة 147 من القانون المدنى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده قد التزم بعقد الإيجار بأن يدفع للطاعن مبلغ اربعين قرشاً قيمة ما يخصه من أجرة بواب العقار الكائن به الشقة استئجاره وهو إلتزام مقابل مزية مستقلة عن أجرة العين المحدده فى العقد بمبلغ . . . سنوياُ فان الاتفاق بشأنه يكون قابلاً للتعديل أتفاقاً أوقضاءً .

(الطعن رقم 416 لسنة 51 جلسة 1988/02/18 س 39 ع 1 ص 264 ق 56)

23- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت و أتلفت نصف الثمار المبيعة و طلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى ، و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها ، فى حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة فى تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع .

(الطعن رقم 265 لسنة 54 جلسة 1987/04/28 س 38 ع 2 ص 628 ق 136)

24- إذ تقضى المادة 2/147 من القانون المدنى بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و تقضى المادة 4/658 من القانون المذكور على أنه إذا إنهار التوازن الإقتصادى بين إلتزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد و تداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة ، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد ، لقد أفاد هذان النصان - و بإعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول - أنه إذا وجد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الإستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول ، فإنه يكون للقاضى فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول.

(الطعن رقم 585 لسنة 52 جلسة 1985/12/24 س 36 ع 2 ص 1178 ق 243)

25- لما كان الحكم قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى ، وإنتهى من ذلك إلى تقرير ذات التخفيض تأسيساً على أن تطبيق هذه النظرية من النظام العام ، فى حين أن النص فى الشطر الأخير من المادة المشار إليها على أن " يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك " يدل على بطلان الإتفاق مقدماً على إستبعاد تطبيق هذه النظرية أما بعد وقوع الحادث الطارىء حيث تنتفى مظنة الضغط على المدين المرهق فيجوز له النزول عن التمسك بذلك التطبيق ، مما مؤداه ألا يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب ، لما كان ذلك و كان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول لم يتمسك بتطبيق هذه النظرية و لم يؤسس دعواه عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبيب يوجب نقضه .

(الطعن رقم 269 لسنة 49 جلسة 1984/01/09 س 35 ع 1 ص 168 ق 36)

26- يدل نص المادة 147 / 1 من القانون المدنى و المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على ان موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على ما أبرمه الوصى من بيع عقار القاصر يجعل هذا العقد صحيحاً نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بارادته المنفردة ، و إنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم قضائى بينهما بذلك ، ومن ثم لا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق أن انعقد صحيحاً بناء على هذه الواقعة .

(الطعن رقم 1640 لسنة 49 جلسة 1983/11/10 س 34 ع 2 ص 1567 ق 306)

27- نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى يشترط لإجابة المدين إلى طلب إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة و غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ، و كان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدى إرهاق الإلتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، فإنه لا على المحكمة أن هى لم تستجب طلب الخصم إحالة الدعوى إلى خبير ما دامت قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وأنه و لئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه فى هذا الصدد على ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة و ظهور بوادر الإنفتاح الإقتصادى وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمراً متوقعاً وليس حادثاً مفاجئاً فضلاً عن أن تنفيذ البائعين لإلتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقاً لهم .

(الطعن رقم 1357 لسنة 49 جلسة 1983/05/31 س 34 ع 2 ص 1346 ق 264)

28- إذ لم يطلب الطاعن أمام محكمة الموضوع تطبيق نظرية الظروف الطارئة التى نصت عليها المادة 147 / 2 من القانون المدنى فلا يجوز له إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 248 لسنة 46 جلسة 1981/12/21 س 32 ع 2 ص 2346 ق 428)

29- طريقة إستعمال العين المؤجرة مردها لإرادة المتعاقدين ما دامت لا تحالف قاعدة آمرة فى التشريعات الاستثنائية فإن اتفاقها يكون فى هذا النطاق مشروعاً و من ثم أوجب الإعمال تفادياً مما يترتب على مخالفة ذلك من ضرر سواء لعين ذاتها أو بمصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أو لمن يكون المؤجر ضامناً لهم عدم التعرض أو الإضرار بمصالحهم و لا جناح على الطرفين فى أن يتفقا على تحديد النطاق الذى يعتبر معه الفعل مؤدياً إلى إحداث الضرر سواء أكان واقعاً داخل العين المؤجرة أو مستطيلاً إلى ما يتصل بها ما دامت هى السبيل المباشر لوقوع الفعل المؤدى إلى إحداث الضرر ذلك أنه لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين [ المادة 147 من القانون المدنى ] و أن من الواجب تنفيذه طبقاً لما إشتمل عليه [المادة 148 ] فإنه يكون هو مصدر المسئولية التى يملك طرفاها تعديل قواعدها تخفيفاً أو تشديداً فى نطاق المشروعية و يكون اتفاقهما بشأنها فى عقد الإيجار الذى ينظم حدود استعمال المستأجر للعين المؤجرة بما لا يضر بالمؤجر من شروط الإيجار التى يترتب على مخالفتها تحقق الأثر المبين فى الفقرة [ ح ] من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهو إخلاء المكان المؤجر وحالة توافر شروطها ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار العين مثار النزاع قد حظر على الطاعن إستعمال البدروم و السطح والحديقة أو إحداث أى تعديل فيها دون إذن كتابى من المالك و أن قوام دعوى المطعون عليه - المؤجر - أن الطاعن - المستأجر - قد خالف هذا الحظر العقدى المتصل بطريقة إستعمال العين المؤجرة بما يعتبر معه مخالفة لحكم الفقرة [ ح ] آنفة الذكر فان الدعوى الماثلة تكون ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 مما يسلكها فى عداد ما تختص به المحكمة الإبتدائية و يكون الدفع بعدم إختصاصها على غير أساس .

(الطعن رقم 633 لسنة 46 جلسة 1980/05/17 س 31 ع 2 ص 1393 ق 265)

30- العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ، مما مؤداه إلتزام المستأجر بإحترام الشرط الوارد فى عقد الإيجار والذى يحظر عليه التنازل عن الإيجار ، و إلاحق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك فى العقد أو فى القانون ، ومن الأصول التى تقوم عليها القوانين الإستثنائية الصادرة فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، وتقرير الحق للمؤجر فى حالة إخلال المستأجر بذلك فى طلب إخلاء المكان المؤجر .

(الطعن رقم 497 لسنة 46 جلسة 1979/02/17 س 30 ع 1 ص 548 ق 104)

31- قوام نظرية الحوادث الطارئة فى معنى المادة 147 من القانون المدني هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار فى توافر هذا الشرط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معيار مجرد مناطه ألا يكون فى مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد، دون اعتداد بما وقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه والبحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما فى وسع الشخص العادي توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة مما يدخل فى نطاق سلطة قاضي الموضوع طالما أقامها على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه.

(الطعن رقم 448 لسنة 43 جلسة 1978/01/11 س 29 ع 1 ص 152 ق 36)

32- مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدنى أن العقد لا ينشىء حقاً و لا يولد إلتزاماً لم يرد بشأنه نص فيه و الملتزم يقوم بتنفيذ إلتزامه كما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة إلا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ .

(الطعن رقم 811 لسنة 43 جلسة 1977/05/16 س 28 ع 1 ص 1214 ق 209)

33- تشترط الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى لإجابه المدين إلى طلب رد إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق له ، أن تكون هذه الحوادث عامة غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ، والبحث فيما إذا كان الحادث غير عام و بما فى وسع الشخص العادى أن يتوقعه أو أنه من الحوادث العامة الطارئة الغير متوقعة هو مما يدخل فى نطاق سلطة قاضى الموضوع ما دام يقوم على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر تخفيض المساحة التى تزرع قصبا - بالأطيان المبيعة - إلى 40% حادثاً إستثنائياً عاماً من شأنه تخفيض الريع ويبرر تخفيض الثمن ، وأقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 580 لسنة 43 جلسة 1977/03/01 س 28 ع 1 ص 600 ق 110)

34- مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى أنه متى توافرت الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء فإن للقاضى سلطة تعديل العقد برد الإلتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول ، وهو حين يختار فى حدود سلطتة التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين و يحملها للدائن وحده ، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين و يصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفه التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، و يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفه بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما بإعتبار أن ذلك أقسط فى مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما بغض النظر عن الظروف الذاتية للمدين ، لأن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - أضفى على نظرية الحوادث الطارئه صيغة مادية و لم يأخذ فيها بمعيار ذاتى أو شخصى و إنما جعل معيارها موضوعياً .

(الطعن رقم 580 لسنة 43 جلسة 1977/03/01 س 28 ع 1 ص 600 ق 110)

35- يجب وفق الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى أن يتضح من عقد الإيجار أو الإتفاق اللاحق إنصراف إراده الطرفين إلى أن الزيادة هى مقابل التحسينات المستجدة ففي هذة الحالة يتعين على القاضى أن ينزل حكم العقد كما يذعن لحكم القانون ، و أن يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يملك أن يعدل مضمونه أو يعرض لتقويم هذه التحسينات ، متى إستبان له أن الإتفاق له سمة الجدية و خلا من شبهة التحايل على أحكام القانون ، لما كان ذلك و كان البين من عقد الإيجار المبرم بين طرفى التداعى أنه جاء خلوا من أية إشارة الى أن هناك ثمه إتفاق على أن زيادة الأجرة المحددة فيه هى مقابل الإصلاحات و التحسينات المستحدثة ، و كان ما أورده الحكم من خضوع تقدير مقابل هذه التحسينات لرقابه القاضى لا مخالفه فيه للقانون ، ذلك أنه عمد الى تفسير المستندات المقدمه له و إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى و هو فى مطلق حقه بلا رقابة عليه من محكمة النقض متى كان تفسيره لها تحتمله عباراتها و لا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها .

(الطعن رقم 136 لسنة 43 جلسة 1977/02/16 س 28 ع 1 ص 468 ق 89)

36- إذ كان يبين من الإطلاع على مشروع العقد الذى اعدته نقابة المهن التعليمية - المطعون عليها -لإدارة صيدليتها , وأرسلت صورة منه للطاعن أنه لم يتضمن شروطا تكشف عن النية فى أختيار وسائل القانون العام , فإن قواعد القانون الخاص هي الواجبة التطبيق . وإذ يجوز للمتعاقدين وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى تعديل العقد بإتفاقهما فإنه يجوز أيضا لصاحب الدعوة إلى المتعاقد بطريق المزاد ، بعد الإعلان عن شروطه ، وتقديم العطاءات ، دون ما حاجة إلى الإعلان عن مزاد جديد ، وإذ إستخلص الحكم المطعون فيه فى حدود سلطته الموضوعية ، وبإسباب سائغة - لم تكن محل نعى إن الطاعن بعد أن تقدم بعطائه قد قبل الشروط المتعلقة بالإعتبارات الشخصية والتى أضافتها المطعون عليها إلى تلك السابق الإعلان عنها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أوالخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 723 لسنة 41 جلسة 1976/04/22 س 27 ع 1 ص 998 ق 190)

37- لئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على رفع العقد و التقايل منه . وأياً كان الرأى فى طبيعة هذا الإتفاق و هل يعد تفاسخاً أو إبراماً لعقد جديد ، فإنه كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب و قبول ضمنيين بعدم تنفيذ العقد ، وبحسب محكمة الموضوع إذ هى قالت بالتقايل الضمنى أن تورد من الوقائع و الظروف ما إعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى العقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإدارتان على حل العقد .

(الطعن رقم 224 لسنة 42 جلسة 1976/03/03 س27 ع 1 ص 546 ق 111)

38- نص المادة 2/147 من القانون المدنى يستلزم فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارىء ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة ، ومن ثم فإن الخسارة المألوفة فى التعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة . وإذ كان الثابت أن الطاعنين قد تمسكوا فى مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الإستئناف بأن الفارق بين ثمن الفدان من الأطيان المبيعة الثابت فى عقد البيع و هو 600 ج وبين ثمنه حسب تقدير الخبير بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى ، وهو 450ج ، ليس من شأنه أن يجعل تنفيذ إلتزام المطعون ضدهم مرهقاً يجاوز حدود السعة ، لأن هذا الفارق يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة و التفاوت المعتاد فى الأسعار مما لا يسوغ معه تعديل الإلتزام إستناداً لنظرية الظروف الطارئة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى يتصل بشرط أساسى من شروط إعمال حكم الظروف الطارئة ، مكتفياً فى ذلك بالإحالة على الحكم السابق صدوره بندب الخبير ، والذى لم يتعرض بدوره لهذا الدفاع ، أو يقطع بتوافر شروط الإرهاق ، بل بندب الخبير ليتسنى له تقدير مدى توافره ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يبطله .

(الطعن رقم 502 لسنة 39 جلسة 1975/06/09 س 26 ص 1163 ق 223)

39- إدعاء - البائع - بأن عدم ترخيص الحجر الزراعى بشحن البضاعة يعد حادثاً طارئاً يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً ، هو دفاع يخالطه واقع وإذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 205 لسنة 39 جلسة 1974/12/03 س 25 ع 1 ص 1315ق 225)

40- لا يترتب على الأخذ بنظرية الظروف الطارئة و أثرها على العقد كما حددتها المادة 2/147 من القانون المدنى أن يرفع القاضى عن المدين كل ما لحق به من إرهاق و يلقى به على كاهل الدائن وحده ، بل عليه أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين ، مراعياً فى ذلك كافة الظروف و الموازنة بين مصلحة كل منهما ، ومن ثم فلا يجوز إعفاء المدين من إلتزامه إعفاء تاماً .

(الطعن رقم 142 لسنة 37 جلسة 1973/12/20 س 24 ع 3 ص 1320 ق 227)

41- تعطى المادة 2/147 من القانون المدنى القاضى رخصة يجريها عند توافر شروط معينة وتقتصر سلطته بشأنها على رد الإلتزام التعاقدى الذى لم يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهقاً للمدين دون أن يكون له فسخ العقد أوإعفاء المدين من إلتزامه القائم أو إلزام الدائن برد ما إستوفاه منه .

(الطعن رقم 142 لسنة 37 جلسة 1973/12/20 س 24 ع 3 ص 1320 ق 227)

42- تدخل القاضى لرد الإلتزام إلى الحد المعقول - طبقا للمادة 2/147 من القانون المدنى - رخصة من القانون ، يجب لإستعمالها ، تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة ، و تقدير مدى الإرهاق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء ، هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، ومناط هذا الإرهاق الإعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها ، لا للظروف المتعلقة بشخص المدين .

(الطعن رقم 245 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1234 ق 201)

43- تشترط المادة 2/147 من القانون المدنى لإجابة المدين إلى طلب رد إلتزامه بسبب وقوع حوادث إستثنائية عامة إلى الحد الذى يجعل تنفيذ هذا الإلتزام غير مرهق ، أن تكون هذه الحوادث غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ، والمعيار فى توافر هذا الشرط - طبقاً لما جرت به عبارة المادة سالفة الذكر - هو ألا يكون فى مقدور الشخص العادى أن يتوقع حصولها و لو وجد فى ظروف ذلك المدين وقت التعاقد ، بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلا أم لم يتوقعه .

(الطعن رقم 317 لسنة 35 جلسة 1969/11/11 س 20 ع 3 ص 1193 ق 184)

44- إذا لم يطلب الطاعن " المشترى " أمام محكمة الموضوع تطبيق نظرية الظروف الطارئة فلا يجوز له إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 170 لسنة 34 جلسة 1968/07/03 س 19 ع 2 ص 1239 ق 186)

45- إذا كان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمتين لمحكمة الإستئناف أنهما تمسكتا بأعمال المادة 2/147 من القانون المدنى تأسيساً على أن الاعتداء الثلاثى الذى وقع على الجمهورية العربية المتحدة عام 1956 يعتبر من الحوادث الطارئة التى أثرت على التعاقد بحيث أصبح تنفيذه متعذراً ومرهقا لمورثهما ويهدده كبائع بخسارة فادحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم ترد عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قاصر التسبيب .

