مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 311
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- ينطوى الاشتراط أصلحه الخير على خروج حقيقي على قاعدة اقتصاره مع العقد على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلتزم قبل المشترط أصلحة المنتفع ، فيكسب الأخير بذلك حقاً مباشراً، ولو أنه ليس طرفا في التعاقد وبهذه المناسبة يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق ولهذا التصيير على بساطته ووضوحه فضل الكشف عن وجه هذا النظام وإبراز مشخصاته ، من حيث شذوذه عن حكم القواعد العامة وهو فضلاً عن ذلك يقيل من عناء استظهار سائر وجوه التفسير والتخريج التي جهد الفقه التقليدي في التماسها و تفصيل جزئياتها.
ومع ذلك، فلم يكن من الهين إدراك فكرة انصراف منفعة العقد إلى غير عاقديه باعتبارها صورة من صور الأوضاع القانونية ، مع ما هو ملحوظ من بساطتها التقنين الفردي ذاته ، وأغلب التقنيات اللاتينية من بعده ، قد جعلت منها جميعاً مجرد استثناء لا يطبق إلا في حالتين ولم يسم هذا الإستثناء إلى مرتبة الأمل ، ويبسط نطاقه على سائر الحالات ، إلا في خلال القرن التاسع عشر ، وعلى وجه الخصوص ، على أثر ما أصاب عقد التأمين من نمو وذيوع وقد بلغ التوسع في تطبيق هذا الأصل شأوا بعيداً وانتهى الأمر إلى إباحة الإشتراط إذا كان المنتفع شخصاً مستقبلاً ، أو شخصاً لم يعين وقت التعاقد ما دام تعيينه مستطاعه عندما ينتج هذا التعاقد أثره كما هو الشأن في التأمين لمصلحة من ولد و من يولد من ذرية المؤمن وقد نقل المشروع قواعد الاشتراط لمصلحة الغير في صورتها التي انتهت إليها في آخر مرحلة من مراحل تطورها ( أنظر المادة 212).
2 - وللمشترط أن ينقض المشارطة قبل إقرار المنتفع لها إلا أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد وله عند نقص المشارطة أن يعين منتفعاً آخر أو أن يستأثر لنفسه بمنفعتها ما لم تكن نية المتعاقدين قد أنصرفت صراحة أو ضمناً إلى أن الإلغاء يترتب عليه أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ولما كان نقض المشارطة أمراً يرجع إلى تقدير المشترط ذاته فقد قصر استعمال هذه الرخصة عليه دون دائنيه أو ورثته وإذا رفض المنتفع المشارطة نهائية فيكون للمشترط عين الحقوق التي تقدمت الإشارة إليها في الفرض السابق والظاهر أنه يجوز له فوق ذلك أن يطلب فسخ العقد باعتبار أن المتعهد يستحيل عليه تنفيذ التزامه قبل المنتفع.
3 - وإذا صح عزم المنتفع على قبول الإشتراط فيجوز له أن يعلن المتعهد أو المشترط بإقراره ويراعى أن هذا الإقرار تصرف قانوني ينعقد بإرادة منفردة ، ولا يشترط فيه استيفاء شكلها ولم يحدد المشروع أجلاً معيناً لصدوره، ولكن يجوز إنذار المنتفع بالإفصاح عما يعتزم في فترة معقولة ويصبح حق المنتفع لازماً أو غير قابل للنقض بمجرد إعلان الإقرار وهو حق مباشر مصدره العقد ويترتب على ذلك نتیجتان :
الأولى : أنه يجوز للمنتفع أن يطالب بتنفيذ الاشتراط ، ما لم يتفق على خلاف ذلك ولما كان للمشترط مصلحة شخصية في هذا التنفيذ وهو يفترق عن الفضولي من من هذا الوجه فيجوز له أيضا أن يتولى المطالبة بنفسه إلا إذا قضي العقد بغير ذلك .
والثانية : أنه يجوز للمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تتفرع على العقد .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 210 من المشروع.
أقرتها اللجنة بعد تعديلات لفظية وأصبح نصها ما يأتي :
1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات بشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية، مادية كانت أو أدية .
2 - ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون للمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد .
3 - ويجوز كذلك للشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له أن يطالب بتنفيذ هذا الإشتراط .
وأصبح رقم المادة 158 في المشروع النهائي.
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 158.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الخامسة عشرة
تليت المادة 158:
فقال معالي حلي عيسى باشا إن كلمة المتعهد الواردة في الفقرة الثانية تصدق على المشترط والملتزم بتنفيذ الإلتزام وطلب إبدالها .
فرد عليه عبده محرم بك قائلاً إن كلمة المتعهد لا تصدق إلا على المدين وهو اصطلاح وارد في جميع الكتب القانونية التي أوردت ثلاثة اصطلاحات في هذا الشأن وهي مشترط و متعهد و منتفع وإن هذه الاصطلاحات الثلاثة هي التي استعملت في المادة فلا حاجة لهذا التعديل ، وبسبب قيام الشبهة في مدلول كلمة المتعهد ، وهل هي تنصرف إلى المشترط وهو متعهد من بعض النواحي أو تصرف إلى المتعهد بتنفيذ الاشتراط ، اقترح التعبير بالمتعهد بتنفيذ الاشتراط لإزالة كل شبهة في مدلول كلمة و متعهد، حتى لا تنصرف إلى المشترط .
فوافقت اللجنة على ذلك .
وقد طلب معالی حلی علمی باشا مثلاً عملية التفسير عبارة، ويكون للتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد الواردة في آخر الفقرة الثانية .
فضرب عبده محرم بك لذلك مثلاً بشخص باع لآخر منزله في مقابل أن يدفع هذا الأخير مرتباً دائماً لثالث فالمشتري الذي تعهد بأن يدفع الراتب الدائم يستطيع أن يتمسك ضد المنتفع بكل الدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها ضد البائع المشترط كبطلان عقد البيع مثلاً .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة بالإجماع على المادة المعدلة بإضافة عبارة بتنفيذ الالتزام ، بعد لفظ و المتعهد ، في الفقرة الثانية لإزالة الشبهة التي قامت حول كلمة المتعهد و جواز انصرافها إلى كل من العاقدين وعدلت عبارة ، ويكون للتعهد ، في نفس الفقرة إلى د ويكون لهذا المتعهد .
كما وافقت على حذف عبارة أن يطالب بتنفيذ هذا الإشتراط والاستعاضة عنها بكلمة و ذلك ، لحسن الصياغة .
وبذلك يصبح نص المادة 158 كما يأتي :
1 - يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات پشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية ، مادية كانت أو أدبية .
2 - ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد .
3 - ويجوز كذلك الشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك .
تقرير اللجنة :
أدخلت اللجنة تعديلا لفظية لا يمس جوهر الحكم.
وأصبح رقم المادة 154
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها الجنة .
1- مفاد النص فى المادة 154/1 من القانون المدنى على أن المشترط وهو يبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلا بد أن تكون له مصلحة شخصية فى هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أم أدبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع .
(الطعن رقم 4726 لسنة 71 جلسة 2004/04/15 س 55 ع 1 ص 422 ق 77)
2- إذ كان المقرر - عملاً بالمادة 154 من القانون المدني - أنه يجوز للشخص أن يتعاقد بإسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ، ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل التعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه مالم يتفق على خلاف ذلك ، ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد .
(الطعن رقم 278 لسنة 69 جلسة 2000/11/15 س 51 ع 2 ص 1005 ق 191)
3- عقد التأمين الجماعى على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق فى مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً فى عقد التأمين وبالتالى يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التى تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون المدنى حيث يجرى على أن : " .... ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد " فإذا تأخر طالب التأمين فى دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد .
(الطعن رقم 3279 لسنة 66 جلسة 1997/11/13 س 48 ع 2 ص 1239 ق 230)
4- المادة 154 من القانون المدنى تجيز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير و تجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما إشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك
(الطعن رقم 389 لسنة 49 جلسة 1982/05/06 س 33 ع 1 ص 505 ق 91)
5- مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدني أنه فى الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً فى العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلا أو يكون مستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.
(الطعن رقم 1389 لسنة 56 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 749 ق 147)
6- لما كان المشرع - فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة - لم يقرر للمضرور حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فإذا كان الحق الذي اشترطه المؤمن له إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصداً تخويل المضرور الحق المباشر فى منافع العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق.
