loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني، الصفحة : 500

مذكرة المشروع التمهيدي:

تتناول المادة 276 الأثر الرئيسى للالتزام الطبيعي، وهو ينحصر في جواز الوفاء به ويشترط لصحة هذا الوفاء أن يقوم به المدين «من تلقاء نفسه» دون إجبار، وأن يكون حاصلاً عن بينة منه أي وهو يدرك أنه يستجيب لمقتضى التزام طبیعی، لا يكفل له القانون جزاء ( انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع الفرنسي الإيطالي ) .

فإذا تحقق هذا الشرط كان لأداء المدين حكم الوفاء، لا حكم التبرع ويتفرع على ذلك نتائج أربع : أولاها امتناع المطالبة برد ما دفع، فهو لم يؤد وفاء الدين غير مستحق أو تبرعاً يجوز الرجوع فيه، وإنما أدى وفاء لما هو واجب، دون أن تحدو نية التبرع عليه، والثانية عدم اشتراط شكل خاص للوفاء بالالتزام الطبيعي، على خلاف التبرعات، فيغلب فيها اشتراط ذلك، والثالثة الاكتفاء في تنفيذ الالتزام الطبيعي بأهلية الوفاء، بوجه عام، دون اشتراط أهلية التبرع، والرابعة اعتبار أداء المدين وفاء، لا تبرعاً، وبوجه خاص، فيما يتعلق بتطبيق أحكام الدعوى البوليصية وتصرفات المريض مرض الموت .

الأحكام

1- الوالد ملتزم بحكم القانون بالانفاق على أولاده فى سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم فلا يصح إعتبار ما ينفقه فى هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض ، لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجنى عليه هو من قبيل القيام بالواجب المفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 860 لسنة 45 جلسة 1979/05/16 س 30 ع 2 ص 361 ق 251)

شرح خبراء القانون

المبدأ العام : قدمنا أن الالتزام إذا كان طبيعياً لم يجبر المدين على تنفيذه، لانتفاء عنصر المسئولية من الالتزام، ولكن لما كان عنصر المديونية موجوداً كما قدمنا، فكل عمل اختياري يقوم به المدين، قاصداً به الوفاء في الحال أو في المستقبل بالالتزام الطبيعي، يكون عملاً معتبراً ولا يجوز الرجوع فيه .

ويترتب على هذا المبدأ العام ما يأتي :

أولاً : الوفاء الاختياري بالالتزام الطبيعي يجوز، ويعتبر وفاء لا يجوز استرداده، لا تبرعاً يجوز الرجوع فيه . وهذا هو الوفاء بالالتزام الطبيعي في الحال .

 ثانياً:  الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لإنشاء التزام مدني وهذا هو الوفاء بالالتزام الطبيعي في الاستقبال، عن طريق تحويله إلي التزام مدني .

 ثالثاً : لا يجوز أن يقاص الالتزام الطبيعي بدين آخر، لأن المقاصة ضرب من الوفاء الجبري، فإذا أجزنا المقاصة في الالتزام الطبيعي كان هذا إجباراً للمدين على الوفاء بطريق غير مباشر .

رابعاً:  كذلك لا تجوز كفالة الالتزام الطبيعي، وإلا كان في هذا تنفيذ جبري للالتزام الطبيعي عن طريق تنفيذه على الكفيل .

ونفصل الآن ما أجملناه :

 الوفاء الاختياري بالالتزام الطبيعي جائز : يشترط في الوفاء بالالتزام الطبيعي، كما قدمنا، أن يكون الوفاء عن بينة واختيار، فلا يجوز إجبار المدين على الوفاء ولو عن طريق القضاء . والوفاء يكون عن بينة إذا لم يشبه غلط أو تدليس، وعن اختيار إذا لم يشبه إكراه . فإذا اعتقد المدين خطأ، وهو يؤدي التزاماً طبيعياً، أنه مجبر علي الوفاء لأن التزامه مدني، أو ظن أن الالتزام الطبيعي يجوز الجبر على تنفيذه، سواء كان خطأه هذا نتيجة غلط وقع فيه أو تدليس جاز عليه، كان له أن يسترد ما وفاه بدعوى استرداد غير المستحق كذلك إذا أكره المدين في الالتزام الطبيعي علي الوفاء به، جاز له الاسترداد.

ولا يكفي أن يكون الوفاء عن بينه واختيار، بل يجب أيضاً أن يكون المدين قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً ( م 201 مدني).

ويترتب على ذلك النتائج الآتية :

1-لا يشترط في الوفاء بالالتزام الطبيعي شكل خاص، كما يشترط ذلك عادة في الهبات.