(الطعن رقم 257 لسنة 32 جلسة 1967/12/12 س 18 ع 4 ص 1860 ق 282)

46- إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض إعمال نظرية الحوادث الطارئة على أن عقود بيع القطن الآجلة " الكونتراتات " تقوم بطبيعتها على فكرة المخاطرة والمضاربة على المستقبل وأنه يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الإحتمالات والحوادث الطارئة التى قد تؤثر فى إلتزامه سواء كانت متوقعة أوغير متوقعة فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون ويحمل الرد على ما أثاره الطاعن من بطلان العقد لإنطوائه على مقامرة ذلك أنه مادام العقد بطبيعته من شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد إنطوائه على المقامرة أو المضاربة كما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة فى شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفاً أنه يتعاقد بعقد إحتمالى مبناه فكرة المخاطرة .

(الطعن رقم 117 لسنة 31 جلسة 1966/02/15 س 17 ع 1 ص 287 ق 38)

47- يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى أن المشرع فى إطلاقه التعبير بالإلتزام التعاقدى لم يخصص نوعاً من الإلتزام التعاقدى بعينه بل أورد النص بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث إستثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين بما يجاوز حدود السعة .ومن ثم فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أوالدورى كما تنطبق على العقود الفوريه التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض إلتزامات العاقدين ، وذلك لتحقق حكمة التشريع فى الحالتين وهى إصلاح ما إختل من التوازن الإقتصادى للعقد فى الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الإستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير ، وهذا الإختلال كما قد يحدث فى الإلتزامات التى تنفذ بصفه دورية أومستمرة إنه يحدث أيضاً فى الإلتزامات المؤجلة التنفيذ . ولا يقدح فى تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود البيع المؤجل فيها الثمن كله أو بعضه إن إرجاء دفع الثمن إنما قصد به تيسير التنفيذ على المشترى فلا ينبغى أن يضار به البائع ذلك إن الأجل أمر ملحوظ فى التعاقد على الصفقة أصلاً لولاه ما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ إلتزام المشترى بدفع الثمن تفضلاً من البائع .

(الطعن رقم 248 لسنة 30 جلسة 1965/02/18 س 16 ع 1 ص 191 ق 30)

48- لا يجوز الاستناد فى نفى الإرهاق الذى تتطلبه الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى إلى القول بأن الواقع الملموس فى الحياة العملية يدل على عدم تأثير قانون الإصلاح الزراعى فى ثمن الأطيان الزراعية ، ذلك أن المشرع قد أقر فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضى الزراعية وتحديد قيمة الأجرة عنها ، كما أقر بذلك فى القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء فى 11 من أغسطس سنة 1953 بالموافقة على المذكرة المقدمة إليه من وزارة المالية فى شأن منح بعض التسهيلات لمشترى أراضى الحكومة والتى ورد فيها أن قانون الإصلاح الزراعى أحدث تأثيرا كبيرا فى أثمان الأراضى فانخفضت أثمانها و إيجاراتها و ترتب على ذلك أن عجز كثيرون من المشترين قبل صدور هذا القانون عن الوفاء بالتزاماتهم أمام الحكومة

(الطعن رقم 187 لسنة 29 جلسة 1964/07/02 س 15 ع 2 ص 895 ق 139)

49- اقتصر القانون رقم 452 لسنة 1953 على تنظيم العلاقة فيما بين البائع والمشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان التى خضعت للإستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير بشأنها . أما ما لم يخضع لهذا الإستيلاء من الصفقة المبيعة فإن المشرع ترك تنظيم علاقة الطرفين بشأنه لأحكام القانون المدنى ومن بينها حكم الظروف الطارئة الواردة فى المادة 2/147 منه

(الطعن رقم 139 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 593 ق 94)

50 - يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذى ترتب على الحادث الطارىء إلى ذات الصفقة التى أبرم بشأنها العقد مثار النزاع . ومن ثم فإنه لتقدير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إرهاق للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على الصفقة محل التعاقد وتتبين ما إذا كان قد انخفض ثمن هذه الصفقة نتيجة صدور القانون المذكور أو لم ينخفض و مدى ما سببه هذا الانخفاض - فى حالة تحقق حصوله - من إرهاق للمدين إذ يشترط فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارىء أن يكون من شأنه تهديده بخسارة فادحة ، ولذلك فإن الخسارة المألوفة فى التعامل لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة

(الطعن رقم 368 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 409 ق 67)

51- صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح بعض التسهيلات لمشترى أراضى الحكومة لا يمنع من إفادة المشترى من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى على حالته إذا ما ثبت أن هذا التيسير لم يجد فى رد إلتزامه المرهق إلى الحد المعقول

(الطعن رقم 368 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 409 ق 67)

52- فى حالة إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مقسطا يجب على القاضى ألا يعمل الجزاء المنصوص عليه فى هذه الفقرة إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة ، أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك إحتمالا لزوال أثر هذا الطارىء عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة ، كما انه لا يجوز إعمال حكم الظروف الطارئة على الأقساط التى يكون قد حلت قبل وقوع الحادث الطارىء وقصر المدين فى الوفاء بها حتى وقع الحادث ، ذلك أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى مابعد وقوع الظرف الطارىء راجعاً إلى خطأ المدين .

(الطعن رقم 368 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 409 ق 67)

53-  يتسع نص المادة 147 /2 من القانون المدنى و قد ورد بصيغة عامة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التى يفصل إبرامها و تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث إستثنائى غير متوقع يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين ، ذلك أن تأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القانون التى قصد منها رفع العنت على المدين و إصلاح ما إختل من التوازن العقدى نتيجة للظروف الإستثنائية الطارئة و ما هو يقوم فى الإلتزامات المؤجلة التنفيذ كما يقوم فى الإلتزامات التى تنفذ بصفة دورية

(الطعن رقم 240 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1174 ق 186)


54- وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال أسرة محمد على ليس إلا حادثاً طارئاً يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تم تنفيذه من إلتزامات الطرفين بصفة مؤقته دون أن يتمخض عن إستحالة قانونية دائمة تقضى إلى إنقضاء هذه الإلتزامات وبزوال هذا الطارىء تستأنف الإلتزامات المؤجلة سيرها ومن ثم فلا يكون لذلك الطارىء من أثر على قيام العقد فى فترة التحفظ ويبقى العقد شريعة تحكم العلاقة بين الطرفين فإذا كان الطاعنون [ البائعون ] قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ وبعد أن إستقرت العلاقة بين الطرفين بإبرام العقد النهائى مطالبين المشترى بثمار المبيع على أنها من حقهم فإن إستنادهم فى الدعوى إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يكون غير صحيح فى القانون ، ذلك أن الحق فى هذه الثمار أثر من آثار عقد البيع وهى للمشترى من وقت تمام البيع و من ثم فلا يعد حصوله عليها إثراء بلا سبب

(الطعن رقم 201 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1159 ق 184)

55- متى كان الحكم المطعون فيه لم يجاوز - وهو بصدد بحث شرائط نظرية الحوادث الطارئة - النطاق الواجب التزامه فى تحقيق شرط الإرهاق المهدد بالخسارة الفادحة للمشترى إذ قد نظر إلى الصفقة ذاتها مدللا من ظروفها وملابساتها على انتفاء ذلك الشرط، وكان ما قرره فى شأن عدم تأثر الصفقة المتنازع عليها بالظروف الاستثنائية مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فإنه لا يؤثر على سلامة تسبيب الحكم وصحة نظره القانوني ما أورده فى سبيل التدليل على عدم تأثر إيرادات المشترى الأخرى بصدور قوانين تحديد الملكية وتقييد الإيجارات الزراعية متى كان هذا الذي أورده استطراد زائدا ومسايرة من الحكم للطاعنة فى هذا الاتجاه.

(الطعن رقم 106 لسنة 26 جلسة 1961/12/07 س 12 ع 1 ص 752 ق 125)

56- البين من استقراء نصوص التشريعات الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن- وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن المشرع حرص على عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة الواردين بها يستوي فى ذلك الأماكن المعدة للسكنى أو غيرها من الأماكن وأياً كان الغرض من تأجيرها وسواء أكان للسكنى أو للاستغلال التجاري أو لمزاولة مهنة أو حرفة فيبقى عقد الإيجار المفروش على حاله خاضعاً للأصل العام المقرر فى الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .

(الطعن رقم 166 لسنة 69 جلسة 2000/02/17 س 51 ع 1 ص 326 ق 58)

شرح خبراء القانون

العقد شريعة المتعاقدين :

العقد شريعة المتعاقدين ، بمعنى أن العقد هو القانون الخاص الذي سنة المتعاقدان ليحكم علاقتها ، فتكون بنود هذا العقد بمثابة مواد القانون ، بحيث ان تعارضت  تلك البنود مع نصوص القانون المكملة او المفسرة ، سرت الأولى دون الثانية  ذلك ان إعمال النصوص المكملة لا يكون إلا حيث سكت المتعاقدان عن تنظيم الحكم الوارد بها باعتبارها مكملة أو مفسرة لارادتيهما فأن وضحت تلك الإرادة فإنها لا تكون في حاجة إلى تكملة او تفسير .

ولما كانت نصوص القانون لا تجوز الغاؤها او تعديلها إلا بمعرفة السلطة التي سنتها ، كذلك العقد ، لا يجوز الغاؤه او تعديله الا باتفاق جميع أطرافه ، فأن لم يتم  هذا الاتفاق ، ظلت للعقد قوته الملزمة وجاز تنفيذه جبراً بالطرق التي حددها القانون ، ما لم يجيز القانون الإنهاء بالإرادة المنفردة في حالات كنص المواد 601 ، 608 ، 609 من القانون المدني .

وتنصرف القوة الملزمة للعقد الي جميع أطرافه على نحو ما سلف وايضاً إلي القاضي عندما يتولى الفصل في النزاع المتولد عن العقد ، فيتولي القاضي تكييف العقد وتفسيره إذ كانت بنود العقد غير واضحة ثم يطبق أحكامه بعد ذلك على النزاع دون ان يكون له تعديلة بما يخرج عن نطاقة ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .

إلا أن المشرع أجاز القاضي , على سبيل الاستثناء تعديل العقد في حالات معينة ، منها الحالة  التي يصبح فيها تنفيذ إلتزام المدين مرهقاً بسبب حادث طارئ لم يكن متوقعاً عند التعاقد ، فأجاز له رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول وفقاً لنظرية الظروف الطارئة . 

الظروف الطارئة : 

الأصل أنه لا يجوز للقاضي تعديل العقد باعتبار أن العقد قانون المتعاقدين فلا يملك غيرهم تعديله ،إلى أن المشرع أجاز للقاضي علي سبيل الاستثناء أن يحل إرادته محل إرادة المتعاقدين الإجراء تعديل في العقد إذا ما توافرت الشروط اللازمة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة حتى يمكن رد الإلتزام الذي أصبح مرهقا إلى حد المعقول ، كما اجازت له المادة 658 من القانون المدني فسخ عقد المقاولة ولم يرد مثل هذا النص في مواضع أخرى ومن ثم لا يجوز للقاضي فسخ أي عقد آخر . 

التمسك بالظروف الطارئة :

غالبا ما يتم التمسك بالظروف الطارئة عن طريق الدفع ،  يثيره المدين عن رجوع الدائن عليه بتنفيذه الألتزام و بالتعويض أيضاً ولكن لا يوجد ما يحول دون التمسك بها عن طريق الدعوى المبتدأة يرفعها المدين على الدائن طالباً رد إلتزامه إلى الحد المعقول ، وفي كلتا الحالتين يتحمل المدين عبء أثبات الظروف الطارئة  إثبات الظروف الطارئة والشروط اللازمة لتطبيقها ، فإن كان دافعها ، تتحمل بأثبات دفعة وإن كان مدعياً تحمل بإثبات دعواه ، ويكون الإثبات بكافة الطرق المقررة قانوناً لانه يرد علي واقعة مادية ، مفاد ذلك أن المحكمة لا تطبق نظرية الظروف الطارئة من تلقاء نفسها وإنما بموجب طلب من المدين  ، ولكن يقع الإتفاق علي عدم خضوع إلتزام المدين لهذه النظرية باطلاً بطلاناً مطلقاً طالما تم ذلك قبل توافر شروطها ، اما بعدها فيجوز التنازل عن تطبيقها .

شروط التمسك بالظروف الطارئة : 

يجب للتمسك بالظروف الطارئة ، توافر الشروط الآتية : 

أولاً : ألا يكون العقد قد  تم تنفيذه ، بأن يختلف وقت إبرام العقد عن وقت تنفيذه ، سواء أرجئ تنفيذ العقد كلة ، أو كان التنفيذ يتم على مراحل او بصفة دورية فإن تحقق الظرف الطارئ  قبل تنفيذ العقد كان للمدين ان يتمسك بهذا الظرف ، فإن كان التنفيذ يتم على مراحل او بصفة دورية ، وتحقق الظرف الطارئ اثناء تنفيذ العقد , كان للمدين أن يتمسك به بالنسبة لمراحل التنفيذ التي تحل طوال الفترة التي يظل الظرف الطارئ قائماً خلالها , ذلك أن المراحل التي تم تنفيذها انقضت بالوفاء فلا يجوز للمدين نقض هذا الوفاء بإرادته المنفردة ، أما المراحل الباقية بعد انتهاء الظرف الطارئ فيعود العقد في شأنها إلي سيرتة الأولي ومن ثم لا يملك القاضي تعديله . 

علي انه اذا توافرت شروط الظروف الطارئة ومع ذلك قام المدين بتنفيذ إلتزامه ، فأن هذا الإلتزام ينقضي بالوفاء ، فلا يكون للمدين بعد ذلك ان يرجع في هذا الوفاء ويطلب تعديل إلتزامه ما لم يكن قد اضطر للوفاء درءاً لخطر بتهديده إن لم يقم بالوفاء وحينئذ يحق لة التمسك بالظروف الطارئة ويتم التسوية وفقاً للحكم في الدعوى .

اما ان كان العقد مما يجب تنفيذه فور صدوره وقام أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه بينما لم يفعل الأخر بغير سبب قانوني يجيز له عدم التنفيذ ، ثم طرأت ظروف طارئة ، فإن المتعاقد الممتنع عن التنفيذ لا يجوز لة التمسك بها لأن عدم التنفيذ راجع إلى خطأه ، أما إن كان امتناعه عن التنفيذ يستند إلى نص في القانون ، جاز له ان يتمسك بالظروف الطارئة .

ويجوز التمسك بالظروف الطارئة بالنسبة لجميع العقود فيما عدا العقود الاحتمالية فتلك من عقود الغرر كالمقامرة والرهان والمضاربة والمرتب مدى الحياة والتأمين لأنها بطبيعتها تحتمل الكسب الكبير كما تحتمل الخسارة الفادحة .

ثانياً : أن يقع بعد الحادث استثنائي عام ، ويقصد بالحادث الاستثنائي، الحادث غير المألوف نادر الوقوع ، كالزلزال او حرب او إضراب مفاجئ او وباء او وصول اسراب جراد أو فرض تسعير جبري او الغائة او شرق للحقول غير مألوف او ارتفاع باهظ في الأسعار او هبط فاحش فيها .

ويقصد بالعموم ، أن ينصرف الحادث إلى عدد كبير من الناس ، كسكان محافظة او مدينة او قرية او طائفة معينة كالتجار أو الزراع في جهة معينة ، فأن كان الحادث خاص بالمدين وحدة كما لو أفلس أو احترق محصوله او مرض هو أو مساعديه فليس له أن يتمسك بالظروف الطارئة .