(الطعن رقم 1389 لسنة 56 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 749 ق 147)
7- بيان ما إذا كانت وثيقة التأمين تتضمن اشتراطاً لمصلحة المضرور يستمد منه حقا مباشراً يستطيع على أساسها رفع الدعوى قبل الشركة المؤمنة هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن رقم 1389 لسنة 56 جلسة 1995/04/30 س 46 ع 1 ص 749 ق 147)
8- إذا كان الحق الذى إشترطه المستأمن فى وثيقة التأمين إنما إشترطه لنفسه فلا يكون هناك إشتراط لمصلحة الغير ، حتى ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق.
(الطعن رقم 988 لسنة 50 جلسة 1985/01/01 س 36 ع 1 ص 69 ق 18)
9- مفاد نص المادتين 154 ، 155 من القانون المدنى ، و كما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى و مذكرة المشروع التمهيدى - أن الإشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة ، بعد أن كان إستثناءاً لا يعمل به إلا فى حالات بخصوصها ، و هو ينطوى على خروج طبيعى على قاعدة . إقتصاد منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع ، فيكسب الأخير بذلك حقاً مباشراً و لو أنه ليس طرفاً فى التعاقد ، وبهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق . ولهذا أوجبت أن يكون للمشترط مصلحة شخصية ، مادية أو أدبية فى تنفيذ الإلتزام المشترط لمصلحة الغير. وأباحت له أن ينقض الإشتراط ما دام الغير لم يعلن رغبته فى الإستفادة منها إلا أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد . فإذا قبل المنتفع الإشتراط أو كان الشرط إلتزاماً على المشترط أصبح حقه لازماً أوغير قابل للنقض ، وهو حق مباشر مصدره العقد ، فيجوز له أن يطالب بتنفيذ الإشتراط .
(الطعن رقم 604 لسنة 44 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 244 ق 69)
10- ليس فى القانون ما يمنع من أن تتعاقد الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة مع إحدى شركات القطاع العام طالما أن لكل منهما شخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة التى تؤهلها لكسب الحقوق و تحمل الإلتزمات . وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن وزارة السياحة قد تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الأولى و هى إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بواسطة و كلائها فى مدريد بشحن أمتعة وسيارة الطاعن من ميناء برشلونة إلى الموانى المصرية على أن يكون سداد قيمة نفقات و أجور الشحن فى ميناء الإسكندرية بالعملة المصرية ، وكان التكييف الصحيح لهذا التعاقد أنه إشتراط لمصلحة الغير يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل الشركة المطعون ضدها الأولى فإن دعواه قبلها بتعويض الضرر الناجم عن التأخير فى تنفيذ إلتزامها بالشحن تكون أساسها المسئولية العقدية . وإذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى على أساس إنتفاء الخطأ العقدى فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 252 لسنة 41 جلسة 1976/04/19 س 27 ع 1 ص 981 ق 187)
11- إقرار المشترى الظاهر فى تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً لغيره وإن كان يصلح للإحتجاج بما حواه على المقر نفسه وعلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له فى كسب المشترى المستتر للحقوق الناشئة عن العقد وإسنادها إليه مباشرة دون حاجة إلى تصرف جديد ، على إفتراض أن معير الإسم هو فى حكم الوكيل عنه ، إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتفق فى العقد على حق المشترى فى إختيار الغير ، فإذا لم يتفق على ذلك ، أو إذا لم يعمل المشترى حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع ، فإن الإفتراض يزول ، و تزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة . وإذا كان الثابت فى الدعوى أن المشترى لم يتفق مع البائعين على حقه فى إختيار الغير ، لا فى عقد البيع ولا فى الطلب الذى قدمه إلى مأمورية الشهر العقارى فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على هذا الطلب - الذى ذكر فيه المشترى أن البيع النهائى لصالح القاصر المشمول بولايته - فى إعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلى هذا الأخير ، وقضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد إلى مورثهم رغم أنه المشترى الذى وقع على العقد بإسمه ولحسابه ، فإنه يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 380 لسنة 37 جلسة 1973/01/11 س 24 ع 1 ص 73 ق 14)
12- إذ كان محصل دفاع الطاعنة أن " والدها إنما كان يشترى لحساب والدتها و هو ما أفصح عنه بموجب الإقرار اللاحق ، ولذلك فقد انصرفت آثار العقد من البائعة إلى والدتها مباشرة " ، فإن التكييف القانونى لهذا الدفاع هو أن العقد لم يكن بيعا نهائيا لوالدها ، بل يخوله اختيار الغير . ولما كان يشترط لإعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر شرط اختيار الغير فى العقد ، حتى إذا أفصح الظاهر عن المشترى المستتر فى الميعاد المتفق عليه ، اعتبر البيع صادرا من البائع إلى هذا المشترى المستتر مباشرة وانصرفت إليه آثار العقد دون حاجة إلى بيع جديد له من المشترى الظاهر . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن عقد البيع قد خلا من هذا الشرط فإن والد الطاعنة يكون هو المشترى الحقيقى .
(الطعن رقم 236 لسنة 36 جلسة 1971/01/28 س 22 ع 1 ص 148 ق 26)
13- أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو فى حدود التزام البنك المبين به ، ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أوأن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك .
(الطعن رقم 294 لسنة 35 جلسة 1969/05/27 س 20 ع 2 ص 811 ق 128)
تعريف الاشتراط لمصلحة الغير :
الاشتراط لمصلحة الغير، هو أن يتعاقد شخص يسمى المشترط مع شخص آخر يسمى المتعهد لمصلحة شخص أجنبي عن العقد يسمى المنتفع، ومن غير أن يكون المشترط وكيلاً عن المنتفع أو فضولياً وإلا سرت أحكام الوكالة او الفضالة، ويعتبر الإشتراط لمصلحة الغير استثناء من قاعدة نسبية العقود التي تقصر اثر العقد علي المتعاقدين ، وبموجب هذا الاستثناء يكون للمنتفع حقاً مباشراً قبل المتعهد .
أمثلة الاشتراط لمصلحة الغير :
1- يبرم شخص عقد تأمين علي حياته ويشترط أن يدفع مبلغ التأمين عند استحقاقه إلى زوجة او ابنة او ابنته أو يؤمن ضد العقار المرهون لصالح الدائن المرتهن ، او يؤمن ضد تلف البضاعة او غرقها لصالح المشتري لها ، وان تضمن عقد التأمين أن استحقاق مبلغ التأمين يكون للمشترط أن كان حياً عند انتهاء مدة العقد أو لورثته من بعده ، فإن الإشتراط لمصلحة الورثة في هذه الحالة لا ينفذ إلا إذا مات المشترط قبل إنتهاء مدة العقد ، اما ان كان حياً عند انتهاء مدة العقد أو لورثته من بعده ، فإن الإشتراط لمصلحة الورثة هذة الحالة لا ينفذ إلا إذا مات المشترط قبل إنتهاء مدة العقد ، اما ان كان حياً فإنه يستحق مبلغ التأمين ويكون هو المنتفع به دون من ذكرهم بالعقد ويجبر رب العمل علي التأمين علي عماله فهذا اشتراط اجباري لمصلحة العمال ضد إصابات العمل والعجز ، وقد يؤمن المدين علي حياته لمصلحة دائنه ، وتأمين مالك السيارة ضد الحوادث لصالح المضرور متي تضمن عقد التأمين تخويل المضرور الحق في مطالبة شركة التأمين بمبلغ التعويض ، أما إذا لم يتضمن إلا أن تتحمل الشركة ما قد يلزم به المشترط قصد من العقد درأ مسئوليته المدنية ومن ثم ينصرف الإشتراط لمصلحته هو لا لمصلحة المضرور ، وفي الحالة الأولي التي يتوفر فيها الاشتراط لمصلحة المضرور ، لا يكون لشركة التأمين التمسك قبل المضرور بدفع خاص بالمشترط كما ينفرد المضرور بمبلغ التعويض دون أن يزاحمه فيه دائنو المشترط ، إذ أن هذا المبلغ لم يكن داخلاً في الضمان العام للمشترط ، وبموجب القانون رقم 85 لسنة 1976 بإضافة مادة برقم 258 مكرراً لقانون الأجراءات الجنائية اصبح جائزاً ادخال شركة التأمين في الدعوي الجنائية لمطالبتها بالتعويض ، كما ان القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين ضد حوادث السيارات اعطي المضرور حقاً مباشراً في الرجوع علي شركة التأمين إلا إذا توافر في الوثيقة اشتراطاً لمصلحة الغير .
2- أن يشترط البائع علي المشتري بأن يدفع الأخير إيراداً مدى حياته أو أن يدفع الضرائب المطلوبة علي العقار لمصلحة الضرائب ، او ان يدفع اقساط الرهن المقيد علي العقار .
