مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 306
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- ليست أحكام المادة 209 إلا تطبيقاً للقواعد العامة في اقتصار آثار العقود فإذا وعد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر ونصب نفسه زعيماً بذلك فلا يكون من أثر هذا التعهد إلزام هذا الغير وكل ما هناك أن الواعد يتعهد بالوفاء بإلتزام بعمل شيء، هو الحصول على إقرار الغير للوعد الذي بذل عنه ذلك هو مدى إلتزام الواعد على وجه الدقة : فليس يكفي عند رفض الإقرار أن يكون هذا الواعد قد بذل ما في وسعه للحصول عليه ولا يشترط كذلك أن يقوم من بذل الوعد عنه بتنفيذ تعهده إذا ارتقى إقراره ، وهذا ما يفرق الوعد بإلتزام الغير عن الكفالة .
2 - وإذا امتنع الغير عن إجازة الوعد فلا تترتب على امتناعه هذا أية مسئولية ذلك أن الوعد لا يلزم إلا الواعد ذاته ، ويكون من واجبه تنفيذ إلتزامه ، إما بتعويض العاقد الآخر الذي صدر الوعد لمصلحته، وإما بالوفاء عينة بالتعهد الذي ورد الوعد عليه ، إذا أمكن ذلك دون إلحاق ضرر بالدائن ، ويستوي في هذا أن يكون الوعد متعلقة بإلتزام بنقل حق عینی أو بعمل شيء أو بالإمتناع عنه.
3- ويتحلل الواعد من إلتزامه بمجرد إقرار الغير للوعد. والواقع أن إلتزام الواعد ينقضي في هذه الصورة من طريق الوفاء ويترتب على الإقرار أن يصبح الخير مدينة مباشرة للعاقد الآخر ، لا على أساس الوعد الذي قطعة الواعد، بل بنام على عقد جديد يقوم بداهة من تاريخ هذا الإقرار، مالم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر الإقرار إلى الوقت الذي صدر الوعد فيه وغنى عن البيان أن الإقرار ينزل منزلة القبول من هذا العقد الجديد ( أنظر فيما يتعلق باطراح هذا الحكم والتمسك بالمذهب التقليدي المادتين 41 و 37 من التقنيين التونسي والمراكشي والمادة 226 من التقنين اللبناني ).
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 209 من المشروع.
فأدخلت اللجنة عليها تعديلات لفظية ، وأصبح نصها كالآتي :
1 - إذا وعد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإنه لا يلزم الغير بوعده فإذا رفض الخير أن يلتزم وجبه على الواعد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذي وعد به إذا أمكن ذلك دون إضرار بالدائن.
2 - أما إذا قبل الغير هذا الوعد فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره مالم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه الوعد.
وأصبح رقم المادة 157 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 157.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الخامسة عشرة
تليت المادة 157 :
فتساءل معالی حلی علمی باشا عما إذا كان هذا النص يؤثر في مركز سمسار المنازل. فأجابه سعادة العشماوي باشا أن هذا السمسار لا يلتزم بشيء فهو لا يخرج عن كونه وسيطاً في عقد وذكر سعادته أنه يجب التعبير عن الوعد بالتعهد لأن الوعد هو التعهد واقترح استبدال كلمة تعهد ومشتقاتها بكلمة وعدد مشتقاتها لأن كله تعهد، تؤدي معنى الإلتزام وهو ما لا تفيده كلمة وعد .
واقترح سعادته كذلك الأخذ بملاحظة جمال الدين أباظه بك بالنص على عدم التنفيذ العيني إذا كان هناك عنصر شخصي في التعهد لأنه قد يتعهد شخص بإحضار مغن معين فلا يتمكن من إحضاره، فلا يجوز له أن يتخلص من التعويض بأن يحضر مغنياً آخر وذلك لأن شخص المغني ملحوظ في التعهد .
فأجاب سعادة الرئيس أن هذه المسألة محلها القواعد العامة وأنه لا داعي للنص عليها في المادة وأنه كلما كان الوقت أو الشخص ملحوظاً في التعهد وانقضى الوقت أو لم يتمكن المتعهد من تقديم الشخص المعين فلا يكون المتعهد قد قام بتنفيذ إلتزامه ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عبارة « إذا أمكن ذلك دون إضرار بالدائن ، لا معنى لوجودها لأن قيام المتعهد بتنفيذ إلتزامه الذي تعهد به يعني أنه سيكون مطابقة للتعهد وأن كل ما يترتب على ذلك التنفيذ من ضرر يخضع للقواعد العامة ».
