مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 287
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - تناول الفقرة الثانية من المادة 214 تعيين المقصود بمضمون العقد ، فهو لايقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد، بل يلزمه كذلك بما تقتضيه طبيعته وفقاً لأحكام القانون والعرف والعدالة .
2 - فإذا تعين مضمون العقد وجب تنفيذه على وجه يتفق مع ما يفرضه حسن النية ، وما يقتضيه العرف في شرق التعامل وبهذا يجمع المشروع بين معيارين :
أحدهما ذات قوامه نية العاقد ، وقد اختاره التقنين الفرنسي ، والآخر مادی يعند بعرف التعامل ، وقد أخذ به التقنين الألماني.
3- ويستخلص ما تقدم أن العقد وإن كان شريعة المتعاقدين ( المادة 213 من المشروع) ، فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني دون المعاف كما كان الشأن في بعض العقود عند الرومان لحسن النية يظل العقود جميعاً سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيذها في المادة 214 من المشروع ).
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 214 من المشروع
وأدخلت اللجنة فيها تعديلات لفظية وأصبح نصها النهائي :
1 - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وما تقتضيه نزاهة التعامل .
2 - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يلزمه أيضاً بما تقتضيه طبيعة الالتزام وفقاً للقانون والعرف والعدالة .
وأصبح رقم المادة 152 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 152
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الرابعة عشرة
تليت المادة 152 وهذا نصها:
1 - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل .
2 - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يلزمه أيضاً بما تقتضيه طبيعة الالتزام وفقاً للقانون والعرف والعدالة .
فقال الدكتور بغدادی إن هذه المادة لم تأت بجديد إلا تفصيل ما استقر عليه القضاء ، وهي تفسير لما جاء في المادة 138 من القانون الحالى .
وذكر حضرته أن هناك مسألتين هامتين في العقد ، التنفيذ والتفسير فإنهما مرتبطان مع بعضهما البعض لأن التنفيذ يقتضي التفسير لأنهما يؤديان إلى نتيجة واحدة .
فاعترض سعادة العشماوي باشا و أيده في ذلك معالي حل عيسى باشا على المبدأ المقرر في المادة 152 لأنها تلزم المتعاقدين بما وراء السطور ، وهي تعطى للقاضي سلطة خطرة لأنه بموجبها يمكنه أن يزيد في التزامات المتعاقدين ، وفي ذلك إهدار القاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
ولما كانت المادة 154 تتكلم عن تفسير العقود فيمكن الإستغناء عن المادة 152 لأن الالتزام بالعرف والعادة ونية الطرفين يكون في تفسير العقود وليس في تنفيذها .
فأجاب الدكتور بغدادي أن المادة 152 تتكلم عن تنفيذ العقد، وأما المادة 154 فهي خاصة بتفسيره .
وأضاف عبده محرم بك إلى ذلك أنه وإن كان العقد شريعة المتعاقدين فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني لا المعاني ، كما كان الشأن في بعض العقود عند الرومان محسن النية يظل العقود جميعاً سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيذها .
فقال سعادة العشماوي باشا إنه إذا كان لابد من هذا النص فهو يقترح استبدال عبارة بالنتائج التي تقتضيها طبيعة التعاقد ، بعبارة بما تقتضيه طبيعة الالتزام ، خصوصاً وأن الصين الفرنسي الإيطالي والبولوني المأخوذة عنهما المادة المعروضة تتكلمان عن « Suites أي النتائج».
فرأى سعادة الرئيس أن كلمة النتائج المقترحة لاتؤدى المعنى المطلوب و اقترح استبدال كلمة ومستلزماته الأن الأولى تؤدي معنی و Suites ، على أن تكون الفقرة الثانية الآتي :
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ماهو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام .
واقترح معالي حلمی باشا حذف عبارة وما تقتضيه نزاهة التعامل، من الفقرة الأولى خصوصاً أنها ندخل تحت مدلول عبارة حسن النية المنصوص عليها في نفس الفقرة .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة بالإجماع على هذه الاقتراحات وأصبح نص المادة 152 كالآتي :
1 - يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
2 - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ماهو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
تقرير اللجنة :
حذفت اللجنة من الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة «وما تقتضيه نزاهة التعامل لأن في عموم تعبير حسن النية ما يغني عنها واستعاضت في الفقرة الثانية عن عبارة . ولكن يلزمه أيضاً بما تقتضيه طبيعة الالتزام ، بسيارة ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته ، وأضافت عبارة «بحسب طبيعة الإلتزام ، والتعديل يجعل الحكم أوضح دون أن يمس جوهره» .
وأصبح رقم المادة 147.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
1- النص فى المادة 148 من القانون المدنى أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبالطريقة التى تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)
2- مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدنى على أن " لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه و لكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة إلتزام " . إن الإلتزام التعاقدى قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقضيه طبيعته ، فإذا إتفق على نزول مسافر فى فندق فإن العقد لا يقتصر على إلزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول و إنما أيضاً بما تقتضيه طبيعة الإلتزام بالإيواء، و من هذا القبيل وفق ما جرى به العرف بين الناس إتخاذ الحيطة و إصطناع الحذر بما يرد عن النزيل عائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر و يحفظ عليه أمنه و راحته فيعصمه من الضرر على نحو ما يعصمه إيواؤه إلى مسكنه .
