loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني، الصفحة : 522

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يتفرع على الالتزام بنقل حق عيني، متى عين الشيء المعقود عليه، التزام تبعي بالقيام بعمل يتمثل في وجوب تسليم هذا الشيء والمحافظة عليه حتى يتم التسليم، ويستوي في ذلك أن يكون المعقود عليه شيئاً معيناً بذاته أو شيئاً معيناً بنوعه فحسب.

2 - وعلى المدين أن يبذل في تنفيذ هذا الالتزام التبعي عناية الرجل المعتاد كما سيأتى بيان ذلك، فإذا هلك الشيء أو ضاع أو خرج عن التعامل - من طريق نزع الملكية مثلاً - بغير خطأ من الملزم وقبل إعذاره اختلف الحكم تبعاً لما إذا كانت تبعة الهلاك واقعة على عاتق الدائن أو على عاتق المدين، ففي الحالة الأولى وهي الحالة الوحيدة التي واجهتها المادة 283 من المشروع يتحمل الدائن الضرر، وإنما يتعين على المدين أن ينزل له عما قد يكون له من حق أو دعوى في التعويض عن هذا الشيء، كالحق في التعويض الناشئ عن التأمين، ودعوى التعويض بسبب العمل غير المشروع، ودعوى الرجوع بناء على الإثراء بلا سبب، والتعويض في مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة، وما إلى ذلك من الحقوق والدعاوى أما في الحالة الثانية حيث تكون تبعة الهلاك على عاتق المدين، كما هو الشأن في البيع مثلاً، فيتحمل وحده ما ينجم من الضرر عن الهلاك، ولا يلزم بالنزول للدائن عن حق أو دعوی .

3- ولكن إذا هلك الشيء بعد الإعذار تحمل المدين تبعة الهلاك، ما لم تكن هذه التبعة واقعة على الدائن، ذلك أن الإعذار يلزم المدين دليل التخلف، ويثبت عليه بذلك خطأ يرتب مسؤوليته، متى كان هلاك الشيء من جراء الحادث الفجائي راجعاً إلى هذا التخلف والواقع أن المدين، في مثل هذه الحالة، يكون متسبباً في الهلاك بفعله أما إذا أثبت المدين أن الشيء، كان يهلك في يد الدائن أيضاً، لو أنه سلم إليه، فهو بهذا يقيم الدليل على أن الهلاك لا يرجع إلى تخلفه، بل يرجع حقيقة إلى حادث فجائي، وبذلك تندفع عنه التبعة، وينقضي التزامه بيد أنه يتحمل هذه التبعة كاملة، إذا كان الشيء مسروقاً، متى كان هو السارق، ذلك أن خطأه الأول، في ارتكاب جريمة السرقة، لا يسقط عنه، ولو بإقامة الدليل على أن الهلاك يرجع في الحقيقة إلى حادث فجائي.

4 - وغنى عن البيان، أن القواعد التي تقدمت الإشارة إليها تسري على جميع ضروب الالتزام بالمحافظة والتسليم، أياً كان وضعه، سواء في ذلك أن يكون متفرعاً على التزام بنقل حق عيني، كما هو الشأن في البيع والمقايضة، أو أن يكون مستقلاً قائماً بذاته، كما هي الحال في الإجارة وعارية الاستعمال والوديعة.

المشروع في لجنة المراجعة

 تليت المادة 284 من المشروع واقتراح إدخال تعديلات لفظية وافقت عليها اللجنة وأصبح النص النهائي ما يأتي:

1- إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً لم يقم بتسليمه بعد أن أعذر فإن عليه هلاك الشيء ولو أن الهلاك كان على الدائن قبل الإعذار .

2 - ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر إذا تبين أن الشيء كان يهلك أيضاً عند الدائن لو أنه سلم إليه ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث الفجائية . 

3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق.

وأصبح رقم المادة 213 في المشروع النهائي وقدمت مع تعديل الفقرة الأولى بالصيغة الآتية : 

«إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه ان يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو أن الهلاك قبل الإعذار كان على الدائن ».

