loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني، الصفحة : 486

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 -تفترض التزامات الفضولي - وهي التزام المضي في العمل، والتزام بذل عناية الشخص المعتاد، والتزام تقديم الحساب - توافر أهلية التعاقد فيه، ما دام وضعه يماثل وضع الوكيل من هذا الوجه وتفريعاً على ذلك قضت الفقرة الثانية من المادة 61 من المشروع الفرنسي الإيطالي «بأن من لا تتوافر فيه أهلية قبول التوكيل لا يكون أهلاً للالتزام بطريق الفضالة» واستدرك النص فقرر أن الفضولي يسأل، مع ذلك، عما يحدث من ضرر، ويلزم بقدر ما يثري بغير سبب فإذا لم يكن الفضولي أهلاً للتعاقد، فلا يسأل عن إدارته إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب، وقواعد المسئولية التقصيرية فسئوليته والحال هذه، تقتصر على القدر الذي أثری به، على ألا يجاوز هذا القدر ما افتقر به رب العمل ثم إن تلك المسئولية ليس أساسها خطأ قوامه التفريط في بذل عناية الشخص المعتاد، بل يجب لترتيبها إقامة الدليل على وقوع عمل غير مشروع من الفضولي متى كان بداهة غير مجرد من التمييز.

2- أما ما يترتب من الالتزامات في ذمة رب العمل فلا يقتضي فيه أهلية ما، فتصح النيابة القانونية من طريق الفضالة، ولو كان الأصیل غير مميز، وفي هذه الصورة يلزم الأصيل بأداء ما تحمل الفضولي من نفقات، وتعويض ما أصابه من ضرر، بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب.

شرح خبراء القانون

أولاً : أهلية الفضولي :

لم يبين القانون الأهلية الواجب توافرها بالنسبة للفضولي ويقتضى ذلك التفرقة بين ما يباشره من تصرفات قانونية أو أعمال مادية .

فإن كان ما يباشره الفضولي تصرفاً قانونياً أبرمه باسمه هو، وجب أن تتوافر فيه الأهلية الكاملة، إذ أن أثر هذا التصرف سوف ينصرف إليه ومن ثم وجب أن يكون أهلاً له أما إذا أبرم التصرف بإسم رب العمل، فإن أثره ينصرف إلى رب العمل، ولذلك لا يشترط في الفضولي أن يكون كامل الأهلية فيكفى أن يكون مميزاً .

أما إن يكون ما باشره الفضولي عملاً مادياً فإن الأهلية الواجبة فى هذه الحالة  هي أهلية التمييز، فيكفى أن يكون مميزاً وذلك بالنسبة لالتزامه بالمضى فى أعمال الفضالة ولالتزامه بإخطار رب العمل، أما فيما يتعلق بإلتزامه ببذل عناية الشخص المعتاد وبالتزامه برد ما استولى عليه وبتقديم حساب لرب العمل، فيجب ان تتوفر فيه الأهلية الكاملة.

فإذا لم تتوفر الأهلية فى الفضولي فلا يكون الرجوع عليه إلا بموجب دعوى الإثراء بلا سبب لا بموجب دعوى الفضالة  فلا يلتزم إلا بأقل القيمتين : ما انتفع به فعلاً وما أصاب رب العمل من ضرر على أنه إذا وقع منه خطأ تقصيرياً كان الرجوع عليه بدعوى المسئولية التقصيرية وتكون مسئوليته كاملة ولو كان قاصراً.

ثانياً : أهلية رب العمل :

أما بالنسبة لرب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد، إذ تصح النيابة القانونية من طريق الفضالة ولو كان الأصيل غير مميز وفي هذه الحالة يلزم الأصيل بأداء ماتحمل الفضولي من نفقات وتعويض ما أصابه من ضرر بمقتضى قواعد  الإثراء بلا سبب لا فرق بين ما إذا كان العمل الذى باشره الفضولي تصرفاً قانونياً أو عملاً مادياً ولا فرق إذا ما كان العمل تصرفاً قانونياً بين أن يكون رب الفضولي أبرمه باسمه الشخصي أو بإسم رب العمل وجب أن يكون رب العمل متمتعاً بالأهلية الكاملة.

