loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 302

مذكرة المشروع التمهيدي :

الأصل في العقود أن تقتصر آثارها على عاقديها فلا يترتب ما تنشىء من التزامات إلا في ذمة المتعاقدين ومن ينوب عنهم من الخلفاء والدائنين ، وليس الوعد بإلتزام الغير إلا تطبيقاً لهذه القاعدة وكذلك الشأن فما ترتب العقود من حقوق فلا ينصرف نفعها إلا إلى المتعاقدين ومن ينوب عنهم على أنه يجوز الإشتراط لمصلحة الغير وهذا هو الاستثناء الحقيقي الذي يرد على القاعدة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 208 من المشروع :

فأقرت اللجنة بقائها على أصلها و أصبح رقمها 156 في المشروع النهائي.

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 156 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة عشرة

تليت المادة 156 وهذا نصها :

لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً .

فاعترض على هذه المادة من ناحية قصورها عن النص صراحة على أن الإلتزام لا يسبب ضرراً للغير وعلى وجوب تقييد اكتساب لغير الحقوق بالأحوال المنصوص عليها في القانون.

وقد قام نقاش حول هذه النقطة فكان من رأى معالى حلمي عيسى باشا الرجوع إلى النص الفرنسي في مشروع القانون الفرنسي الإيطالي المقابل لنص المادة 156 لأنه أعم وأدق فإنه وضع مبدأ عاماً بأنه لا يترتب على العقد أثر لغير المتعاقدين ثم بعد ذلك أتي باستثناء لهذه القاعدة فقرر أنه لا يترتب على العقد ضرر لذلك الغير ولكن قد يستفيد منه ذلك الغير وحدد هذه الاستفادة بالأحوال المبينة في القانون .

وقد شايعه في هذا الرأى سعادة العشماوي باشا فقال إن في هذه المادة قصورة من ناحيتين أولاً لأن العقد لا يرتب دائماً التزامات في الذمة تقابلها حقوق وإنما قد يرتب العقد مصلحة من غير أن يقرر في الذمة التزامات ما أنه قد يترتب عليه ضرر ، لذلك بری سعادته أن ينص على أن العقد لا يترتب عليه ضرر بالغير كقاعدة عامة ثم ينص على الاستثناء وهو اكتساب الغير حقاً ، وثانياً لأن المادة أطلقت الحق الذي يكتسيه الغير دون أن تعين مصدره إن كان القانون أو العرف أو القضاء ورأى سعادته وجوب النص على أن الغير يستفيد في الحدود المبينة في القانون .

وقد ذكر سعادة الرئيس أن نقر المشروع الفرنسي الإيطالي يتكلم عن حالة عدم الإضرار بالغير وحالة انتفاع ذلك الغير وأن الحالة الأولى التي أغفلها نص المادة 156 منصوص عليها في المادة 142 من القانون الحالى فقد ورد فيها ولا يترتب على المشارطات ضرر لغير عاقديها ، ولذلك يرى سعادته الأخذ بنص المادة المذكورة مع تعديله إذا لزم الأمر لأن الضرر أعم في معناه من الإلتزام .

فقال عبده محرم بك رداً على ذلك كله إن أثر العقد هو إنشاء التزامات تقابلها حقوق ، وإن المادة 102 قالت إن العقد لا يرتب التزاماً في ذمة الغير ، وفي ذلك معنى عدم الإضرار بالغير في صيغة قانونية أحق .

فرد عليه سعادة العشماوي باشا بما سبق أن قاله من أن العقد لا يرتب دائماً التزامات في الذمة فهناك عقود ترتب مصلحة أو ضرراً ولا ترتب التزامات ، وأخذ سعادته في ترجمة نص المادة الفرنسية من المشروع الفرنسي الإيطالي ترجمة حرفية لإبراز المعنى الذي يريده فقال إن النص الآتي : لا يترتب على العقد أثر لغير المتعاقدين ، ولا يترتب عليه ضرر للغير ، ولكن يجوز أن يستفيد منه ذلك الغير في الأحوال المدنية في القانون .