2-لا يجوز للمدين، كما قدمنا أن يسترد ما وفاه ولو كان الوفاء هبة لجاز الاسترداد حيث يجوز الرجوع في الهبة، ولما كان الوفاء بالالتزام الطبيعي لا يقلبه إلي التزام مدني، فإنه يترتب علي ذلك أن المدين إذا وفي بالتزامه الطبيعي وفاء جزئياً لم يستطع أن يسترد الجزء الذي وفاه، ولكن لا يستطيع الدائن أن يجبره على الوفاء بالباقي ويترتب علي ذلك أيضاً أن ما دفعه المدين وفاء لالتزامه الطبيعي لو استحق للغير لا يضمنه المدين.

3-لا يشترط في الوفاء بالتزام طبيعي أهلية التبرع ولو كان الوفاء هبة لاشترطت هذه الأهلية .

4-إذا وفي المريض مرض الموت بالتزام طبيعي، لم يعتبر هذا الوفاء مقصوداً به التبرع في حكم المادة 916 من التقنين المدني، فلا تسري عليه أحكام الوصية إلا أنه يلاحظ أن هناك قرينة قانونية تقضي بأن كل تصرف صدر في مرض الموت يعتبر صادراً على سبيل التبرع ( م 916 فقرة 3 )، ومن ثم يفرض في هذا الوفاء أنه تبرع حتى يثبت الدائن أنه وفاء الالتزام طبيعي .

5-أما فيما بين المدين الذي وفى بالالتزام الطبيعي ودائنيه بدين مدني، فقد ذهب كثير إلي أن الوفاء بالالتزام الطبيعي يبقي وفاء لا تبرعا، فلو طعن دائن في هذا الوفاء بالدعوى البوليصية كان عليه أن يثبت غش المدين الذي وفى بالالتزام الطبيعي وغش الدائن الذي استوفى هذا الالتزام. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 973)

لئن كان لا يجوز تنفيذ الالتزام الطبيعي جبراً عن المدين، إلا أنه إذا قام المدين بالوفاء به اختیاراً، فإنه لا يكون متبرعاً أو موفياً بما هو غير مستحق عليه، بحيث يجوز له الرجوع في الهبة أو استرداد ما دفع بغير حق، بل يعتبر موفياً بالتزام على عاتقه وبالتالي فلا يجوز له استرداد ما وفاه.

على أنه يشترط لاعتبار أداء الالتزام الطبيعي وفاء بدين لا تبرع شرطان :

1- أن تكون إرادة المدين خالية من العيوب، فإذا كانت إرادته معيبة بإكراه مثلاً أو بغلط بأن اعتقد أنه يوفي بالتزام مدني لا طبیعی، جاز للمدين أن يسترد ما أوفاه بدعوى رد ما دفع بغير وجه حق.

2- أن يكون المدين قد قصد بما أدى أن يوفي التزاماً طبيعياً. وفي هذا تقول المادة "لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً". ومعنى ذلك أنه يشترط أن يكون الوفاء من المدين على بينة منه أي وهو يدرك أنه يستجيب لمقتضى التزام طبيعي لا يكفل القانون له جزاء.

يترتب على أن الوفاء بالتزام طبيعي هو وفاء لالتزام واجب في الذمة وليس تبرعاً النتائج الآتية :

1- لا يجوز للمدين أن يسترد ما أداه، حتى في تلك الأحوال التي يجيز القانون فيها الرجوع في الهبات.

2- أنه لا يشترط فيه الشكل اللازم للتبرع، فإذا كان محل الالتزام عقاراً، كما في إنشاء دوطة عقارية لزواج البنت، فإنه يكفي أن يتم ذلك بعقد عرفي ولا يحتاج إلى عقد رسمى.

3- أنه تكفي فيه أهلية الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، ولا تشترط فيه أهلية التبرع.

4- أنه لا تسري عليه أحكام الوصية إذا ما صدر في مرض الموت وفقاً المادة 916 مدني، إذ أن ثبوت حصول التصرف وفاء لالتزام طبيعي يكفي لهدم القرينة التي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة المذكورة والتي مقتضاها أن كل تصرف صدر في مرض الموت يعتبر صادراً على سبيل التبرع.

5- إذا كان وفاء الالتزام الطبيعي يعتبر فيما بين طرفيه وفاء لالتزام واجب في الذمة، فإن هذا الوفاء يعد بالنسبة للدائنين الآخرين للمدين بديون مدنية في حكم التبرع.

ذلك أن المادة 2/242 من التقنين المدني الجديد عدت الوفاء بدين مدنی مؤجل في حكم التبرع بالنسبة إلى الدعوى البوليصية، ومن ثم فإنه من باب أولى يجعل هذا الحكم للوفاء بالتزام طبیعی.

