مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 314
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - ينطوى الاشتراط أصلحه الخير على خروج حقيقي على قاعدة اقتصاره افع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلتزم قبل المشترط أصلحة المنتفع ، فيكسب الأخير بذلك حقاً مباشراً، ولو أنه ليس طرفاً في التعاقد وبهذه المناسبة يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق ولهذا التصيير على بساطته ووضوحه فضل الكشف عن وجه هذا النظام وإبراز مشخصاته ، من حيث شذوذه عن حكم القواعد العامة وهو فضلاً عن ذلك يقيل من عناء استظهار سائر وجوه التفسير والتخريج التي جهد الفقه التقليدي في التماسها و تفصيل جزئياتها.
ومع ذلك، فلم يكن من الهين إدراك فكرة انصراف منفعة العقد إلى غير عاقديه باعتبارها صورة من صور الأوضاع القانونية ، مع ما هو ملحوظ من بساطتها التقنين افرندي ذاته ، وأغلب التقنيات اللاتينية من بعده ، قد جعلت منها جميعاً مجرد استثناء لا يطبق إلا في حالتين ولم يسم هذا الاستثناء إلى مرتبة الأمل ، ويبسط نطاقه على سائر الحالات ، إلا في خلال القرن التاسع عشر ، وعلى وجه الخصوص ، على أثر ما أصاب عقد التأمين من نمو وذيوع وقد بلغ التوسع في تطبيق هذا الأصل شأوا بعيداً وانتهى الأمر إلى إباحة الإشتراط إذا كان المنتفع شخصاً مستقبلاً ، أو شخصاً لم يعين وقت التعاقد ما دام تعيينه مستطاعها عندما ينتج هذا التعاقد أثره كما هو الشأن في التأمين لمصلحة من ولد و من يولد من ذرية المؤمن وقد نقل المشروع قواعد الإشتراط لمصلحة الغير في صورتها التي انتهت إليها في آخر مرحلة من مراحل تطورها ( أنظر المادة 212).
2 - وللمشترط أن ينقض المشارطة قبل إقرار المنتفع لها إلا أن يكون ذلك منافيا لروح التعاقد وله عند نقص المشارطة أن يعين منتفعاً آخر أو أن يستأثر لنفسه بمنفعتها ما لم تكن نية المتعاقدين قد أنصرفت صراحة أو ضمناً إلى أن الإلغاء يترتب عليه أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ولما كان نقض المشارطة أمراً يرجع إلى تقدير المشترط ذاته فقد قصر إستعمال هذه الرخصة عليه دون دائنيه أو ورثته وإذا رفض المنتفع المشارطة نهائية فيكون للمشترط عين الحقوق التي تقدمت الإشارة إليها في الفرض السابق والظاهر أنه يجوز له فوق ذلك أن يطلب فسخ العقد باعتبار أن المتعهد يستحيل عليه تنفيذ التزامه قبل المنتفع .
3 - وإذا صح عزم المنتفع على قبول الاشتراط فيجوز له أن يعلن المتعهد أو المشترط بإقراره ويراعى أن هذا الإقرار تصرف قانوني ينعقد بإرادة منفردة ، ولا يشترط فيه استيفاء شكل ها ولم يحدد المشروع أجلاً معيناً لصدوره، ولكن يجوز إنذار المنتفع بالإفصاح عما يعتزم في فترة معقولة ويصبح حق المنتفع لازماً أو غير قابل للنقض بمجرد إعلان الإقرار وهو حق مباشر مصدره العقد ويترتب على ذلك نتیجتان :
الأولى : أنه يجوز للمنتفع أن يطالب بتنفيذ الإشتراط ، ما لم يتفق على خلاف ذلك ولما كان للمشترط مصلحة شخصية في هذا التنفيذ وهو يفترق عن الفضولي من من هذا الوجه فيجوز له أيضاً أن يتولى المطالبة بنفسه إلا إذا قضي العقد بغير ذلك .
والثانية : أنه يجوز للمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تتفرع على العقد .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 211 من المشروع .
أقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها 159 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 159 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الخامسة عشرة
تليت المادة 159:
فقال عبده محرم بك مفسراً عياراً ، ما لم يكن ذلك مخالفة لما يقتضيه العقد ، كأن يكون عقد هبة من المشترط للمستفع في حالة لا يجوز فيها الرجوع في الهبة .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة بالإجماع على المادة دون تعديل تحت رقم 155 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
1- لئن كان الأصل فى عقد التأمين البحرى ان يكون تداول وثيقة التأمين الأذنية بطريق التظهير، إلا أنه لما كان ابرام العقد يبن مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر بقصد افادته من آثار العقد هو من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير، فإنه يكون لذلك المالك " المشترط " الحق فى نقض مشارطة التأمين صراحة أوضمناً دون التقيد بشكل معين أوالاستئثار بالانتفاع لنفسه منها، طالما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته. وهو المحرر لاذنه الوثيقة - إلى المؤمن أو المالك " المشترط " قبوله أو رغبته فى الإفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.
