مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 296
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- لا ريب أن إرادة المتعاقدين هي مرجع ما يرتب التعاقد من آثار و بید أن هذه الإرادة وهي ذاتية بطبيعتها ، لا يمكن استخلاصها إلا بوسيلة مادية أو موضوعية، هي عبارة العقد ذاتها فإذا كانت هذه العبارة واضحة لهم أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة العاقدين المشتركة ، وليس يجوز الانحراف عن هذا التعبير الاستقصاء ما أراده العاقدان حقيقة ، من طريق التفسير أو التأويل ، تلك قاعدة يقتضى استقرار التعامل حرصا بالغا في مراعاتها ( أنظر نقض 31 ديسمبر سنة 1931 المحاماة 12 ص 720 ).
2 - وإذا كانت عبارة العقد غير واضحة أو مهمة بحيث تحتمل ، في جزئياتها أو في جملتها ، أكثر من معنى تعين الالتجاء إلى التفسير .. والجوهري في هذا هو كشف الإرادة المشتركة للعاقدين ، لا الإرادة الفردية لكل منهما وهذه الإرادة ، وإن كانت ذاتية إلا أنه يجب استخلاصها دائما بوسائل مادية فليس ينبغي الوقوف في هذا الشأن عند المعنى الحرفي للألفاظ ، بل يجب أن يعتد بطبيعة التعامل ، والغرض الذي يظهر أن المتعاقدين قد قدماه ، وبما يقتضي عرف التعامل من تبادل الثقة والشرف ويراعى أن ذلك الغرض يتوخى في استخلاصه التزام الظاهر وفقاً لعبارة النص ، كما أن هذا الشرف وتلك الثقة ينسبان إلى العرف الجاري ، وكل أولئك من قبيل الإمارات المادية التي تقدر تقديراً موضوعياً ومما هو جدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة 214 تنص على طبيعة الإلتزام في معرض تحديد مضمون العقد وتنص على العرف الجاري في شرف التعامل بصدد كيفية تنفيذه والواقع أن التفرقة من هذا الوجه بين تحديد مضمون العقد و تفسيره وكيفية تنفيذه تنفيذاً دقيقاً ذلك أنه يبدأ بتحديد مضمون العقد وقد يستتبع ذلك استكمال مالم يصرح به فيه ثم يعرض أمر تفسير هذا المضمون وهو يقتصر على شقه الثابت بالعبارة دون ما يستكمل منه من طريق الدلالة فإذا تم للمتعاقدين تحديد مضمون العقد و تفسيره عمداً إلى تنفيذه وفقاً لما يفرضه حسن النية وما يقتضي العرف في شرف التعامل ( أنظر المادة 221 من التقنين اللبناني ) ، وإذا كان التفريق بين هذه المراحل الثلاث ميسورة، من الناحية المنطقية البحتة ، فن البين أنها تختلط في الواقع ببعضها، ويتجلى ذلك بوجه خاص فيما يتعلق بتحديد مضمون العقد و تفسيره .
3- ويلاحظ أخيراً، أن القاضي ينبغي أن يلجأ إلى الوسائل المادية دون غيرها لاستخلاص إرادة المتعاقدين الذاتية سواء أكان هناك محل لتفسير العقد أم لا فليس للقاضي المدني ما يتمتع به القاضي الجنائي من حرية في تكوين عقيدته وغني عن البيان أن مراعاة هذه القاعدة الهامة مسألة من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض ( أنظر قضاء هذه المحكمة فيما يتعلق بقصور الأسباب ).
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 215 من المشروع
أقرتها اللجنة بعد تعديلات لفظية وبعد حذف عبارة , و بالغرض الذي يظهر أن المتعاقدين قد قصد الإكتفاء بعبارة ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ، فأصبح النص النهائي كما يأتي :
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
2 - أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات .
وأصبح رقم المادة 154 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 154 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة بالإجماع على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 150 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
1- لما كانت سلطة قاضي الموضوع فى العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات مقيدة بان يبين فى حكمه لم عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد فى تأويله على اعتبارات معقولة يصح معها استخلاص ما استخلصه منها .
(الطعن رقم 278 لسنة 69 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1005 ق 191)
2- النص فى الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدنى على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الارادة لا اللفظ إلا أن المفروض فى الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوزالإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضى إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين فى حكمه الأسباب المقبولة التى تبررهذا المسلك.
(الطعن رقم 253 لسنة 56 جلسة 1994/12/21 س 45 ع 2 ص 1627 ق 304)
3- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفتها الصحيح فى القانون لما كان ذلك وكان البين من سائر أوراق الدعوى أن حقيقة مطلب الطاعن فيها هو منع الضرر الناجم من جراء إقامة المطعون ضدهما بتعلية عقارهما بما من شأنه كشف منزله وجعله لأبصارهما بما يخضع هذا الطلب لأحكام المادة 807 من القانون المدنى وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم، وبنى قضاءه برفض الدعوى وفقا لأحكام المادة 1/818 من ذات القانون على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلب الطاعن الذى قصره على إلزام المطعون ضدهما ببناء الحائط الساتر لمنزله لمنع الضرر المقول به، فإن الحكم المطعون فيه يكون بجانب مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه قد تحجب عن تناول وفحص ما تمسك به من قيام ضرر وقع على منزله 00000. ولم يقل كلمته بشان هذا الضرر.
(الطعن رقم 1164 لسنة 60 جلسة 1994/12/21 س 45 ع 2 ص 1636 ق 306)
4- لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع المؤرخ 1986/11/22 لنقل حيازة الأرض محله للمطعون ضده الأول لأنها توهمت خطأ أنه غاصب لها يرث هذه المساحة عن ابيها كما طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الطاعنة وصفت دفاعها السالف ذكره بأنه طعن بالصورية - وأنه لايجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة وكان البين من الوقائع التى أستندت إليها الطاعنة فى دفاعها وحقيقة مطلبها فيه أنها تتمسك بطلب إبطال العقد تأسيسا على أنها كانت واقعة فى غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولاعقد القسمة وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعنه التى تفيده الوقائع التى أسست عليها دفاعها ملتزما ظاهر الوصف الذي أطلقته على هذا الدفاع وحجية ذلك على أن يعرض لدلالة المستندات التى قدمتها أويرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 349 لسنة 60 جلسة 1994/07/12 س 45 ع 2 ص 1192 ق 225)
5- تفسير العقود للتعرف على إرادة المتعاقدين منها هومما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان تفسيرها سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما خلصت إليه من أوراق الدعوى و عقد الإيجار محل النزاع أن المطعون ضده قد إستأجر العين المفروشة من مالكها بقصد إستعمالها سكناً وظل بها مدة تزيد على خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون ، وأنه لا يغير من ذلك أن عين النزاع تقع فى مصيف وهو إستخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع وكاف لحمل الحكم فإن النعى لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 446 لسنة 55 جلسة 1991/02/25 س 37 ع 1 ص 17 ق 3 ( هيئة عامة ) )
6- النص فى المادتين 147 / 150 / 1 من القانون المدنى - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ولا يلتزم القاض بإيراد أسباب لقضائه إذا ما إلتزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 2480 لسنة 54 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 128 ق 28)
7- النص فى المادتين 147 ، 150 من القانون المدنى على أن العقد شريعة المتعاقدين و أن القاضى يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة و لا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها فيحظر عليه الإلتجاء إلى تفسير العقود و المحررات ما دامت عباراتها واضحة ليس فيها غموض .
(الطعن رقم 2480 لسنة 54 جلسة 1990/01/04 س 41 ع 1 ص 128 ق 28)
8- محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الطلبات والدفوع المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح التي تتبينه من وقائع الدعوى وترى أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها، لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده كشريك فى شركة مقاولات وهي حق إحتمالى غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية، فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسي سواء ما نص عليه فى المادة و375 من القانون المدني أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنياً أوتجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من القانون المدني وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة.
(الطعن رقم 738 لسنة 54 جلسة 1989/03/06 س 40 ع 1 ص 746 ق 128)
9- المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 47 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لذات المادة من القانونين رقمى 52 لسنة 69 ، 49 لسنة 77 قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها ، وكانت العبره فى تعرف طبيعة العين المؤجرة - لتعيين االقانون الواجب التطبيق عليها هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع ، بأعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة و ما إتجهت إليه وليس بما أطلقه العاقدون على تعاقدهم من أوصاف ، أوضمنوه من عبارات متى تبين أن هذه الآوصاف أو العبارات تخالف حقيقة مرماهم وأن التعرف على ما عناه المتعاقدان مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، ومتى إستخلصته المحكمة فإن التكييف القانونى لما قصدوه وتطبيق نصوص القانون عليه هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 1382 لسنة 52 جلسة 1989/01/01 س 40 ع 1 ص 41 ق 13)
10- ورود عقد الإيجار على الشقتين رقمى 1، 2 بالدور الأرضى بقصد إستعمالها مكتباً تجارياً، ومع ذلك ذهب الحكم إلى أن طرفى العقد قصداً ضم الشقتين المؤجرتين وإعتبراهما وحدة واحدة بدليل النص على إستعمالها مكتباً تجارياً واحداً والنص على أن التليفون مركب للشقتين معاً، وخرج بذلك عن عبارة العقد الواضحة الدلالة فى إنصرافها إلى الشقتين رقمى 1، 2 محل النزاع وإنحرف بها عن مؤداها الصحيح إلى معنى آخر لا يسانده سبب مقبول وخلص من ذلك إلى إعتبار هاتين الشقتين وحدة واحدة فى معنى المادة 39/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاء برفض دعوى الطاعن إستناداً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1985 لسنة 52 جلسة 1988/12/18 س 39 ع 2 ص 1329 ق 226)
11- الأصل فى بيان حدود ونطاق المكان المؤجر وهو بما يفصح عنه المتعاقدان فى عقد الإيجار ، فإذا لم يتضح ذلك من عبارة العقد فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 2/150 من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الإستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى فى المعاملات ، ويمكن الاستهداء فى ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة فى ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .
(الطعن رقم 2033 لسنة 51 جلسة 1986/12/25 س 37 ع 2 ص 1042 ق 211)
12- تكييف العقود و إنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع إستخلاص نية المتعاقدين وما إنعقد عليه إتفاقهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت فى الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد ، كما أن المناط فى تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمونها من عبارات فى تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد .
(الطعن رقم 1074 لسنة 53 جلسة 1984/06/20 س 35 ع 2 ص 1700 ق 324)
13- على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح وأن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانونى الذى ترتكز عليه ، وكان الثابت أن المطعون ضدهما الأول الثانى طلبا فى دعواهما طرد الطاعن من الشقة و أسسا ذلك على ملكيتهما للعقار الذى تقع به هذه الشقة بعد زوال حكم مرسى المزاد سند ملكية الطاعن للعقار بصدور الحكم رقم 73 لسنة 1977 تنفيذ الإسماعيلية ببطلانه فإن الدعوى وفق الطلب فيها والسبب القانونى الذى إستندت إليه تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون إلتزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 680 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ع 1 ص 833 ق 157)
14- ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و المحررات للوصول إلى النيه المشتركة لأطرافها من إبرامها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن مدلولها و كان هذا التفسير سائغاً إلا أنه لا يجوز لها وهى تتناول تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينه من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .
(الطعن رقم 1528 لسنة 53 جلسة 1984/02/21 س 35 ع 1 ص 531 ق 101)
15- تقدير ثبوت العادات التجارية و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها.
(الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 1983/12/12 س 34 ع 2 ص 1785 ق 348)
16- أن العبرة فى تكييف العلاقة القانونية هى بحقيقة ما عناه طرفاها منها ، وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع فمتى إستظهرت قصدها وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدى إليه عقلا ثم كيفت هذه العلاقة تكييفا صحيحاً ينطبق على فهمها للواقع و يتفق مع قصد طرفى هذه العلاقة فإنه لا يقبل من أيهما أن يناقش فى هذا التكييف توصلاً إلى نقض حكمها .
(الطعن رقم 960 لسنة 46 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 991 ق 199)
17- إذ كان الثابت من الأوراق أن العلاقة التى تربط البنك المطعون ضده بمدينه ناشئة عن عقدى فتح الإعتماد سالفى الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد التزم فى تفسيره لها المعنى الظاهر لعباراتهما وضمن أسبابه أن العلاقة بين البنك وعميله هى علاقة رهن حيازى تأمينى مما يعتبر رداً ضمنياً على الإدعاء بأنها علاقة وكالة بالعمولة ويسقط الحجج التى ساقتها الطاعنة تدليلاً على ذلك سواء من نصوص العقد أومن التصرفات التى عاصرت تنفيذه وهو ما يغنى عن الرد على دفاع الطاعنة فى هذا الشأن إستقلالاً.
(الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171)
18- إذا إستعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه - بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى - شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المضافة بإعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين .
(الطعن رقم 832 لسنة 48 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 355 ق 80)
19- تفسير الإتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة القصد منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم يكن فى التفسير خروج عما تحتمله عبارات الإتفاق أو تشويه لحقيقة معناها - ولئن كان للمحكمة بهذه السلطة المخولة لها - أن تعدل عن المعنى الظاهر لصيغ المحررات إلا أنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الأسباب التى أقنعتها بأن المعنى الذى أخذت به هو المقصود ، فإذا إتضح من هذا البيان أنها قد إعتمدت على إعتبارات مقبولة مؤدية عقلاً إلى ما أرتأته فلا شأن لمحكمة النقض بها .
(الطعن رقم 246 لسنة 48 جلسة 1981/06/10 س 32 ع 2 ص 1770 ق 318)
20- مفاد نص المادة 150 من القانون المدنى ، أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة الدلالة على قصد المتعاقدين فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إدارتهما ، أما إن شابها الغموض فلقاضى الموضوع السلطة التامة فى تفسيرها ليستخلص منها إرداة المتعاقدين على الوجه الذى يؤدى إليه إجتهاده ولارقابة عليه فى ذلك ما دام لم يخرج تفسره لعبارات العقد عن المعنى الذى تحتمله و كان الثابت أن عقد الإيجار موضوع الدعوى تضمن نصاً على أن الغرض من التأجير هو أستعمال العين المؤجرة محلاً للحلوى وقد إختلف الطرفان حول ما إذا كانت هذه العبارة تؤخذ على معناها المطلق ، فتشتمل أوجه النشاط المتعلقة بالحلوى من تصنيع و إتجار ، أم تخصص وتقصرعلى الأتجار فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف فيما أقام عليه من تغيير الطاعن من التأجير بإقامته مصنعاً للحلوى فى العين المؤجرة ، ورغم إيراده الأسباب المؤدية إلى تخصيص العبارة المختلف على معناها وقصر مدلولها على الإتجار فى الحلوى دون تصنيعها يكون قد خصص عبارة العقد دون مخصص .
(الطعن رقم 78 لسنة 47 جلسة 1980/03/26 س 31 ع 1 ص 921 ق 181)
21- تقضي قواعد التفسير وفق المادة 150/ 1 من القانون المدني بعدم جواز الإنحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين، إلا أن المقصود بالوضوح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ. فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح فى ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث تعم المعنى المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وقف فى تفسيره لعقد الإيجار موضوع النزاع عند البند الحادي والعشرون الذي حظر التأجير من الباطن ولم يأخذ فى الإعتبار بما ورد فى البندين الأول والثاني من أن المستأجر الأصلي ضابط عامل بالجيش المصري حددت رقم كتيبته ومكان ثكنته وأن الغرض من التأجير هو استعمال مكتب محام بغير تحديد ودون أن يسترشد بالمعايير التي حددها القانون أو يستهدي بالطريقة التي اتبعها الطرفان فى تنفيذ العقد فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف قواعد التفسير بما يتعين معه نقضه للخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1463 لسنة 47 جلسة 1978/12/27 س 29 ع 2 ص 2053 ق 400)
22- مفاد المادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر بإعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح فى هذا المقام هو الإرادة الحقيقية، الأمر الذي يقتضي إبطال العقد كلما وقعت الإرادة فى غلط .
(الطعن رقم 846 لسنة 44 جلسة 1978/12/13 س 29 ع 2 ص 1915 ق 370)
23- المناط فى تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد ، لما كان ما تقدم و كان البين من نصوص العقد أن المطعون عليه الأول تعهد فيه بتمكين المطعون عليهم من الثانى للأخير من الإنتفاع بالمحل الذى يستأجره المفلس من الطاعن على أن يستقل به هؤلاء المطعون عليهم فيعرضون بضاعتهم فيه تحت مسئوليتهم مقابل إلتزامهم بأن يدفعوا شهرياً مبلغ خمسة وأربعون جنيها علاوة على إلزامهم دفع أجرة المحل ومرتبات الموظفين وأجور العمال والضرائب وقيمة إستهلاك المياه والأضاءة ، فإن هذه الشروط التى تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار توافرت فيه أركانه من منفعة ومدة وأجرة ، لايغير من ذلك أن المبلغ الذى تعهد المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين بأدائه وصف فى العقد بأنه جعل ، كما لا يؤثر فى هذا الإستخلاص الوصف المطلق عليه من أنه إستغلال تجارى .
(الطعن رقم 989 لسنة 44 جلسة 1978/10/25 س 29 ع 2 ص 1621 ق 313)
24- يقضى القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بأن يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إذا نص على ذلك فى عقد الإيجار و إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدنى تنص على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإلزام الطاعن - المستأجر - بثمن المياه على الشرط الوارد بعقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون عليه ، والذى بموجبه إلتزام الطاعن بدفع هذا الثمن فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 492 لسنة 39 جلسة 1975/01/30 س 26 ع 1 ص 306 ق 66)
25- يجب فى تفسير العقد إعمال الظاهر الثابت به ، ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ثبت ما يدعو إلى هذا العدول ، وأذ كان إدعاء المطعون عليه وقوع الغلط فى تحديد الأجرة المثبتة بعقد الإيجار بإعماله التخفيض الوارد بالقانون رقم 168 لسنة 1961 يستلزم - وعلى ما نصت عليه المادة 120 من القانون المدنى - أن يثبت إما أن المتعاقد الآخر إشترك معه فى الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، وكانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه لا تؤدى إلى ذلك ، فإنه إذ قضى بتحديد أصل الأجرة على خلاف ما ورد صريحاً بالعقد يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 106 لسنة 38 جلسة 1973/06/21 س 24 ع 2 ص 953 ق 165)
26- متى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن الورقة - المتنازع على تكييفها - تتضمن بيعاً وليست مشروع بيع أووعدا بالبيع أو بيعاً بالعربون على أنه وقد تحدد فيها البائعون والعين المبيعة و الثمن وما دفع منه وتعهد فيها المشترى بالوفاء بالباقى طبقاً للمساحة الحقيقية كما أقر بإستلام العين المبيعة بحالتها وإلتزامه بالأموال الأميرية وبدفع تعويض قدره مائتى جنيه إذا إمتنع عن تنفيذ إلتزامه وأن المبلغ المدفوع و الموصوف بأنه عربون إنما يوازى نصف الثمن تقريبا وقدم البائعون والمشترون العقد للمساحة لإمكان شهره فإن محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت فى التكييف القانونى للورقة المتنازع عليها لأن أركان البيع و شروط صحته توافر فى هذه الورقة .
(الطعن رقم 333 لسنة 34 جلسة 1968/04/25 س 19 ع 2 ص 855 ق 124)
27- متى كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تكييف العقد بأنه عقد بيع محله أشياء مستقبلة لا عقد شركة هو تكييف صحيح تؤدى إليه عبارة العقد فلا يلزم الحكم أن يرد استقلالا على ما ساقه الطاعن من حجج لتأييد تكييفه العقد بأنه شركة .