ومعنى ذلك أنه إذا كان المدين معسراً وأوفي بدين طبيعي كان لأصحاب الديون المدنية الطعن في هذا الوفاء بالدعوى البوليصية حتى لو كان المدين حسن النية في هذا الوفاء، أي دون أن يكلف هؤلاء بإثبات سوء نيته، حتی يصلوا إلى عدم نفاذ هذا الوفاء في مواجهتهم. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/ 345)

ليس للدائن أن يجبر المدين على الوفاء بالتزام طبيعى، ذلك أن الالتزام المدنى وحده هو محل هذا الإجبار على أنه إذا قام المدين بالوفاء بالتزام طبيعى كان وفاؤه صحيحاً لا يجوز له الرجوع فيه ويشترط لذلك أن يكون المدين قاصداً أن يوفى التزاماً طبيعياً وهذا يتطلب أن يكون الوفاء على بينة واختيار، فإن كان الوفاء على غير بينة من المدين كأن يوفى بالدين الطبيعي الذي لا إجبار فيه معتقداً أنه يمكن أن يجبر عليه جاز له أبطال هذا الوفاء للغلط الذي وقع فيه عند الوفاء لا فرق فى ذلك بين الغلط فى الواقع والغلط فى القانون. 

كذلك إذا تم الوفاء بناء على تدليس من الدائن كان الوفاء باطلاً.

كما يجب أن يتم الوفاء عن طواعية واختيار من المدين فإن أكره عليه كان الوفاء باطلاً والاكراه قد يكون مادياً أو أدبياً وهو ذات الأكراه المبطل  للتصرفات القانونية على نحو ما أوضحناه بالمادتين 127، 128 ومن صوره المدين الذي انقضى التزامه بالتقادم دون أن يتمسك بالتقادم فيظل التزامه مدنياً ويضطر إلى الوفاء به خشية الحجز الذى يهدد الدائن بتوقيعه، فالوفاء في هذه الحالة يكون قد تم عن طريق الإكراه مما يجيز للمدين إبطاله بتمسكه بانقضاء الدين بالتقادم فيكون الوفاء قد ورد على التزام طبيعى إكراه المدين على الوفاء به إذ يترتب على التقادم تخلف التزام طبيعى عملاً بالمادة 386 من القانون المدنى .

ومتى تقرر إبطال الوفاء، كان للمدين أن يسترد محل الوفاء بموجب دعوى استرداد غير المستحق.

أما إن كان الوفاء صحيحاً لصدوره من المدين وهو قاصداً أن يوفى التزاماً طبيعياً، سرت بالنسبة له أحكام الوفاء دون أحكام التبرع ويترتب على ذلك .

1 – لايجوز للمدين إسترداد محل الوفاء، لأنه عندما قام بالوفاء عن بينة واختيار قاصداً أن يوفى التزاماً طبيعياً، يكون قد دفع المستحق عليه وليس متبرعاً به، ويستوي أن يكون الوفاء كلياً أو جزئياً.

2 – يعتبر تنفيذ الالتزام وفاء وليس تبرعاً ومن ثم لا يشترط فى إبرامه شكل خاص كما هو الشأن فى الهبات غير اليدوية كما يكفى لصحته توافر أهلية الوفاء بوجه عام دون أهليته التبرع.

3 – يعتبر الوفاء معاوضة وليس تبرعاً كما قدمنا ولذلك إذا طعن الدائن فيه بالدعوى البوليصية التزم بإثبات غش كل من المدين والدائن وفقاً لما هو مقرر بالنسبة للمعارضات عند الطعن بهذه الدعوى ويرى السنهورى اعتبار الوفاء تبرعاً إذا طعن فيه بالدعوى البوليصية فيكون حينئذ غير نافذ فى حق الدائن حتى لو توافر حسن النية لدى كل من المدين والدائن .

4 – الوفاء في مرض الموت لا يعتبر تبرعاً، وإذ أقامت المادة 916 قرينة على اعتبار التصرف فى مرض الموت تبرعاً ومن ثم وجب على الدائن نفيها بإثبات أن التصرف هو وفاء لالتزام طبيعى وليس تبرعاً.

إثبات الوفاء :

يعتبر الوفاء تصرفاً قانونياً، سواء ورد على التزام مدنى أو التزام طبيعى، ومن ثم يخضع الوفاء بالتزام طبيعي للقواعد العامة فى الإثبات فإن كان الوفاء يجاوز نصاب البينة وجب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها وفى الالتزام بالقيام بعمل، يكون للمدين إثباته بكافة الطرق.