وبعد مناقشة في تهذيب الصياغة استقر رأي اللجنة على الأخذ بالصيغة الآتية :

(لا ينصرف أثر العقد لغير العاقدين فلا يترتب عليه ضرر لذلك الغير ، ولكن يجوز أن يستفيد منه في الأحوال المبينة في القانون..)

 قرار اللجنة :

قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على النص المقترح، وقد فضلته اللجنة لأن فيه تفصيلاً أوسع وتقريراً للقاعدة العامة وبيان الاستثناء منها حذية في ذلك نص المادة 44 من القانون الإيطالي الفرنسي .

محضر الجلسة الخامسة والأربعين وافقت اللجنة على المادة بعد أن كانت قد وافقت على تعديلها في جلسة سابقة .

وأصبح رقمها 152.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل .

الأحكام

1- إن مفاد نص المادة 152 من القانون المدنى فى ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية ، وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود عامة بما فى ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه ، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقاً للغير ، ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أوغيرهم ممن يترائ له إسكانهم ، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره والمخدوم بسكنى خدمه ، وإما لحاجة الصغير الذى امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها ، فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين ، ولا يعد المستأجر نائباً عنهم ، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعاً لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم فى العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استناداً لعقد الإيجار ، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر ، ولا يستطيع المؤجر أن يقيمدعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الايجارية الأصلية قد انقضت فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية التى تربطه بالمستأجر الأصلى غير قائمة كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده فى شغل العين لازال قائماً باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه ليس طرفاً فيه يعتبر واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه .

(الطعن رقم 8821 لسنة 64 جلسة 2005/03/28)

2- إذ كان الثابت بالأوراق أن مؤسسة مصر للطيران قد اشترطت لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي إلتزم فيها المؤمن الأصلي - شركة مصر للتأمين - أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً ، وأن الطاعن - وهو صندوق تأمين خاص أنشئ طبقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975 - قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقتضى إتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة ، فأنتقل إليه ذات الدين ، وإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل بمبالغ التأمين ، تمسك بسقوط حقهم - عدا الأول والتاسع - فى الرجوع عليه لإنقضاء ثلاث سنوات على تحقق الواقعة المنشئة للحق فى التأمين وهى فقد رخصة الطيران على النحو السالف ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمه باعتباره محالا عليه إلا أنه إعتبره ليس بذي صفة فى التمسك بالدفع المشار إليه ، رغم أن الدين انتقل إليه بدفوعه ، فيكون له التمسك بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى عملاً بالمادة 1/752 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون - فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم 278 لسنة 69 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1005 ق 191)

 3- الأصل أن العقود لا تنفذ إلا فى حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر من غيره من تصرفات بشأنها إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد إعتد فى عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها وإتساق الحكم المشترك فيها بما يحول و وصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها وإستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه _ سلباً أو إيجاباً _ فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع بالغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر بالحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض من صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق .

(الطعن رقم 4338 لسنة 61 جلسة 1997/07/12 س 48 ع 2 ص 1114 ق 208)

 4- النص فى المادة 152 من القانون المدنى على أنه " لا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغيير ولكن يجوز أن يكسبه حقا " يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أوالدائنين فى الحدود التى بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتوالدة منه إلا إلى عاقديه ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن فيه بمفرده بل يعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر.

(الطعن رقم 2740 لسنة 59 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 822 ق 157)

5- الزواج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية فإذا قامت الزوجة بإعداده وأقام معها زوجها فإن ذلك على سبيل التسامح وتكون إقامة الأخير مع زوجته وانتفاعه بالسكنى بشقة النزاع هو انتفاع متفرع عن حق زوجته وتابع لها فى استمرارها فى شقتها ما دامت قد بقيت هى فيها.