3- أن يشترط الواهب أن يدفع الموهوب له مبلغاً لشخص أخر .
4- أن يسلم شخص آخر بضاعة لأمين النقل ويشترط عليه تسليمها للمرسل إليه في وقت معين .
أما إلتزام المرافق العامة وان كانت الإدارة تضع فيه شروط لصالح الجمهور ، إلا أن عقد الإلتزام أصبح عقدا إدارياً ينشئ نظاماً مقرراً له يخضع له المنتفعون .
في عقود بيع الوحدات السكنية ، قد يشترط البائع علي المشتري الوحدة عدم إجراء أية تعديلات جوهرية بواجهة الوحدة ، فإن ظل البائع محتفظاً بواحدة أو أكثر فإن ما تضمنه العقد يشتمل علي اشتراط لمصلحته ولمصلحة الغير ، سواء كان الغير معيناً وقت التعاقد أم لم يكن معيناً ، أما إذا تصرف البائع في جميع وحدات العقار ، فإن ما تضمنه العقد العقد يشتمل علي اشتراط لمصلحة الغير ، تتوافر بة صفة الغير في الرجوع مباشرة علي المخالف بالتنفيذ العيني ، ويظل هذا الحق قائماً بالنسبة للبائع حتى لو كان قد تصرف في جميع الوحدات ، إذ تعتبر المخالفة خطأ يضمنه البائع ومن ثم تتوافر مصلحته في الدعوى .
فإن خالفت هذا القيد دون أن يعترض أحد بعد المخالفات الأولي ، دل ذلك علي تنازل المنتفعين عن الاشتراط الذي ابرم لصالحهم وسقط تعهد كل منهم ذلك لأن السكوت علي المخالفات المتكررة يقطع في اتجاه الإرادة الضمنية لكل منتفع إلى النزول عن حقه ، إذ لا تدع هذه الظروف المتمثلة في تكرار المخالفات شكاً في الدلالة علي قصد النزول عملاً بالمادة 90 من القانون المدني ، والمقرر أن لكل صاحب حق النزول عنة ، وانة في بيع وحدات العقار لأشخاص مختلفين ، يكون كل منهم منتفعاً ومتعهداً في الإشتراط لمصلحة الغير ولو لم يكن معلوماً وقت التعاقد.
وفي الحالات السابقة يكون للمنتفع حقا مباشراً قبل المتعهد فيرجع عليه بدعوى مباشرة رغم أنه أجنبي عن العقد.
الشروط الواجب توافرها لإنعقاد الاشتراط لمصلحة الغير :
1 - أن يبرم المشترط العقد بإسمه لأنه لو أبرمه برسم المنتفع سرت أحكام النيابة ان كان المشترط وكيلاً أو ولياً او وصياً او قيماً او فضولياً فهؤلاء ينوبون عن رب العمل أم المشترط فلا ينوب عنه .
2 - أن يقصد المتعاقدان إنشاء حق مباشر للمنتفع، وأن ينشأ هذا الحق من العقد المبرم بين المشترط والمتعهد فإن لم يكن للمنتفع حقاً مباشراً قبل المتعهد لا تكون بصدد اشتراط لمصلحة الغير، حتى لو عادت علي المنتفع فائدة منه، كأن يؤمن مالك السيارة علي مسئوليته عن حوادثها ويتضمن العقد إلزام شركة التأمين بدفع ما قد يقضي به عليه للمضرور في هذه الحالة اشتراط المؤمن له اشتراطاً لمصلحة نفسه هو لا لمصلحة المضرور وإن كان الأخير قد استفاد منه، ولما كان مبلغ دائنية يشاركه دائنو المشترط .
وإن نشأ حق المنتفع من عقد آخر غير المبرم بين المشترط والمتعهد فلا نكون بصدد اشتراط لمصلحة الغير ، مثال ذلك أن يحول البائع الثمن للغير بعد إبرام البيع وأن يتوفى المؤمن له الذي كان قد أبرم عقد التأمين لمصلحته هو فإن الورثة يتلقون مبلغ التأمين بالميراث لا بموجب عقد التأمين .
والاشتراط لمصلحة الغير قد ينشأ بإرادة ضمنية متى توافرت الشروط اللازمة لهذا الاشتراط ، كدعوي التعويض المرفوعة من الورثة ضد أمين النقل علي أساس وجود إلتزام بضمان السلامة واشتراط المورث لمصلحة ورثته إذا أصيب بضرر أدى إلي وفاته ، إذ نتيجة نية المشترط وأمين النقل ضمنياً إلى استحقاق ورثة المشترط لتعويض ويقول سليمان نرقص بذلك بالنسبة للمستأجر إذ يشترط سريان العقد بالنسبة له وللمقيمين معه في غير حالات الامتداد القانوني علي نحو ما أوضحنا بالمادة 1143 غير أن هذا القول محل نظر لتخلف أحد شروط الاشتراط لمصلحة الغير والمتعلق بانصراف إرادة المشترط "المستأجر" والمتعهد "المؤجر " إلى إيجاد دين علي الأخير لمصلحة المقيم مع المستأجر إذ يصعب الاستدلال علي إرادتهما الضمنية فيما يتعلق بذلك ، كما لو انة لو كان هذا القول صحيحاً لما كان المشرع في حاجة إلى النص علي حالات امتداد الإيجار بالنسبة للمقيمين مع المستأجر ولكان قد ترك حكم ذلك الارادة الضمنية .
3- وجود مصلحة شخصية للمشترط ، سواء كانت مادية أو أدبية كالتأمين لصالح الزوجة والأولاد، أو اشتراط الام علي الاب ان يقرر نفقة لأولادها منه، وهذا ما يميز الاشتراط عن الفضالة إذ الفضولي لا توجد له مصلحة شخصية وبموجب هذا الشرط يكون للمشترط مراقبة تنفيذ العقد والمطالبة بفسخه إن أخل المتعهد بالتزامه أو بالتنفيذ العيني للمنتفع .
4- يجب أن يكون الأمر بعيداً عن دائرة الفضالة ، كمن يتعاقد مع مقاول ليصلح منزلاً متداعياً للغير .
آثار الاشتراط لمصلحة الغير :
متى تحققت شروط الاشتراط لمصلحة الغير ، ترتبت آثاره التي تحدد علاقات اطرافه بعضهم ببعض علي النحو التالي :
اولاً : علاقة المشترط بالمتعهد :
هذة العلاقة يحددها العقد المبرم بين المشترط والمتعهد وتنصرف إليهما جميع اثارة فيما عدا الحق المشترط لمصلحة الغير ، ففي عقد التأمين الذي يبرمه المشترط متضمناً اشتراطاً لمصلحته ولمصلحة غيرة كزوج او ابن فيلتزم المشترط بدفع أقساط التأمين في مواعيدها ، ويلتزم المتعهد " شركة التأمين" بدفع مبلغ التأمين عند استحقاقه للمشترط أن كان حياً أو للغير عند وفاته أن تضمن عقد التأمين ذلك وفي البيع مع ترتيب إيراد لمصلحة الغير ، يلتزم البائع بنقل الملكية والتسليم والضمان وفقاً لشروط العقد ، ويلتزم المشتري بدفع باقي الثمن بعد خصم ما يقابل الإيراد المرتب .
وإن أخل أحد المتعاقدين بالتزامه ، كان للمتعاقد وفقا للقواعد العامة ، المطالبة بالتنفيذ العيني او بالتعويض لعدم التنفيذ أو الفسخ مع التعويض كما له التمسك بالدفع بعدم تنفيذ الاشتراط وبلاحظ ان طلب المشترط تنفيذ العقد لا يتعارض مع طلب المنتفع بتنفيذ الاشتراط لا يعتبر دائناً به ولذلك فلا يجوز له المطالبة به لنفسه ، ولكن له مراقبة المتعهد في تنفيذ الاشتراط استناداً إلى مصلحته الشخصية من هذا الاشتراط فلا إجبار المتعهد علي الوفاء للمنتفع إلا إذا تبين أن إرادة الطرفين اتجهت إلى منعه من ذلك وقصر هذا علي المنتفع وحده ، كما إذا تعاقد رب عمل مع مستشفى علي علاج عمالة ، فيكون حق المطالبة بالعلاج قاصراً علي العمال دون رب العمل .
وفي حالة إخلال المتعهد بالتزاماته ، يكون للمشترط استناداً لمصلحتة الشخصية من الاشتراط مطالبته بتعويض إلى جانب التعويض الخاص بالمنتفع .
ولكل من المشترط والمتعهد، أن يتمسك قبل الأخر بأوجه الدفع الجائز لة التمسك بها و المتعلقة بالعقد المبرم بينها كبطلان أو انقضاء .