واعتبار الظرف عاماً أو خاصاً ، هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض .

ثالثاً : ألا يكون الحادث متوقعاً ، فأن كان المدين قد توقع الحادث الطارئ او كان في وسعه ان يتوقعه ، فليس له التمسك بالظروف الطارئة ، كذلك الأمر اذا كان الحادث لا يمكن توقعه ولكن يمكن تحاشي وقوعة فحينئذ لا يجوز للمدين التمسك بالظروف الطارئة ذلك ان المدين ملزم بتحاشي الحوادث التي تحول دون تنفيذ إلتزامه ولو كانت مما لا يمكن توقعه ، ومن ثم يجب ألا يكون الحادث متوقعاً وألا يكون في ألا مكان دفعة .

ومن الحوادث المتوقعة ارتفاع أسعار السلع الدارجة وانتشار دودة القطن والمعيار الذي يستند لمعرفة ما إذا كان الحادث متوقعاً أو غير متوقع ، هو معيار الشخص العادي إذا وضع في ذات الظروف المحيطة بالمدين .

رابعاً : أن يصبح تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين ، اي يهدده بخسارة فادحة وحينئذ يظل الإلتزام قائماً إنما يرد إلى الحد المعقول ، أما إن أصبح التنفيذ مستحيلاً بسبب الحادث الطارئ الذي لم يمكن توقعه أو دفعة فأن الإلتزام ينقضي بالقوة القاهرة التي تشترك مع الحادث الطارئ في عدم امكان توقعها او دفعها " انظر م 165 و 217 " .

فإن كان الحادث لا يؤدي إلى الخسارة الفادحة وإنما الى خسارة أدنى من ذلك فلا تنطبق الفقرة الثانية من المادة 147 لأن الخسارة في هذة الحالة لا تصل إلى حد الإرهاق ، ومعيار الإرهاق هنا موضعي وليس شخصياً ، فينظر إليه وفقاً لقدر الخسارة التي سببها الحادث بالنسبة للصفقة فأن كانت الخسارة فادحة تحقق الإرهاق بصرف النظر عن مدى ثراء المدين أو عن اي عامل آخر يتصل به فقد يحقق أرباحاً كبيرة من صفقات اخري ومع ذلك يظل له الحق في التمسك بالظروف الطارئة بالنسبة للصفقة التي لحقتة منها خسارة فادحة .

ما يترتب على الظروف الطارئة :

متي توافرت الشروط السابقة ، كان للقاضي أن يتناول العقد بالتعديل ، بأن ينقص من إلتزامات المدين ، او يزيد من إلتزامات الدائن ، او يوقف تنفيذ العقد لمدة محددة إذا كان هناك احتمال لزوال الحادث الطارئ كما لو كانت الأسعار قد ارتفعت كثيراً بسبب وقف الإستيراد لمدة محددة .

ويجب على القاضي وهو يرد الإلتزام إلى الحد المعقول ، ألا يرفع كل الخسارة  عن المدين إذا رأى أن ينقض من إلتزاماته وأيضاً لا يحمل الدائن كل آثار الظرف الطارئ إذا رأى أن يزيد من إلتزاماته ، فالخسارة المتوقعة يضيفها إلى جانب المدين وما زاد عنها بقسمة ما بين المدين والدائن ، فأن رفض الدائن أن يتحمل بذلك كان له أن يطلب فسخ العقد وحينئذ يجيبة القاضي إلى هذا الطلب ولو لم يطلبه المدين ، ولكن ليس للقاضي ان يفسخ العقد من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدين اذ يقتصر هذا الطلب على الدائن وحدة . 

وانقاض الإلتزام إلى الحد المعقول ، سواء بالنقص او الزيادة او الوقف , من مسائل النظام العام فيقع باطلاً كل اتفاق يسلب المدين الحق في التمسك بالظروف الطارئة ، أنظر بند " مدى المسئولية عند تحقق السبب الأجنبي بالمادة 165 " 

سريان الظروف الطارئة من حيث الزمان : 

لما كانت نظرية الظروف الطارئة متعلقة بالنظام العام من ناحية عدم جواز الاتفاق عند التعاقد على عدم تطبيقها على نحو ما تقدم ، فأن النص الخاص بها يسري فور نفاذها وبدون أثر رجعي ، ومفاد ذلك سريان النظرية على العقود التي أبرمت في ظلها ، أما العقود التي ابرمت قبل ذلك ، فإن تنفيذها إذا كان معاصراً للنظرية سرت عليها أحكامها ، فإن كان تنفيذ تلك العقود يتم على مراحل فأن مراحل التنفيذ التي تمت قبل نفاذ القانون المدني الحالي لا تخضع لأحكامه ، أما المراحل التي يتم تنفيذها بعد نفاذه فتخضع أحكامه فيما يتعلق بالظروف الطارئة . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث ، الصفحة/ 21)

 

العقد شريعة المتعاقدين :

تنص الفقرة الأولى من المادة 147 على أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون".

فالقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وقد عبر الشارع الفرنسي عن هذه القاعدة في المادة 1134 فرنسي بقوله إن الاتفاقات التي تمت على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديه فيما بين المتعاقدين يكون مضمون العقد واجب التنفيذ، فهما يحترمانه ويلتزمان به كما هو الشأن بالنسبة إلى قاعدة ينص عليها القانون وهذه القاعدة ليست سوى نتيجة طبيعية لمبدأ سلطان الإرادة، فما دام أن الشارع  يعترف للإرادة بسلطان في حدود النظام العام أو الآداب، فإن ما تنعقد عليه إرادة الطرفين يكون بالنسبة إليهما بمثابة قانون واجب الاحترام.

وقانون العقد إنما يستمد قوته من قانون الدولة، وكل منهما يستند أخيراً إلى فكرة العدل.

والعقد لا يكون شريعة للمتعاقدين إلا إذا توافرت له شروط انعقاده وشروط صحته .

وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ليست مطلقة بل تقبل بعض الاستثناءات لأنه إذا كان العقد يستند في أساسه إلى فكرة العدل وإلى قوة القانون فإنه يخضع أيضاً في حياته لتأثير فكرة العدل، وتطور غايات القانون.

ومن ثم يرد على هذه القاعدة استثناءان، نعرض لهما في البند التالي.

استثناءان على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين :

الاستثناء الأول :

نقض العقد أو تعديله باتفاق الطرفين :

يجوز للطرفين الاتفاق على نقض العقد أو تعديله، يقوم ذلك على أساس أنه ماداء العقد قد انعقد بالتراضي، فإنه يمكن تعديله بالتراضي ولما كان تعديل العقد بالتراضي يخضع لما اتفق عليه المتعاقدان فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً جديداً تطبق عليه القواعد العامة للعقد، شأنه في ذلك شأن أي عقد من العقود ومثل ذلك أن يتفق البائع والمشتري على اعتبار البيع الذي سبق لهما إبرامه كأن لم يكن، أو على منح المشترى أجلاً للوفاء بالثمن.

بل إنه في بعض الأحيان يتضمن العقد نفسه شرطاً يمنح عاقديه أو أحدهما حق الرجوع عنه أو إجراء تعديل في أحكامه ومثال ذلك : التعاقد بالعربون (المادة 103/1 مدنی)، وتضمن عقد الإيجار شرطاً يخول المستأجر إنهاءه قبل فوات مدته أو على منح المشترى أجلاً للوفاء بالثمن .

الاستثناء الثاني نقض العقد أو تعديله لسبب من الأسباب التي يقررها القانون :

العقد في هذا الاستثناء قد انعقد صحيحاً ملزماً لأطرافه منتجاً لآثاره وبالرغم من ذلك  يسمح القانون للقاضي أن يتدخل لتعديل هذا العقد ويجب عدم الخلط بين تعديل العقد الصحيح لسبب من الأسباب التي يقررها القانون، وبين تعديل العقد الباطل نتيجة لبطلانه، كما هو الشأن في حالة تخفيض الفوائد أو الأجرة المتفق عليها إلى الحد الأقصى الذي فرضه القانون .

كذلك لا يجب الخلط بين تعديل العقد الصحيح لسبب من الأسباب التي يقررها القانون ، وتعديل العقد القابل للإبطال بدلا من إبطاله، كما هو الشأن مثلاً إذا أنقص القاضي إلتزامات المتعاقد المغبون.

تعديل العقد إذا طرأت حوادث استثنائية عامة :

نظرية الحوادث الطارئة من الأمثلة الهامة التي خول المشرع القاضي فيها سلطة تعديل العقد.

وهذه النظرية نص عليها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 147 بقوله.

1- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

فكرة نظرية الحوادث الطارئة :

نص الفقرة الثانية من المادة 147 مدنى نص مستحدث أخذ فيه الشارع بنظرية الحوادث الطارئة وتتلخص فكرة هذه النظرية في أن هناك عقوداً يتراخى فيها التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال، ويحصل عند حلول أجل التنفيذ أن تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت بسبب حادث لم يكن متوقعاً، فيصبح تنفيذ الإلتزام شاقاً على المدين ومرهقا له إلى الحد الذي يجعله مهددا بخسارة فادحة، الأمر الذي يجيز للقاضي أن يتدخل ليوزع تبعة هذا الحادث على عاتق الطرفين وبذلك يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول مثل ذلك أن يتعهد شخص بتوريد سلعة، ثم يحصل قبل حلول ميعاد التوريد أن يرتفع ثمن هذه السلعة إلى ثمانية أضعاف ثمنها وقت العقد، وذلك بسبب قيام حرب فجائية أدت إلى تعذر ورودها من الخارج، فيصبح هذا الشخص مهدداً بخسارة جسيمة تجاوز الحد المألوف في مثل هذه الحالة، وحينئذ يجوز للقاضي أن يعدل إلتزام المدين بحيث يقف به عند الحدود المعقولة.

والنظرية على هذا النحو تعالج اختلال التوازن عند تنفيذ العقد فهي تؤدي وظيفة تقابل الوظيفة التي تقوم بها نظريتا الاستغلال والإذعان عند تكوين العقد غير أن هاتين الأخيرتين تواجهان استغلال من طرف قوى لطرف ضعيف، ولهذا كان الجزاء فيهما أن يرفع عن الطرف الضعيف كل ما لحق من غبن أما نظرية الحوادث الطارئة فتعالج عاقبة حادث لا يد فيه لأي من المتعاقدين، ولهذا كان أثرها توزيع هذا الحادث على عاتق الطرفين.

كما أنها تحقق توازناً إلى حد ما بين التنفيذ العيني للعقد وتنفيذه بطريق التعويض ففي هذا النوع الأخير من التنفيذ لا يلزم المدين إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه وقت التعاقد وهذه النظرية تقرب المدين في التنفيذ العيني من القدر الذي كان يمكن توقعه وقت العقد.

وقد اختلف الرأي في أساس هذه النظرية فقيل إنه المبدأ الذي يقضي بأن العقد يجب أن تنفذ بحسن نية، وقيل إنه المبدأ الذي يقضي بأن المدين في الإلتزام التعاقدي لا يدفع تعويضاً إلا عن الضرر المتوقع، وقيل إنه مبدأ الإثراء بلا سبب، وقيل أنه نظرية السبب، وقيل إنه نظرية التعسف في استعمال الحق وعلى كل من هذه الأرض مآخذ ويبدو في نظر البعض الآخر - وهو ما نؤيده - أن الأساس هو العدالة .

شروط تطبيق نظرية الحوادث الطارئة :

يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة توافر ستة شروط هي :

 1- أن يقع حادث استثنائي.

2- أن يكون الحادث عاماً.

3- أن يكون الحادث غير متوقع الحصول عند إبرام العقد.

4- أن يكون الحادث غير ممكن تفاديه أو دفعه.

5- أن يقع الحادث بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه.

6- أن يكون من شأن الحادث جعل تنفيذ الإلتزام بالغ الإرهاق للمدين.

 ونعرض لهذه الشروط بالتفصيل فيما يلي :

الشرط الأول:

أن يقع حادث استثنائي :

يجب التطبيق النظرية أن يقع حادث استثنائي والمقصود بالحادث الاستثنائي ذلك الذي يندر حصوله.

ومن الحوادث الطارئة ما يعتبر استثنائيا بمجرده، وذلك لندرة وقوعه كحرب أو زلزال أو وباء أو فرض تسعيرة جبرية أو إلغائها أو إستيلاء إداري.

ومنها ما يكثر وقوعه فلا يكون استثنائياً بحيث لا يؤدي إلى انطباق النظرية إلا إذ بلغ حداً يجاوز المألوف، كفيضان عال إلى درجة يندر وقوعها أو ارتفاع في الأسعار إلى حد كبير أو غارة لأسراب هائلة من الجراد تزيد على القدر المألوف بدرجة كبيرة.

والعاصفة الغير منتظرة يصح أن تكون ظرفا استثنائياً .

والمادة 2/147 لم تقيد الحادث بأن يكون عملاً أو واقعة مادية ومن ثم يجوز أن يكون الحادث تشريعاً وبالتطبيق لذلك يعتبر صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي حادثاً طارئاً، إذ ترتب عليه انخفاض أثمان الأراضي الزراعية عامة، ومن ثم تطبق نظرية الحوادث الطارئة على كافة الأراضي المبيعة، التي ينطبق عليها شروط النظرية ولو لم تكن من الأراضي التي استولى عليها الإصلاح الزراعي .

الشرط الثاني :

أن يكون الحادث عاماً :

لا يكفي أن يكون الحادث استثنائياً، بل يجب أن يكون عاماً .

والمقصود بكون الحادث عاماً ألا يكون الحادث خاصا بالمدين، بل شاملاً لعدد كبير من الناس.

ومثل الحادث العام الذي يجب وجوده، الفيضان العالي غير المنتظر الذي يغرق مساحة واسعة من الأرض أو غارة غير منتظرة للجراد أو انتشار وباء أو تسعيرة جبرية .

ومثل الحادث الذي يتعلق بالمدين وحده ولا يصدق علیه وصف الحادث العام، إفلاس المدين أو موته أو اضطراب أعماله أو حريق محصوله .

وكانت المادة (213/2) من المشروع التمهيدي للتقنين المدني المقابلة للمادة (147/2 )  مدني تنص على أنه: "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية"، إلا أن لجنة المراجعة أضافت كلمة "عامة" بعد عبارة "حوادث استثنائية" وجاء بالأعمال التحضيرية أن "المراد بإضافة هذا الوصف أن الحوادث الاستثنائية ينبغي ألا تكون خاصة بالمدين، بل يجب أن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس كفيضان عال غير منتظر يكون ق أغرق مساحة واسعة من الأرض... الخ ) .

الشرط الثالث :

 أن يكون الحادث غير متوقع الحصول عند إبرام العقد :

يجب أن يكون الحادث غير متوقع الحصول عند إبرام العقد فنظرية الظروف الطارئة، كنظرية القوة القاهرة تماماً، لا تكون إلا بالنسبة للأحداث التي لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند إبرام العقد.

فإذا كان المدين قد توقع الحادث، أو لم يتوقعه ولكن كان في استطاعة الشخص المعتاد في مثل ظروف المدين أن يتوقعه، فإن الشرط لا يتحقق.

والمعيار هنا موضوعي وليس معياراً ذاتياً قوامه نفس المتعاقد الذي يتمسك بالنظرية وهذا واضح من التعبير الذي اختاره الشارع فلو أن حرباً مثلاً كانت وشيكة الوقوع عند إبرام العقد، بحيث كان الرجل المعتاد يتوقع حينئذ إندلاعها، ما اعتبرت ظرفاً طارئاً إذا ما اندلعت، إلا بالنسبة إلى ما ترتبه من نتائج غير متوقعة، وذلك حتي لو كان المدين نفسه لم يتوقع نشوبها ولكن إذا بلغ المدين من الفطنة حداً جعله بخلاف غيره من سواد الناس، يتوقع حصول الحادث عند إبرام العقد، ما استطاع أن يفيد من تطبيق نظرية الظروف الطارئة، بحجة أن الرجل المعتاد لم يتوقع الحادث لأنه لا يسوغ له أن يتأذى من حصول أمر كان يتوقع هو وقوعه ودخل بذلك في اعتباره حينما ارتضى العقد .