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة بالإجماع على تعديل المادة باستبدال كلمة تعهد ومشتقاتها بكلمة وعد و مشتقاتها لأن التعهد يؤدي معنى الإلتزام وهذا ما لا يفيده الوعد الذي يعني السعي ، وحذف عبارة , إذا أمكن ذلك دون إضرار بالدائن ، من الفقرة الأولى و بإستبدال عبارة « فلا يلزم ، بعبارة ، فإنه لا يلزم ، لحسن الصياغة » ويلاحظ أنه من المسلم به أن الإلتزام الذي يكون ملحوظا فيه عنصر شخصي لا يتحقق بتقديم شخص آخر وبذلك أصبح نص المادة 157 كالآتي :
1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به .
2- أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإن قبوله لا ينتج أثر إلا من وقت صدوره مالم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد
تقرير اللجنة :
استبدلت اللجنة في فقرتي هذه المادة كلمتي , التعهد والمتعهد ، بكلمتي الوعد والواعد، لأنهما أدق في بيان المقصود وحذفت من الفقرة الأولى عبارة , إذا أمكن ذلك دون إضرار بالدائن ، لأنها مجرد تزيد .
وأصبح رقم المادة 153.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- النص فى الفقرة الأولى من المادة 153 من القانون المدنى على انه " إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، و يجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به " . يؤدى بتطبيقه على واقعة النزاع إلى أنه عندما تعاقد الطاعن بإسمه لإستئجار شقة النزاع لتكون مقر الجمعية فإن هذا التعاقد كان يتضمن تعهد الطاعن بأن تقبل الجمعية عند إنشائها إستئجار الشقة ، ويعتبر العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده - المؤجر - مشتملاً على إيجاب من هذا الأخير موجهاً للجمعية ، إذا قبلت صارت مستأجرة للعين محل النزاع بموجب عقد إيجار جديد بينها و بين المؤجر ، يحل محل العقد الذى أبرمه الطاعن و تم تنفيذه بقبول الجمعية ، وإذ حلت الجمعية فقد إنقضت شخصيتها القانونية التى كانت تستأجر العين محل النزاع ، مما يجعل تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً لإنعدام المستأجر فينفسخ بقوة القانون عملاً بالمادة 159 من القانون المدنى ، ولا يحق للطاعن الإدعاء بأنه ما زال مستأجراً للعين إذ أن تعاقده إنتهى بمجرد قيام الجمعية و قبولها الإستئجار ، أوالإدعاء بأن جمعية خلفت الجمعية المنحلة فى عقد الايجار لأن لكل من الجمعيتين شخصية قانونية مستقلة تنشأ بشهر نظامها وتنقضى بحلها فيحظر على أعضائها كما يحظرعلى القائمين على إدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 58 من القانون 22 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
(الطعن رقم 529 لسنة 45 جلسة 1979/12/26 س 30 ع 3 ص 379 ق 408)
2- أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو فى حدود التزام البنك المبين به ، ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك .
(الطعن رقم 294 لسنة 35 جلسة 1969/05/27 س 20 ع 2 ص 811 ق 128)
3- متى كان الطاعن إتفق مع المطعون عليه على أن يحصل من إبنه على اجازة العقد الخاص باشراكه فى إدارة عمل رسا على إبن الطاعن كما إتفقا على أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغاً معيناً بصفة تعويض . وكان مقتضى هذا الشرط الجزائى أن يكون على الطاعن الذى أخل بالتزامه فحق عليه التعويض عبء إثبات أن إبنه قد خسر فى الصفقة و أنه بذلك لايكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشراكه فى العمل المذكور ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بأن إبنه خسر فى الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك . فيكون فيما جاء بالحكم ، بناء على الأسباب التى أوردها ، من عدم التعويل على دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافى على ما ينعى به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر
(الطعن رقم 221 لسنة 20 جلسة 1952/10/30 س 4 ع 1 ص 54 ق 10)
التعهد عن الغير :
يقصد بالتعهد عن الغير، أن يبرم المتعهد عقدا بإسمه هو يلتزم بمقتضاه أن يحصل علي قبول الغير لهذا التعهد، وقد دعت إلى ذلك ضرورات عملية في ظل القانون القديم جعلت القضاء والفقه ينتهجان هذا النهج رغم عدم النص عليه وبصدور القانون الجديد نظم هذا التعهد ، ومن الأمثلة عليه ، حالة الوكيل الذي يضطر لتجاوز حدود وكالته فيتعهد بالحصول علي قبول الموكل لهذا التجاوز ولكنه إن تجاوز بدون التعهد كان فضوليا وكذلك حالة الشركاء علي الشيوع ، إذا أراد البعض التصرف في المال الشائع وكان البعض الآخر غائباً أو ناقص الأهلية فيتعهد الشركاء الذين أبرموا التصرف بالحصول علي موافقة الغائبين أو موافقة محكمة الأحوال الشخصية .