(الطعن رقم 99 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ص 560 ق 80)
28- لمحكمة الموضوع السلطة فى تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أوعاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته. فإذا كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل فى الخصومة التي قامت بين الطاعنة والمطعون عليهم حول ما إذا كانت الهبة قد صدرت من الواهب لمورث الطاعنين الأولين والطاعن الثالث بصفتهما الشخصية أو باعتبارهما نائبين عن أهالي بلدة معينة لبناء مدرسة بها قد رجعت، بجانب ما تضمنه العقدان الابتدائي والنهائي من عبارات، إلى ظروف التعاقد وملابساته واستخلصت من ذلك أن فكرة إنشاء المدرسة قد نبتت لدى الأهالي وأن تشييدها كان تنفيذاً لهذه الفكرة وأن الهبة قد صدرت من الواهب تنفيذاً لهذا الغرض، وكان هذا الذي استخلصته محكمة الموضوع سائغاً لا يجافي المنطق ولا يناقض الثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
(الطعن رقم 478 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 693 ق 103)
29- إذا كانت المخالصة التى تمسكت بها الطاعنة والتى أورد الحكم المطعون فيه نصها قد تضمنت عبارات صريحة قاطعة فى إلتزام المطعون عليه بعدم مطالبة الطاعنة بأى حق مترتب عل فصله من الخدمة مهما كان السبب ، فإن كان الحكم المطعون فيه إذ قررأن المخالصة لا يستدل منها على التنازل عن التعويض يكون قد إنحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصة ويتعين نقضه .
(الطعن رقم 245 لسنة 26 جلسة 1962/02/15 س 13 ع 1 ص 246 ق 38)
30- ترخيص مصلحة الجمارك للشركة الطاعنة بتشغيل معمل لإنتاج المشروبات الكحولية تحت نظام الإيداع بشروط معينة تتضمن جميعها إلتزامات على الشركة وحدها، ليس فى حقيقته عقداً بالمعنى القانوني وإنما هو قرار إداري أصدرته مصلحة الجمارك وفقاً لأحكام المرسوم الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1934 الخاص برسم الإنتاج على الكحول والذي كان معمولاً به وقت إعطاء هذا الترخيص. ومن ثم فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل الآثار القانونية لهذا القرار الإداري الذي يحكم الروابط بين الطرفين وانتهى إلى نتيجة صحيحة موافقة للقانون فلا يعيبه ما ورد فى أسبابه من وصف ذلك القرار الإداري بأنه عقد، ويكون النعي على الحكم إغفاله الرد على ما طلبته الطاعنة من تطبيق قواعد التفسير المنصوص عليها فى المادتين 150، 151 من القانون المدني غير مجد إذ أن مجال تطبيق تلك القواعد هو العقود ولا تنطبق على القرارات الإدارية.
(الطعن رقم 484 لسنة 25 جلسة 1962/01/04 س 13 ع 1 ص 26 ق 3)
31- إذا لم تبلغ عبارات العقد من الوضوح الحد الذي يدعو إلى عدم الإنحراف عنها تعين عند تفسيره البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي مع الإستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري فى المعاملات (المادة 150 /2 مدني) وينبغي على ذلك أنه متى أولت هيئة التحكيم عبارات عقد الصلح المبرم بين الطرفين بأنها تنطوي على إقرار من الشركة (صاحب العمل) بحق المستخدمين والعمال فى "المنحة" على أن يكون تقديرها مرتبطاً بحالة الشركة المالية وبنت على ذلك تقديرها للمنحة فإنها لا تكون قد خالفت عبارات العقد أوانحرفت عن مدلول عباراته، ولا وجه للتحدي بأنه يشترط فى المنحة أن تكون ثابتة المقدار لأن هذا الثبات إنما يشترط توافره عندما يكون مصدر المنحة العرف الذي جرى بإعطائها لا الإتفاق.
(الطعن رقم 135 لسنة 26 جلسة 1962/01/03 س 13 ع 1 ص 13 ق 1)
32- إذا كان المدلول الظاهر للاتفاق المبرم بين الطرفين هو التزام الطاعن باستغلال سينما لحساب المطعون عليه إلى أن يجد هو أوالمطعون عليه خلال أجل محدد مستغلاً لها وعندئذ يتعهد الطاعن بدفع نصف الإيجار الذي يقدمه المستغل الجديد فإن مؤدى ذلك أن هذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه بحيث ينتهي بانقضاء ذلك الأجل، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الطاعن بنصف الإيجار عن المدة التالية لانتهاء الأجل استناداً إلى عقد الاتفاق سالف الذكر يكون قد انحرف فى تفسير الاتفاق عن المعنى الظاهر له ومسخه ومما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 653 لسنة 25 جلسة 1961/05/04 س 12 ع 1 ص 444 ق 64)
33- متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مقرض بمقترض لاوكالة بالعمولة وأقامت قضاءها فى هذا الخصوص على مااستخلصته من شهادة الشهود ومن القرائن الماثلة فى الدعوى استخلاصا سائغا فلا وجه للنعى عليها بالخطأ فى التكييف و لا للقول بأن الدائن لم يقدم دفاتره التجارية رغم تكليف المحكمة له بذلك إذ بحسب المحكمة بعد أن اقتنعت من الأدلة التى أوردتها فى حكمها بحقيقة العلاقة بين الطرفين أن يقوم قضاؤها عليها
(الطعن رقم 300 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 770 ق 84)
34- للمحكمة أن تستعين بالبينة والقرائن فى تفسير ما غمض من نصوص العقد ، فاذا كانت المحكمة بعد ان أوردت عبارات العقد المتنازع على تكييفه أهو عقد قسمة أم عقد بدل و استعرضت أسانيد كل من الطرفين لوجهة نظره ، قد اعتبرته عقد بدل بناء على ما ذكرته من أسباب مسوغة لذلك مستخلصة من عبارات العقد ومن ظروف الدعوى ، فانها تكون فى حدود سلطتها وكل مجادلة لها فى ذلك تكون مجادلة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها
(الطعن رقم 66 لسنة 19 جلسة 1951/06/07 س 2 ع 3 ص 944 ق 149)
تكييف العقد :
قد يثار الخلف نحو نوع العقد وقد لا يثار هذا الخل فيما بين الخصوم ، وفي الحالتين يلتزم القاضي بإعطاء العقد وصفة القانوني الصحيح دون أن يتقيد وفي ذلك بما وصفه الخصوم ، وسبيله هو تكييف العقد باحثاً عن الأركان التي توافرت فية وبعد ان يقف عليها يبحث عن نوع العقد الذي تتكون منه تلك الأركان وبعد ذلك يعطي العقد محل هذة الأبحاث اسمة الذي عرفة به القانون ثم يفصل في النزاع وفقاً لأحكام هذا العقد ، مثل ذلك أن يرفع شخص دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع ، فيدفع ورثة البائع بأن العقد في حقيقتة وصية ، حينئذ يتعين علي القاضي أن يبحث أركان هذا العقد فإن وجد انه ينطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وهو ما تتحقق به أركان الوصية ، قضى بإعتبار العقد وصية بصحته ونفاذه في حدود ثلث التركة .
وإذا كان التكييف على هذا النحو يتناول تطبيق النصوص القانونية الموضحة لأركان العقد ، ومن ثم يكون من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض انظر أحكام النقض المتعلقة بالتكييف فيما يلي .
تفسير العقد :
تفسير العقد مرحلة سابقة على تكييفه ، و يلجأ القاضي إلى التفسير لمعرفة الإرادة المشتركة للمتعاقدين في التصرفات الملزمة لجانبين أو الإرادة الملزمة للملتزم في التصرفات الملزمة لجانب واحد ويختلف الأمر بحسب ما اذا كانت إرادة المتعاقدين المشتركة واضحة من العقد أم كانت غير واضحة .
أولاً : ارادة المتعاقدين واضحة :
المراد بأن تكون عبارة العقد واضحة على ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 150 هو أن تكون إرادة المتعاقدين المشتركة واضحة ، إذ قد تكون ألفاظ العقد واضحة ومع ذلك لا تدل على إرادة المتعاقدين عن النظر إلى طبيعة العقد أو الظروف التي لا بسته .
ففي الحالة الأولى ، عندما تكون الإرادة واضحة وضوح اللفظ الدال عليها ، تعين على القاضي أن يلتزم بذلك ويقضي بموجب تلك الأرادة التي وضحت أمامه بجلاء ولا يكون حينئذ في حاجة إلى تفسير لأ الواضح لا يفسر ، ويكفيه في التسبيب ان يورد العبارة الواضحة دون أن يلتزم ببيان الأسباب التي أدت به إلى الأخذ بها ذلك لأن إقتضاء الأسباب محلة ان تكون المحكمة قد عدلت عن المعنى الظاهر لغيره ، ولا يخضع حكمة في هذه الحالة لرقابة محكمة النقض والأخذ بالإرادة الواضحة في هذة الحالة لا يقوم على سند من نظرية الإرادة الظاهرة وإنما على افتراض بأن تلك الإرادة تمثل الإرادة الباطنة وتدل على النية المشتركة للعاقدين وهو افتراض قابل لإثبات العكس ، وهو ما تعرضت له الحالة الثانية مؤداها أنه بالرغم من وضوح الإرادة من العقد ، فقد يجد القاضي أن تلك الأرادة رغم وضوحها لا تمثل ارادة المتعاقدين الحقيقية بسبب عدم توخي الدقة عند صياغة العقد ، ويستدل القاضي على ذلك بطبيعة العقد والظروف التي اكتنفته وطريقة تنفيذه إن كان العقد دخل دور التنفيذ ، وحينئذ فإنه يطرح الإرادة الظاهرة ويأخذ بالإرادة الحقيقة لكلا المتعاقدين ويلتزم حين يفعل ذلك بأن يبين في أسباب حكمه لماذا عدل عن المعنى الظاهر للعقد وأخذ بمعنى آخر ، ويخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .
إرادة المتعاقدين غامضة :
قد تكون عبارة العقد غير واضحة للبس فيها أو غموض ، فقد تحتمل العبارة أكثر من معنى وقد لا يفهم المراد بها ، وحينئذ يجب اللجوء إلى قواعد التفسير لاستجلاء الحكم الذي قصدت إليه النية المشتركة للمتعاقدين معاً لا للوقوف علي ما قصدت كل متعاقد على حدة إذا تم العقد بتلاقي ارادتي المتعاقدين فكانت تلك الإرادة المشتركة هي محل البحث في التفسير عند غموض وإبهام العبارة .