وكون الحادث متوقعاً أو غير متوقع مسألة واقع، تخضع في تقديرها لقاضي الموضوع، بدون معقب عليه في تقديره لمحكمة النقض، مادام يبني حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تحمله .

الشرط الرابع :

أن يكون الحادث غير ممكن تفاديه أو دفعه :

يجب أن يكون الحادث غير ممكن تفاديه أو دفعه.

فإذا وقع حادث استثنائی عام، ولكنه كان من الممكن تفاديه أو كان من الممكن درء النتائج المترتبة عليه ببذل الجهد المعقول، ما جاز سبباً لتطبيق نظرية الظروف الطارئة شأنها في ذلك شأن نظرية القوة القاهرة تماماً إذ أن المدين هنا يعتبر مقصراً، ولا يستطيع أن يحمل دائنه نتائج تقصيره.

ومعيار إمكان تفادي الحادث أو دفعه هو معیار موضوعي مجرد أساسه الرجل العادي وليس معياراً ذاتياً قوامه المدين نفسه وهذه المسألة هي مسألة واقع تدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع التقديرية.

 الشرط الخامس :

أن يقع الحادث بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه :

يجب أن يقع الحادث بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه فالسمة الأساسية التي يتصف بها الحادث الذي يخول تطبيق نظرية الحوادث الطارئة هو أن يكون طارئاً بمعنى أن يقع بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه.

فإذا كان الحادث قد وقع قبل إبرام العقد، ما نهض سبباً لتعديل آثاره إذ المفروض هنا أن المتعاقدين قد علما به وارتضينا العقد على اعتبار وجوده على أنه إذا كان الحادث قد وقع قبل إبرام العقد، على غير علم من المتعاقد، كان لهذا أن يفيد من تطبيق نظرية حروف الطارئة لوجود المبرر الذي دعا إليها.

وكذلك لا تنطبق النظرية إذا كان الحادث قد وقع بعد تنفيذ العقد بالنسبة إلى كل آثاره فإن كان العقد عند وقوع الحادث، قد تنفذ بالنسبة إلى بعض آثاره دون بعضها الآخر، سرت النظرية بالنسبة إلى القدر الذي لم ينفذ منه، دون ذاك الذي تنفذ.

غير أنه إذا كان تراخي المدين في الوفاء بإلتزامه إلى ما بعد طروء الحادث راجعا إلى تقصيره، فإنه لا يفيد بالضرورة من نظرية الظروف الطارئة لأنه لا يحق للمدين أن يفيد على حساب دائنه من خطأ يكون قد ارتكبه إزاءه وكذلك لا يجوز إعمال النظرية إذا كان وقوع الحادث الطارئ بعد منح نظرة الميسرة من القاضي .

وإذا كان شرط إعمال نظرية الظروف الطارئة أن يكون إلتزام المدين قائما في کله أو في بعضه عند طروء الحادث  باستثناء حالتي التقصير ونظرة الميسرة ، فإنه لا يهم بعد ذلك أن يكون الإلتزام المقابل متراخياً تنفيذه بدوره أم أنه قد تنفذ بالفعل .

ولئن كان المشرع قد أطلق التعبير بالإلتزام التعاقدي في الفقرة الثانية من المادة 147 مدني دون أن يخصص نوعًا من الإلتزام التعاقدي بعينه، فإن النص يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين  تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائی عام، فتطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض إلتزامات العاقدين .

غير أنه يستثنى من ذلك العقود الاحتمالية فتلك من عقود الضرر کالمقامرة والرهان والمضاربة والمرتب مدى الحياة والتأمين لأنها بطبيعتها تحتمل الكسب الكبير كما تحتمل الخسارة الفادحة.

ومجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة قيام الإلتزام بين الطرفين، فلا تطبق إذا تسيير الإلتزام الأصلي.

الشرط السادس :

أن يكون من شأن الحادث جعل تنفيذ الإلتزام بالغ الإرهاق للمدين :

يجب أن يكون من شأن الحادث جعل تنفيذ الإلتزام بالغ الإرهاق للمدين، بحيث يهدد تنفيذ الإلتزام المدين بخسارة فادحة.

فالخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي فإن التعامل مکسب وخسارة.

إنما لا يشترط أن يكون من شأن الحادث جعل تنفيذ إلتزام المدين مستحيلاً فهذا الذي يميز بين القوة القاهرة وبين الحادث الطارئ فبينما تؤدى الأولى إلى استحالة التنفيذ، فإن الثاني لا يؤدي إلا الإرهاق في تنفيذه.

ويلاحظ أن الوقائع المشكلة للقوة القاهرة تتفق غالباً في طبيعتها مع الوقائع المشكلة للحوادث الطارئة كالحروب والزلازل والفيضانات.. الخ، ولكن الفارق بينهما يظهر في أثر هذه الوقائع على تنفيذ الإلتزام ويتوقف هذا بصفة عامة على محل الإلتزام.

فإذا كان محل الإلتزام هو إعطاء شيء قيمى كنقل ملكية شيء معين بالذات، فإنه من المتصور أن يصبح تنفيذه مستحيلاً، أما إذا كان محل الإلتزام هو إعطاء شيء مثلى وهو الذي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء كالنقود وغيرها فإنه لا يتصور في هذ الحالة أن يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلاً في ذاته ، بل من المتصور فقط أن يصبح مرهقاً للمدين، وفي هذا المعنى تقول مذكرة المشروع التمهيدي أنه : ".... والطارئ غير المتوقع تنظمه مع القوة القاهرة، فكرة المفاجأة والحتم، ولكن يفترق عنها في أثره في تنفيذ الإلتزام فهو لا يجعل هذا التنفيذ مستحيلاً، بل يجعله مرهقاً يجاوز السعة دون أن يبلغ به حد الاستحالة.

وفكرة الإرهاق هي فكرة موضوعية، يؤخذ فيها بمعيار موضوعی، ينظر فيه  إلي ظروف الصفقة ذاتها وليس إلى ظروف المدين الخاصة، ولا إلى ما قد يسعفه من ظروف مواتية لا تمت إلى الصفقة بصلة، كأن يكون المدين قد احتفظ بمقادير كبيرة من مثل الشيء الذي تعهد به ثم يرتفع سعره أضعافاً مضاعفة بسبب الحادث الطارئ.

ويتحقق الإرهاق بهذا المعيار حتى لو كانت الخسارة لا تعد شيئاً كبيراً بالنسبة إلى مجموع ثروة المدين وإن كانت ثروة المدين تكون إلى حد معين محل اعتبار في تقدير الخسارة الفادحة، فمن كان فقيراً كانت خسارته فادحة ولو لم تبلغ أضعاف الخسارة المألوفة، ومن كان ثرياً وجب أن تبلغ الخسارة الفادحة بالنسبة له أضعاف الخسارة المألوفة.

كما يجب ألا يعتد بظروف الدائن من العسر أو اليسر فلو أن شركة مثلاً التزمت بإنارة مدينة بالكهرباء، في مقابل ثمن معين تتقاضاه من الجمهور ثم طرأ حدث استثنائی عام غير متوقع أدى إلى ارتفاع باهظ في التكلفة، كان للشركة أن تطلب رد إلتزامها إلى الحد المعقول، تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة، حتى لو كانت قد بلغت من الثراء حداً يمكنها من الاستمرار في تنفيذ إلتزامها دون تخفیف.

وبالتالي يجوز للحكومة التمسك بنظرية الحوادث الطارئة إذا توافرت شروطها بالنسبة إليها، ولا يعتد بأن الحكومة لا يرهقها أن تحتمل هذه الخسارة باعتبارها شيئاً هيناً بالنسبة إلى ميزانيتها الضخمة.

وتقدير مدى ما يرتبه الحادث من إرهاق للمدين مسألة موضوعية، يستقل بها قاضى الموضوع من غير تعقيب عليه من محكمة النقض، طالما استند في حكمه على أسباب تسويغه عقلاً ومنطقاً .

أثر الحادث الطارئ :

بعد أن عرضت الفقرة الثانية من المادة 147 الشروط الحوادث الاستثنائية العامة أردفت: "جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".

ومفاد ذلك أن القانون قد خول القاضي سلطة تجاوز حدود مهمته العادية وهي التفسير، فأجاز له في هذه الحالة أن يعدل العقد، وذلك بأن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول.

وفي هذا يختلف الحادث الطارئ عن القوة القاهرة فهذه تؤدي إلى انقضاء الإلتزام وبذلك تقع تبعاً للهلاك على عاتق واحد من الطرفين فحسب، وهو المدين في العقود الملزمة للجانبين، والدائن في العقود الملزمة لجانب واحد أما الحادث الطارئ يجيز رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، وبذلك تتوزع الخسارة على عاتق الطرفين.

وسلطة القاضي في هذا الشأن مطلقة: بمعنى أن له الحرية في اختيار الطريقة التي بها يحد من الإرهاق في تنفيذ الإلتزام.

وقد كان المشروع النهائي للمادة (151) من المشروع التمهيدي (المقابلة للمادة 174 مدنی) تجيز القاضى "أن ينقص الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول" إلا أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ استبدلت كلمة "يرد "بكلمة" ينقص".

والقاضي هو بصدد رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول لا يرفع عن المدين كل ما طرأ عليه من عنت وضيق، وبعبارة أخرى كل ما يتهدده من خسارة فنظرية الظروف الطارئة لا تستهدف إلا مجرد التخفيف عن المدين رحمة به ولا تتغيا إبعاد كل خسارة عنه وهي إذ تفعل ذلك، تقصر التخفيف على العباء الاستثنائي الذي وقع، ولا تمس العبء العادي المألوف في التعامل فالخسارة العادية المألوفة في التعامل يتحملها المدين وحده، ولا يحق له أن يطلب من القاضي تخفيف عبئها عنه.

والمادة تنص على أن: "جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول"، ولكنها لم تحدد نسبة معينة لتوزيع تلك الخسارة الاستثنائية بين الطرفين.

غير أن الفقه وقضاء محكمة النقض يسيران على توزيعها بالسوية بين الطرفين أي مناصفة بينهما .

ويمكن تصور ثلاثة طرق يستطيع القاضي بها أن يعدل الإلتزام، وهي زيادة الإلتزام أو عمله المقابل للإلتزام المرهق، أو إنقاص الإلتزام المرهق، أو وقف التنفيذ.

فقد يرى القاضي زيادة الإلتزام المقابل للإلزام المرهق ، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يبقى على عاتق المدين ما يعتبر زيادة مألوفة في عبء الإلتزام، فلا يوزع على عاتق الطرفين سوى الزيادة غير المألوفة مثل ذلك أن يتعهد شخص بتوريد كمية من القمح بسعر ثلاثة جنيهات للأردب، ثم يرتفع السعر بسبب حادث طارئ إلى تسعة جنيهات، ففي هذه الحالة تعتبر الزيادة المألوفة في سعر القمح جنيها وهذه تبقى على عاتق المدين وما زاد على ذلك وقدره خمسة جنيهات يعتبر زيادة مألوفة وهذه توزع مناصفة على عائق الطرفين، فيكون السعر الذي يقف عنده القاضي هو خمسة جنيهات ونصف .

وقد يرى القاضي إنقاص الإلتزام المرهق ... وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يراعى ما ذكرناه في الحالة السابقة فلا يوزع على عاتق الطرفين سوى الزيادة غير المألوفة في عبء الإلتزام.

مثل ذلك أن يتعد شخص بتوريد كمية من الخشب ثم يرتفع سعره ارتفاعاً فاحشاً بسبب قيام حرب أدت إلى وقف الاستيراد فنقص القدر الموجود منه في السوق إلى حد كبير ، ففي هذه الحالة يجوز القاضي أن ينقص الكمية التي التزم المدين بتوريدها وذلك بالقدر الذي يجعل الإلتزام في الحدود المعقولة مع مراعاة الاعتبار الذي ذكرناه.

ويستطيع القاضي أن يجمع بين هاتين الوسيلتين في وقت واحد، يزيد من إلتزام الدائن وينقص من إلتزام المدين.

وقد يرى القاضي وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ إذا كان الحادث وقتيا  بقدر له الزوال في وقت قصير و يوجد ضرر كبير على الدائن مثل ذلك أن تتعهد شركة للحكومة بإقامة كوبرى على النيل وتلتزم بتسليمه في وقت معين، ثم يرتفع ثمن الحديد اللازم لإقامة الكوبرى ارتفاعا كبيرا بسبب حادث طارئ أدى إلى وقف الاستيراد ففي هذه الحالة يستطيع القاضي أن يوقف إلتزام الشركة بالتسليم في الموعد المتفق عليه إذا بان له قرب إمكان الاستيراد.

لا يجوز للقاضي فسخ العقد :

إن جاز للقاضى إعمالا لنظرية الظروف الطارئة أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن ينقص من مداه أو يزيد في مقابله، أو يوقف العقد.

 إلا أنه يمتنع عليه فسخ العقد ذلك أن النص لا يجعل له إلا أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول فالإلتزام المرهق يبقى ولا ينقص ولكن يرد إلى الحد المعقول بالتفصيل السابق ويؤيد ذلك ما قيل في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عند مناقشة المادة 2/147 من أن أساس النظرية هو تضحية من الجانبين وليس إخلاء أيهما من إلتزامه بل يتحمل كل منهما شيئاً من الخسارة لا أن يتحملها أحدهما بإبطال العقد .

ولا يقضي بالفسخ أيضا ولو طلب المدين ذلك، لأن في القضاء بالفسخ تحميل للدائن وحده تبعة الحادث وهو ما لا يجوز .

رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول قاصر على ما يراد تنفيذه بعد وقوع الحادث القهري :

رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول - بالتفصيل السابق - لا يكون إلا بالنسبة إلى ما يراد تنفيذه بعد وقوع الحادث الطارئ.

مع استثناء ما يكون المدين قد تقاعس عن تنفيذه بخطئه قبل ذلك، إذا كان الدائن قد أعذر المدين بأدائها، لأن عدم إعذاره، يجعله متسامحاً، وكأنه مد للمدين أجل الوفاء بها  .

فما وقع وفاؤه من الإلتزام، أو حل أجله وقصر المدين في أدائه فيه قبل طروء الحادث رغم إعذار الدائن له، لا يدخل في الاعتبار عند إعمال نظرية الظروف الطارئة، فإذا أبرم بيع مثلاً بثمن مجزأ على أقساط، ووقع الحادث الطارئ بعد حلول أجل بعض تلك الأقساط، فإن ما دفع بالفعل منها، أو لم يدفع بتقصير المشترى رغم إنذاره لا تطبق النظرية في شأنه ويقتصر إعمالها على باقي الأقساط، سواء ما حل أجلها منها بعد وقوع الحادث الطارئ، وما حل أجلها قبل ذلك ولم يعذر الدائن المدين بأدائها.

وليس كل ما يجئ من تنفيذ الإلتزام بعد وقوع الحادث الطارئ يخضع بالضرورة سرية، وإنما يقتصر أثرها على ما يتوافر في شأنه شرط الإرهاق فحسب أقساط من المستقبلة التي يتبين للقاضي أن هناك إحتمالاً لزوال أثر الطارئ عند استحقاقها  ينبغي أن تبعد من دائرة إعمال نظرية الظروف الطارئة فلا يتناولها التخفيف وإن و يمكن بطبيعة الحال إجراء التخفيف عليها بعد ذلك إذا استمر الإرهاق في شأنها .

