loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني، الصفحة : 522

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يتفرع على الالتزام بنقل حق عيني، متى عين الشيء المعقود عليه، التزام تبعي بالقيام بعمل يتمثل في وجوب تسليم هذا الشيء والمحافظة عليه حتى يتم التسليم، ويستوي في ذلك أن يكون المعقود عليه شيئاً معيناً بذاته أو شيئاً معيناً بنوعه فحسب.

2 - وعلى المدين أن يبذل في تنفيذ هذا الالتزام التبعي عناية الرجل المعتاد كما سيأتى بيان ذلك، فإذا هلك الشيء أو ضاع أو خرج عن التعامل - من طريق نزع الملكية مثلاً - بغير خطأ من الملزم وقبل إعذاره اختلف الحكم تبعاً لما إذا كانت تبعة الهلاك واقعة على عاتق الدائن أو على عاتق المدين، ففي الحالة الأولى وهي الحالة الوحيدة التي واجهتها المادة 283 من المشروع يتحمل الدائن الضرر، وإنما يتعين على المدين أن ينزل له عما قد يكون له من حق أو دعوى في التعويض عن هذا الشيء، كالحق في التعويض الناشئ عن التأمين، ودعوى التعويض بسبب العمل غير المشروع، ودعوى الرجوع بناء على الإثراء بلا سبب، والتعويض في مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة، وما إلى ذلك من الحقوق والدعاوى أما في الحالة الثانية حيث تكون تبعة الهلاك على عاتق المدين، كما هو الشأن في البيع مثلاً، فيتحمل وحده ما ينجم من الضرر عن الهلاك، ولا يلزم بالنزول للدائن عن حق أو دعوی .

3- ولكن إذا هلك الشيء بعد الإعذار تحمل المدين تبعة الهلاك، ما لم تكن هذه التبعة واقعة على الدائن، ذلك أن الإعذار يلزم المدين دليل التخلف، ويثبت عليه بذلك خطأ يرتب مسؤوليته، متى كان هلاك الشيء من جراء الحادث الفجائي راجعاً إلى هذا التخلف والواقع أن المدين، في مثل هذه الحالة، يكون متسبباً في الهلاك بفعله أما إذا أثبت المدين أن الشيء، كان يهلك في يد الدائن أيضاً، لو أنه سلم إليه، فهو بهذا يقيم الدليل على أن الهلاك لا يرجع إلى تخلفه، بل يرجع حقيقة إلى حادث فجائي، وبذلك تندفع عنه التبعة، وينقضي التزامه بيد أنه يتحمل هذه التبعة كاملة، إذا كان الشيء مسروقاً، متى كان هو السارق، ذلك أن خطأه الأول، في ارتكاب جريمة السرقة، لا يسقط عنه، ولو بإقامة الدليل على أن الهلاك يرجع في الحقيقة إلى حادث فجائي.

4 - وغنى عن البيان، أن القواعد التي تقدمت الإشارة إليها تسري على جميع ضروب الالتزام بالمحافظة والتسليم، أياً كان وضعه، سواء في ذلك أن يكون متفرعاً على التزام بنقل حق عيني، كما هو الشأن في البيع والمقايضة، أو أن يكون مستقلاً قائماً بذاته، كما هي الحال في الإجارة وعارية الاستعمال والوديعة.

الأحكام

1- إذ كان الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفا قانونيا يخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن تسليم المبيع إلى المشترى باعتباره وفاء بالتزام البائع يعتبر تصرفا قانونيا يخضع فى إثباته للقواعد العامة.

(الطعن رقم 885 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1827 ق 357)

2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الطاعنة المنقولات التى اشترتها من المطعون ضده الأول بمبلغ 550 حنيها بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية ثم أقام قضاءه برفض الدعوى على نتيجة التحقيق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 885 لسنة 50 جلسة 1983/12/15 س 34 ع 2 ص 1827 ق 357)

 

شرح خبراء القانون

تنفيذ الالتزام بعمل :

العمل الذي يلتزم به المدين قد يكون عملاً متعلقاً بشيء كالالتزام بالمحافظة على شيء والالتزام بتسليم شيء، وقد يكون عملاً قائماً بذاته كالتزام الطبيب بعلاج مریض والتزام المدرس بإعطاء درس والمقاول بإقامة بناء.