(الطعن رقم 500 لسنة 60 جلسة 1991/05/13 س 42 ع 1 ص 1103 ق 173)
2- مفاد نص المادة 155 من القانون المدنى أن للمشترط لمصلحة الغير الحق فى نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط بمصلحته قبوله له ولا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على إتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما إشترطه لصالح الغير .
(الطعن رقم 1789 لسنة 53 جلسة 1987/06/14 س 38 ع 2 ص 818 ق 173)
3- مفاد نص المادتين 154 ، 155 من القانون المدنى ، و كما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى و مذكرة المشروع التمهيدى - أن الإشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة ، بعد أن كان إستثناءاً لا يعمل به إلا فى حالات بخصوصها ، و هو ينطوى على خروج طبيعى على قاعدة . إقتصاد منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع ، فيكسب الأخير بذلك حقاً مباشراً و لو أنه ليس طرفاً فى التعاقد ، وبهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق . ولهذا أوجبت أن يكون للمشترط مصلحة شخصية ، مادية أو أدبية فى تنفيذ الإلتزام المشترط لمصلحة الغير. وأباحت له أن ينقض الإشتراط ما دام الغير لم يعلن رغبته فى الإستفادة منها إلا أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد . فإذا قبل المنتفع الإشتراط أو كان الشرط إلتزاماً على المشترط أصبح حقه لازماً أوغير قابل للنقض ، وهو حق مباشر مصدره العقد ، فيجوز له أن يطالب بتنفيذ الإشتراط .
(الطعن رقم 604 لسنة 44 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 244 ق 69)
حق المشترط في نقض المشارطة :
ويترتب علي الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكسب هذا الغير محل الاشتراط من يوم إبرام العقد فيما بين المشترط والمتعهد، ولكن هذا الحق يظل مهددا بالزوال الي حين يعلن المنتفع رغبته في الإنتفاع بهذا العقد، فبهذا الإعلان يسقط حق المشترط في نقض المشارطة .
أما قبل الإعلان ، فيكون للمشترط أن ينقض المشارطة فيزول أثرها بالنسبة للمنتفع فلا يستطيع مطالبة المتعهد بشئ ويقتصر حق النقض علي المشترط فلا يجوز ذلك للمتعهد لإنتفاء مصلحتة - عكس ذلك السنهوري فهو يجيز للمتعهد نقض المشارطة أن وجد اتفاق علي ذلك علي ان يحل منتفعا آخر - وللمشترط التنازل عن حقه في النقض وحينئذ لا يوجد مبرر ليعلن المنتفع رغبته.
ولا يجوز إستعمال حق النقض إذا كان ذلك منافياً لروح التعاقد ، كما في بيع عقار عندما يشترط البائع علي المشتري ان يوفي الأخير بجزء من الثمن لدائن مرتهن للعقار ففي هذة الحالة لا يجوز للبائع نقض الاشتراط بوجوب نفاذة ليوفي للدائن المرتهن بدينة حتى يخلص له العقار بريئاً من الرهن ، اما ان كان العقار غير مرهون وخال من الحقوق العينية التبعية الأخري ، فإن للبائع أن ينقض المشارطة وحينئذ يتعين علي المشتري أن يوفي للبائع بكامل الثمن ، فبهذا الوفاء تلخص لة العين ، وذلك ما لم يوجد اتفاق بين البائع "المشترط" وبين المشتري " المتعهد " علي ألا يكون للأول حق نقض المشارطة إلا بموافقة الثاني .
ونقض المشارطة ، حق شخصي متصل بالمشترط ، فلا يجوز لدائنيه أو ورثته من بعده استعماله حتى لو كان المنتفع لم يعلن رغبته بعد .
وليس لنقض المشارطة شكل خاص فقد يكون بإنذار علي يد محضر أو بخطاب مسجل أو شفاهة ولكن يتحمل المشترط عبء إثباته كتصرف قانوني تم بإرادة منفردة ، بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً، ومن قبيل النقض الجزئي أن يرهن المؤمن له بوليصة التأمين فلا يعود مبلغ التأمين إلى المنتفع إلا بعد ان يستوفي الدائن حقه، ويوجه النقض إلى المنتفع او الي المتعهد ولكن يجب لينفذ في حق الأخير أن يعلن به ويقع علي المشترط إثبات ذلك .