(الطعن رقم 2740 لسنة 59 جلسة 1994/05/12 س 45 ع 1 ص 822 ق 157)

6- إذ كان البين من نصوص عقد إيجار عين النزاع أنه أبرم بين المطعون ضده الأول كمؤجر و بين الطاعن كمستأجر ، وكان ما أثبت بالعقد بصدد المطعون ضدها الثالثة بشأن تحديد الغرض من التأجير وهو إستعمالها سكناً خاصاً للطاعن ولزوجته المطعون ضدها الثالثة ، وكان مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الثالثة لا تعتبر مستأجرة أصلية فى العقد . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إستخلاصاً من هذه العبارة إلى أن المطعون ضدها المذكورة تعد شريكه فى الإيجار صاحبة حق أصلى فى الإنتفاع وما رتبه على ذلك من حقها فى الإستقلال بشقة النزاع فى حالة تخلى الطاعن عن عقد إيجارها فضلاً عن خروجه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد ، فإنه ينطوى على فساد فى الإستدلال و خطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 2161 لسنة 52 جلسة 1989/01/16 س 40 ع 1 ص 157 ق 34)

7- عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع للقاعدة العامة الواردة فى المادة 152 من القانون المدنى و مؤداها أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه و الخلف العام والخاص فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الإلتزامات المتولدة منه إلا لعاقديه ، بحيث لا يسوغ القول بأن للمساكن وهو ليس طرفاً فى عقد الإيجار ، حقاً قبل المؤجر - و لو عاصرت المساكنة بداية الإيجار - طالما بقى عقد المستأجر الأصلى قائماً ، ولا يملك المؤجر قبل إنتهاء عقد المستأجر الأصلى أو فسخه أن يخلع على المساكن صفة المستأجر عن كامل العين المؤجرة أو جزء منها و إلاعد ذلك إيجاراً ثانياً وهو باطل مطلقاً طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة فى تفسير نص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 وإعمالاً لصريح نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 .

(الطعن رقم 4 لسنة 52 جلسة 1984/03/07 س 35 ع 1 ص 627 ق 118)

8- إذا كان المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار باسمه هو رب الأسرة و كان إستئجاره السكن ليقيم فيه مع أفراد أسرته قياماً منه بواجبات أدبية تجاههم وهى واجبات ذات طابع خاص و قابلة للتغيير و التبديل ، لا يعنى إعتبار هؤلاء الأفراد مستأجرين أصليين مثله ، إذ لا توجد فى هذه الصورة نيابة حقيقية ، فإن الأمر يختلف إذا أثبت قيام هذه النيابة بين المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه و بين آخرين ، حتى لو كانت النيابة مستترة على المؤجر و كانت لا تلزم هذا الأخير  إذ أن الوكالة المستترة ترتب فى العلاقة بين الموكل و الوكيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، ولا يكون الوضع فى هذه الحالة مجرد واجبات أدبية على عاتق الوكيل بل إلتزامات قانونية منشؤها عقد الوكالة . لما كان ذلك و كان المؤجر غير مختصم فى الدعوى ، و كانت الورقة العرفية المؤرخة .. والمنسوب صدورها إلى .. الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه تتضمن إقراره بأن جميع منقولات شقة النزاع ملك له و لأخويه .. ، .. " الطاعن الأول " حيث قاموا بتأثيثها بالتعاون سوياً منذ أكثر من عشر سنوات وإن عقد الإيجار كتب باسمه بإعتباره الأخ الأكبر ، فإن ذلك يعنى أنه إنما كان نائباً عن أخويه المذكورين فى إستئجار الشقة و أنهما يعتبران مستأجرين أصليين لها و إن هذا الإقرار يرتب إلتزامات قانونية و ليس مجرد واجب أدبى . وإذ كانت الورقة التى يتضمنها هذا الإقرار مزيلة بتوقيع منسوب إلى .. و كانت زوجته المطعون ضدها خلفاً عاماً له فإنها تكون حجة عليها بما دون فيها .