ولما كان من المتعذر على القاضي أن يغوص في أعماق نفس كل من المتعاقدين لاستخلاص نيتها المشتركة ، ومن ثم كان سبيله إلى هذا الاستخلاص هو اللجوء إلى معايير مادية نذكر منها :
طبيعة التعامل ، فإذا جاءت عبارات العقد عامة فإن الذي يحددها هو الموضوع الذي تم عليه التعامل ، ففي عبارة الإستعمال إذا اشترط المعير ان يرد المستعير الشئ او مثله ، فإن ذلك لا يدل على تخويل المستعير إستهلاك الشئ ورد قيمته ، إنما يدل على أنه في حالة الهلاك يلتزم المستعير بأن يرد مثل الشئ إذا تخارج أحد الورثة عن حصتة الميراثية ، دل ذلك على تنازله عن جميع حقوقه في الشركة المعروف منها وغير المعروف ، دون أن يمتد ذلك لحقوقه في التركة أخرى .
ومعيار آخر يتمثل فيما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، ويظهر ذلك عند التفاوض على العاقد ويخلص المتعاقدان الى صيغة محددة لشرط معين يدل ظاهره على حكم معين هو ما تلاقت الأرادتان عنده إلا أن هذه الصيغة يمكن تأويلها إلى حكم آخر كان احد المتعاقدين على بينة منه اثناء الصياغة فسكت عليه حتى يتمسك به فيما بعد ، إلا ان القاضي عند تفسيره للعقد يتعين عليه الأخذ بالمعنى القريب الظاهر ويطرح المعني البعيد استناداً إلى ما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين .
وإذا انطوت عبارة العقد علي اكثر من معني تعين حملها على المعنى الذي ينتج أثرا قانونيا وفقاً للقاعدة الشرعية في التفسير والتي تقرر أن أعمال االخير من إهماله فإن كان من شأن كل معنى من المعاني المتعددة التي تضمنتها عبارة العقد إنتاجاً قانونياً كانت العبرة بالأثر الذي يتفق وطبيعة التعامل مع الاستعانة في ذلك بمعايير التفسير الأخرى ، فالمدين الذي يسلم أرضه الي دائنة الذي اشترط قبض ريعها نظير الفوائد بإستمرار حتي الوفاء بالدين ، فإن مثل هذا العقد يجمع خصائص الغارقة خصائص الرهن الحيازي ، ولما كانت الغارقة قد ألغيت على نحو ما أوضحناه بالمادة 1105 ومن ثم كان العقد ينتج أثراً قانونياً بإعتباره رهن حيازة فيلتزم الدائن الدائن وفقاً للمادة 1105 بألا يقبض ما يجاوز الحد الأقصى للفائدة .
وايضاً عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً ، ولذلك يجب على القاضي أن يلم بكل بند من بنود العقد ، فإن وجد بنداً مطلقاً فلا يأخذه على إطلاقه إلا إذا لم يجد في بند آخر ما يقيد هذا الإطلاق اذ يتعين في حالة وجود التقييد أن يفسر البندين معاً فقد يرد في عقد البيع انصرافه إلى ثمار الحديقة ثم يرد بعد ذلك بند يستثني من البيع جزء من الحديقة أو نوع معين من ثمارها وحينئذ لا يمتد البيع إلى ما تناوله الاستثناء .
وتخصيص حالو بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم فإن تعددت توابع البيع وخص المتعاقدان تابعا منة بالذكر في العقد ، فلا يدل ذلك على أن هذا التابع وحده هو الذي يشملة العقد مع المبيع ، بل ينصرف العقد الي جميع التوابع الأخرى ، فبيع العزبة ينصرف إلى كل توابعها من مساكن ومواشي وآلات ولو ذكر في العقد إحداها فقط وكذلك بيع السيارة ينصرف إلى كل توابعها من رخصة وتأمين وآلة الرفع والإطار الاحتياطي وما يعتبر من مستلزماتها ولو لم تذكر في العقد او اكتفي المتعاقدان بذكر إحداها .
والعبارة الغامضة يفسرها عرف الجهة التي تم فيها العقد ، ولا يجوز اللجوء إلى العرف إلا إذا جاء القانون خلواً من نص يحكم النزاع أو سكت المتعاقدان عن ذكر الحكم الواجب اتباعه او كانت العبارة غامضة ، ويؤخذ بالعرف العام ما لم يوجد عرف خاص فيكون الأخير بالإتباع ، ويجب ألا يكون العرف مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو الآداب ويقتضي العرف بتحديد أجر السمسار بمبلغ 2.5 % من قيمة الصفقة والعرف كمعيار للتفسير غير ملزم للقاضي فلة مخالفته دون أن يكون حكمة عرضة للنقض خلافا للتصرف كمصدر من مصادر القانون فإن القاضي يلتزم به وإن خالفه كان حكمه مشوباً بمخالفة القانون .
وإذا كان العقد دخل دور التنفيذ ، أمكن الاستدلال على النية المشتركة للمتعاقدين من الطريقة التي تم بها التنفيذ .
وقد تظهر النية المشتركة للمتعاقدين من ورقة الضد أو من قرائن او دلائل تحصلها المحكمة من ظروف الدعوى ، فإن ثار الشك سرت المادة 151 .
الإستناد للبينة والقرائن لتفسير غموض العقد :
المقرر في قواعد الإثبات ، أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بدليل كتابي ، وبالتالي لا يجوز إثبات ما يجاوز نطاق العقد المكتوب إلا بالكتابة او ما يقوم مقامها ، ولما كان التفسير العقد يتطلب الوقوف على نطاق العقد بالبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ومن ثم لا يؤدي هذا التفسير إلى إثبات ما يخالف ما تضمنه العقد أو ما يجاوز نطاقة انما التعرف على حقيقة ما قصد كل متعاقد أن يلتزم به وهو ما يجيز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لأزاحة ما اكتنف العقد من غموض ، كمل لها ان تستعين بالقرائن وصولاً إلى هذه الغاية .
رقابة محكمة النقض :
تحديد عبارة العقد بأنها واضحة او غامضة ، هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، ذلك أن القانون لا يجيز التفسير في حالة العبارة الواضحة بينما يجيزه في حالة العبارة الغامضة ، فإن أخذ القاضي بالعبارة الواضحة على اساس انها تدل على النية المشتركة للمتعاقدين ، كان حكمه غير خاضع لرقابة محكمة النقض ، أما إن خالف العبارة الواضحة وأخذ بها يخافها ، كان حكماً خاضعاً لرقابة محكمة النقض إذ يجب عليه أن يبين السبب الذي أدي به إلي العدول عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر ، فإن وجدت محكمة النقض أن المعنى الذي أخذ به قاضي الموضوع هو الذي قصد إليه المتعاقدان واجتمعت نيتهما عليه أبرمت حكمة ، ويلزم لذلك أن يكون القاضي قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة وله أصله الثابت فى الأوراق إما أن إقامة على دليل لا وجود له أو كان موجوداً ولكنه مناقض لما أثبته أو كان غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص ما حصله منه ، كان حكمه معيباً .
أما إن كانت العبارة غامضة ، فإن استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين من واقع الدعوى ، يكون من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض .
واستخلاص النية المشتركة ، يكون في التصرفات الملزمة للجانبين ، اما التصرفات الملزمة لجانب واحد ، كالوصية والهبة ، فينصرف الاستخلاص إلى نية الملتزم فيها وحدة ، إذ لم يوجب التفسير في هذه التصرفات التعرف على النية المشتركة .
تكييف جهة الإدارة للعقد :
تكييف جهة الإدارة للعقد الخاضع لأحكام القانون المدني يخرج عن نطاق القرارات الإدارية وينعقد الاختصاص للمحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن هذا التكييف . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث، الصفحة/62 )
تفسير العقد :
أولاً : حالة وضوح عبارة العقد :
تنص الفقرة الأولى من المادة على أنه: "إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين".
والشارع بهذه القاعدة قنن ما جرى به قضاء محكمة النقض في ظل التقنين القديم.
ومن هذا تجب التفرقة بين فرضين :
الغرض الأول :
أن تكون عبارة العقد فيه واضحة في دلالتها على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، وفي هذه الحالة لا تكون هناك حاجة إلى التفسير فيجب على القاضي أن يأخذ بما دل به عبارة العقد، فإذا انحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر بحجة التفسير كان هذا تحريفاً لما قصده المتعاقدان، الأمر الذي يؤدي إلى نقض الحكم .
وهذا الحكم من المشرع يتفق والقاعدة الشرعية التي تضمنتها المادة 14 من المجلة والتي تقول إنه: "لا مساغ للإجتهاد في مورد النص".
الفرض الثاني:
أن تكون عبارة العقد فيه واضحة، ولكنها بالرغم من ذلك لا تعبر تعبيراً صادفاً عن إرادة المتعاقدين في الفرض الأول يشمل الوضوح اللفظ والإرادة، أما في هذا الفرض فيقتصر الوضوح على اللفظ دون الإرادة ولما كانت العبرة بوضوح الإرادة كان للقاضي أن يزاول عملية التفسير بالرغم من وضوح العبارة، فقد تكون كل عبارة من عبارات العقد واضحة في ذاتها لكنها قد تتعارض فيما بينها بحيث يصبح المعنى المستخلص منها في مجموعة غير واضح.
ومثال ذلك أن يذكر بالعقد أن الثمن الذي يلتزم به المشترى هو مائة، ثم يجئ في مكان آخر منه أن الثمن هو ثمانون فالعبارتان السابقتان واضحتان، لو نظرنا إلى کر منهما على حده ولكن بتقريب إحداهما من الأخرى، يظهر غموض في حقيقة المقصر منهما، وهنا نكون في حاجة إلى تفسيرها للتعرف على حقيقة ما ارتضته الإرادة المشتركة.
كما أن العبارة الواضحة قد يحيط بها من الملابسات ما يرجح معها القاضي حمل معناها على معنی مغاير لظاهرها، أو أن ظروف العقد وملابساته تدل على المتعاقدين قصدا معنى غير الذي يفيده التعبير.