ولا يشترط توافر الأهلية الكاملة فى رب العمل إلا فى الحالة التى يكون فيها الفضولي ناقص الأهلية وأبرم التصرف بإسم رب العمل. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع الصفحة/ 141)

ويستخلص من ذلك أن الفضولي إذا كان كامل الأهلية، كان من وليته كاملة عن الالتزام يبذل العناية الواجبة في القيام بأعمال الفضالة وعن الالتزام بتقديم حساب عن إرادته، أما إذا كان ناقص الأهلية، فلا يكون مسئولاً إلا بقدر الذي أثرى به، فإذا ارتكب خطأ في الفضالة، أو قصر في تقديم الحساب لرب العمل، أو لم يسلمه ما استولى عليه بسبب الفضالة، وأصاب رب العمل ضرر من جراء ذلك، فلا يكون الفضولي ناقص الأهلية مسئولاً إلا في حدود الإثراء بلا سبب، ولا يلتزم إلا بأقل القيمتين : ما انتفع به فعلاً وما أصاب رب العمل من ضرر كل هذا لم يرتكب الفضولي خطأ تقصيرياً خارجاً من أعمال الفضالة - وقد ميزنا فيما تقدم بين الخطأ التقصيري والخطأ في الفضالة - فتكون مسئولية الفضولي عن الخطأ التقصيري مسئولية كاملة حتى لو كان ناقص الأهلية.

ويستخلص مما قدمناه عن الأهلية في دعوى الإثراء بلا سبب وفي دعوى غير المستحق وفي دعوى الفضالة، أن المثري لا تشترط فيه أية أهلية، فهو يلتزم بالإثراء حتى لو كان ناقص الأهلية بل حتى لو كان عديم التمييز أما المدفوع له في دعوى غير المستحق، أو الفضولي في دعوى الفضالة، فيشترط فيه كمال الأهلية، وإلا لم يكن مسئولاً إلا في حدود الإثراء بلا سبب .

لا تشترط أية أهلية في رب العمل فمن لم يبلغ سن الرشد والمحجور عليه بل وغير المميز، إذا قام فضولي بعمل لمصلحتهم، التزموا نحوه بالالتزامات التي تقدم ذكرها  ذلك أن التزامات رب العمل مصدرها الإثراء بلا سبب كما قدمنا، وقد رأينا أن المثري يلتزم برد ما أثرى حتى لو كان غير مميز وتردد الفقرة الثانية من المادة 196 هذا المعنى إذ تقول : (أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد).

ويصح أن يكون رب العمل شخصاً معنوياً، كشركة أو جمعية أو مؤسسة أو جهة وقف.

ويلاحظ أن الفضولي إذا عقد تصرفاً قانونياً باسم رب العمل نيابة عنه، فإن الأهلية الواجبة لهذا التصرف يجب أن تتوافر في رب العمل حتى ينصرف إليه مباشرة أثر التصرف، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول، المجلد/ الثاني الصفحة/ 1749)

أهلية الفضولي :

إذا كان العمل الذي قام به الفضولي تصرفاً قانونياً عقده الفضولي باسمه الشخصي فإنه يجب أن تتوفر لديه الأهلية الكاملة لهذا التصرف.

فإذا كان العمل الذي قام به الفضولي تصرفاً قانونياً عقده باسم رب العمل فإن الفضولي يكون حينئذ نائباً عن رب العمل كما سبق أن ذكرنا، ومن ثم يكفي أن يتوفر التمييز لديه لإبرام التصرف.

وإذا كان العمل الذي تولاه الفضولي عملاً مادياً في ذاته وجب أن يكون الفضولي ممیزاً، إذ يتعين أن يتوفر لديه قصد القيام بهذا العمل لمصلحة رب العمل.

وفيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الفضولي من جراء هذه الأعمال جميعها، فإن الأهلية المطلوبة تختلف بحسب نوع الالتزام. فالتزام الفضولي بالمضي في العمل الذي بدأه والتزامه بإخطار رب العمل بتدخله تكفي بالنسبة إليهما أهلية التمييز، فإذا أخل بأحدهما كان هذا منه خطأ تقصيرياً يوجب مسئوليته التقصيرية كاملة. وإلتزامه ببذل العناية الواجبة في القيام بالعمل وبرد ما استولى عليه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به، هي التزامات تتعلق بحسن إدارة مال الغير، ولذلك يشترط فيه بالنسبة إليها أن يكون كامل الأهلية. فإذا لم تتوافر فيه هذه الأهلية كان الرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب.

