مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الثاني، الصفحة : 567
مذكرة المشروع التمهيدي :
يعتد في المسئولية التعاقدية بالضرر الأدبي، وفقاً للأحكام التي تقدمت الإشارة إليها في المسئولية التقصيرية، وغني عن البيان أن تصور الضرر الأدبي أيسر في نطاق المسئولية التقصيرية منه في نطاق المسئولية التعاقدية، على أن ذلك لا ينفي إمكان قيام المسئولية عن الضرر الأدبي، في الالتزامات التعاقدية، فمن ذلك مثلاً امتناع الوديع عن رد لوحة فنية لها عند المودع منزلة أدبية رفيعة، مع أن قيمتها المادية ضئيلة.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة، 300 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا نقل حكم المادة 238 إلى هذا المكان كما سبق بيان ذلك، وبعد المناقشة وافقت اللجنة على هذا الرأي مع تعديل عبارة « أو بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه بعبارة طولب به أمام القضاء فأصبح النص النهائى للمادة هو ما يأتي :
1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طولب به أمام القضاء .
2- ويجوز بوجه خاص أن يحكم القاضى للأقارب والأزواج والازدهار بالتعويض عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .
وأصبح رقم المادة 229 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 229.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثانية والعشرين
تليت المادة 229 - استبدلت اللجنة عبارة، أو طالب الدائن به أمام القضاء، بعبارة، أو طولب به والواردة في الفقرة الأولى - وقد روى تقييد الأقارب الذين يحكم لهم بالتعويض الأدنى وقصره على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة ما يأتي :
1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء .
2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .
تقرير اللجنة :
عدلت الفقرة الثانية على الوجه الآتي : ( ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب) وقد عدلت اللجنة عن الحكم المقرر في النصر المقدم من الحكومة لأنه كان يجيز الحكم بالتعويض الأقارب والأزواج والأصهار دون تحديد، وكانت عبارته تشعر بأنه لا يوجد ما يمنع القاضي من أن يحكم بالتعويض لغير الأقارب والأصهار والأزواج، وفي هذا توسع لا تحمد عقباه، فضلاً عن مخالفته الكبيرة لما استقرت عليه الأحكام حتى الآن، وأصبح رقم المادة 222.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1-إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ضد الطاعن بصفته بطلب إلزامه بالتعويض عما أصاب مورثهم .... .... .... من أضرار مادية وأدبية خلال فترة اعتقاله وكان الثابت أن المورث المذكور لم يرفع حال حياته دعوى على الطاعن بصفته للحكم بإلزامه بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابه ، وأن الأوراق قد خلت من وجود اتفاق بينهما على أدائه له ، ومن ثم لا يحق للورثة المطالبة به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
(الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)
2- إذ كان الثابت أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الإحالة ، وكان الحكم المطعون فيه عند القضاء به قد دمج الضررين المادى والأدبى وقضى بالتعويض عنهما جملة ، ولم يخصص لمقداره عن كل منهما حتى يكون الموضوع صالح للفصل فيه من قبل محكمة النقض ، ومن ثم يجب أن يكون مع النقض الإحالة
(الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)
3- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض (للمطعون ضدهم) على سند مما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن مورثهم جرى التعدى عليه بالضرب والسب والتعذيب خلال فترة اعتقاله على يد ضباط وجنود السجن الذى كان معتقلاً به ، وقد نجم عن ذلك أضراراً تتمثل فى إصابات بجسده وآلام نفسية ألمت به ، وثبوت مسئولية الطاعن بصفته عن تعويض تلك الأضرار التى بين الحكم كنهة عناصرها ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع وأدلة الدعوى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 8320 لسنة 81 جلسة 2015/06/21)
4- التعويض من الضرر الأدبى لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ، وإذ كان ورثة المرحوم / .... لم يدعوا بوجود اتفاق على تحديد هذا التعويض ( عن الضرر الأدبى ) ، كما أن مورثهم لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته ، فإنه لا ينتقل إلى ورثته ، ومن ثم فلا يجوز لهم المطالبة به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه رغم انتفاء شروط القضاء بالتعويض الأدبى للمطعون ضدهم سالفى الذكر لعدم ثبوت قيام اتفاق على تحديد هذ التعويض وحصول وفاة مورثهم فى حادث السيارة التى توفيت فيها المجنى عليها /....... بما لا يتصور معه مطالبة الشركة الطاعنة بالتعويض الأدبى قبل وفاته قضى لهم بالتعويض عن الضرر الأدبى بمبلغ عشرة آلاف جنيه على ما ذهب إليه من أنه المبلغ الذى كان سيقضى به لو كان حياً ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 7064 لسنة 83 جلسة 2015/01/12)
5- ان الضرر الأدبى هو الذى لا يصيب الشخص فى ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة . 1- ضرر أدبى يصيب الجسم نتيجة الألم الذى ينجم عن الحالات التى تعتريه . 2- ضررأدبى يصيب الشرف والاعتبار والعرض . 3- ضرر أدبى يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها ، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعى ، أما الشخص الاعتبارى فيكون بمنأى عن ذلك التصور
(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)
6- إذ كان البنك المطعون ضده الأول " بنك بلوم مصر " هو بطبيعته شخص اعتبارى فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر به المستوجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مائة ألف جنيه كتعويض أدبى على سند من إخلال الأول بالتزاماته العقدية التى تضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 31/1/2002 ، وذلك بالامتناع عن سداد نسبة 25% من قيمة الأرض محل التداعى فور بيعها وهى تمثل قيمة المبلغ المقضى به للمطعون ضده الأول مما حرمه من الانتفاع به واستثماره وهى أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادى ، وهو ما سبق القضاء به لصالحه بالمبلغ المقضى به جابراً له إلا أنها لا تصلح سنداً للتعويض عن الضرر الأدبى الذى لم يبين الحكم سنداً لقضائه به ومدى استحقاق المطعون ضده له بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26)
5- مفاد النص فى المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى أن المشرع وإن لم يضع قواعد ومعايير تفصيلية لتقدير التعويض وترك ذلك لسلطة القاضى التقديرية فى ظل توجه تشريعى عام بأن يشمل الضرر المادى ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ثم نص صراحة على التعويض عن الضرر الأدبى بعد أن كان محل خلاف قبل القانون المدنى الحالى وفى كل الأحوال يراعى فى التقدير الظروف الملابسة .
(الطعن رقم 9274 لسنة 65 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 160 ق 30)
5- يجب أن يراعى عند تقدير الأخير ( التعويض عن الضرر الأدبى ) أن يكون مواسي للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب ، وأيضاً دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه .
(الطعن رقم 9274 لسنة 65 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 160 ق 30)
6- إن الضرر الأدبى محله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات باعتبارها مجرد موجودات مالية مسخرة له ، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره ، بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه وإن تفاوت الضرر الناشئ عن الاعتداء عليه من شخص لآخر طبقاً لاعتبارات عدة ترجع لشخص المضروروالظروف الملابسة ، وهوعلى هذا النحو وبحسبانه خسارة غير مالية لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك .
(الطعن رقم 9274 لسنة 65 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 160 ق 30)
7- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اعتدى على الطاعن بالسب بألفاظ نابية مست عقيدته الدينية وهى بالنسبة للمؤمن بها أهم مقومات شرفه واعتباره مما سبب له أضراراً أدبية اضطر معها لولوج ساحتى القضائين الجنائي والمدنى متكبداً نفقاتهما المبينة بوجه النعى ( ما تكبده من مصاريف الدعاوى والرسوم القضائية وأتعاب المحامين ) وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تقدير مبلغ مائتى جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار وهو تقتير شديد لا يتناسب البتة مع ما أصابه من أضرار مادية وأدبية مما يعيبه ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
(الطعن رقم 9274 لسنة 65 جلسة 2008/01/28 س 59 ص 160 ق 30)
8- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض ( تعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله ) فى شقيها الذاتى والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً فى المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 فى حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالاً على توفر الإرادة الضمنية على التنازل ، وليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به فى شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 7922 لسنة 64 جلسة 2007/01/28 س 58 ص 97 ق 16)
9- مفاد النص فى المواد 170 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار . ولامانع فى القانون من أن يحسب فى عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إدارى خاطئ وضار كذلك .
(الطعن رقم 1514 لسنة 75 جلسة 2006/02/09 س 57 ص 122 ق 26)
10- إن شخصية الانسان وهى صلاحيته لوجوب الحقوق له أوعليه - لا تبدأ - كأصل عام وطبقا لما نصت عليه المادة 29 من القانون المدنى - الا بولاته حيا ومن ثم فان لم يكن موجودا على قيد الحياة عند وفاة اخرلاتكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه - ماديا كان هذا الضررأوأدبيا، حتى ولو كان من أقاربه الى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة 222 من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من الم من جراء تلك الوفاة. لان المشرع بهذا النص قصر الحق فى التعويض عن الضررالادبى الشخصى المباشر على من هؤلاء موجودا على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حين الوفاة، سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب ، فان أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبى نتيجة موته.