الشروط الواجب توافرها في التعهد عن الغير :
1- أن يبرم المتعهد بإسمه هو لا باسم الغير الذي يتعهد عنه، وبذلك يختلف التعهد عن الغير عن الوكالة وعن الفضالة، اذ يتعاقد الوكيل باسم موكلة والفضولي باسم رب العمل، أما المتعهد ، فإنه بتعاقد باسمة وينصرف الية اثر العقد ولذلك فإن التعهد عن الغير لا يستخلص ضمناً.
2- أن يقصد بالتعهد الزام المتعهد شخصياً ، لأنه أن لم يقصد ذلك ، وقع العقد باطلاً لاستحالة المحل إذ لا يجوز التعهد بإلزام الغير الذي لم يكن طرفاً في التعهد .
3 - أن يكون إلتزام المتعهد ، هو الحصول علي قبول الغير للتعهد وقد يكون محل هذا الإلتزام هو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل كعدم المنافسة و إلتزام المتعهد بتحقيق غاية هي الحصول علي قبول الغير، فإن لم تتحقق هذه الغاية تحقق الخطأ العقدي بالنسبة للمتعهد ، ومن ثم فلا يكفي بذل عنايته.
ومتى تحققت هذه الغاية ، يكون المتعهد قد قام بتنفيذ إلتزامه ، ولا شأن له بتنفيذ الغير للتعهد إلا إذا كان قد إلتزم هو بذلك إلى جانب التعهد بالحصول علي قبول الغير ، وفي هذه الحالة يكون المتعهد كفيلاً لتنفيذ إلتزام الغير ، ويرى السنهوري أن إلتزام المتعهد يقف عند حصوله علي قبول الغير فلا يكفل تنفيذه إذ الكفيل يكفل تنفيذ إلتزام المدين بعد ان يوجد ولا يكفل إيجاده بينما يكفل المتعهد عن الغير ايجاد الإلتزام في ذمة الغير ولا يكفل تنفيذه.
ما يترتب علي التعهد عن الغير :
متي توافرت الشروط سالفة الذكر ، نشأ عقد فيما بين المتعهد ومن تعاقد معه ابتغاء الحصول علي قبول الغير ، وتختلف الآثار المترتبة علي هذا التعاقد وفقاً لما إذا قبل الغير التعهد أم لم يقبله.
فان قبل الغير التعهد ، كان ذلك قبولا للايجاب الموجه له بموجب التعهد فينشأ عقد جديد فيما بين الغير ومن تعاقد مع المتعهد يكون محله القيام بالعمل أو الإمتناع عن العمل وفقاً لما جاء بالتعهد ، وهذا عقد منفصل عن العقد الذي أبرمه المتعهد وهو الذي يلتزم الغير بموجبه - ويري البعض أن قبول الغير للتعهد بعد إقرار للعقد الذي أبرمه المتعهد بإعتبار الأخير فضوليا وينتج عقدة أثره في ذمة الغير من وقت إبرامه - ويكون قبول الغير صريحاً أو ضمنياً كما إذا بدأ في تنفيذ التعهد، وليس للقبول شكل خاص الا اذا كان العمل المراد من الغير تنفيذه يتضمن عقداً شكلياً كرهن أو هبة ومن ثم وجب ان يتم القبول وفقاً للشكل المقرر وإلا كان باطلاً .