 وهذا ما لم يرتكب الفضولي خطأ تقصيرياً خارجاً عن أعمال الفضالة، إذ تتحقق في هذه الحالة مسئوليته التقصيرية كاملة.

أهلية رب العمل :

لا تشترط أهلية ما في رب العمل. وذلك لأن التزاماته نحو الفضولی مصدرها الإثراء بلا سبب بل إنه حتى في حالة ما إذا كان الفضولي قد أبرم تصرفاً قانونياً بالنيابة عن رب العمل فإنه لا يلزم أن تتوافر في رب العمل الأهلية الواجبة لهذا التصرف رغم انصراف أثر التصرف إليه مباشرة. وذلك لأن النيابة هنا نيابة قانونية، وهذه لا يطلب فيها أن تتوافر الأهلية اللازمة للتصرف لدى الأصيل.

وقد جاء نص الفقرة الثانية من المادة 196 مقرراً لهذا الحل بصورة مطلقة في قوله "أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

وعكس ذلك السنهوري ص 1066 فيري أن الفضولي إذا عقد تصرفاً قانونياً بأسم رب العمل نيابة عنه، فإن الأهلية الواجبة لهذا التصرف يجب أن تتوافر في رب العمل حتى ينصرف إليه مباشرة أثر التصرف. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/  329)

وبما أن الإجماع يكاد أن يكون منعقداً على أن واقعة تدخل الفضولي في شأن غيره - ولو كان هذا التدخل بعمل قانوني يبرمه الفضولي مع الغير - تعتبر مجرد واقعة قانونية وليس عملاً قانونياً ( أو تصرفاً ) . فإن النتيجة الحتمية لهذا الإجماع. أنه لا محل لاشتراط أي أهلية في الفضولي لمباشرة هذا التدخل المكون للواقعة القانونية، وإنما يوجد ثمت مقتض لاشتراط التمييز في الفضولي وهو أن من عناصر الفضالة اتجاه إرادة الفضولي نحو العمل لحساب الغير، وأنه لا بد في الاعتداد بالإرادة أن تكون صادرة من ممیز.

ومتى كان الأمر كذلك، تعين أن نقف عند هذا الحد وأن نقول أنه في العلاقة ما بين الفضولي ورب العمل، أعني في نشوء الالتزامات التي تفرضها الفضالة على الفضولي ورب العمل، لا يلزم أن يكون الفضولي متمتعاً بأى أهلية، و إنما يلزم ويكفي أن يتوافر لديه التمييز وقت تدخله في شئون رب العمل.

ومتى توافر له التمييز كان ذلك كافياً لنشوء الالتزامات سالفة الذكر في ذمته، وبخاصة التزامه بالاستمرار في العمل وبإخطار رب العمل وببذل عناية الرجل المعتاد فإذا أخل بأيها كان ذلك موجباً مساءلته عن نتيجة هذا الإخلال وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، وهي أيضاً تتطلب في المسئول توافر التمييز.

وفيما يتعلق بالتزام الفضولي برد ما استولى عليه في أثناء قيامه بالفضالة لحساب رب العمل، فلأن الفضولي يثرى بمقدار ما استولى عليه دون سبب يبرر احتفاظه بهذا الإثراء فيكون واجباً عليه رد ما أثرى به وفقاً لقواعد الإثراء دون سبب، أعني في حدود افتقار المفتقر، ولأنه حيث يكون الاثراء مالاً معيناً خرج من ذمة المفتقر ودخل في ذمة المثرى، فإن الأصل أن تكون قيمة الاثراء هي نفس قيمة الافتقار، فيصح القول أن دعوى الاثراء تلزم المثري برد قيمة الإثراء غير أن المشرع رأى أنه إذا كان المثرى ناقص الأهلية، فإنه يخشى أن يبدد ما دخل في ذمته من اثراء ولا يفيد منه شيئاً، ولذلك جعل العبرة في تقدير الإثراء في هذه الحالة ليست بما دخل في ذمته من اثراء بل بقدر ما عاد عليه من قائدة حقيقية من دخول هذا الإثراء في ذمته، ونص على أن يكون التزام ناقص الأهلية برد ما استولى عليه في حدود ما عاد عليه من إثراء حقيقي، وبناء على ذلك يكتفي في نشوء الالتزام المحدود بهذا القدر بأن يكون الفضولي ممیزاً، وقد نصت على ذلك المادة 196 /197 /199 فقرة أولى حيث قررت أنه « إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع ».