(الطعن رقم 810 لسنة 52 جلسة 1983/06/20 س 34 ع 2 ص 1440 ق 283)


9- مؤدى نص المادة 152 مدنى أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أنه أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أوالدائنين فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات المتوالدة منه إلا إلى عاقديه ، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له أيواؤهم الذين لا تترتب فى ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر ، ولايسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية آثار العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أوغير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أوبعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بإلتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية .

(الطعن رقم 1088 لسنة 50 جلسة 1981/02/21 س 32 ع 1 ص 568 ق 110)

10- النص فى المادة 152 من القانون المدني على أنه لا يرتب العقد إلتزاماً فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً يدل على أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أوالخاص أوالدائنين فى الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه غير أنه يجوز الخروج على المبدأ السالف بإرادة طرفيه فى شقه الإيجابي وهو إنشاء الحق دون شقه السلبي وهو تقرير الإلتزام، بمعنى أنه ليس لطرفي العقد أن يرتبا بإتفاقهما إلتزاماً فى ذمة الغير، وإن كان لهما أن يشترطا حقاً لمصلحة ذلك الغير.

(الطعن رقم 320 لسنة 44 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 900 ق 179)

11- إن المطعون ضدهم و مورثهم إذ لم يكونوا أطرافاً فى عقد القسمة المسجل الذى إختص فيه الطاعنون بأرض النزاع فإن القاعدة فى نسبية أثر العقد طبقاً لما جرى به نص المادة 145 من التقنين المدنى إنها لا تكون ملزمة إلا لعاقديها سواء كان العقد عرفياً أو رسمياً أو مسجلاً .

(الطعن رقم 553 لسنة 41 جلسة 1977/02/21 س 28 ع 1 ص 491 ق 94)

12- الثابت فقهاً وقضاء أن المرسل إليه وإن كان ليس طرفا فى عقد النقل الذى إنعقد بين المرسل والناقل إلا أنه يكسب حقوقا ويتحمل بالتزمات من هذا العقد ومن بين تلك الحقوق الرجوع على الناقل بالتعويض فى أحوال الهلاك والتلف والتأخير . والمرسل إليه إذ يرفع على الناقل دعوى المسئولية فى هذه الأحوال إنما يستعمل حقا مباشرا وقد أقرالمشرع له بهذا الحق فى المادة 94 من قانون التجارة ومن ثم فلا جدوى من البحث عن الأساس القانونى لهذا الحق وهو ما احتدم الخلاف بشأنه . وإذ كان رجوع المرسل إليه على الناقل فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها يكون على أساس إخلال الناقل بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل الذى يعتبر المرسل إليه فى مركز الطرف فيه بالنسبة للناقل فإن هذا الرجوع يكون على غير أساس المسئولية التعاقدية .

(الطعن رقم 72 لسنة 34 جلسة 1967/06/29 س 18 ع 2 ص 1403 ق 212)

13- إذا كانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لم تعلن - وقت إبرامها عقد المقاولة - أنها تتعاقد مع المقاول نيابة عن أعضائها و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية بينها و بينهم فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة ، على أن العقد قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن أعضائها و أن ما نشأ عنه من حقوق و إلتزامات يضاف إليهم فإنه سيكون قد إستخلص من العقد ما لا يمكن أن يؤدى إليه مدلول عباراته و قد جره ذلك إلى خطئه فى تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية و أعضائها فيما يختص بهذا التعاقد و الخطأ فى ترتيب آثار العقد .

