مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثاني، الصفحة : 549
مذكرة المشروع التمهيدي
1- تعرض هذه المادة لحكم الخطأ المشترك، وهو يسري على المسئولية التعاقدية والمسئولية التقصيرية على حد سواء.
وقد تقدمت الإشارة إلى أن القاضي لا يحكم بالتعويض، متى أقام المدين الدليل على أن الضرر نشأ عن خطأ الدائن وحده، وأثبت بذلك وجود السبب الأجنبي وكما أن حق الدائن في التعويض يسقط عند انفراده بإحداث الضرر بخطئه، كذلك لا يكون من حقه أن يقتضي تعويضاً كاملاً، إذا اشترك بخطئه في إحداث هذا الضرر أو زاد فيه أو سوأ مركز المدين ويتوقف مقدار ما ينقص من التعويض، بوجه خاص، على مبلغ رجحان نصيب الدائن أو المدين في إحداث الضرر. وقد جعلت المادة 354 من التقنين الألماني من هذا الترجيح عنصراً من عناصر التوجيه، فنصت على أنه «إذا كان لخطأ المضرور نصيب في إحداث الضرر، عند وقوعه، توقف قيام الالتزام بالتعويض، ومدى التعويض الواجب أداؤه على الظروف، وبوجه خاص، على مبلغ رجحان نصيب أي من الطرفين في إحداث الضرر» وليس بممتنع، إزاء ذلك، أن يرجح تصيب الدائن في إحداث الضرر رجحاناً يثير أمر البحث في قيام الالتزام بالتعويض بأسره وهذا هو المعنى الذي قصدت المادة 294 إلى استظهاره بنصها على أن للقاضي «ألا يحكم بتعويض ما».
2 - ويراعى أن رضاء المضرور بالضرر الحادث لا يؤخذ لزاماً عليه، بوصفه خطأ يبرر انتقاص التعويض، فالتقنين الألماني لا يجعل من هذا الرضاء سبباً للانتقاص ( المادة 254) على نقيض ما يقضى به التقنين السويسري (المادة 44 فقرة 1) في هذا الشأن، فلا ينبغي أن يعتد بذاك الرضاء، إلا حيث يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية، وفي حدود هذا الجواز فحسب.
3- وتعين فكرة الخطأ المشترك على ضبط حدود فكرة تقاربها، هي فكرة «النتيجة الطبيعية» أو «المألوفة» لتخلف المدين فقد تترتب على هذا التخلف نتائج يتفاوت مدى بعدها عنه، وبذلك يسفر الموقف من حلقات متسلسلة من الضرر لا يدرى لدى أيها ينبغي الوقوف ومناط الحكم، في هذه الحالة، هو فكرة النتيجة الطبيعية أو المألوفة : فيعتبر من قبيل النتائج الطبيعية أو المألوفة، التي يجب التعويض عنها، كل ضرر لم يكن في وسع الدائن عقلاً أن يحول دون وقوعه، ذلك أن امتناعه عن اتخاذ الحيطة المعقولة، لحصر هذا الضرر في أضيق حدوده، يكون بمنزلة الخطأ، وبعبارة أخرى يترتب على هذا الامتناع قيام خطأ مشترك، يستتبع الانتقاص من التعويض، بل وسقوط الحق فيه أحياناً وقد طبق القانون الألماني تلك الفكرة فنص في المادة 254 على وجوب إنقاص التعويض بل وسقوط الحق فيه، «إذا انحصر خطأ المضرور في عدم تنبيه المدين إلى خطر ضرر بالغ الجسامة، لم يكن يعلم به ولم يكن يتحتم عليه العلم به، أو في عدم دفع هذا الخطر أو الحد منه».
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 294 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد إدخال تعديلات لفظية وأصبح نصها النهائي ما يأتي :
«يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه أو سوأ مركز المدين».
وأصبح رقم المادة 223 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 223.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثانية والعشرين
تليت المادة 223 : فرأى سعادة الرئيس أن عبارة : سوأ مركز الدين، تدخل ضمن «إحداث الضرر» أو «الزيادة فيه» و لذلك اقترح سعادته حذفها فوافقت اللجنة على هذا الحذف.
تقرير اللجنة :
رأت اللجنة حذف عبارة «أو سوأ مركز المدين» لأنه يحسن إعمال القواعد العامة في هذه الحالة ولا سيما أن الحالة التي أغفلت تدخل ضمن إحداث الضرر أو الزيادة فيه.
وأصبح رقم المادة 216 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.
1- مؤدى المواد 215/2، 216، 223، 224/2 من القانون المدني إنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب "عدم تنفيذ" التزام من الالتزامات المنصوص عليها فى العقد المبرم بينهما ويكون التعويض فى هذه الحالة تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجوز الجمع بينه وبين التنفيذ العيني، كما يجوز لهما تحديد التعويض الجابر للضرر عن "التأخير فى التنفيذ" حيث يجوز الجمع بين هذا التعويض والتنفيذ العيني لأن القضاء بإلزام المدين بتنفيذ التزامه عينا لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير فى التنفيذ.