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل، تحت رقم 213 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والعشرين

تليت المادة 213:

فاستفسر بعض حضرات الأعضاء عما هو مقصود بالضياع المشار إليه في الفقرة الثالثة فقال معالي السنهوري باشا إن المقصود منه الهلاك الكلى أو الجزئي وضياع نفس مادة الشيء أو عدم صلاحيته للغرض المطلوب ولو كان يصلح لغرض آخر وقد أدخلت على المادة تعديلات لفظية بناء على اقتراحات من حضرات الأعضاء وأصبح نصها كما يأتي :

1- إذا التزم المدين أن بنقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن.

2 - ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.

3 - على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق .

تقرير اللجنة

أدخلت اللجنة على المادة تعديلات لفظية طفيفة لا تغير من جوهر الحكم.

وأصبح رقمها 207.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

الأحكام

1- مؤدى نصوص المواد 564 ، 566 ، 1/435 من القانون المدنى ، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ، و لولم يضع يده عليها بالفعل ما دام المؤجر قد أعلمه بذلك ، بمعنى أنه ليس يكفى مجرد تخلى المؤجرعن العين المؤجرة والترخيص للمستأجر بالإنتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه ولايتم التسليم بغير إزالته ، يستوى أن يكون العائق وليد تعرض مادى أونتيجة تعرض قانونى ناشئاً عن فعل المؤجر أوأحد أتباعه أم راجعاً إلى فعل الغير أياً كان ، طالما حصل قبل حصول التسليم ، بخلاف ما إذا كانت العين قد سلمت للمستأجر فلا يضمن المؤجر عملاً بالمادة 575 من القانون المدنى إلا التعرض المبنى على سبب قانونى دون التعرض المادى .

(الطعن رقم 485 لسنة 43 جلسة 1978/01/18 س 29 ع 1 ص 229 ق 49)

2- إذا كان الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له أن الطاعن لا يمارى فى أن المطعون عليه لم يتسلم العين المؤجرة ، و إنما يذهب إلى أن عدم إنتفاعه بها مرده إلى تعرض المستأجر السابق بسبب خلاف بينه و بين المطعون عليه على ثمن المحل التجارى الذى باعه إليه ، و أنه صدر حكم فى الدعوى رقم .. .. .. المقامة من المطعون عليه ضد الطاعن الذى قضى بإلزام الأخير أن يمكن الأول من وضع يده و الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و كان يتعين على المؤجر فى هذه الحالة أن يعمل على إخلاء العين المؤجرة من حيازة المستأجر السابق و لو برفع دعوى الإخلاء عليه أخذاً بإلتزامه رفع العوائق المادية قبل التسليم و كان الإلتزام قد تأيد قبله بالحكم الصادر ضده بالتمكين ، و كان لا يغير من ذلك إفتراض حصول إتفاق على بيع المحل التجارى من المستأجر السابق إلى المطعون عليه ، طالما أبرم الطاعن عقد إيجار مع المطعون عليه يخوله كافة حقوق المستأجر و منها تسليم العين المؤجرة و تمكينه من الإنتفاع بها ، لما كان ذلك و كان الحكم قد إنتهى إلى أن المطعون عليه غير ملزم بدفع الأجرة طالما لم يتمكن من الإنتفاع بالعين المؤجرة بسبب تعرض المستأجر السابق تعرضاً حال دون إمكان تنفيذ عقد الإيجار وهو إلتزام واقع على عاتق الطاعن يترتب على الإخلال به إسقاط إلتزام المطعون عليه دفع الأجرة طوال مدة هذا الإخلال فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 485 لسنة 43 جلسة 1978/01/18 س 29 ع 1 ص 229 ق 49)

3- عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ، وأن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع و منها البناء على سبيل البقاء والقرار .

(الطعن رقم 240 لسنة 36 جلسة 1971/04/08 س 22 ع 2 ص 443 ق 69)

4- لئن كانت ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشترى قبل تسجيل عقد البيع إلا أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد . و بذلك تكون للمشترى ثمرة المبيع من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك

(الطعن رقم 532 لسنة 34 جلسة 1969/01/23 س 20 ع 1 ص 150 ق 25)

شرح خبراء القانون

الالتزام بالتسليم قد يكون أصلياً كالالتزام برد الوديعة أو برد العارية أو برد العين المؤجرة أو برد العين المرهونة فهذا الالتزام يتضمن القيام بعمل وقد يكون الالتزام بالتسليم التزاماً تبعياً مثل التزام البائع بتسليم العين المبيعة للمشترى لما يتضمنه من التزام بنقل حق عينى فان لم يقم المدين بالتسليم أجبر عليه عيناً او عن طريق التعويض.