إعمال أثر الظروف الطارئة واجب على القاضي إذا توافرت شروطها :

لا يفهم من عبارة "جاز للقاضى" الواردة في نص الفقرة الثانية من المادة (147) أن القاضي سلطة تقديرية في إعمال أثر النظرية أو عدم إعماله، برغم توافر شروطها، بل يتعين عليه هذا الإعمال.

وجوب طلب تطبيق نظرية الظروف الطارئة :

إعمال أثر نظرية الظروف الطارئة، منوط بطلب المدين ذلك، فلا يجوز للقاضي أن يعمل هذه النظرية من تلقاء نفسه، ذلك أن إعمالها رخصة للمدين له أن يفيد منها أو يحجم عنها .

زوال الحادث الطارئ بعد تعديل العقد :

إذا زال الحادث الطارئ الذي قضى برد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول بسيبه، وجب الحكم بانتهاء هذا التعديل والرجوع بالتالي إلى ما كان يقضي به العقد من قبله، وذلك بالنسبة إلى ما يرتفع عنه أثر الظرف الطارئ من تنفيذ الإلتزام ويعزى ذلك إلى تطبيق قاعدة أن العلة تدور مع المعلول وجوداً أو عدماً، غير أنه لا يوجد ثمة ما يمنع من أن يعود المدين مرة أخرى للقاضي، ويطلب منه إجراء تعديل جديد في عبء إلتزامه ، إذا نشأ ظرف طارئ أخر صعب عليه تنفيذ الإلتزام أكثر من الأول، وذلك  كله مع مراعاة حجية الأمر المقضي بطبيعة الحال .

لا يجوز التمسك بنظرية الحوادث الطارئة لأول مرة أمام محكمة النقض :

لا يجوز التمسك بنظرية الحوادث الطارئة لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن ، الادعاء بقيام حادث طارئ جعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً هو دفاع يخالطه واقع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

سلطة القاضي في تعديل العقد مما يتعلق بالنظام العام :

سلطة القاضي في تعديل العقد، في حالة الحوادث الطارئة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز في أي عقد من العقود الاتفاقية على أنه لا يجوز تعديله بواسطة القاضي ولو تحققت شروط نظرية الحوادث الطارئة فمثل هذا الشرط يقع باطلاً وهو ما يقرره نص الفقرة الثانية من المادة 147 في عبارته الأخيرة "ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك" ويراعى أن بطلان هذا الشرط لا يؤدي إلى بطلان العقد في مجموعة، بل يحذف الشرط الباطل وحده طبقاً لنظرية انتقاص العقد.

وهذا فارق بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة فضلا عن الفوارق التي تقدم ذكرها .

إذ أنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة (م 217/1 مدنی).

ويرى البعض أن علة هذه التفرقة، بالرغم من كون الحادث الطارئ أقل خطر من القوة القاهرة، أن الأول أكثر وقوعاً في الحياة العملية من الثانية، وهذا يجعر المتعاقد القوى يتجه إلى الاحتياط ضد الحادث الطارئ أكثر مما يتجه إلى ذلك ضد القوة القاهرة.

غير أنه لا مانع يمنع من أن يقبل المدين كل نتيجة الحادث بعد وقوعه، لأنه يكون قد رفض حماية القانون في وقت يستطيع أن يقدر مصلحته دون مؤثر خارجي.

سريان نظرية الحوادث الطارئة من حيث الزمان :

ذكرنا سلفاً أن نظرية الحوادث الطارئة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 147 مدني مستحدثة في التقنين المدني الجديد.

وبداهة لا تسري هذه النظرية على عقد أبرم ونفذ مثل سريان القانون المدني الجديد (15 أكتوبر سنة 1949) حيث يخضع العقد للقانون القديم.  

وبداهة أيضاً تسري هذه النظرية على العقود التي تبرم ابتداءً من تاريخ العمل بالتقنين الجديد.

أما الحالة التي تثير خلافاً فهي الحالة الوسطى، بأن يكون العقد قد تم في ظل القانون القديم وتراخي تنفيذه إلى ما بعد صدور القانون الجديد.

فقد ذهب رأي إلى خضوع الأحكام التي يجري تنفيذها بعد العمل بالقانون الجديد، لهذا القانون، تأسيساً على أن أحكام النظرية من النظام العام ومن ثم تسري بأثر فوري على وقائع التنفيذ التي تستجد منذ نفاده.

بينما يذهب رأي آخر إلى عدم سريان النظرية على وقائع التنفيذ المذكور، لأن النص وإن تعلق بالنظام العام إلا أنه يقوم في الواقع على حماية مصلحة الأفراد وهی على أي حال تهدف إلى توفير الحماية لمن يتعاقد لتخفيف العبء عمن سبق أن تعاق ولذا فالأولى إنفاذ قانون العقد وعدم تطبيق النظرية على العقود السابقة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/503)

 

ومؤدى هذه القاعدة أن ما اتفق عليه العاقدان – أو بعبارة أدق ما يدخل في نطاق العقد وفقا لما تقدم - يكون ملزما إياهما كما لو كان القانون قد نص عليه ، أي أن الحقوق والإلتزامات التي ينشئها العقد في ذمة كل من العاقدين تكون واجبة الاحترام والتنفيذ كما لو كان القانون هو الذي أنشأها .

فلا يملك أحد من العاقدين أن يتنصل مما التزم به في العقد، ولا أن يغير أو يبدل فيه بإرادته المنفردة ، بل يجب على كل منهما أن ينفذ ما التزم به ، ويجب على القاضي أيضا أن يحترم اتفاق العاقدين وأن يلتزم تطبيقه ، ويمتنع عليه أن يغير أو يبدل فيه ما قد يراه هو أنه مناف للعدالة ، وذلك لأن العقد ليس من شأنه أن يلزم العاقدين بتنفيذ ما تضمنه فحسب ، بل من شأنه أن يلزم القاضي أيضاً بتطبيق أحكامه ، اذ هو شريعة المتعاقدين، بمعنى أنه يفرض عليهما الإلتزامات كما يفرضها القانون، وأنه يكون في العلاقة التي ينظمها بين عاقديه هو قانونهما الخاص الواجب التطبيق عليهما دون غيره والذي يمتنع مع وجوده الرجوع إلى قواعد العدالة كما يمتنع ذلك عند وجود نص قانوني .

غير أن إلتزام العاقدين بما ارتضاه في العقد ، لأنه نتيجة توافق إرادتهما على ذلك ، فإنه يبقى لإرادتيهما أن تتوافق من جديد على تغيير أحكام العقد التي ارتضياه أو على إنهاء العقد وينفذ في حقهما ما ارتضيا باتفاقهما الجديد .

تقييد تنفيذ العقد بحسن النية - أن التسليم بأن العقد . شريعة المتعاقدين بوجوب تنفيذ جميع آثاره قد يحمل العاقد أحياناً على التمسك بالعقد ومحاولة المغالاة في الإفادة منه على حساب العاقد الآخر بأن يختار من طرق تنفيذه الطريق الأكثر اجحافاً بذلك العاقد الآخر، كأن يتفق الراكب مع سائق سيارة الأجرة على نقله إلى جهة معينة، فيختار السائق، أطول طريق لذلك أو يتعمد اطالة المسافة بسلوك طرق غير لازمة حتى يزيد على الراكب أجر الركوب ، أو أن يتعهد مقاول بتوصيل الكهرباء من مكان إلى آخر نظير أجر معين فوق التكاليف الفعلية، فيستعمل في ذلك مواد غالية أو غير ضرورية ليتخلص من المخزون منها لديه ، ولا شك في أن مثل هذا المسلك تأباه قواعد الأخلاق والعدالة .

الأحوال الاستثنائية التي يجوز فيها الخروج على القوة الملزمة للعقد - تضمنت المادة 147، بعد أن قررت أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله، اشارة إلى طرق أو أسباب تجيز استثناء نقض العقد أو تعديله ، ثم استحدثت حكماً جديداً يجيز للقاضي في حالات خاصة تتوافر فيها شروط معينة أن يعدل في الإلتزامات الناشئة من العقد لظروف طارئة تجعل إلتزام المدين مرهقا له ومهدداً إياه بخسارة فادحة ، ذلك هو حكم الظروف الطارئة الذي سنعرض لتفصيله بعد قليل .

أما الطرق والأسباب الأخرى التي وردت عنها الاشارة في المادة 147 إلى أنها تجيز نقض العقد أو تعديله استثناء من القاعدة العامة، فهى اتفاق الطرفين وطبيعة العقد ومقتضيات العدالة .

أما جواز نقض العقد أو تعديله باتفاق الطرفين، فهو أمر طبيعي ولو أن المشرع قد نص عليه صراحة، لأنه مادام توافق الإرادتين هو الذي ينشىء العقد، فهو يكون أيضاً قادراً على أن يحل الرابطة العقدية التي سبق له انشاؤها أو أن يعدل فيها، وكما أن القانون القائم يمكن أن ينسخه أو يعدله قانون جديد، كذلك يكون ممكناً نقض العقد القائم أو تعديله باتفاق الطرفين، وإذا خول العقد منذ إبرامه أحد العاقدين أن يستقل بنقضه أو بتعديله بعد مدة معينة، فيكون حق هذا العاقد في النقض أو التعديل مستندا إلى الاتفاق عليه في العقد الأصلي (ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 607 فيما يتعلق بعقد الإيجار)  .

أما عن طبيعة العقد والعدالة فهما لا تجيزان نقض العقد أو تعديله الا في الحالات التي نص فيها القانون على ذلك.

فالعقود الزمنية غير معينة المدة اقتضت طبيعتها أن ينص المشرع في شأن كل منها على أن يكون لأحد عاقديها أن يستقل بنقضها بإرادته المنفردة، ومن هذا القبيل نص المادة 529 فيما يتعلق بعقد الشركة والمادة 653 فيما يتعلق بالإيجار والمادة 694 فيما يتعلق بعقد العمل (انظر أيضاً المادة 722 فيما يتعلق بعقد الوديعة والمادتين 715 و 716 فيما يتعلق بالوكالة).

ومقتضيات العدالة هي التي أملت على المشرع أن ينص في حالات معينة على تخويل القاضي أو أحد العاقدين سلطة نقض العقد أو تعديله وفي مقدمة هذه الحالات ما نصت عليه المادة 346 فقرة ثانية من تحويل القاضي سلطة منح المدين نظرة الميسرة إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من تأجيل حقه ضرر جسيم ومن هذا القبيل السلطة التي تخولها المادة 224 القاضي في خفض قيمة الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة والسلطة التي تمنحه إياها المادة 709 فقرة أولى في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه بين الطرفين، و حق الواهب في الرجوع في الهبة في أحوال معينة ( المادة 500 فقرة ثانية ) ، و حق ورثة المستأجر في أن يطلبوا إنهاء العقد بشروط معينة (المادتان 601 و 602) ، وحق المستأجر نفسه أو المؤجر أحياناً في ذلك (المواد 603 و 608 و 609 )، وأخيراً حالة الظروف الطارئة التي نص عليها المشرع بصفة عامة في المادة 147 فقرة ثانية  .

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة - يبين من هذا النص أنه يفترض أن عقداً قد أبرم في ظروف معينة وأن هذه الظروف تغيرت قبل أن يتم تنفيذه أى أنه يفترض وجود فترة زمنية تفصل ما بين إبرام العقد وتنفيذه، وأن هذه الفترة طويلة نسبياً بحيث تتسع لتغير الظروف تغيراً لم يكن متوقعاً وقت إبرام العقد، وبعبارة أخرى فإنه يفترض عقدا متراخي التنفيذ أو مؤجله ووقوع حادث جديد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه، كما يبين أنه يشترط في هذا الحادث (أولاً) من حیث منشؤه وطبيعته أن يكون حادثا استثنائياً عاماً غير ممكن توقعه وقت العقد، و ( ثانياً) من حيث أثره أن يترتب عليه جعل إلتزام المدين مرهقا له .

العقود التي يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة عليها - لم يرد في نص المادة 147 فقرة ثانية ما يقصر تطبيق حكمها على نوع من العقود دون غيره ، فينطبق هذا الحكم على كل عقد تفصل ما بين إبرامه وما بين تنفيذ جميع الإلتزامات الناشئة منه فترة زمنية طويلة نسبياً بحيث تسمح بتغير الظروف في خلالها بوقوع حوادث لم تكن متوقعة، وقد تقدم أن المادة 1467 من التقنين المدني الإيطالي الجديد قد عنيت بالنص على تطبيق حكمها في العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدورى أو التنفيذ المؤجل ، وهذا البيان يشمل جميع العقود التي يوجد فيها فاصل زمني بين إبرامها وتنفيذها وإذا كان القانون المصري لم يورد مثل هذا البيان ، فإن عدم نصه على تخصيص حكمه بطائفة من العقود يقتضى بقاء المطلق على إطلاقه واعتبار الحكم شاملاً جميع العقود التي لا يتم تنفيذها فور انعقادها، سواء كانت عقوداً مستمرة كالإيجار وعقد العمل ، أو دورية التنفيذ كعقد التوريد ، أو فورية مؤجلة التنفيذ كالبيع بأجل أو بثمن منجم (بالتقسيط)، بشرط ألا يكون تراخي التنفيذ الى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعا إلى خطأ المدين  .

وقد أثار صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي مسألة تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود بيع الأراضي الزراعية التي أبرمت قبل أن يصدر ذلك القانون أو يمكن توقعه والتي لم يتم تنفيذها، حتى صدوره سواء لعدم اتمام اجراءات الشهر أو لاتفاق الطرفين على تأجيل بعض الثمن أو تقسيطه، حيث قد ترتب على تطبيق أحكام هذا القانون تحديد أجرة الأطيان الزراعية وخفض أثمانها خفضا كبيرا جعل التزامات المشترين بأثمان مؤجلة أو منجمة شديدة الارهاق لهم، فذهب البعض الى عدم جواز إفادة هؤلاء المشترين من حكم الظروف الطارئة الأن عقد البيع عقد بطبيعته فوری ولأن نظرية الظروف الطارئة لا تنطبق الا على العقود المستمرة أو الدورية التنفيذ .

وقد ذهبنا نحن مع فريق آخر من الشراح إلى عكس ذلك استناداً إلى عموم نص المادة 147 فقرة ثانية وإلى توافر حكمة تشريع هذا النص في عقود البيع مؤجلة الثمن توافرها في العقود المستمرة أو دورية التنفيذ، وهي تحقيق العدالة ورفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق .

وقد أيدت محكمة النقض أخيراً الرأي الذي انتصرنا له في حكمها الصادر بتاريخ 3 يناير 1963 مجموعة أحكام النقض 14 - 37 - 3 في الطعن رقم 263 سنة 26 ق  المنشور أيضاً في المحاماة 44 - 16 -16 ، حيث قررت أنه يبين من نص المادة 147 فقرة ثانية مدنی ، أن المشرع في إطلاقه التعبير بالإلتزام التعاقدي لم يخصص نوعاً من الإلتزام التعاقدي بعينه، بل أورد النص بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائی عام غير متوقع يؤدي إلى جعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين يجاوز حدود السعة (14 مكرر).

ومن ثم فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى، كما تنطبق على العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين، وذلك لتحقق حكمة التشريع في الحالتين وهي إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة الظروف الاستثنائية التي طرأت خلال هذه الفترة، وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير وهذا الاختلال  كما قد يحدث في الإلتزامات التي تنفذ بصفة دورية أو مستمرة ، فإنه يحدث أيضاً في الإلتزامات المؤجلة التنفيذ على أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراخى تنفيذ الإلتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين وأن الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارىء قد توافرت في قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952، فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً عاماً، وهو بعد حادث استثنائي لم يكن في الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه، ولا يغير من اعتباره كذلك كونه تشريعاً ، ذلك أن نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني قد أطلق في التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية ... ".