(الطعن رقم 1466 لسنة 48 جلسة 1980/01/23 س 31 ع 1 ص 255 ق 53)
تنفيذ العقد بما يتفق وحسن النية :
قد تكون نصوص العقد واضحة جلية لا لبس ولا غموض تدل صراحة على نية المتعاقدين وحينئذ لا تكون ثمة حاجة إلى اللجوء إلى القواعد التفسير وقد تكون ذلك النصوص مفصلة يبين منها نطاق العقد بجلاء ، وفي هذة الحالة يلتزم المدين بتنفيذ العقد وفقاً لما تضمنته نصوصه .
اما ان لم يكن العقد واضحاً مفصلاً على نحو ما تقدم ، وثار الخلاف في شأنه ، تعين على المحكمة حتى تقضي بإلزام المدين بتنفيذ التزامه الواردة به أن تتناول اولأ تفسير ما غمض من نصوصه تمهيداً لتحديد نطاقه وما رتبه من آثار على نحو ما اوضحناه بالمادة 150 ومتى فرغت من ذلك فصلت في النزاع ، فتلزم المدين كافة التزاماته الناشئة عن العقد هو من مسائل القانون ، باعتبار العقد قانون المتعاقدين ، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تضيف إليه ما ليس منه أو من مستلزمه كما لا يجوز لها أن تستعبد منه شيئاً من ذلك .
وأورد النص امثلة لمعايير يستعين بها القاضي لتحديد نطاق العقد بالنظر إلى طبيعة كل التزام يثار الخلف في شأنه ، وهي :
1 – القوانين المكملة أو المفسرة لإرادة المتعاقدين ، فأن جاءت نصوص العقد غامضة أو غير مفصلة بالنسبة لحكم او اكثر من أحكام العقد ، رجع القاضي إلى نصوص القانون المتعلقة بهذا الحكم وفصل في النزاع بموجبها بإعتبار أن تلك النصوص تفسير إرادة المتعاقدين بالنسبة لما غمض من بنود العقد ، او انها تكمل العقد بالنسبة للأحكام التي لم ترد به .
ففي البيع ، حدد القانون التزامات كل من البائع والمشتري فيما يتعلق بتسليم المبيع ومكانه وزمانه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية كذلك ميعاد الوفاء بالثمن ومكانة وتسلم المبيع وملحقاته وما الى ذلك ، فأن جاء عقد البيع خلواً من بيان أحد هذه الإلتزامات ، تعين على القاضي تكملة بأعمال حكم القانون المتعلق بهذا الإلتزام تحديداً لنطاق العقد حتى يتمكن من إلزام كل طرف ينفذ التزاماته ، اما ان كانت نصوص العقد واضحة جلية مفصلة فلا يجوز للقاضي أن يطرحها ليطبق نصوص القانون ، ذلك أن للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالف النصوص القانونية المفسرة او المكملة .
ومثل البيع ، سائر العقود المسماة ، فأن لم يجد القاضي نصاً في القانون لجأ إلى المعيار الثاني وهو العرف .
2- العرف ، إذا جاء العقد خلوا من بيان حكم معين ، لجأ القاضي الي نصوص القانون المنظمة للعقد لتطبيقها فإن لم يجد بها نصاً يسري علي موضوع النزاع ، تعين عليه البحث في القواعد العرفية ويلحق بها الشروط المألوفة ، مثال ذلك العرف الساري في بعض المناطق بتحميل المؤجر استهلاك المياه ،مفاد اعفاء المستأجر من قيمة هذا الإستهلاك إذا سكت المتعاقدان عن تحديد من منها الذي يتحمل ذلك وكان القانون لم يتعرض لهذة المسألة كما هو الشأن بالنسبة لأماكن الخاضعة للقانون المدني ومثل العرف ، الشروط التي ألفها الناس وأصبحت ملزمة ولو لم ينص عليها في العقد كما هو الحال في أجور الفنادق والمطاعم إذ تضاف نسبة مئوية إلى القيمة الواردة بالعقد ولو يتضمنها الإتفاق ، الا انه يجوز الإتفاق على استبعادها بنص خاص في العقد .
فإن لم يجد القاضي قاعدة عرفية تحكم النزاع ، لجأ إلى القواعد العدالة .
3-قواعد العدالة : إذا جاء العقد خلواً من نص يحكم النزاع ، لجأ القاضي أولا إلى نصوص القانون المتعلقة بموضوع العقد كنصوص البيع بالنسبة لعقد البيع ونصوص الإيجار بالنسبة لعقد الإيجار وهكذا ، فإن لم يجد بها نصآ يحكم النزاع ، بحيث في القواعد العرفية فإن خلت طبق قواعد العدالة ، فمن يعهد الي شخص بإجراء أبحاث في موضوع معين علي أن يخصص لها كل وقته مقابل أجر مرتفع ، فإن قواعد العدالة تقضي بأن ما قد يصل الية الباحث من اختراع او اكتشاف أثناء إجراء هذه الأبحاث يكون من حق رب العمل ولو لم يشترط ذلك في العقد ، وبائع المتجر يلتزم بعدم منافسة المشتري في ذات المنطقة التي يقع بها المتجر ولو لم يشترط ذلك في العقد .
ويلتزم القاضي ، عند تحديد نطاق العقد ، بترتيب هذه المعايير على نحو ما سلف ، فيلجأ أولا إلى نصوص العقد فإن لم يجد بها نصاً يحكم النزاع استعان بالنصوص القانونية المفسرة أو المكملة والمتعلقة بنوع العقد فإن لم يجد بها نصاً يحسم النزاع لجأ إلى القواعد العرفية فإن وجدها بدورها خلواً من قاعدة تحكم النزاع لجأ إلى قواعد العدالة ومفاد ذلك أنه لا يجوز للقاضي أن يترك معيار إلي آخر تال له في المرتبة إلا إذا كان المعيار الأول خلواً من نص يحكم النزاع ، فليس له أن يلجأ إلى النصوص القانونية إذا تضمن العقد نصاً يحكم النزاع ، وليس له أن يجري قاعدة عرفية إذا كان هناك نص في القانون يحكم النزاع .