وإذا فسخ المشترط العقد قبل قبول المنتفع لإخلال المتعهد بالتزامه قبله أو قبل المنتفع ، كان للمنتفع الرجوع علي المشترط إلا إذا كان الاشتراط تبرعاً يجوز الرجوع فيه .
ويكون رجوع المشترط علي المتعهد بموجب دعوى شخصية بأسمه لا بأسم المنتفع ، وقد يحرم المشترط المنتفع من الرجوع علي المتعهد محتفظاً بهذا الحق لة وحده ، كما في عقود الإحتكار إذ تقصر الإدارة حق الرجوع علي شركات الإحتكار لها وحدها دون أحد من جمهور المنتفعين .
ثانياً : علاقة المشترط بالمنتفع :
قد يقصد المشترط التبرع للمنتفع وقد تتم المشارطة معاوضة ، فإن قصد المشترط، كان المشترط واهباً والمنتفع موهوباً له ، وكانت الهبة هنا مستورة في صورة الاشتراط لمصلحة الغير ومن ثم لا يلزم شكل معين لانعقادها ، ولكن تسري الأحكام الموضوعية الهبة كأحكام الرجوع واعتبار الهبة في مرض الموت وصية تنفذ في حدود ثلث التركة وتقدر قيمة الهبة بما دفعه المشترط للمتعهد بشرط ألا يجاوز ما التزم به المتعهد للمنتفع ، فتكون الهبة في عقد التأمين هي الأقساط التي دفعها المشترط لا مبلغ التأمين إلا إذا أصبح مبلغ التأمين أقل من قيمة الأقساط فتكون الهبة بقد مبلغ التأمين الذي دفع للمنتفع فإذا رجع المشترط في الهبة ، فإنه يرجع علي المنتفع بقيمة أقساط التأمين التي دفعها لشركة التأمين ، وهذا خلافاً لما اذا كان المشترط قد نقض حق المنتفع فحينئذ يسترد مبلغ التأمين لا اقساط وحدها ، كما يجوز لدائني المشترط الطعن في عقد التأمين بالدعوى البوليصية وحينئذ ينفذون بحقهم بمقدار أقساط التأمين .
أما ان لم يقصد التبرع وتمت المشارطة معاوضة بين المشترط والمنتفع كما لو كان الأول مديناً للثاني فأبرم المشارطة للوفاء بهذا الدين ، وقد يقصد المشترط اقراض المنتفع بواسطة المتعهد او إعارته عيناً أو إيداعها لدين فتسري فيما بين المشترط والمنتفع أحكام القرض أو العارية أو الوديعة، إذا نقض المشترط المشارطة عادت العلاقة فيما بين المشترط والمنتفع إلى ما كانت عليه قبل الاشتراط له .
ثالثاً : علاقة المتعهد بالمنتفع :
يترتب علي عقد الإشتراط لمصلحة الغير، أن ينشأ للمنتفع حق مباشر مصدرة هذا العقد ولا ينال من ذلك أن المنتفع لم يكن طرفاً فيه ذلك أن الإشتراط لمصلحة الغير ينطوي علي خروج حقيقي علي قاعدة اقتصار منافع العقد علي المتعاقدين دون غيرهم ، وبالرغم من ذلك فقد تعددت الآراء الفقهية حول بيان مصدر الحق الذي تقرر للمنتفع ، فقد رد البعض هذا الحق إلى فكرة الحوالة بمعنى أن الحق نشأ أولاً في ذمة المشترط ثم إحالة إلى المنتفع ، وقال البعض أن العقد يعتبر ايجابياً معروضاً علي المنتفع وبقبول الأخير ينشأ عقداً جديداً هو مصدر حقه ،وذهب رأي إلى فكرة الفضالة باعتبار المشترط فضوليا يعمل لصالح رب عمل هو المنتفع، وينال من هذا الرأي أن الفضولي يجب ألا تكون له مصلحة شخصية بينما يشترط لصحة الاشتراط لمصلحة الغير أن توجد مصلحة شخصية للمشترط ، ويذهب البعض إلى أن حق المنتفع مصدراً الإرادة المنفردة للمتعهد، وينال من هذا الرأي أن للمتعهد التمسك قبل المنتفع بالدفوع المتعلقة بالعقد وجواز نقض المشترط لهذا الحق إلى أن يصدر قبول المنتفع .
ويترتب علي حق المنتفع حق مباشراً مصدره عقد الإشتراط :
ان الحق يصبح للمنتفع وحدة بمجرد العقد ولا يتوقف علي إبداء المنتفع رغبته ، ذلك أن إبداء هذه الرغبة " م 155 " يراد بها تقوية حق المنتفع فلا يكون قابلاً للنقض، إما نشوء الحق ذاتة فقد تم بمجرد العقد غير متوقف علي رغبة المنتفع ومن ثم فللمنتفع مطالبة المتعهد بموجب الدعوى المباشرة، فلا يلجأ للدعوى غير المباشرة التي ترفع بإسم المدين ما لم ينص العقد علي قصر المطالبة علي المشترط ، كما يجوز للمنتفع مطالبة المتعهد بتعويض عن الأضرار التي حاقت بة بسبب عدم الوفاء .
ويستند المنتفع في الرجوع علي المتعهد بالدعوى المباشرة إلى نص المادة 154 من القانون المدني التي قررت له حقاً مباشراً قبل المتعهد أساسه الاشتراط لمصلحته، فإن انتفى هذا الاشتراط ، فلا يجوز الرجوع بالدعوى المباشرة ، مثال ذلك ، أن مالك السيارة يلتزم بالتأمين الإجباري عن حوادث سيارته وفقاً للقانون رقم 652 لسنة 1955 الذي قرر للمضرور من هذا الحوادث حقاً مباشراً قبل شركة التأمين المؤمن لديها، وبالتالي يجوز للمضرور الرجوع إليها بالتعويض بدعوى مباشرة حتى لو لم تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحته لأنه يستمد حقه من القانون، خلافاً لحوادث إلتزام لخروجها عن نطاق هذا القانون وبالتالي لا يجوز للمضرور في هذه الحوادث الرجوع بالدعوى المباشرة علي شركة التأمين إلا إذا تضمنت وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير ، ويتم تعيينه عند وقوع الحادث .
ويقع حق المنتفع في الضمان العام لدائنيه ، فلهم التنفيذ علية بحجرة تحت يد المتعهد وينتقل من بعده لورثته، ولا شأن للمشترط بهذا الحق وحده وليس لدائنيه التنفيذ عليه ، ومن تطبيقات هذا المبدأ ، عقد التأمين علي الحياة الذي يبرمه الوالد لصالح أولاده ، فإن توفي الوالد ، فليس لدائنه التنفيذ علي مبلغ التأمين بإعتبار هذا المبلغ قد نشأ منذ العقد لصالح الأولاد دون أن يدخل في ذمة الوالد ، ويسري ذات الحكم إذا استحق مبلغ التأمين حال حياة الوالد، إذ يكون الإستحقاق للأولاد وحدهم سواء من كان موجوداً منهم وقت العقد او وجد بعد ذلك " م 156 " .
وان كانت اموال المتعهد لا تكفي للوفاء لدائنية ، فإن المنتفع ، كدائن للمتعهد ، يشارك باقي الدائن في قسمة هذه الأموال قسمة غرماء، كما يجوز لهؤلاء الدائنين الطعن علي العقد الإشتراط بالدعوى البوليصية ان توافرت شروطها " 237 " كما يجوز لهم إستعمال حق مدينهم في التمسك قبل المنتفع بالدفوع المتعلقة بعقد الإشتراط ، كانعدام الرضا أو عدم المشروعية أو نقص الأهلية او الغلط او الاكراه ، كما يجوز للمتعهد التمسك بإنفساخ العقد بسبب هلاك محل الإلتزام المشترط أو طلب الفسخ لإخلال المشترط بإلتزامه، كما يجوز له التمسك بالتقادم إذا توافرت لديه شروطه عند الرجوع عليه . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث الصفحة/ 102 )
الاشتراط لمصلحة الغير:
المقصود بالإشتراط لمصلحة الغير :
الإشتراط لمصلحة الغير تعاقد يتم بين شخصين، أحدهما هو المشترط والآخر هو المتعهد، فيشترط الأول على الثاني أن يلتزم هذا الأخير قبل شخص أجنبي عن التعاقد، وهو المنتفع فينشأ بذلك للمنتفع حق مباشر يستطيع أن يطالب به المتعهد .