(الطعن رقم 277 لسنة 32 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 2016 ق 292)

14- متى كان إعمال آثار عقد المقاولة وفقاً للقانون يؤدى إلى إعتبار الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد و بتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بتلك الإلتزامات فإنه لا يجوز قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية بطلب هذا التعويض إلا إذا ثبت أن حق الجمعية فى طلبه قد إنتقل إليه بما ينتقل به هذا الحق قانوناً إذ لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق المطلوب الحكم به و لا يكفى لإعتبار هذا العضو مالكاً للحق و ذا صفة فى التداعى بشأنه مجرد إقرار الجمعية له بهذا الحق إذ يجب ثبوت أنه إكتسبه بإحدى الطرق المقررة فى القانون لكسبه .

(الطعن رقم 277 لسنة 32 جلسة 1966/12/29 س 17 ع 4 ص 2016 ق 292)

شرح خبراء القانون

المقصود بالغير فيما يتعلق بأثر العقد العقد : 

أن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين وأيضاً إلى خلفهما العام والخاص وإلى دائنيها في حدود معينة ، وفي نطاقها لا يعتبر الخلف بنوعية  والدائن من طبقة الغير، أما خارج هذا النطاق ، فيكونون من الغير ومن ثم فلا ينصرف اثر العقد إليهم .

فيعتبر الخلف العام من طبقة الغير إذا كان التصرف صادراً من سلفه في مرض موته "916 " أو كان التصرف مضافاً إلى ما بعد موت السلف "م 917 ، 146 " وفي هذه الحالة لا ينفذ أثر العقد إلى الخلف العام إلا بإعتباره وصية .

أما الخلف الخاص ، فيعتبر من طبقة الغير إذا انتقل إليه الشيء قبل العقد الصادر من سلفة ، أو كان الحق أو الإلتزام الناشئ من العقد غير مكمل للشئ او غير محدد له ، ومن ثم فلا ينصرف أثر العقد إليه وبالتالي لا يحاج به، ويصبح الدائن من طبقة الغير إذا أبرم مدينة إضراراً به، ويتحقق ذلك متى أثبت الشروط الواردة بالمادة 237 وما بعدها .

وتوجد طائفة أخرى من الغير، غير الخلف والدائنين ، وتضمن هذه الطائفة كل من كان أجنبياً عن العقد، فلم يشترك في إبرامه ولم يكن ممثلاً فيه والأصل أن يظل هذا الغير أجنبياً عن العقد فلا ينصرف إليه أثره، فالصلح الذي يعقده الدائن مع بعض الورثة لا يسري في حق باقي الورثة ، والعقد الذي يبرمه شريك مشتاق لا ينفذ في حق باقي الشركاء إلا في حدود الفضالة ، وبيع ملك للغير لا ينفذ في حق المالك الحقيقي إلا أن هذا المبدأ لة استثناءات تنحصر في :

1 - أعمال الإدارة : فالحائز هو غير مالك - لا يكون له في الأصل ايجار العين التي في حيازته، إلا أنه نظراً لما يتطلبه استقرار التعامل ، فإن تصرفة ينفذ في حق المالك الحقيقي ، أما إن كان أحد المتعاقدين سئ النية ، فلا ينفذ الإيجار في حق المالك الحقيقي ، ويكون للأخير عند استرداد الحيازة إخلاء العين ممن يشغلها لانتفاء السند .

2 - تصرفات الوارث الظاهرة : وهو من يستولي علي أعيان التركة ويظنه الناس وارثا وهو في حقيقته غير وارث ، فإن أبرم عقداً ، سواء كان حسن النية أو سيئها  فإن قواعد العدالة تقتضي ان ينفذ هذا العقد في حق الوارث الحقيقي رغم أنه أجنبي عن العقد ومثل الوارث الظاهر الوكيل الظاهر .

3 - وفاء المدين : الحاصل بحسن النية لمن بيدة سند الدين ، فإن الوفاء باعتباره تصرفا ، ينفذ في حق الدائن رغم أنه أجنبي عنه .