وقد نصت المادة 206 /1 مدني على أن الالتزام بنقل حق عینی من الالتزام بتسليم الشيء، ( محل الحق العيني الملتزم بنقله ) والمحافظة عليه حتى التسليم، فأوجدت بذلك إلى جانب الالتزام بإعطاء شيء التزامين بعمل هما الالتزام بتسليم الشيء والالتزام بالمحافظة عليه حتى يتم تسليمه، وكلاهما تسري عليهما أحكام الالتزام بعمل.

ويكون تنفيذ الالتزام بعمل بأن ينجز المدين العمل الذي التزم به فالمقاول الذي تعهد بإقامة بناء ينفذ التزامه بأن يقيم فعلاً البناء المتعهد به على الوجه المتفق عليه، والطبيب الذي اضطلع بعلاج مريض ينفذ التزامه بأن يباشر علاج المريض وأن يبذل في ذلك العناية التي يوجبها القانون في مثل هذه الحالة والمحامي الذي تعهد برفع استئناف أو بإعداد مشروع عقد معين ينفذ التزامه بأن يرفع الاستئناف فعلاً قبل انقضاء الميعاد الذي يجوز فيه الاستئناف ومع مراعاة الأوضاع التي يقررها القانون لذلك، أو بأن يعد مشروع التعاقد المذكور على الوجه الذي يكفل مصلحة موكليه ويتفق مع أحكام القانون.

اختلاف التنفيذ القهري المباشر باختلاف محل الالتزام :

ويجب أن نفرق في التنفيذ العيني القهري المباشر بين أنواع الالتزام الثلاثة : الالتزام بإعطاء شيء، والالتزام بالقيام بعمل، والالتزام بالامتناع عن عمل.

التنفيذ القهري في الالتزام بإعطاء شيء :

الالتزام بإعطاء شيء ينفذ بمجرد نشوئه وبقوة القانون إذا كان محله منقولاً معيناً بالذات، فلا يتصور فيه الالتجاء إلى التنفيذ القهری. 

أما إن كان محله عقاراً، فقد رأينا أن الحق العيني لا ينتقل فيما بين الطرفين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل.

ومتى انتقل الحق العيني، بقي أن يسلم الشيء تسليماً مادياً إلى صاحب الحق فيه کی يحوزه وينتفع بحقه عليه وقد نصت المادة 206 مدني على أن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .

فيشمل الالتزام بنقل حق عيني على عقار التزاماً بنقل الحق ذاته، وهو يحتاج في وفائه إلى إجراءات قانونية معينة، والتزاماً آخر بتسليم الشيء تسليماً مادياً، وهو يعتبر التزاماً بعمل، ولكنه عمل متصل بعین معينة، الأمر الذي حدا المشرع المصري أن يخصه في التقنين الملغی بنص خاص.

والإجراءات القانونية اللازمة لنقل الحق العيني، تلخص في تحرير عقد على ورق من نوع خاص، والتأشير عليه من مصلحة المساحة بأنه صالح للشهر بعد تحققها من مطابقة الحدود الواردة فيه لما هو مدون بسجلات المصلحة، والتوقيع على هذا العقد أمام موظف مختص بالتصديق على التوقيع، ثم تقديم هذا العقد إلى التسجيل.

وغني عن البيان أن الدائن يستطيع أن يقوم وحده بأكثر هذه الإجراءات، ولا يحتاج غالباً إلى المدين إلا في التوقيع على العقد أمام الموظف المختص، فإن قام المدين بذلك كان وفاؤه بالالتزام اختيارياً، وإلا جاز للدائن أن يلجأ إلى طلب الوفاء القهري، ويكون ذلك بأن يطلب الدائن من المحكمة الحكم بثبوت التعاقد، وحينئذ يقوم هذا الحكم مقام العقد المصدق على توقيعه، ويسجل الدائن هذا الحكم، فينتقل بذلك إليه الحق العيني الذي التزم المدين بنقله، ويكون التزام المدين قد نفذ بذلك تنفيذاً عينياً بالرغم منه.