تنفيذ العقد بما يوجبه حسن النية :
متى خلص القاضي إلى تحديد نطاق العقد على نحو ما تقدم ، ألزم كل من المتعاقدين بتنفيذ التزامه الداخلة في حدود هذا النطاق .
وتنفيذ العقد ، سواء تم بإرادة المتعاقدين او بموجب حكم من القضاء يجب أن يتم بما يوجبه حسن النية ، وحسن النية هو رائد التنفيذ في كافة العقود ، فإن حاد المتعاقد عن هذا الطريق ، تحققت مسؤوليته التعاقدية ، وينتفي حسن النية بتوافر الغش وكذلك بارتكاب خطأ جسيم عند تنفيذ العقد ، ويتحمل الدائن عبء اثبات توافر سوء النية لدى المدين وله ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية بإعتبار أن الغش والخطأ الجسيم واقعتان ماديتان ومثل الغش في تنفيذ العقد والذي يتنافى مع يوجبه حسن النية , التنفيذ الذي يقوم به الدائن علي نحو يجعل التزام المدين اشد كلفة كأن يكون المدين ملتزماً بنقل أشياء تقبل طبيعتها النقل بالقطار فيقوم الدائن بنقلها بالطائرة أو بوسيلة نقل اخرى أكثر كلفة من أسعار السكك الحديدية ، ومثل الخطأ الجسيم نقل اجهزة دقيقة عبر طريق وعر بينما كان هناك طريق آخر ممهد لا يؤدي إلى إتلاف تلك الأجهزة .
وتحقق المسئولية العقدية بتوافر سوء النية أو الخطأ الجسيم في تنفيذ العقد فلا يسأل المدين إلا عما يتطلبه التنفيذ بما يوجبه حسن النية وبعيداً عن الخطأ الجسيم ، اما ما زاد من كلفة او ما لحق الدائن من خسارة بسبب سوء النية أو الخطأ الجسيم ، فيلتزم المدين به . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث الصفحة/ 47)
وجوب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية:
إذا تعددت الطرق الممكنة لتنفيذ العقد فقد يحصل أن يكون التنفيذ بإحدى هذه الطرق أصلح للمتعاقد منه بطريقة أخرى، ومن ثم فإن كيفية التنفيذ قد تكون عنصرا فى تحديد مضمون العقد.
وكان القانون الروماني يفرق في العقود والدعاوى بين عقود القانون الضيق (حرفية التنفيذ) وهذه يلتزم فيها القاضي بالرجوع إلى حرفها ونصها لا يتجاوزه إلى البحث عن نية المتعاقدين، وبين عقود حسن النية، وهذه يجوز للقاضي أن يتقصى فيها النية الفعلية فيتجاوز الألفاظ والنصوص التي استعملت في التعبير عما يکون هناك من غش سترته الألفاظ وتحايل سبكته نصوص العقد.
أما في القوانين العصرية فجميع العقود تخضع لمبدأ وجوب تنفيذها بحسن نية حتى العقود الشكلية.
وعلى القاضي أن يتقصى بجميع الطرق الإرادة الفعلية للطرفين، أي الغرض الذي يقصدان إليه.
ويبدو من ذلك أن هذا المبدأ إنما يتعلق بتفسير العقد.
وقد أخذ التقنين المدني الجديد بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد، فنصت الفقرة الاولى من المادة (148) على أن: "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
ومقتضى حسن النية من المتعاقد أن يختار في تنفيذ العقد الطريقة التي تفرضها الأمانة والنزاهة في التعامل. وينتفي حسن النية بتوافر الغش وكذلك بارتكاب الخطأ الجسيم.
ومثل الغش في تنفيذ العقد والذي يتنافى مع ما يوجبه حسن النية، التنفيذ الذي يقوم به الدائن على نحو يجعل التزام المدين أشد كلفة، فالمقاول الذي يتعهد بتوصيل أسلاك الكهرباء إذا قام بتوصيلها من طريق بعيد رغم أنه كان في مكنته توصيلها من طريق أقرب يعد سيء النية، وكذا سائق السيارة الأجرة الذي يقوم بتوصيل الراكب من طريق بعيد متعمداً ترك الطريق الأقرب يعد سيء النية.
ومثل الخطأ الجسيم الذي ينفي حسن النية أن يقوم الناقل بنقل أجهزة دقيقة عبر طريق وعر بالرغم من وجود طريق آخر ممهد لا يؤدي إلى إتلاف الأجهزة.
ويجزي القانون حسن النية فيما يتعلق بتنفيذ العقد، فيمنح المدين نظرة الميسرة كان في عدم تنفيذه للعقد حسن النية (م 346/2 ) .
ويجازى سوء النية في عدم تنفيذ العقد، فيلزم المدين في المسئولية العقدية بالتعويض عن الضرر الذي كان لا يمكن توقعه وقت التعاقد إذا كان هذا المدين في عدم تنفيذه للعقد قد ارتكب غشاً او خطأ جسيماً (م 221/2 ) وهذا وذلك أن عما وراءهما من قاعدة مستترة تنهى عن الغش وتأمر بحسن النية في تنفيذ العقد .