4 - الصلح الواقي من الإفلاس : فإذا أبرم المفلس صلحاً مع غالبية دائنيه فإنه ينفذ في حق الأقلية رغم أنها أجنبية عن الصلح .

و انصراف أثر التصرف في الحالات السابقة للغير ، لم يكن مقصوداً من المتعاقدين وإنما  بني علي اعتبارات لا دخل لإدارتها فيها ، إنما علي نص القانون . 

أما إن قصد المتعاقدان انصراف أثر التصرف إلى الغير ، فإن ذلك يكون في نطاق التعهد عن الغير والإشتراط لمصلحة الغير علي النحو الوارد بالمواد التالية . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/  الثالث  الصفحة/   92  )

المقصود بالغير :

المقصود بالغير هنا أي في مجال انصراف آثار العقد، هو كل شخص عدا العاقدين وخلفائهما (سواء الخلف العام أو الخلف الخاص) ودائنيهما (الذين ترتد إليهم أثار العقد بطريق غير مباشر) .

ويلاحظ أن الغير في موضوع معين يختلف عما يراد به في موضوع آخر فمعناه هنا يختلف عن معناه في الشهر أو الصورية أو ثبوت التاريخ أو غير ذلك .

 القاعدة الواردة بالمادة :

القاعدة أن نسبية أثر العقد تهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع، وهو ما يقتضى انصراف آثار العقد إلى طرفيه والخلف العام أو الخاص أوالدائنين - في الحدود التي بينها القانون - فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلى غيرهم .

غير أنه يجوز الخروج عن هذا المبدأ بإرادة طرفيه في شقه الإيجابي بإنشاء حق الغير على النحو الذي تنص عليه المادة 153 دون شقه السلبي بتقرير التزام على الغير . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/579)

القوة الملزمة للعقد نسبية ، ولكن المركز القانوني الناشئ عنه مطلق ومن ثم يتعين التمييز بين القوة الملزمة للعقد وبين الاحتجاج بوجود العقد وآثاره ، فالقوة الملزمة للعقد نسبية دائماً ويقصد بها أن اكتساب الحقوق الناشئة عن العقد والتحمل بالالتزامات الناجمة عنه إنما تقتصر على طرفيه وخلفهما العام والخاص على التفصيل الموضح في التعليق على المادة 145 وهذا ما يعبر عنه بنسبية أثر العقد أو قوته الملزمة أما الاحتجاج بوجود العقد وأثاره ، فيقصد به أن الغير الأجنبي عن طرفي العقد وإن كان لا يكتسب حقاً مباشراً من العقد فلا يجوز له مطالبة طرفيه استناداً إلى العقد بأي حق ( مع مراعاة الاستثناء الخاص بالإشتراط  لمصلحة الغير) كما لا يتحمل بأي التزام ناشئ عنه فلا يجوز لطرفي العقد الاستناد اليه في مطالبته بأي التزام ناتج عنه .. إلا أن ذلك لا يعني إعفاء الغير الأجنبي عن العقد من التسليم بوجود العقد أو تخويله تجاهله أو إنكار وجوده و آثاره استناداً إلى مجرد أنه ليس طرفاً فيه ، كما لا يعني حرمان طرفي العقد من الإحتجاج على الغير بواقعة وجود العقد وما أنتجه من آثار ما دام أن ذلك لا ينطوي على مطالبته بأداء أحد الإلتزامات الناشئة عنه، إذ بغض النظر عن نسبية أثر العقد ، فإن وجود العقد بما أنتجه من حقوق والتزامات هو حقيقة واقعة يتعين على الكافة احترامها من جهة ويخول طرفيه التمسك بها من جهة أخرى وهذا ما يعبر عنه بأنه وإن كانت القوة الملزمة للعقد نسبية فإن المركز القانوني الناشئ عنه مطلق فالعقد ينشئ حقوقاً والتزامات في ذمة كل من طرفيه ومن ثم يخول كلاً منهما مطالبة الأخر بأداء ما له من حقوق ويلزم الطرف الآخر بأداء ما فرض عليه من التزامات وهذا ما يعرف بالقوة الملزمة للعقد ولكن العقد لا يقتصر أثره على ذلك وإنما هو ينتج عنه وضع أو مركز قانون جديد يضاف إلى العلاقات القانونية الموجودة قبل إبرام فعقد الوكالة مع الإنابة يولد بين طرفيه حقوقاً والتزامات فيخول الموكل مطالبة الوكيل بأداء العمل القانوني الموكل فيه وتقديم حساب عن أداء هذا العمل، ويخول الوكيل مطالبة الموكل بما أنفقه في شئون الوكالة و بالأجر إن كانت الوكالة مأجورة ، ولكن هذا العقد ينشئ بجانب ذلك وضعاً أو مركزاً قانونياً جديداً علی العلاقات التي كانت سائدة قبل إبرامه وهو تخويل الوكيل مكنة القيام بالعمل القانوني الحساب الموكل وانصراف آثار التصرفات التي يبرمها الوكيل المناب لحساب الموكل إلى ذمة هذا الأخير ، وهذا الوضع أو المركز القانوني لكل من الوكيل والموكل الناشئ عن عقد الوكالة مع الإنابة المبرم بينهما هو وضع أو مركز مطلق أي يحتج به قبل الكافة فلا يجوز للغير الأجنبي عن العقد الإستناد إلى مجرد كونه ليس طرفاً في عقد الوكالة في إنكار صفة الوكيل في إبرام التصرف لحساب الأصيل أو انصراف أثر التصرف لصالح الموكل ، كما ان الغير يستطيع الإحتجاج قبل الموكل بأثار التصرف الذي أبرمه الوكيل لصالحه رغم انه ليس طرفاً في عقد الوكالة وكذلك فإن الغير الذي أصابه ضرر من جراء تهدم بناء مجاور يكون له أن يطالب المقاول الذي اوكل اليه مالك العقار المجاور بأعمال الهدم بتعويض تلك الأضرار مستنداً إلى عقد المقاولة رغم أنه ليس طرفاً فيه .