(الطعن رقم 5462 لسنة 70 جلسة 2002/01/08 س 53 ع 1 ص 125 ق 20)
11- لايعيب الحكم أن يدمج الضررين المادى والأدبى معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ، ومن ثم فإنه إذا استأنف محكوم ضده وحده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض ، ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منهما على حده أو عدم الأحقية فى التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابله من التعويض المقضى به ابتداءً وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأنف .
(الطعن رقم 4854 لسنة 61 جلسة 1997/12/14 س 48 ع 2 ص 1472 ق 274)
12- نطاق التدخل الانضمامى _ على ما يبين من المادة 126 مرافعات _ مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله _ على هذا النحو _ يكون تدخلاً هجومياً يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ، والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه على الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداءً من المطعون عليه الأول على الطاعن بطلب إلزامه بأن يدفع له ولأسرته ( كذا ) مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضاً عن موت أبيه ، وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هى والمطعون عليهم من الثالث حتى الأخير وطلبوا الحكم لهم جميعاً على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون ألف جنيه وذلك بوصفهم باقى أسرة المتوفى التى أضيرت بوفاته فإن المتدخلين يكونون قد طلبوا الحكم لأنفسهم بحق ذاتى هو ما يخصهم فى التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف الخصومة الأصليين ويكون هذا التدخل _ بحسب ما استقرت عليه الطلبات فى الدعوى _ تدخلاً هجومياً تسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من أحكام .
(الطعن رقم 4854 لسنة 61 جلسة 1997/12/14 س 48 ع 2 ص 1472 ق 274)
13- النص فى المادة 235من قانون المرافعات على انه" لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوزان يضاف إلى الطلب الأصلى الأجوروالفوائد والمرتبات وسائرالملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الصلى على حاله تغيير سببه والاضافة إليه، ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قدقصد به الكيد، يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فإن طلب التعويض عن الضرر الأدبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الأدبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لأول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة أول درجة.
(الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128)
14- إذ كان التعويض المستحق للقصر عما أصابهم من ضرر أدبى بوفاة شقيقهم هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية فإن تحديد المطعون ضده الأول بصفته لما يطلبه فى صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه مبلغ التعويض معلوم المقدار.
(الطعن رقم 6677 لسنة 64 جلسة 1996/03/12 س 47 ع 1 ص 460 ق 89)
15- طلب المضرور للتعويض المادى الموروث عن المجنى عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبى من جراء وفاة المورث لايعتبر جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصرية عن ضرر واحد لإختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما .
(الطعن رقم 888 لسنة 60 جلسة 1994/06/19 س 45 ع 2 ص 1045 ق 199)
16- مفاده نص المواد 136، 70 ، 221، 1/222 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الادبى فليس فى القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبى نتيجة هذا الفعل إذ أن الضرر الأصلى الذى يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضررا أخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقا شخصيا فى التعويض مستقلا عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلا ومتميزا عنه يجد أساسه فى هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وإن كان مصدرهما فعلا ضارا واحدا والتعويض عن الضرر الأدبى لا يقصد به محوه أو إزلته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابة من الضرر الأدبى، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض الأدبى إذ كل ضرر يؤذن الانسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسة ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من أرتد عليه ضرر أدبى مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلا، المطالبة بهذا التعويض إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره فى كل حالة على حدة، والتعويض هذا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالا للفقرة الثانية من المادة 2/222 من القانون المدنى أو استهداء بها.
(الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116)
17- النص فى الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى على أن " يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء " وما ورده بالمذكرة الإيضاحية من أنه - " أستقر فى العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضررالأدبى بوجع عام بعد أن زال - ما خامر الأذهان من عوامل التردد فى هذا الصدد " يدل على أن المشرع إستهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التى تشمل كل من يؤذى الإنسان فى شرفه وإعتباره أويصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره أما ماعداً ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادى ، وكان حق الإنسان فى الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون و جرم التعدى عليه ومن فإن المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادى .
(الطعن رقم 3517 لسنة 62 جلسة 1994/02/22 س 40 ع 2 ص 5 )
18- النص فى الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى على أن يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ... " وفى الفقرة الثانية على أنه " ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من آلم من جراء موت المصاب " يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبى بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره فى حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضررالأدبى وليس تحديد الحالات وأسباب إستحقاقه ، وهو ما ينطبق بدوره - ومن باب أولى - فى تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر فى حالة الإصابة .
(الطعن رقم 3517 لسنة 62 جلسة 1994/02/22 س 40 ع 2 ص 5 )
19- مفاد نص المادة222من القانون المدنى بأن الشارع قصرالحق فى التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر الذى يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية فى عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجودا على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاء سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته.
(الطعن رقم 3312 لسنة 59 جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 436 ق 364)
20- مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدنى على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً... "وفى الفقرة الثانية على أنه" ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" أن المشرع أتى فى الفقرة الأولى بنص مطلق من أى قيد أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادي والضررالأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع الموت أم اقتصر الأمرعلى مجرد الإصابة ولايحد من عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة الثانية من قصر حق التعويض عن الضررالأدبي فى حالة موت المصاب على أشخاص معينين على سبيل الحصر وهم الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق فى التعويض عن الضرر الأدبي فى حالة الموت فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل فى التعويض عن الضرر الأدبي فى حالة ما إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن الإصابة فقط، ولو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي لذوى المصاب فى حالة إصابته فقط لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر حين قيد فيها الأشخاص الذين يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي فى حالة الموت وما يؤكد ذلك أن لفظة إلا وردت قبل تحديد فئات المستحقين للتعويض ولم ترد بعد تعدادهم حتى ينصرف القصد منها فى النص على قصر التعويض على حالة موت المصاب ، وليس معنى ذلك أنه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصاب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذى لحق بهم من جراء إصابته فإن ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره فى كل حالة على حدة حسبما لحق بالمضرورين من ألم ولوعة وحسرة من جراء إصابته وبحيث لا يجوز أن يعطى هذا التعويض لغير الأقارب إلى الدرجة الثانية استهداء بما هو منصوص عليه فى الفقرة الثانية التى أعطت لهم هذا الحق فى حالة الموت وهو بطبيعته أشد وطأة من مجرد الإصابة.
(الطعن رقم 755 لسنة 59 جلسة 1993/04/29 س 44 ع 2 ص 301 ق 188)
21- إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولوبلحظه لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقيق مسئولية عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه ، وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن إلتزامات عقد النقل إنما إنصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافرهوالذى يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بإلتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً فى هذا العقد .
(الطعن رقم 1180 لسنة 47 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1328 ق 242)
22- إذ كان الثابت أن المرحوم . . . زوج المطعون ضدها الثالثة كان قد طالب بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى لحقه بوفاة شقيقه المجنى عليه فى الجنحة رقم 3143 لسنة 1967 روض الفرج إبان نظرها أمام المحكمة الجنائية ، فإنه إذ توفى من بعد ذلك إنتقل حقه فى التعويض إلى ورثته وضمنهم زوجته المذكورة دون أن ينال منه قضاء المحكمة الجنائية بإعتباره تاركاً لدعواه المدنية ذلك أن المورث قد تمسك بحقه فى التعويض قبل وفاته والقضاء بالترك بصريح نص المادة 143 من قانون المرافعات - سواء السابق أو الحالى - لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولايمنع من رفع الدعوى به من جديد .
(الطعن رقم 703 لسنة 43 جلسة 1981/04/01 س 32 ع 1 ص 1023 ق 189)
23- تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضررالأدبى فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية .
(الطعن رقم 1298 لسنة 47 جلسة 1980/06/19 س 31 ع 2 ص 1788 ق 333)
24- النص فى المادة 1/663 من القانون المدنى على أن " لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل " . يدل على المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بارادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ فى الفترة من الزمن التى لابد أن تمضى بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب ولئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول فى مطالبة رب العمل بتعويضه أدبيا عن تحلله بارادته المنفردة من عقد المقاولة ، إلا أنه لم يحرمه من هذا الحق الذى تقرره القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة 222 من القانون المدنى ومن ثم يحق للمقاول أن يطالب رب العمل الذى يحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبى إذا تبين أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة أتمام أعمال المقاولة .