و في فريق من العقود يقتضي حسن النية أن يتعاون الطرفان في تنفيذ العقد ففي مثل هذه العقود يجب على كل من المتعاقدين أن يقوم بما يفرضه عليه هذا التعاون.
وقد أورد القانون بعض تطبيقات لهذه الفكرة من ذلك أن الشركة يجوز حلها إذا أخل أحد الشركاء بواجب التعاون مع زملائه (م 530، 531 مدنی).
وفي عقد البيع يجب على المشتري أن يخطر البائع بدعوى استحقاق المبيع في الوقت الملائم (440 مدنی) وإذا كشف المشتري عيباً في المبيع وجب عليه أن يخطر البائع به في خلال مدة معقولة (م 449 مدنی)، وفي عقد الإيجار إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك (م 572 مدنی).
كما يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يعتدى أجنبي بالتعرض لها، أو بإحداث ضرر بها (م 585 مدنی) .
بل ذهبت المحاكم في هذا المجال إلى حد إلزام المحترف ببيع مواد قابلة للانفجار بأن ينبه المشتري إلى طريقة الوقاية من انفجارها.
والتزام المتعاقد بمراعاة حسن النية في تنفيذ العقد التزام يفرضه القانون، وهو يوجب على المتعاقد ألا يحيد عن حسن النية في تنفيذه لالتزامه، وفي مطالبته بحقه فهو و يسأل عن الإخلال بهذا الالتزام مسئولية عقدية وبذلك تغني هذه المسئولية عن الالتجاء إلى فكرة التعسف في استعمال الحق في هذه الحالة تلك الفكرة التي تكون المسئولية على أساسها مسئولية تقصيرية.
- إثبات تنفيذ العقد بحسن نية :
الأصل في تنفيذ العقد أن يكون بحسن نية، فإذا ادعى الدائن تنفيذ العقد بسوء نية،
كان عليه عبء إثبات ذلك وله الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبار أن الغش والخطأ الجسيم واقعتان ماديتان.
وتوافر حسن النية من عدمه مسألة تقديرية تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
تحديد نطاق العقد :
تنص الفقرة الثانية من المادة 148 على أن: "ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام".
فتحديد مضمون العقد أي بيان الأحكام التي يشتمل عليها، من الأهمية بمكان، لأن مال العقد إلى تنفيذه، ويتم تنفيذه بإعمال الأحكام التي يتضمنها.
والعقد لا يقتصر على الأحكام المنصوص عليها فيه، وفقاً للإرادة المشتركة للمتعاقدين وتلك التي يقضي بها القانون، ويكون من شأنها أن تسرى عليه بل يضاف إلى ذلك ما هو من مستلزمات العقد .
وقد أوضحت الفقرة الثانية المذكورة أن تحديد مستلزمات العقد، يكون وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام .
ونعرض فيما يلى للمقصود بمستلزمات العقد
-المقصود بمستلزمات العقد :
رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 148 مدني نصت على ألا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام .
والمقصود بمستلزمات العقد، الأمور التي تحتمها طبيعة العقد والغاية التي يستهدفها وفقا للقانون والعرف والعدالة ونعرض لهذه العناصر الثلاثة فيما يلي .
1- القانون :
القانون بما فيه من قواعد مكملة يساهم إلى حد كبير في تحديد نطاق العقد فإذا اتفق المتعاقدان على ما يخالف هذه القواعد سري هذا الاتفاق وإن سكتا عما يخالفها اعتبرت جزءاً من العقد ولذلك فإن كل عقد تكمله أحكام القواعد المكملة في القانون الذي أبرم هذا العقد في ظله فإذا تغيرت أحكام هذه القواعد في قانون لاحق فإن أحكام هذا القانون لا تسري على العقود التي أبرمت تحت سلطان القانون السابق. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/545)
فطبيعة الالتزام في عقد البيع مثلاً توجب أن يشمل العقد العين المبيعة وملحقاتها ولو لم تذكر الملحقات في العقد، فبيع السيارة يشمل إطاراتها ورخصتها وأدوات الاحتياط للطوارئ ، وكذلك بيع المتجر يشمل الاسم التجاري والحق في إجارة المكان .
فالقانون ينص مثلاً على أن تكون ثمار البيع للمشتري من وقت العقد ( المادة 458 فقرة ثانية )، فيترتب على العقد إلزام البائع بتأدية حساب للمشتري عن هذه الثمار ولو لم يتم فيه الإتفاق على ذلك، ويعتبر هذا الإلتزام داخلاً في نطاق العقد وكذلك إذا اتفق البائع والمشتري على أن يستحق الأول فوائد عن باقي الثمن المؤجل دون أن يعينا سعر الفائدة ، أو لم يتفقا على ذلك وكان المبيع قابلاً أن ينتج ثمارا ، فان البائع يستحق فوائد 4% ( المادتان 226 و 458 فقرة أولى ) ، ويعتبر التزام المشتري بهذه الفوائد داخلاً في نطاق عقد البيع بناء على نصوص القانون المقررة لإرادة العاقدين ، إذ أن هذه النصوص تكمل العقد الذي لم ينص على خلافها وتعتبر كأنها مدرجة فيه ، حتى أنه إذا صدرت نصوص جديدة من هذا النوع لا تسري على العقود السابقة بل تبقى هذه العقود خاضعة للنصوص التي كانت سارية وقت إبرامها لأن هذه النصوص وحدها هي التي تعتبر مكملة لتلك العقود التي أبرمت في ظلها وتسرى النصوص الجديدة على ما يبرم بعد صدورها من عقود .
