مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 488
مذكرة المشروع التمهيدي
المادة 271 - تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه ، وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .
المشروع في لجنة المراجعة .
تليت المادة 271 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها . وأصبح رقما 203 في المشروع النهائي
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 203.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
تليت المادة 203:
فوافق الحاضرون عليها مع حذف كلمة ( بالتقادم ) -
وأصبح رقمها 197.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة ما أقرتها اللجنة .
1- لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 911 لسنة 47 جلسة 1979/12/31 س 30 ع 3 ص 426 ق 419)
2- إذا كان صحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذي استلمه آخر من المدين يعد إقراراً منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير فى هذه الحالة وكيلاً بعد أن بدأ فضولياً - على ما تقضي به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية - إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذي أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون هذا الغير قد أقر به فى ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقي المستحق للدائن لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء ولا يمكن اعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء. كما لا يمكن اعتبار الإقرار بالتخالص من الغيرعملاً من أعمال الفضولي إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولي الذي يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل.
(الطعن رقم 340 لسنة 26 جلسة 1962/04/05 س 13 ع 1 ص 414 ق 61)
تقادم دعوى الفضالة :
إذا لم يقم الفضولي بالتزاماته بأن لم يستمر فى العمل أولم يخطر رب العمل بتدخله أو لم يبذل العناية الواجبة أو لم يقدم حساباً عن عمله فإن رب العمل يستطيع مقاضاته ليلزمه بتنفيذ التزاماته هذه عينا أو بطريق التعويض، وتسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بأقصر المدتين ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه رب العمل بحقه أي من اليوم الذى يعلم فيه بشخص الفضولى وربما عليه من التزامات نحوه أو خمس عشرة سنة من وقت نشوء هذا الحق .
كذلك إذا لم يقم رب العمل بتنفيذ التزاماته قبل الفضولي، فإن هذه الإلتزامات تسقط بأقصر المادتين التاليتين : ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الفضولي بشخص رب العمل وبإلتزامات هذا الأخير نحوه وبعد أن يقف على مقدار ما أنفق ويحدد الضرر الذى لحق به أو خمس عشرة سنة من وقت نشوء الحق .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع الصفحة/ 143)
ويستخلص من هذا النص أن الفضولي إذا لم يقم بالتزامات، بأن لم يمض في العمل أو لم يخطر رب العمل بتدخله أو لم يبذل العناية الواجبة أو لم يقدر حساباً عن عمله، فإن العمل يستطيع مقاضاته ليلزمه بتنفيذ التزاماته هذه عيباً أو بطريق التعويض.
وتسقط هذه الدعوى الناشئة عن الفضالة بأقصر المدتين : ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه رب العمل بحقه أو خمس عشرة سنة من وقت نشوء هذا الحق ومدة التقادم هذه هي عينها مدة التقادم في دعوى الإثراء بلا سبب وفي دعوى غير المستحق.
ونشير هنا إلى ما سبق أن قررناه في الدعويين الأخيرتين، من أن التقادم بثلاث سنوات يتم غالباً قبل التقادم بخمس عشرة سنة . ولكن قد يقع أن رب العمل لا يعلم بحقه إلا بعد مدة طويلة، إذا فرضناها أكثر من اثنتي عشرة سنة، فإن الدعوى تتقادم في هذه الحالة بخمس عشرة سنة من وقت قيام التزام قبل تقادمها بثلاث سنوات من وقت علم رب العمل بحقه في الرجوع على الفضولي .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول، المجلد/ الثاني، الصفحة/ 1753)
يحدد هذا النص مدة سقوط الدعوى الناشئة عن الفضالة بالتقادم، سواء الدعوى الناشئة عن التزامات الفضولى أو التزامات رب العمل.