وحينئذ يجوز للقاضي أن يترك المعنى الظاهر الذي تفيده عبارة العقد إلى معنی در يحصل إليه عن طريق التفسير ويراه أكثر اتفاقاً مع إرادة المتعاقدين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يبين في حكمه الأسباب التي دعته إلى العدول عن المعنى الظاهر للعب الواضحة في العقد إلى المعنى الذي رجحه، بحيث يتضح من هذا البيان أنه أخذ بإعتباراً مقبولاً تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإلا نقض الحكم لقصور في التسبيب.
ثانياً : حالة غموض عبارة العقد
تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه :
أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة تتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجارى .
وعلى ذلك فإنه إذا لم تكن نصوص العقد واضحة بأن كانت غامضة أو متناقضة، و تنطوي على لبس أو يمكن تأويلها على أكثر من معنى، فلا يمكن القول بأن الإرادة عاهرة تعبر عن إرادتهما الحقيقية إذ لا يمكن افتراض أن الطرفين قد قصدا الغموض والتناقض واللبس، بل يجب جلاء هذا الغموض وقطع ذاك التناقض على اعتبار أن إرادة الطرفين الحقيقية إنما هي إرادة محددة واضحة.
ويكون ذلك عن طريق تفسير العقد وتفسير العقد يناط أصلاً بالقاضي، والقاضي حينما يفسر العقد يستهدف البحث عما قصدته الإرادة المشتركة لطرفيه.
وينبغي على القاضي وهو في مجال التفسير، ألا يقف بالضرورة عند المعنى المعرفي لألفاظ العقد وعبارته فالعبرة في العقود - كما في غيرها- بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .
ولا سلطان لمحكمة النقض على قاضي الموضوع في تفسيره للعقد واستجلاء نية الطرفين، مادام الرأي الذي انتهى إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بناها عليها.
العوامل التي يسترشد بها القاضي في تفسير العقد :
أشارت المادة إلى بعض العوامل التي يسترشد بها القاضي في تفسير العقد، غير أن هناك عوامل أخرى لم يرد عليها النص ويستطيع القاضي الاسترشاد بها في تفسيره .
ونعرض لذلك بالتفصيل فيما يلي :
أولاً : العوامل التي ورد النص عليها بالمادة :
1- طبيعة التعامل
يقصد بطبيعة التعامل، طبيعة العقد وموضوعه، أو نوع المشارطة، طبقاً للتكييف الصحيح للعقد أو المشارطة إذ من المنطق الطبيعي أن تنصرف إرادة الطرفين إلى استنى الذي يتفق مع نوع العقد طالما لم يوجد ما يؤكد أخذهما بالمعنى المخالف.
فإذا كان غموض عبارة من عبارات العقد يرجع إلى احتمالها أكثر من معنی يتمسك كل طرف بمعنى منها مختلف، كان الأجدر بالاتباع في التفسير هو حمل سول العبارة على المعنى الذي يلائم طبيعة التعامل أكثر من غيره فإذا اشترط المعير على المستعير أنه في حالة هلاك الشيء فإن المستعير يرد مثله، فلا يؤخذ هذا الشرط على أن العقد عارياً إستهلاك، بل يؤخذ على أنه عارياً استعمال، ولكن بدلاً من التزام المستعير بالتعويض في حالة هلاك الشيء فهو يلتزم برد شیء مماثل للشيء محل العقد .
وإذا تخارج أحد الورثة عن نصيبه الذي آل إليه من التركة دون تحديد عناصر هذه التركة في عقد التخارج، حمل هذا على أن التخارج يشمل جميع أموال التركة حتى لو كان بعض عناصرها مجهولاً، لأن هذا هو الذي يتفق مع طبيعة التخارج. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/559)
ومؤدى ذلك أنه إذا كانت ارادة العاقدين المشتركة واضحة من العقد، لم يكن ثمة محل اجتهاد أو تفسير : وتعين الأخذ بهذه الإرادة دون غيرها طالما أنه ليس فيها ما يخالف القانون .
و لمحكمة الموضوع تحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد الواضحة (5 مكرر) : مستهدية بالظروف التي أحاطت به وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد بالذات وبكيفية تنفيذ العاقدين للعقد إذا كان قد حصل تنفيذه ولو جزئياً ويفرض في عبارة العقد الواضحة أنها تمثل ارادة الطرفين المشتركة ما لم يثبت عكس ذلك (8 مكرر) .
ولا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ فسر عبارات العقد قد التزم في تفسيره المعنى الظاهر لمدلولها ، فإنه لا معقب عليه في هذا التفسير .
وقررت في أحدث أحكامها عدم جواز الإنحراف عن عبارات العقد الواضحة عن طريق تفسيرها ، إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات، وعرفت الانحراف بأنه حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها (14 مكرر)، أما اذا انحرفت محكمة الموضوع عن ارادة العاقدين الصريحة الواضحة، إلى أي معنى آخر رأت امكان الوصول إليه من طريق الاجتهاد والتفسير، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون ومتعين النقض، وقضت مراراً بأن الإنحراف عن المعنى الظاهر للعقد مسخ له، وأن تخصيص النص العام المطلق في العقد من غين مخصص ينطوي على فسخ العقد .
ويلاحظ أن المقصود من هذا النص بكون عبارة العقد واضحة، هو وضوح إرادة العاقدين لا مجرد استعمال ألفاظ واضحة المعنى، لأن العبرة هي بوضوح الإرادة لا بوضوح الألفاظ، اذ قد يكون اللفظ المستعمل واضحا ولكن طبيعة العقد أو ظروف إبرامه تشعر بأنه قصد به معنى غير معناه الظاهر فيحتاج الأمر إلى استجلاء إرادة العاقدين ويجوز الإلتجاء الى التفسير ، والقول بغير ذلك مؤداه تغليب الإرادة الظاهرة على الأرادة الحقيقية، أو تغليب الألفاظ والمباني على المقاصد والمعاني أو رجوع الى قواعد الشكلية أو اللفظية في العقود، وهو ما يخالف المبادئ الأساسية التي بني عليها المشرع أحكام نظرية العقد .
الحالة الثانية - وضوح اللفظ وعدم وضوح الإرادة - فإذا كان اللفظ واضحاً ولكن طبيعة العقد أو ظروفه تشكك في أن يكون معناه الظاهر هو الذي قصده الطرفان، جاز للقاضي أن يعدل عن هذا المعنى الظاهر إلى غيره من المعاني اذا وجد من ظروف الدعوى ما يبرر الأخذ بالمعنى الآخر ولا يجوز له في هذه الحالة أن يعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها ، بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها بإعتباره وحدة متصلة متماسكة على أن يبين في حكمه الأسباب التي تبرر العدول عن المعنى الظاهر إلى غيره ، ويخضع في تسبيب ذلك لرقابة محكمة النقض، فإذا وجدت هذه المحكمة أن قاضي الموضوع عدل عن المعنى الواضح للفظ المستعمل الى معنى آخر دون أن يسبب ذلك تسبيباً كافياً ، كان لها أن تنقض حكمه .
ويرجع اشتراط التسبيب في هذه الحالة وعدم اشتراطه في الحالة -السابقة إلى أن "المعنى الظاهر للفظ الواضح يفرض فيه أنه يمثل إرادة العاقدين ، فلا يحتاج الأخذ به إلى تسبيب، ولا يسوغ العدول عنه إلى غيره إلا بناء على أسباب سائغة معقولة ، وقد قالت محكمة النقض في ذلك أنه «إذا كانت المحكمة في تفسيرها ورقة من أوراق الدعوى لم تخالف ظاهر معناها فلا يكون عليها أن تورد أسباباً لذلك، لأن اقتضاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد صرحت اللفظ عن ظاهر معناه ، فيكون عليها أن تبين ما حملها على هذا التصرف».
وبمقارنة هذه الحالة بالحالة السابقة يبين أنه إذا كان المشرع قد أوجب على القاضي أن يأخذ في الحالة الأولى بالإرادة الظاهرة من اللفظ الواضح ، فليس ذلك لأنه يغلب الارادة الظاهرة على الارادة الحقيقية وإنما لأنه افترض فقط : مطابقة الإرادة الظاهرة للإرادة الحقيقية فرضاً قابلاً لإثبات العكس فإذا، قام الشك في صحة هذا الفرض، جاز إثبات عکسه وعندئذ يتعين على القاضي أن يطرح الإرادة المظاهرة التي ثبت عدم مطابقتها للإرادة الحقيقية وأن يأخذ بهذه الأخيرة.
و يتعين على القاضي في هذه الحالة أن يلتزم في استنباط الإرادة الحقيقية المعايير التي نصت عليها المادة 150/3 مدني المشار إليها في النبذة التالية .
ومؤدى ذلك أن التفسير يجب أن يستهدف الكشف عن النية المشتركة للعاقدين، فلا يجوز أن يكتفي القاضي في ذلك بإستجلاء إرادة كل منهما على حدة ، بل يجب أن يصل الى تعيين ما انعقدت عليه إرادتهما وهو في هذا البحث يمتنع عليه الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، ويتعين عليه أن ينفذ من خلال اللفظ إلى حقيقة المعنى الذي قصد إليه كلا الطرفين .
وقد بين المشرع للقاضي بعض العوامل التي ينبغي له أن يستهدي بها في الكشف عن إرادة العاقدين، وهي كلها عوامل موضوعية أو مادية يستطيع القاضي الإعتماد عليها دون حاجة به إلى البحث في دخيلة نفسه كل من العاقدين ، كطبيعة التعامل، والعرف الجاري في المعاملات ، ومقدار الأمانة التي يجب أن يتحلى بها كل من العاقدين في تبادل إرادتهما، ومقدار ما يحق لكل منهما من ثقة في تعبير الآخر عن إرادته .
ويلاحظ أن بيان هذه العوامل ليس وارداً على سبيل الحصر، فيجوز أن يلجأ القاضي إلى غيرها كلما وجد إلى ذلك سبيلاً فاذا كان العقد قد بدء تنفيذه مثلاً أمكن القاضي أن يستهدى على النية المشتركة للطرفين بطريقة تنفيذهما اياه .