(الطعن رقم 34 لسنة 47 جلسة 1979/06/25 س 30 ع 2 ص 766 ق 330)
25- إذا كان الثابت أن مورث المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على إبنتها قد أقام الدعوى يطالب بحقه فى التعويض عن الضررالأدبى الذى لحقه بوفاة إبنته ثم توفى أثناء سير الدعوى ، فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثته وإذ إستأنفت الدعوى سيرها بناء على طلب المطعون عليها التى إنتصبت خصماً عن باقى الورثة طالبة الحكم للتركة بكل حقها ، وقضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للتركة على أن يقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية فان الحكم المطعون فيه لايكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 78 لسنة 41 جلسة 1975/11/04 س 26 ص 1359 ق 259)
26- تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولوبلحظة ، ويكون المضرور فى هذه اللحظة أهلا لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم . ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ، فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم الموت الذى أدى إليه الفعل الضار بإعتباره من مضاعفاته . وإذا كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أوخطأ يلحق بالمضرور ضررا ماديا محققا ، إذ يترتب عليه علاوة على ما يصاحبه من آلام حرمانه من الحياه فى فترة كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل المسئول عن الضرر بوفاته . وإذ كان الثابت من التقرير الطبى أن فصل مورث الطالبات من عمله - فى النيابة العامة - هو الذى أدى إلى إزدياد حالته المرضية سوءا ، وعجل بوفاته ، وكان الفصل ليس له ما يبرره وتم على خلاف أحكام القانون ، فإنه يكون فعلا ضارا تتوافر به أركان المسئولية من خطأ وضرروعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليهما بما يستحقه المورث من تعويض عما أصابه من ضرر مادى تقدره المحكمة بمبلغ ..... يوزع بين الطالبات طبقا للفريضة الشرعية .
(الطعن رقم 4 لسنة 43 جلسة 1974/03/07 س 25 ع 1 ص 60 ق 11)
27- يبين من نصوص المواد 170 و 221 و 222 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ و يستوى فى ذلك الضرر المادى و الضرر الأدبى على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى .
(الطعن رقم 334 لسنة 36 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 670 ق 105)
28- يكفى لعدم مساءلة المجنى عليه - المدعى فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى أبلغ بها - أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه ، ولما كان الحكم ببراءة الطاعن من التهمتين المسندتين إليه - البلاغ الكاذب و القذف - لم يبن على عدم صحة الوقائع التى أسندها إليه المطعون عليه الثانى فى صحيفة دعوى الجنحة المباشرة ، وإنما بنى على انتفاء سوء القصد وهو أحد أركان التهمة الأولى وعلى عدم كفاية الأدلة بالنسبة للتهمة الثانية - و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى انتفاء سوء قصد المطعون عليه الثانى - المجنى عليه - للأسباب التى ساقها و رأى أن فى ظروف الدعوى و ملابساتها ما يكفى لتوافر الدلائل المؤدية إلى صحة اعتقاده بصحة ما نسبه إلى الطاعن فى دعواه ، فإن هذا الذى قرره الحكم يعتبر استدلالا سائغا يكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها برفض دعوى التعويض .
(الطعن رقم 240 لسنة 36 جلسة 1971/04/08 س 22 ع 2 ص 443 ق 69)
29- إذا تسببت وفاة المجنى عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم . ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التى أحدثها به فحسب وإنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح بإعتباره من مضاعفاتها . ولئن كان الموت حقاً على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضرراً مادياً محققاً إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياة وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان بإعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقول بإمتناع الحق فى التعويض على المجنى عليه الذى يموت عقب الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا مدة الإصابة يؤدى إلى نتيجة يأباها العقل والقانون هى جعل الجاني الذى يقسو فى إعتدائه حتى يجهز على ضحيته فوراً فى مركز يفضل مركز الجاني الذى يقل عنه قسوة وإجراما فيصيب المجنى عليه بأذى دون الموت وفى ذلك تحريض للجناة على أن يجهزوا على المجنى عليه حتى يكونوا بمنجاه من مطالبته لهم بالتعويض .
(الطعن رقم 352 لسنة 31 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 337 ق 47)
30- أن مؤدى نصوص المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من التقنين المدني أن المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدني بضوابط معينه ، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة ، وإنما يراعى في تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته وسلطة قاضى الموضوع في تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية ، إذ يخضع في ممارستها للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة 176 من قانون المرافعات التى توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلًا ، مما مقتضاه أنه يجب على قاضى الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التى تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر ، بحيث يراعى في هذا التقدير الظروف الملابسة له ومقتضيات العدالة ، ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر ، وأن يفصح في أسباب حكمه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وإلا كان حكمه قاصرًا .
( الطعن رقم 6161 لسنة 85 ق – جلسة 8 / 11 / 2020)
31- وحيث إنه عن طلب البنك المدعى – المطعون ضده – بإلزام المدعى عليه – الطاعن – بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء فعله ، فإنه لما كان الثابت مما قرره البنك ذاته أن إجمالي المبالغ التي لم يستردها من المتهمين هو مبلغ مليون وستمائة وسبعين الف دولار أمريكى من جملة مبلغ خمسة مليون دولاراً أمريكياً ، وهو ما يمثل حقيقة الضرر المادى الذى لحق بالبنك ، وهو ما تقضى به هذه المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤديها للبنك المطعون ضده – على نحو ما سيرد بالمنطوق – ، أما عن الضرر الأدبي المدعى به بشأن الإساءة إلى سمعة البنك المدعى نتيجة النشر فى الصحف عن الواقعة ، فإنه ولئن كان الضرر الأدبي هو الذى لا يصيب الشخص فى ماله ويمكن ارجاعه إلى ما قد يصيبه من أضرار نتيجة ما يصيب الشرف والاعتبار والعرض ، أو العاطفة والشعور ، أو مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهو ما لا يتصور حدوثه إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور ، إلا أنه متى أثبت الشخص الاعتباري أن ضرراً قد حاق بسمعته التجارية فى مجال نشاطه وأعماله وقدرته على مباشرة تلك الأعمال بين أقرانه والمتمثل فى احجام الغير عن التعامل معه بما أثر سلباً على حجم نشاطه ومعاملاته ، فإنه يمكن تصور التعويض عن الضرر فى تلك الحالة بوصفه ضرراً مادياً وليس أدبياً . ولما كان ذلك، وإذ خلت الأوراق من تحقق عناصر الضرر المدعى به – بشأن سمعة البنك التجارية – ومدى استحقاق البنك المطعون ضده للتعويض عنه فإنه يتعين رفض دعواه فى هذا الشق .
( الطعن رقم 6161 لسنة 85 ق – جلسة 8 / 11 / 2020 )
32- وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. 1- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. 2- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار. 3- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور . لما كان ذلك، وكانت٫ الشركة المطعون ضدها " الشركة ..... للخدمات الصناعية - ذات مسئولية محدودة " هي بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، واد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ 300000 جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن طلب التعويض الأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك .
( الطعن رقم 13444 لسنة 90 ق – جلسة 24 / 6 / 2021)
التعويض عن الضرر الأدبى :
الضرر الأدبي هو ما يمس الشخص في مصلحة غير مالية فقد يصيب الجسم أو الشرف أو العاطفة أو مجرد الإعتداء على حق ويجب أن يكون محققاً، فكل من أصيب بضرر أدبي له الحق في المطالبة بالتعويض عنه فإن كان هذا الضرر يتمثل في موت شخص فإن الحق في المطالبة بالتعويض يقتصر على الزوج الحی وأقارب الميت الى الدرجة الثانية وهم أبوه وأمه وجده وجدته وأولاده وأولاد أولاده وأخوته ولا يستحق هؤلاء جميعاً تعويضاً - عن الضرر الأدبي - بل يقتصر على من أصابه منهم ألم حقیقی وننوه إلى أن التعويض عن الضرر المادي لا يستحق إلا لمن كان له حق النفقة على الميت ولا يقضي بتعويض عن الضرر الأدبي للخطيب أو الخطيبة، ولا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي بالميراث أو بالعقد أو بغير ذلك إلا إذا كان هناك اتفاق على مبدأ ومقدار التعويض ما بين المضرور والمسئول أو أن تكون الدعوى قد رفعت في حياة المورث.
ولما كان القصد من التعويض عن الضرر الأدبي هو المواساة يسبب إخلال المتعاقد بالتزامه، فيكفي فيه أن يكون رمزياً، ولا يعني ذلك أن يكون مبلغ التعويض تافهاً، لأنه مهما زاد هذا التعويض، فيظل رمزياً.
ويجب أن يكون الضرر الأدبي المطالب بالتعويض عنه مترتباً على ذات الخطأ محل دعوى المسئولية، فإن كان مترتباً على خطأ أخر فلا يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه في تلك الدعوى، إذ يكون محله دعوى اخرى مثال ذلك أن يرفع المضرور دعوى تعويض على المدعى عليه لإخلال الأخير بالتزامه العقدي مطالباً بتعويض عن الضررين المادي والأدبي، وفي أثناء نظر الدعوى يوجه المدعى عليه أو محاميه فى مرافعته الشفوية أو بمذكراته عبارات سب أو قذف للمدعى فتلك العبارات يتوافر بها خطأ تفصیری مستقل عن الخطأ الذي رفعت به الدعوى، وبالتالي يجوز رفع دعوى جديدة للمطالبة بتعويض عن الضرر الأدبي المترتب عليه، بحيث إذا استند المضرور في هذه المطالبة للخطأ الذى رفعت به الدعوى الأصلية، وجب رفض هذا الطلب لانتفاء علاقة السببية إذا لم يترتب بها الضرر على ذلك الخطأ. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الرابع، الصفحة : 291 )
من له حق التعويض عن الضرر الأدبي :
كل من أصيب بضرر أدبي له الحق في المطالبة بالتعويض عنه، فإذا كان الضرر الأدبي هو موت شخص، وجب التمييز بين الضرر الذي أصاب الميت نفسه، ويراد أن ينتقل حق التعويض عنه بموته إلى ورثته، والضرر الذي أصاب أقارب الميت وذويه في عواطفهم وشعورهم الشخصي من جراء موته .