رقابة محكمة النقض :

تحديد قصد المدين من الوفاء من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض أما إستخلاص هذا القصد فهو من مسائل الواقع، فلايخضع فيها لهذه الرقابة بشرط أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة 154) 

يلاحظ أن الدائن بالالتزام الطبيعي لا يجوز له أن يطالب به المدين أي أن دائنيته ليست لها دعوى تحميها وأن مديونية المدين ليس لها جزاء يجبره على الوفاء بها، غير أنه اذا قام المدين مختاراً بتنفيذ محل الالتزام الطبيعي، كان ذلك منه وفاء بذلك الالتزام لا تبرعاً، وكان الدائن متسلماً ما هو مستحق له لا متبرعاً إليه ولا مثرياً على حساب غيره، وبالتالي كان له أن يحتفظ بما تسلمه وليس عليه أن يرده إلى الموف، وإذا طالب هذا بالرد، كان للدائن أن يدفع المطالبة بأنه تملك ما تسلمه من طريق الوفاء إليه بدین طبیعی.

غير أن هذا الدفع لا يكون مقبولاً إلا إذا كان الوفاء بالدين الطبيعي صحيحاً، بأن يكون الموفي أهلاً له وأن تكون إرادته غير معيبة أما اذا شاب إرادة الموفي عيب، كأن أكره على الوفاء أو كان قد وقع في غلط في طبيعة الدين الذي قصد الوفاء به بأن اعتقد أن الدين مدني في حين أنه طبیعی، فحينئذ يكون الوفاء قابلاً للأبطال ويجوز للموفي أن يسترد ما دفع ولا يكون للموفي له أن يدفع طلب الرد، لذلك اشترط القانون في ثبوت حق الموفي له في دفع طلب الرد أن يكون الوفاء قد تم باختيار المدين أي دون إکراه مما يفسد الرضا، وأن يكون الوفاء قد تم عن بينة من الأمر بأن كان الموفي عالماً أن دينه دين طبيعي وقاصداً الوفاء بهذا الدين، فإذا توافرت هذه الشروط، أمكن القول أن إرادة المدين إذ اتجهت إلى وفاء الدين الطبيعي قد عززت هذا الدين وأزالت عنه ما كان يعتريه من ضعف، فصار الوفاء به لا يختلف عن الوفاء بالالتزام المدني. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 30)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة ۲۱۳)

اذا وفي المدين باختياره التزاماً طبيعياً صح وفاؤه ، فلا يجوز له أن يسترد ما أداه ۰

هذه المادة تقابل المادة ۲۰۱ من التقنين الحالي التي تنص على ما پا نی : , لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً .

ومقتضى الحكم الوارد في نص التقنين الحالى أنه لكي يصح الوفاء بالالتزام الطبيعي ، بحيث لا يجوز للمدين أن يسترد ما أداه ، يجب أن يكون هذا الوفاء عن بینة ، بمعنى أن يدرك المدين أنه يفي بالتزام لا جبر عليه في تنفيذه ، فهو يقوم بهذا الوفاء استجابة لضميره .

وقد رؤى في النص المقترح مخالفة هذا الحكم الوارد في التقنين الحالي فلا يشترط لصحة الوفاء بالالتزام الطبيعي أن يكون المدين على بينة بالمعنى المذكور وانما يصح وفاؤه ، ولو كان يعتقد أنه يفي بالتزام مدني مجبر على تنفيذه . فما دام أن الاعتبارات الأدبية والخلقية هي التي تقف وراء الالتزام الطبيعي ، فيكفي أن يرتفع الالتزام في وعي الجماعة إلى هذه المنزلة ، دون نظر الى وعي الفرد •

وقد كان القانون الروماني لا يجيز استرداد ما دفع وفاء لالتزام طبيعي حتى لو اعتقد المدين وقت الوفاء أن التزامه مدنی ، وقد سار القانون الايطالي وكذلك المشروع الفرنسي الايطالى (م 66 ) على هذا النهج فاكتفيا بان يكون الوفاء تلقائيا لا يشوبه تدليس أو اکراه : ثم تراجع الفقه الحديث ومعه التقنين الحالي فاشترطا أن يكون الوفاء عن بينه واختیار فلا يشوبه غلط أو تدليس أو اکراه .

وما احرانا الآن أن نتوسع في الآثار التي تترتب على الالتزام الطبيعي . حيث يكفي أن يتم الوفاء باختيار المدين . ولا يرون للغلط اعتبار في هذا الشأن .

والمادة المقترحة تقابلها المادة 314 من القتنين الأردني التي تنص على أنه « اذا اوفي المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولايعتبر وفاء لما لا يجب ، وهذا النص يحتمل المعنى الذي ينطوي عليه النص المقترح، وان كانت المذكرة الايضاحية لهذا التقنين تشترط في الوفاء بالالتزام الطبيعي أن يكون عن بينة بمعنى أن يدرك المدين انه يستجيب بمقتضى الواجب ديانة وأنه غير ملزم قضاء به ، وذلك على غرار ما يشترطه التقنين المصرى الحالى :

و تقابل المادة ۲۸۲ من التقنين الكويتي التي تطابق في حكمها نص التقنين الحالي حيث تقول: «لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاما طبيعيا ، ولا يعتبر متبرعا بما اداه.