والعرف أيضا يسهم في تحديد نطاق العقد بما يكون قد جرى به من فرض التزامات على أحد العاقدين أو عليهما معاً في عقود معينة، كما إذا جرى العرف في جهة ما بأن يكون ثمن المياه المستهلكة أو التيار الكهربائي على عاتق المؤجر، أو بأن يكون لمالك الأرض المؤجرة الحق في أن يرعى فيها عدداً معيناً من مواشيه .
وتعتبر من العرف في هذا الصدد الشروط المألوفة أي التي جرت عادة المتعاقدين بإدراجها في عقود معينة حتى أصبح وجودها في تلك العقود مفروضاً ولو لم تدرج فيها، كشرط إضافة 10% للخدمة في الفنادق والمطاعم والمقاهي ، فقد أصبح عقد النزول في فندق راق مثلاً مسلماً أنه يلزم النزيل بأن يدفع فوق حسابه المتفق عليه علاوة قدرها 10% من قيمة ذلك الحساب للخدمة ولو لم يتفق على ذلك عند نزوله في الفندق، ولو لم تكن في قائمة الأسعار المعلنة أو قوائم الحساب التي تقدم له أولاً فأولاً إشارة الى ذلك ، طالما أنه لم توجد بها إثارة تفيد العكس ولم يتفق هو مع إدارة الفندق على ما يخالفه .
أن الإلتزام التعاقدي قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقتضيه طبيعة فإذا اتفق على نزول مسافر في فندق فإن العقد لا يقتصر على إلزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول، وإنما يلزمه أيضاً بما تقتضيه طبيعة الالتزام بالإيواء ، ومن هذا القبيل وفق ما جرى به العرف بين الناس أتخاذ الحيطة واصطناع الحذر بما يرد عن النزيل غائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر ويحفظ عليه أمنه وراحته، فيعصمه من الضرر على نحو ما يعصمه إیواؤه إلى مسكنه .
وإذا وجد القاضي في نطاق العقد كما يحدده اتفاق الطرفين وطبيعة الإلتزام والنصوص المقررة والعرف نقصاً أو قصوراً ، تعين عليه تكملته بالالتجاء إلى قواعد العدالة .. ماذا تعاقد صاحب مصنع كبير مع باحث علمي على إجراء أبحاث لتحقيق هدف معين و اشترط علية تخصيص كل وقته لهذا البحث وأجرى عليه مرتباً مجزياً ، فإن العدالة تقتضي أن يكون لصاحب هذا المصنع وحده حق استغلال الاختراع الذي تسفر عنه هذه الأبحاث ولو لم يشترط ذلك صراحة في الاتفاق الذي تم بينهما .
وظاهر مما تقدم أن تحديد نطاق العقد، لأنه تحديد لآثار العقد القانونية، يعتبر مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض.
فيجوز للمحكمة العليا أن تنقض الحكم اذا لم يدخل في نطاق العقد ما تقضي به طبيعة الالتزام أو نصوص القانون أو العرف أو العدالة ، أو إذا أدخل فيه ما لا يجوز إدخاله بمقتضى أي من هذه العوامل المختلفة .
والمقصود بوجوب تنفيذ العقد بحسن نية ضرورة مراعاة الإخلاص والأمانة وتوخي القصد والإعتدال في تنفيذ العقد حتى لا ينقلب هذا التنفيذ وبالاً على العاقد الآخر، ففي المثلين المتقدمين يوجب العقد على سائق السيارة أن يسلك أقرب طريق إلى الجهة التي يقصدها وعلى المقاول أن يتخير أصلح المواد وأنسبها، والا كان مخلاً بتنفيذ العقد بحسن نية وجازت مساءلته عن ذلك .
ويلاحظ أن مسئولية العاقد في هذه الحالة مسئولية عقدية لأنها اخلال بالالتزام العقدي الذي يفرض أن يكون التنفيذ بشكل معين، وهي تختلف عن المسئولية التي تترتب على إساءة إستعمال الحقوق الناشئة من العقد لأن هذه المسئولية الأخيرة تعتبر على الرأي الراجح مسئولية تقصيرية . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني الصفحة/ 503)
المقصود بحكم الفقرة الأولى هو وضع معيار يحتكم إليه في تنفيذ العقد وقد اخذت فكرة حسن النية ابعاداً جديدة في العصر الحديث بالنظر إلى تنوع العلاقات الاقتصادية وتفاوت كفاية أطرافها ومن ثم ظهر الاهتمام بتوافر الثقة المشروعة في التعامل بما يوجب الإلتزام بالتبصير والنصيحة والتعاون بل والتحذير إذا اقتضى الأمر ، وتجد هذه الالتزامات مجالاً أوسع في العقود القائمة على الثقة كعلاقة المحامي بموكله وعلاقة سمسار البورصة بعملية ، وتقتضي الامتناع عن كل غش أو إضرار بالطرف الآخر وإمتاع الدائن عن أي فعل يجعل تنفيذ المدين لالتزامه أكثر : كلفة أو إرهاقاً (حمدى عبد الرحمن ص 470 إلى 476 وراجع فيه تطبيقات قضائية عديدة - الدكتورة سهير مصر في الالتزام بالتبصير وراجع فيه تطبيقات هذا الالتزام في عقود الاستشارات وعقود أداء الخدمات والوكالة و المقاولة والالتزام الناشئ عن عدم تكافؤ المعلومات كالتزام الطبيب والمعماري وجزاء الإخلال بالالتزام وراجع لها الالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر وتفاقمه في عقد التأمين طبعة 1990 - ويراجع في ذلك كله الدكتور نزيه صادق المهدي في الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد طبعة 1982 - الدكتور إبراهيم الدسوقي في الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد طبعة 1985 - مرقس في المصادر بند 263 - الشرقاوي في المصادر ص 407 حتى 4099 - ويراجع فيما يتصل بذلك الدكتور مصطفى عبد الحميد عدوى في الربية التشريعية طبعة 1995 . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 962)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والثلاثون ، الصفحة / 238
