loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني، الصفحة : 480

مذكرة المشروع التمهيدي :

يظل الفضولي مرتبطاً بالتزاماته هذه ولو مات رب العمل، وفي هذه الحالة يلتزم قبل الورثة إذ يؤول إليهم ما كان لمورثهم من حقوق في هذا الصدد من طريق الميراث بيد أن التزامات الفضولي تنقضى، على نقيض ذلك بموته، ولا تنتقل إلى ورثته ومع ذلك فيلزم هؤلاء الورثة التزاماً شخصياً مباشراً بما يلتزم به ورثة الوكيل ( انظر المادة 996 فقرة 2 من المشروع).

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 268 من المشروع .

واقترح إدخال تعديل في الصياغة يقصر النص على الحكم المطلوب فأقرته اللجنة وأصبح النص النهائي ما يأتي :

1- إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقاً لأحكام المادة 749

2- إذا مات رب العمل بقى الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.

وأصبح رقم المادة 200 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

تقرير اللجنة :

وافقت اللجنة على هذه المادة بعد أن أضافت إلى آخر الفقرة 1 كلمتي ( فقرة 2) واستبدلت رقم 748 برقم 749 . 

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 200.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل - بعد استبدال رقم "717"، برقم "748"

وأصبح رقم المادة 194.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

شرح خبراء القانون

التزامات ورثة الفضولي :

إذا مات الفضولي، وجب على ورثته إذا توافرت فيهم الأهلية اللازمة للعمل الذى كان قد قام به مورثهم أن يستمروا فيه لصالح رب العمل باعتبار أن هذا العمل ضرورياً وعاجلاً ولهم فى سبيل ذلك الاستعانة بالغير، كمقاول أو غيره، بحيث أن لم يستمروا فى مباشرة العمل وترتب على ذلك الإضرار برب العمل، جاز للأخير الرجوع عليهم بدعوى التعويض لتحقق مسئوليتهم الشخصية، فيلتزمون بالتعويض من أموالهم الخاصة وليس من تركة مورثهم وينحصر هذا الالتزام فيمن توافرت فيه الأهلية من الورثة وقت الوفاة ومن ثم لا يلتزم من لم تكن قد توافرت فيه الأهلية وقت الوفاة حتى لو توافرت بعد ذلك كما يشترط توافر علم الوارث بأعمال الفضالة وقت الوفاة أو فى وقت لاحق كان يمكن فيه درأ الضرر عن رب العمل ويقع على الأخير إثبات هذا العلم.

ولايتحقق التزام الورثة إذا كان المورث قبل وفاته قد أخطر رب العمل فى وقت يتمكن فيه من مباشرة شئونه فى العمل إلا أنه لم يباشرها، ويقع على الورثة إثبات الأخطار.

وإذا نشأ الضرر بخطأ من المورث جاز لرب العمل الرجوع على الورثة بدعوى التعويض من تركة مورثهم حتى لو لم يوجد له مال ظاهر وقت رفع الدعوى .

التزامات الفضولي فى حالة وفاة رب العمل :

إذا مات رب العمل وجب على الفضولي الاستمرار في أعمال الفضالة باذلاً عناية الشخص العادى حتى يتمكن الورثة من مباشرتها، وعليه إخطارهم بها أن لم يتحقق علمهم. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع الصفحة/ 134)

موت الفضولي " تنقضي الفضالة بموت الفضولي كما تنقضي الوكالة بموت الوكيل، وبذلك تنقضي التزامات كل من الفضولي والوكيل، أما ورثة الفضولي فيلتزمون التزاماً شخصياً مباشراً بما تلتزم به ورثة الوكيل وهؤلاء، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، يلتزمون بالمبادرة إلى إخطار الموكل بموت الوكيل، وباتخاذ التدبيرات المناسبة لصالح الموكل تبعاً لما تقتضيه الحال بموت الموكل، وباتخاذ التدبيرات المناسبة لصالح الموكل تبعاً لما تقتضيه الحال بذلك أيضاً تلتزم ورثة الفضولي إذا كانوا كاملي الأهلية وعلى علم بالفضالة فعليهم أن يخطروا رب العمل بموت مورثهم وعليهم أيضاً أن يحافظوا على ما تم من عمل بأن يصلوا به إلى حالة لا يتعرض معها للتلف حتى يتمكن رب العمل من أن يباشر العمل بنفسه .