وقد وضع القانون الفرنسي بعض قواعد لتفسير عبارات النقد يمكن اتباعها في القانون المصري بالرغم من عدم النص عليها، من ذلك أن عبارات العقد يفسر بعضها بعضا ( المادة 1161 فرنسي)، وأنه إذا كانت عبارة العقد تحتمل أكثر من معنى واحد، وجب حملها على المعنى والذي يترتب عليه أثر قانوني دون غيره ( المادة 1157 فرنسي)، وأن تخصیص حالة بالذكر لا يتعين معه أن تنفرد هذه الحالة بالحكم ( المادة 1164 فرنسي ) (27 مكرر ).
فإذا استطاع القاضي من طريق هذه العوامل والقواعد المختلفة كلها أو بعضها أن يستخلص من عبارات العقد غير الواضحة حقيقة إرادة الطرفين، كانت هذه الإرادة هي الواجبة الاتباع وهي التي تحدد مضمون العقد، ولكن لا يجوز للقاضي أن ينسب إلى العاقدين إرادة لا تحتملها عبارات العقد بعد معالجتها بوسائل التفسير المختلفة، لأن القانون إذا كان يعول على الإرادة الحقيقية للعاقدين، فإنه لا يعول عليها إلا في حدود التعبير عنها (27 مکرر)، فإذا جاء التعبير غامضاً، لم يجز صرف النظر عنه والإنطلاق للبحث عن الإرادة الحقيقية من دونه ، بل يتعين اتخاذه أساساً لذلك ومعالجة غموضه بوسائل التفسير المختلفة ، فإن أدى هذا إلى وضوح الإرادة الحقيقية دون شك، وجب الأخذ بها ، وإلا كان لابد في تبديد الشيك من مرجح آخر كما سيجيء في النبذة التالية .
ويعتبر استخلاص القاضي النية الحقيقية المشتركة للعاقدين من عبارات العقد الغامضة مسألة موضوعية لا يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض لأنها أدخل في تحصيل الواقع منها في تحصيل القانون أو تطبيقه بل الراجح أن ليس على القاضي أن يبين العوامل والأسباب التي اعتمد عليها في تحصيل المعنى الذي أخذ به من واقع العبارات الغامضة .
غير أن تكييف عبارات العقد بأنها واضحة أو غامضة يعتبر مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض إذ يتوقف عليه التزام القاضى ببيان الأسباب التي اعتمد عليها في تحصيل المعنى الذي حصله من عبارات العقد أو عدم التزامه بذلك . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني ، الصفحة/ 482)
تفسير البيع في القانون المصري - القاعدة في تفسير العقود في القانون المصري لا تختلف عنها في القانون الفرنسي فقد نصت المادة 150 مدني على أنه يجب في تفسير العقد "البحث النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات" ويدخل أستخلاص نية المتعاقدين المشتركة من عبارات العقد وضيعته في سلطة المحكمة الموضوعية .
فإذا لم يؤد هذا البحث إلى استظهار نية المتعاقدين المشتركة ويبقى الشك يحوم هذه النية، وجب وفقا للمادة 151 مدني أن ( يفسر الشك في مصلحة المدين ) (وكانت المادة 201/140 مدني قدیم تقضي بمثل ذلك أيضاً) ، ومن المسلم أنه لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلى تطبيق هذه القاعدة إلا اذا لم يجد سبيلاً إلى استظهار نية العاقدين الحقيقية .
وقد اكتفى المشرع المصري بهذه القاعدة العامة ولم يشأ الخروج عليها في شأن البيع بنص استثنائي يقابل نص المادة 1602 مدنی فرنسي، فوجب الأخذ بهذه القاعدة في تفسير البيع كما في سائر العقود .
غير أنه قد خرج علي هذه القاعدة ذاتها بحكم استثنائی آخر يتعلق بتفسير طائفة من العقود قد يدخل فيها البيع أحياناً تلك هي عقود الإذعان أي العقود التي يقتصر فيها القبول على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها (المادة 100 مدني) إذ نص في المادة 151 فقرة ثانية على أن "لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن"، فإذا تم البيع بطريق الإذعان كما في بيع غاز البوتاجاز ووقع الخلاف في شأن قصد العاقدين فيما يتعلق بالتزام الشركة البائعة بضمان عيوب الغاز المبيع أو عيوب الأنات التي تحتوي هذا الغاز، فان هذا الشك يفسر لمصلحة المشتري بإعتباره الطرف المذعن ، لا لمصلحة الشركة البائعة بإعتبارها الطرف المدين ، وعلة ذلك أن الطرف المذعن لا يد له في وضع شروط العقد، وأن الطرف الآخر هو الذي يملي شروطه فيتحمل مغبة ما يقع من لبس أو غموض . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع ، الصفحة/ 169)
المقصود بالتكييف : هو استخلاص الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الطرفين حجازی بند 286 - السنهورى هامش ص 804 وما بعدها - مرقس بند 260 مكرر - الشرقاوي ص 406 ) أو هو بتفصيل أكبر ، اعطاء الوصف القانوني للآثار الاساسية التي يبغى العاقدان تحقيقها بواسطة العقد فالعاقدان لهما كامل الحرية - في الحدود التي يسمح بها القانون - في تحديد الغايات العملية التي يرغبان في تحقيقها بواسطة العقد ، وعلى القاضي أن يكشف عن طريق تفسير العقد عن تلك الغايات بغض النظر عن أية تسمية يطلقها الطرفان على مقصدهما من العقد أو على العقد نفسه ، فان حدد القاضي تلك الغايات على هذا النحو فإنه يكون قد حدد الآثار الأساسية التي يقصد المتعاقدان إلى تحقيقها ، ومن ثم يتصدى لرد هذه الأثار إلى النظام القانوني الذي يحكمها أي يعطيها وصفها القانوني وهذا هو التكييف ( يراجع في هذا المعنى الشرقاوي بند 80 ) ، ويتضح من ذلك أنه إذا كان التفسير كأصل علم هو مسألة واقع لأنه يدور حول الكشف عن مقاصد الطرفين من العقد والغايات العملية التي يبغيان تحقيقها من جراء إبرامه أي الآثار الأساسية التي التقت إرادتهما إلى تحقيقها عن طريق العقد ، فإن التكييف مسألة قانون محض لأنها تقوم على إعطاء تلك الآثار وصفها القانوني تمهيدا لا نزال حكم القانون عليها ، وإذا كان القاضي ملزماً بتطبيق صحيح القانون فانه يكون ملزماً بإعطاء الوصف القانوني الصحيح لمشارطات الخصوم وآثارها بغض النظر عما يخلعانه عليها من أوصاف أو کيوف ودون نظر لما إذا كان الخصوم قد أثاروا التكييف الصحيح أو لم يثيروه ، ودون التفات كذلك إلى اتفاقهم على تكييف لمشارطاتهم وآثارها وإن كان يمكن الاستهداء بموقف الخصوم في هذا الصدد في تفسير العقد إن كان هناك محل للتفسير ، كما يتضح مما تقدم أن دور القاضي في التفسير يسبق دوره في التكييف ويرتبط به ( يراجع في ذلك كله السنهورى هامش ص 804 وما بعدها - مرقس في المصادر بند 260 مكرر – الشرقاوي في المصادر ص 406 - حجازی بند 86 - في المصادر بند 284 ).
عدم جواز إخلال سلطة القاضي في التكييف بحق الدفاع : اذا كان من المقرر على ما سلف أن التكييف مسألة قانون يستقل بها القاضي الذي يجب عليه التصدي لها الا أنه من المقرر كذلك أن مبدأ احترام القاضي لحقوق الدفاع مبدأ أساسي في نظام التقاضي ، وان كان تصدى القاضى للتكييف الصحيح قد يفاجئ الخصوم بتطبيق قانوني بعيد عما دار دفاعهم حوله بما قد يصطدم مع مبدأ ضرورة احترام القاضي لحقوق الدفاع فقد ذهب البعض إلى أن هذا المبدأ يقوم قيداً على سلطة القاضي في التكييف بحيث يمتنع عليه أن يبدع تكييفاً لم يعرض له الخصوم ولو بطريقة عرضية في مذكراتهم ، ولكن الصحيح أن لا تصادم بين واجب القاضي في تطبيق القانون ، وواجبه في احترام حقوق الدفاع وإنما هما میدان متكاملان ، ومن ثم يكون للقاضي أن يعمد إلى التكييف الصحيح ولو لم يسبق أن عرض له الخصوم ولكنه يلتزم بتنبيه الخصوم إلى الأساس القانوني الذي يرى احتمال التكيف على أساسه ، فان هو لم يفعل لم يكن مخطئاً في تطبيق القانون وإنما كان مخلاً بحق الدفاع (يراجع في تفصيل ذلك الدكتور هشام صادق في رسالته القيمة عن مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني طبعة 1968 بند 76 وما بعده - الدكتور عزمي عبد الفتاح في بحثه عن واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة باعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع ص 65 وما بعدها - الدكتور نبيل اسماعيل عمر في النظرية العامة للطعن بالنقض طبعة 1980 ص 359- وراجع أحكام محكمة النقض الفرنسية المشار إليها في تلك المراجع وراجع تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه للمؤلف الجزء الأول طبعة 1995 ص 961 وما بعدها) .
والقاضي ملزم دائماً بتكييف الدعوى إذ يتوقف على ذلك معرفة أحكام القانون التي تتطبق عليه ، ولا يعتبر ذلك منه تغييرا لسبب الدعوى ما دام لم يضف إلى الوقائع المطروحة عليه جديداً إذ هو يلتزم بعدم الخروج على هذه الوقائع .
والعبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها وما عناه المدعي منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى ، دون النظر إلى حرفية عباراته أو ما يطلقه عليها الطرفان من وصف قانونی .
ولكن محكمة الموضوع تتقيد في تكييف الدعوى بالوقائع والطلبات المطروحة عليها كما تلتزم بسبب الدعوي .
والقاضي ملزم دائما كذلك بتكييف العقود المطروحة عليه بتحديد نوعها من خلال إنزال أحكام القانون على الآثار التي يستخلص التقاء ارادة طرفي العقد على تحقيقها من وراء ابرامه .
والعبرة في تكييف العقد بحقيقة ما عناه العاقدان حسبما تستخلصه المحكمة عن حقيقة الواقع والنية المشتركة دون أن تتقيد في ذلك بما يضمنه الأطراف في العقود أو يطلقونه عليها من أوصاف أو كيوف .