ويجب التمييز بين الاشتراط والتعهد عن الغير: فهذا التعهد إذا قبله الغير أصبح لدينا عقدان. ومن ثم كان التعهد عن الغير تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بأن الغير لا يلتزم بعقد لم يكن طرفاً فيه، ولو أردنا أن نسير في الإشتراط لمصلحة الغير على هذا النحو لاستدعى الأمر أن نبرم عقدين، أحدهما بين المشترط والمتعهد يلتزم فيه هذا الأخير بأن يتعاقد مع المنتفع والآخر بين المتعهد والمنتفع يلتزم فيه الأول نحو الثاني .
وفي هذه الحالة يضحى الاشتراط لمصلحة الغير تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بأن الغير لا يفيد من عقد لم يكن طرفاً فيه ولكن الواقع أن الاشتراط لمصلحة الغير لا يتضمن إلا عقداً واحداً بين المشترط والمتعهد ويكسب المنتفع من هذا العقد حقاً بالرغم من أنه لم يكن طرفاً فيه، وبذلك يكون الاشتراط لمصلحة الغير استثناء من قادة العامة المذكور، ولكنه استثناء يكاد يرتفع الى مستوى القاعدة، الأمر الذي جعل الشارع كما ذكرنا يعدل من صياغته لقاعدة نسبية أثر العقد في المادة 102 مدنی حيث تقول "إنه لا يرتب العقد إلتزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً".
اهمية الاشتراط لمصلحة الغير
يحقق الإشتراط لمصلحة الغير مصلحة جوهرية لكل من المشترط والمنتفع تتجلى إذا قارنا مثلاً بين ما إذا كان رب الأسرة الذي أمن على حياته قد اشترط أو لم يشترط أن يكون التأمين لصالح أولاده فلو أنه لم يشترط أن يكون التأمين لصالح أولاده لكان الدائنيه أن يستوفوا ديونهم من مبلغ التأمين عند وفاته لأن هذا المبلغ يدخل ض من تركته عند وفاته بينما إذا كان الأب قد اشترط أن يكون التأمين لصالح أولاده لم أمكن لدائنيه أن يستوفوا ديونهم من هذا المبلغ لأنه لن يدخل ضمن تركته عند وفاته وإنما يكون الأولاده حق مباشر على هذا المبلغ قبل شركة التأمين لا يتلقونه عن مورثهم وإنما عن عقد الإشتراط ذاته.
تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير :
من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير ما يأتي :
1- عقد التأمين :
هذا العقد من أهم العقود التي تظهر فيها تطبيقات فكرة الاشتراط لمصلحة الغير .
فالمتعاقد يؤمن على حياته لمصلحته ولمصلحة أولاده من بعده إذا مات قبل مدة معينة أو يؤمن لمصلحة أولاده فحسب، فيكسب الأولاد في الحالين حقاً مباشراً من عقد التأمين.
وهناك عدا التأمين على الحياة صور أخرى يشترط فيها المتعاقد لمصلحة الغير - كأن يؤمن رب العمل لمصلحة عماله عما يصيبهم من ضرر أثناء العمل أو يؤمن الناقل لمصلحة مرسل البضاعة.
ومالك المنزل يؤمن عليه ضد الحريق لمصلحة من سيكون مالكاً له وقت حدوث
الحريق.
2 - عقود المقاولة :
تكون هذه العقود مجالاً واسعاً للإشتراط لمصلحة الغير مثال ذلك أن يشترط رب العمل على المقاول حقوقاً معينة لمصلحة العمال الذين يستخدمهم هذا المقاول، كالحق في حد أدنى للأجور، وفي حد أقصى لساعات العمل.
ويحدث هذا غالباً إذا كان رب العمل هو الحكومة أو شخص معنوي عام أو إحدى الشركات ويثبت ذلك في دفتر الشروط .
3 - عقود الاحتكار والتزام المرافق العامة :
إذا حصلت شركة على احتكار تلتزم به مرفقاً من المرافق العامة، كالإحتكار الذي منح الشركات المياه والنور والغاز والنقل ونحو ذلك فإن مانع الإحتكار - الحكومة و أحد المجالس المحلية - يشترط عادة على المحتكر شرطاً لمصلحة المنتفعين من الجمهور فيشترط مثلاً حداً معيناً من الأجور لا يجوز للمحتكر أن يجاوزه في مثل هذه الحالة يوجد اشتراط لمصلحة الغير، ويكون لكل فرد من الجمهور حق مباشر يكسبه من عقد الإحتكار ويستطيع بمقتضاه أن يقاضي المحتكر ويطالبه بتنفيذ الشروط التي فرضت لمصلحته.
شروط الاشتراط لمصلحة الغير :
يجب أن يتوافر في الاشتراط لمصلحة الغير الشروط الآتية :
الأول: يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع
يشترط أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع وهذا الذي يميز بين الاشتراط ستة الغير عن النيابة، اتفاقية كانت أو قانونية فالنائب وكيلاً كان أو ولياً أو وصيا أو قيماً أو فضولياً أو غير ذلك، يتعاقد باسم الأصيل لا بإسمه، والأصيل لا النائب هو طرف في العقد، ورضاء النائب يغني عن رضائه، أما في الاشتراط لمصلحة الغير رد لا المنتفع هو الطرف في العقد، وقبول المنتفع للاشتراط ضروری حتى يتأكد به حق کسبه من عقد لم يكن طرفاً فيه وسنرى فيما بعد كيف يتم القبول.
الشرط الثاني :
أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إنشاء حق مباشر للغير :
يشترط أن تنصرف إرادة المتعاقدين إلى ترتيب حق للمنتفع ينشأ مباشرة من العقد في ذمة المتعهد بحيث لا يمر هذا الحق بذمة المشترط وهذه فكرة جوهرية في الاشتراط لمصلحة الغير .
فإذا كان المشترط قد اشترط الحق لنفسه، وكان الغير يفيد من هذا الحق، فلا يكون هذا اشتراطاً لمصلحة الغير كما لو أمن صاحب سيارة على مسئوليته عن الضرر الذي يصيب الغير، إذ لا يعتبر هذا اشتراطاً لمصلحة الغير، لأن المتعاقد يشترط لمصلحته لا لمصلحة المضرور .
هذا بالرغم من أن التعويض الذي يحصل عليه صاحب السيارة من شركة التأمين يفيد المضرور، فهو يستطيع أن يستوفي حقه ولكن مع مزاحمة الدائنين له ومن ثم لا يكون للمضرور حق مباشر من عقد التأمين، فلا يحق له أن يرجع على شركة التأمين إلا بدعوى مدينه .
وإذا كان المشترط قد اشترط الحق لنفسه، ثم حوله بعد ذلك إلى شخص آخر، فلا يتحقق الاشتراط لمصلحة الغير كأن يبيع شخص منزله، ثم يحول الثمن إلى دائنه، بما يصبح هناك عقدان: عقد بيع بين البائع والمشتري، وعقد حوالة بين البائع والدائن.
وإذا كان المشترط قد اشترط على المتعهد أن يبرم عقداً جديداً من المنتفع يلتزمه منه المتعهد نحو المنتفع فلا يعتبر هذا اشتراطاً لمصلحة الغير.
ومفاد ما تقدم أن المنتفع يجب أن يكسب حقاً مباشراً من عقد الاشتراط، فهو لا يكسب هذا الحق من عقد بينه وبين المشترط، ولا يكسبه من عقد بينه وب المتعهد، وإنما يتلقاه مباشرة من عقد الاشتراط الذي يتم بين المشترط والمتعهد.
الشرط الثالث :
أن تكون للمشترط مصلحة شخصية في الاشتراط للغير.
تشترط الفقرة الأولى من المادة أن يكون للمشترط لمصلحة الغير مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية .
ومفاد ذلك أنه يشترط أن يكون للمشترط مصلحة في تقديم المنفعة المشترطة للمنتفع وبعبارة أخرى، أن تكون للمشترط مصلحة في تنفيذ الإلتزامات التي اشترطه الصالح المنتفع على المتعهد.
ويستوي بعد ذلك أن تكون هذه المصلحة مادية أو أدبية.
ومثال المصلحة المادية للمشترط أن يؤمن صاحب السيارة عن الأضرار التي تلحق الغير من سيارته وأن يؤمن رب العمل لمصلحة عماله عن الأضرار التي تحدث لهم أثناء أدائهم أعمالهم.
ففي هذين المثالين مصلحة مادية للمشترط إذ أن شركة التأمين هي التي ستتولي دفع مبالغ التعويض للمضرورین، فيرتفع عنه عبء أدائها بنفسه.