أما الضرر الذي أصاب الميت نفسه، فلا ينتقل حق التعويض عنه إلى ورثته ذلك أن التعويض عن الضرر الأدبي لا ينتقل بالميراث – كما سنرى – إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، وفي حالتنا لا يتصور شيء من ذلك، إذ الضرر الأدبي هو موت الشخص نفسه، فلا يمكن أن يكون التعويض عن هذا الموت قد تحدد بمقتضى اتفاق مع الميت أو طالب به هذا أمام القضاء .
بقى الضرر الذي يصيب ذوي الميت بطريق مباشر، وهنا عرض النص إلى تحديد من هؤلاء يجوز الحكم له بالتعويض فذكر أنه لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، ويتبين من ذلك أن الحق في المطالبة بالتعويض يقتصر على الزوج الحي وأقارب الميت إلى الدرجة الثانية وهم أبوه وأمه وجده وجدته لأبيه أو لأمه وأولاده وأولاد أولاده وأخوته وأخواته، ولا يعطى القاضي تعويضاً لهؤلاء جميعاً إذا وجدوا، بل يعطى التعويض لمن منهم أصابه ألم حقيقي بموت المصاب . والمقصود هنا التعويض عن الضرر الأدبي لا عن الضرر المادي، فهذا الضرر الأخير العبرة فيه بمن له حق النفقة على الميت ومن كان الميت يعوله فعاد كما قدمنا، فإذا كانت الأقارب لا تدخل فيمن تقدم ذكرهم، لم يجز الحكم لهم بتعويض عن الضرر الأدبي مهما كانت دعواهم فيما أصابهم من ألم بموت المصاب، فلا يحكم بتعويض عن الضرر الأدبي لأولاد الأخوة والأخوات، ولا للأعمام والأخوال والعمات والخالات، ولا لأولادهم من باب أولى، ولا للخطيب والخطيبة، ولا للأصدقاء مهما كان الميت قريباً إلى نفوسهم، وظاهر أن خطة القانون الجديد في الضرر الأدبي غير خطته في الإكراه والدفاع الشرعي وحالة الضرورة، حيث حصر الأقارب هنا ولم يحصرهم هناك، ويبرر ذلك الميل إلى حصر نطاق الإدعاء بوقوع ضرر أدبي، والحد من المغالاة في ذلك منعاً للاستغلال.
أما إذا كان المصاب لم يمت، فتعويض ذويه عن الضرر الأدبي الذي لحقهم بإصابته يجب الأخذ فيه بحذر أكبر، وإن كان النص لم يعرض إلا لحالة الموت وترك ما دون ذلك لتقدير القاضي، ومن الصعب أن نتصور تعويضاً يعطى عن الضرر الأدبي في هذه الحالة لغير الأم والأب .
متى يمكن انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي : الأصل في التعويض عن الضرر الأدبي أنه شخصي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو بالعقد أو بغير ذلك من أسباب الانتقال إلا إذا أصبحت مطالبة المضرور به محققة، وقد عرضت المادة 222 التي تقدم ذكرها لتحديد ذلك، فذكرت أن انتقال حق التعويض لا يتم إلا بإحدى طريقتين : ( الأولى ) أن يكون التعويض قد اتفق على مبدئه وعلى مقداره ما بين المضرور والمسئول، فتحدد التعويض على هذا الوجه بمقتضى اتفاق بين الإثنين، ( والثانية ) أن يكون قد استعصى الاتفاق فلجأ المضرور إلى القضاء وطالب المسئول بالتعويض، أي أنه رفع الدعوى فعلاً أمام المحاكم، أما قبل الاتفاق أو المطالبة القضائية فلا ينتقل الحق في التعويض إلى أحد، فإذا مات المضرور قبل ذلك فلا ينتقل التعويض إلى ورثته، بل يزول الحق بموته .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الأول المجلد : الثاني، الصفحة : 1215)
شمول التعويض الضرر الأدبي : تنص الفقرة الأولى من المادة في صدرها على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ".
فالأصل في المسالة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي وقد ذكرنا سلفاً المقصود بالضرر الأدبي - والملاحظ أن الضرر الأدبي أيسر في نطاق المسئولية التقصيرية منه في نطاق المسئولية التعاقدية، على أن ذلك لاينفي إمكان قيام المسئولية عن الضرر الأدبي في الالتزامات التعاقدية، مثل ذلك امتناع الوديع عن رد لوحة فنية لها عند المودع منزلة أدبية رفيعة مع أن قيمتها المالية ضئيلة، والضرر الأدبي ليس من درجة واحدة، وإنما يختلف مداه من حالة إلى أخرى .
انتقال التعويض الأدبي إلى الغير :
الفرض في هذه المسألة أن يثبت الحق لشخص معين في التعويض الأدبي، ويثور البحث في تحديد الحالات التي ينتقل فيها هذا الحق إلى الغير أياً كان سبب الانتقال كالحوالة أو الميراث، وقد حددت الفقرة الثانية من المادة حالتين ينتقل فيهما الضرر إلى الغير هما :
الحالة الأولى :
أن يكون قد تم اتفاق بين المضرور والمسؤول بشأن التعويض، ولا يكفي الاتفاق على مبدأ التعويض، وإنما يجب أن يشمل مبدأ التعويض ومقداره .
الحالة الثانية :
أن يكون الدائن المضرور قد طالب بالتعويض أمام القضاء، وتتحقق المطالبة برفع دعوى التعويض عن الضرر الأدبي بإيداع صحيفتها قلم الكتاب (م 63 مرافعات)، ولا يشترط إعلان صحيفتها، ولا يغير من ذلك سبق اعتبار المضرور تاركاً الدعوى لأن انقضاء بالترك بصريح المادة 143 من قانون المرافعات لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولا يمنع من رفع الدعوى به جديد.
وعلى ذلك إذا مات المضرور دون أن يتفق مع المسئول على التعويض عن الضرر الأدبي ودون أن يطالب قضاءً بتعويض عما أصابه من ألم وتشويه بسبب الحادث الذي وقع له أو من أذى في شعوره بسبب قذف أو سب، فلا ينتقل حقه في التعويض إلى ورثته بل يزول الحق فيه بموته.
ويعلل ذلك بأن الضرر الأدبي متصل تماماً بشخص المضرور ومن ثم فإن هذا الحق لا ينتقل منه إلى ورثته إلا إذا تم الإتفاق عليه أو أبان الدائن عن رغبته في المطالبة به، ففي حالة الاتفاق والمطالبة القضائية تظهر إرادة الدائن قاطعة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي، ومن ثم فإنه يجوز عندئذ انتقال هذا الحق إلى ورثة المضرور.
من له حق التعويض عن الضرر الأدبي ؟
القاعدة أن كل شخص يصاب بضرر أدبي يثبت له الحق في التعويض عنه إنما تحتاج هذه القاعدة إلى تحديد بالنسبة لذوى الشخص الذي يموت فيصيبهم ألم من جراء هذا الموت، ولولا هذا التحديد لاستطاع كل قريب أو صديق أن يدعى الضرر لما لحقه من ألم کی يحصل على تعويض، والضرر المقصود بالتحديد هنا، هو الذي يلحق ذوي الميت في عاطفتهم وشعورهم الشخصي، فهو ضرر يصيبهم بطريق مباشر، وبذلك يتميز عن الضرر الذي يصيب الميت نفسه، وينتقل إلى ذويه باعتباره تعويضاً موروثاً.
وقد حددت الفقرة الثانية من المادة الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيبهم من جراء موت المصاب، وحاصرتهم في طائفتين :
الطائفة الأولى: الأزواج، فيجوز للزوج الحي المطالبة بتعويض عما أصابه من ضرر أدبي بسبب موت الزوج الآخر.
والطائفة الثانية : الأقارب إلى الدرجة الثانية، وهم الأبوان والجدان والجدتان والأولاد وأولاد الأولاد والإخوة والأخوات.
ويشترط أن يكون هؤلاء موجودين على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موت قريبهم.
وليس معنى ذلك أن القاضي يتعين عليه أن يحكم بالتعويض لهؤلاء جميعاً بحكم صلتهم هذه بالميت.
وإنما يحكم بالتعويض لمن يثبت أنه قد أصابه ألم حقيقى من جراء موت المصاب من بين هؤلاء.