وبصدور القبول ينقضي إلتزام المتعهد ولا يكون مسئولاً لو أن الغير بعد قبول التعهد امتنع عن التنفيذ ، ولكن إذا التزم المتعهد بضمان هذا التنفيذ فإنه يكون كفيلاً للغير.
والأصل أن ينتج قبول الغير للمتعهد أثره من وقت صدور هذا القبول إذ فيه يقترن الإيجاب بالقبول ، إلا أن المادة 153/2 أجازت أن يستند أثر القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد الأصلي إذ أثبتت أن إرادة الغير قد انصرفت إلى ذلك صراحة بإعلان ذلك أو ضمناً كما اذا كان الغير قاصراً ثم صدر منه القبول بعد بلوغه، على أن هذا الأثر الرجعي للقبول ، يجب ألا يضر بحق من تعاقد بحسن نية مع الغير قبل صدور القبول منه فأن انصب التعهد علي الحصول علي قبول الغير لبيع عيناً ، فإن كانت العين منقولاً تصرف فيه الغير في وقت لاحق للتعهد ، ثم قبل التعهد بعد ذلك ، فإنه وفقاً للأثر الرجعي للقبول يكون التصرف الذي اشتمل علية التعهد هو السابق علي التصرف الآخر فيفضل علية ، ولكن طالما أن المتصرف إليه وهو حسن النية لا يعلم بالتعهد فان التصرف الصادر الية هو الذي يفضل ولو لم يكن قد حاز المبيع أما إن كان المبيع عقاراً فالأفضلية في تملكه تكون لمن سبق في التسجيل وفقاً لما أوضحناه بالمادة 934 .
فان رفض الغير التعهد ، ظل أجنبياً عنه وانحصرت العلاقة فيما بين المتعهد ومن تعاقد معه، وتحققت مسئولية المتعهد فيلزم بتعويض المتعاقد الأخر عما لحقه من خسارة، وما فاته من كسب، ولكن لة القيام بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد أن يقوم به الغير إن كان ممكناً ولم يكن لصيقاً بشخص الغير ، ودون أن يغير ذلك بالدائن ومن ثم يكون هذا الإلتزام بدلي أصله التعويض وبديله القيام بذات العمل .
وللمتعهد إخلاء مسؤوليته إذا أثبت أن سبباً أجنبياً هو الذي حال دون قيامه بالوفاء بالتزامه ، كأن يكون الغير قد حجر عليه او مات بعد صدور التعهد وكان الإلتزام متصلاً بشخصه بحيث لا يجوز لورثته القيام به ، إما أن كان الحجر أو الموت قد تحقق قبل صدور التعهد كان التعهد باطلاً لاستحالة محله . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث الصفحة/ 97 )
التعهد عن الغير :
المقصود بالتعهد عن الغير إلتزام أو تعهد شخص لأخر بالحصول على قبول ثالث (أجنبي) بالقيام بما إلتزم وتعهد هو له به، وإلا كان مسئولاً، سواء كان محل الإلتزام متعلقاً بنقل حق عيني أو بعمل شيء أو الامتناع عنه والتعهد عن الغير ليس قليل الوقوع في الحياة العملية فحيث لا يكون من اليسير، لسبب أو لآخر، الحصول على رضاء ذي الشأن، يتعهد عنه غيره مثل ذلك الوكيل يلتزم عن الأصيل بما يجاوز حدود الوكالة والشركاء على الشيوع فی عقار بينهم قاصر يريدون بيعه أو قسمته دون إتباع إجراءات محكمة الأسرة أو القسمة القضائية المعدة، فيبيع البائع منهم نصيبه أو يقاسم ويتعهد في ذات الوقت عن القاصر بان يقر هذا البيع أو القسمة عند البلوغ .
شروط التعهد عن الغير:
يجب القيام التعهد عن الغير توافر الشروط الآتية:
1 - أن يتعاقد المتعهد بإسمه هو لا باسم الغير الذي يتعهد عنه ومن هذا يتميز المتعهد عن الوكيل الذي يتعاقد باسم الأصيل لا باسمه هو، وعن الفضولي الذي يتعاقد باسم رب العمل ولمصلحته.
2 - أن تتجه إرادة المتعهد إلى إلزام نفسه لا إلزام الغير.
فإذا أراد إلزام الغير بالتعاقد، كان عقده باطلاً لاستحالة المحل، إذ يستحيل قانون إلزام شخص بعقد ليس هو طرفا فيه.