ومثال المصلحة المادية للمشترط كذلك أن يبيع شخص ماله ويشترط على المشتري دفع الثمن لأحد دائنيه (دائني البائع)، وفاء لدينه عليه.
أما المصلحة الأدبية فمثالها الظاهر تأمين الشخص على حياته لمصلحة زوجته وأولاده.
ومثال المصلحة الأدبية أيضاً الإشتراط لمصلحة الفقراء أو العجزة أو اللقطاء لأي عمل من أعمال البر.
وفي حالات كثيرة من حالات الاشتراط لمصلحة الغير، فإن المشترط في نفس الوقت الذي يشترط فيه لمصلحة الغير، يعقد لنفسه حقوقاً أو إلتزامات مثال ذلك أن يؤمن على حياته لمصلحة غيره، وفي نفس الوقت يلتزم هو بدفع أقساط التأمين ومع ذلك فهذا غير لازم في كل الحالات إذ يجوز أن يقتصر عقد الإشتراط على مجرد الإشتراط لمصلحة الغير دون ترتيب أي أثر آخر على هذا العقد بالنسبة للمشترط نفسه مثال ذلك جهة الإدارة التي تشترط على ملتزم المرفق العام لمصلحة المنتفعين بالمرافق، وذلك في وثيقة لاحقة على عقد إلتزام المرفق ذاته.
ومثال ذلك أيضاً الزوجة التي تشترط على زوجها لمصلحة ابنها بأن يهبه الأب هبة معينة، دون أن تشترط شيئاً لنفسها أو تلزم بشیء في مواجهة الأب.
آثار الاشتراط لمصلحة الغير :
(أ) – العلاقة بين المشترط والمتعهد :
يحكم العلاقة بين المشترط والمتعهد، عقد الاشتراط الذي أبرم بينهما، فهما طرفا الاشتراط وعقد الإشتراط لمصلحة الغير، في العلاقة بين طرفيه، أي في العلاقة من المشترط والمتعهد، قد يكون معاوضاً وقد يكون تبرعاً .
ومثال الحالة الأولى عقد التأمين على الحياة لمصلحة الغير كالزوجة أو الأولاد.
ومثال الحالة الثانية أن يهب شخص لآخر ماله بشرط أن يدفع لشخص ثالث مدى الحياة.
وأياً ما كانت طبيعة عقد الإشتراط لمصلحة الغير في العلاقة بين طرفيه، فإنه حتم على كل منهما أنه يفي بالإلتزامات التي يرتبها هذا العقد عليه.
فمن يؤمن على حياته لمصلحة أولاده مثلا يلتزم بأن يؤدي أقساط التأمين في مواعيدها ولشركة التأمين أن تلزمه بذلك، ولكن ليس لها أن تلزم بها المنتفع (الأولاد في هذا المثال)، وإن كان لها بطبيعة الحال أن تدفع في مواجهة المنتفع إذا ما طالبها بأداء المنفعة المشترطة له (مبلغ التأمين في هذا المثال) بأنها لم تستوف أقساط التأمين ذلك أن الفقرة الثانية من المادة تنص في عجزها على أن يكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
وإذا حصلت وثيقة التأمين على جائزة وجب على المتعهد أداء الجائزة إلی المشترط.
وجدير بالذكر أن المشترط من حقه أن يراقب المتعهد في تنفيذ الاشتراط، لأنه صاحب مصلحة شخصية في هذا، وهذه المصلحة هي التي دعت إلى ابتداع نظام الاشتراط، وهي التي تبرر كذلك حق المشترط في مراقبة المتعهد في تنفيذ الاشتراط وهذا الحق يعني أن للمشترط أن يرفع الدعوى على المتعهد باسمه هو لا باسم المنتفع، بل قد يكون المشترط هو وحده صاحب الحق في ذلك دون المنتفع، كما لو اشترطت جهة الإدارة شروطاً في مواجهة ملتزم أحد المرافق العامة، لمصلحة الجمهور، واحتفظت لنفسها بالحق في مطالبته بتنفيذ هذه الشروط .
وقد يبين العكس وهو أن المنتفع هو وحده صاحب الحق في رفع الدعوى على المتعهد. دون أن يكون للمشترط أن يفعل ذلك وهو ما نصت عليه المادة 154/3 مدنی بقولها : "ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك".
وكذلك للمشترط إذا لم يقم المتعهد بتنفيذ إلتزامه نحو المنتفع أن يطلب فسخ العقد أو وقف تنفيذه وفقاً للقواعد العامة .
وإذا فسخ العقد بعد صدور قبول المنتفع سواء كان ذلك لعدم تنفيذ المتعهد لإلتزامه نحو المنتفع أو لإلتزامه نحو المشترط، فإن الفسخ لا يضيع على المنتفع حقه، فيرجع هذا به على المشترط إلا إذا كان الاشتراط تبرعاً يجوز الرجوع فيه.
كما يكون للمشترط أن يطالب المتعهد بتعويض الضرر الذي أصابه شخصياً بسبب إخلاله بإلتزامه قبل المتعهد، لأن المشترط كما ذكرنا تكون له مصلحة شخصية في الإشتراط .
(ب) - العلاقة بين المشترط والمنتفع :
تتحدد هذه العلاقة بحسب قصد المشترط من العقد فإذا أراد المشترط بعقد الاشتراط أن يتبرع للمنتفع كانت العلاقة تبرعاً وإذا أراد أن يقدم للمنتفع أداء في مقابل حق لهذا المنتفع كانت العلاقة معاوضة .
فإذا كان عمل المشترط تبرعا وجب أن تستوفي الهبة شروطها الموضوعية دون الشروط الشكلية، لأن الهبة عندئذ تكون هبة غير مباشرة وهذه لا يجب فيها الشكل .
وتعتبر الهبة قد صدرت من وقت صدور عقد الاشتراط، ومن ثم يجب أن تتوفر في المشترط أهلية التبرع في هذا الوقت.
وإذا كان عقد الاشتراط قد صدر في مرض الموت جرى عليه حكم الوصية ويجوز الطعن في العقد بالدعوى البوليصية ولو كان من صدر له التبرع وهو المنتفع حسن النية وكان المشترط لم يرتكب غشاً ويستطيع المشترط أن يرجع في الهبة.
إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع وإذا أمكن الرجوع في الهبة فإن مقدار ما يرجع في الواهب (المشترط) ليس هو ما تلقاه المنتفع من المتعهد بل هو بمقدار ما يكون المشترط دفعه للمتعهد بشرط ألا يزيد عما تلقاه المنتفع من المتعهد، فإذا فرض أن المشترط قد تعاقد مع شركة التأمين على أن تدفع للمنتفع ألف جنيه وكان مقدار ما دفعه بها من أقساط هو 500 جنيه، فإن رجوع المشترط يكون في حدود 500 جنيه فقط أما الخمسمائة جنيه الأخرى فإنها تبقى للمنتفع لأنه كسبها بالتطبيق القواعد الاشتراط أما إذا كان ما دفعه المشترط هو ألف جنيه وما كسبه المنتفع من الاشتراط هو خمسمائة جنيه، فإن المشترط لا يرجع إلا بالخمسمائة لأن هذا هو ما وهبه للمنتفع.
أما إذا كان الاشتراط قد تم معاوضة، كأن يكون قد عقد وفاء الدين على المشترط و الإقراض المنتفع بفائدة، فإن موقف المشترط من المنتفع تحدده العلاقة القائمة بينهما.
فإذا ألغي المشترط بوليصة التأمين في هذه الحالة كان مسئولاً قبل المنتفع طبقاً القواعد العامة .
علاقة المتعهد بالمنتفع
علاقة المتعهد بالمنتفع هي أخص ما في الاشتراط لمصلحة الغير من طابع يتميز به عن غيره من ضروب التعاقد ذلك أن المنتفع – الذي لم يكن طرفاً في العقد الذي التزم به المتعهد - يكسب من هذا العقد حقاً شخصياً مباشراً يستطيع أن يطالب به تابع عام عن المتعهد مباشرة، وذلك ما لم يتفق على أن تكون هذه المطالبة من حق المشترط وحده .
وإذا استحال تنفيذ التعهد جاز للمنتفع أن يطالبه بالتعويض ولكن لا يجوز له أن يطلب فسخ العقد لأنه ليس طرفاً فيه.
وواضح أن حق المنتفع قبل المتعهد هو حق مباشر يستمد من العقد المبرم بين المشترط والمتعهد .
ويترتب على ذلك عدة نتائج منها :
1- أن حق المنتفع ينشأ من وقت صدور العقد المبرم بين المشترط والمتعهد، إلا من وقت إعلان المنتفع رغبته في الإستفادة من الشرط، فإذا فقد المشترط أهليته بعد العقد وقبل إظهار الرغبة فإن هذا لا يمنع المنتفع من إظهار هذه الرغبة.