ومن قبل أن تستقر أحكام المحاكم على ذلك رأى المشرع مبكراً في العام التالي لصدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ، أن يتدخل في خصوص المسألة التي تقدم أنها أثارت هذا الجدل، فأصدر القانون رقم 452 لسنة 1953 الذي نص في مادته الأولى على أنه «إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ، تحمل كل من البائع والمشتري نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له ، على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقي من الثمن، وذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة الى باقي الصفقة» ، وقالت محكمة النقض أن هذا القانون صورة واضحة لتطبيق نظرية الظروف، الطارئة على عقود البيع، وليس صحيحاً أن المشرع بإصداره هذا القانون، قد أبقى زمام تطبيق النظرية على عقود البيع بين يديه ، وأنه لم ير حماية عقود البيع الأخرى التي تأثرت بصدور قانون الإصلاح الزراعي ذلك لأن تدخل المشرع في هذه الحالة إنما قصد به تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التي أخضعت للاستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي ، حتى لا تختلف معايير التقدير في شأنها (15 مكرر) .

على أن عموم النص لا يحول دون استبعاد بعض العقود من حكم نظرية الظروف الطارئة، وهي العقود الأحتمالية لأنها بطبيعتها تعرض كلاً من العاقدين لاحتمال الكسب الكبير أو الخسارة الفادحة وأهم مثل لذلك عقود المضاربة في بورصة الأوراق المالية أو في بورصة البضائع ، فان المضارب لا يجوز له أن يطلب تعديل التزاماته استناداً إلى تغير الظروف ، لأن ذلك يتنافى مع طبيعة عقد المضاربة .

ما يشترط في الحادث الطارئ : (أ) من حيث طبيعته ومنشؤه - يشترط في الحادث الذي يطرأ على العقد فيما بين إبرامه وتنفيذه والذي يترتب عليه جواز تعديل العقد أن يكون حادثاً استثنائياً عاماً غير ممكن توقعه  .

والمقصود بكون الحادث استثنائياً أن يكون خارجا عن المألوف أي نادر الوقوع  کزلزال أو حرب أو وباء أو زحف جراد أو انتشار دودة القطن انتشاراً يفوق المالوف أو فرض تسعير جبري أو الغائه أو فيضان أو شرق غير عادي أو ارتفاع باهظ في الأسعار أو نزول فاحش فيها ويلاحظ أن بعض الحوادث تعتبر استثنائية بطبيعتها كالحروب والزلازل والأوبئة وفرض التسعير والغائه، وأن البعض الآخر يكون بطبيعته مألوفاً ولا يعتبر استثنائياً إلا إذا بلغ حداً من الجسامة غير مألوف كإرتفاع الأسعار ونزولها والفيضان والشراقي والإصابة بدودة القطن .

والمقصود بالعموم أن لا يكون الحادث الاستثنائي خاصاً بالمدين الذي يطلب تعديل العقد، بل يجب أن يشمل أثره عدداً كبيراً من الناس كأهل بلد أو اقليم معين أو طائفة معينة منهم كالزارع في جهة ما، أو منتج سلعة بذاتها أو المتجرين فيها الخ، فلا يجوز أن يتذرع المدين بمرض أصابه أو بموت ولد له كان يعاونه في تنفيذ إلتزاماته أو بحريق أمواله أو اضطراب أحواله، لأن هذه الحوادث وأمثالها خاصة بشخصه وليست عامة ، ولذلك أيضاً لا يجوز للمستأجر أن يتذرع باصابة محصوله بالدودة اذا كان أثر الدودة البالغ حدا غير مألوف قد اقتصر على محصوله ولم يتعده إلى غيره بشكل تتوافر فيه صفة العموم  .

وليس يكفي أن يكون الحادث استثنائياً عاماً بل يجب أن لا يكون المدين قد توقعه وقت ابرام العقد، لأنه إذا كان قد توقعه فليس له أن يتظلم من تحققه غير أنه لأن اثبات توقع المدين فعلاً حادثاً معيناً إثبات الأمر باطني يدور في أعماق النفس الإنسانية ، ويصعب بالتالي على القاضي استقصاؤه ، رأى المشرع أن يوفر على القاضى هذا العناء بوضع معيار موضوعى للتثبت من توقع المدين حادثاً معيناً أو عدم توقعه اياه وذلك بأن نص على أن يكون الحادث لم يكن في الوسع توقعه .

ومؤدى ذلك أنه لا يلزم أن يكون المدين قد توقع الحادث فعلاً وقت إبرامه العقد، بل يكفي أن يكون الحادث بحيث كان يستطيع الرجل المعتاد أن يتوقعه، لو وجد في مثل ظروف المدين الموضوعية وقت إبرام العقد، فليس يكفي أن يكون المدين لم يتوقع وقت العقد إمكان قيام الحرب مثلاً قبل الانتهاء من تنفيذه إذا كانت الحرب في ذلك الوقت قريبة الاحتمال بحيث كان في وسع الرجل المعتاد أن يتوقع حدوثها وقد حكم بأنه إذا حصل التعاقد بعد وقوع الحرب على أن يستمر مفعوله، لسنة واحدة، فإن اشتداد أثر الحرب خلال هذه السنة وتأثيره على الأسعار نحو الصعود بحيث يجعل إلتزام المدين مرهقاً لا يبرر انقضاء إلتزام المدين ولا تعديله لأن هذا الأثر كان متوقعاً عند التعاقد .

ولا يكفي أن يكون الحادث غير ممكن توقعه إذا كان ممكناً تحاشى وقوعه ، لأن المدين ملزم بتفادي الحوادث التي تعجزه عن الوفاء أو ترهقه، مادام ذلك في وسعه ولو لم تكن من الحوادث المتوقعة أو الممكن توقعها، فليس له أن يدع مثل هذا الحادث يقع اعتماداً على أنه لم يكن متوقعاً، وان فعل فلا يكون له أن يستند إليه لطلب تعديل العقد، وقد حكم بأن بقانون الإصلاح الزراعي رقم 1952/178 يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقع وأن القانون رقم 1953/452 يعتبر تطبيقاً تشريعياً لنظرية الظروف الطارئة ، وهو لا ينطبق إلا على الأطيان التي تستولى عليها الحكومة تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي  (26 مکرر).

من حيث نتيجة الحادث الاستثنائي غير المتوقع - لا يشترط في الحادث الاستثنائي غير المتوقع الذي يراد الإستناد إليه لتعديل العقد أن يترتب عليه جعل التزامات المدين مستحيلة استحالة تامة ، لأن تحقق هذه الإستحالة لا يشترط إلا في القوة القاهرة التي ينقضي بها الإلتزام وينفسخ العقد ، وإنما يكفي في نظرية الظروف الطارئة أن يترتب على الحادث الاستثنائي جعل الوفاء مرهقاً للمدين إرهاقاً يهدده بخسارة فادحة، أي أنه إذا كان لا يشترط فيها أن يصير الوفاء مستحيلاً ، فإنه لا يكفي أن يصبح أكثر كلفة ، بل يجب أن تبلغ هذه الكلفة حد الإرهاق الذي يصبح معه من الظلم إجبار المدين على الوفاء بما التزم به كاملاً أي أن يسبب له الحادث خسارة فادحة تجاوز حد الخسارة المألوفة التي تنشأ من هبوط الأسعار هبوطاً عادياً (28 مکرر) .

ويقدر الإرهاق تقديراً موضوعياً لا شخصياً فلا ينظر إلى درجة إمكان المدين شخصياً تحمل الخسارة الناشئة من تغير الظروف، بل ينظر إلى مدى الخسارة الناشئة من ذلك ومجاوزتها قدر الخسارة المحتملة عادة في مثل الصفقة المعقودة أو بعبارة أخرى يعول في تقدير الأرهاق على مدى اختلال التوازن الاقتصادي بين التزامات الطرفين ، بقطع النظر عن ثروة المدين وعن أي ظرف آخر من شأنه أن یساعد المدين على تحمل الخسارة الفادحة المترتبة على الحادث الطارئ فليس ينفي الارهاق عن المدين أن يكون هذا واسع الثراء، كما لو كان المدين مصرفاً مالياً كبيراً أو دولة ، ولا أن يكون لديه قدر من السلعة التي التزم بتوريدها : يسمح له بالوفاء بالتزاماته بالرغم من الحادث الطارئ الذي رفع سعر هذه السلعة رفعاً باهظاً إذا كان العقد لم يلحظ فيه توافر هذا القدر لدي المدين .

على أنه إذا قام المدين بتنفيذ إلتزامه المرهق فعلاً، فليس له بعد ذلك أن يتمسك بحكم هذه النظرية لأنه رضى بالوفاء على تلك الحالة إلا اذا كان قد اضطر إلى التنفيذ كي يدرأ عن نفسه مسئوليات جسيمة تترتب على عدم التنفيذ فيما لو لم يثبت حقه في تعديل التزاماته وفقا لنظرية الظروف الطارئة وكان، قد قرن التنفيذ بالاحتفاظ بحقه في تعديل التزاماته، فحينئذ يكون له هذا الحق حتى بعد حصول التنفيذ .

الحكم الذي يرتبه القانون على الحادث الطارئ- فرق القانون في الحكم بين ما يترتب على القوة القاهرة التي تسبب استحالة الوفاء بالإلتزام استحالة مطلقة وبين الظرف الطاريء الذي يقتصر على أن يجعل الوفاء مرهقاً دون أن يبلغ حد الاستحالة، فجعل حكم الحالة الأولى انقضاء الإلتزام الذي صار مستحيلاً، وحكم الثانية تخويل القاضي سلطة تعديل العقد لرد الإلتزام الذي صار مرهقا إلى الحد المعقول .

وليس المقصود بذلك كما في حالة الإستغلال أن للقاضي أن ينقض فقط الإلتزام الذي صار مرهقاً، بل أن له أيضاً أن يستعيض عن نقص هذا الإلتزام بزيادة الإلتزام المقابل له كما أن له أن يقف تنفيذ العقل كله مؤقتاً إذا كان أثر الظرف الطاريء قريب الزوال .

ويلاحظ أن حكم القانون فيما يتعلق بالاستحالة المطلقة أنه يرفع تبعة الهلاك عن أحد العاقدين ويضعها كلها على عاتق العاقد الآخر (المدين في العقود الملزمة للجانبين أو الدائن في العقود الملزمة لجانب واحد)، أما حكمه فيما يتعلق بالظروف الطارئة فهو رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، وليس معنى ذلك رفع الارهاق كله عن المدين ، بل تخفيضه فقط الى الحد المعقول، فينبغي أن يتوخى القاضي توزيع زيادة العبء الناشئة من الظرف الطاريء على العاقدين، فإذا نقض إلتزامات المدين فلا ينبغي أن يذهب في ذلك الى الحد الذي يرفع عن المدين كل عبء الظرف الطاريء لأن العدالة تأبى أن يوضح كل هذا العبء على عاتق الدائن الذي لا يلزمه العقد بشيء من ذلك ، وكذلك إذا اختار القاضي زيادة إلتزامات الدائن فلا ينبغي أن يزيدهما بما يعوض على المدين كل العبء الناشيء من الظرف الطاريء ، بل يزيدها بما يوازي بعض هذا العبء فقط، وفي هذه الحالة يجبر الدائن على زيادة التزاماته إلا إذا آثر أن يفسخ العقد دون تعويض ، فيقبل منه ذلك دون توقف على رضا المدين لأنه أصلح للأخير إذ يرفع عنه كل عبء الظرف الطاريء في حين أن زيادة إلتزامات الدائن لم يكن يترتب عليها الأ رفع بعض هذا العبء فقط.

وعلى أي حال يجب أن لا يحسب في ضمن العبء الذي ينبغي توزيعه بين الطرفين قدر الخسارة العادية التي كان يحتمل حدوثها للمدين في الظروف المعتادة  .

فإذا كانت تقلبات الأسعار في الظروف العادية لا تجاوز العشرين في المائة من الثمن المتفق عليه زيادة أو نقصاً، ثم ارتفع سعر السلعة المتعهد بتوريدها بسبب الظرف الطاريء ثلاثة أضعاف مثلاً وجب أن يتحمل المدين وحده زيادة ال 20% ، ثم يوزع باقي الزيادة بينه وبين الدائن سواء من طريق نقص التزامات الأول أو من طريق زيادة التزامات الثاني .

واذا كان العقد من العقود المستمرة أو دورية التنفيذ وعدل القاضي آثاره، ثم زال الظرف الطارئ الذي اقتضى هذا التعديل قبل إنتهاء مدة العقد، تعين الغاء التعديل من وقت زوال ذلك الطارئ والعودة الى حكم العقد كما اتفق عليه الطرفان ( 36 مكرر) .

وإذا كان العقد من عقود البيع التي يكون فيها الثمن مؤجلاً أو مقسطاً، فان ذلك لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 2/147  مدني - وهو رد الإلتزام إلى الحد المعقول .. على الوجه الذي يتطلبه القانون ، ذلك أن القاضي - كما تقول محكمة النقض - لا يعمل هذا الجزاء إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التي يثبت أن أداء المشتري لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة و أما باقي الأقساط المستقبلة ، فإن القاضي لا يعمل في شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالاً بزوال أثر هذا الحادث عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط في ذلك شأن الأداءات في عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة .

ولا يكفي أن تتوافر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، بل يجب أن يتمسك بها المدين وأن يطلب تطبيقها، وإذا لم يتمسك بها أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز له أثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

عدم جواز الإتفاق على استبعاد نظرية الظروف الطارئة  

 ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز الإتفاق على استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة حيث تتوافر شروطها ، وأن المشرع يعتبر حكم هذه النظرية حكماً آمراً ، ويعلل الشراح ذلك بأن هذا الحكم اقتضته العدالة ، فلا يجوز الإتفاق على ما يخالف العدالة .

سريان الحكم الخاص بالظروف الطارئة من حيث الزمان - إزاء ما تقدم من انعدام النص في التقنين الملغي على حكم الظروف الطارئة ومن استحداث التقنين الجديد هذا النص ، تعيين التساؤل عن مدى سريان هذا النص الجديد من حيث الزمن .. يقتصر تطبيقه على ما أبرم من عقود بعد العمل بالتقنين الجديد، أم يسري حتى على ما تم قبل ذلك من عقود ؟  

لا شك في أن العقود التي أبرمت وتم تنفيذها في ظل التقنين الملغي لا يسري عليها حكم التقنين الجديد، كما أنه لا نزاع أيضاً في أن هذا الحلم يسري على جميع العقود التي أبرمت بعد العمل به.

وينحصر الخلاف في دائرة العقود التي أبرمت في ظل التقنين الملغي مع استمرار تنفيذها في ظل التقنين الجديد .

وقد تشعبت الآراء في شأن هذه الطائفة من العقود، فذهب فريق إلى أن آثار العقود يحكمها القانون الذي أبرمت في ظله ، فلا يسري عليها حكم القانون الجديد حتى بالنسبة إلى آثارها اللاحقة لهذا القانون ( الدكتور حشمت أبو ستيت )، وذهب فريق آخر إلى أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء فيما يخص القوانين الجديدة المتعلقة بالنظام العام، فيكون لها أثر فوری وتسري على كافة الوقائع والتصرفات التي لم تتم آثارها، فيسرى بناءً على ذلك حكم الظروف الطارئة على كافة العقود الجاري تنفيذها ولو كان إبرامها قد تم قبل العمل بهذا التحكم (الدكتور السنهوري والدكتور أنور سلطان )، وهناك رأي ثالث يفرق بين ما إذا كان الحادث الاستثنائي غير المتوقع الذي نشأ عن ارهاق في التنفيذ قد طرأ قبل العمل بالقانون الجديد أو بعده ففي المائة الأولى لا يسري على العقد حكم الظروف الطارئة، وفي الثانية يسرى عليه ( الدكتور حجازی ) .