ولا يمكن تخريج الإتفاق على أنه يلزم المتعهد لأن الفرض أن هذا لم يلزم نفسه بشيء.
3 - أن يلتزم المتعهد بتحقيق غاية أو نتيجة هي قبول الغير لما تعهد به فلا يكفي أن يبذل المتعهد ما في وسعه لحمل الخير على قبول التعهد بل يجب أن يصل فعلاً إلى أن يجعل الغير يقبل التعهد .
ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن إلتزامه ينقضي بمجرد تحقق تلك النتيجة وهي قبول التعهد، فلا شأن له بالتنفيذ إذ المتعهد ليس كفيلاً، والتعهد عن الغير والكفالة شيئان متميزان :
فالتعهد عن الغير هدفه إيجاد الإلتزام في ذمة الغير أما الكفالة فالغرض منها ضمان تنفيذ إلتزام موجود.
على أنه ليس ثمة ما يحول دون أن يتعهد شخص عن الغير، ثم يكفل للمتعاق تنفيذ الإلتزام، وإن وجب في هذه الحالة أن يطبق على كل من العقدين قواعده الخاصة به.
حكم التعهد عن الغير :
يستطيع الغير أن يقبل التعهد أو برفضه، لأنه أجنبي عن التعهد.
وسنتناول فيما يلي أثر قبول التعهد ثم أثر رفضه.
أثر قبول الغير للتعهد :
يتطوى التعهد على إيجاب موجه إلى الغير، إذا قبل الغير التعهد قام عقد جديد بينه وبين من تعاقد مع المتعهد .
والقبول قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً، ومثل القبول الضمني أن يقوم الغير- التعهد فلا يشترط في القبول شكل خاص إلا إذا كان القانون يتطلب شكلاً معيناً - التصرف الذي يراد من الغير أن يفعله كأن يكون هذا التصرف هبة أو رهناً رسمياً .
ويترتب على قبول الغير للتعهد، أن تبرأ ذمة المتعهد لأنه يعتبر أنه قد وفي بإلتزامه، فهو قد التزم بأن يتحمل المتعهد عنه على قبول الأمر المتعهد به، وهذا هو قد فعل .
وتبرأ ذمة المتعهد نهائيا، حتى إذا لم يف المتعهد عنه فيما بعد والأمر الذي تعهد والتزام الغير بالأمر الذي تعهد به المتعهد بناء على قبوله يسري من تاريخ قبوله، لا أساس مسئوليته ليس عقد المتعهد مع الغير وإنما عقده هو مع هذا الغير إلا إذا ن أن إرادة الغير قد انصرفت إلى قبول الإلتزام من تاريخ العقد الذي أبرمه المتعهد.
على أن هذا الأثر الرجعي للقبول، يجب ألا يضر بحق من تعاقد بحسن نية مع الغير قبل صدور القبول منه فإن انصب التعهد على الحصول على قبول الغير لبيع عينا، فإن كانت العين منقولاً تصرف فيه الغير في وقت لاحق للتعهد، ثم قبل التعهد بعد ذلك، فإنه وفقاً للأثر الرجعي للقبول يكون التصرف الذي اشتمل عليه التعهد هو السابق على التصرف الآخر فيفضل عليه، ولكن طالما أن المتصرف إليه وهو حسن النية لا يعلم بالتعهد فإن التصرف الصادر إليه هو الذي يفضل ولو لم يكن قد حاز المبيع أما إذا كان المبيع عقاراً فالأفضلية في تملكه تكون لمن سبق في التسجيل .
رفض الغير للتعهد :
إذا رفض الغير قبول التعهد - وحريته في ذلك مطلقة - فلا يكون مسئولاً لأنه لم يكن طرفاً في العقد الذي أبرمه المتعهد.
وإنما تقع المسئولية في هذه الحالة على المتعهد نفسه لأنه يعتبر قد أخل بإلتزامه الناشئ عن التعهد.
وجزاء مسئولية المتعهد يكون تحمله بتعويض المتعهد له من الأضرار التي نالته بعدم تنفيذ تعهده.