ويخضع القاضي في تكييفه لما استخلصه من قصد العاقدين ، لرقابة محكمة النقض .
سلطة القاضي في التفسير :
(1) عند وضوح العبارة :
يرى البعض أن عبارة الفقرة الأولى من المادة تكشف عن أن المشرع أراد العدول عما كان مستقرة في ظل المادتين 138 ، 199، من التقنين الملغي من أن للقاضي رغم وضوح العبارة الخروج عن معناها متى اتضح له عدم مطابقتها للنية المشتركة للعاقدين ، وأن المشرع أراد بصياغته الفقرة الأولى إلزام القاضي عند وضوح العبارة بعدم الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها بما يفيد أنه اعتد في هذه الحالة بالإرادة الظاهرة دون الإرادة الباطنة ( جمال زکی بند 163 ) ولكن الرأي السائد في الفقه على أن نص الفقرة الأولى لم يخرج عنها مستقراً قبل التقنين الحالي في شأن سلطة القاضي إزاء العبارة الواضحة لأن المقصود بالوضوح الذي يقيد القاضي هو وضوح الإرادة وليس وضوح العبارة ، وإذا كان الأصل أن تكشف العبارة الواضحة عن الإرادة إلا أنه متى ثبت أن النية المشتركة الحقيقية تخالف محلول العبارة وجب عليه الإعتداد بالنية المشتركة غير أنه يلتزم في هذه الحالة بأن يضمن حكمه الأسباب التي دعته إلى الإنحراف عن معنى العبارة الظاهر ( يراجع في ذلك السنهوري بند 190 وما بعده - الشرقاوي في المصادر بند 80 - مرقس في المصادر بندی 257 و 208 – حجازی بند 273 - البدراوى بند 303 - الصدة بند 281 - عبد الحكم فوده بندی 138 و 139 - حسن جمیعی بند 131 وما بعده - حمدى عبد الرحمن ص 427 - شوقي عبد الرحمن بند 8 حتى 11) .
والمقصود بالمعنى الواضح :
المعنى الذي جرت العادة عليه في فهم اللفظ فلا ينظر إلى إدعاء المتعاقد انه كان يقصد غيره ( شوقي عبد الرحمن بند 13 وقارن الدكتور أحمد زكي الشيني في بحثه عن تكوين العقد وتفسيره المنشور بمجلة القانون والاقتصاد س 19 فقرة 51 و 52 حيث يرى أن العبرة بالمعنى الذي يعطيه للفظ من وجه إليه التعبير عن الإرادة على أن يوضع في الاعتبار كافة الظروف الخارجية التي كان يعلم بها أو كان يتعين علمه بها - وراجع عبد الحكم فوده بند 42 ) وإذا جاز الأخذ بمعنى آخر غير المعنى الواضح متى ثبت أنه يمثل النية المشتركة للمتعاقدين فإنه يشترط في هذه الحالة أن يستمد هذا المعنى من عناصر داخلية في العقد أي من عباراته المختلفة إذ يتعين في التفسير الاستعانة بعبارة العقد ومن ثم يتعين أن تحتمل عبارة العقد المعنى الذي أخذ به القاضي أي يتعين استخراج الارادة المشتركة للعاقدين من عناصر العقد الداخلية ( شوقي عبد الرحمن بند 10 وقارن عبد الحكم فوده بند 139 ).
والأصل أن يلتزم القاضي بالمعنى الواضح للعبارة :
والمقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ فاذا لم يتخير العاقدان اللفظ المعبر عن قصدهما أو أحاط بعبارتهما الواضحة ملابسات ترجح حملها على معنى مغاير حملها القاضي على ما يراه أدنى إلى قصدهما على أن يبين في حكمه الأسباب التي تبرر مسلكه .
ولكن لا يجوز للقاضي تحت ستار التفسير أن ينحرف عن المعنی الواضح للعبارة لأن الأصل أنها تعبر بصدق عن إرادة الطرفين ، وإلا كان في انحرافه عن ذلك المعنى مسح وتشويه للعبارة الواضحة.
وإذا التزم القاضى المعنى الواضح للعبارة فلا يلتزم بإيراد أسباب للتفسير ولا يخضع لرقابة محكمة النقض .
وإذا حمل القاضي عبارة العقد على غير معناها الظاهر وجب عليه بيان الأسباب المقبولة .
عند غموض العبارة : قد يتحقق الغموض رغم وضوح كل عبارات العقد إذا كانت لا تتسق فيما بينها بحيث يغم قصد المتعاقدين .
و يتعين على القاضي في هذه الحالة تفسير العقد بحثاً عن النية المشتركة للعاقدين : ( يراجع في نقد ذلك حجازی بند 277 حيث يرى أن البحث عن النية المشتركة يقوم على التفسير الشخصي ، في حين أن المعايير التي عددتها الفقرة الثانية هي معايير موضوعية تقوم على التفسير الموضوعي فتستهدف الاستعانة بها الكشف عن النية المفترضة لا الحقيقة ).
وسائل التفسير :
وتنقسم وسائل الإستدلال على النية المشتركة إلى وسائل داخلية وتضم المعايير التشريعية التي أوردها النص وهي طبيعة التعامل ، والأمانة ، والثقة ، والمعايير غير التشريعية وتضم الإعتداد بروح العقد والغرض منه ، وإعمال القاعدة التي تقضي بأن إعمال الكلام خير من اهماله والقاعدة التي تقضي بأن تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم ، ومراعاة العقد في مجموعة ، وإلى وسائل خارجية وتضم بدورها المعيار التشريعي الذي أورده النص وهو العرف الجاري في المعاملات ومعايير غير تشريعية تتمثل في الظروف الشخصية لكل من المتعاقدين وقت إبرام العقد وفي الظروف الموضوعية التي أحاطت التعاقد سواء كانت تصرفات قانونية أو وقائع مادية وسواء كانت سابقة أم معاصرة أم لاحقة للعقد ، وفي طريقة تنفيذ العقد (عبد الحكم فوده بند 150 وما بعده - شوقي عبد الرحمن بند 24 وما بعده وراجع فيه أثر تعارض الشرط المألوف الذي يشيع وروده في العقود ذات الطبيعة الواحدة ، مع النية المشتركة - السنهوري بندی 396 و 397 - مرقس فى البنود 257 حتی 259 حيث يقسم حالات تفسير النص إلى ثلاث حالات أولها حالة وضوح الإرادة ، وثانيها حالة وضوح اللفظ مع غموض الارادة حيث يتعين على القاضي الكشف عن النية الحقيقية مع إلزامه بتسبيب انحرافه عن اللفظ الواضح ، وثالثها غموض اللفظ أو ابهامه مع إمكان تفسيره) .
فلا يجوز الوقوف عند عبارة معينة وإنما يتعين الأخذ بما تفيده مجموع عبارات العقد .
ويجب الاعتداد بمجموع الأوراق المتبادلة .
وتستعين المحكمة بظروف الدعوى وملابساتها ، و بالظروف التي أحاطت بتحرير العقد ، وما قد يكون سبقه أو عاصره من اتفاقات تتصل بموضوع التعاقد.
الاستعانة بكيفية تنفيذ العقد : ويشترط للاستعانة في التفسير بطريقة التنفيذ توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون التنفيذ لاحقاً على إبرام العقد وثانيها علم المتعاقد الآخر بطريقة التنفيذ التي يتبعها غريمه وثالثها مضى مدة معقولة دون اعتراض أو تحفظ من جانب المتعاقد الأخر ( شوقي عبد الرحمن بند 85 - عبد الحكم فوده بند 166 وراجع فيه تحليلاً لأحكام محكمة النقض في هذا الصدد).
الاستعانة بالبينة : يجوز استجلاء نية الطرفين من خارج العقد بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن دون اشتراط دليل كتابی متى كانت الوسائل الداخلية لا تسعف في الكشف عنها (عبد الحكم فوده بند 178 وما بعده - وقارن شوقي عبد الرحمن بند 9).
ويمكن الإستعانة بالوسائل التي عرفها الفقه الإسلامي في تفسير النصوص وبما هو متبع في شأن تفسير النصوص التشريعية مما أشرنا إلى بعضه في التعليق على المادة الأولى ، كما يمكن الاستعانة ببعض الوسائل المنصوص عليها في القانون الفرنسي ولا تتعارض مع الأصول العامة للقانون المصري ، ومن ذلك قاعدة أنه إذا احتملت العبارة أكثر من معنى وجب حملها على المعنى الذي ينتج أثراً قانونياً وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بقاعدة إعمال الكلام خير من إهماله ، ومنها قاعدة أن تخصيص حالة معينة بالذكر لا يفترض قصر الحكم عليها إذ قد يكون س بب الذكر التمثيل أو الأهمية فلو بيعت أرض زراعية وذكر انه يلحق بها آلات زراعية فإن ذلك لا يعني عدم وجود ملحقات أخرى ( يراجع في تفصيل ذلك السنهوري بند 396 وفي نظرية العقد بند 940) .
و تفسير العقد من سلطة محكمة الموضوع فلا تخضع في شأنه لرقابة محكمة النقض ما دامت لا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراته وكان ما انتهت إليه سائغاً ومحمولاً على أسباب تحمله . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة : 970).
مجلة الأحكام العدلية
مادة (3) العبرة في العقود
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء.
مادة (12) الأصل في الكلام
الأصل في الكلام الحقيقة.
مادة (91) الجواز الشرعي
الجواز الشرعي ينافي الضمان، مثلاً لو حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئا.
مادة (13) الدلالة
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
مادة (60) إعمال الكلام
إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله من معنى. (مثاله لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ.
مادة (61) إذا تعذرت الحقيقة
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه وأكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر، فبما أنه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى المجاز وهو معنى الوصية ويأخذ المقر له جميع التركة.
مادة (62) إذا تعذر إعمال الكلام
إذا تعذر إعمال الكلام يهمل، يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل. (مثاله لو اقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف وأكبر منه سنا بأنها ابنته فلا يمكن حمل كلامه على معنى حقيقي لأنها أكبر منه سنا ومن نسب معروف ولا على معنى مجازي أي معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية لوارث فيهمل كلامه).