 ونحن نؤيد الرأي الأول من الناحية القانونية البحتة لأن حكم الظروف الطارئة - بالرغم من أن المشرع قد جعله حكماً أمراً لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه - لا يصح اعتباره متعلقاً بالنظام العام بالمعنى الذي يسوغ الاستثناء من قاعدة استمرار تطبيق القانون القديم على العقود التي أبرمت في ظله، ولو أننا من الناحية العملية لا يسعنا ألا أن نعترف بأن الحكم الجديد قد اقتضته دواعي العدالة التي شعرت بها المحاكم في ظل التقنين الملغي، وأن ما يستحدثه المشرع من أحكام تقتضيها العدالة ينبغي أن يكفل تطبيقه على أوسع مدي، وأنه كان يجدر بالمشرع أن ينص على سريان هذا الحكم الجديد على العقود السابقة . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني  الصفحة  507 ).

 

العقد شريعة المتعاقدين : 

تحسم هذه القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى مبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني ، ولازم القاعدة أنه يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهاؤه أو تعديله على غير مقتضى شروط العقد ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك على القاضي .. وذلك كله مالم يخول القانون لأحد المتعاقدين أو للقاضى شيئاً من ذلك .

فلا يجوز لأحد الطرفين الانفراد بتعديل العقد .

و إخلال أحد الطرفين بإلتزامه الناشئ عن العقد يبرر تحلل الطرف الآخر من إلتزامه .

ولا يجوز للقاضي إغفال تطبيق أحد نصوص العقد وإلا كان الحكم مخطئاً في تطبيق القانون .

 مبدأ سلطان الإرادة ووسائل مواجهة اختلال التوازن العقدي : يعني مبدأ سلطان الإرادة الذي يسود المعاملات المدنية ، أن الارادة كما هي أساس الإلتزام العقدي فإنها كذلك أساس عدالة التعاقد ، ومن هنا اعتبر العقد قانون المتعاقدين فيكون لهم إبرام ما شاءوا من عقود وتضمينها ما شاءوا من شروط ويلتزمون من عقود وشروط فلا يملك أحدهم الانفراد بتعديله كما لا يملك القاضي التدخل لتعديل الإلتزامات إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، ولكن إزاء التطورات الاقتصادية المتلاحقة ونشوء الكيانات الاقتصادية الضخمة بما يتوافر لها من إمكانيات حرفية وفنية وقانونية قد لا تتوافر للمتعاقدين معها مع انتشار ظاهرة إفراغ التعاقدات في عقود نموذجية معدة سلفا فقد أدى ذلك كله إلى اختلال التوازن العقدي على نحو لا تجدي في مواجهته الأحكام المتعلقة بالإكراه أو الغلط أو الاستغلال أو التدليس أو أحكام عقود الإذعان التي تستلزم توافر المقصود بالاحتكار ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى مواجهة الشروط التعسفية خاصة في عقود الإستهلاك والعقود النمطية ذات الشروط العامة ومن خلال التوسع  في المقصود بالغين مجرداً عن الاستغلال يراجع في تفصيل ذلك الدكتور حسن عبد الباسط جميعى في بحثه عن أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد  .

ثانيا : 

شروط إعمال نظرية الحوادث الطارئة : يشترط لذلك توافر أربعة شروط: أولها أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخي التنفيذ ، وثانيها أن تجد بعد أبرام العقد وقبل حلول أجل التنفيذ حوادث استثنائية عامة ، وثالثها أن تكون هذه الحوادث ليس في الوسع توقعها ، ورابعها أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الإلتزام مرهقاً ولكن ليس مستحيلاً (السنهوري بند 40).

العقود المتراخية التنفيذ تتصدرها العقود الزمنية أو عقود المدة وهي العقود التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيها سواء كانت من العقود ذات التنفيذ المستمر كعقد الإيجار أو من العقود ذات التنفيذ الدورق كعقد التوريد أو عقد العمل ( يراجع في هذه العقود الدكتور عبد الحي حجازي في رسالته عن نظرية عقد المدة ) كما تشمل العقود المتراخية التنفيذ العقود القورية ما دام تنفيذها متراخياً بالإتفاق إلى أجل أو آجال متتابعة كعقد البيع إذا اتفق فيه على تأجيل الثمن أو تقسيطه وسواء كان التأجيل اجبارياً أم اختيارياً ، بل أنه يمكن أعمال النظرية في شأن العقود الفورية غير المؤجلة التنفيذ إذا ما طرأ الحادث فور إبرامها ، غير أنه لا مجال لإعمالها بالنسبة إلى العقود الاحتمالية وهي العقود التي لا يستطيع كل من المتعاقدين فيها أن يحدد وقت إبرام العقد القدر الذي أخذ و القدر الذي أعطى لأن تحديد ذلك مرهون بحدوث أمر مستقبل غير محقق ، أو غير معروف وقت حصوله ، كالبيع بثمن هو مرتب مدى الحياة (راجع في هذه العقود السنهوري بند 62 - الفزاري ص 268 وما بعدها - البحراوي بند 73 - مرقس في نظرية العقد بند 54)، فإذا كان العقد متراخي التنفيذ على النحو السالف فإنه لا يلزم أن تكون الإلتزامات المتبادلة متراخية بالتقابل إلى ما بعد الحادث الطارئ ، وانما يكفي أن يكون الإلتزام الذي لحقه الحادث متراخي التنفيذ إلى ما بعد حصوله ولو كان الإلتزام المقابل قد تم تنفيذه ولكن يشترط الايكون تراخي تنفيذ إلتزام المدين راجعاً إلى خطأه (يراجع في تفصيل ذلك جمال کی بند 174 - السنهوری بند 420 - الشرقاوي بند 60 - مرقص بند 271 - على عبد المولى ص 148 وما بعدها – الفزاري ص 205 منها وما بعدها) . 

ولا يمنع من تطبيق المادة على عقد البيع أن يكون الثمن مقسطاً :

والحادث الاستقد يكون تشريعاً أو عملاً قانونياً أو واقعة مادية ، ولكنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون نادر الوقوع وأن يكون عاماً أي غير قاصر على المدين كإفلاسه أو موته أو حريق متجره .. بل يجب أن يكون شاملاً في اثره لطائفة كبيرة كأهل بلد أو اقليم أو طائفة ومن أمثلة الحوادث الاستثنائية العامة الحرب والاستيلاء الإداري والارتفاع أو الهبوط الفاحش في الأسعار أو انتشار وباء ، ويجب أن يطرأ الحادث بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه ( السنهوري بند 420 - الفزاري ص 290 وما بعدها ويراجع فيه تقسيم الحوادث الاستثنائية أو الظروف الطارئة إلى ظروف بسيطة ومركبة ، إيجابية وسلبية - حادثة و غير حادثة - ودائمة و مؤقتة و أعمال التشريع - مرقس بندی 273 و 274 - البدراوى بند 327 - علی عبد المولی ص 283 وما بعدها ) .

ويجب أن يصبح تنفيذ الإلتزام بسبب ذلك الحادث مرهقاً ولكن ليس مستحيلاً : 

وهذا ما يميز الحادث الاستثنائي العام عن القوة القاهرة إذ أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً ، أما الحادث الاستثنائي العام فهو لا يؤدي إلى ذلك وأن جعل التنفيذ مرهقاً للمدين ، والإرهاق الذي يعتد به هو الإرهاق الشديد الذي يجاوز الخسارة المالوفة في التعامل ويقدر بالنظر إلى الصفقة فتنسب إليها وحدها الخسارة التي تصيب المدين دون النظر إلى مجموع ثروة المدين ، وتقدر الخسارة بمعيار مادي وموضوعي دون الإعتداد بالظروف الشخصية للمدين ( المراجع السالفة ويراجع الفزاري ص 535 وما بعدها مقارنة بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة وبينهما وبين فعل الأمير ، والصعوبات المادية والعقد اللاحق، والاستغلال والإذعان ، و الخسارات البحرية المشتركة - على عبد المولی ص 216 ).

سلطة القاضي إزاء العقد : 

تتمثل هذه السلطة في رد الإلتزام إلى الحد المعقول دون أن تجاوز ذلك إلى فسخ العقد أو انهائه أو إعفاء المدين من الإلتزام ويرد القاضي الإلتزام إلى الحدود المعقولة بالطريقة التي يراها مناسبة لذلك سواء بإنقاص إلتزام المدين المرهق أو برفع الإلتزام المقابل له أو إعفاء المدين من بعض الإلتزامات القانونية كأن يجعل نفقات النقل على عاتق الدائن بدلاً من المدين أو تأجيل تنفيذ إلتزام المدين إن لم يكن في ذلك تفويت للغرض من الصفقة ، وقد يجمع بين هذه الوسائل ، ولكنه يلتزم بعدم إلقاء عبء الإرهاق على الجانب الآخر أو إعفاء الدين من الزيادة المألوفة كما يلتزم بتوزيع عبء الإرهاق الناجم عن الحادث الاستثنائي بين طرفي العقد فاذا كان مقاول قد باع إحدى شقق عمارته التي كانت تحت الإنشاء بعشرة آلاف جنيه مع إلتزامه بالتسليم بعد سنتين ، فارتفعت تكلفة الشقة طبقاً للزيادة المألوفة أي نتيجة عوامل لا ترقى إلى اعتبارها حادثاً استثنائياً إلى خمسة عشر ألف جنيه فلا ينقص القاضي من إلتزام المقاول شيئاً ولا يرفع من إلتزام المشتري شيئاً ، ولكن إذا طرأ حادث استثنائي ارتفع بتكلفة الشقة إلى خمسة وعشرين ألف جنيه فان القاضي يحتسب الزيادة التي كانت وليدة الحادث الاستثنائي بخصم الزيادة المألوفة وهي خمسة آلاف جنيه من الزيادة الكلية وهي خمسة عشر ألف جنيه فتكون الزيادة التي تسبب فيها الحادث الاستثنائي عشرة آلاف جنيه فيقوم بتقسيمها بين الطرفين ويتحمل كل منهما خمسة آلاف جنيه ويمكنه لرد الإرهاق إلى الحد المعقول ان يرفع الثمن إلى خمسة عشر الف جنيها بدلا من عشرة آلاف جنيه فإذا قام القاضي بتعديل التزامات أحد الطرفين اندمج ما قضی به من تعديل ضمن أحكام العقد بحيث إذا أخل أحد الطرفين بالتزامه المعدل أمكن للطرف الآخر فسخ العقد. (السنهوري بند 421 - مرقس بند 275 - البدراوى بند 329 - حمدي عبد الرحمن ص 496 - الفزاري ص 691 حتی 707).

وإعمال نظرية الحوادث الطارئة يتعلق بالنظام العام ويبطل أي اتفاق يحوم المتعاقد من إعمالها إذا توافرت شروطها ولكن لا يجوز إعمالها بغير طلب .

لايجوز التمسك بإعمال النظرية لأول مرة أمام محكمة النقض . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة / 929 )

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس والثلاثون  ، الصفحة / 238

 

اللُّزُومُ بِإِلْزَامِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ

8 - قَدْ يُلْزِمُ الإْنْسَانُ نَفْسَهُ بِأَمْرٍ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ شَرْعًا إِنْ لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ، بِمَعْنَى أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْتِزَامَهُ سَبَبًا لِلُّزُومِ، وَمِنْ ذَلِكَ:

أ - الْعَقْدُ، فَإِذَا عَقَدَا بَيْنَهُمَا عَقْدًا لَزِمَهُمَا حُكْمُهُ، كَعَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلاً يَلْزَمُ بِهِ انْتِقَالُ مِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَمِلْكِيَّةِ الثَّمَنِ إِلَى الْبَائِعِ، وَكَعَقْدِ الإجَارَةِ يَلْزَمُ بِهِ الأْجِيرَ الْعَمَلُ، وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ الأْجْرَةُ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا كُلُّ شَرْطٍ صَحِيحٍ الْتَزَمَهُ الْعَاقِدُ فِي الْعَقْدِ، فَيَلْزَمُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»،، عَلَى أَنَّ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ اخْتِلاَفًا وَتَفْصِيلاً فِيمَا يَصِحُّ مِنَ الشُّرُوطِ وَمَا لاَ يَصِحُّ، وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اشْتِرَاطٌ ف 11 وَمَا بَعْدَهَا).

ب - تَصَرُّفَاتٌ فَرْدِيَّةٌ قَوْلِيَّةٌ تَلْزَمُ الْمُتَصَرِّفَ أَحْكَامُهَا بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الْقَوْلِ عَنْهُ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْفُ وَالْكَفَالَةُ وَالْعَهْدُ وَالنَّذْرُ وَالْيَمِينُ وَالْعِتْقُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ، وَيُرْجَعُ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ كُلٍّ مِنْهَا إِلَى مُصْطَلَحِهِ.

وَدُخُولُ الْكَافِرِ فِي الإْسْلاَمِ الْتِزَامٌ إِجْمَالِيٌّ لأِحْكَامِهِ.

لُزُومُ الْعُقُودِ وَجِوَازُهَا

9 - يُقْصَدُ بِلُزُومِ الْعَقْدِ عَدَمُ جَوَازِ فَسْخِهِ مِنْ قِبَلِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ إِلاَّ بِرِضَا الْعَاقِدِ الآْخَرِ، وَمَا جَازَ لِلْعَاقِدِ فَسْخُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْعَاقِدِ الآْخَرِ يُسَمَّى عَقْدًا جَائِزًا.

فَالْبَيْعُ وَالسَّلَمُ وَالإْجَارَةُ عُقُودٌ لاَزِمَةٌ، إِذْ إِنَّهَا مَتَى صَحَّتْ لاَ يَجُوزُ فَسْخُهَا بِغَيْرِ التَّقَايُلِ، وَلَوِ امْتَنَعَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ عَنِ الْوَفَاءِ بِهَا أُجْبِرَ.

وَعَقْدُ النِّكَاحِ لاَزِمٌ لاَ يَقْبَلُ الْفَسْخَ بِالتَّرَاضِي أَصْلاً، دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْعُقُودِ اللاَّزِمَةِ، لأِنَّهُ وُضِعَ عَلَى الدَّوَامِ وَالتَّأْبِيدِ، وَإِنَّمَا يُفْسَخُ لِضَرُورَةٍ عَظِيمَةٍ، وَفِي قَوْلٍ: يَقْبَلُ الْفَسْخَ بِالتَّرَاضِي.

وَالْوَدِيعَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْوَكَالَةُ عُقُودٌ جَائِزَةٌ، لِكُلٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَسْخُهَا وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَا الْعَاقِدِ الآْخَرِ، وَمِثْلُهَا الْمُسَاقَاةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْمُسَابَقَةُ وَالْعَارِيَةُ وَالْقَرْضُ وَالاِسْتِصْنَاعُ.

وَقَدْ يَكُونُ الْعَقْدُ لاَزِمًا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ جَائِزًا بِالنِّسْبَةِ لِلآْخَرِ، كَالرَّهْنِ فَلِلْمُرْتَهِنِ فَسْخُهُ دُونَ الرَّاهِنِ.

وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْعَقْدِ اللاَّزِمِ مَا يَجْعَلُهُ جَائِزًا كَالْبَيْعِ إِذَا اشْتُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ، أَوْ تَبَيَّنَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ، فَيَكُونُ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ الْفَسْخُ، كَالإْجَارَةِ إِذَا طَرَأَ عُذْرٌ كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَ مُرْضِعًا لِطِفْلِهِ فَمَاتَ الطِّفْلُ.

وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْعَقْدِ الْجَائِزِ مَا يَجْعَلُهُ لاَزِمًا وَمِثَالُ ذَلِكَ الْوَكَالَةُ، فَهِيَ فِي الأْصْلِ جَائِزَةٌ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَفْسَخَهَا وَيَعْزِلَ نَفْسَهُ عَنْهَا، كَمَا أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَهُ، لَكِنْ إِنْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْوَكِيلِ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَهُ، كَمَا لَوْ وَكَّلَ الْمُسْتَقْرِضُ الْمُقْرِضَ بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ لِيَكُونَ وَفَاءً لِلْقَرْضِ فَلاَ يَكُونُ لِلْمُسْتَقْرِضِ عَزْلُهُ، وَكَالرَّهْنِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ تَوْكِيلُ الْمَدِينِ لِلْمُرْتَهِنِ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ، فَلاَ يَكُونُ لِلرَّاهِنِ عَزْلُهُ لِمَا فِي عَزْلِهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَكَالْمُضَارَبَةِ إِذَا شَرَعَ الْعَامِلُ فِي الْعَمَلِ تَلْزَمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلاَ تَلْزَمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ  وَمَنْ أَثْبَتَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلاً، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، فَإِنَّ الْعَقْدَ فِي مُدَّةِ الْمَجْلِسِ يَكُونُ جَائِزًا، فَإِنِ انْفَضَّ الْمَجْلِسُ دُونَ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ الْفَسْخَ، ابْتَدَأَ لُزُومُ الْعَقْدِ مِنْ حِينَئِذٍ.

وَقَدْ يَكُونُ الْعَقْدُ مُخْتَلِفًا فِي مَدَى لُزُومِهِ أَوْ جَوَازِهِ كَالْهِبَةِ مَثَلاً، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهَا تَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَنَّهَا لاَ تَلْزَمُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزَةٌ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لاَ غَيْرُ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا جَائِزَةٌ بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْضًا، فَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِيهَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ، كَأَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ زَوْجًا أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، وَلاَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ إِلاَّ بِرِضَاهُمَا أَوْ قَضَاءِ قَاضٍ.

وَفِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ تَفْصِيلاَتٌ فِي مَدَى لُزُومِهَا أَوْ جِوَازِهَا، فَيُرْجَعُ فِي كُلٍّ مِنْهَا إِلَى مُصْطَلَحِهِ.

 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي و الأربعون  ، الصفحة / 149

نَقْضٌ

التَّعْرِيفُ:

1 - النَّقْضُ لُغَةً: إِفْسَادُ مَا أَبْرَمْتَهُ مِنْ عَقْدٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، يُقَالُ: نَقَضْتُ الْحَبْلَ نَقْضًا حَلَلْتُ بَرْمَهُ، وَمِنْهُ يُقَالُ: نَقَضْتُ مَا أَبْرَمَهُ: إِذَا أَبْطَلْتَهُ، فَالنَّقْضُ ضِدُّ الإْبْرَامِ .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَالنَّقْضُ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ قَوَادِحِ الْعِلَّةِ: هُوَ إِبْدَاءُ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ بِدُونِ وُجُودِ الْحُكْمِ فِي صُورَةٍ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِتَخْصِيصِ الْوَصْفِ.

______________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة 146)

العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقرها القانون

هذه المادة تطابق الفقرة الأولى من المادة 147 من التقنين الحالي. و تطابق في حكمها المادة 196 من التقنين الكويتي التي تنص على أن « العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه او تعديل أحكامه ، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقفی به القانون ،،

وتتفق في حكمها مع الفقرة الأولى من المادة 146 من التقنين العراقي التي تنص على أنه لا أذا نفذ العقد کان لازما ، ولا يجوز الاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعدينه الا بمقضي نص في القانون أو بالتراضي .

وتتفق في حكمها مع المادة 241 من التقنين الأردني التي تنص على انه « اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لا يد العائدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه ، الا بالتراضي أو التقاضي أو بمقضي نص في القانون .

و حكمها مبدا اساسي في الشريعة الاسلامية . فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنو أفوا بالعقود ، ويقول صلى الله عليه وسلم :المسلمون عند شروطهم » .

وقد نصت المادة 306 من مرشد الحيران (وصحتها المادة 212) على ما يأتي :

« انما تجري أحكام العقود في حق الماقدين ولا يلتزم بها غيرهما .

ولا يجوز فسخ العقود اللازمة الا بتراضيهما في الأحوال التي يجوز فيها نسخها  .

 ( مادة 150 )

اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضی تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ؟

هذه المادة تطابق الفقرة الثانية من المادة 147 من التقنين الحالي وتطابق المادة 205 من التقنين الأردني ، فيما عدا أن هذه المادة الأخيرة تضيف عبارة ( ان اقتضت العدالة ذلك ) بعد لفظ ( المعقول ).

وتقابل انفقرة الثانية من المادة 146 من التقنين العراقي التي تقول : على أنه اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول أن اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

وتتفق في حكمها مع المادة ۱۹۸ من التقنين الكويتي

واذا كان الفقه الإسلامي لم ترد فيه نظرية عامة للحوادث الطارئة على نحو ماجاء في النص المقترح ، الا أنه عرف تطبيقات مختلفة لهذه النظرية أهمها الأعذار في عقد الايجار حيث يفسخ الايجار للعذر ، والجوائح في بيع الثمار حيث ينقص الثمن بقدر معين (انظر عبد الرزاق السنهوری ، مصادر الحق ، في الفقه الاسلامی ج6 ص۹۷ وما بعدها) •

 

( مادة 164)

للمتعاقدین ان يتقابلا العقد برضاهما بعد انعقاده .

هذه المادة مستحدثة •

و تطابقها المادة ۱۸۱ من التقنين العراقي

و تطابقها المادة 242 من التقنين الأردني

و تتفق معها في الحكم المادة ۲۱۷ /1 من التقنين الكويتي

راجع المذكرة الايضاحية للمواد الثلاثة الخاصة بالاقالة •

 

( مادة 166)

الأقالة في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق الغير عقد جديد .

هذه المادة مستحدثة .

وتطابقها المادة ۱۸۳ من التقنين العراقي

 وتطابقها المادة 243 من التقنين الأردنی .

ويتفق معها في الحكم المادة ۲۱۸ من التقنين الكويتي التي تنص على أنه « تعتبر الأقالة من حيث اثرها بمثابة الفسخ في حق العاقدين ، و بمثابة عقد جديد في حق الغير ،

وقد أستمد المشروع النصوص الخاصة بالأقالة من الفقه الاسلامی -

على أنه « تعتبر الاقامة من حيث أثرها بمثابة الفسغ في حق العاقدين و بمثابة عقد جديد في حق الغير •

فهى اتفاق بهدف في الطرقان إلى الغاء الالتزامات التي ترتبت على العقد المقال منه ، وبذلك يؤدي إلى انحلال العقد . ان یکون هناك عقد بیع ، ثم يتفق الطرفان على الإقالة منه ، فيعود المبيع الى البائع ، ويسترد المشتري الثمن ، ويقع هذا الاتفاق بالتراضي بعد قیام العقد طبقا للقواعد العامة ، فيشترط فيه ما يطلب في سائر العقود من شروط انعقاد وشروط صحة . وقد نصت المادة 164 من المشروع في هذا المعنى على ان (للمتعاقدين ان يتقابلا العقد برضاهما بعد انعقاده .

والرجوع في الهبة اذا تم بين الواهب والموهوب له بالتراضي ، فانه يعتبر اقالة من الهبة . غير أن هذا الرجوع قد يتم بغير الإقالة ، وذلك اذا لم يقبل الموهوب له الاقالة ، حيث يجوز للواهب أن يطلب من - القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع .

ويشترط في الاقالة ، فضلا عما تقضى به القواعد العامة ، أن يكون المعقود عليه قائما و موجودا في يد العاقد وقت الاقالة . وهذا شرط انطله الفقه الإسلامي على أساس أن العقود عليه في البيع هو البيع ، ناذا ملك المميع لم يبق محل حكم البيع فلا يبقى حكمه ، ومن ثم لا تتصدر الإقالة التي هي رغم حكم البيع في الحقيقة ، وفي هذا المعنى نصت المادة 165 من المشروع على انه  1- يجب أن يكون العقود عليه قائما و موجودا في يد المتعاقد وقت الإقالة .

٢- واذا ملك بعض العقود عليه أو حصل التصرف فيه ، صحت الإقالة في الباقی بقدر حصته من العرض •

وقد اختلف الفقه الاسلامي في تكييف الإقالة . فيري أبو حنيفة ان الأقالة لسة في حق المتقابلين ، وبيع جديد في حق الغير • ویری ابو يوسف انها بيع جديد في حق المتقايلين وفي حق الغير . وهذا ايضا هو الراي في مذهب مالك ، واری محمد انها فسه في حق التقابلين .في حق النفير . وهذا ايضا هو الراي في مذهب الشافعی و مذهب احمد . و بری زفر آنها فسخ في حق المتقابلين وفي حق الغير ( أنظر في هذا البدائع ج 5 ص 306 - ۳۰۸ • الفتاي الهندية ج 5 ص 194: عید الرزاق السنهوری ، مصادر الحق في الفقه الاسلامی ج 6ص 269 و 277)

وقد أخذ المشروع في هذا العدد برای الإمام أبي حنيفة ، فنصت المادة 166 من المشروع على ان الاقالة في حق المتعاقدين نسخ وفي حق الغير عقد جديد ». وترتب على اعتبار الإقالة فسخا فيما من المتعاقدين أن دول العقد المقال منه باثر رجعي . فيعتبر العقد كان لم يكن . فاذا كان العقد المقال منه ليعا، فان الملكية التي انتقلت الى المشتري في هذا العقد تزول باثر رجعي ، فيعتبر المشترى أنه

لم يكن مالكا قط. واستثنى من ذلك عقد المدة ، إذ أن طبيعة هذا العقد تابي الرجوع فيما تم تنفيذه منه لان الزمن معقود عليه في هذا العقد وما مضى من الزمن لا يعود ، ولذلك فان الأثر الرجی لا يرى في شأن ما تم تنفيذه من هذا العقد .

ويترتب على اعتبار الأقالة عقدا جديدا بالنسبة إلى الغير انها لا تمس حقوق الغير . فاذا كان العقد المقال منه بيعا ، فان العين تعود إلى البائع محملة بما ترتب عليها للغير من حقوق كرهن في الفترة ما بين البيع والاقاة . واذا كان العقد المقال منه قد سجل وجب ايضا تسجيل عقد الأقالة . وياخذ بالشفعة عند التقایل لانه من الغير . والاقالة بيع في حق الغير •

ويخلص مما تقدم أن المشروع في تنظيمه للأقالة أخذ من الفقه الاسلامي حکمين :

الأول : إنه اشترط أن يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العائد وقت الأقالة

والثاني : أنه جعل الأقالة في حق المتعاقدين فسخاء ، وفي حق الغير عقدا جديدا وفيما عدا ذلك من الأحكام تسرى القواعد العامة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 212)
إنما تجرى أحكام العقود في حق العاقدين ولا يلتزم بها غيرهما. ولا يجوز فسخ العقود اللازمة إلا بتراضيهما في الأحوال التي يجوز فيها فسخها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية 1392 هــ - 1972 م

مادة (42) :
الصحيح من الشروط ثلاثة أنواع : 
الأول : ما كان من مقتضى العقد ، وهذا لا أثر له . 
الثاني : (1) ما شرطه أحد العاقدين مما فيه مصلحة مقصودة مباحة ممكنة ، وهذا الشرط يجب الوفاء به. 
(ب) إذا لم يف بالشرط ، فللمشترط الخيار ، بين الفسخ أو الإمضاء مع أخذ أرش فقد الصفة . 
الثالث : ما شرطه البائع من نفع مباح معلوم في مبیع ، وما شرطه المشترى من نفع البائع في البيع ، وهذا يجب الوفاء به . 
إيضاح 
النوع الأول من الشروط الصحيحة ما يتطلبه العقد بحكم الشرع ولا أثر لهذا النوع فوجوده كعدمه ، لأنه پان و تأكيد لمقتضي العقد كالتقابض وحلول الثمن ، وتصرف كل منهما فيما يصير إليه ، من ثمن أو مثمن. وكرد المبيع بعيب قديم . فاشتراط مثل هذا لم يأت لمشترطه بجديد . بل هو أمر يستلزمه العقد بدون حاجة إلى اشتراطه . 
النوع الثاني من أنواع الشروط الصحيحة ، ما شرطه أحد المتعاقدين على الآخر من صفة مقصودة كاشتراط صفة في الثمن ، كتأجيله أكله أو بعضه : أو اشتراط رهن مهين ولو كان الرهن المبيع. و اشتراطه ضمينة معينة . فلو قال بعتك هذا على أن ترهنينه على ثمنه ، فقال اشتريت ورهنت صح الشراء و الرهن . 
أو اشتراط المشتري صفة في المبيع ككون الدابة هملاجة أو البونا، لأن اللبن أمر مقصود يتحقق من الحيوان و يأخذ قسط من الثمن نصع اشتراطه كالهملجة في الدابة . وإنما لم يجز بيع اللبن منفردة للجهالة . والجهالة فما كان تبعة لا تمنع الصحة . ولذلك لو اشتراها من غير شرط صح يعه معها ، وكذا لو شرط أن يكون الفهد صبودة ، أو الأرض خراجها كذا في السنة ، أو الطائر مصوتة ، أو أنه يأتي من مسافة معلومة، لأن فيه قصدأ صحيحاً وهو عادة له، وخلقة فيه، فأشبه الهملجة في الدابة والصيد في الفهد. 
فهذه الشروط صحيحة يجب الوفاء بها ، لقول الرسول - صلي الله عليه وسلم  -:
" المؤمنون عند شروطهم " فإن لم يف المشروط عليه بما التزمه فللمشترط الخيار بين الفسخ والرجوع بالتمن ، أو الإمضاء مع أخذ أرش فقد الصفة فيما إذا كان الشرط صفة في المبيع لها قيمة . فإن تعذر رد المبيع كأن نلف تعين الأرش. 
ولا بد أن يكون الشرط مما يمكن الوفاء به كالصور المتقدمة ، أما إذا اشترط ما لا يمكن الوفاء به بطل الشرط كأن يشترط المشتري على البائع أن يوقظه الطائر المبيع للصلاة ، أو يشترط أن تحلب الدابة كل يوم قدرة معينة ، فهذا الشرط باطل لأنه لا يمكن الوفاء به والبيع صحيح . 
ولا بد أيضا أن يكون الشرط غير محرم شرعا ، فلو اشترط أن يكون الكبش مناطحة أو الديك مناقرة بطل الشرط لأنه ممنوع وحرام . 
أما إذا شرط صفة فبانت أعلى مما شرط فلا فسخ . كان اشترطها حائلا فبانت حاملا فهو زيادة لايستحق بها المشتري الفسخ ولا يستحق البائع زيادة في الثمن . 
ويحتمل أن للمشتري الفسخ ، لأنه قد يريدها لسفر، أو حمل شيء لا تتمكن منه مع الحل . 
الثالث من أنواع الشروط الصحيحة : شرط بائع نفعا مباحة معلومة في مبيع ، وهذا الشرط يجب الوفاء به أيضا ، كأن يشترط البائع على المشتري سكني الدار شهرة ، أو أن يحمله البعير إلى موضع معلوم، الحديث جابر - رضي الله عنه - : " أنه باع النبي -صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة " . 
وكذا شرط مشتر : نفع بائع في مبيع ، كاشتراطه عليه حمل الحطب المبيع ، أو تكسيره ، أو خياطة ثوب ، أو تفصيله . وإنما يصح الشرط إذا كان الدفع معلومة ، فلوشرط المشتري الحمل إلى منزله ، والبائع لايعرفه لم يصح الشرط ، فجهل بالنفع. وظاهره محة البيع، وعليه: فيثبت له الخيار وكذا لو شرط البائع على المشتري نفع غير مبیع ، أو شرط مشتر نفع بائع في غير مبیع .