اللُّزُومُ بِإِلْزَامِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ
8 - قَدْ يُلْزِمُ الإْنْسَانُ نَفْسَهُ بِأَمْرٍ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ شَرْعًا إِنْ لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ، بِمَعْنَى أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْتِزَامَهُ سَبَبًا لِلُّزُومِ، وَمِنْ ذَلِكَ:
أ - الْعَقْدُ، فَإِذَا عَقَدَا بَيْنَهُمَا عَقْدًا لَزِمَهُمَا حُكْمُهُ، كَعَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلاً يَلْزَمُ بِهِ انْتِقَالُ مِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَمِلْكِيَّةِ الثَّمَنِ إِلَى الْبَائِعِ، وَكَعَقْدِ الإجَارَةِ يَلْزَمُ بِهِ الأْجِيرَ الْعَمَلُ، وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ الأْجْرَةُ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا كُلُّ شَرْطٍ صَحِيحٍ الْتَزَمَهُ الْعَاقِدُ فِي الْعَقْدِ، فَيَلْزَمُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»،، عَلَى أَنَّ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ اخْتِلاَفًا وَتَفْصِيلاً فِيمَا يَصِحُّ مِنَ الشُّرُوطِ وَمَا لاَ يَصِحُّ، وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (اشْتِرَاطٌ ف 11 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - تَصَرُّفَاتٌ فَرْدِيَّةٌ قَوْلِيَّةٌ تَلْزَمُ الْمُتَصَرِّفَ أَحْكَامُهَا بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الْقَوْلِ عَنْهُ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْفُ وَالْكَفَالَةُ وَالْعَهْدُ وَالنَّذْرُ وَالْيَمِينُ وَالْعِتْقُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ، وَيُرْجَعُ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ كُلٍّ مِنْهَا إِلَى مُصْطَلَحِهِ.
وَدُخُولُ الْكَافِرِ فِي الإْسْلاَمِ الْتِزَامٌ إِجْمَالِيٌّ لأِحْكَامِهِ.
لُزُومُ الْعُقُودِ وَجِوَازُهَا
9 - يُقْصَدُ بِلُزُومِ الْعَقْدِ عَدَمُ جَوَازِ فَسْخِهِ مِنْ قِبَلِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ إِلاَّ بِرِضَا الْعَاقِدِ الآْخَرِ، وَمَا جَازَ لِلْعَاقِدِ فَسْخُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْعَاقِدِ الآْخَرِ يُسَمَّى عَقْدًا جَائِزًا.
فَالْبَيْعُ وَالسَّلَمُ وَالإْجَارَةُ عُقُودٌ لاَزِمَةٌ، إِذْ إِنَّهَا مَتَى صَحَّتْ لاَ يَجُوزُ فَسْخُهَا بِغَيْرِ التَّقَايُلِ، وَلَوِ امْتَنَعَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ عَنِ الْوَفَاءِ بِهَا أُجْبِرَ.
وَعَقْدُ النِّكَاحِ لاَزِمٌ لاَ يَقْبَلُ الْفَسْخَ بِالتَّرَاضِي أَصْلاً، دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْعُقُودِ اللاَّزِمَةِ، لأِنَّهُ وُضِعَ عَلَى الدَّوَامِ وَالتَّأْبِيدِ، وَإِنَّمَا يُفْسَخُ لِضَرُورَةٍ عَظِيمَةٍ، وَفِي قَوْلٍ: يَقْبَلُ الْفَسْخَ بِالتَّرَاضِي.
وَالْوَدِيعَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْوَكَالَةُ عُقُودٌ جَائِزَةٌ، لِكُلٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَسْخُهَا وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَا الْعَاقِدِ الآْخَرِ، وَمِثْلُهَا الْمُسَاقَاةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْمُسَابَقَةُ وَالْعَارِيَةُ وَالْقَرْضُ وَالاِسْتِصْنَاعُ.
وَقَدْ يَكُونُ الْعَقْدُ لاَزِمًا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ جَائِزًا بِالنِّسْبَةِ لِلآْخَرِ، كَالرَّهْنِ فَلِلْمُرْتَهِنِ فَسْخُهُ دُونَ الرَّاهِنِ.
وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْعَقْدِ اللاَّزِمِ مَا يَجْعَلُهُ جَائِزًا كَالْبَيْعِ إِذَا اشْتُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ، أَوْ تَبَيَّنَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ، فَيَكُونُ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ الْفَسْخُ، كَالإْجَارَةِ إِذَا طَرَأَ عُذْرٌ كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَ مُرْضِعًا لِطِفْلِهِ فَمَاتَ الطِّفْلُ.
وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْعَقْدِ الْجَائِزِ مَا يَجْعَلُهُ لاَزِمًا وَمِثَالُ ذَلِكَ الْوَكَالَةُ، فَهِيَ فِي الأْصْلِ جَائِزَةٌ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَفْسَخَهَا وَيَعْزِلَ نَفْسَهُ عَنْهَا، كَمَا أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَهُ، لَكِنْ إِنْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْوَكِيلِ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَهُ، كَمَا لَوْ وَكَّلَ الْمُسْتَقْرِضُ الْمُقْرِضَ بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ لِيَكُونَ وَفَاءً لِلْقَرْضِ فَلاَ يَكُونُ لِلْمُسْتَقْرِضِ عَزْلُهُ، وَكَالرَّهْنِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ تَوْكِيلُ الْمَدِينِ لِلْمُرْتَهِنِ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ، فَلاَ يَكُونُ لِلرَّاهِنِ عَزْلُهُ لِمَا فِي عَزْلِهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَكَالْمُضَارَبَةِ إِذَا شَرَعَ الْعَامِلُ فِي الْعَمَلِ تَلْزَمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلاَ تَلْزَمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَمَنْ أَثْبَتَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلاً، وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، فَإِنَّ الْعَقْدَ فِي مُدَّةِ الْمَجْلِسِ يَكُونُ جَائِزًا، فَإِنِ انْفَضَّ الْمَجْلِسُ دُونَ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ الْفَسْخَ، ابْتَدَأَ لُزُومُ الْعَقْدِ مِنْ حِينَئِذٍ.
وَقَدْ يَكُونُ الْعَقْدُ مُخْتَلِفًا فِي مَدَى لُزُومِهِ أَوْ جَوَازِهِ كَالْهِبَةِ مَثَلاً، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهَا تَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَنَّهَا لاَ تَلْزَمُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزَةٌ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لاَ غَيْرُ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا جَائِزَةٌ بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْضًا، فَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِيهَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ، كَأَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ زَوْجًا أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ، وَلاَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ إِلاَّ بِرِضَاهُمَا أَوْ قَضَاءِ قَاضٍ.
وَفِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ تَفْصِيلاَتٌ فِي مَدَى لُزُومِهَا أَوْ جِوَازِهَا، فَيُرْجَعُ فِي كُلٍّ مِنْهَا إِلَى مُصْطَلَحِهِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي و الأربعون ، الصفحة / 149
نَقْضٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - النَّقْضُ لُغَةً: إِفْسَادُ مَا أَبْرَمْتَهُ مِنْ عَقْدٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، يُقَالُ: نَقَضْتُ الْحَبْلَ نَقْضًا حَلَلْتُ بَرْمَهُ، وَمِنْهُ يُقَالُ: نَقَضْتُ مَا أَبْرَمَهُ: إِذَا أَبْطَلْتَهُ، فَالنَّقْضُ ضِدُّ الإْبْرَامِ .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالنَّقْضُ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ قَوَادِحِ الْعِلَّةِ: هُوَ إِبْدَاءُ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ بِدُونِ وُجُودِ الْحُكْمِ فِي صُورَةٍ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِتَخْصِيصِ الْوَصْفِ.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثلاثون ، الصفحة / 42
عَرْصَةٌ
التَّعْرِيفُ :
1 - عَرْصَةُ الدَّارِ فِي اللُّغَةِ: سَاحَتُهَا، وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ. وَالْجَمْعُ عِرَاصٌ وَعَرَصَاتٌ، وَقِيلَ: هِيَ كُلُّ مَوْضِعٍ وَاسِعٍ لاَ بِنَاءَ فِيهِ.
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ الْعَرْصَةِ بِالْمَعْنَيَيْنِ كَمَا جَاءَ فِي اللُّغَةِ:
أ - الْمَعْنَى الأَْخَصُّ، وَهُوَ أَنَّ الْعَرْصَةَ: اسْمٌ لِسَاحَةِ الدَّارِ وَوَسَطِهَا، وَمَا كَانَ بَيْنَ الدُّورِ مِنْ خَلاَءٍ، فَقَدْ قَالَ الدُّسُوقِيُّ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ: لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةٍ، وَهِيَ سَاحَةُ الدَّارِ الَّتِي بَيْنَ بُيُوتِهَا، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْحَوْشِ وَفِي حَاشِيَةِ الْقَلْيُوبِيِّ: الْعَرْصَةُ اسْمٌ لِلْخَلاَءِ بَيْنَ الدُّورِ.
ب - الْمَعْنَى الأَْعَمُّ، وَهُوَ: أَنَّ الْعَرْصَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْقِطْعَةِ مِنَ الأَْرْضِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بَيْنَ الدُّورِ أَمْ لاَ.
جَاءَ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الأَْرْضَ أَوِ السَّاحَةَ أَوِ الْعَرْصَةَ أَوِ الْبُقْعَةَ، وَفِيهَا بِنَاءٌ، يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ قَالَ الشَّبْرَامُلْسِيُّ: الْفُقَهَاءُ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الْعَرْصَةَ وَالسَّاحَةَ فِي مَعْنَاهُمَا اللُّغَوِيِّ، بَلْ أَشَارُوا إِلَى أَنَّ الأَْلْفَاظَ الأَْرْبَعَةَ (الأَْرْضَ - السَّاحَةَ - الْعَرْصَةَ - الْبُقْعَةَ) عُرْفًا بِمَعْنًى وَهُوَ: الْقِطْعَةُ مِنَ الأَْرْضِ لاَ بِقَيْدِ كَوْنِهَا بَيْنَ الدُّورِ
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
أ - الْحَرِيمُ :
2 - الْحَرِيمُ لُغَةً: مَا حَرُمَ فَلاَ يُنْتَهَكُ، وَهُوَ أَيْضًا فِنَاءُ الدَّارِ أَوِ الْمَسْجِدِ، وَيَأْتِي كَذَلِكَ بِمَعْنَى الْحِمَى.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: حَرِيمُ الشَّيْءِ: مَا حَوْلَهُ مِنْ حُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ، وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِتَمَامِ الاِنْتِفَاعِ، وَإِنْ حَصَلَ أَصْلُ الاِنْتِفَاعِ بِدُونِهِ.