(الطعن رقم 1859 لسنة 70 جلسة 2001/06/12 س 52 ع 2 ص 861 ق 171)
2- إذ كان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت فى استئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما وبين وفاته ودللت على ذلك بما جاء فى دفاعها الوارد بوجه النعي، وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض استنادا إلى أن الجريمة التي دين عنها قائد السيارة المؤمن عليها لديها هي - قتل خطأ - فى حين أن الثابت من محضر الجنحة سالفة البيان أنه دين جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ وأن الحادث وقع فى 14/4/1996 بينما حدثت وفاة المذكور بتاريخ 23/2/1997 وإذ كان ما تردى فيه الحكم من مخالفة للثابت فى الأوراق فى هذا الصدد قد حجبه عن التحقق من قيام علاقة السببية مباشرة بين الإصابة والوفاة , فإنه فضلاً عما تقدم يكون قد عاره قصور مبطل .
(الطعن رقم 544 لسنة 69 جلسة 1999/12/28 س 50 ع 2 ص 1321 ق 261)
3- النص فى المادتين 68من قانون التأمين الاجتماعى رقم79 لسنة1975على أنه "لا يجوز للمصاب أوالمستحقين عند التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانوناً آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ " مفاده أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ولو توافر إلى جانبه خطأ آخر من جانب المصاب اسهم معه فى حدوث الضرر إذا ان ما يترتب على هذه المشاركة من أثر طالما أن خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطا صاحب العمل، وهوما أوردته المادة216من القانون المدنى من انه يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض بقدر هذه المساهمة.
(الطعن رقم 1430 لسنة 59 جلسة 1996/05/05 س 47 ع 1 ص 717 ق 134)
4- النص فى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها " وفى المادة 102 من قانون الإثبات على أنه " لا يرتبط القاضي المدنى بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً " مفاده أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضررومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة , إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى ، والقاضى الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون، وإذ كان ذلك فإن القاضي المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر غم نفى الحكم الجنائي هذا أو ذلك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى التى تقضى بأنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه ".
(الطعن رقم 1362 لسنة 62 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 307 ق 189)
5- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من جانب مورث المطعون ضدهم ساهم فى إحداث الضرر الذى لحق به يتمثل فى تواجده بالعربة "الديكوفيل"المخصصة لنقل القصب لا لنقل الأشخاص وكان هذا الدفاع جوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن هذا الدفاع ولم يسقط حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 1362 لسنة 62 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 307 ق 189)
6- إذ كان الحكم الإبتدائى بعد أن أقام قضاءه بنفى مسئولية الجامعة على ما أورده فى أسبابه من أن "الأماكن التى بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى ذلك وأنه لم يكن أحد من المشرفين على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك ألغاماً" عاد وقضى بإشتراك المجنى عليه فى الخطأ الذى أدى إلى مصرعه على سند من أن "المجنى عليه توجه منفرداً إلى منطقة الألغام" - وراعى الحكم هذا الإشتراك فى الخطأ عند تقدير مبلغ التعويض المقضى به للطاعنين - دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه علم المجنى عليه بأن المنطقة التى توجه إليها كانت منطقة ألغام فإنه يكون معيباً بالقصور، وإذ أيده الحكم الإستئنافى المطعون فيه فإنه يكون قاصراً.
(الطعن رقم 990 لسنة 57 جلسة 1991/11/28 س 42 ع 2 ص 1722 ق 271)
7- لما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و من ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها عنه لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى و القاضى الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون ، إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره و أن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى لو كان الحكم الجنائي قد قرر بأن المجنى عليه أو الغير قد ساهما فى إحداث الضرر ، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي ثمة خطأ فى جانبه - ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " .
(الطعن رقم 251 لسنة 55 جلسة 1990/01/30 س 41 ع 1 ص 347 ق 64)
8- إثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية أن الخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها ونفى الخطأ عن المطعون عليه لما هو ثابت بتقرير الخبير الذى إستند إليه فى قضائه أن تعطل التليفون رجع إلى تهالك شبكة الكابلات الأرضية وأن إصلاحه لايحتاج لدخول عمال الطاعنة إلى مسكن المطعون عليه وأطرح ما جاء بالمحضر رقم ... المؤرخ فى 1981/2/28 لخدمة دفاعها بعد أن أقام المطعون عليه الدعوى ، وكان هذا الإستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض و يكون النعى برمته على غير أساس .
(الطعن رقم 1556 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 840 ق 147)
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبى على مجرد قوله " وتخلص المحكمة من الملابسات و الظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق إندلع فجأة بالسيارة وهو سبب أجنبى لا يد لأمين النقل فيه ، ولم يستطع هو وصاحب الأثاث دفعه أو توقيه وبذلك تنتفى المسئولية .... " دون أن يبين سنده الذى أقام عليه هذه النتيجة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 1168 لسنة 50 جلسة 1984/05/31 س 35 ع 1 ص 1591 ق 291)
10- فعل المضرور وإن كان يخفف المسئولية عن الأعمال الشخصية إلا أنه يجب أن يكون هذا الفعل خطأ فى ذاته ومساهم فى إحداث الضرر ، وأن تقرير مساهمة المضرور فى الفعل الضار يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى متى أقام القاضى قضاءه على إستخلاص سائغ ، ولكن وصف الفعل الذى وقع من المضرور وأسس عليه إشتراكه فى إحداث الضررهو من التكييف الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 602 لسنة 40 جلسة 1984/01/01 س 35 ع 1 ص 102 ق 23)
11- لما كانت المادة 21 من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/12 و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه " إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أوأسهم فى إحداثه فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها " فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية يبن الناقل الجوى والشخص المضرور ، ولما كانت المادة 216 من التقنين المدنى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى - تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " .
(الطعن رقم 386 لسنة 49 جلسة 1983/04/18 س 34 ع 1 ص 1002 ق 200)
12- ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج . لما كان ذلك ، وكان السبب المنتج الفعال فى وفاة أبن المطعون ضدهما هوإشعاله النار فى نفسه عمداً أما إهمال تابعى الطاعن فى حراسته فلم يكن سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ومن ثم لا يتوافر به ركن المسئولية موضوع دعوى المطعون ضدهما ولا يعتبر أساساً لها .
(الطعن رقم 1247 لسنة 51 جلسة 1982/06/24 س 33 ع 2 ص 818 ق 146)
13- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أوعن خطأ قائد سيارة النقل، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أوالتحرز منه ، ولما كان سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي فى الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث فى الدعوى الماثلة من الأمور المألوفة التي يمكن توقيعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، وكان الخطأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد انتفى بحكم جنائي قضى ببراءته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة - المضرور - بمقولة إن الحادث وقع بسبب أجنبي لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 331 لسنة 46 جلسة 1980/05/28 س 31 ع 2 ص 1551 ق 290)
14- إن كان إستخلاص علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولارقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما إنتهت إليه . وإذ يتضح أن محكمة الموضوع قد سلمت بغياب المنقذ عن النادى يوم وقوع الحادث ، وأنه وقت نزول الصبى إلى الماء لم يكن المشرف موجوداً بساحة الحمام ولكنه إنصرف إلى غرفة الماكينات ، وأن طبيعة عمل المشرف تقتضى وجوده دائماً بالحمام لمنع صغار السن من النزول إلى الماء متى كان المنقذ غير موجود . ولما كانت تلك الاخطاء التى رأى الحكم المطعون فيه أن الصبى قد إرتكبها ورتب عليها قضاءه بإنتفاء علاقة السبيبه بين خطأ المشرف وبين الصبى ، ما كانت تمكنه أصلاً من النزول إلى الماء إذا كان المشرف موجوداً والمنقذ غائباً لأن واجب المشرف فى حالة عدم وجود المنقذ منع الصبيه من نزول الحمام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .
(الطعن رقم 474 لسنة 41 جلسة 1980/01/29 س 31 ع 1 ص 356 ق 71)
15- إذا كان الحكم المطعون فيه قد ركن فى قضائه بمساءلة الشركة الطاعنة على مخالفتها للأصول المتبعة و الأسس الحسابية السليمة بإغفالها وإسقاطها المدة من 1967/7/1 إلى 1967/7/9 من عمليه جرد عهده المطعون ضده وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد ركن فى دعواه إلى تسرع الطاعنة فى الإبلاغ ضده دون تحوط و لم ينع عليها بمخالفة الأسس الحسابية السليمة فى عملية جرد عهدته فإن الحكم المطعون فيه إذ ركن فى قضائه إلى تلك الواقعة يكون قد أخطأ فى القانون ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس لمحكمه الموضوع إقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها خطأ يجب إثباته إذ إن عبء إثبات الخطأ يقع فى هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور .
(الطعن رقم 1231 لسنة 48 جلسة 1979/04/30 س 30 ع 2 ص 236 ق 229)
16- مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات . إن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهى خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أوتقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه ونفيها لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى والقاضى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى ولو كان الحكم الجنائي قد قرر أن المجنى عليه أو الغير قد ساهما فى أحداث الضرر كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أوالغير قد أسهم فى أحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي ثمه خطأ فى جانبه يراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً للمادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى أحداث الضرر أو زاد فيه .
(الطعن رقم 499 لسنة 44 جلسة 1977/12/01 س 28 ع 2 ص 1738 ق 298)
17- عقد النقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لاينقضى و تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ، ذلك أن إلتزام الناقل إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه ويظل الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أوالتلف كان بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من التقنين المدنى ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إستندت فى نفى مسئوليتها عن العجز - وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - على إنه إكتشف عند الإفراج عن الرسالة بتاريخ 1964/12/26 وبعد تمام تفريغها فى المدة من 1964/9/19 حتى 1964/10/16 وعدم الإشارة إلى هذا العجز فى قائمة البضائع المشحونة على السفينة " المانيفستو " ، مما يدل على عدم حصوله أثناء الرحلة البحرية وقد عجز الخبير المنتدب فى الدعوى عن بيان سببه وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع دليلاً على إستلام المرسل إليها للبضاعة قبل تاريخ تحرير شهادة الإفراج التى ثبت بها العجز و أنها لم تنف مسئوليتها عن هذا العجز بسبب من الأسباب القانونية لدفع المسئولية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز المشار إليه و قضى بإلزامها بالتعويض يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ولم يخالف الثابت فى الأوراق .
(الطعن رقم 321 لسنة 44 جلسة 1977/06/27 س 28 ع 1 ص 1514 ق 263)
18- الحكم بإدانة المطعون عليه فى جريمة إعطائه الطاعن شيكاً بدون رصيد لايستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك . ولما كان الطاعن قد أقام الدعوى الحالية للمطالبة بمبلغ 400 ج منه مبلغ 325 ج قيمة الشيك وكان المطعون عليه قد دفع بأن سبب إصدار للشيك هو إلتزام الطاعن بتسليمه زراعة فول وأن الطاعن أخل بإلتزامه ولم يسلمه تلك الزراعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الدفاع و إنتهى إلى صحته وقضى تبعاً لذلك بعدم أحقية الطاعن لقيمة الشيك ، فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق لأن هذه الواقعة لم تكن لازمة لإقامة ذلك الحكم ، بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ولاعلى المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 710 لسنة 43 جلسة 1977/06/21 س 28 ع 1 ص 1463 ق 254)
19- متى كان الأصل أن ذمه البنك - المسحوب عليه - لا تبرأ قبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب بإعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها و هو التوقيع الصحيح للساحب . فلا تعدم أنئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة ، وتعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى ولو تم الوفاء بغير خطأمنه ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت أسمه بالشيك وإلا تحمل الأخير تبعه خطئه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت خطأ الطاعن متمثلاً فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعه الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول عن الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمتة فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضررالذى وقع وخلص من ذلك إلى إلزام كل من الطاعنه والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصلة من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فإن النعى عليه بالخطاً فى تطبيق القانون بمقوله إنعدام رابطة السببية بين ما إرتكبه الطاعن من خطأ و بين الضرر الواقع فعلاً متمثلاً فى صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد .
(الطعن رقم 393 لسنة 43 جلسة 1977/03/07 س 28 ع 1 ص 619 ق 113)
20- مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 406 من القانون المدنى الملغاة ، إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ، وإذ كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر فى جنحة عسكرية بإدانة المتهم لإرتكابه جريمة إصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر - أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى - المتهم - فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، ويحوز قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ولا يجوز للطاعن - المتبوع - بالتالى أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور وأن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثانى . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه ووالده قد شاركا بخطئهما فى وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيها بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيها - مفاده أنها من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى وأنها أنقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه ومن والده . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله
(الطعن رقم 239 لسنة 43 جلسة 1976/12/07 س 27 ع 2 ص 1716 ق 316)
21- القوة القاهرة بالمعنى الوارد فى المادة 165 من القانون المدنى تكون حرباً أو زلزالاً أوحريقاً ، كما قد تكون أمر إدارياً واجب التنفيذ ، بشرط أن يتوافر فيها إستحالة التوقع وإستحالة الدفع ، وينقضى بها إلتزام المدين من المسئولية العقدية ، وتنتفى بها علاقة السببية بين الخطأ والضرر فى المسئولية التقصيرية فلايكون هناك محل للتعويض فى الحالتين .
(الطعن رقم 423 لسنة 41 جلسة 1976/01/29 س 27 ع 1 ص 343 ق 74)
22- استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ .
(الطعن رقم 252 لسنة 37 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1519 ق 257)
23- تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى إستقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه بشرط أن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بكل هذه العناصر وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، وكان البادئ من مدوناته أنه نفى عن المدعين بالحق المدنى أنهم إشتركوا بخطئهم فى إحداث الضرر وهو إصابة المجنى عليه التى أدت إلى وفاته بل قطع فى نسبة هذه الإصابة إلى الطاعن وحده ، فإنه لا يكون هناك محل لتحدى الطاعن بنص المادة 216 من القانون المدنى ، و يكون ما يثيره فى هذا الشأن على غير سند من القانون .
(الطعن رقم 1977 لسنة 40 جلسة 1971/03/22 س 22 ع 1 ص 287 ق 68)
24- ان الغرامة التهديدية كما يدل عليه إسمها وتقتضيه طبيعتها هى - كالاكراه البدنى - ليس فيها أى معنى من المعانى الملحوظة فى العقوبة . كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرروإنما الغرض منها هو اجبار المدين على تنفيذ التزامه على الوجه الأكمل ، وهى لا تدور مع الضرر وجودا وعدما ولا يعتبر التجاوز عنها فى ذاته تجاوزا بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلا عن تعويض الضرر بعد استحقاقه خصوصا إذا اقتضى عدم التمسك بها دواعى العدالة أو دوافع المصلحة كما أن ورودها فى القيود الدفترية الحسابية للمنشأة لا يغير من طبيعتها التهديدية لا التعويضية هذه ، وذلك للعلة المتقدمة ، ولأن من القيود الدفترية ماهو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديونا حقيقية ، ومنها ما هوعن ديون تحت التسوية والمراجعة . وإذ كان ذلك ، وكانت الجريمة المسندة إلى المتهم هى الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الحق فى التمسك بالغرامة التهديدية ، تعين ابتداء أن يثبت الحكم وقوع الضرر بما ينحسم به أمره ، لأنه لا يستفاد بقوة الأشياء من مجرد عدم التمسك بايقاع تلك الغرامة ، ولا يستفاد كذلك بإدراج مبلغها فى دفاتر المنشأة ، وذلك كله بفرض أن المتهم صاحب الشأن فى إيقاعها أو التنازل عن التمسك بها .
(الطعن رقم 1275 لسنة 39 جلسة 1969/10/13 س 20 ع 3 ص 1056 ق 208)
25- إن الحكم المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث إلى خطأ المتهم والمجنى عليه معاً ثم ألزم المتهم والمسئول المدنى عنه بكامل التعويض المقضى به إبتدائياً على الرغم من أن الحكم الأخير قد حصر الخطأ فى جانب المتهم وحده ، يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المادة 163 من القانون المدنى وإن نصت على أن "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" إلا أنه إذا كان المضرور قد أخطأ أيضاً وساهم هو الآخر بخطئه فى الضرر الذى أصابه فإن ذلك يجب أن يراعى فى تقدير التعويض المستحق له ، فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير ، لأن كون الضررالذى لحق المضرور ناشئاً عن خطأين : خطؤه وخطأ غيره ، يقتضى توزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما ، وبناء على عملية تشبه عملية المقاصة ولا يكون الغير ملزماً إلا بمقدار التعويض عن كل الضرر منقوصاً منه ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذى وقع منه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلتفت عن إستظهار ما قرره فى أسبابه من خطأ المجنى عليه وبيان أثره فى مقدار التعويض وقضى بإلزام المسئول المدنى به كاملاً دون أن ينقص منه ما يوازى نصيب المجنى عليه فى هذا الخطأ ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 1383 لسنة 38 جلسة 1969/02/11 س 20 ع 1 ص 248 ق 54)
26- متى طرح الاستئناف المرفوع من والد المصاب بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به مع الاستئناف المرفوع من الطاعنة المتضمن طلب تعديله بإنقاصه بما يوازى ما أسهم به والد المصاب من خطأ فى الحادث ، فإن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة لا تكون مقيدة بحدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، ويكون من حقها تبعا لما لها من سلطة مطلقة فى تقدير التعويض أن تقر الحكم الابتدائى على تقديره ولواعتبرت أن الضرر قد نتج عن خطأ مشترك بين والد المصاب والمطعون عليه الثانى تابع الطاعنة خلافا لما ارتآه ذلك الحكم من مسئولية المطعون عليه الثانى وحده عن ذلك الضرر
(الطعن رقم 123 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 663 ق 94)
27- إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن المدين " البائع " قد نفذ بعض الأعمال التى إلتزم بها و تخلف عن توريد باقى الأقطان المتفق عليها للمشترى فإن تقصيره فى هذا الشأن يكون تقصيراً جزئياً يبيح للقاضى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن مما يدخل تقديره فى سلطان محكمة الموضوع
(الطعن رقم 339 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1238 ق 195)
الخطأ المشترك :
قد ينفرد المدين بارتكاب الخطأ، وحينئذ تكون مسئوليته كاملة، فيلزم بتعويض الدائن عن كل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وقد يترتب الضرر على خطأ إشترك فيه كل من المدين والدائن، فيكون الخطأ مشتركاً بينهما، فلا يلتزم المدين بكل التعويض، وإنما بتعويض يقدر على قدر جسامة الخطأ الذى ارتكبه منسوباً إلى جسامة خطأ الدائن.
وقد تختلف نسبة جسامة كل من الخطأين عن الآخر، فيكون الخطأ مشتركاً بقدر هذه النسبة، ولا يتحقق الخطأ المشترك إلا إذا توافر الخطأ فى سلوك كل من الدائن والمدين والخطأ المشترك، يسرى على المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية.
الخطأ المستغرق :
قد يترتب الضرر على خطأ مشترك فيما بين المدين والدائن، ولكن يكون أحد الخطأين مستغرقاً للخطأ الآخر، وحينئذ تسرى أحكام الخطأ الفردى لا أحكام الخطأ المشترك، فإن كان خطأ المدين هو المستغرق لخطأ الدائن، تحمل الأول التعويض كاملاً، أما إن كان خطأ الدائن هو المستغرق لخطأ المدين، انتفت مسئولية الأخير باعتبار خطأ الدائن سبباً أجنبياً تنتفى معه علاقة السببية فلا يلزم المدين بأى تعويض فالمصادمة بين قطارين يتوفر بها خطأ هيئة السكك الحديدية، فإن أدت إلى إصابة شخص كان يركب خارج العربات، كان خطأ المضرور – الدائن – مستغرقاً لخطأ الهيئة مما ينتفى معه مسئوليتها سواء كانت عقدية أم كانت تقصيرية الانتفاء علاقة السببية بخطأ الدائن.
الأخطاء المتعددة :
قد تتعدد الأخطاء وتبعاً لذلك يتعدد المسئولون ويتوافر تضامنهم عملاً بالمادة 169 من القانون المدنى، وحينئذ يجوز للمضرور الرجوع بكل التعويض عليهم جميعاً أو على بعضهم او أحدهم وفقاً لقواعد التضامن، فإن رجع على أحدهم فقط، جاز لهذا المسئول إقامة دعوى فرعية ضد الباقيين ليحكم على كل منهم بما يخصه من التعويض الذى قد يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية، فإن لم يختصهم هؤلاء وقضى بإلزامه بالتعويض، جاز له بعد ذلك الرجوع على كل منهم بما يخصه منه .
إذا تبين القاضى أن الضرر نتج عن خطأ مشترك ما بين الدائن والمدين، ووجد أن أحد الخطأين لم يستغرق الخطأ الآخر، كان عليه وهو فى سبيل تقدير التعويض للمضرور، أن يبحث كافة الظروف التي اكتنفت الواقعة ويتحرى ما وقع من كل من الطرفين ليستنزل من التعويض المطالب به أو من التعويض الذى يقدره ما يقابل الفعل الذى ساهم به المضرور فى الضرر دون حاجة منه إلى التحدث عن المقاصة إلا فى الحالة التى يرفع فيها المضرور دعواه ضد المتسبب وبذات الدعوى يطالب المتسبب إلزام المضرور بتعويض عما اصابته من ضرر بسبب ما أسهم به المضرور فى الخطأ وحينئذ تجري أحكام المقاصة القضائية.
أما إن لم يرجع المتسبب على المضرور على نحو ما تقدم، فليس للمحكمة وهى بصدد تقدير التعويض أن تتحدث عن المقاصة، ولكن عليها أن تستنزل أو تسقط جزء من التعويض يعادل الضرر الذي نتج عن خطأ المضرور، وذلك إعمالاً لأحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية وليس إعمالاً لأحكام المقاصة .
ويقسم القاضى التعويض الواجب القضاء به على كل خطأ بنسبة جسامته للخطأ الآخر ثم يسقط القدر الذي اختص به خطأ المضرور ويقضى للأخير بالباقى أى بما اختص به خطأ المدين.
فإن لم يستطع القاضي تحديد جسامة كل خطأ، قسم التعويض بالتساوى أى بقدر عدد الرؤوس وفقاً لما أوضحناه بالمادة 169. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع الصفحة/ 228)
فالمضرور، طبقاً لهذا النص، لا يتقاضى تعويضاً كاملاً، بل يتحمل نصيبه في المسئولية، وتبادل إلى ملاحظة أمرين في شأن النص : أولهما أن يقول " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض " ومعنى الجواز في الإنقاص احتمالاً لا ينقص القاضي من التعويض شيئاً، ويكون ذلك في حالة ما إذا كان خطأ المضرور قد استغرقه خطأ المدعى عليه على النحو الذي بيناه . والأمر الثاني أن النص يقول " أو لا يحكم بتعويض ما "، ويكون ذلك في حالة ما إذا كان خطأ المدعى عليه قد استغرقه خطأ المضرور في الصور التي أسلفنا ذكرها .
بقى أن كلاً من النصين – المادة 169 والمادة 216 – يدع مجالاً للقاضي أن يوزع التعويض على المسئولين المتعددين، ومن بينهم المضرور نفسه، لا على عدد الرؤوس أي بالتساوي فيما بينهم، بل على أساس آخر . والظاهر أن هذا الأساس الآخر هو جسامة الخطأ الذي صدر من كل من المسئولين وفي هذا يتمشى القانون المدني الجديد مع القضاء المصري، والقضاء الفرنسي، ونصوص التقنينات الحديثة . ولا يلجأ القاضي إلى التوزيع على عدد الرؤوس إلا إذا لم يستطع أن يحدد جسامة كل خطأ، فعندئذ يفرض التكافؤ فيها جميعاً، ويجري التوزيع بالتساوي على المسئولين ومنهم المضرور نفسه.
هذا ويمكن تطبيق القاعدة المتقدمة في حالة ما إذا كان كل من الطرفين مسئولاً ومضروراً في الوقت ذاته كما إذا تصادمت سيارتان، فأصاب السيارة الأولى ضرر قدر بمبلغ خمسين جنيهاً, وأصاب السيارة الثانية ضرر قدر بمبلغ عشرين جنيهاً . وثبت الخطأ في جانب كل من السائقين، أما الضرر الذي أصاب السيارة الأولى وقدره خمسون جنيهاً فيقسم بين السائقين بحسب جسامة الخطأ، فإذا فرض أن القاضي لم يستطع أن يتبين هذه الجسامة قسم بالتساوي، فيكون السائق الثاني مسئولاً قبل السائق الأول بمبلغ خمسة وعشرين جنيهاً، وأما الضرر الذي أصاب السيارة الثانية وقدره عشرون جنيهاً فإنه يقسم أيضاً بالتساوي بين السائقين . فيكون السائق الأول مسئولاً قبل السائق الثاني بمبلغ عشرة جنيهات، وبعد أن تجري المقاصة يدفع السائق الثاني إلى السائق الأول في النهاية خمسة عشر جنيهاً . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الأول المجلد/ الثاني الصفحة/ 1245)
يجوز للقاضي ألا يحكم بتعويض ما إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى خطأ الدائن، إذ أن ذلك يفيد أن خطأ الدائن في ذاته سبب أجنبي عن المدين تدفع مسئوليته دون حاجة إلى أن يتوافر فيه أي شرط آخر غير تسببه في استحالة التنفيذ.
- الخطأ المشترك :
إذا اشترك كل من المدين والدائن في إحداث الضرر، أو زاد الدائن في الضرر، فإن الضرر يكون قد وقع نتيجة خطأ مشترك بين المدين والدائن، لأن مقتضى الاشتراك أن يكون قد وقع من كل من الجانبين خطأ أسهم في حدوث الضرر، وكما يكون اشتراك المدين بخطأ مستقل من جانبه يكون أيضاً بعدم تلافيه خطأ الدائن متى كان ذلك في وسعه ويترتب على ذلك ألا يلتزم المدين بكل التعويض، وإنما بتعويض يقدر على قدر جسامة الخطأ الذي ارتكبه منسوبا إلى جسامة خطأ الدائن.
فإذا كانت جسامة كل من خطأ الدائن والمدين متساوية فإن المدين لا يلزم إلا بنصف التعويض.
وإذا لم تكن جسامة الخطأ متساوية، فإن التعويض الذي يلزم به المدين يكون بقدر جسامة الخطأ الذي ارتكبه منسوباً إلى جسامة خطأ الدائن.
وهذا الحكم يسري على المسئولية التعاقدية والمسئولية التقصيرية على حد سواء. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث، الصفحة/ 400)
ومؤدى هذه المادة 216 أنه إذا كانت مسئولية الفاعل مفترضة أو كان خطؤه ثابتاَ ولكن خطأ المصاب أشد منه بحيث يجبه فلا يحكم القاضي بتعويض وبالعكس من ذلك إذا كان خطأ الفاعل أشد من خطأ المصاب بحيث يستغرقه، فيجوز إلا نقص القاضى شيئاً من التعويض الذى يقابل قيمة الضرر باكمله أما إذا كان خطأ الفاعل وخطأ المصاب لا يجب أحدهما الأخر حكم القاضي بتعويض جزئي تراعي فيه نسبة مساهمة خطأ كل من الطرفين في احداث الضرر أن استطاع ان يتبين نصيب كل من الخطئين في إحداثه به وإلا حكم بتصنيف المسئولية بين الطرفين.
ويلاحظ أن المصاب إذا تسبب في حدوث الضرر بفعله غير الخطأ فإن هذا الفعل لا يعد سبباً أجنبياً بالنسبة إلى المدعى عليه إلا إذا توافرت فيه شروط الحادث الفجائي والقوة القاهرة أي أذا أثبت المدعي أنه لم يكن في وسعه توقع هذا الفعل ولا منعه ولا دره نتائجه وذلك خلافاً لخطأ المصاب إذ يعتبر هذا الخطأ في ذاته سبباً أجنبياً إلى أن يثبت المصاب أن المدعى عليه كان قد توقع خطأه أو كان في إمكانه أن يتوقعه وأن يتفاداه ويدراً نتائجه.
على أن الواضح أن المقصود بهذا النص حالة المسئولية المبنية على خدا ثابته حيث يكون الدليل قد قام على وقوع خلا من مرتكب الفعل الغار أسهم معه خطأ من المصاب في أحداث الضرر، فيجوز للقاضي أن يطبق حكم الخطة المشترك فيقضي بانقاص التعويض توزيعاً المسئولية بنسبة ما أسهم به خطأ كل من الفاعل ومن المصاب في احداث الضرر، شأن وجد أن خطأ المصاب كان أكثر إسهاماً في أحداث الضران ( أو أشد جسامة ) بحيث يجب خطأ الفاعل ويستغرقه : كان له أن يقضي برفض دعوى المرور كلية، وليس حتماً أن يجب الخطأ العمدي الخطأ غير العمدي بل العبرة في ذلك بدرجة إسهام كل من الأخطاء في أحداث الضرر أما إذا كان ما أسهم به المصاب في أحداث الضرر فعلاً لا خطاً فيه فلا يكون له أثر على مسئولية الفاعل.
أما في حالة المسئولية المفترضة، أي التي تقوم بنص القانون ودون حاجة إلى ثبوت أي خطأ كان في حق المسئول، فإن خطأ المصاب يكتفى لدفع المسئولية المفترضة (126 مكرر). (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثالث، الصفحة/ 494)
تنص المادة 216 مدني على أنه «يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في أحداث الضرر أو زاد فيه»، ويهمنا في هذا المقام إبراز بما تقضى به هذه المادة من أنه يجوز للقاضي ألا يحكم بتعويض ما إذا كانت استحالة التنفيذ راجعة إلى خطأ الدائن، إذ أن ذلك يفيد أنها تعتبر خطأ الدائن في ذاته سبباً أجنبياً عن المدين تدفع به مسئوليته دون حاجة إلى أن يتوافر فيه أي شرط آخر غير تسببه في استحالة التنفيذ، وعلة ذلك أن المدين لا يجب عليه أن يتوقع خطأ الدائن ولو كان توقعه في الإمكان، فيتوافر في هذا الخطأ شرط انتفاء التوقع الذي يكفي لاعتبار الفعل أو الحادث سبباً أجنبياً عن المدين إلى أن يثبت الدائن أن الخطأ الذي وقع منه كان المدين قد توقعه وكان في وسعه تلافي حصوله، فيعتبر المدين حينئذ مقصراً في عدم تلاقی خطأ الدائن، وتعتبر استحالة التنفيذ راجعة إلى خطأ الطرفين، وينطبق على هذه الحالة حكم المادة 216 الذي يجيز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه، لأن مقتضى الاشتراك أن يكون قد وقع من كل من الجانبين خطأ أسهم في حدوث الضرر، وكما يكون اشتراك المدين بخطأ مستقل من جانبه يكون أيضاً بعدم تلافيه خطأ الدائن متى كان ذلك في وسعه.
هذا عن خطأ الدائن أما فعله الذي لا خطأ فيه، فإنه فعل عادي يتفق مع طبيعة النظام القانوني فيكون واجباً على المدين توقعه ما دام في الإمكان توقعه ويقع على المدين الذي يستند إلى مثل هذا الفعل باعتباره سبباً أجنبياً أن يثبت أن الظروف التي وقع فيها الفعل كانت تجعل من المستحيل على الرجل العادي أن يتوقعه، أو من المستحيل عليه إذا توقعه أن يتلافى حصوله. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السادس، الصفحة/ 154)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 186)
يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض إذا كان المضرور قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه •
هذه المادة تطابق في حكمها المادة 216 من التقنين الحالي التي تنص على أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئة قد اشترك في احداث الضرر أو زاد فيه .
و تطابق المادة 264 من التقنين الأردنی
و تقابل المادة ۲۱۰ من التقنين العراقي التي تنص على أنه «يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو الا تحكم بتعويض ما اذا كان , المتضرر قد اشترك بخطنه في احداث الضرر او زاد فيه أو كان قد سوء مركز المدين ،
و تقابل المادة 234 من التقنين الكويتي "
وما جاء في المادة المقترحة يعتبر تطبيقا للقاعدة الشرعية التي يقول بها الفقه الاسلامي والتي تقضي بأن الضرر يزال (م۲۰ من المجلة ) ، وان الضرر يدفع بقدر الامكان (م ۳۱ من المجلة )
مجلة الأحكام العدلية
مادة (20) الضرر يزال
الضرر يزال.
مادة (31) دفع الضرر
الضرر يدفع بقدر الإمكان.