ومتي نقض المشارطة ، فإن المتعهد يلتزم بالوفاء للمشترط او للمنتفع الجديد الذي عينة المشترط ، فإن كان الوفاء الجديد أشد عبئا من الوفاء الذي نقضت مشارطته، فإن المتعهد لا يلتزم إلا في حدود الوفاء الأول ، مثال ذلك أن يطلب المشترط لوالدة مرتباً مدى الحياة الوالد فإن المتعهد لا يلتزم في حالة نقض هذة المشارطة إلا بالأقساط التي تناسب مع عمر الوالد دون عمر المشترط أو المنتفع الجديد ، وفي غير هذه الحالة ، يكون للنقض أثر رجعي يستند إلى يوم إبرام المشارطة فالمنتفع السابق تنتفي عنه هذه الصفة منذ ابرام المشارطة فلا يتعلق لة أي حق بها وإنما يكون الحق للمشترط نفسه إن لم يعين منتفعاً جديداً بعد لنقض لو يكون للمنتفع الجديد الذي عينه المشترط .
وغالباً ما لم يتم النقض عندما تكون المشارطة تبرعاً، إذ تأخذ حكم الهبة من ناحية الموضوع كالرجوع فيها دون الشكل لسترها في شكل اشتراط لمصلحة الغير وباعتبار الهبة في مرض الموت وصية، ويعد النقض رجوعاً في الهبة تسري عليه أحكام الرجوع في الهبة إلى ما قبل إعلان المنتفع لرغبته، أما إن كان الإشتراط معاوضة فلا يجوز تغيير المنتفع وإذا نقض عاد للمنتفع ما كان له حق في ذمة المشترط قبل الاشتراط .
وللمشترط في حالة نقض المشارطة أن يطلب فسخها فيما بينه وبين المتعهد ان لم يرغب في أن ينتفع هو بها أو لم يعين منتفع جديد استناداً إلى استحالة تنفيذ الإلتزام قبل المنتفع علي أنه في حالة التأمين تسري أحكام تصفية الوثيقة ، ويقتصر طلب الفسخ علي المشترط دون المنتفع إذ أن الأخير ليس طرفا في المشارطة.
إعلان المنتفع قبول الاشتراط :
وقبول الاشتراط أو رفضه كالرفض، كلها تصرفات قانونية تتم بإرادة منفردة ومتى أعلن المنتفع قبوله للإشتراط، ثبت حقه بعد أن كان مهدداً بالنقض وذلك من تاريخ المشارطة لا من تاريخ إعلان القبول، ويصح المنتفع دائناً للمتعهد ومن بعدها ورثتهما، وقبول المشارطة ليس حقاً شخصياً للمنتفع ومن ثم يجوز لدائنه إستعماله نيابة عنه كما يجوز ذلك لورثته من بعده .
وليس للقبول شكل خاص ، فقد يكون بإنذار علي يد محضر أو بخطاب مسجل او غير مسجل أو شفاهة ولكن يقع علي المنتفع او ورثته عبء اثباته باعتباره تصرفاً قانونياً يخضع للقواعد العامة في إثباته، والقبول قد يكون صريحاً وقد يستفاد ضمناً وتعتبر الواقعة التي يستفاد القبول منها ضمناً واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق وقد يستدل عليها من القرائن ، فإقامة المنتفع دعوى ضد المتعهد بتنفيذ الاشتراط يعد إعلاناً للقبول .
ويجوز أعلان القبول في اي وقت حتي وفاة المشترط أو بعد إفلاسه أو إعارة، أو بعد وفاة المنتفع بمعرفة ورثته ولكن لما كان حق المنتفع قد وجد في تاريخ الإشتراط، فإنه يتعين عليه إستعماله بقبوله إياه خلال خمسة عشر عاماً وإلا سقط بالتقادم لعدم الإستعمال.
وان رفض المنتفع الإشتراط، صراحة أو ضمناً، كان ذلك نزولاً منه عن هذا الحق يخول دائنية الطعن عليه بالدعوى البوليصية متى توافرت شروطها، ويرى أبو ستيت أن الرفض حق شخصي للمنتفع فلا يجوز لدائنيه الطعن عليه إذ أن الحق لم يدخل بعد في ذمة مدينهم، ويترتب علي الرفض أن تخلص المشارطة للمشترط ولورثته من بعده من وقت إبرام المشارطة لا من وقت الرفض.