ويجوز له - إذا كان ذلك في مقدوره وغير ضار بالمتعهد له - أن يدرأ عن نفسه هذه المسئولية قيامه بتنفيذ الأمر الذي وعد به . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/585)
ويلاحظ أنه ليس في هذا النص خروج على قاعدة نسبية أثر العقد وأن أحكامه كلها لا تعدو تطبيق هذه القاعدة، فهو لا يجعل العقد ملزماً للغير، وإنما يقتصر على إجازة أن يتعهد شخص بحمل آخر على قبول الإلتزام بأمر معين، فينشأ من هذا التعهد إلتزام للمتعهد وحده قبل المتعهد له، ويكون جزاء الإخلال بهذا الإلتزام إلتزام المتعهد بتعويض المتعهد له.
- الشروط الواجب توافرها في التعهد عن الغير - ويين من هذا النص أنه يشترط في التعهد عن الغير لكي يترتب عليه أثره توافر ثلاثة الشروط الآتية :
1- أن يتعاقد الشخص بإسمه لا باسم الغير الذي يتعهد عنه . وفي هذا يختلف التعهد عن الغير عن الوكالة وعن الفضالة ، إذ أن الوكيل. يتعاقد باسم موكله لا باسمه هو وكذلك الفضولي يتعاقد باسم رب العمل لمصلحته .
2-أن تتجه ارادة المتعهد عن الغير إلى إلزام نفسه شخصياً حتى يمكن أن يكون لعقده أثر، لأنه اذا لم تتجه إرادته إلى ذلك كان العقد لا يكون ملزماً له ولا ملزماً للغير المتعهد عنه .
3 - أن يكون محل. الإلتزام الذي أخذه المتعهد على عاتقه الحصول على موافقة الغير على التعهد، ويكون إلتزامه هذا إلتزاماً بنتيجة أو بغاية، لا إلتزاماً بسعي أو بوسيلة، بحيث يعتبر المتعهد مقصراً لمجرد أن الغير لم يقر المتعهد مهما كان هو قد بذل من سعي لحمله على إقراره . ويكون جزاء تقصيره الزامه بالتعويض أما إذا أقر الغير التعهد برئت ذمة المتعهد، ولو لم ينفذ الغير إلتزامه، لأن المتعهد عن الغير ليس كفيلاً للغير في أداء إلتزامه ، وإنما هو متعهد فقط بالحصول على القرار التعهد أي بنشوء الإلتزام في ذمة الغير ، ولا شأن له بالوفاء، إلا أن يكون قد أراد أن يضيف إلى تعهده عن الغير ضمان الوفاء بالإلتزام أيضاً ، فيكون متعهداً عن الغير وكفيلاً وقد ذهب الشراح مذاهب شتى في تصوير التعهد عن الغير وتكييف الإلتزام الذي ينشأ عنه في ذمة المعهد .
أثر التعهد عن الغير - ومتى توافرت في التعهد عن الغير هذه الشروط الثلاثة، نشأ عقد صحیح بين المتعهد والمتعاقد معه قصد الوصول الى تعهد الغير شخصياً بما تعهد به عنه المتعهد الأصلي، وهو عقد صحيح ملزم لجانب واحد هو المتعهد، أما الغير المتعهد عنه فهو أجنبي عن هذا العقار ولا يضار به، ويكون مركزه مثل من وجه إليه ایجاب ، فيكون له قبوله أو رفضه .
فنحن ننظر إلى أثر هذا العقد قبل أن يقبل الغير التعهد المعقود عنه، ثم ننظر إليه بعد أن يقبله الغير .
(أ) قبل قبول الغير - ليس للتعهد عن الغير أي أثر بالنسبة إلى الغير، قبل أن يقبله هذا، فهو وفقاً للقاعدة العامة لا يلزمه شيء ولا يكسبه حقاً .
ولكنه ينشئ إلتزاماً في ذمة المتعهد نفسه بأن يحصل على قبول الغير للتعهد، فان حصل على ذلك برئت ذمته ونشأت العلاقة بين المتعهد له (المشترط) والغير كما سيجيء، أما إذا لم يستطع الحصول على قبول الغير، اعتبر مخلاً بالتزامه الأصلي، وجب عليه تعويض العاقد الآخر عن الضرر الذي يصيبه بسبب ذلك، ولا يجوز له أن يدفع مسئوليته بأنه بذل غاية جهده لحمل الغير على قبول التعهد فلم يوفق، لأن إلتزامه - كما تقدم إلتزام بنتيجة يعتبر مجرد عدم الوفاء به خطأ وغاية الأمر أنه يجوز للمتعهد أن يدفع مسئوليته بأن يثبت أن سبباً أجنبياً منعه من الوفاء بالتزامه، ولكن لا يعتبر رفض الغير الموافقة على التعهد سبباً أجنبياً .