ولم يتناول النص إلا حالة الموت، وترك ما عدا ذلك لتقدير القاضي، فإذا كان المصاب لم يمت، كما لو أصيب بعاهة مستديمة، فإن القاضي يجب عليه أن يذهب في التضييق من نطاق الأقارب الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض إلى أبعد مما وقف عنده النص، ومن الصعب التسليم بالتعويض عن الضرر الأدبي في هذه الحالة لغير الوالدين.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الثالث، الصفحة : 472)
وظاهر أن المشرع المصري قد تأثر فيما قرره في هذا النص من قيود على انتقال حق التعويض عن الضرر الأدبي الى الورثة بالفكرة القديمة التي كانت تشكك في استحقاق التعويض عن هذا النوع من الضرر أو ترى أن الحق في هذا التعويض أضعف من الحق في التعويض عن الضرر المادي، وكان جديراً بالمشرع أن ينفض عنه غبار هذه الفكرة نقضاً تاماً وأن يعير الحجج التي استند إليها الرأى العكسي ما تستحقه من عناية وأن يتابع السير في الإتجاه الذي سلكته محكمة النقض البلجيكية منذ سنة 1930 ومحكمة النقض الفرنسية منذ سنة 1943 وأن يسوي بناءً على ذلك بين التعويض عن الضرر الأدبي والتعويض عن الضرر المادي من حيث انتقال الحق فيهما إلى ورثة المضرور دون قيد أو شرط .
انتقال الحق في التعويض عن الضرر المادي وعن الضرر الأدبي إلى الورثة وشروطه - لا شبهة في أنه اذا طالب المضرور بالتعويض الذي يستحقه، وحصله ثم مات، فإن هذا التعويض يكون مندمجاً ضمن عناصر تركته ويؤول بهذه الصفة الى ورثته سواء كان التعويض عن ضرر مادي أو عن ضرر أدبي، وكذلك الحال أيضاً اذا طالب المضرور بالتعويض وحصل على حكم نهائي به قبل وفاته.
أما لو مات المضرور قبل أن يحصل على حكم نهائي بالتعويض أو قبل أن يطالب به أصلاً، فيجوز التساؤل ما إذا كان حقه في التعويض ينتقل من بعده الى ورثته، فيكون لكل منهم أن يطالب بنصيبه الشرعي فيه أم لا.
تجب التفرقة في ذلك بين التعويض من الضرر المادي والتعويض عن الضرر الأدبي .
(أ) التعويض عن الضرر المادي - أما الأول، فلم يثر أي شك قط في أنه حق مالی مثل سائر حقوق الدائنية وكافة الحقوق المالية، وبالتالي فالاجماع كان دائماً وما زال منعقداً دون أي شبهة أو تردد على أن الحق في التعويض عن الضرر المادي ينتقل الى الورثة دون قيد أو شرط سواء كان الضرر قد حصل على حكم نهائی به قبل وفاته أو لم يكن، وسواء أطالب به أو لم يطالب، طالما أنه لم ينزل عن حقه حال حياته ولم يبرئ منه المسئول عنه .
ويتفرع على ذلك أن هذا الحق يأخذ حكم سائر موجودات التركة و يقدم بين الورثة كل منهم حسب نصيبه الشرعي، سواء منهم من ارتد علیه ضرر شخصي نتيجة للضرر الذي وقع على المورث الأصلي ومن لم يرتد عليه أي ضرر هو غاية الأمر أن من ارتد عليه ضرر شخصی مثبت له، فوق حقه الموروث في التعويض الذي نشأ في ذمة مورثه، حق خاص ينشأ في ذمته مقابل ما أصابه من ضرر شخصي ( الضرر المرتد )، مجمع في هذه الحالة بين الحقين لأنهما عن ضررين متميزين لا تتنافى المطالبة بتعويض أحدهما مع المطالبة بتعويض الآخر، فإذا كان المورث الذي مات بسبب الفعل الضار يعول واحداً فقط من ورثته، كزوجته، دون الآخرين كأولاده الذين باعوا رشدهم واستقلوا بمعيشتهم، فإنه يثبت للوارث المعول حق شخصي في التعويض خاص به، فوق نصيبه الموروث في التعويض الذي نشأ في ذمة مورثه والذي يشاركه فيه سائر الورثة .
(ب) التعويض عن الضرر الأدبي - أما الضرر الأدبي، فقد كان الخلاف الذي ثار حول استحقاق المصاب تعويضاً عنه أو عدمه أثر في قوة هذا الحق بعد أن أعترف به وفي جواز انتقاله إلى الورثة أو عدمه.
فذهب فريق الى أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي حق شخصي بحت يتوقف اعتباره من الحقوق المالية ودخوله في ثروة الإنسان على تقدير المجنى عليه له ومطالبته به، فإذا توفي المجني عليه قبل أن يطالب به انقضى هذا الحق بانقضاء شخصية المجني عليه ولم يوجد في تركته وامتنع انتقاله إلى ورثته .
وحجتهم في ذلك أن وفاة المجنى عليه دون أن يطالب بهذا الحق دليل على نزوله عنه، وأن هذا الحق متصل بشخص المجني عليه فان يجوز لغيره أن يباشره، واستدلوا عليه بالمادة 1166 مدنی فرنسی (وتقابلها المادة 235 مدنی مصری ) التي تجيز للدائنين أن يقيموا بإسم دينهم الدعاوى التي تنشأ عن مشارطاته أو عن أي نوع من أنواع التعهدات ماعدا الدعاوى المتصلة بشخصه خاصة.
وقال فريق آخر من الشراح بإنتقال هذا الحق إلى الورثة دون اشتراط حول المطالبة به حال حياة صاحبة مادام هذا لم ينزل عنه لأن وقوع الموت قبل الطالبة بالحق لا يفيد النزول عنه وبخاصة أن النزول لا يفترض، حتى مع التعليم بأن حق التعويض عن الضرر الأدبي حق متصل بشخص المجني عليه لا يجوز لغيره أن يباشره عنه حال حياته، لأن ذلك لا ينفي عن هذا الحق صفته المالية ووجوده في ذمة صاحبة حال حياته وتخلفه عنه عند موته في ضمن تركته وانتقاله بالتالي إلى ورثته.
هذا فضلاً عن أن القول بأن حق التعويض عن الضرر الأدبي لا يدخل في ذمة المجني عليه المالية إلا متى حصلت المطالبة به قول لا يتفق مع المبادئ العامة، إذ أنه من المسلم أن الحق في التعويض – سواء في ذلك التعويض عن الضرر الأدبي والتعويض عن الضرر المادي - ينشأ عن الفعل الضار من وقت وقوع الضرر فلا محل التعليق نشوء الحق في تعويض الضرر الأدبي على حصول المطالبة به، فوق أن هذا التعليق لا يتفق مع المنطق لأنه إذا كان الحق لا يوجد ولا يدخل في الذمة المالية قبل المطالبة به، فإن هذه المطالبة ذاتها لا تجوز قبل وجود الحق المطالب به، وبالتالي فإن القول بذلك يؤدي إلى الدور في حلقة مفرغة ويجعل نشوء الحق في التعويض عن الضرر الأدبي مستحيلاً.
وقد رأى المشرع المصري في التقني الحالي أن يأخذ بالحل الوسط الذي كانت تأخذ به المحاكم المصرية والفرنسية قبل اتجاهها هذين الاتجاهين العكسيين، فنص في المادة 222 على أنه لا يجوز أن ينتقل الى الغير الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، أي أنه اعتبر هذا الحق حقاً من نوع خاص لا تثبت له صفته المالية إلا متى طالب به صاحبه أمام القضاء أو أقر به المسؤول أما قبل ذلك فلا يكون له كيان مالي من الشراح فيؤدي إلى القول بثبوت حق للمجني عليه في التعويض عن موته وبوجود هذا الحق في ذمته المالية وبإنتقاله إلى ورثته وفقاً للقانون الفرنسي في جميع الأحوال، ووفقاً للقانون المصري إذا اعتبر ضرر الموت ضرراً مادياً أو إذا اعتبر ضرراً أدبياً وكان المجني عليه قد طالب به أو اتفق عليه قبل وفاته.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : الثالث، الصفحة : 169)
ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب، ومؤدى هذه المادة أن التعويض عن الضرر الأدبي مقصور على المضرور نفسه، ولا يتعداه إلى غيره إلا في حالتين : أولاهما - أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسؤول بشأن التعريض من حيث مبدئه ومقداره فإذا توفي المضرور بعد هذا الاتفاق استحق ورثته التعويض ميراثاً والحالة الثانية أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً أمام القضاء مطالباً بالتعويض أما لأنه لم يوفق في الاتفاق مع المسؤول وأما لأنه أقام الدعوي مباشرة دون أن يحاول الاتصال به فإذا توفي بعد أن أقامها وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته عملاً بالمادة 130 مرافعات .... جاز لورثته أن يجددوا السير في الدعوى وفق ما تقضى به المادة 133 من قانون المرافعات طالبين الحكم لهم بالتعويض الذي كان قد طلبه مورثهم كذلك يجوز لهم أن يحضروا بإحدى الجلسات التالية لوفاة المضرور وأن يقرروا بوفاته وأن يقدموا ما يدل على أنهم ورثته ويطلبوا من المحكمة أن تستمر في نظر الدعوى ويتعين على المحكمة في هذه الحالة إجابتهم لطلبهم ولا يجوز لها أن تقضى بانقطاع سير الخصومة.