ولم يكن في التقنين الملغي نص على ذلك، لأن هذه الحالة نشأت عن قانون التسجيل الصادر في سنة 1933، وقد وصلت المحاكم إلى هذا الحل عن طريق تطبيق المبادئ العامة (60 مكرر). وقد رأی واضعو التقنين الحالى أن ينصوا على هذا الحكم، فقرروا في المادة 210 منه أنه في الالتزام بعمل، يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

أما بالنسبة إلى الالتزام بتسليم العين التي يرد عليها الحق العيني، فقد كانت المادة 118/ 180 مدني قديم تنص على أنه « إذا كان الدين عيناً معينة، جاز للدائن أن يحصل على وضع يده عليها متى كانت مملوكة للمدين وقت التعهد أو حدث ملكه لها بعده، ولم يكن لأحد حق عيني عليها»، ومفاد ذلك أنه يجوز للدائن أن ينفذ الالتزام بالتسليم تنفيذاً قهرياً عن طريق السلطة العامة ما دام الشيء معيناً ومملوكاً للمدين، وقد تقدم أنه لا بد في ذلك من أن يكون لدى الدائن حكم أو سند رسمی وقد رأى واضعو التقنين الحالي أن هذا الحكم من البداهة بحيث لا يحتاج إلى النص عليه.

وإذا كان محل الالتزام بإعطاء شيء غير معين إلا بنوعه ومقداره، فقد تقدم أن ملكية هذا الشيء تنتقل بمجرد فرزه، فإن امتنع المدين عن فرز الشیء جاز للقاضي أن يخول الدائن حق القيام بفرز المقدار المستحق له بنفسه، أو بخبير يقوم بإجراء الفرز والتعيين، إذا كانت لدى المدين أشياء من هذا النوع.

وإذا لم تكن لدى المدين أشياء من هذا النوع، جاز للدائن أن يحصل على إذن من القاضي في أن يشتري لنفسه شيئاً من النوع ذاته ، وفي حالة الاستعجال يجوز له الشراء دون إذن القاضي ( المادة 205 فقرة ثانية )، وهذا دون إخلال بحقه في التعويض عما أصابه من ضرر بسبب تأخر المدين في الوفاء واضطراره هو إلى الشراء.

ويجوز للدائن أن يستغني عن الشراء من السوق وأن يطالب المدين بقيمة الشيء وقت استحقاق التنفيذ دون إخلال بحقه في التعويض وإذا كان الشيء من السلع التي لها سوق تحدد أسعارها، جاز للدائن أن يقتصر على المطالبة بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق وقت استحقاق التنفيذ.

وقصارى القول أن القاعدة هي إمكان التنفيذ العيني القهري في الالتزامات بنقل حق عینی، إلا حيث يتعذر ذلك استثناء ويتعين الالتجاء إلى التنفيذ بمقابل كما في الأحوال الآتية :

(1) إذا هلك الشيء المعين بالذات، فإن كان هلاكه بخطأ المدين جاز للدائن طلب التنفيذ بمقابل أي من طريق التعويض وأن كان الهلاك دون خطأ من المدين، فأما أن يؤدي إلى انفساخ العقد فتبرأ ذمة الدائن من التزامه في مقابل انقضاء التزام المدين بهلاك محله وأما أن لا يؤدي إلى الانفساخ، فينقضى التزام المدين ولكن يتعين على الأخير أن ينقل إلى الدائن ما قد ينشأ له من حقوق بسبب الهلاك كالحق في مبلغ التأمين أو في أي تعويض تقرره الحكومة لضحايا حادث من الحوادث التي تعتبر قوة قاهرة (63 مكرر).

(2) إذا كان الشيء المعين بالذات غير مملوك للمدين.

(3) إذا كان الشيء مثلياً ويتعذر الحصول على مثله. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/  67)

يترتب على الالتزام بنقل حق عيني نشوء التزام تبعى بتسليم المحل الوارد عليه هذا الحق متى كانت طبيعة هذا الحق تتطلب هذا التسليم، إذ ليس كل التزام بنقل حق عيني ينشئ التزاماً تبعياً بالتسليم، فالرهن الرسمي حق عينى تبعى ولكن لا يترتب عليه تسليم العين المرهونة خلافاً للرهن الحيازي .

وباعتبار التسليم التزاماً تابعاً لالتزام أصلي، فإنه لا ينشأ إلا بتحقق الالتزام الأصلي، فإن كان الالتزام تابعاً الأخير معلقاً على شرط واقف أو مؤجلاً، فلا يتحقق إلا بتحقق الشرط أو حلول الأجل، وبالتالى لا يجوز للدائن طلب التسليم قبل ذلك.