صدور النقض والإقرار في وقت واحد :
قد ينقض المشترط المشارطة وقبل أن يعلن بها المنتفع والمتعهد يقرها دون ان يعلم كل منهما بتصرف الآخر، ففي هذه الحالة تكون الأفضلية لمن سبق منها إلى إعلان المتعهد ، فإن كان إعلان النقض تم أولاً زال الحق عن المنتفع بأثر رجعي من تاريخ المشارطة ، أما ان كان المنتفع قد أعلن قبوله أولاً ، ثبت حقة وامتنع النقض ، ولا يشترط أن يثبت تاريخ الإعلان بوجة رسمي فقد يكفي التاريخ العرفي متى برأ التواطؤ. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث الصفحة/ 116)
يجوز للمشترط أن ينقض المشارطة :
تنص الفقرة الأولى من المادة على أن : يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الإستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد .
فحق نقض المشارطة خول للمشترط، فهو حق شخصي له، ويرجع إلى اعتبارات يستقل بتقديرها، ولهذا لا يحق للدائنين إستعمال هذا الحق بإسم المدين، كما لا ينتقل بعد وفاة المشترط إلى الورثة، فإذا مات المشترط أصبح حق المنتفع غير قابل للنقض غير أن حق المشترط في النقض يسقط إذا نزل عنه.
ويحرم المشترط من حق النقض، إذا كان ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.
ومثل ذلك أن يكون حق المنتفع هبة من المشترط لا يجوز الرجوع فيها، أو إذا قضى العقد بذلك صراحة أو دلالة كأن يبيع الراهن العقار المرهون، ويشترط على المشتري أن يدفع الثمن كله أو بعضه للدائن المرتهن وفاء بالدين المضمون بالرهن، إذ في مثل هذه الحالة، يكون للمتعهد مصلحة ظاهرة في أن يدفع الثمن للمرتهن فيستفاد دلالة أنه اتفق مع البائع على أن ينزل هذا الأخير عن حقه في نقض المشارطة ما لم يظهر من العقد خلاف ذلك.
وقد يتفق في المشارطة على أن نقض المشارطة إذا حدث فينبغي أن يكون باتفاق بين المشترط والمتعهد، فلا يستقل به وحده.
ومن الجائز كذلك أن يتفق في المشارطة على أن نقض المشارطة يكون من حق المتعهد وحده على أن يحل المشترط محل المنتفع أو يحل منتفع ثان محل المنتفع الأول ولكن لا يجوز الإتفاق على أن للمتعهد أن ينقض المشارطة دون إحلال شخص آخر محل المنتفع وإلا لكان إلتزامه معلقاً على شرط إرادي محض وهذا غير جائز في القانون.
نقض العقد قد يكون جزئياً :
لا يشترط أن يكون نقض العقد كلياً، بل يمكن أن يكون جزئياً، مثل ذلك أن يرهن المؤمن له بوليصة التأمين لدائنه، فلا يعود مبلغ التأمين إلى المنتفعين إلا بعد أن يستوفي الدائن حقه .
ليس لنقض العقد شكل خاص :
ليس لنقض العقد شكل خاص، فقد يكون صريحاً أو ضمنياً .
ويوجه المشترط النقض إلى المنتفع أو إلى المتعهد، لكن لابد من إعلان المتعه بالنقض حتى لا ينفذ إلتزامه نحو المنتفع.
وليس للإعلان شكل معين فيجوز أن يتم بأية وسيلة، سواء بإنذار على يد محضر أو بخطاب مسجل أو شفاهة، ولكن يقع على عاتق المشترط عبء إثباته كتصرف قانوني تم بإرادة منفردة.
انقضاء الحق في نقض العقد بإظهار المنتفع رغبته :
لا ينقطع حق المشترط في نقض الإشتراط إلا بإظهار المنتفع رغبته في الإفادة على أن هذه الرغبة ليست قبولا لإيجاب، وليست إجازة، لأن الإجازة لا تكون إلا من طرف في عقد قابل للإبطال فهي أقرب إلى أن تكون إقراراً وإن كان الإقرار بمعناه الدقيق غير متوافر هنا، لأن الإقرار يفترض إضافة آثار العقد كلها إلى المقر، ولهذا فالأولى أن يقال أنها تثبيت حق المنتفع بوضع حد لما كان يهدده من نقض.
ويلاحظ أن قبول المنتفع الحق المشترط له ليس شرطاً ضرورياً لذات ثبوت هذا الحق له، فهذا الحق ثابت له قبل أن يصدر قبوله وفور إنعقاد الاشتراط، ولكن هذا القبول للحق المشترط له يؤكده من ناحية ويدعمه من ناحية أخرى، حيث يقيه من خطر إستعمال المشترط الرخصة المخولة له في نقض المشارطة.