ومن باب أولى يستحق الورثة التعويض عن الضرر الأدبي إذا كانت المحكمة قد قضت فعلاً للمضرور إلا أن المنية عاجلته قبل تنفيذ الحكم.
وبالنسبة للضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الغير من جراء موت القتيل فلا يجوز أن يطالب به إلا الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية وهم الوالدان والاخوة والأخوات والجدة لأم والجدة لأب والأولاد والأحفاد ولا يعطي القاضي تعويضاً لهؤلاء جميعاً إذا وجدوا ولكن يحكم به لمن أصابه منهم ألم حقیقی بموت المصاب.
أن المشرع قصر التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الغير من جراء موت المصاب على الزوج والأقارب حتى الدرجة الثانية أي الوالدين والأخوة والأخوات والجد لأب والجد لأم والأحفاد فلا يمتد إلى غيرهم من الأقارب كالعم والعمة والخال والخالة أو أولاد أحدهم.(المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي، الجزء : الأول، الصفحة : 212)
ونشر الأستاذ الدكتور/ وائل أنور بندق على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك ما يلي:
حكم حديث ومنتقد لمحكمة النقض المصرية
عدم تعويض الشخص الاعتباري عن الضرر الأدبي
حكم بتاريخ 2021/6/24
الطعن رقم 13444 لسنة 90 قضائية
صدر مؤخراً حكم هام ومنتقد لمحكمة النقض المصرية، ترفض فيه التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب الشخص الاعتباري، وقد جاء في هذا الحكم مايلي:
"إن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة.
1- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه.
2- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار.
3- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور.
4- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور".
وهذا الحكم يكرر اتجاهاً راسخاً لدى محكمة النقض، حيث تكرر ذات المعنى عدة مرات لعل آخرها حكمها بجلسة 2020/11/8 في الطعن رقم 6161 لسنة 85 قضائية.
والنص بهذا المبدأ يأخذ بالمفهوم الضيق للضرر الأدبي، وهو المفهوم الذي يقصر الضرر الأدبي على الشخص الطبيعي.
والواقع أننا لا نتفق مع هذا الحكم، وقد صدر حكم مماثل عن المحكمة عام 2018، وقام أحد كبار أساتذة القانون المدني بالتعليق على هذا الحكم، وأطلق صيحته داعيا محكمة النقض المصرية للعدول عن هذا الاتجاه، وللاعتراف بحق الشخص الاعتباري في التعويض عن الضرر الأدبي.
أما عن الأستاذ الكبير فهو أستاذنا العميد الدكتور محمد حسن قاسم، أستاذ القانون المدني بحقوق الإسكندرية وعميد كلية الحقوق جامعة بيروت العربية، وأما عن تعليقه فقد كان بعنوان (الضرر الأدبي والشخص الاعتباري، قراءة تحليلية انتقادية لحكم محكمة النقض المصرية الدائرة المدنية والتجارية بتاريخ 2018/1/22، مجلة دراسات قانونية الصادرة عن جامعة بيروت العربية، 2019)، وسوف نحاول هنا بلورة خلاصة بحث الأستاذ الكبير.
فهو يؤكد رأيه بالاعتماد على موقف الفقه الحديث الذي يعتمد مفهوماً موسعاً للضرر الأدبي، لا يقصره على الشخص الطبيعي، وإنما يمده للشخص الاعتباري في حدود ما يتناسب وطبيعة هذا الأخير.
فالضرر الأدبي وفقاً لهذا المفهوم الموسع يتمثل في المساس بأحد الحقوق غير المالية، أو الأساسية، كالحق في الاسم أو الصورة أو الشرف أو الاعتبار، وذلك بالإضافة للمساس بالمشاعر والعواطف.
والأخذ بالمفهوم الموسع للضرر الأدبي، يؤدي حتماً وبالضرورة إلى الاعتراف بإمكان أن يلحق هذا الضرر بالشخص الاعتباري، وأن هذا الشخص يمكن أن يكون ضحية لهذا الضرر، واستقلالاً عن أي ضرر مادي، أو مالي، أي ولو كان الضرر الذي أصابه، نتيجة إيذاء كيانه المعنوي، ضرراً أدبياً، أو معنوياً، خالصاً.
والضرر الأدبي يتحقق هنا في حالة ما إذا كان الفعل الضار قد تسبب في إيذاء مصلحة غير مالية، هو إذن ضرر يصيب "الذمة المعنوية" للشخص، إزاء هذه الذمة يتساوى الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري في الكثير من عناصرها، مع بقاء فوارق أساسية لا تسمح بها طبيعة الشخص الاعتباري.
وقد دعم الأستاذ الكبير الدكتور محمد حسن قاسم رأيه بموقف محكمة النقض الفرنسية، حيث صدر عنها حكمان من أحكام المبادئ كرست المحكمة من خلالهما على نحو صريح لا لبس فيه فكرة التعويض عن الضرر الأدبي الذي يمكن أن يصيب الشخص الاعتباري، حيث أقرت الغرفة الجنائية لهذه المحكمة بالضرر الأدبي الذي لحق بمركز طبي حكومي نتيجة الاعتداء عليه من قبل جماعة مناهضة للإجهاض معتبرة أن هذا الاعتداء يشكل إيذاء لسمعة المركز الطبي ألحق به بالتالي ضرراً أدبياً يجب تعويضه، مؤكدة على أن المادة الثانية والثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تخول حقاً في الادعاء المدني لكل من لحق به، نتيجة الأفعال المرتكبة، ضرر مادي أو أدبي، ولو كان شخصاً اعتبارياً، وقد تأكد هذا المبدأ بعد ذلك في العديد من الأحكام الصادرة عن ذات الغرفة.
وبدورها أكدت الغرفة التجارية ذات المحكمة صراحة أن للشخص الاعتباري الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابه.
وفي مجال المنافسة غير المشروعة تؤكد ذات الغرفة على أن الأفعال المترتبة على هذه المنافسة تسبب للشخص الاعتباري، ضحية هذه الأفعال، ضرر يجب تعويضه ولو كان ضرراً أدبياً فقط.
وفي هذا المجال أيضاً، وبحكم حديث نسبياً بتاريخ 2012/5/15، تؤكد الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية مرة أخرى الإقرار بأن الشخص الاعتباري يمكن أن يلحقه ضرر أدبي، نتيجة أفعال تشكل منافسة غير مشروعة له، ويكون واجباً تعويضه عنه، وتنقض على هذا الأساس حكم الاستئناف الذي استجاب لطلب الشركة الطاعنة التعويض عن الضرر المادي رافضاً في الوقت ذاته طلب التعويض عن الضرر الأدبي أخذت محكمة النقض على هذا الحكم بصفة أساسية إنكاره أن يكون للجهة المدعية بوصفها شركة حق الإدعاء بمثل هذا الضرر، ولهذا السبب نقضت حكم الاستئناف في شقه المتعلق بالضرر الأدبي.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث عشر ، الصفحة / 35
تَعْوِيضٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - أَصْلُ التَّعْوِيضِ لُغَةً: الْعِوَضُ، وَهُوَ الْبَدَلُ تَقُولُ: عَوَّضْتُهُ تَعْوِيضًا إِذَا أَعْطَيْتُهُ بَدَلَ مَا ذَهَبَ مِنْهُ. وَتَعَوَّضَ مِنْهُ وَاعْتَاضَ: أَخَذَ الْعِوَضَ .
وَيُفْهَمُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ التَّعْوِيضَ اصْطِلاَحًا هُوَ: دَفْعُ مَا وَجَبَ مِنْ بَدَلٍ مَالِيٍّ بِسَبَبِ إِلْحَاقِ ضَرَرٍ بِالْغَيْرِ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّثْمِينُ:
2 - التَّثْمِينُ لُغَةً: هُوَ أَنْ تَجْعَلَ لِلشَّيْءِ ثَمَنًا بِالْحَدْسِ وَالتَّخْمِينِ وَعَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ لاَ يَكُونُ التَّثْمِينُ إِلاَّ فِي الْمُعَاوَضَاتِ (الْمُبَادَلاَتِ بِعِوَضٍ) أَمَّا التَّعْوِيضَاتُ (التَّصَرُّفَاتُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلضَّمَانِ، كَالإْتْلاَفِ وَالْغَصْبِ) فَلاَ يَدْخُلُ فِيهَا التَّثْمِينُ، بَلْ يَدْخُلُ فِيهَا التَّقْوِيمُ كَمَا سَيَأْتِي.
ب - التَّقْوِيمُ
3 - التَّقْوِيمُ لُغَةً: مَصْدَرُ قَوَّمَ، تَقُولُ: قَوَّمْتُ الْمَتَاعَ: إِذَا جَعَلْتُ لَهُ قِيمَةً مَعْلُومَةً، وَفِي الْحَدِيثِ: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُقَوِّمُ» وَأَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ: اسْتَقَمْتُهُ بِمَعْنَى قَوَّمْتُهُ
وَالتَّقْوِيمُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّعْوِيضَاتِ
ج - الأْرْشِ:
4 - أَرْشُ الْجِرَاحَةِ لُغَةً: دِيَتُهَا. وَالْجَمْعُ أُرُوشٌ، مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ. وَأَصْلُهُ: الْفَسَادُ. يُقَالُ: أَرَّشْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ تَأْرِيشًا: إِذَا أَفْسَدْتُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي نُقْصَانِ الأْعْيَانِ لأِنَّهُ فَسَادٌ فِيهَا. وَيُقَالُ: أَصْلُهُ هَرْشٌ .
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الْمَالُ الْوَاجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى بَدَلِ النَّفْسِ وَهُوَ الدِّيَةُ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّعْوِيضُ أَعَمَّ مِنَ الأْرْشِ.
د - الضَّمَانُ:
5 - الضَّمَانُ لُغَةً: الاِلْتِزَامُ. يُقَالُ: ضَمَّنْتُهُ الْمَالَ: أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ
وَشَرْعًا: الْتِزَامُ حَقٍّ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ، أَوْ إِحْضَارُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، أَوِ الْتِزَامُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ، وَيُقَالُ لِلْعَقْدِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ
فَالضَّمَانُ عَلَى هَذَا أَعَمُّ مِنَ التَّعْوِيضِ؛ لأِنَّهُ يَكُونُ فِي الأْمْوَالِ، وَيَكُونُ فِي غَيْرِ الأْمْوَالِ كَمَا فِي كَفَالَةِ الشَّخْصِ.
حُكْمُ التَّعْوِيضِ:
6 - التَّعْوِيضُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُقَابِلَ ضَرَرٍ، وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ وَاجِبُ الأْدَاءِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يُعَوَّضُ عَنْهُ وَمَا لاَ يُعَوَّضُ عَنْهُ.
وَالضَّرَرُ الْمُعَوَّضُ عَنْهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يَشْمَلُ الضَّرَرَ الْوَاقِعَ عَلَى الْمَالِ بِمَا فِيهِ الْمَنْفَعَةُ، سَوَاءٌ كَانَ عَنْ طَرِيقِ الْغَصْبِ، أَمِ الإْتْلاَفِ، أَمِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا، وَهِيَ الدِّيَةُ وَالأْرْشِ وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْجِنَايَاتِ) أَمْ عَنْ طَرِيقِ التَّفْرِيطِ فِي الأْمَانَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَيَكُونُ التَّعْوِيضُ بِدَفْعِ مَالٍ مُقَدَّرٍ أَوْ مُصَالَحٍ عَلَيْهِ يُدْفَعُ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الضَّرَرُ، أَوْ لِمَنْ تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ التَّرِكَةُ بَدَلاً لِمَا فُقِدَ وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ وَالنِّزَاعِ بَيْنَ النَّاسِ. ثُمَّ إِنَّ التَّعْوِيضَ أَثَرٌ شَرْعِيٌّ لأِنَّهُ مُوجِبُ خِطَابِ الْوَضْعِ، فَيَشْمَلُ الْمُكَلَّفَ وَغَيْرَهُ. وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ يَجِبُ التَّعْوِيضُ فِي مَالِهِ، يَدْفَعُهُ وَلِيُّهُ عَنْهُ.
التَّعْوِيضُ عَنِ الضَّرَرِ:
7 - يَتَحَقَّقُ الضَّرَرُ بِإِتْلاَفِ الْعَيْنِ أَوِ الْمَنْفَعَةِ أَوِ النَّفْسِ أَوْ مَا دُونَهَا.
وَالتَّعْوِيضُ لَيْسَ مُلاَزِمًا لِلإْتْلاَفِ، بِحَيْثُ كُلَّمَا وُجِدَ الإْتْلاَفُ وُجِدَ التَّعْوِيضُ. وَذَلِكَ لأِنَّ الإْتْلاَفَ يَنْقَسِمُ إِلَى: إِتْلاَفٍ مَشْرُوعٍ، وَإِلَى إِتْلاَفٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ. أَمَّا الإْتْلاَفُ غَيْرُ الْمَشْرُوعِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّعْوِيضُ بِلاَ خِلاَفٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَقًّا لِلَّهِ، كَالصَّيْدِ حَالَةَ الإْحْرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ، أَمْ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَإِتْلاَفِ أَمْوَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
وَأَمَّا الإْتْلاَفُ الْمَشْرُوعُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّعْوِيضُ، إِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَإِلاَّ فَلاَ. عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ)
التَّعْوِيضُ بِتَفْوِيتِ الْعَيْنِ:
8 - تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ) أَنَّ الْعَيْنَ الْمُتْلَفَةَ إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً يَضْمَنُ الْمُتْلِفُ مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ قِيَمِيَّةً يَضْمَنُ قِيمَتَهَا، وَيُرَاعَى فِي تَقْدِيرِ الْقِيمَةِ مَكَانُ الإْتْلاَفِ.
التَّعْوِيضُ عَنْ تَفْوِيتِ الْمَنْفَعَةِ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنَافِعَ الأْمْوَالِ مَضْمُونَةٌ بِالتَّفْوِيتِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ مُدَّةَ مَقَامِهَا فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأِنَّ كُلَّ مَا ضُمِنَ بِالإْتْلاَفِ جَازَ أَنْ يُضْمَنَ بِمُجَرَّدِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ كَالأْعْيَانِ ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مُصْطَلَحِ (غَصْبٌ، وَضَمَانٌ). وَمِنَ الْمَنَافِعِ الَّتِي نَصُّوا عَلَى ضَمَانِهَا تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْحُرِّ، فَإِنَّ مَنْ قَهَرَ حُرًّا وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ. وَأَمَّا لَوْ حَبَسَهُ وَعَطَّلَ مَنَافِعَهُ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَغَيْرُ ضَامِنٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الأْصَحِّ عِنْدَهُمْ .
وَأَمَّا مَنَافِعُ الْمَغْصُوبِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِهَا:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى ضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ - تَعْوِيضًا - عَمَّا فَاتَهُ، سَوَاءٌ اسْتَوْفَى الْغَاصِبُ الْمَنَافِعَ أَمْ لاَ. لأِنَّ الْمَنْفَعَةَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ - فِي الْمَشْهُورِ -: يَضْمَنُ الْغَاصِبُ غَلَّةَ مَغْصُوبٍ مُسْتَعْمَلٍ دُونَ غَيْرِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَيَضْمَنُ غَلَّةَ مَا عَطَّلَ مِنْ دَارٍ أَغْلَقَهَا، وَأَرْضٍ بَوَّرَهَا، وَدَابَّةٍ حَبَسَهَا. وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ (غَصْبٌ، وَضَمَانٌ).
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَنَافِعَ الْمَغْصُوبِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ؛ لأِنَّ هَا لَيْسَتْ مَالاً عِنْدَهُمْ، عَدَا ثَلاَثَةَ مَوَاضِعَ يَجِبُ فِيهَا أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى اخْتِيَارِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهِيَ:
أ - الْوَقْفُ:
10 - إِذَا كَانَ الْوَقْفُ لِلسُّكْنَى أَوْ لِلاِسْتِغْلاَلِ أَوْ كَانَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ مَنْ تَعَدَّى عَلَيْهِ - أَيْ كَمَنْ جَعَلَ الْمَسْجِدَ بَيْتًا - يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ شُغْلِهِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْخَيْرِيَّةِ وَالْحَامِدِيَّةِ.
ب - مَالُ الْيَتِيمِ:
11 - قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَكَذَا الْيَتِيمُ نَفْسُهُ - لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ - يَتِيمٌ لاَ أَبَ لَهُ وَلاَ أُمَّ، اسْتَعْمَلَهُ أَقْرِبَاؤُهُ مُدَّةً فِي أَعْمَالٍ شَتَّى بِلاَ إِذْنِ الْحَاكِمِ وَبِلاَ إِجَارَةٍ، لَهُ طَلَبُ أَجْرِ الْمِثْلِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِنْ كَانَ مَا يُعْطُونَهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالْكِفَايَةِ لاَ يُسَاوِي أَجْرَ الْمِثْلِ.
وَأَمَّا مَالُ الْيَتِيمِ، فَإِنَّ تَفْوِيتَ مَنْفَعَتِهِ يُوجِبُ التَّعْوِيضَ أَيْضًا، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا سَكَنَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مَعَ زَوْجِهَا فِي بَيْتٍ لَهُ، فَتَجِبُ الأْجْرَةُ عَلَى الزَّوْجِ. وَكَذَا إِذَا سَكَنَ الدَّارَ شَرِيكُ الْيَتِيمِ، فَتَجِبُ الأْجْرَةُ عَلَى الشَّرِيكِ أَيْضًا، عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي الصُّورَتَيْنِ. وَكَذَا سَاكِنُ الدَّارِ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى التَّفْصِيلِ.
ج - الْمُعَدُّ لِلاِسْتِغْلاَلِ:
12 - مَنْ بَنَى بَيْتًا أَوِ اشْتَرَاهُ لأِجْلِ الاِسْتِغْلاَلِ، فَإِنَّ عَلَى مَنْ يَسْتَغِلُّهُ - مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ - أَجْرُ الْمِثْلِ بِشَرْطِ عِلْمِ الْمُسْتَعْمِلِ بِكَوْنِهِ مُعَدًّا لِذَلِكَ، وَبِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُسْتَعْمِلُ مَشْهُورًا بِالْغَصْبِ.