ب - الْفِنَاءُ
3 - فِنَاءُ الشَّيْءِ فِي اللُّغَةِ: مَا اتَّصَلَ بِهِ مُعَدًّا لِمَصَالِحِهِ، وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: فِنَاءُ الدَّارِ هُوَ:
مَا امْتَدَّ مِنْ جَوَانِبِهَا، أَوْ هُوَ مَا اتَّسَعَ مِنْ أَمَامِهَا.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: نَقَلَ الْحَطَّابُ عَنِ الأَْبِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: الْفِنَاءُ: مَا يَلِي الْجُدْرَانَ مِنَ الشَّارِعِ الْمُتَّسِعِ النَّافِذِ.
أ - الْبَيْعُ :
4 - لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِغَيْرِهِ: بِعْتُكَ هَذِهِ الأَْرْضَ أَوِ السَّاحَةَ أَوِ الْعَرْصَةَ أَوِ الْبُقْعَةَ وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِلاَ ذِكْرٍ، أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْبِنَاءَ وَالشَّجَرَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ، لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ، فَإِذَا وُجِدَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ عُمِلَ بِهِ، وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ الشَّجَرَ بِالنَّابِتِ الرَّطْبِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الْقَطْعُ بِعَدَمِ الدُّخُولِ، لِخُرُوجِهَا عَنْ مُسَمَّى الأَْرْضِ وَلاَ دَلِيلَ عَلَى تَبَعِيَّتِهَا لَهَا مِنْ عُرْفٍ وَلاَ غَيْرِهِ، فَلاَ وَجْهَ لِلدُّخُولِ.
وَأَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ بِالْبَيْعِ كُلَّ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ، مِنْ نَحْوِ هِبَةٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ.
وَمَنْ بَاعَ دَارًا تَنَاوَلَ الْبَيْعُ بِنَاءَهَا وَفِنَاءَهَا؛ لأَِنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْبِنَاءِ وَالأَْرْضِ.
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَالأَْصْلُ أَنَّ الْعَرْصَةَ أَصْلٌ فِي الدَّارِ؛ لأَِنَّ قَرَارَ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا دَخَلَ الْبِنَاءُ وَمَا كَانَ مُتَّصِلاً بِالْبِنَاءِ فِي بَيْعِ الدَّارِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لاِتِّصَالِ الْبِنَاءِ بِالْعَرْصَةِ اتِّصَالَ قَرَارٍ، فَيَكُونُ تَبَعًا لَهَا.
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( المادة ۱۳۹)
ذكر بعض مالا يتجزا کذكر كله .
هذه المادة مستحدثة . وهي تطابق المادة 159 من التقنين العراقی
وتطابق المادة ۲۱۷ من التقنين الأردنی
و تطابق المادة 63 من المجلة .
ومثالها أن الشفيع لو ترك شفته بنصف المشفوع فيه وطلب النصف الآخر ، سقط حقه في الشفعة ، لأن حق الشفعة لا يتجزأ (م 1041 من المجلة ). أما ذكر بعض ما يتجزا فليس كذکر کله ، فلو أبرا دانن مدينه من نصف الدين بريء من هذا التصف فقط .
( عبد الرزاق السنهوری ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ج6 ص 38 )
وهي مستمدة من الفقه الاسلامی
( المادة 140)
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة .
هذه المادة مستحدثة . و تطابق المادة 160 من التقنين العراقي .
و تطابق المادة ۲۱۸ من التقنين الأردني
وتطابق المادة 64 من المجلة .
وهي مستمدة من الفقه الاسلامي .
( المادة 141 )
الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر .
هذه المادة مستحدثة
وهي تطابق المادة 161 من التقنين العراقي
و تطابق المادة ۲۱۹ من التقنين الأردنی .
و تطابق المادة 65 من المجلة التي تقول : « الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر مثلا لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في ايجابه بعت هذا الفرس الادهم وأشار اليه وقيل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم ، واما لو باع فرسا غائبا وذكر انه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع ،
وهي مستمدة من الفقه الاسلامی -
( مادة 147)
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
٢- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا لما تقتضيه طبيعة الالتزام وما يقرره القانون والعرف .
هذه المادة تقابل المادة 148 من التقنين الحالي التي تنص على ما ياتی :
يجب تنفيذ العقد حطبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
٢- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ، .
وقد عدلت الفقرة الثانية من المادة الواردة في التقنين الحالي ، واستدلت بعبارة وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ، عبارة . وفقا لما تقضيه طبيعة الالتزام وما يقرره القانون والعرف ). وذلك لأن طبيعة الالتزام هي اول ما يسترشد به القاضي لاکمال نطاق العقد ، ولان العدالة يشملها حكم الفقرة الأولى التي تقضي بأن يكون تنفيذ العقد متفقا مع ما يوجبه حسن النية .
والمادة المقترحة تقابل المادة 150 من التقنين العراقي التي تطابق المادة 148 من التقنين الحالي .
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1041) عدم قابلية الشفعة للتجزي
الشفعة لا تقبل التجَّزي بناء على ذلك ليس للشفيع حق في اشتراء مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه.
مادة (64) المطلق
المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.
مادة (65) الوصف
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، مثلاً لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم، وأما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع.