loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني ، الصفحة : 535

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل، فمجرد إخلاله بالتزامه يرتب مسؤوليته، ويكون بذلك ملزماً بأداء تعويض نقدی.

2 - وقد يكون الوفاء العيني ممكناً من طريق إزالة ما استحدث إخلالاً بالالتزام، وفي هذه الحالة يكون للدائن أن يستصدر إذناً من القضاء بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين، بل وله أن يتجاوز عن هذا الإذن على مسؤوليته، عند الاستعجال.

3- وأخيراً تحسن الإشارة إلى أمرين : أولها جواز الجمع بين التنفيذ العيني والتعويض النقدي، عند أول إخلال وقع من المدين، والثاني جواز العدول عن التنفيذ العيني، ولو كان ممكناً، والاكتفاء بالتعويض النقدي، وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 279، إذا كان يصيب المدين من جراء التنفيذ على هذا الوجه ضرر فادح.

الأحكام

1- مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 1018 القانون المدنى أن القانون قد جعل الحكم بالتعويض بديلاً عن الحكم بالإصلاح العينى - عند مخالفة أحد الملاك لقيود البناء الإتفاقية - فى الأحوال التى تجوز فيها المطالبة بإصلاح المخالفات عيناً ، و التى ترى فيها المحكمة أن فى ذلك إرهاقاً لصاحب العقار المرتفق به المالك المخالف - ففى هذه الأحوال يجوز للمحكمة الإكتفاء بالحكم بالتعويض .

(الطعن رقم 130 لسنة 42 جلسة 1976/05/25 س 27 ع 1 ص 1176 ق 224)

2- نص المادة 1018 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى ، يدل على أن قيود البناء الإتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الأراضى المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضى بالبناء على مساحة محددة وعلى نمط معين أو بعدم تجاوز إرتفاع محدد أوغير ذلك تكون منشئة لحقوق إرتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ، ما لم يقيم الدليل على أن الطرفين قصدا إلى غير ذلك ، و يكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به بالإلتزام بها ، ولا يجوز بإتفاق بين البائع و أحد المشترين دون موافقة الباقى الإعفاء منها كلها أو بعضها ، إلا أنه إذا ما ألف أغلب ملاك الأراضى مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح العقار المرتفق به فى حل من الإلتزام بها لإنتقاء سبب الإلتزام .

(الطعن رقم 130 لسنة 42 جلسة 1976/05/25 س 27 ع 1 ص 1176 ق 224)

شرح خبراء القانون

الالتزام بالامتناع عن عمل، هو التزام بتحقيق غاية تتمثل فى ألا يقدم المدين على القيام بالعمل الذى التزم بالامتناع عنه، ويتوفر التنفيذ العينى لهذا الالتزام طالما خل المدين على امتناعه، أما إن قام بالعمل المشار إليه، فإنه يكون قد أخل بالتزامه، ويصبح التنفيذ العينى مستحيلاً بعد ذلك متى كان الالتزام ينصب على عمل واحد، أما أن كان ينصب على أعمال متعاقبة، فإن العمل الذي وقعت بشأنه المخالفة يستحيل تنفيذه عيناً، أما الأعمال التالية فلم يزل تنفيذها عيناً ممكناً ويكون للمحكمة أن تلجأ للغرامة التهديدية لإجبار المدين على عدم الإخلال بالتزامه مستقبلاً .

ومتى قام المدين بالعمل الممتنع عليه، أصبح التنفيذ العينى مستحيلاً، وجاز للدائن المطالبة أما بالتنفيذ بطريق التعويض النقدى وأما بالتنفيذ بطريق التعويض العينى بإزالة العمل المخالف وأما بالتنفيذ بالتعويض النقدي وبالتعويض العيني معا إذا كان التنفيذ بالطريق الأخير وحده لا يكفي لجبر ما لحق به من ضرر فيطالب أيضاً بالتعويض النقدي بالقدر الذى يكفي لجبر هذا الضرر.

والفيصل بين التنفيذ العيني والتعويض العيني، هو بتحقق الإخلال بالالتزام بالامتناع عن عمل، فالتنفيذ الذي يتم قبل وقوع هذا الإخلال، هو التنفيذ العيني، أما التنفيذ الذي يتم بعد وقوع الإخلال، هو التعويض العيني والتعويض العينى، قد يكون وجوبياً وقد يكون جوازياً، فهو وجوبى فى حالة إخلال المستأجر بالتزامه المتعلق بالامتناع عن التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن فى غير الحالات المقررة قانونا . بحيث اذا ماتحقق هذا الإخلال وجب الحكم بالاخلاء حتى لو قام المستأجر بازالة المخالفة، وقضت محكمة النقض بان حق المؤجر فى الاخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولاينقضى بازالتها فيبقى له هذا الحق حتى لو استرد المستأجر الأصلى للعين المؤجرة بعد ذلك . نقض 11 / 1 / 1978 طعن 47 س 44 ق . وأنظر نقض 8 / 12 / 1966 بالمادة 593 وقد يكون التعويض العينى جوازياً، فإن كان يؤدى  الى ضرر جسيم بالمدين، جاز للمحكمة ألا تقضى به وتكتفى، ومن تلقاء نفسها، بالقضاء بالتعويض النقدي، مثال ذلك، أن يخل الجار بالتزامه المتعلق بامتناعه عن إقامة بناء يؤدى إلى سد مطل لجاره أو إخلالاً بقيود الجوار الاتفاقية، ففى هذه الحالة غالباً ما يترتب على التعويض العينى بإزالة البناء، ضرر جسيم بالمدين، لذلك يجب الاكتفاء بالتعويض النقدي بشرط ألا يلحق ذلك بالدائن ضرر جسيم، وجسامة الضرر، واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

والامتناع عن عمل غالباً ما يكون مصدره هو العقد، مثال ذلك التزام بائع المحل التجارى بعدم منافسة المشتري بالمنطقة التى بها المحل المبيع، والمطرب يلتزم بعدم الغناء بمسرح آخر خلال مدة عقده وقد يكون مصدره القانون، كما فى التزامات الجوار، وما نص عليه القانون من عدم إفشاء سر المهنة بالنسبة للأطباء والمحامين وبعض موظفى الحكومة.

وليس للدائن ان يقوم بازالة المخالفة بنفسه إلا إذا رخصت له المحكمة بذلك باقامة دعوى يقضى فيها بالترخيص للدائن بالازالة على نفقة المدين، وللمحكمة أن تحدد فى حكمها أجلا ليقوم المدين بالإزالة بنفسه وتصرح للدائن بالقيام بها إذا انقضى هذا الأجل دون أن يقوم المدين بتنفيذ ماكلفته به المحكمة، وذلك على نفقة المدين، وتخضع نفقات الازالة  لتقدير محكمة الموضوع عند رجوع الدائن على المدين بها بعد الإزالة . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع، الصفحة/  202) 

والالتزام بالامتناع عن عمل له أمثلة كثيرة فبائع المتجر قد يلتزم بعدم منافسة المشتري في المتجر الذى باعه منه، فيكون التزامه بعدم المنافسة التزاماً بالامتناع عن عمل وإذا استخدم مهندس فى مصنع، وتعهد المهندس ألا يعمل فى مصنع منافس، فهذا أيضاً التزام بالامتناع عن عمل.

وقد يكون مصدر هذا الالتزام هو القانون فالجار ملتزم ألا يضر بجاره ضرراً فاحشاً، فهذا التزام قانونى بالامتناع عن عمل والطبيب والمحامي ملتزمان بعدم إفشاء سر المهنة .

والالتزام بالامتناع عن عمل، كالالتزام بنقل حق عيني، هو التزام بتحقيق غاية وما دام المدين ممتنعاً عن العمل الذى التزم بالامتناع عنه، فهو قائم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً . ويتغير الموقف إذا أخل بهذا الالتزام، وأتى العمل الممنوع عند ذلك لا يكون هناك مجال إلا للتعويض أما التنفيذ العينى نفسه فقد أصبح مستحيلاً بمجرد الإخلال بالالتزام.

وقد يكون التعويض عينياً لا نقدياً، ويتم ذلك بإزالة المخالفة التى وقعت إخلالاً بالالتزام والفرق بين التنفيذ العيني والتعويض العينى أن الأول يكون قبل وقوع الإخلال به، والثانى يكون بعد وقوع الإخلال بالالتزام فإزالة المخالفة تكون هي التعويض العيني.

ويلاحظ أخيراً أن التعويض العينى، حتى إذا كان ممكناً، قد يكون مرهقا  للمدين ولا ينجم عن الاقتصاد على التعويض النقدى ضرر جسيم يلحق الدائن مثل ذلك أن يقيم الجار بناء فيجوز بحسن نية على جزء من الأرض الملاحقة، فللمحكمة فى هذه الحالة، بدلا من أن تأمر بإزالة البناء، أن تقتصر على تعويض صاحب الأرض الملاصقة تعويضاً نقدياً، بأن ينزل هذا عن ملكية الجزء المشغول بالبناء فى نظير تعويض عادل ( م 928 مدنى ) وقد سبق تفصيل ذلك.

يكون التزام المدين بالامتناع عن عمل، بأن يتجنب المدين إتيان العمل الذي التزم بالامتناع عنه، كالتاجر الذي يبيع متجره في جهة ما ويلتزم بعدم فتح متجر آخر في هذه الجهة، فإن تنفيذ التزامه يكون بتجنب فتح متجر آخر في الجهة المذكورة ولو باسم مستعار، والممثل الذي يتعاقد مع مسرح معين أو مع شركة أفلام ويتعهد بالامتناع عن التمثيل على أي مسرح آخر أو في أي فيلم لشركة أخرى يكون تنفيذ التزامه هذا بتجنب التمثيل على أي مسرح أو في أي فيلم آخر.

ويلاحظ أن الالتزام بامتناع يعتبر دائماً التزاماً بغاية، أي أن المدين به يكون ملزماً بتحقيق الامتناع ولا يكتفي منه بأن يبذل جهده هو أو درجة معينة من العناية في سبيل تحقيق ذلك. إذا ظل المدين ملتزماً بالامتناع عن العمل الذي التزم بالامتناع عنه، فإنه يكون قائما بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً.

أما إذا أتي العمل الممنوع فإنه يكون قد أخل بالتزامه. ولا يكون ثمة مجال إلا التعويض. أما التنفيذ العيني نفسه فقد أصبح مستحيلاً بمجرد الإخلال بالالتزام.

ولكن يجوز التعويض العيني عن مخالفة التزام المدين، ويتم ذلك بإزالة المخالفة التي وقعت إخلالاً بهذا الالتزام. والفرق بين التنفيذ العيني والتعويض العيني أن الأول يكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام فيكون هناك تنفيذ عینی للالتزام عن طريق عدم الإخلال به. والثاني يكون بعد وقوع الإخلال بالالتزام (فإزالة المخالفة تكون هي التعويض العيني). وفي هذه الحالة يكون للدائن أن يستصدر إذناً من القضاء بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين، كما لو كان التزام المدين بعدم تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء، أو بعدم البناء في جزء معين من الأرض المشتراه إذا كان عقد شراء تلك الأرض يلزمه بأن يخصص جزءا منها للحديقة مثلاً، فيطلب الدائن إزالة البناء الزائد.

ويجب للإزالة الرجوع إلى القاضي واستصدار حكم بها. ولم يجز المشرع اللدائن القيام بالإزالة بنفسه في حالة الاستعجال ذلك أن إزالة ما وقع مخالفا للالتزام بالامتناع عن عمل أمر لا يخلو من العنف، فلا يستساغ أن يقوم به الدائن قبل أن يستصدر حكما بذلك .

وقد كان المشروع التمهيدي ينص في المادة (289) منه المقابلة للنص الحالي على أن اللدائن أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين، وفي حالة الاستعجال يكون له أن يزيل المخالفة دون ترخيص". إلا أن لجنة المراجعة حذفت عبارة "وفي حالة الاستعجال يكون له أن يزيل المخالفة دون ترخيص" لأن هذا الحكم قد يوقع في اضطراب بحسن تجنبه).

وإذا كان التعويض العيني مرهقاً للمدين، ولا يترتب على القضاء بتعويض نقدي ضرر جسيم يلحق الدائن، بحيث لا تتناسب الفائدة التي ستعود على الدائن من الإزالة مع الضرر الذي سيصيب المدين نتيجة لها. فإنه يكون للمحكمة بدلاً من القضاء بالإزالة أن تقضى للدائن بتعويض نقدي تطبيقاً للمادة 203/ 2 مدنی. مثل ذلك أن يقيم الجار بناء فيجور بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، فللمحكمة بدلاً من أن تأمر بإزالة البناء، أن تقتصر على تعويض صاحب الأرض الملاصقة تعويضاً نقدياً، بأن ينزل هذا عن ملكية الجزء المشغول بالبناء في نظير تعويض عادل (م 928 مدنی).

وقد يكون التعويض العيني غير كاف لتعويض الضرر تعويضاً كاملاً، فيضاف إليه تعويض نقدی.

وقد لا يمكن إلا بالتعويض النقدي، مثل ذلك إذا أفشى المحامي أو الطبيب سر المهنة، في مثل هذه الحالة لا يكون أمام الدائن إلا أن يطالب بتعويض نقدی.  (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/  الثاني المجلد/ الثاني الصفحة/ 1044)

وكذلك يكون الالتزام بامتناع بأن يتجنب المدين إتيان العمل الذي التزم بالامتناع عنه كالتاجر الذي يبيع متجره في جهة ما ويلتزم بعدم فتح متجر آخر في هذه الجهة، فإن تنفيذ التزامه هذا يكون بتجنب فتح متجر آخر في الجهة المذكورة ولو باسم مستعار، والممثل الذي يتعاقد مع مسرح معين أو مع شركة أفلام ويتعهد بالامتناع عن التمثيل على أي مسرح آخر أو في أي فيلم لشركة أخرى يكون تنفيذ التزامه هذا بتجنب التمثيل على أي مسرح أو في أي فيلم آخر.

ويلاحظ أن الالتزام بامتناع يعتبر دائماً التزاماً بغاية، أي أن المدين به يكون ملزماً بتحقيق الامتناع ولا يكتفي منه بأن يبذل جهده هو أو درجة معينة من العناية في سبيل تحقيق ذلك.

وكذلك يجب أن يكون تنفيذ التزامه هذا بحسن نية، فإذا نفذه بسوء نية لم يكن تنفيذه صحيحاً، كما اذا تعهد شخص لجاره بعدم أدارة آلة للري ليلاً ثم شب عند الجار وفي غيبته ذات ليلة حريق كان أطفاؤه يحتاج إلى الماء الذي تخرجه تلك الآلة فلا يعتبر امتناع المتعهد عن إدارة الآلة المذكورة في تلك الليلة تنفيذاً صحيحاً لالتزامه بعدم ادارتها ليلاً بوجه عام، لأنه لا يتفق مع حسن النية الذي يجب أن يسود تنفيذ الالتزامات.

ويلاحظ في الالتزام بامتناع أن تنفيذه لا يقتضي أي عمل يقوم به المدين، فهو منفذ طالما أن المدين لم يقم بالعمل المتعهد بالامتناع عنه، وهذا هو التنفيذ العيني لمثل هذا الالتزام أما متى قام المدين بالعمل الذي تعهد بالامتناع عنه، فقد خرق بذلك التزامه خرقاً يجعل تنفيذه تنفيذاً عينياً مستحيلاً على الأقل فيما يتعلق بالمدة التي بقي فيها العمل الممنوع قائماً إلى أن تتم إزالته، وحينئذ تعتبر الإزالة تعويضاً عينياً عن الضرر الناشىء من الإخلال بالالتزام، وقد لا تكفي الإزالة التعويض كل الضرر فيضاف إليها أيضاً تعويض نقدي، ومتى تمت الإزالة، عاد الالتزام من جديد - إذا لم يكن قد انقضى بانقضاء مدته أو بأي طريق آخر - قابلاً للتنفيذ العيني بالنسبة إلى المستقبل، واعتبر منفذاً طالما لم يقم المدين بالعمل الممنوع، وهكذا.

وقصارى القول أن هذا النص لا يعالج حالة التنفيذ العيني الجبري للالتزام بامتناع - وهي لا تحتاج إلى نص - وإنما يعالج حكم التعويض العيني عن الاخلال بهذا الالتزام، وأن هذا الحكم لا ينطبق على جميع صور الإخلال بالتزام سلبي، بل يقتصر على الصورة التي يكون فيها العمل الذي تم خلافاً للالتزام السلبي ممكناً إزالته، كما في إقامة بناء أو فتح متجر إخلالاً بالالتزام بالامتناع عن ذلك إذ يمكن هدم البناء أو غلق المتجر أما حيث تكون المخالفة غير قابلة للازالة كما في إفشاء سر المهنة أو إحداث ضوضاء في وقت ومكان معينين دون الاستماع إلى محادثة تليفونية أو إذاعة هامة، فلا ينطبق حكم المادة 212 ولا يبقى للدائن سوى المطالبة بالتنفيذ بمقابل، أو بالفسخ مع التعويض ان كان الالتزام ناشئاً من عقد ملزم للجانبين.

وفي الحالات التي تكون فيها المخالفة قابلة للازالة - وهي وحدها التي ينطبق عليها حكم المادة 212- يجوز للدائن أن يطلب إزالة المخالفة، فتقضي المحكمة بالإزالة وينفذ حكمها جبراً عن الدين، فيهدم البناء أو يغلق المتجر بالقوة الجبرية تنفيذاً لهذا الحكم، فيعيد ذلك للالتزام السلبي قابليته للتنفيذ العيني في المستقبل وهذا هو التعويض العيني، ولكنه لا يكفي لجبر الضرر الذي تكون المخالفة قد سببته من وقت ارتكابها إلى وقت إزالتها، فيجوز للدائن أن يطلب فوق الإزالة تعويضاً نقدياً عن هذا الضرر. 

ومتى طلب الدائن الإزالة، تعين على المحكمة إجابته إلى طلبه ولم يجز لها أن تستبدل بها الحكم بتعويض نقدی، لأن من حق الدائن أن يحصل على التعويض العيني ما دام ذلك ممكناً، قياساً على حقه في التنفيذ العينى ( المادة 203 فقرة أولى ) و غير أنه إذا كان في الإزالة، وهي تعويض عینی كما تقدم : إرهاق للمدين، جاز للمحكمة أن ترفضها وأن تستبدل بها الحكم بتعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً، وذلك قياساً على حالة التنفيذ العيني المنصوص عليها في المادة 203 فقرة ثانية.

ولا يجوز للدائن أن يعمد إلى إزالة المخالفة بنفسه، بل يتعين عليه أن يلجأ في ذلك إلى المحكمة، فيستصدر منها حكماً بالإزالة ويكلف قلم المحضرين بتنفيذه، أو يطلب منها الترخيص له في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين ولا مناص له من ذلك حتى في حالات الاستعجال - خلافاً للحال فيما يتعلق بالتنفيذ العيني للالتزام بعمل حيث أجازت المادة 209 فقرة ثانية للدائن أن يقوم في حالة الاستعجال بهذا التنفيذ دون ترخيص من القضاء ولم تنص المادة 212 على مثل ذلك بالنسبة إلى إزالة مخالفة الالتزام بامتناع، بل الثابت أن مشروع هذه المادة كان يشتمل على مثل هذا النص، فحذفته لجنة المراجعة لأنها رأت أن من شأنه أن يوقع في اضطراب يحسن تجنبه. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس الصفحة/ 70)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 225

اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب ازالة ما وقع مخالفاً للالتزام • وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين .

هذه المادة تطابق المادة ۲۱۲ من التقنين الحالي •

و تطابق المادة ۲۹۱ من التقنين الكويتي

و تطابق في حكمها المادة ۳۰۹ من التقنين الأ ردني مع اختلاف لفظي

و تقابل المادة 252 من التقنين العراقي التي تنص على أنه : اذا التزم الدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له محل ، .