على أنه يجوز للمتعهد أن يخلص من هذه المسئولية بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذي وعد به عن الغير إذا كان ذلك في استطاعته دون أن يضر بالدائن ولكن لا يجوز إجباره على ذلك لأنه لم يلتزم شخصياً .
ويجوز للمتعهد عن الغير أن يتفق مع العاقد الآخر على تعديل التعاقد أو العدول عنه أو تحويله الى شخص آخر، غير أنه طالما لم يتم شيء من ذلك يعتبر التعهد عن الغير إيجاباً موجها من العاقد الآخر إلى الغير لكي يرتبط هذا بموضوع التعهد ، فإذا قبل الغير هذا الإيجاب انعقد به عقد جديد بين ذلك الغير والمتعهد له أصلاً، وهو عقد غير العقد الأصلي الذي تم أولاً بين المتعهد والمتعهد له .
(ب) بعد قبول الغير - يجوز للغير أن يقبل الارتباط بالتعهد الذي عقده عنه المتعهد الأصلي، فيقترن قبوله هذا بالإيجاب الذي يعتبر موجهاً إليه من العاقد الآخر ( المشترط ) ويتم بذلك بينهما عقد جديد خلاف التعهد عن الغير الذي انعقد بين العهد الأصلي والمشترط ويجوز أن يحصل هذا المقبول ضمناً، كما اذا شرع الغير في تنفيذ التعهد المعقود عنه ، ولا يشترط فيه شكل خاص إلا إذا كان موضوع التعهد عن الغير حمل الغير على إبرام عقد شكلي كهبة أو رهن رسمي.
ولأن القبول يتم به عقد جديد بين الغير والمشترط، يجب أن يكون كلاهما حائزاً أهلية إبرام هذا العقد وقت صدور القبول .
ويترتب على صدور القبول من الغير انقضاء إلتزام المتعهد الأصلي، ونشوء علاقة عقدية بين الغير والمشترط تلزم الأول نحو الثاني بالقيام بالعمل أو الإمتناع عن العمل الذي كان المتعهد الأصلي قد تعهد بأن يجعل الغير يلتزم به .
والأصل أن قبول الغير لا يكون له أثر إلا من وقت صدوره بإعتبار أن العقد بينه وبين المشترط لم يتم إلا في هذا الوقت غير أن القانون قد أجاز أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد الأصلي إذا ثبت أن إرادة الغير في قبوله قد اتجهت إلى ذلك صراحة أو ضمناً (المادة 153 فقرة ثانية)، وذلك كما في قبول القاصر - بعد بلوغه - التعهد المعقود عنه، فإنه يفيد ضمناً أنه أراد أن يرتبط به من وقت إنعقاد التعهد الأصلي .
ويرى الشراح أن هذا الأثر الرجعي لقبول الغير المتعهد المعقود عنه لا يصح أن يضر بمن كسب حقاً من ذلك الغير قبل تاريخ قبوله المذكور، ويمثلون لذلك بتعهد صدر من (أ) عن (ب) بأن يبيع هذا عيناً يملكها إلى (ج)، وبقيام (ب) قبل قبوله هذا البيع ببيع العين المذكورة إلي (د) ، ثم قبوله التعهد المعقود عنه لصالح (ج) وتصريحه بأن يكون لقبوله هذا أثر رجعي من وقت التعهد المذكور، ويقولون أن قبول (ب) هذا التعهد بأثر رجعي لا يصح أن يضر بحق (د) .