وتحدد تبعة الهلاك وفقاً لما إذا كان التسليم التزاماً أصلياً أو تبعياً  فإن كان أصلياً، فإن الهلاك يقع على المالك قبل التسليم، ومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المواد 569، 584، 591، 641، 722، 1102، 1103 ولكن إذا قام المالك باعذار المدين بالتسليم ثم هلكت العين فإن تبعة الهلاك تقع على هذا المدين إذ أن الاعذار يقلب تبعة الهلاك ويثبت الخطأ فى حق المدين متى كان الهلاك من جراء الحادث الفجائي راجعاً إلى تخلف المدين عن التسليم ولا يعفى المدين فى هذه الحالة من المسئولية إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم اليه ويشترط لهذا الاعفاء ألا يكون المدين قبل أن يتحمل تبعة الهلاك بسبب الحوادث المفاجئة .

أما إن كان التسليم التزاماً تبعياً، كالالتزام بتسليم المبيع م 431 فإن تبعة الهلاك تقع قبل التسليم على البائع وهو المدين بالتسليم ولكن إذا قام البائع باعذار المشترى بتسليم المبيع، فإن هذا الاعذار يقلب تبعة الهلاك من البائع الى المشترى أنظر المادة 335 على أن يتنازل البائع فى هذه الحالة للمشترى عن التعويض أو التأمين الذى قد يستحق بسبب الهلاك ويعتبر نزع ملكية المبيع للمنفعة العامة هلاكاً قانونياً ويتعين على البائع أن يتناول للمشتري عن دعوى التعويض .

تبعة هلاك الشيء المسروق أو المغتصب :

ينشأ عن السرقة التزام قانونى بالرد، وهو التزام لا ينقضي حتى لو أثبت السارق أن الشىء المسروق كان يهلك أيضاً إذا ظل بيد المجنى عليه المضرور وحتى لو اعذر الأخير بتسليم الشىء ثم هلك بعد الاعذار ومثل الشيء المسروق الشيء المغتصب، ويقع على المغتصب التزام قانونى بتسليم الشيء فضلاً عن ريعه، فإذا هلك الشىء بيده، تحمل تبعة الهلاك حتى لو أثبت أن الشىء كان يهلك أيضاً بيد صاحبه أو أنه أعذر الأخير بتسلمه.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/ 193)     

قد يكون الالتزام بالتسليم التزاماً مستقلاً، فيكون منذ البداية التزاماً بعمل مثل ذلك التزام المستأجر برد العين المؤجرة، والتزام المستعير برد العين المعارة، والتزام المودع عنده برد الشيء المودع، والتزام المرتهن حيازة برد العين المرهونة .

وقد يكون الالتزام بالتسليم التزاماً تبعياً يتضمنه الالتزام بنقل حق عينى على النحو الوارد فى المادة 206 وقد تقدم ذكرها مثل ذلك التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشترى، والتزام الشريك بتسليم حصته إلى الشركة، وكلا الالتزامين قد تضمنه التزام بنقل حق عينى إما إلى المشترى وإما إلى الشركة  .

وسواء كان الالتزام بالتسليم التزاماً مستقلاً أو التزاماً تبعياً، فإن تنفيذه يكون بتسليم المدين الشيء إلى الدائن، وفقاً لأحكام القواعد العامة فى التسليم فإذا لم ينفذ المدين التزامه طوعاً، أجبر على التنفيذ عيناً أو عن طريق التعويض بحسب الأحوال.

ويستوقف النظر فى هذا الالتزام بحث تبعة هلاك الشيء إذا هلك قبل التسليم فإذا فرض أن الشيء هلك قضاء وقدراً، فعلى من تقع تبعة الهلاك؟ هنا يجب التمييز بين أن يكون الالتزام بالتسليم التزاماً تبعياً أو التزاماً أصلياً.