ولا يكفى للقضاء بالتسليم صدور حكم فى الالتزام الأصلي، وإنما يجب أن يقرن الدائن بالتنفيذ العينى لهذا الالتزام القضاء بتسليمه محل هذا الالتزام وحينئذ تقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلى فإن لم يطلب الدائن التسليم مع طلب التنفيذ العينى تعين عليه رفع دعوى جديدة بالتسليم – إذا امتنع المدين عن ذلك – وحينئذ تعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية حتى لو كانت الدعوى الأصلية من اختصاص محكمة المواد الجزئية.

ولما كان طلب التسليم، أثراً من الآثار المترتبة على نقل الحق العيني، فإن المحكمة تجيب الدائن إليه طالما أجابته فى طلبه الأصلى ، يستوى فى ذلك أن يكون المحل شيئاً معيناً بذاته أو بنوعه، بشرط ألا يكون امتناع المدين عن التسليم راجعاً إلى توافر حقه فى الحبس أو أعمالاً للدفاع بعدم التنفيذ على التفصيل الذي أوضحناه بالمواد 158 ، 161 ، 246 .

ومتى قضى بالتسليم، امتد ذلك إلى العين وملحقاتها ولو لم ينص الحكم على تلك الملحقات، وفى حالة الاختلاف على ما يعتبر من ملحقات العين بعد صدور الحكم النهائى، وعند قيام الدائن بتنفيذه، يتصدى قاضى التنفيذ لهذا الخلاف عند فصله في الإشكال المتعلق بذلك، وهو بذلك لا يتناول الحكم بالتفسير، وإنما يلتزم بنطاقه لانصرافه إلى العين وملحقاتها والقضاء فى الاشكال، قضاء وقتى يحوز حجية وقتية وبالتالى يجوز للمنفذ ضده اللجوء لمحكمة الموضوع بصدد هذا الخلاف فإن تبين لها أن الشىء محل الخلاف يعتبر من ملحقات العين، فإنها تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم السابق.

إثبات التسليم : 

التسليم التزام تبعي للالتزام الأصلى ، وبالتالى فهو تصرف قانونى باعتباره وفاء بالالتزام ، ولذلك يخضع فى إثباته للقواعد العامة .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع  الصفحة/ 190)

يترتب على الالتزام بنقل حق عيني نشوء التزام تبعي بتسليم المحل الوارد عليه هذا الحق والمحافظة عليه إلى أن يتم التسليم، متى كانت طبيعة هذا الحق تتطلب هذا التسليم، إذ ليس كل التزام بنقل حق عيني ينشئ التزاماً تبعياً بالتسليم، فالرهن الرسمي حق عيني تبعي ولكن لا يترتب عليه تسليم العين المرهونة خلافاً للرهن الحيازي.

على أن الالتزام بالمحافظة والتسليم لا يكون دائماً تابعاً لالتزام بنقل حق عینی، كما هو الشأن في عقد البيع مثلا، بل إنه قد يقوم مستقلاً بذاته، كما هي الحال في عقد الإيجار وعقد الوديعة، وهو في كلا الحالين يقبل التنفيذ العيني الجبري، وذلك بأن يستعين الدائن بالسلطة العامة .

التسليم التزام تبعي للالتزام الأصلي، وبالتالي فهو تصرف قانوني باعتباره وفاء بالالتزام، ولذلك يخضع في إثباته للقواعد العامة .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/  365) 

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة ۲۲۱)

العقد الذي بمقتضاه ينتقل حق عيني يتضمن التزام المتصرف بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

هذه المادة تقابل المادة 206 من التقنين الحالي التي تنص على أن : , الالتزام بنقل حق عینی ہتضمن الالتزام بتسليم الشي والمحافظة عليه حتى التسليم •

و تقابل المادة 286 من التقنين الكويتي ، وهي تطابق المادة 206 من التقنين المصري الحالي •

وقد رؤى في المادة المقترحة الأخذ بالتصوير الذي يقول به الفقه الإسلامي ، وهو أن الحق ينتقل بالعقد ، وليس باعتبار هذا الانتقال أثرا يترتب على التزام المتصرف بنقل الحق كما يقول فقه القانون الوضعي وهو الفقه اللاتيني . وذلك لأن التصوير الذي يقول به الفقه الاسلامی ادق من الناحية الفنية . انظر المذكرة الايضاحية المادة ۲۱۹ من المشروع.