موت رب العمل : هنا تختلف الفضالة عن الوكالة فالوكالة تنقضي بموت الموكل ( م 714 )، ومتى انقضت وجب على الموكل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف م 717 فقرة 1  أما الفضالة فلا تنقضي بموت رب العمل، بل يبقى الفضولي قائماً بالتزامات نحو الورثة كما كان قائماً بها نحو رب العمل ولا يكفي أن يصل الفضولي بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف، كما تفعل ورثة الوكيل وكما نفعل ورثته إذا مات هو، بل يجب عليه أن يستمر في العمل لصالح ورثة رب العمل الذين حلوا محل مورثهم .

والسبب في أن الفضالة لا تنتهي بموت رب العمل أن موقف الفضولي من ورثة رب العمل هو عين موقفه من رب العمل نفسه، فهو فضولي بالنسبة إليهم كما كان فضولياً بالنسبة إلى مورثهم . فلا معنى لانقضاء الفضالة بموت رب العمل وهذا بخلاف الوكالة، فإن العلاقة بين الوكيل والموكل علاقة شخصية قامت على اتفاق بينهما، فإذا مات الموكل لم يجيز الوكيل على البقاء في علاقة شخصية مع ورثة لم يتفق معهم على هذه العلاقة أما أن كلا من الفضالة والوكالة تتقضى بموت الفضولي أو الوكيل، فذلك لأن الفضولي أو الوكيل هو الذي يقوم بالعمل، فلا محل لإلزام الورثة بما التزم به مورثهم .

لم يرد نص يبين موت رب العمل أو موت الفضولي في التزامات رب العمل، كما ورد النص الذي يبين هذا الأثر في التزامات الفضولي (م 194)، فيجب هنا تطبيق القواعد العامة، وتطبيقها يؤدي إلى النتائج الآتية :

إذا مات رب العمل فإن التزاماته تبقى في تركته واجبة للفضولي، على ورثة رب العمل أن يؤدوا هذه الالتزامات من التركة .

وإذا مات الفضولي، بقى رب العمل ملتزماً نحو ورثته . فيرد إليهم المصروفات الضرورية والنافعة وأجر الفضولي إذا استحق أجراً، ويعوضهم عن الالتزامات الشخصية التي عقدها الفضولي باسمه وعما لحق به من الضرر وكل هذه الحقوق تدخل في تركة الفضولي وتنتقل إلى ورثته بعد موته . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول المجلد/ الثاني الصفحة/   1751)

أثر موت الفضولي :

إذا مات الفضولي فإن الوكالة تنقضي وهو نفس الحكم في حالة ما إذا مات الوكيل فإن الوكالة تنقضي. ولكن ينشأ على عاتق ورثة الوكيل وكذلك على عاتق ورثة الفضولی، متى كانوا كاملي الأهلية وكانوا على علم بالفضالة أو بالوكالة، التزام شخصى بأن يخطروا رب العمل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يكون في وسعهم إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرة الأمر بنفسه.

 - موت رب العمل :

إذا مات رب العمل فإنه على خلاف الوكالة التي تنقضي بوفاة الموكل، فإن الفضالة لا تنقضي بوفاة رب العمل، ويظل الفضولي ملتزما في مواجهة ورثة رب العمل بنفس الالتزامات التي كان يلتزم بها في مواجهة رب العمل نفسه والسبب الذي يبرر انقضاء الوكالة بموت الموكل، هو أن الوكالة تنشأ عن عقد بين الوكيل والموكل. وهو عقد ذو طابع شخصي، فلا تنتقل الالتزامات الناشئة عنه إلى الخلف العام للوكيل أو الموكل. أما الفضالة فهي لا تنشأ عن عقد بين الفضولي ورب العمل. ولكن تنشأ عن واقعة مادية هي قيام الفضولي بأمر عاجل لمصلحة رب العمل. ووفاة هذا الأخير ليس من شأنها أن تؤثر في بقاء الفضولي ملتزماً بنفس الالتزامات التي نشأت على عاتقه بسبب الفضالة.

وقد سبق أن رأينا أن الفضالة تتحقق حتى ولو تبين أن الشخص الذي تم العمل لمصلحته هو غير الشخص الذي قصد الفضولي أداء الخدمة له. ويصدق هذا من باب أولى على ورثة رب العمل. فالمهم هو أن يكون العمل لحساب شخص من الغير، ولا أهمية لأن يكون هذا الشخص معينا بالذات، أو أن يكون هو نفس الشخص الذي قصد الفضولي أداء العمل لمصلحته أو ورثة هذا الشخص. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/ 321)

اعتبار الفضولي نائباً قانونياً عن رب العمل - ومتى -توافرت جميع أركان الفضالة سالفة الذكر، بأن كان تدخل الفضولي في شأن عاجل لغيره على وجه مقبول وبقصد التفضل بإسداء خدمة لذلك الغير دون تفويض منه أو إلزام قانوني ودون مخالفة نهي خاص منه، ثبتت للفضولي بقوة القانون صفة النيابة القانونية عن رب العمل . وقد نصت المادة 198/196/195 على ذلك صراحة حيث قالت « يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ».