ويلاحظ في هذا الصدد أنه وأن القاعدة هي نسبية أثر العقد على النحو السالف إلا أنه يستثنى من ذلك الحالات التي يجعل المشرع فيها العقد نافذاً في حق غير عاقديه كالشأن في إعمال نظرية الأوضاع الظاهرة حيث ينفذ تصرف صاحب المركز الظاهر في حق صاحب المركز الحقيقي وكالشأن في السبب الصحيح في الحيازة المكسبة لملكية المنقول أو في التقادم الخمسي المكسب لملكية العقار حيث ينفذ السبب الصحيح وهو تصرف صادر من غير مالك في حق المالك الحقيقي ( يراجع في تفصيل ذلك كله البحث القيم لجمال الدين زکی بند 157 حتی 159 - البدراوی بند 347 - الشرقاوي في المصادر بندی 74 و 75 - غانم بند 173 - حجازى هامش بند 397 - مرقس في نظرية العقد هامش ص 568 حتی 571 - نبيلة رسلان ص 83). 

والقوة الملزمة للعقد يسيطر عليها مبدأ نسبية أثر العقد الذي يقضي بعدم انصراف ما يرتبه العقد من حقوق والتزامات إلى غير العاقدين ( وخلفهم العام والخاص على التفصيل الذي أشرنا إليه في التعليق على المادتين 145 و146) ولازم ذلك أن تقتصر القوة الملزمة للعقد ، عليهما وحدهما بحيث لا يستطيع أحدهما أن يطالب الغير بحق ناشئ عن العقد ، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك على ما فعل في الإشتراط لمصلحة الغير المنصوص عليه في المادة 154 وهكذا يتضح أن نسبية أثر العقد بالنسبة إلى الأشخاص يمتد أثرها بالنسبة إلى الموضوع فتقتصر القوة الملزمة للعقد على طرفيه على التفصيل السابق .