غير أنهم لا يسندون هذا التحفظ الى أي أساس قانوني، وأن حاول بعضهم إسناد ذلك إلى تطبيق قواعد الشهر العقاري وقواعد ثبوت تاريخ الأوراق العرفية ولكنا مع موافقتنا على هذا الرأي عدالة، نرى أن قواعد الشهر وثبوت التاريخ لا تكفي لتعطيل حكم النص الخاص الوارد في شأن التعهد عن الغير بجواز قبول الغير التعهد المعقود عنه بأثر رجعي، ونعتقد أن هذا التحفظ يعوزه السند القانوني وأنه كان يجدر بالمشرع ما دام قد نص على جواز القبول بأثر رجعي أن يقرن هذا الحكم بالنص على عدم إخلال هذا الأثر الرجعي بحقوق من تعاقدوا بحسن نية مع الغير قبل صدور هذا القبول منه، كما فعل فيما يتعلق بإجازة العقد القابل للإبطال ولو أن التحفظ لم يكن له محل هناك (راجع ما تقدم في - نبذة 248). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني الصفحة/ 600)
شروط قيام التعهد عن الغير : يشترط لتوافر صورة التعهد عن الغير توافر ثلاثة شروط أولها أن يلتزم المتعهد باسمه الشخصي أي دون أن يدعي الوكالة عن الغير المتعهد عنه ، أو نيابته عنه ، أو تمثيله له ، وثانيها أن يكون موضوع الإلتزام هو الحصول على رضاء الغير - وهو المتعهد عنه - بالعقد الذي يرغبه المتعاقد مع المتعهد وهو إلتزام بتحقيق غاية وليس إلتزاما ببذل عناية ، وذلك ما لم يتضمن التعهد ان إلتزام المتعهد يقتصر على بذل الجهد في سبيل الحصول على رضاء الغير ، وثالثها أن يقصد المتعهد أن يلزم نفسه بتعهده لا أن يلزم المتعهد عنه لأنه أن قصد ذلك كان العقد باطلاً لاستحالة الإلتزام الناشئ عنه إعمالاً للقاعدة التي تقضي بأنه لا يجوز لشخص بإرادته المنفردة أن يلزم اخر بعقد لم يكن طرفاً فيه .
(السنهوري بند 359 - الشرقاوي بند 78 - جمال زکی بند 146 - البدراوی بند 371 - مرقس بند 312 - الصيدة بند 340 - حمدي عبد الرحمن ص 448).
آثار التعهد عن الغير : من البديهي أن مجرد عقد التعهد لا يلزم الغير المتعهد عنه بشيء بل يظل اجنبياً عنه ويكون حراً في القبول أو الرفض ، فإن قبل ابرام العقد محل التعهد اعتبر التعهد إيجاباً وقبوله قبولاً لهذا الإيجاب وتم عقد جديد بينه وبين المتعهد له فيشترط توافر الأهلية في الطرفين في وقت القبول ولكن لا يكون للقبول أثر رجعي فيعتبر العقد الذي أبرم بينه وبين المتعهد له قد تم في تاريخ القبول إلا إذا تبين أن قصد المتعاقدين قد اتجه إلى إسناد أثر العقد كالشأن في تعاقد شركاء مشتاقين مع التعهد بالحصول على موافقة شريكهم القاصر فإن موافقة الأخير بعد بلوغه سن الرشد قد تنطوى ضمناً على أن يكون لقبوله أثر رجعي أما إذا رفض المتعهد عنه قبول التعهد فان ذلك لا يرتب في ذمته أي إلتزام ولكن تقوم مسئولية المتعهد التي لا تندفع إلا بالسبب الأجنبي ، ولا يعتبر رفض المتعهد عنه سبباً أجنبياً ، وتتمثل المسؤولية في إلتزامه بالتعويض ولكن لا يجوز إلزامه بالإلتزام الذي كان يراد من الغير المتعهد عنه إلا إذا رغب هو ذلك ولم تكن شخصية الغير محل اعتبار ( السنهوري بند 361 وما بعده - البدراوى بند 372 - الشرقاوی بند 78 - مرقس بند 313 وما بعده - الصدة بندی 342 و343 - وقارن نبيلة رسلان ص 188 حيث ترى أن التعهد عن الغير علاقة تعاقدية ثلاثية تبدأ بتلاقى إرادة المتعهد والمتعهد له وتكتمل بإرادة المتعهد له التي لا تعتبر قبولاً ينشأ به عقد جديد بين المتعهد عنه والمتعهد له ولكن تعتبر إقراراً من المتعهد عنه للعقد فينتج أثره من وقت إبرام عقد التعهد . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة / 1042 )
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 212)
إنما تجرى أحكام العقود في حق العاقدين ولا يلتزم بها غيرهما. ولا يجوز فسخ العقود اللازمة إلا بتراضيهما في الأحوال التي يجوز فيها فسخها.