ومدة التقادم ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بماله من حق في ذمة الطرف الآخر. وفي جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق. فإذا حصل - كما هو الغالب - أن علم أحد الطرفين بحقه وقت نشوئه أو بعده بمدة غير طويلة فإن الدعوى تسقط بمضي ثلاث سنوات من يوم هذا العلم. أما إذا لم يعلم أحد الطرفين بحقه إلا بعد ثلاث عشرة سنة من يوم نشوء الحق فإن الدعوى تسقط بمضى سنتين فحسب من هذا العلم إذ أن المدة يجب ألا تتجاوز خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق. فالدعوى تتقادم بأقصي الأجلين: ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. أو خمس عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث، الصفحة/ 332)
تقادم التزامات كل من الطرفين - تنص المادة 197 /198 /200 على أن (تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه، وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق).
ويبين من هذا النص أنه عام يشمل كل دعوی تنشأ عن الفضالة سواء لمصلحة الفضولي أو لمصلحة رب العمل، وأنه يقضى بسقوط کلی من الالتزامات التي تترتب في ذمة الفضولي أو في ذمة رب العمل اذا مسكت الطرف الدائن بهذا الإلتزام عن المطالبة به ثلاث سنوات كاملة من تاريخ علمه بالواقعة التي يترتب عليها حقه في ذلك و بشخص التدين على ألا تجاوز هذه المدة خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق بأي حال، بحيث لو تأخر علم صاحب الحق بنشوئه أكثر من اثنتي عشرة سنة من تاريخ نشوئه فإن حقه يسقط بأقل من ثلاث سنوات من تاريخ علمه أي بالباقي فقط من الشمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق.
وهذا الحكم هو عين ما تقدم بشأن دعوى الاثراء على حساب الغير ودعوى استرداد غير المستحق المنصوص على تقادمهما في المادتين 180 و 187.
والغالب عملا أن تثور مسألة التقادم بشأن التزامات الفضولي برد ما حصله لحساب رب العمل والتزامات رب العمل بدفع المبالغ التي يستحقها الفضولي منه . فمتى ثبت علم أيهما بنشوء حقه تعين عليه أن يطالب به في خلال ثلاث سنوات من تاريخ هذا العلم وإلا سقط حقه . ومن النادر أن يتأخر العلم المذكور أكثر من اثنتي عشرة سنة بحيث يتم التقادم بمضي 15 سنة من وقت نشوء الحق .
وفي حالة تطبيق حكم التقادم العام الذي تحسب مدته من وقت نشوء الحق،يسري هذا التقادم بالنسبة الى حق الفضولي في المطالبة بالمصروفات التي صرفها والخسارات التي خسرها من وقت قيام الفضولي بالعمل الذي تدخل به في شئون رب العمل لخدمته، وبصرف النظر عن الوقت الذي أقر فيه رب العمل تدخل الفضولي .
وجوب التمسك بأحكام الفضالة أمام محكمة الموضوع - ويجب على الفضولي إذا أراد الرجوع على رب العمل بأحكام الفضالة، أن يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولا يجوز له التحدى بهذا الأساس لأول مرة أمام محكمة النقض. ويتعين على محكمة الموضوع أن تبحث طلب الفضولي وإن تبت فيه برأي مسبب تسبيباً سائغاً، وإلا كان حكمها مشوباً بقصور يبطله . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الخامس، الصفحة/ 415)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۲۰۹)
لا تسمع دعوی الاثراء بلا سبب في جميع الأحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه فى الرجوع • وعلى كل الاحوال لا تسمع الدعوى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى نشأ فيه هذا الحق .
هذه المادة تطابق في حكمها المواد ۱۸۰ و ۱۸۷ و ۱۹۷ من التقنين الحالي، حيث رؤی افراد مادة واحدة لجميع الحالات التي لا تسمع فيها دعوی الاثراء بلا سبب سواء أسست الدعوى على القاعدة العامة في الاثراء بلا سبب ، أو على دفع غير المستحق ، أو على الفضالة .
وهي تطابق المادة ۳۱۱ من التقنين الأردني
و تطابق في حكمها المادتين 263 و ۲۷۸ من التقنين الكويتي .