ولذلك فإنه بمجرد إعلان المنتفع رغبته في الإفادة من الإشتراط، إما للمشترط أو المتعهد، يثبت له الحق المتولد عنه نهائياً .
ولم يشترط القانون شكلاً خاصاً لهذا الإعلان، فيجوز أن يتم بأي طريق، بإنذار على يد محضر أو بخطاب مسجل أو غير مسجل، أو شفاهة، ولكن يقع على المنتفع أو ورثته عبء إثباته باعتباره تصرفاً قانونياً يخضع لقواعد العامة في إثباته.
ويجوز أن يعلن المنتفع قبوله الحق المشترط دلالة.
وليس هناك وقت محدد لإعلان المنتفع رغبته، ومن ثم له إعلان هذه الرغبة طالما لم ينقض المشترط عقد الإشتراط أو يسقط حقه في الإقرار بالتقادم الطويل (خمس عشرة سنة).
غير أنه يجوز لكل من المشترط والمتعهد أن يحدد أجلاً معقولاً للمنتفع يختار فيه بين الإقرار والرفض، فإذا انقضى الأجل بعد رافضه، وللقاضي الرقابة على ما إذا كان الأجل معقولاً .
وإذا كان الاشتراط تبرعا فإن إعلان رغبة المنتفع لا تحول دون رجوع المشترط في هبته إذا لم يوجد مانع من موانع الرجوع ولا تعارض بين الأمرين، إذ رجوع المشترط في الهبة هو غير حقه في نقض الإشتراط، ويمكن من ثم أن يتتابع الحقان.
وإذ كان الرجوع في الهبة المباشرة جائز، فإن الأمر يكون كذلك في الهبة غير المباشرة.
أثر نقض المشارطة
تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه: "لا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد بل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالإنتفاع من المشارطة" ومفاد ذلك أنه إذا نقض المشترط المشارطة فإنه لا يترتب عليه إبراء ذمة المتعهد قبل المشترط إذ ينصرف الحق الوارد بالمشارطة إليه هو، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على ما يخالف ذلك.
وفي هذه الحالة لا نكون بصدد اشتراط لمصلحة الغير بل بصدد عقد عادي لا تنصرف آثاره إلا إلى طرفيه فقط .
ويستطيع المشترط أيضاً بعد نقض المشارطة أن يوجه المشارطة إلى منتفع جديد يثبت له الحق من وقت العقد لا من وقت نقض المشارطة، وعلى أي حال لا يترتب على النقض وتحويل المنفعة لآخر زيادة التزامات المتعهد .
رفض المنتفع للإشتراط :
قد يرفض المنتفع الإشتراط، نزولاً على ما عنده من اعتبارات أدبية تدعوه إلى ذلك، وفي هذه الحالة ينصرف الحق إلى المشترط أو إلى ورثته من وقت العقد لا من وقت الرفض.
كما يجوز للمشترط أن يعين منتفعاً آخر يحل محل المنتفع الذي رفض، والرفض كالنقض وإظهار الرغبة تصرف قانوني يتم بإرادة المنتفع وحدها.
ويذهب البعض إلى أنه يجوز لدائني المنتفع أن يطعنوا في رفض المنتفع الإشتراط بالدعوى البوليصية - تأسيساً على أنه يكسب الحق منذ صدور عقد اشتراط فرفضه إياه بعد ذلك يعتبر إنقاصاً من حقوقه، وهو ما يلزم لنجاح الطعن بتلك الدعوى.
ويرى البعض الآخر - بحق – أنه ليس لدائني المنتفع هذا الحق، لأن الحق في رفض الاشتراط يجب إعتباره من الحقوق الشخصية المتعلقة بالشخص ولأنه من جهة أخرى لم يدخل في ذمة المنتفع بصفة نهائية حتى يقال بأنه أخرج من ذمته حقاً قائماً .
صدور النقض والإقرار في وقت واحد
قد ينقض المشترط المشارطة وقبل أن يعلن بها المنتفع والمتعهد يقرها المنتفع دون أن يعلم كل منهما بتصرف الآخر، ففي هذه الحالة تكون الأفضلية لمن سبق منهما بی إعلان المتعهد، فإن كان إعلان النقض تم أولاً زال الحق عن المنتفع بأثر رجعي من تاريخ المشارطة، أما إذا كان المنتفع قد أعلن قبوله أولاً، ثبت حقه وامتنع النقض ولا يشترط أن يثبت تاريخ الإعلان بوجه رسمي فيكفي التاريخ العرفي إذا انتفى التواطؤ. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني الصفحة/605).