مادة (68) الأمور الباطنة
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه، يعني أنه يحكم بالظاهر ما يتعسر الإطلاع على حقيقته.
مادة (1041) عدم قابلية الشفعة للتجزي
الشفعة لا تقبل التجَّزي بناء على ذلك ليس للشفيع حق في اشتراء مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه.
مادة (64) المطلق
المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.
مادة (65) الوصف
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر، مثلاً لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم، وأما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع.
مادة (36) العادة محكمة
العادة محكمة، يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكا لإثبات شرعي.
مادة (38) الممتنع عادة
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
مادة (40) الحقيقة تترك بدلالة العادة
الحقيقة تترك بدلالة العادة.
مادة (48) التابع لا يفرد بالحكم
التابع لا يفرد بالحكم، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 220)
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م )
١- الأمور بمقاصدها .
المذكرة الإيضاحية معنى هذه القاعدة أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ماهو المقصود من ذلك الأمر ، فلو ری إنسان مهما قاصد صیدة فأصاب إنسانا فقتله لا يقتل به ، وذكر قاضيخان في فتاواه : أن بيع العصير ممن يتخذه خمرا إن قصد به التجارة ، فلا يحرم، وإن قصد به لأجل التخمیر حرم ، وكذا غرس الكرم على هذا.
۲ - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
المذكرة الإيضاحية
تتضح هذه القاعدة في أنه لا فرق بين بيع الوفاء و بين الرهن
في حكم من الأحكام ، فإن المتعاقدين وإن مميا بيعا لكن غرضهما الاستيثاق بالدين إذ العاقدان يقول كل واحد بعد هذا العقد ، رهنت ملكي فلانا و المشتري يقول ارتهنت ملك فلان والعبرة في التصرفات المقاصد و المعاني لا للألفاظ والمباني (جامع الفتاوى في بيع الوفاء ).
٣- اليقين لا يزول بالشك .
المذكرة الإيضاحية
يعنى لو كان الإنسان على آخر دین يقين ، وشك في وفائه لا يسقط .
۷ - الاجتهاد لا ينقض بمثله .
المذكرة الإيضاحية
معنى هذه القاعدة : أنه لو رفع لقاض حنفي حكم قاض شافعي لا ينقضه ، ولو كان مخالفا لمذهب إمامه .
ودليل القاعدة المذكورة الإجماع ، وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل و خالف عمر - رضي الله عنه- فيها ، ولم ينقض حكمه ، وعلته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول ، وأنه يؤدي إلى ألا يستقر حكم وفيه مشقة شديدة .
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( المادة 136)
١- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني •
۲- والأصل في الكلام الحقيقة ، فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حملة على معناه الحقيقي
هذه المادة مستحدثة . وهي تطابق المادة 214 من التقنين الأردنی .
و تطابق في حكمها المادة 155 من التقنين العراني التي تنص على ما يأتي :
۱۰ - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني و للالفاظ والمباني
۲- على أن الأصل في الكلام الحقيقة . اما اذا تمنيت الحقيقة فيصار إلى المجاز ، .
و تطابق في فقرتها الأولى العبارة الأولى من المادة 3 من المجلة والمادة 314 من مرشد الحيران •
وتطابق في الحكم في فقرتها الثانية المادة ۱۲ من المجلة العبارة الأولى من المادة 91 من المجلة .
وهذه المادة مستمدة من الفقه الإسلامي واذا كانت الفقرة الأوني منها تقضي بأن يعتد في التفسير بالمقاصد والمعاني ، فان هذا لا يعني أن الفقه الاسلامي يعتد بالارادة الباطنة في هذا الخصوص ، اذ أن المقاصد والمعاني التي تراعي هي تلك التي تستخلص من العبارات والصيغ المستعملة ، ولهذا نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن الأصل في الكلام الحقيقة . كما سياتي في المادة التالية أنه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح ، هذا إلى ما تنص عليه المادة 68 من المجلة من ان . دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه ، يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه
( انظر الأشباه والنظائر لابن نجیم ص 36 )
فالعبرة في الفقة الاسلامي في خصوص التفسير بالارادة الظاهرة كما تستخلص من العبارات والصيغ التي استعملها المتعاقدان ( عبد الرزاق السنهوری ، مصادر الحق في الفقه الاسلامی ج 1 ص ۲۸ وما بعدها )
( المادة ۱۳۷)
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح
هذه المادة مستحدثة . وهی تطابق المادة 157 من التقنين العراقی
وتطابق المادة 215 من التقنين الاردني
و تطابق المادة 13 من المجلة .
وهي المادة مستمدة من الفقه الاسلامي . وتؤيد ما ذكر فيما تقدم من أن المقاصة والمعاني التي تراعي في التفسير هي تلك التي تستخلص من العبارات والصيغ المستعملة في العقد .
( المادة ۱۳۸)
اعمال الكلام اول من اهماله ، لكن اذا تعلر أعمال الكلام يهمل .
هذه المادة مستحدثة
وهي تطابق المادة 158 من التقنين العراقی
وتطابق المادة 216 من التقنين الأردنی .
وتطابق في حكمها المادة 60 من المجلة التي تقول : و اعمال الكلام أولى من اهماله ، يعني لايهمل الكلام ما أمكن حمله على معنی . مثاله لو وقف على أولاده وليس له الا اولاد اولاده حمل عليهم صونا للفظ ،۰ وكذلك المادة 62 من المجلة التي تقول : « اذا تعنر اعمال الكلام يهمل ، يعني انه اذا لم يمكن حمل الكلام على معنی حقیقی او مجازی أهمل . ومثاله لو اقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف و اکبر منه سنا بانها ابنته فلا يمكن حمل كلامه هذا على معنی حقیقی لانها أكبر منه سنا ومن نسب معروف ولا على معنی مجازی ای معنى الوصية لكونها وارثه له ولا رصية لوارث فيهمل كلامه
وهي مستمدة من الفقه الاسلامی ( انظر الأشباه والنظائر لابن نجیم، ص 68 و 69 و 76 و ۷۷ . عبد الرزاق السنهوری ، مصادر الحق في الفقه الاسلامی ج6 ص ۳۷) .
( المادة ۱۳۹)
ذكر بعض مالا يتجزا کذكر كله .
هذه المادة مستحدثة . وهي تطابق المادة 159 من التقنين العراقی
وتطابق المادة ۲۱۷ من التقنين الأردنی
و تطابق المادة 63 من المجلة .
ومثالها أن الشفيع لو ترك شفعته بنصف المشفوع فيه وطلب النصف الآخر ، سقط حقه في الشفعة ، لأن حق الشفعة لا يتجزأ (م 1041 من المجلة ). أما ذكر بعض ما يتجزا فليس كذکر کله ، فلو أبرا دانن مدينه من نصف الدين بريء من هذا التصف فقط .
( عبد الرزاق السنهوری ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ج6 ص 38 )
وهي مستمدة من الفقه الاسلامی
( المادة 140)
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة .
هذه المادة مستحدثة . و تطابق المادة 160 من التقنين العراقي .
و تطابق المادة ۲۱۸ من التقنين الأردني
وتطابق المادة 64 من المجلة .
وهي مستمدة من الفقه الاسلامي .
( المادة 141 ) الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر .
هذه المادة مستحدثة
وهي تطابق المادة 161 من التقنين العراقي
و تطابق المادة ۲۱۹ من التقنين الأردنی .
و تطابق المادة 65 من المجلة التي تقول : « الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر مثلا لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في ايجابه بعت هذا الفرس الادهم وأشار اليه وقيل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم ، واما لو باع فرسا غائبا وذكر انه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع ،
وهي مستمدة من الفقه الاسلامی -
( مادة 142)
1-اذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طریق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين ۰
٢. اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات •
هذه المادة تطابق المادة 150 من التقنين الحالي .
و تطابق المادة ۳۲۹ من التقنين الأردنی .
و تطابق في حكمها المادة ۱۹۲ من التقنين الكويتي .
ويتفق حكمها مع القواعد الأساسية في تفسير العقد في الفقه الاسلامی - فالفقرة الأولى منها ليست الا اعمالا للقواعد التي تقدم ذکرها والتي تقضي بأن الأصل في الكلام الحقيقية ، فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حدثه على معناه الحقيقى وبأنه لاعبرة بالدلالة في مقابلة التصريح ، وبأن دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه حيث يحكم بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه (م۱۲ و ۱۳ و 61 و 68 من المجلة ) •
والعمرة الثانية منها ليست الا تفصيلا للقاعدة التي تقدم ذكرها والتي تقضي بأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانی (م ۳ من المجلة وم 314 من مرشد الحيران ) مع بيان العوامل التي يستطيع التاني أن يفسر على هديها م 36 - 38 و 40 - 4۸ من المجلة ) .
( مادة 153)
في العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقات تعاقدية ، فان الشروط المضافة إلى تلك النماذج نتغلب على الشروط الأصلية اذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية .
هذه المادة مستحدثة
وهي تطابق المادة 151 من التقنين الليبي .
وهي تتناول العقد الذي تعد شروطه مقدما كنموذج يحتذى عند التعاقد في شأن نوع معين من العلاقات التعاقدية ، كما هو الشأن في عقود الاذعان : فاذا أضيفت شروط الى هذا النموذج تنافي انشروط الأصلية كان معنى ذلك أن ارادة المتعاقدين قد اتجهت إلى الشروط المضافة واعرضت عن الشروط الاصلية حتى ولو لم تشطب ه ذه الأخيرة . ولذلك جرى القضاء في عقود التأمين على أن يغلب الشروط المخطوطة على الشروط المطبوعة ، وبذلك أعفى الطرف المنعن من الشرط الذي يتناقض مع آخر يكون اكثر انطباقا على نية المتعاقدين
وبذلك يتفق حكم هذه المادة من المبادىء العامة في الشريعة الإسلامية
التي لا تعتد الا بما اتجهت اليه ارادة المتعاقدين عند التعاقد •
(3) أثر العقد بالنسبة إلى الغير هذه المادة تطابق المادة 152 من التقنين الحالي .