فإذا كان الالتزام بالتسليم التزاماً تبعياً يتضمنه التزام بنقل حق عيني، فالأصل أن الهلاك يكون على المدين بالتسليم، ولو أنه أصبح غير مالك إذ انتقلت الملكية إلى الدائن تنفيذاً للالتزام الأصلى بنقل الملكية ويبرر هذه القاعدة أن الالتزام بالتسليم فى هذه الحالة ليس فى حقيقته إلا التزاماً مكملاً للالتزام بنقل الملكية، إذ لا تخلص الملكية فعلاً للدائن إلا بالتسليم ومن ثم كان الهلاك على المدين، وهو مدين بنقل الملكية وبالتسليم معاً وقد طبق التقنين المدنى الجديد هذه القاعدة فى كل من البيع والقسمة .

أما إذا كان الالتزام بالتسليم التزاماً مستقلاً، فالهلاك يكون على المالك ويغلب أن يكون هو الدائن بالتسليم، كما رأينا ذلك فى الالتزام بالرد نحو المؤجر والمعير والمودع والراهن حيازة ولكن قد يكون المالك هو المدين بالتسليم، كما فى التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر وذلك أن الأصل فى الهلاك أن يكون على المالك ( res perit domino )، فهو الذى يكسب الغنم وهو الذى يتحمل العزم .

أثر الإعذار فى تحمل تبعة الهلاك:

 ويتبين مما تقدم أن تبعة الهلاك فى الالتزام بالتسليم تكون على المدين بهذا الالتزام إذا كان التزاماً تبعياً، وتكون على المالك إذا كان التزاماً مستقلاً غير أن الإعذار ينقل تبعة الهلاك من طرف إلى الطرف الآخر فى كلتا الحالتين.

فإذا كانت تبعة الهلاك على المدين كما فى البيع قبل التسليم، وأعذر البائع المشترى طالباً إليه أن يتسلم المبيع، وهلك المبيع بعد الإعذار وقبل التسليم، فإن تبعة الهلاك تنتقل من المدين إلى الدائن، أى من البائع إلى المشترى . وتقرر المادة 335 من التقنين المدنى هذه القاعدة، إذ تنص على أنه " إذا تم إعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه . . . " وفى هذه الحالة –حالة انتقال تبعة الهلاك من المدين إلى الدائن - يلتزم المدين أن ينزل للدائن عما قد يكون له من حق أو دعوى فى التعويض عن الشيء الذي هلك، كما لو كان الشيء مؤمناً عليه فاستحق المدين مبلغ التأمين، أو كان هلاك الشيء بفعل أجنبى فاستحق المدين التعويض .

وإذا كانت تبعة الهلاك على المالك، كما فى عقد الإيجار قبل تنفيذ المستأجر التزام برد العين المؤجرة، وأعذر المؤجر المستأجر طالباً إليه تسليم العين، وهلكت العين بعد الإعذار وقبل التسليم، فإن تبعة الهلاك تنتقل من المؤجر إلى المستأجر.  (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 1026)

رأينا أن الالتزام بالتسليم قد يكون أصلياً كالالتزام برد الوديعة أو برد العارية أو برد العين المؤجرة أو برد العين المرهونة، فهذا الالتزام يتضمن القيام بعمل وقد يكون الالتزام بالتسليم التزاماً تبعياً مثل التزام البائع بتسليم العين المبيعة للمشترى لما يتضمنه من التزام بنقل حق عینی، فإذا لم يقم المدين بالتسليم أجبر عليه عيناً أو عن طريق التعويض. وإذا كان الالتزام بالتسليم التزاماً مستقلاً، فالهلاك يكون على المالك ويغلب أن يكون هو الدائن بالتسليم. ولكن قد يكون المالك هو المدين بالتسليم، كما فی التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر.

ومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة 569 مدني من أنه: "إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه "فتبعة الهلاك هنا على المالك وهو المؤجر، لا على المدين بالرد وهو المستأجر.

ولكن إذا قام المالك بإعذار المدين بالتسليم ثم هلكت العين، فإن هلاكها يكون عليه ولو كان بقوة قاهرة، ولا يستطيع المدين أن يتخلص من هذه التبعة إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، وذلك بداهة ما لم يكن المدين قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.

أما إذا كان التسليم التزاماً تبعياً كالتزام البائع بتسليم المبيع، فإن تبعة الهلاك تقع قبل التسليم على البائع وهو المدين بالتسليم. ولكن إذا أعذر البائع المشتري بالتسليم فإن هذا الإعذار ينقل التبعة إلى عاتق الدائن وهو المشتري.