وقد فرض المشرع هذه النيابية على رب العمل غرضا، مراعاة منه للظروف التي حدث فيها تدخل الفضولي وللقصد النبيل الذي دفع الأخير الى هذا التدخل ولحسن تصرفه فيما تدخل فيه .

وسیجئ أن المشرع قد رتب على هذه النيابة القانونية الزام رب العمل بالتزامات تقرب من التزامات الموكل إزاء الوكيل، وهي إن كانت أخف قليلا من التزامات الموكل، فهي تزيد كثيرا عن التزامات المثری التي تفرضها عليه قاعدة الإثراء على حساب الغير، ويرجع ذلك الى أن التزامات رب العمل ليس أساسها الفعل النافع للمثرى وحده كما في دعوى الإثراء، بل الفعل النافع للمثرى والمجتمع كله إذ لا شك في أن انتشار روح الفضالة يساعد على صيانة الثروة القومية وتنميتها ويقوي الشعور بالتضامن بين أفراد المجتمع، ولذلك كان المشرع الفضولي بزيادة حقوقه عن حقوق المفتقر في الظروف العادية.

ما يترتب على موت الفضولي - إذا مات الفضولي انقضت الفضالة كما تنقضي الوكالة بموت الوكيل.

غير أن انقضاء الفضالة بموت الفضولي لا يعنى انقضاء الالتزامات التي كانت مترتبة عليها في ذمة كل من الطرفين، بل تبقى التزامات رب العمل كما كانت في ذمته وينتقل بعد موت الفضولي الحق في اقتضاء هذه الالتزامات إلى ورثته، فيكون لهم مطالبة رب العمل بالتعويضات والنفقات والأجور التي كانت مستحقة لمورثهم على الوجه الذي تقدم.

أما التزامات الفضولي، فما لا يتطلب منه عملاً شخصياً بيبقى في تركته ويلزم تنفيذه في حدود ما خلف من أموال، ومن هذا القبيل التزامه برد ما استولى عليه، وأما ما يتطلب منه عملاً شخصياً كالمضي في العمل الذي بدأه وقيامه بإخطار رب العمل وبذله عناية الشخص العادي، فإنه ينقضي بموته، ولا يوجد في تركته ولا يلتزم به ورثته، غير أن القانون يفرض على ورثة الفضولي الكاملى الأهلية إذا كانوا على علم بالفضالة أن يبادروا إلى أخطار رب العمل بموت مورثهم الذي كان مضطلعاً بالفضالة وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال حتى يتمكن رب العمل من مباشرة بعمله بنفسه كتقنية الزراعة من دودة القطن أو جني المحصول ألخ ... أما أن كان الورثة ناقصي الأهلية أو كانوا لا يعلمون بالفضالة فلا يقع عليهم هذا الالتزام.

- ما يترتب على موت رب العمل - تنتهي الوكالة بموت الموكل كما تنتهي بموت الوكيل في (المادة 714)، وذلك لأنها علاقة، اتفاقية تقوم على الثقة الشخصية فلا محل لبقائها بعد موت الواثق أو الموثوق فيه.

أما الفضالة فلأنها لا تنشأ من اتفاق ولا تقوم على اختيار من جانب رب العمل ولا على ثقة منه في شخص الفضولي، وإنما تقوم بعمل إرادي من جانب الفضولي وحده، فإنها لا تتأثر بموت رب العمل ولذلك نصت التقنينات المختلفة على القضاء الفضالة بموت الفضولي ولم تنص على انقضائها بموت رب العمل.

فإذا مات رب العمل فإن التزاماته تبقى في تركته واجبة للفضولي، ويكون على ورثته أن يؤدوا هذه الالتزامات من أمواله، وكذلك يبقى الفضولي ملتزماً ازاء الورثة بالمضي في العمل الذي بدأه وببذل عناية الشخص العادي وبرد ما استولى عليه وبتقديم حساب - عن إدارته، ويلتزم فوق ذلك بأخطار الورثة بالفضالة حتى يبادروا إلى مباشرة العمل بأنفسهم. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الخامس، الصفحة/ 327)

الفقة الإسلامي

 المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة ۲۰۸)

1-اذا مات الفضولي ، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوکیل •

2- وإذا مات رب العمل ، بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم .

هذه المادة تطابق المادة ۱۹۳ من التقنين الحالي مع تعديلات لفظية في الفقرة الأولى و تطابق المادة ۳۰۸ من التقنين الأردنی .

و تطابق في حكمها المادة ۲۷۰ من التقنين الكويتي •