2- يثبت الحق للمنتفع في الحدود التي جاءت في عقد الاشتراط وقد رأينا أن المنتفع وحده حق مطالبة المتعهد بالوفاء بإلتزامه قد يكون للمشترط وحده دون المنتفع، وقد يكون يتفق على أن حق المنتفع لا يكون قابلاً للنقض، أو يكون قابلاً للنقض بالإتفاق مع المتعهد وهذا ما يستفاد ضمناً إذا كان للمتعهد مصلحة في الإشتراط، كما إذا اشترط أحد المتقاضين على الآخر أن يدفع المستحق عليه من فرق البدل فی تصيب المشترط من دين على أطيان هو شريك فيها على الشيوع.
وهذا كله وغيره إنما يكون طبقاً لما اتفق عليه المتعاقدان في عقد الإشتراط.
3- لا يستطيع دائنو المشترط أن ينفذوا على هذا الحق حال حياة المشترط، ولا أن يستعملوا في شأنه دعوى مدینهم غير المباشرة، لأنه لا يدخل في مال المشترط، وإنما يجوز لهم يطعنوا في اشتراطه بالدعوى البوليصية، وفي هذه الحالة يجب التمييز المشترط والمنتفع فيما يتعلق بشروط الدعوى بين طبيعة عقد الإشتراك ونوع العلاقة التي تربط بين المشترط والمنتفع .
4- لا شأن لدائني المشترط بهذا الحق بعد موته، لأنه لا يدخل في تركته ففي عقد التأمين على الحياة لمصلحة الأولاد إذا مات الأب فإن هؤلاء لا يتلقون الحق من تركة أبيهم، وإنما هو حق مباشر لهم قبل شركة التأمين، فيبقى مبلغ التأمين خالصاً لهم بعيداً عن ديون أبيهم.
5- يصبح المنتفع دائناً للمتعهد، فيشاركه دائنو المتعهد في قسمة الغرماء في تيفاء حقوقهم من مال المتعهد ولهم أن يستعملوا حق مدينهم في التمسك قبل المنتفع تی دفع من الدفوع الواردة على عقد الإشتراط، ولهم أن يطعنوا في إلتزام مدينهم نحو مستفع بالدعوى البوليصية لأن هذه الدعوى تجوز في عمل يزيد المدين به من التزاماته (م 237 مدنی).
6 - يستطيع المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي ترد على العقد، كالبطلان والفسخ وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 154 مدني إذ تنص على أن: "ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد".
7 - لا يجوز للمنتفع طلب فسخ العقد، لأنه لم يكن طرفاً فيه. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/ 591)
ويؤخذ من هذا النص أنه يجب لصحة الاشتراط لمصلحة الغير توافر ثلاثة شروط :
1- أن يتعاقد المشترط باسمه لا بأسم المنتفع .
2- أن تنصرف إرادة المشترط والمتعهد إلى إنشاء حق في ذمة المنتفع مباشرة .
3- أن تكون للمشترط من وراء ذلك مصلحة شخصية .
الشرط الأول - تعاقد المشترط باسمه - لابد في وجود الاشتراط لمصلحة الغير من أن يكون تعاقد المشترط لا باسم المنتفع بل باسمه شخصياً ودون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد، لأنه لو تعاقد باسم المنتفع، فإما أن تكون له صفة النيابة عنه، فتنصرف إلى الأخير آثار العقد وفقاً لقواعد النيابة، بإعتباره هو العاقد، لا وفقاً لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير بإعتباره غير منتفعاً من عقد لم يشترط فيه وإما أن لا تكون للمشترط صفة النيابة عن الغير ، فلا يكون للاشتراط أثر لا بالنسبة إلى المشترط لأن ارادة العاقدين لم تتجه إلى إنشاء الحق المتفق عليه في ذمته ، ولا بالنسبة إلى الغير لانعدام صفة العاقد في تمثيل الغير .
وبهذا يتميز الاشتراط لمصلحة الغير عن التعاقد بالنيابة ويتميز فوق ذلك بوجه خاص عن عمل الفضولي - وهو نائب قانوني في حالة خاصة من عدة نواحي أخري ستجيء الإشارة إليها عند بيان أحكام الاشتراط لمصلحة الغير .
الشرط الثاني - انصراف إرادة العاقدين إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع - ويشترط لإنطباق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير توافر اتجاه نية المشترط والمتعهد إلى إنشاء حق في ذمة المنتفع مباشرة أى إلى اكساب المنتفع حقاً بمجرد اتفاقهما على ذلك ودون أن يمر هذا الحق بذمة أحد منهما .
فلا تنطبق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير إذا كان المشترط قد اشترط الحق لنفسه ثم حوله إلى المنتفع ، ولا اذا كان المتعهد قد وجه الى الغير - بناءً على طلب المشترط ايجاباً اقترن بقبول من الغير ترتب علية نشوء حق له .
فالحق الذي يكسبه المنتفع من الاشتراط لمصلحة الغير لا ينشأ من عقد بين المنتفع والمشترط، ولا من عقد بينه وبين المتعهد ، ولا من حوالة صدرت إليه من المشترط، ولا من عقد كان هو ممثلاً فيه بنائب أو فضولی وإنما ينشأ هذا الحق مباشرة من العقد الذي تم بين المشترط والمتعهد دون ان يشترك هو أو يمثل فيه بأي شكل .
الشرط الثالث - وجود مصلحة شخصية للمشترط - ولا يكفي أن تتجه ارادة العاقدين إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع بل يلزم أن تكون للمشترط في ذلك مصلحة شخصية لأن التعاقد أما أن يكون باسم الغير فيجوز أن يتمحض لمصلحة ذلك الغير، وإما أن يكون باسم العاقد نفسه، فلا يعتد به إلا إذا كانت فيه العاقد مصلحة ولو أدبية.
ومادام يلزم في الاشتراط. لمصلحة الغير أن يكون تعاقد المشترط باسمه فإنه يتعين أن تكون فيه للمشترط مصلحة ما ، وإلا كان عبثاً .
وهذا مما يضاعف الفرق بين الاشتراط لمصلحة الغير والفضالة، فالفضولي يتعاقد باسم غيره ولمصلحة ذلك الغير دون مصلحته ، فإذا كانت له مصلحة فيما باشره باسم غيره انتفت عنه الفضالة أما من يشترط حقا لمصلحة غيره، فيجب أن يتعاقد باسمه لا باسم ذلك الغير، ولابد أن تكون له مصلحة شخصية فيما يشترطه لمصلحة غيره .
وفوق ذلك فإن وجود مصلحة شخصية للمشترط يخوله حق الرقابة على المتعهد في تنفيذ إلتزامه نحو الغير فإذا لم يقم المتعهد بتنفيذ هذا الإلتزام جاز للمشترط أن يطلب فسخ العقد وجاز له كذلك أن يطالب بالتنفيذ العيني لا لنفسه بل للمنتفع.
وقد ذهب بعض الشراح الى وجوب أن تكون مصلحة المشترط مادية، ولكن رأيهم في ذلك مرجوح، وقد نصت المادة 154 فقرة أولى صراحة على أن المصلحة الأدبية تكفي والواقع أن هذا هو الغالب في الاشتراط لمصلحة الغير فالشخص الذي يؤمن على حياته لمصلحة زوجه وأولاده ، أو من يقدم هبة ويشترط فيها على الموهوب له شيئاً لمصلحة الفقراء أو لأعمال البر، لا تكون له في ذلك إلا مصلحة أدبية، وهي مصلحة يدفعه إليها واجب أدبي له من الأهمية في نظره ما لا يقل عما لمصلحته المادية .
ومؤدى هذا أن الأصل أن يجوز للمشترط مطالبة المتعهد بالوفاء للمنتفع كما في عقد التأمين ضد إصابات العمل حيث يجوز لرب العمل، مطالبة شركة التأمين بدفع التعويض للعامل المصاب، ولا يمتنع عليه ذلك إلا إذا تبين أن ارادة الطرفين المشتركة اتجهت إلى منعه والى قصر الحق في المطالبة على المنتفع وحده كما إذا اشترط رب العمل على إدارة مستشفى أن تعالج عماله نظير جعل معين يدفعه إليها، فيكون حق المطالبة بالعلاج متروكاً لكل واحد من العمال دون رب العمل أو على الأقل يكون حق رب العمل في مطالبة المستشفى بعلاج العامل متوقفاً على إبداء الأخير رغبته في ذلك إذ لا يجوز أن يفرض العلاج على العامل رغم إرادته .