تبعة هلاك أو ضياع الشئ المسروق :

إذا هلك الشئ المسروق أو ضاع بأية صورة فإن تبعة الهلاك تقع على السارق ولو أقام الدليل على أن الهلاك يرجع في الحقيقة إلى حادث فجائي. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث، الصفحة/    366)

وقد نصت المادة 207 فقرة أولى مدني على ذلك حيث قضت بأنه « إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل، وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن».

وتكييف ذلك أن المدين المعذر يعتبر مقصراً في الوفاء ويفرض في تقصيره أنه السبب في الهلاك التالى له، فيتحمل تبعته جزاء ما وقع منه من تفسير غير أن هذا الفرض قابل لإثبات العكس أي أنه يجوز المدين أن يثبت أن تأخره في الوفاء لم يكن هو السبب في حدوث الهلاك، فتنتفي بذلك مسئوليته لانعدام رابطة السببية بين المتأخر والهلاك وترفع عنه تبعة الهلاك وقد نص المشرع على ذلك في المادة 207 فقرة ثانية حيث استدرك على الحكم السابق بقوله : « ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين، ولو أعذر، إذا ثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ۰۰۰ ».

وبعد أن أجاز المشرع بذلك للمدين اثبات عكس قرينة السببية بين اعذاره وبين الهلاك، حرم عليه ذلك في حالتين : (1) الأولى إذا وجد اتفاق ارتضي المدين بمقتضاه أن يتحمل تبعة الهلاك إذ يكون تحمله هذه التبعة حينئذ نتيجة لهذا الاتفاق، لا نتيجة لاعذاره قبل وقوع الهلاك، أي أنه نتيجة لإرادته لا لمسئوليته، فلا يكون ثمت محل لدفع مسئوليته بإثبات العكس. والثانية حالة هلاك المال المسروق، وفيها يعتبر المسارق معذراً للرد من وقت السرقة وفقاً للمادة 220 ب . فإذا هلك لديه المال المسروق كانت تبعة الهلاك عليه، ولم يجز له أن يتخلص منها بأن يثبت أن المال كان سيهلك عند مالكه لو أنه رده إليه قبل هلاکه.

وهذا ما تقضى به المادة 207 فقرة ثالثة مدني إذ تنص على «أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة الهلاك تقع على السارق ». (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 102)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة ۲۱۷)

١- اذا التزم المدين أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن اعذر ، فان هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن .

٢- ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر ، اذا اثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو انه سلم اليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الهلاك.

۳- على أن الشيء المسروق أو المغصوب اذا هلك او ضاع بأية صورة كانت ، فان تبعة الهلاك تقع على السارق أو الغاصب .

هذه المادة تقابل المادة ۲۰۷ من التقنين الحالي . وقد نقلت هذه المادة من الفصل المتعلق بالتنفيذ العيني الى صدر هذا الفصل ، لأن حكمها مرتبط بالاعذار ولا شأن له بالتنفيذ العینی

وتنص المادة ۲۰۷ من التقنين الحالي على ما يأتي :

١- اذا التزم المدین ان ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل ، وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن اعنر ، فان هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن .

2-ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعنر ، اذا اثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن أو أنه سلم اليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة .

٣. على ان الشيء المسروق اذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فان تبعة الهلاك تقع على السارق

وقد ادخل على هذه المادة التعديلان الآتیان :

أولا - استبدال عبارة « اذا التزم المدين ان يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعنر ، بعبارة ، اذا التزام المدين أن ينقل حقاً عینیاً أو أن يقوم بعمل، وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر ،، لأن في العبارة الأولى ما يغني عن العبارة الواردة في صدر الفقرة الأولى من النص الحالى •

ثانیا - استبدال عبارة , تبعة الهلاك ، بعبارة " تبعة الحوادث المفاجئة" الواردة في الفقرة الثانية من المادة.

ثالثا . اضافة الشيء المغصوب في الفقرة الثالثة ، حيث يسرى عليه في هذا الصدد حكم الشيء المسروق •

والمادة المقترحة تقابلها المادة ۲۸۷ من التقنين الكويتي •