وقد درج الشرع على التخفيف من التزام ناقص الأهلية بالرد في الحالات التي لا تشترط فيها الأهلية لنشوء هذا الالتزام في ذمته حيث نص في المادة 140 /142 فقرة ثانية في باب بطلان العقود على «ألا يلزم ناقص الأهلية، اذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد إلا ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد» ونص في المادة 186 /187 /189 في باب دفع غير المستحق على أنه « إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق لا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به» ولم يقل أحد أن هذين النصين يتطلبان - لإلزام العاقد الذي تسلم شيئاً بموجب عقد تقرر بطلانه فيما بعد أو الذي قبض غير المستحق برد ما تسلمه كاملاً - توافر الأهلية الكاملة فيه عند تسلمه ذلك الشيء: بل أن الإجماع منعقد على أن هذا الالتزام ينشأ في ذمة المتسلم أو القابض بمجرد تسلمه أو قبضه ولو كان في ذلك الوقت ناقص الأهلية وغاية الأمر أن هذين النصين يخففان بعض الشيء من مدى هذا الالتزام إذا وقع على عاتق ناقص أهلية فيقصرانه على القدر الذي أثرى به هذا الأخير إثراء حقيقياً.

يضاف إلى ذلك أنه متى كان الفضولى الناقص الأهلية ( وكذلك العاقد القاصر الذي أبطل عقده وقابض غير المستحق الناقص الأهلية ) قد بدد الفرق بين ما تسلمه وما عاد عليه فعلاً من إثراء حقیقی، فإن التبديد يعتبر منه عملاً غير مشروع يترتب عليه الزامه برد ما بدد على سبيل التعويض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، كما صرحت بذلك نهاية المادة 196 /197 /199 فقرة أولى حيث قالت « ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع ». وفي هذه الحالة أيضاً لا يحتاج الزام الفضولي ناقص الأهلية برد ما بدد إلى أكثر من توافر التمييز لديه.

في العلاقة ما بين طرفي الفضالة يلتزم رب العمل ازاء الفضولي بالتزامات، منها أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ( انظر ما سيجيء في نبذة 122 وما بعدها ) . وهذه الالتزامات كلها مصدرها الفعل النافع الذي قام به الفضولي لحساب رب العمل، والفعل النافع يشبه الفعل الضار في أنه ليس عملاً قانونياً ولا يتطلب أهلية ما، وهما يختلفان في أن الفعل الضار لا يسأل فاعله إلا إذا كان قد وقع منه خطأ وفي أن الخطأ يتطلب التمييز في حين أن الفعل النافع الذي يلتزم بموجبه رب العمل إنما هو فعل غيره ولا دخل له هو فيه فلا يحتاج منه حتى إلى التمييز، وبناء على ذلك فلا تشترط في رب العمل في علاقته بالفضولي أي أهلية أو تمييز، أي أنه يصح أن يكون رب العمل شخصاً غیر ممیز كما هو الشأن فيما يتعلق بالمثرى في دعوى الإثراء دون سبب.

وتعليل ذلك أن موقف رب العمل في الفضالة موقف سلبي محض، فهو لا يأتي من جانبه بأي عمل حتى يحتاج الأمر إلى تطلب أي درجة من الاهلية فيه ولا حتى بأي عمل حتى يحتاج الأمر إلى تطلب أي درجة من الأهلية فيه ولاحتى مجرد التمييز وإنما هو تنشأ الالتزامات في ذمته بقوة القانون متى تدخل الفضولي في أعماله  ولذلك لجأت المحاكم أحياناً إلى تطبيق أحكام الفضالة على رب العمل عديم التمييز لتحقيق العدالة إذا كانت قواعد القانون الأخرى لا تمكنها من ذلك، فقضت مثلاً بأنه إذا كان تصرف المولى في شئون المولى عليه وقع خارج حدود ولايته وبالتالى غير نافذ في حق المولى عليه، فإنه يمكن إلزام هذا الأخير به طبقاً لأحكام الفضالة ولو كان غير مميز.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الخامس الصفحة/ 350)