وتكون مطالبة المشترط المتعهد بالوفاء للغير، بدعوى مباشرة، يرفعها المشترط باسمه شخصياً لا باسم الغير وتظهر أهميتها العملية في عقود الإحتكار حيث يجوز للدولة أن تطالب شركات الاحتكار بالوفاء بالإلتزامات المشترطة لمصلحة الجمهور، لأن الأفراد يندر أن يلجأ أحد منهم إلى مطالبة هذه الشركات باحترام التزاماتها مطالبة قضائية اعتمادا منهم على الدولة في ذلك، أو تواكلا من كل منهم على الآخرين .
ويجوز للمشترط في حالة إخلال المتعهد بالتزاماته نحو الغير أن يطالب ذلك المتعهد بتعويض عن الضرر الذي أصابه شخصياً من عدم الوفاء، إذ المفروض أن له مصلحة شخصية في الوفاء للغير وأن عدم الوفاء فيه مساس بهذه المصلحة ، فيستحق تعويضاً له يقدر بقدر ما أصاب هذه المصلحة من ضرر، فوق التعويض الذي يستحقه المنتفع عن الضرر الذي يصيبه هو من عدم الوفاء .
وكذلك يجوز للمشترط أن يطلب فسخ العقد لعدم وفاء المتعهد بحق الغير مع التعويض، كما يجوز له وقف تنفيذ ما أخذه على نفسه من إلتزامات تطبيقاً لأحكام الدفع بعدم التنفيذ. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني /الصفحة 612)
إلتزام - الإشتراط لمصلحة الغير - الإلتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ، إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه جاز للآخر إلا يوفي بإلتزامه فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الإلتزامات الحالة المتقابلة، وهو ما يطلق عليه - الدفع بعدم التنفيذ - والذي ليس له إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين - أساس ذلك. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول الصفحة/ 693)
يشترط لتحقق المقصود بـ الإشتراط لمصلحة الغير توافر ثلاثة شروط : - أولها أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع ودون أن يكون الأخير طرفاً في العقد وهذا ما يميز الاشتراط لمصلحة الغير عن النيابة في التعاقد سواء كانت نيابة ظاهرة أم مستترة حيث يعتبر الأصيل هو الطرف في العقد الذي يبرمه نائبه لحسابه وتنصرف آثار العقد إليه دون حاجة إلى رضاء جديد منه ، في حين أن المشترط دون المنتفع هو الطرف في العقد كما أنه يلزمه قبوله لتنصرف آثار العقد إليه ، كما أن هذا الشرط يميز المشترط عن الفضولي ، وثانيها أن تتصرف إرادة الطرفين إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع دون أن يمر هذا الحق بذمة أيهما فلا يكفي أن تعود على المنتفع فائدة من وراء العقد كما لو أمن شخص لحساب نفسه على مسئوليته عمل ينجم من ضرر للغير بما يتيح مشاركة باقی دائني المؤمن له عند اقتضاء حقه ، كما لا يكفي أيلولة الحق إلى المنتفع بعد ثبوته للمشترط عن طريق الحوالة أو الميراث أو بموجب عقد جديد ، ويلاحظ أن الحق الذي يتلقاه المنتفع من عقد الإشتراط مباشرة هو حق شخصي دائماً لأن عقد الإشتراط لا ينشئ أو ينقل الحقوق العينية ، وثالثها أن تكون للمشترط مصلحة مادية أو أدبية في الاشتراط لمصلحة الغير وهو ما يميز الاشتراط لمصلحة الغير عن الفضالة وإن كان البعض يرى أن مجرد الاشتراط لمصلحة الغير يفترض وجود مصلحة المشترط في حين يرى بعض آخر أن مصلحة المشترط لا تتحقق إلا اذا كان قد اشترط لنفسه حقا أو حمل نفسه بعبء الاشتراط ويلاحظ أن المصلحة التي استلزم النص اشتراطها يتعين أن تكون للمشترط ومن ثم لا يكفي وجود مصلحة للمتعهد (يراجع في تفصيل ذلك كله السنهوري بند 373 وما بعده - البدراوى بند 373 وما بعده - مرقس في المصادر بند 320 وما بعده - الشرقاوي في المصادر بند 77 - الصدة في المصادر بند 347 وما بعده - حمدي عبد الرحمن ص 457 وما بعدها - وراجع فيها كلها تطبيقات عملية للإشتراط لمصلحة الغير) .
وينشأ عن الاشتراط لمصلحة الغير ثلاث علاقات أولها علاقة المشترط بالمتعهد ويحكمها العقد المبرم بينهما وتكون لكل منهما مطالبة الآخر بإلتزاماته الناشئة عنه فيكون للمشترط أن يطالب باسمه المتعهد بتنفيذ إلتزامه قبل المنتفع بل قد يتجاوز المشترط ذلك إلى أن يحتفظ لنفسه وحده دون المنتفع بالحق في رفع الدعوى بذلك ضد المتعهد وعلى العكس يجوز الاتفاق على قصر هذا الحق على المنتفع ويجوز للمشترط عند إخلال المتعهد بإلتزامه أن يطلب فسخ العقد فإذا تم الفسخ بعد صدور قبول المنتفع كان له أن يرجع على المشترط إلا إذا كان الاشتراط تبرعاً وثانيتها علاقة المشترط بالمنتفع وهي قد تكون تبرعاً ولا يلزم في هذه الحالة افراغها في شكل رسمي لأنها هبة غير مباشرة إلا أنها تخضع لأحكام الهبة من حيث الموضوع ومن حيث الأهلية وأوجه الطعن فيها وأحكام الرجوع وتقدر قيمتها بما تكبده المشترط وليس بما يلتزم به المتعهد قبل المنتفع ، وقد تكون العلاقة معارضة فتخضع لطبيعة العلاقة التي تحرر بمناسبتها عقد الاشتراط وثالثتها علاقة المتعهد بالمنتفع الذي يكسب حقاً مباشراً من عقد الاشتراط رغم أنه لم يكن طرفاً أو ممثلاً فيه ويترتب على ذلك أن دائني المشترط ليس لهم شأن بذلك الحق سواء في حياته أو بعد مماته لأن المنتفع لم يتلق الحق من المشترط أو من خلاله وإنما ثبت له بموجب العقد قبل المتعهد مباشرة فيكون هذا الأخير مدينا مباشرة للمنتفع كما يترتب على أن حق المنتفع مصدره عقد الاشتراط أنه يعتبر موجوداً منذ إبرام هذا العقد وليس من وقت إعلان المنتفع قبوله للإستفادة من الاشتراط ويجوز من ثم للمتعهد التمسك قبل المنتفع بجميع شروط العقد المتفق عليها بين المشترط والمتعهد وبجميع الدفوع الناشئة عن العقد و يجوز للمشترط نقض حق المنتفع الناشئ عن عقد الاشتراط ما لم يتفق على غير ذلك أو كان النقض مخالفاً لما يقتضيه العقد ، وحق المشترط في النقض حق شخصی فلا ينتقل إلى ورثته ولا يجوز لدائنيه إستعماله وليس للنقض شكل خاص وقد يقع صريحاً أو ضمنياً وقد يكون جزئياً ويترتب عليه زوال حق المنتفع بأثر رجعي وانصرافه إلى منتفع آخر يعينه المشترط والا انصرف إلى المشترط ولكنه لا ينفذ في حق المتعهد إلا من تاريخ إعلانه به وينقطع حق المشترط في النقض بصدور اقرار المنتفع الذي قد يكون صريحاً أو ضمنياً ولكن ليس له شكل خاص حتى لو كان قد تلقى الحق تبرعاً ويعلن الإقرار للمتعهد أو المشترط ولا يعتبر حقاً لصيقاً بشخصيته ومن ثم ينتقل إلى ورثته و يجوز لدائنيه استعماله ولكن لا يجوز للمنتفع طلب فسخ عقد الاشتراط ، وإذا رفض المنتفع الحق الناشئ له عن عقد الاشتراط انصرف هذا الحق إلى المشترط (يراجع في تفصيل ذلك كله السنهوري بند 380 حتى 383 - البدراوي في البنود 379 حتى 383 - الصدة بند 353 وما بعده - مرقس في المصادر بند 325 وما بعده - الشرقاوي في المصادر بند 77 - حمدي عبد الرحمن ص 460 وما بعدها). (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة / 1045)
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 212)
إنما تجرى أحكام العقود في حق العاقدين ولا يلتزم بها غيرهما. ولا يجوز فسخ العقود اللازمة إلا بتراضيهما في الأحوال التي يجوز فيها فسخها.