أما الوضع أو المركز القانوني الناشئ عن العقد ، فلا يتصور أن يكون نسبي الأثر نظراً لأن العقد كواقعة اجتماعية وبما يخلقه من مركز قانوني جدید طارئ على العلاقات القانونية السابقة عليه لا بد وأن يفرض وجوده ومن ثم احترامه على الكافة ومن هنا يتضح أنه إذا كان أثر العقد نسبياً أي قاصراً على طرفيه ، فإن نفاذه يكون مطلقاً يحاج به الكافة وبمعنى آخر إذا كانت القوة الملزمة للعقد نسبية فإن الوضع أو المركز القانوني الناشئ عنه مطلق ويترتب على ذلك نتيجة هامة ، إذ أنه وإن كانت نسبية القوة الملزمة للعقد تمنع أحد طرفيه من مطالبة الغير بإلتزام ناشئ عنه كما تمنع الغير من المطالبة بحق ناشئ عنه ، فان حجية الوضع أو المركز القانوني الناشئ عن العقد تفرض على الكافة احترام العقد بما ولده من آثار وأن امتنع على أحد العاقدين مطالبة غيرهم بتنفيذ التزام ناشئ عنه ، كما يخول للكافة الاحتجاج على العاقدين بما ولده من آثار وان كان يمتنع على أحدهم مطالبة العاقدين بأن ينفذ لحسابه أحد الالتزامات الناشئة عنه وتظهر أهمية نفاذ الوضع القانوني أو المركز القانوني في مواجهة الكافة في كثير من العقود الناقلة للملكية أو المنشئة للحقوق العينية أو العقود المنشئة للنيابة ، أو المحددة للمسئول في المسئولية التقصيرية أو المنشئة للشخصية الاعتبارية ، ولكن الاحتجاج بالوضع أو المركز القانوني الناشئ عن العقد لا يقتصر على هذه العقود بل يمتد إلى كافة العقود ، فعقد البيع وان اقتصرت قوته الملزمة بشأن الحق في المطالبة بالثمن على البائع ، و بشأن الحق في المطالبة بالتسليم أو الضمان على المشتري ، الا أن الوضع أو المركز القانوني الناشئ عنه وهو انتقال الملكية يكون حجة على الكافة .

فالقوة الملزمة للعقد نسبية بالنسبة للأشخاص والموضوع .

ولا يكتسب الغير أحد الحقوق الناشئة عن العقد إلا بإتفاق طرفي العقد أو بانتقال الحق إليه طبقاً للقانون .

 وقد ينصرف أثر العقد الى من لم يكن طرفاً فيه إذا نص القانون . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 1030)

الفقة الإسلامي

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 212)
إنما تجرى أحكام العقود في حق العاقدين ولا يلتزم بها غيرهما. ولا يجوز فسخ العقود اللازمة إلا بتراضيهما في الأحوال التي يجوز فيها فسخها.

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 154 )

لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً

وتطابق المادة ۲۰۸ من التقنين الأردني •

و تقابل المادة 203 من التقنين الكويتي التي تنص على أن : " العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما ، وان كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما ، وذلك كله مالم يقضى القانون بغيره .

والفقه الاسلامي لا يجيز انصراف اثر العقد الى الغير ، سواء كان هذاالاثر حقا أو التزاما ( عبد الرزاق السنهوری، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ج 5 ص ۱۹۲ و ۱۹۳)

وقد نصت المادة     212من مرشد الحيران على أنه: "أنما تجری أحكام العقود في حق العاقدين ولا يلتزم بها غيرهما"،

ولكن في ضوء تطور ظروف المجتمع وما تقتضيه المصالح المشروعة في التعامل ، أصبح من الجائز أن يرتب العقد حقاً لصالح الغير ، ما دام المتعاقدان يريدان ذلك وما دام الغير يقبل ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