وَأَمَّا لَوْ سَكَنَ فِي الْمُعَدِّ لِلاِسْتِغْلاَلِ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ أَوْ عَقْدٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ .
التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ فِي الْعُقُودِ:
أ - التَّعْوِيضُ فِي عُقُودِ الأْمَانَاتِ:
13 - عُقُودُ الأْمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ، الأْصْلُ فِيهَا: أَنَّ مَحَلَّ الْعَقْدِ لاَ يَضْمَنُهُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ إِلاَّ بِالتَّفْرِيطِ أَوْ بِالتَّعَدِّي. وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ إِلَى مُصْطَلَحَاتِهَا، وَانْظُرْ (تَعَدِّي، وَضَمَانٌ).
ب - التَّعْوِيضُ عَنِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ:
14 - إِذَا ظَهَرَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ رَدِّهِ لِلْبَائِعِ أَوْ أَخْذِ أَرْشِ النَّقْصِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ) وَفِي (خِيَارُ الْعَيْبِ).
ج - التَّعْوِيضُ فِي الإْجَارَةِ:
15 - الأْجِيرُ نَوْعَانِ. إِمَّا خَاصٌّ وَإِمَّا مُشْتَرَكٌ. أَمَّا الْخَاصُّ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَكُونُ ضَامِنًا إِلاَّ بِالتَّعَدِّي. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُشْتَرَكِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَةٌ، إِتْلاَفٌ).
التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّحْرِيضِ:
16 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَغْرَى ظَالِمًا عَلَى مَالٍ، فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُغْرِي (الظَّالِمِ). لِقَاعِدَةِ: (يُضَافُ الْفِعْلُ إِلَى الْفَاعِلِ - لاَ الآْمِرِ - مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُتْبَعُ الْمُغْرِي إِلاَّ بَعْدَ تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُغْرِي، وَذَلِكَ لأِنَّ الْمُبَاشِرَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: لَوْ فَتَحَ بَابَ الْحِرْزِ فَسَرَقَ غَيْرُهُ، أَوْ دَلَّ سَارِقًا فَسَرَقَ، أَوْ أَمَرَ غَاصِبًا فَغَصَبَ، أَوْ بَنَى دَارًا فَأَلْقَتِ الرِّيحُ فِيهَا ثَوْبًا وَضَاعَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَغْرَى ظَالِمًا بِأَخْذِ مَالِ إِنْسَانٍ أَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ، فَلِصَاحِبِ الْمَالِ تَضْمِينُ الْمُغْرِي لِتَسَبُّبِهِ أَوِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ .
التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ الإْكْرَاهِ:
17 - تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحَيْ (إِكْرَاهٌ وَإِتْلاَفٌ) اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي التَّعْوِيضِ بِسَبَبِ الإْكْرَاهِ، هَلْ يَكُونُ عَلَى الْمُكْرِهِ (بِكَسْرِ الرَّاءِ) فَقَطْ، أَوْ يَكُونُ عَلَى الْمُكْرَهِ (بِفَتْحِ الرَّاءِ) أَيْضًا لِمُبَاشَرَتِهِ لِلإْتْلاَفِ؟ انْظُرْ (إِكْرَاهٌ، إِتْلاَفٌ)
التَّعْوِيضُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالتَّسَبُّبِ:
18 - إِذَا أَتْلَفَ شَخْصٌ لآِخَرَ شَيْئًا أَوْ غَصَبَهُ مِنْهُ فَهَلَكَ أَوْ فُقِدَ، وَكَذَا إِذَا أَلْحَقَ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا بِجِنَايَةٍ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا، أَوْ تَسَبَّبَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ بِمُبَاشَرَتِهِ أَوْ تَسَبُّبِهِ. وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (جِنَايَةٌ، ضَمَانٌ، غَصْبٌ).
تَعْوِيضُ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ:
تَقَدَّمَ اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مِنَ الزُّرُوعِ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مِنْ غَيْرِ الزَّرْعِ إِذَا كَانَ مَعَهَا مَنْ لَهُ يَدٌ عَلَيْهَا وَلَمْ يَمْنَعْهَا، أَوْ رَاعٍ فِيهِ كِفَايَةُ الْحِفْظِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا رَاعٍ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ) .
مَا يُشْتَرَطُ لِتَعْوِيضِ الْمُتْلَفَاتِ:
19 - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ أَنْ يَكُونَ الْمُتْلَفُ مَالاً مُتَقَوِّمًا، وَأَنْ يَكُونَ الْمُتْلِفُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ) .
مَا يَكُونُ بِهِ التَّعْوِيضُ:
20 - إِذَا كَانَ الإْتْلاَفُ فِي الأْعْيَانِ كُلِّيًّا فَتَعْوِيضُهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ ف 36)
أَمَّا إِذَا كَانَ الإْتْلاَفُ جُزْئِيًّا، فَفِيهِ أَرْشُ النَّقْصِ، وَيُرْجَعُ فِي تَقْدِيرِهِ إِلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَرْشٌ).
أَمَّا إِتْلاَفُ النَّفْسِ فَقَدْ أَوْجَبَ الشَّارِعُ فِيهِ الدِّيَةَ فِي الْحَالاَتِ الَّتِي لاَ يُطْلَبُ فِيهَا الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ تَكُونُ مِنَ الإْبِلِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الْغَنَمِ، أَوِ الذَّهَبِ، أَوِ الْحُلَلِ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَعْضِهَا.
وَفِي إِتْلاَفِ الْعُضْوِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَتْ لَهُ دِيَةٌ مُقَدَّرَةٌ، وَإِلاَّ فَحُكُومَةُ عَدْلٍ كَمَا تَجِبُ كُلَّمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَفِي الْجِنَايَةِ خَطَأً عَلَى النَّفْسِ أَوْ مَا دُونَهَا. وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مُصْطَلَحَاتِ (أَرْشٌ، دِيَةٌ، حُكُومَةُ عَدْلٍ).
التَّعْوِيضُ عَنِ الأْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ:
21 - لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ عَبَّرَ بِهَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْبِيرٌ حَادِثٌ. وَلَمْ نَجِدْ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ تَكَلَّمَ عَنِ التَّعْوِيضِ الْمَالِيِّ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ.
___________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 184)
1- يشمل التعويض الضرر الأدبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه أو في شرفه او في سمعته أو في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالى ، يوجب مسئولية المتعدي عن التعويض .
۲ - وينتقل الحق في التعويض الى الورثة ، مالم يثبت نزول المضرور عنه ، ولكن لا تجوز حوالته الا اذا تحدد بمقتضی اتفاق او طالب الدائن به امام القضاء •
٣- ولا يجوز أن يقضي بالتعويض عما يصيب الشخص من ألم من جراء موت المصاب الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية .
هذه المادة تقابل المادة ۲۲۲ من التقنين الحالي التي تنص على ما يأتي :
1 - يشمل التعويض الضرر الأدبي ایضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به امام القضاء .
٢- ومع ذلك لا يجوز الحكم بنعویض الا للازواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب •
وتختلف المادة المقترحة عن نص التقنين الحالي من الوجوه الآتية :
أولا - اضيفت في الفقرة الأولى اهم صورالضرر الأدبي .
ثانيا - افردت الفقرة الثانية لحكم انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير . وهو يختلف عن حكم النص الحالي في أن انتقال الحق في التعريض إلى الورثة لا يتوقف وفقا للنص المقترح على تحديده بالاتفاق أو رفع الدعوى كما جاء في النص الحالي، وانما يتوقف على عدم نزول المضرور عنه . اما حوالة الحق فيه فتتوقف على تقديره بمقتضى اتفاق او مطالبة الدائن به امام القضاء
ثالثا – افردت فقرة ثالثة لحالة التعويض عما يصيب الشخص الم من جراء موت المصاب .
والمادة المقترحة تقابل المادة 205 من التقنين العراقي التي تنص ما يأتي :
1 - يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدی مسئولا عن التعويض •
٢- ويجوز أن يقضي بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب .
٣- ولا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي الى الغير الا اذا تحددت . قيمته بمقتضی اتفاق أو حكم نهائی
و تقابل المادة 267 من التقنين الأردني الي تطابق المادة 205 من التقنين العراقي المذكور .
و تطابق في حكمها المادة ۲۳۱ من التقنين الكوینی .
وما جاء في المادة المقترحة يعتبر تطبيقا للقاعدة الشرعية التي يقول بها الفقه الاسلامي والتي تقضي بأن الضرر يزال (م ۲۰ من المجلة ) ، وأن الضرر يدفع بقدر الامكان (م ۳۱ من المجلة ) .
مجلة الأحكام العدلية
مادة (20) الضرر يزال
الضرر يزال.
مادة (31) دفع الضرر
الضرر يدفع بقدر الإمكان.